منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين - المعاملات11%

منهاج الصالحين - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 76896 / تحميل: 5343
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - المعاملات

منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة، وخمسين مرّة قل هو الله احد.

وصلاة فاطمة،عليها‌السلام ، ركعتان: يقرأ في الأولى منهما الحمد مرّة واحدة، وإنا أنزلناه مائة مرّة، وفي الثّانية الحمد مرّة وقل هو الله أحد مائة مرّة.

وصلاة جعفر أربع ركعات بثلاثمائة مرّة « سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر »: يبتدئ الصّلاة، فيقرأ الحمد ويقرأ في الأولى منهما إذا زلزلت. فإذا فرغ منها، سبّح خمس عشرة مرة، ثمَّ ليركع، ويقول ذلك عشرا. فإذا رفع رأسه، قاله عشرا. فإذا سجد، قاله عشرا. فإذا رفع رأسه من السّجود، قاله عشرا. فإذا سجد الثّانية، قاله عشرا. فإذا رفع رأسه من السّجود ثانيا، قاله عشرا. فهذه خمس وسبعون مرّة. ثمَّ لينهض إلى الثّانية، وليصلّ أربع ركعات على هذا الوصف، ويقرأ في الثّانية و « العاديات »، وفي الثّالثة إذا جاء نصر الله، وفي الرّابعة قل هو الله أحد ويقول في آخر سجدة منه « يا من لبس العزّ والوقار » إلى آخر الدّعاء.

ويستحبّ أن يصلّي الإنسان يوم الغدير إذا بقي إلى الزّوال نصف ساعة بعد أن يغتسل ركعتين: يقرأ في كلّ واحدة منهما الحمد مرّة، وقل هو الله أحد عشر مرّات وآية الكرسيّ

١٤١

عشر مرّات، وإنا أنزلناه عشر مرّات. فإذا سلّم، دعا بعدهما بالدعاء المعروف.

ويستحبّ أن يصلّي الإنسان يوم المبعث، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب، اثنتي عشرة ركعة: يقرأ في كل واحدة منهما « الحمد ويس ». فان لم يتمكّن، قرأ ما سهل عليه من السّور. فإذا فرغ منها، جلس في مكانه، وقرأ أربع مرّات سورة الحمد، وقُلْ هو اللهُ أَحد مثل ذلك، والمعوذّتين، كلّ واحدة منهما أربع مرّات. ثمَّ يقول: « سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر » أربع مرّات، ويقول: « الله الله لا أشرك به شيئا » أربع مرّات.

ويستحبّ أن يصلّي ليلة النّصف من شعبان أربع ركعات: يقرأ في كلّ واحدة منهما الحمد مرّة وقل هو الله أحد مائة مرّة.

وإذا أراد الإنسان أمرا من الأمور لدينه أو دنياه، يستحبّ له أن يصلّي ركعتين: يقرأ فيهما ما شاء من السّور، ويقنت في الثّانية. فإذا سلّم: دعا بما أراد، ثمَّ ليسجد وليستخر الله في سجوده مائة مرّة، يقول: « أستخير الله في جميع أموري »، ثمَّ يمضي في حاجته.

وإذا غرض للإنسان حاجة، فليصم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمَّ ليبرز تحت السّماء في يوم الجمعة وليصلّ

١٤٢

ركعتين، يقرأ فيهما بعد الحمد مأتي مرّة وعشر مرّات قل هو الله أحد على ترتيب صلاة التّسبيح، إلّا أنه يجعل بدل التّسبيح في صلاة جعفر، خمس عشرة مرّة قل هو الله أحد في الرّكوع والسّجود وفي جميع الأحوال. فإذا فرغ منها سأل الله حاجته.

وإذا قضيت حاجته، فليصلّ ركعتين شكرا لله تعالى: يقرأ فيهما الحمد وإِنا أَنزلناه أو سورة قُلْ هو اللهُ أَحد، ثمَّ ليشكر الله تعالى على ما أنعم في حال السّجود والرّكوع وبعد التّسليم، إن شاء الله.

باب الصلاة على الموتى

الصّلاة على الأموات فريضة. وفرضه على الكفاية، إذا قام به البعض، سقط عن الباقين. ولا يختلف الحكم في ذلك، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة، حرّا أو عبدا، إذا كان له ستّ سنين فصاعدا، وكان على ظاهر الإسلام. فإن نقص سنّه عن ستّ سنين، لم تجب الصّلاة عليه، بل يصلّى عليه استحبابا وتقيّة.

وإذا حضر القوم للصّلاة عليه، فليتقدّم أولى النّاس به، أو من يأمره الوليّ بذلك. وإن حضر الإمام العادل، كان أولى بالصّلاة عليه. وإن حضر رجل من بني هاشم معتقد للحقّ،

١٤٣

كان أيضا أولى بالصّلاة عليه، إذا قدّمه الولي. ويستحب له تقديمه. فإن لم يفعل، فليس له أن يتقدّم للصّلاة عليه. والزّوج أحقّ بالصّلاة على المرأة من أخيها وأبيها.

وإذا كانوا جماعة، فليتقدّم الإمام ويقف الباقون خلفه صفوفا أو صفا واحدا. وإن كان فيهم نساء، فليقفن آخر الصّفوف، فلا يختلطن بالرّجال. فإن كان فيهنّ حائض، فلتقف وحدها في صفّ بارزة عنهن وعنهم. وإن كان من يصلّي على الميّت نفسين، فليتقدّم واحد ويقف الآخر خلفه سواء، ولا يقف على جنبه.

وينبغي أن يقف الإمام من الجنازة، إن كانت لرجل، عند وسطها، وان كانت لامرأة، عند صدرها. وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة فلتقدّم المرأة إلى القبلة، ويجعل الرّجل ممّا يليها، ويقف الإمام عند الرّجل. وان كان رجل وامرأة وصبي، فليقدّم الصّبي، ثمَّ المرأة، ثمَّ الرّجل. وإن كان معهم عبد فليقدّم أوّلا الصّبي، ثمَّ المرأة، ثمَّ العبد، ثمَّ الرّجل، ويقف الإمام عند الرّجل ويصلّي عليهم صلاة واحدة. وكذلك الحكم، إن زادوا في العدد على ما ذكرناه، ويكون على هذا ترتيبهم.

وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شي‌ء يسير، ولا يبعد منها. وليتحفّ عند الصّلاة عليه، ان كان عليه نعلان.

١٤٤

فإن لم يكن عليه نعل، أو كان عليه خفّ، فلا بأس أن يصلّي كذلك.

ثمَّ يرفع الإمام يده بالتّكبير، ويكبّر خمس تكبيرات، يرفع يده في أوّل تكبيرة منها حسب، ولا يرفع فيما عداها. هذا هو الأفضل. فإن رفع يده في التّكبيرات كلّها، لم يكن به بأس. وإذا كبّر الأولة، فليشهد: أن لا إله إلّا الله. وأنّ محمدا رسول الله، ثمَّ يكبّر الثّانية ويصلّي على النّبي وآله، ثمَّ يكبّر الثّالثة ويدعوا للمؤمنين، ثمَّ يكبّر الرّابعة ويدعوا للميّت إن كان مؤمنا.

فإن لم يكن كذلك، وكان ناصبا معلنا بذلك، لعنه في صلاته، وتبرّأ منه. وإن كان مستضعفا فليقل: ربنا اغفر( لِلَّذِينَ تابُوا ) إلى آخر الآية. وإن كان ممّن لا يعرف مذهبه، فليدع الله أن يحشره مع من كان يتولّاه. وإن كان طفلا فليسأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا. فإذا فرغ من ذلك، كبّر الخامسة.

ولا يبرح من مكانه حتّى ترفع الجنازة، فيراها على أيدي الرّجال، ومن فاته شي‌ء من التّكبيرات، فليتمّه عند فراغ الإمام من الصّلاة متتابعة. فإن رفعت الجنازة، كبّر عليها، وان كانت مرفوعة. وإن كانت قد بلغت إلى القبر، كبّر على القبر ما بقي له، وقد أجزأه. ومن كبّر تكبيرة قبل

١٤٥

الإمام، فليعدها مع الإمام.

ومن فاتته الصّلاة على الجنازة، فلا بأس أن يصلّي على القبر بعد الدّفن يوما وليلة. فإن زاد على ذلك، لم يجز الصّلاة عليه. ويكره أن يصلّي على جنازة واحدة مرّتين.

ولا بأس أن يصلّى على الجنازة أيّ وقت كان من ليل أو نهار، ما لم يكن وقت فريضة. فإن كان وقت فريضة، بدئ بالفرض ثمَّ بالصّلاة على الميّت، اللهمّ إلّا أن يكون الميّت مبطونا أو ما أشبه ذلك ممّن يخاف عليه الحوادث، فإنّه يبدأ بالصّلاة عليه، ثمَّ بصلاة الفريضة.

ولا بأس بالصّلاة على الجنائز في المساجد. وإن صلّي عليها في مواضعها المختصّة بذلك، كان أفضل. ومتى صلّي على جنازة، ثمَّ تبيّن بعد ذلك أنّها كانت مقلوبة، سوّيت، وأعيد عليها الصّلاة، ما لم يدفن. فإن دفن، فقد مضت الصّلاة.

والأفضل أن لا يصلّي الإنسان على الجنازة إلّا على طهر. فإن فاجأته جنازة، ولم يكن على طهارة، تيمّم، وصلّى عليها. فإن لم يمكنه، صلّى عليها بغير طهر. وكذلك الحكم في من كان جنبا، والمرأة إذا كانت حائضا، فإنّه لا بأس أن يصليا عليه من غير اغتسال. فإن تمكّنا من الاغتسال، اغتسلا، فإنّ ذلك أفضل.

وإذا كبّر الإمام على الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين،

١٤٦

وأحضرت جنازة أخرى، فهو مخيّر بين أن يتمّ خمس تكبيرات على الجنازة الأولى، ثمَّ يستأنف الصّلاة على الأخرى، وبين أن يكبّر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه ذلك عن الصّلاة عليهما.

فإذا حضر جماعة من النساء للصّلاة على الميّت، ليس فيهنّ رجل، فلتقف واحدة منهنّ في الوسط، والباقيات عن يمينها وشمالها ويصلّين عليها. وكذلك إذا صلّوا جماعة عراة على الجنازة، فلا يتقدّم منهم أحد، بل يقف في الوسط، ويكبّر، ويكبّر الباقون معه. فإن كان الميّت عريانا، ترك في القبر أوّلا، وغطّى سوأته، ثمَّ صلّي عليه بعد ذلك، ودفن.

١٤٧

كتاب الصيام

باب ماهية الصوم ومن يجب عليه ذلك ومن لا يجب عليه

الصوم في اللغة هو الإمساك، وهو في الشّريعة كذلك، إلا أنّه إمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص.

والّذي يقع الإمساك عنه على ضربين: ضرب يجب الإمساك عنه، والآخر الأولى الإمساك عنه.

والذي يجب الإمساك عنه على ضربين: ضرب منهما متى لم يمسك الإنسان عنه، بطل صومه. والقسم الآخر متى لم يمسك عنه، كان مأثوما، وإن لم يبطل ذلك صومه.

فأما الذي يجب الإمساك عنه ممّا يبطل الصّوم بفعله. فهو الأكل والشّرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وازدراد كلّ شي‌ء يفسد الصّيام والحقنة والقي‌ء على طريق العمد.

وأمّا الذي يجب الإمساك عنه، وإن لم يبطل الصّوم بفعله فهو النّظر إلى ما لا يجوز النظر اليه، والإصغاء إلى ما لا يحلّ

١٤٨

الإصغاء إليه من الغناء وقول الفحش، والكلام بما لا يسوغ التّكلّم به، ولمس ما لا يحلّ ملامسته، والمشي إلى المواضع المنهيّ عنها.

والذي الأولى الإمساك عنه، فالتّحاسد والتّنازع والمماراة وإنشاد الشعر، وما يجري مجرى ذلك ممّا نذكره من بعد في باب ما يفسد الصّيام وما لا يفسده.

والصّوم على ضربين: مفروض ومسنون.

فالمفروض على ضربين: ضرب يجب على كافّة المكلّفين مع التمكّن منه بالإطلاق. والضّرب الآخر يجب على من حصل فيه سبب وجوبه.

فالقسم الأوّل هو صوم شهر رمضان. فإنّه يلزم صيامه لسائر المكلّفين من الرّجال والنّساء والعبيد والأحرار، ويسقط فرضه عمّن ليس بكامل العقل من الصّبيان وغيرهما. ويستحبّ ان يؤخذ الصّبيان بالصّيام إذا أطافوه، وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم. ويسقط فرض الصّيام عن العاجز عنه بمرض أو كبر أو ما يجري مجراهما ممّا سنبيّنه فيما بعد، إن شاء الله.

والذين يجب عليهم الصّيام على ضربين: منهم من إذا لم يصم متعمّدا، وجب عليه القضاء والكفّارة أو القضاء. ومنهم من لا يجب عليه ذلك. فالذين يجب عليهم ذلك، كل من

١٤٩

كان ظاهره ظاهر الإسلام. والذين لا يجب عليهم، هم الكفّار من سائر أصناف من خالف الإسلام. فإنه وإن كان الصّوم واجبا عليهم، فإنّما يجب بشرط الإسلام. فمتى يصوموه، لم يلزمهم. القضاء ولا الكفّارة.

والقسم الثّاني مثل صوم النّذور والكفّارات وما يجري مجراهما ونحن نبيّن كلّ ذلك في أبوابه، إن شاء الله.

باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه ووقت فرض الصوم ووقت الإفطار

علامة الشّهور رؤية الهلال مع زوال العوارض والموانع. فمتى رأيت الهلال في استقبال شهر رمضان، فصم بنيّة الفرض من الغد. فإن لم تره لتركك التّراءي له، ورؤي في البلد رؤية شائعة، وجب أيضا عليك الصّوم. فإن كان في السّماء علة، ولم يره جميع أهل البلد، ورآه خمسون نفسا، وجب أيضا الصّوم. ولا يجب الصّوم إذا رآه واحد أو اثنان، بل يلزم فرضه لمن رآه حسب، وليس على غيره شي‌ء.

ومتى كان في السّماء علة، ولم ير في البلد الهلال أصلا، ورآه خارج البلد شاهدان عدلان، وجب أيضا الصّوم. وإن لم

١٥٠

يكن هناك علة، وطلب فلم ير الهلال، لم يجب الصّوم إلّا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنّهم رأوه.

ومتى لم ير الهلال في البلد، ولم يجي‌ء من الخارج من يخبر برؤيته، عددت من الشّهر الماضي ثلاثين يوما، وصمت بعد ذلك بنية الفرض. فان ثبت بعد ذلك بيّنة عادلة أنّه كان قد رئي الهلال قبله بيوم، قضيت يوما بدله.

والأفضل أن يصوم الإنسان يوم الشّكّ على أنّه من شعبان. فان قامت له البيّنة بعد ذلك أنّه كان من رمضان، فقد وفّق له، وأجزأ عنه، ولم يكن عليه قضاء. وإن لم يصمه، فليس عليه شي‌ء. ولا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم على أنّه من شهر رمضان حسب ما قدّمناه، ولا أن يصومه وهو شاك فيه لا ينوي به صيام يوم من شعبان. فان صام على هذا الوجه، ثمَّ انكشف له أنّه كان من شهر رمضان، لم يجزئ عنه، وكان عليه القضاء.

والنيّة واجبة في الصّيام. ويكفي في نيّة صيام الشّهر كلّه أن ينوي في أوّل الشّهر، ويعزم على أن يصوم الشّهر كلّه. وإن جدّد النيّة في كلّ يوم على الاستيناف، كان أفضل. فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شي‌ء. وإن نسي أن يعزم على الصّوم في أوّل الشّهر، وذكر في بعض النّهار، جدّد النّيّة، وقد أجزأه. فان لم يذكرها، وكان من عزمه قبل

١٥١

حضور الشّهر صيام الشّهر إذا حضر، فقد أجزأه أيضا. فإن لم يكن ذلك في عزمه، وجب عليه القضاء.

وإذا صام الإنسان يوم الشّكّ على أنّه من شعبان، ثمَّ علم بعد ذلك أنّه كان من شهر رمضان، فقد أجزأه. وكذلك إن كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر، فتوخّى شهرا فصامه، فوافق ذلك شهر رمضان، أو كان بعده، فقد أجزأه عن الفرض. وان انكشف له أنّه كان قد صام قبل شهر رمضان، وجب عليه استيناف الصّوم وقضاؤه.

وإذا نوى الإنسان الإفطار يوم الشّكّ، ثمَّ علم أنّه يوم من شهر رمضان، جدّد النّيّة ما بينه وبين الزّوال، وقد أجزأه، إذا لم يكن قد فعل ما يفسد الصّيام. وإن كان تناول ما يفسد الصّيام، أمسك بقيّة النّهار، وكان عليه القضاء. وإن لم يعلم الا بعد زوال الشمس، أمسك بقيّة النّهار عمّا يفسد الصّيام، وكان عليه قضاء ذلك اليوم.

والوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطّعام والشّراب، هو طلوع الفجر المعترض الذي يجب عنده الصّلاة، وقد بيّناه فيما مضى من الكتاب ومحلّل الأكل والشّرب إلى ذلك الوقت. فأما الجماع، فإنه محلّل إلى قبل ذلك بمقدار ما يتمكّن الإنسان من الاغتسال. فإن غلب على ظنّه، وخشي أن يلحقه الفجر قبل الغسل، لم يحلّ له ذلك.

١٥٢

ووقت الإفطار سقوط القرص. وعلامته ما قدّمناه من زوال الحمرة من جانب المشرق، وهو الوقت الذي يجب فيه الصّلاة. والأفضل أن لا يفطر الإنسان إلا بعد صلاة المغرب. فإن لم يستطع الصّبر على ذلك، صلّى الفرض، وأفطر، ثمَّ عاد، فصلّى نوافله. فإن لم يمكنه ذلك، أو كان عنده من يحتاج إلى الإفطار معه، قدّم الإفطار. فإذا فرغ منه، قام إلى الصّلاة، فصلّى المغرب.

باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام وما لا يفسده والفرق بين ما يلزم بفعله القضاء والكفارة وبين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة

الذي على الصّائم اجتنابه على ضربين: ضرب يفسد الصّيام وضرب لا يفسده بل ينقضه. والذي يفسده على ضربين: ضرب منهما يجب منه القضاء والكفّارة، والضّرب الآخر يجب منه القضاء دون الكفّارة.

فأمّا الذي يفسد الصّيام ممّا يجب منه القضاء والكفّارة، فالأكل، والشّرب، وازدراد كلّ شي‌ء يقصد به إفساد الصّيام والجماع، والإمناء على جميع الوجوه، إذا كان عند ملاعبة أو ملامسة، وان لم يكن هناك جماع. والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّةعليهم‌السلام ، متعمّدا مع الاعتقاد لكونه

١٥٣

كذبا، وشمّ الرائحة الغليظة التي تصل إلى الحلق، والارتماس في الماء، والمقام على الجنابة والاحتلام باللّيل متعمّدا إلى طلوع الفجر. وكذلك، من أصابته جنابة، ونام من غير اغتسال، ثمَّ انتبه، ثمَّ نام، ثمَّ انتبه ثانيا، ثمَّ نام إلى طلوع الفجر. فهذه الأشياء كلّها تفسد الصّيام، ويجب منها القضاء والكفّارة.

والكفّارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم. أيّ ذلك فعل، فقد أجزأه. فإن لم يتمكّن، فليتصدّق بما تمكّن منه. فإن لم يتمكّن من الصّدقة، صام ثمانية عشر يوما. فإن لم يقدر، صام ما تمكّن منه. فإن لم يستطع، قضا ذلك اليوم، وليستغفر الله تعالى، وليس عليه شي‌ء. ومتى وطئ الرّجل امرأته نهارا في شهر رمضان، كان عليها أيضا القضاء والكفّارة، إن كانت طاوعته على ذلك. وإن كان أكرهها، لم يكن عليها شي‌ء، وكان عليه كفّارتان.

وأمّا الذي يفسد الصّيام ممّا يجب منه القضاء دون الكفّارة، فمن أجنب في أوّل اللّيل، ونام، ثمَّ انتبه، ولم يغتسل، فنام ثانيا، واستمرّ به النّوم الى طلوع الفجر، كان عليه القضاء، وصيام ذلك اليوم، وليس عليه كفّارة. ومن تمضمض للتبرّد دون الطّهارة، فدخل الماء حلقه، وجب عليه

١٥٤

القضاء دون الكفّارة. وكذلك من تقيّأ متعمّدا، وجب عليه القضاء دون الكفّارة. فإن ذرعه القي‌ء، لم يكن عليه شي‌ء. وليبصق بما يحصل في فيه. فإن بلعه، كان عليه القضاء.

ومن أكل أو شرب عند طلوع الفجر من غير أن يرصده، ثمَّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان طالعا، كان عليه القضاء. فإن رصده ولم يتبيّنه لم يكن عليه شي‌ء. فإن بدأ بالأكل، فقيل له: قد طلع الفجر، فلم يمتنع، ثمَّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان طالعا، وجب عليه القضاء. ومن قلّد غيره في أنّ الفجر لم يطلع، ثمَّ تبيّن أنّه كان طالعا، وجب عليه القضاء.

ومن شكّ في دخول اللّيل لوجود عارض في السّماء، ولم يعلم بدخول الليل، ولا غلب على ظنّه ذلك، فأفطر، ثمَّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان نهارا، كان عليه القضاء. فإن كان قد غلب على ظنّه دخول اللّيل، ثمَّ تبيّن أنّه كان نهارا، لم يكن عليه شي‌ء.

وجميع ما قدّمناه ممّا يفسد الصّيام، ممّا يجب منه القضاء والكفّارة، أو القضاء وحده، متى فعله الإنسان ناسيا وساهيا، لم يكن عليه شي‌ء. ومتى فعله متعمّدا، وجب عليه ما قدّمناه، وكان على الإمام أن يعزّره بحسب ما يراه. فإن تعمّد الإفطار ثلاث مرّات، يرفع فيها إلى الإمام: فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه، قتله الإمام في الثّالثة والرّابعة. وإن لم

١٥٥

يكن عالما، لم يكن عليه شي‌ء.

ويكره للصّائم الكحل إذا كان فيه مسك. وإن لم يكن فيه ذلك، لم يكن به بأس.

ولا بأس للصّائم أن يحتجم ويفتصد، إذا احتاج إلى ذلك، ما لم يخف الضّعف. فإن خاف، كره له ذلك، إلّا عند الضّرورة اليه.

ويكره له تقطير الدّهن في أذنه إلّا عند الحاجة اليه، ويكره له أن يبلّ الثّوب على جسده. ولا بأس أن يستنقع في الماء الى عنقه، ولا يرتمس فيه حسب ما قدّمناه. ويكره ذلك للنّساء. ويكره للصّائم السّعوط. وكذلك الحقنة بالجامدات. ولا يجوز له الاحتقان بالمائعات. ويكره له دخول الحمّام إذا خاف الضّعف. فإن لم يخف، فليس به بأس.

ولا بأس بالسّواك للصّائم بالرّطب منه واليابس. فان كان يابسا، فلا بأس أن يبلّه أيضا بالماء. وليحفظ نفسه من ابتلاع ما حصل في فيه من رطوبته. ويكره له شمّ النّرجس وغيره من الرّياحين. وليس كراهية شمّ النّرجس مثل الرّياحين بل هي آكد. ولا بأس أن يدّهن بالأدهان الطيّبة وغير الطيّبة. ويكره له شمّ المسك وما يجري مجراه.

ويكره للصّائم أيضا القبلة، وكذلك مباشرة النّساء وملاعبتهنّ. فإن باشرهنّ بما دون الجماع أو لاعبهن بشهوة،

١٥٦

فأمذى، لم يكن عليه شي‌ء. فإن أمنى، كان عليه ما على المجامع. فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر، لم يكن عليه شي‌ء. ولا يعود إلى ذلك.

ولا بأس للصّائم أن يزقّ الطّائر، والطّباخ أن يذوق المرق، والمرأة أن تمضغ الطّعام للصّبي ولا تبلغ شيئا من ذلك. ولا يجوز للصائم مضغ العلك. ولا بأس ان يمص الخاتم والخرز وما أشبههما.

باب حكم المريض والعاجز عن الصيام

المريض الذي لا يقدر على الصّيام أو يضرّ به، يجب عليه الإفطار، ولا يجزي عنه إن صامه، وكان عليه القضاء إذا برأ منه. فإن أفطر في أوّل النّهار، ثمَّ صحّ فيما بقي منه، أمسك تأديبا، وكان عليه القضاء.

فإن لم يصحّ المريض، ومات من مرضه الذي أفطر فيه، يستحبّ لولده الأكبر من الذّكور أن يقضي عنه ما فاته من الصّيام. وليس ذلك بواجب عليه. فإن برأ من مرضه ذلك، ولم يقض ما فاته، ثمَّ مات، وجب على وليّه القضاء عنه. وكذلك إن كان قد فاته شي‌ء من الصّيام في السفر، ثمَّ مات قبل أن يقضي، وكان متمكّنا من القضاء، وجب على وليّه أن يصوم عنه.

١٥٧

فإن فات المريض صوم شهر رمضان، واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر، ولم يصحّ فيما بينهما، صام الحاضر، وتصدّق عن الأول عن كلّ يوم بمدين من طعام. فإن لم يمكنه فبمد منه. فان لم يتمكّن، لم يكن عليه شي‌ء، وليس عليه قضاء. فإن صحّ فيما بين الرّمضانين، ولم يقض ما عليه، وكان في عزمه القضاء قبل الرّمضان الثّاني، ثمَّ مرض، صام الثّاني، وقضى الأوّل، وليس عليه كفّارة. فإن أخّر قضاءه بعد الصحّة توانيا، وجب عليه أن يصوم الثّاني، ويتصدّق عن الأوّل ويقضيه أيضا بعد ذلك. وحكم ما زاد على الرّمضانين حكم رمضانين على السّواء. وكذلك لا يختلف الحكم في أن يكون الذي فاته الشّهر كلّه أو بعضه، بل الحكم فيه سواء.

والمريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ثمَّ مات، تصدّق عنه عن شهر، ويقضي عنه وليّه شهرا آخر.

والمرأة أيضا، حكمها حكم ما ذكرناه، في أنّ ما يفوتها من الصّيام بمرض أو طمث، لا يجب على أحد القضاء عنها، إلا أن تكون قد تمكّنت من القضاء، فلم تقضه، فإنّه يجب القضاء عنها. ويجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسّفر حسب ما قدّمناه في حكم الرّجال.

وحدّ المرض الذي يجب معه الإفطار، إذا علم الإنسان من

١٥٨

نفسه: أنه إن صام، زاد ذلك في مرضه، أو أضرّ به. وسواء الحكم أن يكون المرض في الجسم، أو يكون رمدا، أو وجع الأضراس. فإن عند جميع ذلك يجب الإفطار مع الخوف من الضّرر.

والشّيخ الكبير والمرأة الكبيرة، إذا عجزا عن الصّيام، أفطرا وتصدّقا عن كل يوم بمدّين من طعام. فإن لم يقدرا عليه فبمدّ منه. وكذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش ولا يقدر معه على الصّوم. وليس على واحد منهم القضاء. والحامل المقرب والمرضع القليلة اللّبن لا بأس أن تفطرا، إذا أضرّ بهما الصّوم وتتصدّقا عن كلّ يوم وتقضيا ذلك اليوم فيما بعد.

وكلّ هؤلاء الذين ذكرنا: أنه يجوز لهم الإفطار، فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام، ولا أن يشربوا ريّا من الشراب، ولا يجوز لهم أن يواقعوا النّساء.

باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه والمسافر إذا قدم أهله والحائض إذا طهرت والمريض إذا برأ

من أسلم في شهر رمضان، وقد مضت منه أيّام، فليس عليه قضاء شي‌ء ممّا فاته من الصّيام، وعليه صيام ما يستأنف من الأيام. وحكم اليوم الذي يسلم فيه، إن أسلم قبل طلوع الفجر، كان عليه صيام ذلك اليوم. فإن لم يصمه. كان عليه

١٥٩

القضاء. وإذا أسلم بعد طلوع الفجر، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، وكان عليه أن يمسك تأديبا إلى آخر النّهار.

وحكم من بلغ في شهر رمضان أيضا ذلك الحكم في أنّه يجب عليه صيام ما بقي من الأيام بعد بلوغه، وليس عليه قضاء ما قد مضى ممّا لم يكن بالغا فيه.

والمسافر إذا قدم أهله، وكان قد أفطر، فعليه أن يمسك بقيّة النّهار تأديبا، وكان عليه القضاء. فإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصّوم، وجب عليه الإمساك، ولم يكن عليه القضاء. فإن طلع الفجر، وهو بعد خارج البلد، كان مخيّرا بين الإمساك ممّا ينقض الصّوم، ويدخل بلده، فيتمّ صومه ذلك اليوم، وبين أن يفطر، فإذا دخل إلى بلده، أمسك بقيّة نهاره تأديبا، ثمَّ قضاه حسب ما قدّمناه. والأفضل، إذا علم أنّه يصل إلى بلده، أن يمسك عمّا ينقض الصّيام. فإذا دخل الى بلده، تمّم صومه، ولم يكن عليه قضاء.

والحائض، إذا طهرت في وسط النّهار، أمسكت بقيّة النّهار تأديبا، وكان عليها القضاء، سواء كانت أفطرت قبل ذلك، أو لم تفطر. ويجب عليها قضاء ما فاتها من الصّيام في أيّام حيضها.

والمريض، إذا برأ من مرضه في وسط النّهار، أو قدر على الصّوم، وكان قد تناول ما يفسد الصّوم، كان عليه الإمساك

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

الفصل الرابع

في ديات المنافع

(مسألة ١٩٧): إذا أدّت الجناية إلى ذهاب العقل ففيه الدية كاملة. وإذا أدت إلى نقصه أو صار المجني عليه مجنوناً جنوناً إدوارياً ففيه الارش والحكومة.

(مسألة ١٩٨): إذا ذهب العقل بجناية لها دية بنفسها تداخلت ديتها مع دية ذهاب العقل وثبت الأكثر دية، فمثلاً إذا استند ذهاب العقل لضربة واحدة ثبتت دية ذهاب العقل وسقطت دية الضربة، أما إذا استند ذهاب العقل لضربات متعددة يثبت في مجموعها أكثر من دية ثبتت دية الضربات وسقطت دية ذهاب العقل، كما أنه لو بلغت دية الضربات دية تامة تداخلت مع دية العقل وثبتت دية واحدة. نعم إذا استند ذهاب العقل للضربة الاخيرة فقط ثبتت لكل ضربة من الضربات السابقة ديته، ولم يتداخل مع دية العقل إلا دية الضربة الاخيرة، فتسقط.

(مسألة ١٩٩): إذا نقص العقل بجناية ذات دية ثبت أكثر الامرين من دية تلك الجناية وأرش ما ذهب من العقل الثابت بمقتضى الحكومة.

(مسألة ٢٠٠): إذا علم بعدم عود العقل إلى ما كان عليه قبل الجناية وجبت الدية وكان على الجاني تسليمها بمجرد الجناية، وإن احتمل عوده انتظر به سنة من حين الجناية، فإن عاد في أثناء السنة فلا دية له، وتثبت دية الجناية إن كان لها دية مقدرة، وإن لم تكن لها دية مقدرة ثبت لها الارش والحكومة، وإن لم يعد العقل في أثناء السنة وجب على الجاني أداء الدية، فإن عاد العقل بعد السنة

٣٠١

لم يسترجع الجاني الدية.

(مسألة ٢٠١): إذا ذهب السمع كله ففيه الدية كاملة، وفي ذهاب سمع إحدى الاُذنين نصف الدية، وفي نقص السمع يثبت من الدية بنسبة الفائت لمجموع السمع، وفي عموم ذلك لما إذا كان السمع قبل الجناية ناقصاً عن المتعارف في إحدى الاُذنين أو في كلتيهما إشكال، فالأحوط وجوباً الصلح.

(مسألة ٢٠٢): إذا ادعى المجني عليه ذهاب السمع بالجناية فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدقه اُجّل سنة وامتحن المجني عليه في أثنائها بأن يترصّد ويستغفل ويصاح به، يكرر عليه ذلك في السنة فإن سمع أو قامت البينة على أنه سمع لم يستحق الدية، وإلاّ استحلف واُعطي الدية.

(مسألة ٢٠٣): لابد في استحلافه على ذهاب سمعه كله من أن يحلف هو وخمسة أشخاص آخرون على ذلك، وإذا لم يحصل له العدد المذكور كرَّر هو الحلف بدل من ينقص منه، فان حلف معه أربعة حلف هو مرتين، وإن حلف معه ثلاثة حلف هو ثلاث مرات، وإن حلف معه اثنان حلف هو أربع مرات، وإن حلف معه واحد حلف هو خمس مرات، وإن لم يحلف معه أحد حلف هو ست مرات.

(مسألة ٢٠٤): إذا عاد السمع قبل السنة فلا دية، ويثبت الارش والحكومة، وإن عاد بعد السنة لم تسقط الدية.

(مسألة ٢٠٥): إذا ادعى المجني عليه نقص السمع في كلتا الاُذنين فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدقه فإن أقام الجاني البينة فلا شيء له، وإن لم يقم البينة حلف المجني عليه، فإن ادعى نقص سدس سمعه حلف مرة واحدة، وإن ادعى نقص ثلث سمعه حلف مرة وحلف معه رجل، وإن ادعى نقص نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان، وإن ادعى نقص ثلثي سمعه حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن ادعى نقص خمسة أسداس سمعه حلف هو

٣٠٢

وحلف معه أربعة رجال، وإن لم يكن معه من يتمم يمينه ضوعف عليه اليمين بقدر الناقص. والمدار في نقص السمع على المسافة.

(مسألة ٢٠٦): إذا ادعى المجني عليه نقص سمع إحدى الاذنين قيست بالاضافة إلى الاُذن الصحيحة، فيثبت له من الدية بنسبة نقص سمع المعيبة عن سمع الصحيحة. وكيفية الاختبار: أن تسد التي اُصيبت سداً جيد، ثم يضرب له بالجرس من إحدى الجهات الاربع ويبعد عنه صاحب الجرس حتى ينتهي إلى أقصى مسافة يدعي السمع فيها فإن صدقه الجاني، وإلا عيّن الموضع الذي يدعي انه منتهى سمعه وضرب له الجرس من بقية الجهات الاربع، فإن تساوت المسافة التي يدعي السمع فيها صدق، وإن اختلفت كذب، وتعاد عليه التجربة حتى تتفق المسافة التي يدعيها من الجهات الاربع. وحينئذٍ تسدّ الاُذن الصحيحة سداً جيداً وتجري التجربة المتقدمة في الاُذن المصابة، فتقاس المسافتان، ويعطى من الدية بنسبة نقص مسافة السمع في الاُذن المصابة عن مسافة السمع في الاُذن الصحيحة، لكن بعد اليمين، فإن كان النقص بمقدار السدس حلف مرة، وإن كان بمقدار سدسين حلف مرة وحلف معه رجل آخر، فان لم يحلف معه رجل حلف مرتين، وهكذا لكل سدس رجل يحلف معه أو يمين يكرره، نظير ما تقدم في المسألة السابقة. هذا مع احتمال تساوي الاُذنين في السمع، أما مع العلم باختلافهما فيه فالأحوط وجوباً الصلح.

(مسألة ٢٠٧): لابد في الاختبار المذكور في المسألة السابقة من عدم وجود ما يعيق امتداد الصوت من بعض الجهات، بأن يكون في مكان منبسط لاتختلف جهاته بالارتفاع والانخفاض، ويكون هادئاً ليس فيه ضجيج في بعض الجهات أو جميعها يمنع من سماع الصوت أو يوجب تشويشه، وأن يكون الهواء ساكناً لئلا يصرف الصوت إلى خصوص بعض الجهات أو يشوشه.

٣٠٣

(مسألة ٢٠٨): إذا كان ذهاب السمع أو نقصه بجناية على البدن، كما لو ضربه على رأسه أو على اُذنه أو قطع اُذنه أو اُذنيه، تتداخل الجنايتان وتثبت دية أعظمهما على نحو ما سبق في ذهاب العقل بتفصيله.

(مسألة ٢٠٩): إذا ذهبت الرؤية من العينين معاً ففيها الدية كاملة، وفي ذهاب الرؤية من إحداهما نصف الدية. وفي نقص الرؤية منهما أو من إحداهما يثبت من الدية بنسبة الفائت لمجموع الرؤية. وفي عمومه لما إذا كانت الرؤية قبل الجناية ناقصة عن المتعارف في إحدى العينين أو في كلتيهما إشكال، فاللازم الاحتياط بالصلح.

(مسألة ٢١٠): إذا ادعى المجني عليه فقده للرؤية فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدقه اختبر بأن يقابل بعينيه الشمس، فإن كان كاذباً لم يتمالك حتى يغمض عينيه وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين. ويؤكد ذلك باليمين، فيحلف هو ويحلف معه خمسة رجال أو يكرر اليمين، على نحوما تقدم في السمع.

(مسألة ٢١١): تقدم في السمع أنه ينتظر به سنة، فإن عاد في أثنائها لم يستحق الدية وكان له الارش والحكومة، وإن لم يعد فيها استحق الدية، ولا يسقطها عوده بعد السنة، وفي جريان ذلك في الرؤية إشكال. ولا يبعد كون رجوع الرؤية مطلقاً كاشفاً عن عدم فقدها بالجناية فلا تستحق الدية، بل الارش، وإن كان الأحوط وجوباً مع الشك الصلح.

(مسألة ٢١٢): إذا ادعى المجني عليه نقصان الرؤية في عينيه مع، فإن علم بمقدار رؤيته قبل الجناية من حيثية المسافة قيست رؤيته بعد الجناية بالاضافة لرؤيته قبل الجناية، واُعطي من الدية بنسبة النقص من رؤيته قبل الجناية. وإن جهل مقدار رؤيته قبل الجناية قيست رؤيته بعد الجناية في المسافة برؤية من هم في سنِّه، واُعطي من الدية بنسبة نقص رؤيته عن رؤيتهم.

٣٠٤

(مسألة ٢١٣): إذا ادعى المجني عليه نقصان الرؤية في إحدى عينيه قيست رؤية العين المصابة برؤية العين الصحيحة، واُعطي من الدية بنسبة نقص العين المصابة عن رؤية العين الصحيحة. هذا مع احتمال تساوي العينين في الرؤية. أما مع العلم باختلافهما فالأحوط وجوباً الصلح.

(مسألة ٢١٤): كيفية قياس الرؤية في العينين بسد إحداهما وفتح الاُخرى وقياس نظرها إلى الجهات الاربع على نحو ما تقدم في قياس السمع. ولابد فيه من أن لايكون في يوم غيم أو نحوه مما يضعف الرؤية، وأن لايكون في موضع تختلف جهاته في امتداد الرؤية على نحو ما تقدم هناك.

(مسألة ٢١٥): لابد مع الاختبار المذكور في كلتا العينين أو في إحداهما من اليمين لكل سدس من الرؤية من قبل المجني عليه أو ممن يحلف معه، على نحو ماتقدم في السمع.

(مسألة ٢١٦): إذا كان النقص في الرؤية من غير حيثية المسافة ففيه الارش والحكومة، كما لو حدثت غشاوة أو عمىً عن الالوان أو غير ذلك. ولابد فيه من الاثبات بالطرق العامة في الدعوى من البينة واليمين ونحوهما على ما يراه الحاكم الشرعي عند التخاصم.

(مسألة ٢١٧): إذا كان ذهاب الرؤية أو نقصها بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحوما تقدم في ذهاب العقل وذهاب السمع.

(مسألة ٢١٨): إذا ذهب الشم كله من الانف من كلا المنخرين ففيه الدية كاملة، وفي عموم ذلك لما إذا كان الشم قبل الجناية ناقصاً عن المتعارف إشكال، فالأحوط وجوباً الصلح.

(مسألة ٢١٩): إذا ادعى المجني عليه ذهاب الشم كله فإن صدقه الجاني فذاك، وإلا اختبر بالحراق، بأن يحرق شيء ويدنى من أنفه، فإن دمعت عيناه

٣٠٥

ونحّى رأسه فهو كاذب، وإلا صدّق. لكن لابد من ضم اليمين اليه من المجني عليه ومن غيره، أو مضاعفة اليمين عليه، على نحو ماتقدم في السمع.

(مسألة ٢٢٠): في ذهاب الشم من أحد المنخرين الارش والحكومة، نعم لو رجع إلى نقص نصف الشم ففيه الدية.

(مسألة ٢٢١): إذا ادعى المجني عليه ذهاب الشم من أحد المنخرين، فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدّقه سُدَّ المنخر الصحيح سداً محكماً ثم يختبر المنخر المصاب بالحراق، نظير ماتقدم، فإن لم ترجع دعواه إلى نقص مقدار الشم كفى يمين واحد.

(مسألة ٢٢٢): إذا ادعى المجني عليه نقص الشم ففي تحديد مقدار النقص إشكال، فاللازم الرجوع للارش والحكومة بعد إثبات حدوث النقص بالطرق العامة في الدعوى.

(مسألة ٢٢٣): إذا كان ذهاب الشم أو نقصه بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على النحو المتقدم في المنافع السابقة.

(مسألة ٢٢٤): إذا ذهب النطق كله ففيه الدية كاملة. وإذا ذهب بعضه ثبت بعضها بالنسبة.

(مسألة ٢٢٥): إذا ادعى المجني عليه ذهاب النطق كله، فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدقه فإن كانت الجناية بضربه على هامته ضرب على لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أحمر فهو كاذب، وإن خرج أسود فهو صادق. وإن كانت الجناية بنحو آخر كان على الحاكم اختباره بما يراه دليلاً وإجراء حكم التداعي العام، وعلى كل حال لابد من اليمين من المجني عليه ومن غيره أو مضاعفة اليمين عليه على نحو ما تقدم في السمع.

(مسألة ٢٢٦): النقص في النطق يقاس على حروف المعجم، فتقسم الدية

٣٠٦

عليه، ويعطى المجني عليه من الدية بنسبة مالايفصح به منه.

(مسألة ٢٢٧): الظاهر أن حروف المعجم التي تقسم عليها الدية ثمانية وعشرون حرفاً - كما هو المشهور، ويقتضيه النظر في النصوص - بجعل الهمزة فيها دون الالف، لانها هي التي تنطق بنفسها عرف، وأما الالف فهي وإن عدت من الحروف عند أهل العربية، إلا أنها لاتنطق بنفسها بل تقوم بغيرها نظير قيام الحركة بالحرف، ونظير قيام الواو والياء اللينتين به، لكن يحسن مع ذلك الاحتياط بالصلح.

(مسألة ٢٢٨): لو كان المجني عليه لايحسن العربية، وحروف معجم لغته مخالفة لحروف معجم اللغة العربية أشكل قياس نقص نطقه على حروف معجم اللغة العربية، بل الأحوط وجوباً الرجوع فيه للارش والحكومة.

(مسألة ٢٢٩): إذا ادعى المجني عليه نقص النطق، فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدقه فلابد من يمينه مع يمين غيره أو مضاعفة اليمين عليه على نسبة ما نقص من كلامه، على نحو ماسبق في نقص السمع.

(مسألة ٢٣٠): إذا كان ذهاب النطق أو نقصه بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحو ماتقدم في ذهاب العقل.

(مسألة ٢٣١): في ذهاب الذائقة أو نقصها بحيث لايميز الطعوم أو بعضها الارش والحكومة، ويرجع في طريق إثبات ذلك للطرق العامة في الدعوى، ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحو ماتقدم.

(مسألة ٢٣٢): في ذهاب الصوت كله حتى مثل البحّة والغنّة الدية كاملة، وفي نقصه وعيبه الارش والحكومة. ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان، نظير ماتقدم.

(مسألة ٢٣٣): في الجناية على الرجل الموجبة لعدم سيطرته على بوله

٣٠٧

أو على غائطه الدية كاملة، وكذا لو أوجبت الجناية فقد السيطرة عليهما مع، ويجري ذلك في المرأة إلا أن في سلس البول وحده لها ثلث ديته. ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان نظير ما تقدم.

(مسألة ٢٣٤): إذا اوجبت الجناية على الرجل عجزه عن الجماع كان فيها الدية كاملة. وإن أوجبت له عدم إنزال المني ففيها الارش والحكومة.

(مسألة ٢٣٥): من داس بطن إنسان حتى أحدث عمداً كان عليه القصاص أو يدفع ثلث الدية، وله اختيار أيهما شاء لا للمجني عليه. أما لو كان ذلك خطأ فعليه ثلث الدية لاغير، والأحوط وجوباً الاقتصار في الحدث على الغائط وحده أو هو مع البول، دون الريح والبول من دون غائط، بل المرجع فيهما الارش والحكومة.

(مسألة ٢٣٦): تشارك المرأة الرجل في ديات المنافع المتقدمة مالم تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على النصف من الرجل، نظير ما تقدم في الفصول السابقة.

٣٠٨

الفصل الخامس

في دية الحمل والميت والحيوان

(مسألة ٢٣٨): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينار، وإذا كان علقة فأربعون دينار، وإذا كان مضغة فستون دينار، وإذا صار فيه العظام فثمانون دينار، وإذا كسيت العظام لحماً فمائة دينار من دون فرق بين الذكر والاُنثى، فإذا تمت خلقته وولجته الروح كانت ديته دية النفس إن كان ذكراً فألف دينار، وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار.

(مسألة ٢٣٩): تمكث النطفة في الرحم أربعين يوم، ثم تصير علقة فتمكث أربعين يوم، ثم تصير مضغة فتمكث أربعين يوماً فهذه مائة وعشرون يوماً ثم تكون عظاماً بعد ذلك، ثم تكسى لحم، فإذا تمّ للجنين خمسة أشهر فلابد أن يكون قد ولجته الروح، وليس المراد بولوج الروح ماتحسه الحامل من حركة الجنين في الشهر الرابع، بل مايكون بعد تمامية خلقته قرب الشهر الخامس.

(مسألة ٢٤٠): هل تتدرج الدية بتدرج المراتب المتقدمة، فإذا دخل في دور العلقة زاد على العشرين ديناراً دينارين دينارين حتى يتم دور العلقة في آخر الثمانين يوماً فتتم له الاربعون دينار، فإذا دخل في دور المضغة زاد دينارين دينارين حتى يتم دور المضغة في آخر المائة والعشرين يوم، فتتم له الستون ديناراً وهكذ، حتى تتم المائة أول، بل تنتقل الدية بين المراتب الخمس دفعة واحدة، فتزيد عشرين عشرين ديناراً حتى تتم المائة؟ وجهان، واللازم الاحتياط بالصلح.

٣٠٩

(مسألة ٢٤١): لافرق في ثبوت دية الجنين بين الجناية عليه بإسقاطه حياً ثم يموت وبما يقتضي موته في بطن اُمه ثم سقوطه ميتاً أو موتها قبل سقوطه ولو بسبب آخر.

(مسألة ٢٤٢): إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته.

(مسألة ٢٤٣): إذا قتلت المرأة وهي حبلى فمات جنينها ولم يعلم أنه ذكر أو اُنثى فديته نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى.

(مسألة ٢٤٤): إذا أفزع شخص رجلاً عن زوجته حال الجماع فعزل عنها وأنزل المني خارج الفرج من دون أن يريد ذلك كان على المفزع لصاحب المني عشرة دنانير.

(مسألة ٢٤٥): إذا كان الجنين من الزنا فديته إذا كان نطفة ستة عشر درهم، وإذا كان علقة إثنان وثلاثون درهم، وإذا كان مضغة ثمانية وأربعون درهم، وإذا كان عظاماً أربعة وستون درهم، فإذا اكتسى اللحم فثمانون درهم، فإذا ولجته الروح فديته دية ولد الزنا ثمانمائة درهم إن كان ذكراً وأربعمائة درهم إن كان اُنثى، والذي يرث الدية هو الامام. هذا إذا كان الزنا من الابوين مع، أما إذا كان من أحدهما فقط فديته دية الحمل من غير زنى ويرثها غير الزاني من الابوين.

(مسألة ٢٤٦): دية الحمل بجميع مراتبه على القاتل في العمد وشبهه، وعلى عاقلته مع الخط، كما هو الحال في دية الانسان المولود.

(مسألة ٢٤٧): من قطع رأس ميت مسلم أو فعل به ما يوجب موته لو كان حياً فعليه مائة دينار ذكراً كان الميت أواُنثى ولاكفارة عليه، هذا إذا كان عامد. أما مع الخطأ فلا دية عليه، بل عليه كفارة قتل الخطأ لاغير.

(مسألة ٢٤٨): في قطع أعضاء الميت وجراحاته الدية بالنسبة، وهي عُشر ديته لو كان حي.

٣١٠

(مسألة ٢٤٩): لا يستحق وارث الميت ديته، بل تنفق في وجوه البر عنه، نعم إذا كان مديناً ديناً لاتفي به تركته وجب وفاء الدين من ديته، ولو لانه أفضل وجوه البر عنه، وكذا الحال في حجة الاسلام، بل الأحوط وجوباً تقديمها على الدين.

(مسألة ٢٥٠): إذا كان الميت ولد زنا مسلماً فديته عشر ديته إذا كان حياً ثمانون درهم، نظير ما تقدم في الحمل قبل أن تلجه الروح.

(مسألة ٢٥١): الأحوط وجوباً دفع دية الميت للحاكم الشرعي ليصرفها في وجوه البر عنه.

(مسألة ٢٥٢): دية الجنين والميت وإن سبق تقديرها بالدنانير، إلا أن المراد بها مايساوي نسبة الدية المذكورة للدية التامة من جميع أصناف الدية المتقدمة ولا تختص بالدنانير، نعم لا يجري ذلك في دية ابن الزن، بل هي تقدر بالدراهم لاغير.

(مسألة ٢٥٣): كل حيوان قابل للتذكية - سواءً كان مأكول اللحم أم لا - إذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه عمداً أو خطأ فليس للمالك إلا أرش النقص، وهو تفاوت قيمته بين كونه حياً وكونه ميت. وليس له إلزام المذكي بأخذ الحيوان المذكى ودفع قيمته حي. نعم إذا اتفقا معاً على ذلك فلا بأس به، وكذا إذا لم يكن للمذكى قيمة، كما في جملة مما لا يؤكل لحمه.

(مسألة ٢٥٤): لابد في تعيين الارش من ملاحظة جميع ظروف الحيوان المذكى من الزمان والمكان وغيرهما بما في ذلك حال صاحبه، فإن قيمة الحيوان المذكى عند القصاب الذي يتهيأ له بيع اللحم ليست كقيمته عند المستهلك الذي لايتهيأ له بيعه.

(مسألة ٢٥٥): إذا قتل الحيوان - غير الكلب والخنزير - من دون تذكية ضمن القاتل قيمة الحيوان، إلا أن يكون فيه بعد الموت ما ينتفع به ويكون له قيمة كأنياب الفيل فيستثنى حينئذٍ من القيمة المضمونة، وكذا الحال في كل حيوان مملوك.

٣١١

(مسألة ٢٥٦): من جنى على غير الكلب والخنزير بكسر أو جرح أو نحوهما كان عليه أرش العيب الحادث، وهو فرق القيمة بين واجد العيب وفاقده، ولا ضابط لذلك، بل هو يختلف باختلاف الحيوانات والاحوال، نعم من فقأ عين حيوان ذي قوائم أربع كان عليه ربع ثمنه.

(مسألة ٢٥٧): من جنى على بهيمة حامل فأسقطت حملها كان عليه لصاحبه عشر قيمته.

(مسألة ٢٥٨): لاضمان في الجناية على الخنزير، إلا أن يكون لذمي ملتزم بشروط الذمة، فعلى الجاني قيمته إذا تلف وأرشه إذا تعيّب.

(مسألة ٢٥٩): دية كلب الصيد المعلّم أربعون درهم.

(مسألة ٢٦٠): من قتل كلب الحراسة للغنم والبستان المحوط بحائط لزمه قيمته، والأحوط وجوباً ذلك في كلب الزرع غير المحوط، بل في مطلق كلب الحراسة، وأما بقية الكلاب فلا دية له.

الفصل السادس

في العاقلة

وهي التي تتحمل عن الجاني دية الخطأ المحض، كما تقدم. والعقل هو تحمل الدية.

(مسألة ٢٦١): عاقلة الجاني هم الرجال من عشيرته، وهم الذين يتقربون إليه بالاب، كالاخوة والاعمام وأولادهم ويدخل فيهم الاباء وإن علوا والابناء وإن نزلو، ولا يشترك معهم الجاني نفسه.

(مسألة ٢٦٢): يشترط في ضمان كل فرد من العاقلة التكليف - بالبلوغ

٣١٢

والعقل - من حين الجناية إلى حين الاداء.

(مسألة ٢٦٣): في سقوط العقل عن الفقير بالمعنى الشرعي إشكال والاظهر العدم، نعم لاإشكال في سقوطه عن العاجز الذي لايجد ما يدفعه ولا يقدر عليه بالتكسب ونحوه، ولايجب عليه الاستدانة، ولابيع مستثنيات الدين.

(مسألة ٢٦٤): لافرق في العقل بين من يتقرب بالابوين ومن يتقرب بالاب وحده، ولايتقدم الاول على الثاني.

(مسألة ٢٦٥): إذا لم يكن للجاني عشيرة كان عاقلته وليه المعتق له، فإن لم يكن له ولي معتق كان عاقلته ضامن الجريرة، فإن لم يكن ضامن الجريرة كان عاقلته الامام (عليه السلام) ، نظير ما تقدم في طبقات الميراث. لكن عقل الامام لجنايته مشروط بأن لا يكون له مال، فإن كان له مال كان عليه أداء الدية من ماله، ولا يجب على الامام عقله.

(مسألة ٢٦٦): إذا عجزت العاقلة عن أداء الدية كانت الدية في مال الجاني، فإن لم يكن له مال كان على الامام أداء الدية عنه.

(مسألة ٢٦٧): إنما تتحمل العاقلة دية الخطأ المحض كما تقدم، أما دية العمد وشبه العمد فهي على الجاني وفي ماله، ويستثنى من ذلك ما إذا هرب القاتل المتعمد فلو يقدر عليه ولم يكن له مال فإن الدية تؤخذ من قرابته الاقرب فالاقرب، فإن لم يكن له قرابة كانت ديته على الامام ولا يتعدى لغير ذلك كما تقدم في أول الفصل الثاني من أحكام القصاص.

(مسألة ٢٦٨): تضمن العاقلة كل جناية عن خطأ محض، سواءً كانت على النفس أم على الطرف أم كانت من سنخ الجروح والكسور ونحوه، وتؤدى الجميع في ثلاث سنين، كما تقدم في دية النفس.

(مسألة ٢٦٩): لاتضمن العاقلة الجناية إذا ثبتت بإقرار الجاني، بل تكون

٣١٣

في مال الجاني نفسه. نعم إذا أقرت العاقلة نفسها بصدور الجناية الخطأ من الجاني لزمها إقراره، وعليها أن تؤدي الدية. وكذا إذا ثبتت الجناية بالبينة فإنها تكون على العاقلة.

(مسألة ٢٧٠): إذا صالح الجاني المجني عليه بمال غير الدية لم تلزم العاقلة به، وكان في مال الجاني.

(مسألة ٢٧١): إنما تتحمل العاقلة دية جناية الخطأ من الجاني على غيره. أما لو جنى على نفسه خطأ فلا دية له، ولاتتحمل العاقلة شيئ.

(مسألة ٢٧٢): لاتتحمل العاقلة من دية الخطأ في الجروح ونحوها إلا جرحاً يوضح العظم فما زاد على ذلك، أما ما نقص عنه فعلى الجاني نفسه.

(مسألة ٢٧٣): لاتتحمل العاقلة دية الحيوان أو أرشه، وإن كانت الجناية عليه خط.

(مسألة ٢٧٤): تقسّط الدية على العاقلة بالسوية، من دون فرق بين الغني والفقير والقريب والبعيد. وإن مات بعضهم قبل أداء حصته وزعت حصته على الباقين، ولا يجب أداؤها من تركته.

الفصل السابع

في موجبات الضمان

والكلام هنا لايختص بالجناية على النفس والبدن، بل يعم الجناية على المال على ما أشرنا إليه في كتاب الغصب، فالكلام هنا فيما يوجب تحمل درك ما وقع وضمانه، فيستحق به القصاص بشروطه، والدية في الجناية على النفس والبدن، والضمان بالمثل أو القيمة في الجناية على المال. وأسباب الضمان ترجع

٣١٤

إلى أمرين المباشرة والتسبيب، فالكلام في مقامين..

المقامالأول: في المباشرة:

من استند إليه الحادث بالمباشرة يتحمل دركه وعليه ضمانه ما لم يكن من غيره تسبيب مضمن يرفع الضمان عنه، على ما يتضح في الامر الثاني.

(مسألة ٢٧٥): لابد في المباشرة الموجبة للضمان من صحة نسبة الفعل للمباشر عرف، ولا يكفي مجرد استناده إليه على نحو استناده للالة، فمن ألقى حجراً من شاهق على شيء فكسره كان مباشراً للكسر وعليه ضمانه، أما إذا ألقاه من شاهق ولم يكن ذلك الشيء تحته إلا أن شخصاً وضع ذلك الشيء تحت الحجر بعد إلقائه فأصابه الحجر فالمباشر عرفاً هو الثاني الذي وضع الشيء تحت الحجر، لا الاول الذي رمى بالحجر. وكذلك سائق السيارة فإنه إذا أصاب إنساناً أو حيواناً فقتله لايكون مباشراً للقتل إلا إذا كانت إصابته له مستنده لسيره، أما إذا استندت لقفزان الشخص أو الحيوان أو دفع شخص آخر لهما أمامه بحيث لا يقدر على تجنب إصابتهما لفقده السيطرة بسبب اندفاعه في السرعة فلايكون مباشراً للقتل، بل يستند القتل إليهم، أو إلى من دفعهم.

(مسألة ٢٧٦): يضمن الطبيب والبيطري والممرض وإن لم يكونوا مباشرين للعلاج، على تفصيل تقدم في كتاب الاجارة.

(مسألة ٢٧٧): إذا انقلب النائم أو تحرك فأتلف شيئاً ضمن، وإن جنى على نفس إنسان أو بدنه كانت جنايته خطأ محضاً فتحمله عاقلته.

(مسألة ٢٧٨): إذا قتلت الظئر - وهي المرضعة لولد غيرها - الولد بحركتها أو انقلابها عليه حال نومه، فإن كانت قد أخذت الولد طلباً للعز والفخر كانت جنايتها عليه في ماله، وإن كانت قد أخذته لفقرها أو لحاجته إليها أو غير ذلك كانت جنايتها على عاقلته. ويجري التفصيل المذكور في الجناية على

٣١٥

الولد بغير القتل من جرح أو كسر أو غيرهم.

(مسألة ٢٧٩): إذا اصطدم شخصان فاُصيب أحدهما أو كلاهم، فإن علم باستناد الاصابة لاحدهما لسرعة سيره تحمل ما يجنيه على غيره. وإن علم باستنادها لهما معاً أو احتمل ذلك ذهب نصف الجناية هدراً وثبت نصفها على الطرف المجني عليه أو على عاقلته، فإن كانت الجناية على أحدهما فقط كان على الآخر أو على عاقلته نصف ديته، وإن كانت عليهما معاً كان على كل منهما أو على عاقلته نصف الجناية التي وقعت على الآخر.

نعم إذا اصطدم الفارسان فمات أحدهما ولم يعلم باستناد الجناية لاحدهما فقط كان على الحي أو عاقلته دية الميت تامة.

(مسألة ٢٨٠): إذا اصطدمت سيارتان أو سفينتان أو غيرهم، فإذا اُصيب أحد السائقين أو كلاهما جرى ما تقدم من التفصيل بين العلم باستناد الاصابة لاحدهما وعدمه. وأما إذا اُصيب غير السائقين من الركاب فلا يذهب شيء من الجناية هدر، بل إن علم باستناد الاصابة لاحد السائقين فقط تحمل هو أو عاقلته تمام دية الجناية الحاصلة، وإلا كانت الجناية على السائقين أو عاقلتهما بالسوية. ونظير ذلك دية الجنين لو كان الاصطدام بين امرأتين كلاهما أو إحداهما حامل.

(مسألة ٢٨١): من أفزع إنساناً بصيحة أو غيرها فمات أو جن أو أصابه عيب آخر كان الضمان على الصائح أو عاقلته، وكذا إذ تحرك حركة غير اختيارية بسبب فزعه فسقط من شاهق أو نحوه فمات أو كسر أو نحو ذلك، ونظيره أيضاً ما إذا كان ذلك سبباً لنفور الدابة فسقط راكبها فمات أو كسر، أو سقط مال تحمله فتلف.

(مسألة ٢٨٢): من أخاف شخصاً ففرّ منه أو تحرك حركة اختيارية بسبب

٣١٦

خوفه فأصابه عطب أو كسر أو غيرهما ففي ضمان المخيف إشكال.

(مسألة ٢٨٣): إذا سقط شخص من دون اختياره على آخر فمات أو كسر أو جرح أو غير ذلك فلا شيء على الشخص الذي سقط.

(مسألة ٢٨٤): إذا دفع شخصاً على مال فأتلفه كان الضمان على الدافع وليس على المدفوع شيء، وكذا إذا دفعه على إنسان فجرحه أو كسره. أما إذا دفعه على إنسان فقتله كانت دية المقتول على المدفوع، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه. ولو أصاب المدفوعَ شيء كان على الدافع.

(مسألة ٢٨٥): من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فيجب عليه ديته إذاجهل أمره، أو علم بموته، وإن لم يعلم أنه هو الذي قتله. نعم إذا عُلم بموته حتف أنفه من دون دخل لآخراجه من منزله فلا شيء عليه. كما أنه لو عُلم بقتل غيره له كان لاوليائه الرجوع على كل من المخرج والقاتل، فإن رجعوا على المخرج رجع على القاتل بما دفع، وإن رجعوا على القاتل لم يرجع على المخرج بشيء.

(مسألة ٢٨٦): إذا دفع أهلُ الصبي الصبيَّ لامرأة لترضعه فدفعته لغيرها على أن ترضعه من دون إذنهم ففُقد الطفل أو مات كان لهم الرجوع على التي دفعوه له، فتجب عليها ديته في ماله. إلا أن يعلم بموته حتف أنفه من دون دخل لدفعه للاُخرى، كما أنه لو علم بقتل الطفل من شخص آخر كان لاوليائه الرجوع على القاتل وعلى التي دفعوه له، على نحو ما تقدم في المسألة السابقة. والظاهر جريان ذلك فيما لو أصاب الطفلَ كسرٌ أو جرح أو غيرهما من الاُمور المضمونة.

٣١٧

تـتميم:

يسقط الضمان عن المباشر في موارد..

الأول: ما إذا كان المجني عليه معتدياً على الجاني وكان الجاني مدافعاً له عن اعتدائه، فإن المعتدي مهدور الدم والمال ولا سبيل على المدافع، ويلحق بذلك من اطلع على قوم في منزلهم ليشرف عليهم وينظر إلى عوراتهم، فإن لهم أن يردعوه ويرموه فإن أصابوا عينه أو جرحوه أو قتلوه فلا دية له وكانت الجناية عليه هدر.

الثاني: ما إذا كان المجني عليه معتدياً على طريق المسلمين، كالنائم في الطريق والواضع متاعه فيه بنحو يزاحم المارة، فإنه إذا أصابه المار وجنى عليه أو على ماله من دون علم كانت جنايته هدراً ولم يكن عليه ضمان.

الثالث: ما إذا رمى في موضع قد يـمر فيه إنسان وحذّر، فـمر إنسان فأصابه وهو لايعلم، فإنه لادية له، بخلاف ما إذا لم يحذّر، فإنه إن أصابه كان له الدية على عاقلة الرامي. وكذا إذا خاطر المجني عليه بنفسه، فـمرّ في المكان المعرض للجناية مع علمه بالحال فأصابه الجاني من دون عمد. والأحوط وجوباً قصور ذلك عما إذا كان الجاني معتدياً في اختيار المكان الذي يرمي فيه، كما لو رمى في ملك المجني عليه من دون إذنه أو في طريق المسلمين.

الرابع: ما إذا كان المجني عليه أو وليه قد أذن في الجناية فيما إذا كان له السلطنة على ذلك، كما في الجنايات الخفيفة غير الخطيرة، أو الخطيرة التي لها مبرر، كما في موارد دفع الافسد بالفاسد عند العلاج، دون القتل أو تعطيل العضو الذي يتعرض معه الانسان للخطر من دون مبرر، بل مطلق تعطيل العضو من دون مبرر وإن لم يتعرض معه للخطر على الأحوط وجوب. وربم

٣١٨

كان هناك موارد اُخرى قد تظهر عند الكلام في المقام الثاني.

المقامالثاني: في التسبيب.

(مسألة ٢٨٧): لو فعل بشخص ما يعرضه للضرر ويعجز معه من التخلص منه فحصل الضرر عليه ضمن، كما لو كتفه أو حبسه فافترسه السبع أو جرفه السيل أو نحو ذلك. وكذا لو ألقاه في أرض مسبعة فافترسه السبع من دون أن يقدر على التخلص منه. نعم لو كان الضرر بمباشرة شخص آخر مختار كان المباشر هو الضامن، كما إذا حبسه وذهب فجاء شخص آخر فقتله. كما أنه لو لم يكن لما فعله به أثر في حصول الضرر عليه فلا دية له، كما لو مات حتف أنفه.

(مسألة ٢٨٨): لو أغرى شخص حيواناً - كالكلب والاسد - بإنسان فجنى عليه كانت الجناية والضمان على المغري، وكذا إذا أغرى به صبياً غير مميز أو مجنون. أما إذا أغرى به صبياً مميزاً أو كبيراً عاقلاً فالجناية على المباشر أو على عاقلته، إلا أن يكون الاغراء بطريق الامر وكان المأمور عبداً للامر، كما تقدم في فصل قصاص النفس، نعم قد يستحق المغري التعزير، كما تقدم هناك أن الامر يخلد في السجن عقوبة وحدّ، فراجع.

(مسألة ٢٨٩): إذا كان المجني عليه في المسألتين السابقتين قادراً على التخلص من الجناية فتسامح ولم يفعل لم تكن الجناية مضمونة على الحابس والمغري.فيجب عليه ديته إذا جهل أمره أو علم بموته وإن لم يعلم أنه هو الذي قتله.

(مسألة ٢٩٠): من أضر بالطريق كان ضامناً لما يحدث بسببه من قتل أو جرح أو تلف مال، كما لو حفر فيه حفيرة فسقط فيها رجل أو حيوان، أو طرح حجر، أو أثبت وتداً فعثر به المار، أو دق مسماراً في حائط في الطريق فجرح به المار أو شق ثوبه، أو نحو ذلك. وكذا لو ألقى قشراً في الطريق فزلق به المار فضره أو ضر ماله.

٣١٩

(مسألة ٢٩١): من نصب ميزاباً أو غيره على الطريق بنحو لايضر بالمارة لعلوه وأحكمه، ثم وقع بزوبعة أو نحوها فأضر بنفس أو بدن أو مال فلا ضمان عليه.

(مسألة ٢٩٢): من حفر في ملك غيره، أو وضع فيه شيئ، أو بنى بناء بغير إذن المالك فهو ضامن لما يحدث بسببه على المالك، وعلى من يدخل فيه بإذن المالك. وأما ضمانه لما يصيب الداخل بغير إذن المالك عدواناً ففيه إشكال، والاظهر العدم.

(مسألة ٢٩٣): لافرق في الضمان في المسألتين السابقتين بين أن يكون إحداث ما أحدث في الطريق أو في ملك الغير لمصلحة الطريق أو لمصلحة ذلك الغير وأن لايكون كذلك. نعم لو أحدث ولي المالك في الملك شيئاً بغير إذنه لم يكن ضامناً لما يحدث على المالك بسببه إذا لم يكن مفرطاً في حقه عرف.

(مسألة ٢٩٤): لابد في الضمان فيما سبق من عدم تعمد المضرور المرور بالمكان مع الالتفات لما حدث فيه، فإن تعمد المرور بالمكان ملتفتاً لما حدث فيه لتخيل تمكنه من تجنب الضرر فوقع في الضرر فالظاهر عدم الضمان على من أحدث فيه ماأحدث، وأظهر من ذلك ما إذا أقدم على الضرر وتعمد إيقاعه بنفسه أو ماله. بل لو كان يحمل نفساً اُخرى أو مالاً لشخص آخر فتعمد العبور بالمكان لتخيل تجنب الضرر أو إقداماً على الضرر كان هو الضامن للضرر على تلك النفس أو ذلك المال، دون من أحدث بالمكان ما أحدث.

(مسألة ٢٩٥): من حفر شيئاً في ملكه أو وضع شيئاً فيه فهو لايضمن ما يحدث بسببه لمن يدخل فيه بغير إذنه، بل حتى لمن دخل فيه بإذنه، إلا أن يكون مخدوعاً ومغروراً من قبله.

(مسألة ٢٩٦): من بنى جداراً في ملكه أو في مكان مباح أو مأذون له فيه لم يضمن ما يحصل بسبب سقوط الجدار. نعم إذا سقط الجدار على الطريق أو على ملك إنسان غيره فأصاب المارة أو صاحب الملك ومن يتعلق به وكان ذلك

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333