منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين - المعاملات0%

منهاج الصالحين - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

منهاج الصالحين - المعاملات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 73334
تحميل: 4961


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73334 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - المعاملات

منهاج الصالحين - المعاملات الجزء 3

مؤلف:
العربية

الأول: شبه عمد. ويتحقق بما إذا قصد إصابة المجني عليه بما لا يوجب القتل عادة، من دون قصد للقتل إذا صادف حصول القتل به.

الثاني: خطأ محض. وهو الذي لا يقصد به إصابة المجني عليه، بل يصيبه من دون قصد. وفيهما معاً الدية دون القصاص.

(مسألة ٦٣): دية شبه العمد هي الخصال الست المتقدمة، إلا أن الأحوط وجوباً أن تكون الغنم فيها ذكران. كما أن أسنان الابل فيها تختلف فتتردد بين وجهين..

الأول: أن تكون ثلاثاً وثلاثون منها حِقَّة - وهي الداخلة في السنة الرابعة - وثلاث وثلاثون جَذَعة - وهي الداخلة في السنة الخامسة - وأربع وثلاثون ثنيَّة - وهي التي ولدت بطنين - كما ان الأحوط وجوباً أن تكون كلها حامل.

الثاني: أن تكون أربعون منها حامل بين الثنية، وهي ولدت بطنين، كما سبق، وبازل عامها - وهي الداخلة في السنة التاسعة - وثلاثون بنت لبون - وهي الداخلة في السنة الثالثة - وثلاثون حقة. ويحسن مع ذلك الاحتياط بالصلح.

(مسألة ٦٤): دية شبه العمد يؤديها الجاني نفسه، كدية العمد، فإن امتنع من أدائها أو مات ثبتت في ماله، فإن لم يكن له مال كانت كسائر الديون الثابتة في ذمته.

(مسألة ٦٥): دية الخطأ المحض هي الخصال الست المتقدمة، إلا أن الأحوط وجوباً في أسنان الابل فيها أن تكون ثلاثون حقة - وتقدم شرحها - وثلاثون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون - وهما ما يدخل في السنة الثالثة - وعشرون بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية. ويمكن التراضي على غير ذلك.

(مسألة ٦٦): دية الخطأ المحض في القتل والاطراف والجروح وغيرها

٢٨١

على العاقلة، وهي عشيرة الجاني. على ما يأتي توضيحه في محله.

(مسألة ٦٧): تؤدى دية قتل الخطأ في ثلاث سنين من حين القتل، من دون فرق بين شبه العمد والخطأ المحض.

(مسألة ٦٨): إذا وقع القتل في حرم مكة المعظمة أو في الاشهر الحرم كانت الدية مغلظة، وهي دية وثلث من دية المقتول في غيره، رجلاً كان أو امرأة. ويختص ذلك بدية القتل ولا يعم دية الاطراف والجروح وغيرهم. ولا يلحق بحرم مكة حرم المدينة المنورة ولا غيره من الاماكن المقدسة، كالمساجد والمشاهد المشرفة.

(مسألة ٦٩): دية المرأة نصف دية الرجل من جميع الخصال الست المتقدمة. ويجري فيها التغليظ المتقدم إذا قتلت في الحرم أو في الاشهر الحرم.

(مسألة ٧٠): يستثنى من ثبوت الدية في قتل المسلم خطأ ما إذا قتل في أرض الكفر بتخيل كونه كافر، فإنه لا تثبت به الدية حينئذٍ وتثبت به الكفارة لا غير.

(مسألة٧١ ): دية ولد الزن، من الابوين معاً إذا حكم بإسلامه تبعاً لابويه أو لانه أظهر الاسلام ثمانمائة درهم، ودية المرأة على النصف من ذلك. ويجري فيهما التغليظ المتقدم. وأما ديات الاعضاء والجروح ونحوها فإنها تنسب للدية المذكورة بنسبة دية أعضاء وجروح غيره لديته، فدية عينه مثلاً أربعمائة درهماً ودية إصبعه ثمانون درهم، وهكذ. وأما إذا كان الزنا من أحد الابوين دون الآخر فدية الولد دية الولد الشرعي.

(مسألة ٧٢): دية الذمي ثمانمائة درهم، ودية المرأة على النصف، ويجري فيهما التغليظ المتقدم، وعلى ذلك تنسب ديات الاعضاء والجروح ونحوه، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة ٧٣): لا دية لكافر غير ذمي.

٢٨٢

(مسألة ٧٤): إذا أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً بما لا يوجب القتل عادة فصادف موتها فعليه ديته. وكذا الولي إذا أدّب المولى عليه.

(مسألة ٧٥): تقدم في كتاب الاجارة أن الطبيب ضامن ما لم يتبرأ من الضمان. لكن ذلك يختص بما إذا اُوكل العلاج له. أما إذا اُذن له في وجه خاص، فقام به ولم يتجاوزه، فأدّى ذلك إلى التلف، فلا ضمان عليه مطلق، كما لو اُذن له في شق خراج في بدنه فشقّه فمات بسبب الشق بوجه غير متوقع، فإنه لا دية حينئذٍ. نعم إذا لم يستند التلف لاصل الشق، بل لخصوصية فيه غير مأذون فيها بالخصوص اختارها بمقتضى اجتهاده توقف عدم ضمانه على براءته من الضمان، كما إذا استند لكيفية الشق أو لعدم ربطه بعد تنظيف الخراج أو نحو ذلك. وكذا يضمن إذا كان غارّ، بأن أظهر أنه من أهل الخبرة والمعرفة ولم يكن كذلك، بل لا تنفع البراءة من الضمان حينئذٍ. كما أنه لو كان العمل مما لا يستبعد معه التلف كان عليه القصاص حينئذٍ.

الفصل الثاني

في ديات قطع الاعضاء

ونحوها مما في البدن

تمهيد: في الارش والحكومة

في كل اعتداء على الانسان المحترم الدم الدية. فإن كان لذلك الاعتداء مقدر شرعاً مستفاد من دليل عام أو خاص عمل عليه، وإن لم يثبت لذلك مقدر شرعاً ففيه الارش، وقد يسمى بالحكومة. والأحوط وجوباً في تحديده الرجوع لحكمين عادلين يحكمان به. فإن اتفق الطرفان على تعيينهما فذاك، وإن اختلفا رجعا للحاكم الشرعي في تعيينهم، ولابد أن يبتني حكم الحكمين على ملاحظة الدية

٢٨٣

الشرعية المنصوصة للنفس والاطراف والجروح وغيره، ومقايسة غير المنصوص به حسبما يتوصل إليه اجتهادهما بعد إعمال منتهى طاقتهم. ولابد مع ذلك من التصالح بين الطرفين الجاني أو عاقلته والمجني عليه أو وارثه إما على الرجوع للحكمين قبل تحكيمهما أو على ما حكما به بعد تحكيمهما وصدور الحكم منهم.

إذا عرفت هذ، فيقع الكلام في هذا الفصل في ديات القطع المنصوصة وغيره. وهو يكون في اُمور..

الأول: الشعر:

(مسألة ٧٦): إذا اُزيل شعر اللحية من الرجل، فإن عاد ونبت ثانياً ففيه ثلث دية الرجل، وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة.

(مسألة ٧٧): إذا اُزيل شعر الرأس من الرجل فإن نبت ففيه الارش والحكومة، وإن لم ينبت فالمشهور أن فيه الدية كاملة. والأحوط وجوباً الصلح.

(مسألة ٧٨): إذا اُزيل شعر رأس المرأة فإن نبت ففيه مهر نسائه، وإن لم ينبت ففيه ديته.

(مسألة ٧٩): إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره ولم ينبت فديته نصف دية العين، وهو ربع الدية التامة، وفي بعضه بالنسبة. فإن نبت ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ٨٠): في أبعاض الشعر المتقدم غير الحاجب الحكومة، سواء كان التبعيض في مساحة منبت الشعر أم في طول الشعر، كما إذا قصه وقصره. وكذا الحال في بقية شعر البدن كأهداب العينين وشعر العانة وغيرهم.

الثاني: العين:

(مسألة ٨١): إذا قلعت أو فقئت العين من شخص - رجل أو امرأة - كان له نصف ديته، وفي العينين معاً ديته كاملة. من دون فرق بين العين الصحيحة

٢٨٤

والعمشاء والجاحظة والحولاء وغيره.

(مسألة ٨٢): في العين الصحيحة من الاعور ديته كاملة، وإذا كان عورُه بجناية جان عليها ففي ثبوت تمام الدية أو نصفها وجهان، والأحوط وجوباً التصالح.

(مسألة ٨٣): في العين القائمة إذا لم تكن مبصرة ثلث ديته.

(مسألة ٨٤): في شتر جفن العين الاعلى ثلث دية العين، وفي شتر جفنها الاسفل نصف دية العين. وكذا الحال في قطعهم.

(مسألة ٨٥): ليس في الاهداب شيء إذا اُصيبت مع الاجفان، وإنما يثبت فيها الارش - كما تقدم - إذا اُصيبت وحده.

(مسألة ٨٦): إذا اُصيب الجفن مع العين ثبت لكل ديته، ولا تتداخل الديتان.

الثالث: الانف:

(مسألة ٨٧): إذا قطع مارِن الانف - وهو ما لأن منه - كله من شخص ففيه ديته تامة، وكذا فيما زاد عليه حتى يستأصل كله. نعم مع تعدد الجناية بأن قطع شخص المارن أولاً ثم قطع هو أو غيره ما زاد عليه من الانف ثبتت الدية في المارن، وكان في الزائد الارش والحكومة.

(مسألة ٨٨): إذا قطع من شخص طرف الانف المشرف على الفم ففيه نصف ديته. وفي كل واحد من جانبيه وهو الظاهر من المنخر ثلثه. وكذا في إزالة الحاجز بين المنخرين، لكن مع التصالح عليه بين الطرفين على الأحوط وجوب.

(مسألة ٨٩): إذا نفذت نافذة في أحد المنخرين وبرئت ففيها عشر الدية، وإن لم تبرأ ففيها ثلث الدية.

الرابع: الاذن:

(مسألة ٩٠): في قطع الاُذن من أصلها من شخص نصف ديته، وفي قطع

٢٨٥

الاُذنين معاً منه دية تامة. من دون فرق بين الاُذن الصماء وغيره.

(مسألة ٩١): إذا قطع بعض الاُذن ففيه من دية الاُذن بنسبة المقطوع لمجموع الاُذن. نعم يثبت ثلث دية الاُذن في قطع شحمته، وهي اللحمة التي في أسفله.

(مسألة ٩٢): في خرم الاُذن وثقبها الارش والحكومة.

الخامس: الشفة:

(مسألة ٩٣): إذا استؤصلت الشفتان معاً من شخص ففيهما ديته تامة.

(مسألة ٩٤): إذا استؤصلت الشفة العليا وحدها من شخص ففيها نصف ديته. وإذا قطع بعضها ففيه من الدية المذكورة بنسبة المقطوع لمجموع الشفة.

(مسألة ٩٥): إذا شقت الشفة العليا حتى بانت منها الاسنان ثم عولجت والتأمت وبرئت ففيها خمس ديته، وإن لم تلتئم وبقي شينها قبيحاً ففيها خمس ديتها وثلث الخمس. وفيما عدا ذلك منها الحكومة والارش.

(مسألة ٩٦): إذا استؤصلت الشفة السفلى وحدها من شخص ففيها ثلثا ديته، وإذا قطع بعضها ففيه من الدية المذكورة بنسبة المقطوع لمجموع الشفة.

(مسألة ٩٧): إذا شقت الشفة السفلى حتى بانت الاسنان منها ثم التأمت بالتداوي والعلاج ففيها خمس ديته، وإن لم تلتئم وبقي شينها قبيحاً ففيها نصف ديته. وفيما عدا ذلك منها الحكومة والارش.

(مسألة ٩٨): إذا اُصيبت الشفة فتقلصت من دون جرح أو قطع ففيها الحكومة.

السادس: اللسان:

(مسألة ٩٩): في لسان الصحيح ديته كاملة. وفي لسان الأخرس ثلث ديته. وفي أبعاضهما الحكومة.

٢٨٦

(مسألة ١٠٠): في قطع لسان الطفل الذي لم يتكلم الدية كاملة، إلا أن يعلم بأنه أخرس ففيه ثلث الدية.

السابع: الاسنان:

(مسألة ١٠١): في الاسنان بجموعها إذا اُسقطت من الانسان ديته كاملة.

(مسألة ١٠٢): تقسم الدية على ثمانية وعشرين سناً المقدم منها - وهو الانياب الاربعة وما بينها - اثنى عشر، والمؤخر منها - وهو الاضراس - ستة عشر. لكل واحد من المقدم نصف عشر الدية تكون بحساب الدنانير خمسين دينار، ومجموعها ستمائة دينار. ولكل واحد من المؤخر ربع عشر الدية تكون بحساب الدنانير خمسة وعشرين دينار، ومجموعها أربعمائة دينار.

(مسألة ١٠٣): يكفي في ثبوت دية السن انفصال ما ظهر منه خارج اللثة بكسر أو نشر أو نحوهم، ولا يشترط فيه قلعه من أصله. وفي انفصال بعض ما ظهر منه بكسر ونحوه الارش والحكومة.

(مسألة ١٠٤): من نقصت أسنانه خلقة فقلعت كلها نقصت ديتها بالنسبة.

(مسألة ١٠٥): في الاسنان الزائدة الارش والحكومة، سواء قلعت مع الاصلية أم وحده.

(مسألة ١٠٦): إذا ضربت السن انتظر بها سنة، فإن وقعت غرم الضارب ديته، وإن اسودت فعليه ثلثا ديته، وإن تغيرت بغير السواد أو لم تتغير ففيها الارش والحكومة.

(مسألة ١٠٧): إذا اُسقطت السن السوداء ففيها ربع ديته.

(مسألة ١٠٨): ما سبق يختص بدية الاسنان ذات الاُصول النابتة في الفك، وأما الاسنان النابتة في اللحم غير ذات الاُصول - المسماة بالاسنان اللبنية - فالظاهر

٢٨٧

فيها الارض. والأحوط وجوباً تقديره لكل سن ببعير، من دون فرق بين نبات غيرها مكانها وعدمه. نعم إذا كان عدم نبات غيره ناشئاً عن خلل في الفك بسبب الجناية على السن، ففيه الارش والحكومة غير ما ثبت بسبب سقوط السن.

(مسألة ١٠٩): لو ثبّت مكان السن المقلوع سناً حقيقية - من إنسان أو حيوان - أو صناعية فجنى عليها جان فأزالها أو كسرها فعليه ضمان نقص ذلك، والمرجع فيه الصلح، ومع التشاح يرجع للحاكم الشرعي.

الثامن: اليد:

(مسألة ١١٠): في قطع كل يد من شخص نصف ديته، وفي اليدين معاً ديته تامة.

(مسألة ١١١): المدار في قطع اليد على العضو الخاص، المنتهي بالمنكب، سواء قطع من تمام الكف أم مما زاد عليه، بأن قطع مع الذراع أو مع العضد أو مع أبعاضهم، فتثبت دية اليد في ذلك كله من دون زيادة ولا نقيصة. نعم إذا قطعت الكف مثلاً فثبتت دية اليد ثم قطع الذراع بجناية اُخرى ففيه الارش والحكومة، وكذا في كل جناية اُخرى بعد قطع الكف.

(مسألة ١١٢): في شلّ اليدين معاً الدية، وفي شلّ إحديهما نصفه، كما هو الحال في القطع.

التاسع: الاصابع:

(مسألة ١١٣): في أصابع اليدين بتمامها من شخص ديته، وكذا في أصابع الرجلين.

(مسألة ١١٤): تقسم دية الاصابع على عشرة، فلكل إصبع عشر الدية.

(مسألة ١١٥): تقسم دية الابهام على مفصلين، ففي قطع المفصل الاعلى منهما وحده نصف دية الابهام، ولا تتم دية الابهام إلا بقطعه من أصله. وتقسم

٢٨٨

دية بقية الاصابع على ثلاثة مفاصل، ففي قطع المفصل الاعلى وحده ثلث دية الاصبع، وفي قطع الثاني ثلثاه، ولا تتم دية الاصبع إلا بقطعه من أصله.

(مسألة ١١٦): إذا اوجبت الجناية شلل الاصبع ففيها ثلثا ديته.

(مسألة ١١٧): في فصل كل ظفر من اليد أو الرجل خمسة دنانير.

(مسألة ١١٨): في الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع الاصلية.

العاشر: الثديان:

(مسألة ١١٩): في ثدي المرأة نصف ديته، وفي الثديين معاً تمام ديته. وفي حلمة ثديها ربع ديته، وفي الحلمتين معاً نصف ديته.

(مسألة ١٢٠): في حلمة ثدي الرجل ثمن ديته، وفيما زاد عليها من ثديه الارش والحكومة.

الحادي عشر: الذكر:

(مسألة ١٢١): في قطع الذكر الدية تامة. من دون فرق بين الصغير والكبير، الشاب والشيخ، حتى العنين. نعم في ذكر الخصي ثلث ديته. وكذا في الذكر المشلول غير ذكر العنين.

(مسألة ١٢٢): يكفي في ثبوت الدية التامة قطع الذكر من الحشفة فما زاد. وأما قطع بعض الحشفة ففيه الارش والحكومة. والأحوط وجوباً كونه من الدية بنسبة المقطوع لتمام الحشفة.

الثاني عشر: البيضتان:

(مسألة ١٢٣): في قطع بيضة الرجل نصف ديته، وفي قطع البيضتين معاً دية تامة. والأحوط استحباباً التصالح بين الجاني والمجني عليه عن اليسرى بما بين نصف الدية وثلثيه، وعن اليمنى بما بين نصفها وثلثه.

٢٨٩

(مسألة ١٢٤): في بيضتي الخصي إن كانتا موجودتين ثلث ديته.

الثالث عشر: قبل المرأة:

(مسألة ١٢٥): في قطع قبل المرأة ديتها تامة. من دون فرق بين السليمة والمعيبة - كالرتقاء والقرناء - والبكر والثيب والصغيرة والكبيرة.

(مسألة ١٢٦): المشهور أن في قطع كل من الشفرين الكبيرين من المرأة نصف ديتها وفيهما معاً ديتها تامة. لكن الظاهر أن فيهما الارش والحكومة. وكذا في قطع بقية أجزاء الفرج. لأن القبل ليس خصوص الشفرين الكبيرين، فلابد من توزيع الدية على تمام الاجزاء، ولا طريق للتوزيع المذكور إلا الحكومة.

الرابع عشر: الرجلان:

(مسألة ١٢٧): في قطع رجل واحدة من الشخص نصف ديته، وفي قطعهما معاً ديته كاملة.

(مسألة ١٢٨): المدار في قطع الرجل على العضو الخاص المنتهي في أصل الفخذ، سواء قطع من تمام القدم حيث مفصل الساق أم من الركبة أم من أصل الفخذ، نظير ما تقدم في اليدين. كما أن في قطع أصابعهما ما تقدم عند الكلام في الاصابع.

(مسألة ١٢٩): في شلّ الرجلين دية كاملة، وفي شلّ إحديهما نصف الدية، كما هو الحال في القطع.

(مسألة ١٣٠): في قطع كل عضو لايؤدي وظيفته - لشلل أو نحوه - ثلث الدية، كذكر الخصي وأنثييه ولسان الأخرس وعين الاعمى واليد الشلاء ونحوذلك. ويستثنى من ذلك ذكر العنين كما تقدم.

وهناك فروع كثيرة أعرضنا عنها خوف التطويل.

٢٩٠

الفصل الثالث

في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها

(مسألة ١٣١): إذا جرح الرأس جرحاً خفيفاً يسلخ الجلد ولا يأخذ من اللحم ففيه جزء من مائة جزء من الدية، وهي بعير أو عشرة دنانير أو نحوهما من بقية أصناف الدية.

(مسألة ١٣٢): إذا جرح الرأس جرحاً يأخذ من اللحم يسيراً ففيه جزءان من مائة جزء من الدية.

(مسألة ١٣٣): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في اللحم ولا يبلغ الغشاء الرقيق الذي يحيط بالعظم ففيه ثلاثة أجزاء من مائة جزء من الدية.

(مسألة ١٣٤): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في اللحم حتى يصل الغشاء الرقيق الذي يحيط بالعظم ففيه أربعة أجزاء من مائة جزء من الدية.

(مسألة ١٣٥): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في اللحم حتى يصل إلى العظم ويوضحه ففيه خمسة أجزاء من مائة جزء من الدية.

(مسألة ١٣٦): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في العظم ويهشمه ففيه عشر الدية، فإن نقل العظم عن موضعه ففيه عشر ونصف يعني خمسة عشر جزء من مائة جزء من الدية.

(مسألة ١٣٧): إذا هشم عظم الرأس أو نقل من مكانه من دون جرح ففي جريان الحكم السابق عليه إشكال، والأحوط وجوباً فيه الرجوع للارش والحكومة.

٢٩١

(مسألة ١٣٨): إذا جرح الرأس جرحاً يبلغ اُم الدماغ - وهي جلدة رقيقة تجمع الدماغ تحت الجمجمة - ففيه ثلث الدية، وكذا الحال إذا نزل الجرح إلى جوف الدماغ.

(مسألة ١٣٩): إذا اُعطيت الدية في المسألة السابقة من الابل كفى فيها ثلاث وثلاثون، ويسقط الكسر وهو ثلث بعير، أما في غير الابل فلا يسقط الكسر حتى في البقر والغنم.

(مسألة ١٤٠): الجروح المتقدمة بمراتبها المختلفة إذا حصلت في الوجه كانت ديتها مثل ديتها إذا حصلت في الرأس، فالمراد بالرأس ما يقابل الرقبة لاخصوص منبت الشعر.

(مسألة ١٤١): إذا نفذ الجرح في الخد إلى فضاء الفم ولم يكن جرحاً واسعاً يرى منه داخل الفم فديته مائة دينار، فإن كان جرحاً واسعاً يرى منه داخل الفم فديته مائتا دينار، فإن التأم وبقي أثره وشينه كان فيه خمسون ديناراً للشين، فيكون مجموع ديته مائتين وخمسين دينار.

(مسألة ١٤٢): إذا اُبينت من الخد قطعة من اللحم بقدر الدرهم من دون أن تكون الاصابة مظهرة للعظم ففيها ثلاثون دينار.

(مسألة ١٤٣): إذا كان في الخد جرح غير نافذ فبرئ ففيه عشرة دنانير. لكن في استحقاقها بمجرد ذلك أو بشرط أن يبقى له أثر بعد البرء إشكال، فالأحوط وجوباً الصلح. وأما جرح الوجه في غير الخد فيلحقه حكم الجروح في الرأس بمراتبها السابقة كما تقدم.

(مسألة ١٤٤): إذا خرق السهم أو الطلقة الخد حتى نبتت في عظم الحنك كان فيها مائة وخمسون دينار، مائة منها لخرق الخد وخمسون لاصابة عظم الحنك. وكذا الحال في كل إصابة تبلغ العظم وتوضحه في الوجه فإن لها

٢٩٢

خمسين ديناراً إذا التحمت من دون شين، فإن التحمت مع الشين زادت الدية للشين وقدرت الزيادة بستة دنانير وربع، ولكن الأحوط وجوباً فيها الصلح.

(مسألة ١٤٥): لو كسر الانف من دون أن يقطع منه شيء ومن دون أن تفقد بسببه حاسة الشم ففيه الحكومة، سواء جبر على غير عيب أم ل.

(مسألة ١٤٦): في الجناية على الرقبة بحيث تميل إلى أحد الجانبين وتقف بحيث لا يستطيع الانسان أن يلتفت نصف الدية. وأما في غير ذلك من الجنايات على الرقبة من جرح أو كسر أو غيرهما ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٤٧): في كسر الظهر من شخص ديته كاملة، وكذا إذا أصيب فاحدودب أو تعذر بسببه الجلوس، نعم إذا كسر ثم جبر من غير عيب ففيه مائة دينار. ولو حصل بسببه عيب آخر ثبتت دية ذلك العيب.

(مسألة ١٤٨): لما كان الظهر والصلب عظاماً متصلة بانتظام فالمراد بكسرها ليس هو كسر عظم واحد منه، كما في كسر عظمي العضد والساق، بل فصلها على وجه يختلّ نظامها وبنحو يشبه كسر العظم الواحد، بحيث يصدق عرفاً أنه كسر.

(مسألة ١٤٩): في جرح الظهر جرحاً يظهر فيه العظم خمسة وعشرون دينار، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٥٠): الترقوة هي العظم الناتئ المعترض في أعلى الصدر بين وسط الرقبة والمنكب. وفي كسرها إذا جبرت من غير عيب أربعون ديناراً فإن نقل العظم عن موضعه كان فيه عشرون ديناراً زائداً على دية الكسر.

(مسألة ١٥١): صدع العظم عبارة عن شقه من دون أن ينفصل، وهو في المسمى في عرفنا بالصدع إذا عرفت هذا ففي صدع الترقوة اثنان وثلاثون دينار، وفي نقبها عشرة دنانير. والمراد بالنقب حفر العظم وإن لم يخرج من

٢٩٣

الجانب الآخر ويكون ثقب.

(مسألة ١٥٢): في جرح الترقوة جرحاً يظهر فيه عظمها خمسة وعشرون دينار، فإن لم يخرج العظم ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٥٣): في كسر الترقوة إذا لم تجبر أو جبرت على عيب الارش والحكومة.

(مسألة ١٥٤): في كسر كل ضلع من الاضلاع العليا المسامتة للقلب خمسة وعشرون دينار، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف. وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - ستة دنانير وربع، وفي نقله عن موضعه سبعة دنانير ونصف.

(مسألة ١٥٥): في الجرح الذي يظهر فيه عظم أحد الاضلاع المذكورة ستة دنانير وربع، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٥٦): في كسر كل ضلع من الاضلاع السفلى عشرة دنانير، وفي صدعه سبعة دنانير، وفي نقله عن موضعه خمسة دنانير، وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - ديناران ونصف، وكذا في الجرح الذي يظهر فيه عظم أحد الاضلاع المذكورة، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٥٧): في رضّ الصدر إذا انثنى وتقوس أحد جانبيه مائتان وخمسون دينار، وإذا انثنى وتقوس كلا جانبيه خمسمائة دينار، وإذا رض من غير أن ينثني ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٥٨): في رض كل كتف إذا انثنى وتقوس مائتان وخمسون دينار، وإذا رض كلاهما ففيه خمسمائة دينار. وإذا رض أحدهما أو كلاهما من غير أن ينثني ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٥٩): في جرح الصدر أو الكتف حتى يظهر العظم خمسة

٢٩٤

وعشرون دينار، فاذا لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٦٠): في كسر المنكب إذا جبر من غير عيب مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينار، وفي نقل عظامه عن موضعها بعد الكسر خمسون ديناراً زيادة على مائة دينار للكسر. وفي فك مفصله - المسمى في عرفنا بالفسخ - من دون كسر ثلاثون دينار. وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - خمسة وعشرون دينار. وكذا في الجرح الذي يظهر به عظمه، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٦١): إذا رض المنكب فلم يجبر أو جبر على عيب فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

(مسألة ١٦٢): في كسر العضد إذا جبر من غير عيب خمس دية اليد مائة دينار، وفي نقل عظامه خمسون دينار، وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - خمسة وعشرون دينار، وكذا في الجرح الذي يظهر عظمه، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٦٣): إذا كسر العضد ولم يجبر أو جبر على عيب ففيه الارش والحكومة. وكذا في صدعه من دون كسر.

(مسألة ١٦٤): في الجناية على الساعد - الذي هو عظم الذراع والذي له قَصَبتان - بالكسر وغيره الارش والحكومة، وإن كان المظنون أنه في كسره بكلا قصبتيه مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون دينار، وفي جرحه حتى يظهر العظم خمسة وعشرون دينار، وفي إحدى القصبتين أربعون دينار. لكن ذلك لا يغني عن الاحتياط بالصلح أو بالحكومة في ذلك وفي بقية صور الجناية على الساعد، نعم لا إشكال في أن دية القرحة فيه التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

(مسألة ١٦٥): في كسر المرفق، الذي هو المفصل بين العضد والذراع،

٢٩٥

إذا جبر من غير عيب مائة دينار، فإن رضّ وبقي عيبه ففيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وهي ثلث دية النفس.

(مسألة ١٦٦): في صدع المرفق ثمانون دينار، وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - خمسة وعشرون دينار. وفي جرحه حتى يظهر العظم خمسة وعشرون دينار، وفي نقل عظامه خمسون دينار. وفي فك مفصله ثلاثون دينار.

(مسألة ١٦٧): المفصل بين الذراع والكف هو الرسغ أو الرصغ، وقد يسمى بالزند أيض، وفي رضّه إذا جبر على غير عيب مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وهي ثلث دية اليد، فإن لم يجبر أو جبر على عيب ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٦٨): دية الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينار، ودية صدعها اثنان وثلاثون دينار، فإن جرحت حتى يظهر العظم فديتها خمسة وعشرون دينار، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، ودية نقبها عشرة دنانير. والأحوط استحباباً الصلح لاحتمال زيادتها على ذلك وأن دية كسر الكف مائة دينار، ودية نقل عظامها خمسون دينار، وغير ذلك.

(مسألة ١٦٩): في كسر الاصابع الارش والحكومة.

(مسألة ١٧٠): في كل ورك إذا كسر ثم جبر من غير عيب خمس دية الرجل مائة دينار. فإن رض فلم يجبر أو جبر على عيب فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

(مسألة ١٧١): إذا صدع الورك ففيه ثمانون دينار، وفي نقل عظامه خمسون دينار، وإذا جرح حتى ظهر العظم ففيه خمسة وعشرون دينار، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة. وفي فكه ثلاثون دينار.

(مسألة ١٧٢): الفخذ بحكم الورك في جميع ما تقدم، وفك الفخذ هو عين فك الورك، لأن الورك لايتصل إلا بالفخذ.

٢٩٦

(مسألة ١٧٣): في نقل عظم الفخذ خمسة وعشرون دينار.

(مسألة ١٧٤): في كل ركبة إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار، وإن رضّت فلم تجبر أو جبرت على عيب ففيها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

(مسألة ١٧٥): إذا انصدعت الركبة فديتها ثمانون دينار. فإن نقلت عظامها ففيها خمسون دينار، وفي نقبها خمسة وعشرون دينار، وكذا في جرحها إذا ظهر العظم فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة،وفي فك الركبة ثلاثون دينار.

(مسألة ١٧٦): في كل ساق إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار، ومع بقاء العيب فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

(مسألة ١٧٧): إذا انصدعت الساق فديتها ثمانون دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينار، وفي نقبها اثنا عشرة ديناراً ونصف دينار، وفي جرحها إذا ظهر العظم خمسة وعشرون دينار، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٧٨): في كل كعب إذا رض وجبر على غير عيب سدس دية النفس مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار. والكعب هو قبة القدم. وفيما عدا ذلك من جناياته الحكومة.

(مسألة ١٧٩): في كل واحد من القدمين إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار، فإن لم تجبر أو جبرت على عيب ففيها الحكومة.

(مسألة ١٨٠): في نقل عظام القدم خمسون دينار، وفي نقبها خمسة وعشرون دينار، وكذا في جرحها حتى يظهر العظم، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة، وكذا في غير ما تقدم من الجنايات على القدم وفي الجنايات على أصابعه إلى الارش والحكومة أيض.

٢٩٧

(مسألة ١٨١): لو نفذت نافذة - برمح أو خنجر أو طلقة أو نحوها - في شيء من أطراف البدن - كاليد والرجل والرقبة - من دون كسر عظم ففيها مائة دينار، والمراد بالنفوذ أن تخترق العضو من جانب لآخر وتثقبه، أما مع كسر العظم فتضاف إليها دية كسره. ولا يدخل في ذلك ثقب الانف والاُذن، فقد تقدم التعرض لديتهما عند الكلام في دية قطع الانف والاُذن، وكذا لا يدخل في ذلك ثقب الخد فقد تقدم الكلام فيه في أوائل هذا الفصل.

(مسألة ١٨٢): إذا نفذت نافذة من إحدى جهات البدن إلى الجوف ففيها ثلث الدية، وإن اُعطيت من الابل كفى ثلاثة وثلاثون بعير، ويسقط الكسر، وهو ثلث بعير. والمراد بالجوف داخل الصدر والبطن.

(مسألة ١٨٣): إذا نفذت نافذة من أحد جانبي البدن للآخر، كما لو رماه في بطنه فخرجت الرمية من ظهره ففيها أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، والأحوط وجوباً الاقتصار في ذلك على ما إذا أصابت البطن ولو من أحد الجانبين، أما في غير ذلك كما لو اخترقت الصدر والظهر فالأحوط وجوباً الرجوع للارش والحكومة.

(مسألة ١٨٤): إذا عيب شيء مما في الجوف من الامعاء أو غيرها بسبب الجناية المتقدمة في المسألتين السابقتين كان فيه الارش والحكومة زيادة على الدية المتقدمة فيهم. وكذا الحال لو عيب شيء مما في الجوف من دون جرح نافذ، فإن فيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٨٥): إذا جرح الجسد - غير الرأس والرقبة - جرحاً يبلغ العظم ويظهره ففيه أربعون دينار، إلا ما تقدم في جروح الاعضاء كاليدين والرجلين وغيرهم، كما تقدم دية جروح الرأس والرقبة. وأما إذا لم يبلغ الجرح في الجسد العظم ففيه الارش والحكومة، وقد تقدم في أول الفصل جروح الرأس والرقبة.

٢٩٨

(مسألة ١٨٦): إذا نفذت نافذة من الرمح أو الخنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار.

(مسألة ١٨٧): في كل فتق للجوف ثلث الدية - ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار - كفتق السرة والبيضة ونحوهما من مواضع البطن ومنافذه. وفي فتق كلتا البيضتين بجناية واحدة أربعمائة دينار، فإن كان الفتق ضخماً بحيث يمنع من المشي أو يوجب تشوهه شديداً بسبب تباعد الرجلين ففيه أربعة أخماس الدية ثمانمائة دينار.

(مسألة ١٨٨): في اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير، وإذا اخضر ثلاثة دنانير، وإذا احمر دينار ونصف وإن كانت في البدن فهي على النصف. وإن كانت في غير الوجه من الرأس ففيها الارش والحكومة. وكذا إذا كانت في الرقبة.

(مسألة ١٨٩): الظاهر عموم المسألة السابقة لغير اللطمة من أنحاء الضرب، كالوكزة والضرب بالسوط وبالخشبة ونحوه، بل الظاهر العموم للصدمة من دون ضرب. نعم يشكل العموم بحصول الاثر المذكور من غير صدمة، كما في العصر والعض والقرص وغيره، وحينئذٍ فالأحوط وجوباً ثبوت الارش والحكومة.

(مسألة ١٩٠): إذا لم يؤثر الضرب أحد الالوان الثلاثة المتقدمة ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٩١): تشارك المرأة الرجل في جميع ما تقدم حتى تبلغ الجناية ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية صارت المرأة على النصف.

(مسألة ١٩٢): المقادير المتقدمة للجنايات المختلفة من الجروح والكسور وغيرها وإن قدرت تارة بالابل واُخرى بالدنانير، إلا أنها ترجع إلى نسبة المقادير المذكورة إلى مجموع الدية من جميع أصنافها المتقدمة في دية النفس، فإذ

٢٩٩

ذكر في دية الجناية بعير مثلاً أجزأ ما يساوي عشرة دنانير من الذهب أو مائة درهم من الفضة أو بقرتان أو عشر شياه، وإذا ذكر في ديتها خمسون ديناراً مثلاً أجزأ ما يساوي خمسمائة درهم من الفضة أو خمس من الابل أو عشر بقرات أو خمسين شاة وهكذ. وليس التنصيص على خصوص بعض الاصناف إلا لذكره في بعض النصوص من دون إلزام به بخصوصه.

(مسألة ١٩٣): من افتض امرأة بالوطء أو بغيره وجب عليه مهر مثله، نعم لا مهر لها إذا كانت زانية بأن تكون راضية بالوطء من غير شبهة. وكذا إذا رضيت بإزالة بكارتها بغير الوطء. أما إذا أزال بكارتها الزوج بالوطء فليس لها إلا تمام المهر المسمى لها بالعقد. أما الوطء بعد زوال البكارة فقد تقدم حكمه في أواخر فصل المهر من كتاب النكاح.

(مسألة ١٩٤): في إفضاء المرأة ديته، والافضاء هو اتصال مجرى الحيض والغائط وانخرام الحاجز بينهم.

(مسألة ١٩٥): إذا كان المفضي للمرأة زوجها فإن كان بسبب غير الوطء ففيه الدية، وكذا إذا كان بسبب الوطء قبل أن تكمل تسع سنين وطلقه. نعم إذا كان طلاقها بعد أن خيط الجرح والتأم ففي ثبوت الدية إشكال واللازم الاحتياط. أما إذا لم يطلقها وأمسكها فلا شيء عليه. وكذا إذا كان الافضاء بسبب وطئها بعد إكمال تسع سنين فإنه لاشيء عليه أيضاً حتى لو طلقه. نعم لو تعمد إفضاءها فالظاهر ثبوت الدية مطلقاً في الصغيرة والكبيرة مع الطلاق وبدونه.

(مسألة ١٩٦): إذا وطأ الرجل زوجته قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها كان عليه الانفاق عليها ما دامت حية حتى لو طلقه. بل وإن تزوجت على الأحوط وجوب. نعم لو خيط الجرح والتأم ففي وجوب الانفاق عليها إشكال، واللازم الاحتياط.

٣٠٠