منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين - المعاملات0%

منهاج الصالحين - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

منهاج الصالحين - المعاملات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 73362
تحميل: 4961


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73362 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - المعاملات

منهاج الصالحين - المعاملات الجزء 3

مؤلف:
العربية

يناسب شأنه. والأحوط وجوباً ثبوت المتعة أيضاً بموت أحدهما قبل الدخول، فلابد من التصالح.

(مسألة ١٥٥): إذا كان طلاق غير المدخول بها التي لم يسمَّ لها مهر خلعياً فلا متعة له، وفي المباراة إشكال.

(مسألة ١٥٦): من تزوج امرأة على حكم أحدهم، فإن كان العقد منقطعاً بطل، وإن كان دائماً صح، وحينئذٍ إن كان الحكم للزوج ثبت للزوجة ما يحكم به الزوج قلّ أو كثر، وإن كان الحكم للزوجة لم يكن لها أن تتجاوز مهر السنة. فإن مات أحدهما قبل الحكم وقبل الدخول فلا حكم حينئذٍ، بل تستحق المتعة إن كان الميت هو الحاكم، بل مطلقاً على الأحوط وجوب. وإن كان بعد الدخول، فإن كان الميت هو الحاكم استحقت مهر المثل، وإن كان الميت هو الآخر كان للحاكم أن يحكم على التفصيل المتقدم، فينفذ حكمه، وكذا ينفذ حكمه لو كان الموت بعد الحكم مطلق.

(مسألة ١٥٧): تملك المرأة المهر بالعقد، وإطلاقه يقتضي التعجيل فلها حينئذٍ المطالبة به كامل، بل لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه، سواءً كان الزوج موسراً أم معسر. لكن لو دخل الزوج بها قبل التسليم لم يكن لها الامتناع بعد ذلك من أجل أن تستلمه، فلو امتنعت حينئذٍ كانت ناشز. نعم يجب على الزوج حينئذٍ تسليمه مع مطالبتها به وقدرته عليه، كسائر الديون.

(مسألة ١٥٨): يجوز اشتراط التأجيل في المهر، فإن ابتنى التأجيل على تأجيل تسليم نفسها تبعاً للمهر كان لها الامتناع من تسليم نفسها قبل الأجل وبعده حتى تستلم المهر، ولا تكون فائدة التأجيل حينئذٍ إلا عدم استحقاقها المطالبة بالمهر قبل الأجل. وإن لم يبتن على ذلك - بأن يكون الغرض من المهر المؤجل التوثق لبقاء الزواج أو لمجرد تكريم المرأة بتكثير مهرها كما يتعارف في

٤١

عصورنا - فليس للمرأة الامتناع من تسليم نفسها من أجل قبض المهر، سواء طلب الزوج إدخالها عليه قبل الأجل أم لم يطلبه حتى حلّ الأجل.

(مسألة ١٥٩): مع إطلاق التأجيل في المهر - بتمامه أو في بعضه - من دون ذكر أجل لا تستحق تسليم المهر إلا بالطلاق أو الموت، ويجوز للزوج التعجيل بأدائه. ومع تعيين الأجل يتعين العمل عليه، إلا أن يراد استحقاق التأجيل ما دامت عنده، كما هو غير بعيد في زمانن، وحينئذٍ يجب تسليمه بالطلاق وإن حصل قبل الأجل، كما يحل بالموت مطلق.

(مسألة ١٦٠): يكفي تعيين الأجل في الجملة، مثل ورود المسافر ووضع الحمل، ولو كان مبهماً بحتاً سقط الأجل وكان معجل.

(مسألة ١٦١): يسقط نصف المهر في الزواج الدائم بالطلاق قبل الدخول، وبموت أحد الزوجين قبله. ويستقر تمامه بالدخول ولو دبر، ولا يقوم مقامه إزالة البكارة بغير الوطء. نعم يثبت مع إزالة بكارتها بغير إذنها مهر المثل، فإن دخل بها بعد ذلك أو قبله ثبت تمام المهر المسمى أيض. وكذا يثبت مهر المثل على غير الزوج لو أزال بكارة المرأة بغير إذنه.

(مسألة ١٦٢): في الزواج المنقطع لا يسقط شيء من المهر بانقضاء الأجل أو الموت قبل الدخول، وفي سقوط نصفه بهبة المدة قبل الدخول إشكال. نعم إذا أخلت بتمكين نفسها من الوطء بعض المدة مع طلبه منها أو شرطه عليها سقط من المهر بالنسبة، سواءً كان الاخلال لعذر أم ل. ويستثنى من ذلك أيام الحيض أو النفاس أو الاحرام أو نحو ذلك مما يحرم فيه الوطء. هذا إذا كان الغرض المهم من الزواج هو الوطء، أما إذا كان الغرض بقية الاستمتاعات فالاخلال بها بعض المدة موجب لنقص المهر وإن صادف أيام الحيض مثل. والمدار في تبعيض المهر على تبعيض مدة الحضور، لا على التبعيض في وجوه الاستمتاع.

٤٢

(مسألة ١٦٣): إذا دفع الزوج للزوجة شيئاً عوضاً عن مهرها ثم طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما رجع نصف المهر المسمى، لا نصف ما دفعه له.

(مسألة ١٦٤): إذا أبرأت الزوجة الزوج من مهرها أو من بعضه ثم طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما كان عليها نصف المهر. وكذا إذا قبضت المهر ثم تلف عندها وطلقها قبل الدخول أو مات أحدهم.

(مسألة ١٦٥): إذا كان المهر عيناً فقبضتها ثم زادت عندها أو نقصت وطلقها أو مات أحدهما قبل الدخول رجع نصف قيمتها بلحاظ حالها حين قبضه. أما إذا زادت القيمة السوقية أو نقصت من دون تغيير في العين فاللازم دفع نصف العين وإن اختلفت القيمة.

(مسألة ١٦٦): إطلاق عقد النكاح يقتضي ثبوت المهر في ذمة الزوج. ويمكن أن يتحمله عنه غيره بأن يشترط ذلك في العقد. بل إذا زوج الاب ولده الصغير ولم يكن للولد مال كان المهر على الاب وإن لم يشترط ذلك في العقد.

(مسألة ١٦٧): إذا تحمل غير الزوج المهر فطلق الزوج أو مات أحد الزوجين قبل الدخول لم يرجع نصف المهر للزوج، بل لمن تحمله. وكذا إذا كان المهر على الزوج فتبرع به غيره عنه.

(مسألة ١٦٨): من وطأ امرأة شبهةً بعقد فاسد قد اشتمل على المهر كان عليه ذلك المهر، فإن لم يشتمل العقد على المهر كان عليه مهر المثل، وكذا عليه مهر المثل إذا وطأها شبهة بغير عقد. نعم إذا كان مغروراً كان له الرجوع على من غره. وإن كانت هي التي خدعته سقط مهره.

(مسألة ١٦٩): لا يثبت للمرأة شيء من المهر بالعقد الفاسد من دون وطء. نعم في عقد الفضولي من دون وطء يحتمل ثبوت نصف المهر المسمى على الفضولي لا على الزوج، واللازم الاحتياط.

٤٣

(مسألة ١٧٠): لا يثبت شيء مع الزنى من دون شبهة. والمعيار في الزنى والشبهة على الزوجة لا على الزوج.

(مسألة ١٧١): من وطأ امرأة مكرهاً لها كان عليه مهر المثل له.

(مسألة ١٧٢): الهدايا التي تتعارف في عصورنا لكل من الزوجين بمناسبة الزواج لا يلحقها حكم المهر، بل يلحقها حكم الهبة، فتلزم إذا كان المهدي رحماً أو عوضت الهدية أو تصرف المهدى له فيها تصرفاً مغيراً لصورته، على ما تقدم توضيحه في كتاب الهبة. ولا تتنصف بالطلاق قبل الدخول. نعم لا يبعد ابتناء هبة النيشان وبعض الملابس التقليدية على عدم الطلاق قبل الدخول، بحيث يكون مشروطاً بذلك ارتكاز، فإن تمّ ذلك تعيّن ثبوت الخيار لدافع الاُمور المذكورة بحصول الطلاق قبل الدخول حتى مع حصول أحد الملزمات.

(مسألة ١٧٣): يكره زيادة المهر، حتى ورد عنهم (عليهم السلام) أن من بركة المرأة قلة مهرها ومن شؤمها كثرة مهره. كما يكره الزيادة على مهر السنة، وهو خمسمائة درهم فضة، تكون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانين غراماً ونصفاً من الفضة تقريب.

(مسألة ١٧٤): إذا وقع العقد الشرعي على مهر خاص، واُعلن مهر آخر أو ثبّت عند تسجيل الزواج في المحكمة كان الثابت هو المهر الذي وقع عليه العقد، ويحرم العمل على غيره.

(مسألة ١٧٥): يكره الدخول بالمرأة قبل دفع شيء لها من مهره، أو هدية خارجة عن المهر.

٤٤

الفصل الثامن

في القسمة والنشوز

(مسألة ١٧٦): تستحق الزوجة الدائمة على الزوج المبيت عندها في كل ليلة من أربع ليال، سواءً كان عنده غيرها أم لم يكن. ولا تستحق ذلك المتمتع به.

(مسألة ١٧٧): المبيت الواجب هو المبيت المبني على الايناس وحسن المعاشرة بالوجه المتعارف، ولا يكفي ما يبتني منه على الهجر والاعراض والنفرة.

(مسألة ١٧٨): يجوز لمن كان عنده أكثر من امرأة أن يفضل بعض نسائه على بعض في المبيت والمواقعة والنفقة بما يزيد عما تستحقه منه من دون أن ينقص الاُخرى عن حقه. فمن كان عنده زوجتان جاز له أن يبيت عند إحداهما ثلاث ليال وعند الاُخرى ليلة واحدة. إلا أن يكنّ أربعاً فلا مجال للتفضيل في المبيت.

نعم يكره له تفضيل بعضهن، بل ينبغي له أن يجهد في العدل بينهن في جميع الاُمور عدا الميل النفسي الذي قد يخرج عن الاختيار. وقد حكي عن بعض الاكابر ممن كان له نساء أربع أنه كان يقول: إن إحداهن في نفسي كالعقرب ولا يستطعن أن يعرفن من هي.

(مسألة ١٧٩): إنما يجب المبيت مع الحضور في البلد، ويجوز السفر وترك المبيت عند الزوجة. إلا أن يخرج السفر عن المتعارف في كثرته ويبتني على إهمال حق المرأة عرفاً بنحو ينافي المعاشرة بالمعروف، فالأحوط وجوباً إرضاؤها حينئذٍ. كما أن الأحوط وجوباً مع تعدد النساء المحافظة على الدورة عند

٤٥

الرجوع، فيبدأ بصاحبة النوبة عند حصول السفر.

(مسألة ١٨٠): إذا كان الزوج ممن لا يتسنى له المبيت في بيته لعمل يتعيش به أو نحوه ففي سقوط حق الزوجة في القسمة إشكال، فالأحوط وجوباً التصالح معه. ومع الاضطرار لذلك وإبائها فالأحوط وجوباً تعويضها بالصيرورة عندها في النهار.

(مسألة ١٨١): إذا كانت الزوجة أمة أو كتابية كان لها ليلة من ثمان.

(مسألة ١٨٢): من تزوج امرأة جاز له تفضيلها عند إدخالها عليه بأن يبقى عندها ثلاث ليال، بل إن كانت بكراً جاز له أن يزيدها إلى سبع ليال.

(مسألة ١٨٣): للمرأة أن تتنازل عن ليلتها رغبة عنه، وزهداً فيها - لملل أو نحوه - أو تجنباً لمحذور - كالطلاق - أو تعرضاً لامر ترغب فيه كزيادة النفقة أو الاذن في الخروج أو نحو ذلك. ولها العدول عن ذلك بعد صدوره منه، إلا أن يلزمها بشرط أو عقد لازمين.

(مسألة ١٨٤): إن تنازلت الزوجة عن ليلتها لزوجها كان له أن يقضيها حيث شاء، وإن تنازلت عنها لضراتها أجمع دخلت في قسمتهن، فإذا كنّ ثلاثاً مثلاً كان لكل منهن ليلة من ثلاث، وإن تنازلت عنها لواحدة بعينها اختصت به، فتكون لها ليلتان. لكن التنازل في الاخيرين لا ينفذ على الزوج إلا أن يرضى به، ولو رضي به كان له العدول إلا أن يلزمه بشرط أو عقد لازمين.

(مسألة ١٨٥): تستحق الزوجة على الزوج الوطء في القبل في كل أربعة أشهر، من دون فرق بين الشابة وغيره. والظاهر عدم كفاية مسمى الوطء، بل ما يتعارف الإتيان به لاشباع الحاجة الجنسية. وفي عموم ذلك للمتمتع بها إشكال، وإن كان أحوط وجوب. كما تستحق عليه أيضاً النفقة، على ما يأتي في الفصل العاشر إن شاء الله تعالى.

٤٦

(مسألة ١٨٦): إذا ترك الزوج وطء زوجته أربعة أشهر مغاضباً لها رفعت أمرها للحاكم الشرعي فيلزمه بأحد أمرين: الوطء أو الطلاق، نظير ما يأتي في الايلاء. أما لو ترك وطأها من دون مغاضبة بل لعجز أو سفر أو نحوهما ففي رجوعها للحاكم الشرعي إشكال والاظهر العدم.

(مسألة ١٨٧): يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاعات - عدا الوطء في الدبر - وإزالة المنفر، بل التهيؤ والتطيب والتزين بما يهيؤه الزوج لها ويطلبه منه.

(مسألة ١٨٨): يحرم على الزوجة الخروج من منزل زوجيتها إلا بإذن زوجها أو بإحراز رضاه، إلا أن تضطر لذلك للتداوي أو نحوه مما تتضرر بتركه أو يتوقف عليه أداء واجب كحجة الاسلام. أما لو أخرجها عن منزل زوجيتها فذهبت إلى منزل آخر فالظاهر جواز خروجها حينئذٍ منه بغير إذنه.

(مسألة ١٨٩): للزوجة أن تعمل ما شاءت من غير إذن الزوج في بيتها من الاعمال التي تتكسب بها وغيرها ما لم يناف حق الزوج في الاستمتاع أو يوجب التعدي على ملكه.

(مسألة ١٩٠): إذا نشزت الزوجة فلم تؤد للزوج حقه كان له وعظه، فإن لم ينفع هَجَرها في المضجع بأن يوليها ظهره ويعرض عنه، فإن لم ينفع ضربها من دون إدماء لحم ولا كسر عظم.

(مسألة ١٩١): إذا نشز الزوج لم يكن للزوجة النشوز معه والامتناع عن أداء حقه، نعم لها أحد أمرين..

الأول: أن ترفع أمره للحاكم الشرعي، فيلزمه بأداء الحق، ومع امتناعه له تعزيره.

الثاني: أن تتنازل عن بعض حقوقها كالمبيت ونحوه، تأليفاً له وتجنباً لتفاقم الامر حذراً من الطلاق.

٤٧

(مسألة ١٩٢): إذا وقع الشقاق بين الزوجين والتنافر بينهما فالاولى عدم التسرع في الطلاق وعدم إهمال الامر حتى يتفاقم الشر، بل يختار كل منهما حكماً عنه، وإن أمكن أن يكون من أهله فعل، ولينظر الحكمان في مشكلتهما وليجهدا في تقريب وجهات النظر والاصلاح، مع صدق النية منهما في ذلك، فإن تعذر ذلك لم يكن لهما اختيار البذل والطلاق إلا مع تحقق شروط الخلع أو المباراة ورضا الزوجين به أو عموم وكالتهما له، ومع اتفاق الحكمين عليه.

(مسألة ١٩٣): حيث جعل الله سبحانه القيمومة للزوج فالمنتظر منه القيام بما يناسب ذلك من مقتضيات الحكمة، وذلك بسعة الصدر ومحاولة تخفيف الازمة واستيعاب المشاكل والتروي في حلها والصبر على الاذى، والتسامح عن الخطأ وغفران الزلل وتجنب الغضب والضجر واللجاجة والحرص ونحوها من وسائل الشيطان الرجيم مستعيناً بالله تعالى ومستمداً منه التوفيق والتسديد.

كما ينبغي للمرأة أن تعرف موقعها وتتحمل مسؤوليتها ولا تنسى أن جهادها الذي أراده الله تعالى منها حسن التبعل ومحاولة إرضاء الزوج والتجاوب معه، فإنه أعظم حقاً عليها من كل أحد، حتى ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لو أمرت أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجه». وما جعل الله سبحانه كلاًّ من الزوجين في موقعه وأدبه بأدبه إلا حفاظاً على كيان العائلة ومحاولة لاسعاد أفرادها وراحتهم، فعليهما شكر ذلك وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والحذر من نزغات الشيطان الرجيم وتسويلات النفس الامارة بالسوء، وتجنب الاندفاع في سورة الغضب والانفعال، حيث قد يصلان بذلك إلى ما لا تحمد عقباه ولا يمكن تلافيه، والله سبحانه من وراء القصد.

٤٨

الفصل التاسع

في أحكام الاولاد

يلحق الولد بصاحب النطفة التي انعقد منه، سواء كان الانعقاد عن طريق الوطء أم بدونه، كما لو سال مني الرجل فدخل فرج المرأة، أو اُدخل بآلة، أو لقحت بويضتها بحيمن الرجل خارج الرحم ثم اُدخلت البويضة في الرحم، أو غير ذلك.

(مسألة ١٩٤): توصل العلم الحديث إلى تلقيح بويضة المرأة بحيمن الرجل خارج الرحم ثم زرعها في رحم امرأة اُخرى فتحضنها حتى يستكمل الجنين نموه فتلده. وفي إلحاق الولد حينئذٍ بصاحبة البويضة أو بالحاضنة التي حملته وجهان أقربهما الاول. وكذا يلحق بصاحبة البويضة لو فرض استكمال نموه خارج الرحم في حاضنة صناعية. وإن كان الظاهر أن ذلك فرض مجرد لا واقع له الان.

(مسألة ١٩٥): يجوز تلقيح بويضة المرأة بنطفة زوجه، من دون فرق بين تلقيحها في الرحم - بطريق الوطء أو بإدخال المني من دون وطء - وتلقيحها خارج الرحم. وأما تلقيحها بنطفة أجنبي فهو حرام إذا كان التلقيح في الرحم بطريق الوطء المحرم أو بمجرد إدخال المني، بل الأحوط وجوباً تركه مطلقاً وإن كان التلقيح خارج الرحم، إذا استتبع دخول البويضة بعد التلقيح في الرحم. بل مطلق، إلا أن لا يستتبع التلقيح تكوّن آدمي، بل كان لمحض التجارب العلمية في مرحلة بدائية.

(مسألة ١٩٦): الأحوط وجوباً عدم حضن المرأة بويضة ملقحة بنطفة

٤٩

غير زوجه، سواء كانت البويضة لها أم لغيره، ويجوز حضنها لبويضة ملقحة بنطفة زوجه، سواء كانت البويضة لها أم لغيره، كما لو كان للرجل زوجتان فاستخرجت بويضة إحداهما ولقحت بحيمنه ثم اُودعت رحم الاُخرى.

(مسألة ١٩٧): لما كان استخراج البويضة وإرجاعها للرحم مستلزماً لكشف العورة للاجنبي ومسها غالباً فهو محرم من هذه الجهة، ولا يحل إلا بمبرر يبلغ حد الحرج أوالضرر. وكذا الحال لو توقف التلقيح على الاستمناء من الرجل.

(مسألة ١٩٨): قد سبق المعيار في إلحاق الولد بالرجل والمرأة وحينئذٍ تترتب مع المعيار المذكور جميع آثار الاُبوة والاُمومة، كحرمة النكاح وجواز النظر والنفقة والميراث وغير ذلك. ويستثنى من ذلك التوارث، فلا يترتب مع الانتساب بسبب الزنى وهو وطء المرأة من دون زواج ولا ملك يمين ولا اشتباه بأحدهم.

(مسألة ١٩٩): إذا كان الوطء عن شبهة من أحد الطرفين دون الآخر تمّ التوارث بين الولد والطرف الذي حصل الاشتباه له، دون الطرف الآخر الذي لا شبهة منه، بل كان وطؤه زناءً.

(مسألة ٢٠٠): إذا حملت المرأة من الزنى لم ينفع زواجها من الواطئ في ارتفاع حكم الزنى فلا يترتب التوارث بين الزاني والولد.

(مسألة ٢٠١): قد سبق حرمة تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل الاجنبي عمداً؟ وحينئذٍ هل يترتب معه حكم الزنى في عدم التوارث بين الطفل والمتعمد للتلقيح المحرم؟ إشكال. فاللازم الاحتياط.

(مسألة ٢٠٢): هل تلحق النفقة بالتوارث في الاستثناء المتقدم مع الزنى؟ إشكال. فاللازم الاحتياط أيض.

(مسألة ٢٠٣): إذا علم بأن الولد قد انعقد من حيمن الرجل

٥٠

فلا إشكال، وإن لم يعلم فإذا حملت الزوجة الدائمة أو المنقطعة اُلحق الحمل بالزوج بشروط..

الأول: وطؤه لها وطءً يحتمل كونه سبباً للحمل، أو ما يقوم مقامه، كإراقته المني على فرجها بنحو يحتمل دخوله في رحمها وتلقيحها به.

الثاني: ولادة الحمل تاماً - بحيث تستقر فيه الحياة - بعد ستة أشهر من الوطء المذكور أو ما اُلحق به، فلو ولد لاقل من ستة أشهر وعاش فهو ليس له.

الثالث: عدم تجاوز أقصى الحمل، وهو سنة قمرية على الاظهر. فمع تحقق الشروط المذكورة يحرم على الاب نفي الولد.

(مسألة ٢٠٤): إذا اعترف الزوج بتحقق الاُمور المذكورة لم يقبل منه نفي الولد. أما إذا لم يعترف بها فله نفي الولد إذا كانت المرأة التي حملت بالولد زوجة متمتعاً بها أو أمة، وكذا إذا كانت زوجة دائمة لم يثبت دخوله به. أما إذا ثبت دخوله بها فلا يقبل منه نفي الولد إلا باللعان، أو بإقامة البينة على ما يمنع من تولد الولد منه، كاعتزالها أو غيبة طويلة عنها أو نحو ذلك.

(مسألة ٢٠٥): إذا ادعى عدم الدخول فالقول قوله بيمينه إلا أن تقيم الزوجة البينة على أنه اختلى بها خلوة يمكن معها الدخول عادة.

(مسألة ٢٠٦): إنما يلحق الولد بالزوجين - مع الشروط المتقدمة - إذا تصادقا على أن الزوجة قد حملت به، أو ثبت ذلك بالعلم أو البينة، ولا يلحق بدون ذلك، كما إذا ولدت الزوجة في المستشفى مثل، فدفع لها ولد واحتملت هي أو الزوج أن الذي ولدته طفل آخر.

(مسألة ٢٠٧): إذا طلقت المرأة ثم ولدت قبل مضي مدة أكثر الحمل من طلاقها اُلحق الولد بزوجها مع تحقق الشروط المتقدمة فيه. هذا إذا لم تتزوج أما إذا تزوجت قبل ولادتها فسيأتي الكلام فيه.

٥١

(مسألة ٢٠٨): إذا طلقت الزوجة الدائمة أو انقضى أجل المتمتع بها فاعتدت وتزوجت ثم ولدت ولداً تاماً لستة أشهر فما زاد من زواجها الثاني اُلحق الولد بزوجها الثاني مع تحقق الشروط المتقدمة فيه. وإن ولدت لاقل من ستة أشهر منه، أو لم تتحقق الشروط المتقدمة فيه لم يلحق الولد به، وحينئذٍ إن لم تمض مدة أكثر الحمل لخروجها عن زوجية الاول اُلحق الولد بزوجها الاول مع تحقق الشروط المتقدمة فيه، وانكشف أن الزواج الثاني في عدة الاول فتحرم على الثاني مؤبداً إن كان قد دخل به. وإن مضت مدة أكثر الحمل لخروجها عن زوجية الاول أولم تتم الشروط المتقدمة فيه لم يلحق الولد به أيض.

(مسألة ٢٠٩): إذا وطأ الرجل المرأة شبهةً اُلحق الولد به مع تحقق الشروط المتقدمة فيه، إلا أن تكون المرأة مزوجة أو في العدة الرجعية، فإنه إن علم بلحوق الولد بالواطئ أو بالزوج عُمل به، وإن تردد بينهما يقرع بينهما ويعمل على مقتضى القرعة.

(مسألة ٢١٠): المراد بوطء الشبهة هنا هو الوطء عن شبهة من جانب الرجل الواطىء، وإن كانت المرأة الموطوءة زانية لعلمها بالحال.

(مسألة ٢١١): إذا تردد الولد بين الزوج والزاني اُلحق بالزوج.

(مسألة ٢١٢): إذا تردد الولد بين اثنين اُقرع بينهما وعُمل على مقتضى القرعة، كما إذا ولدت زوجتان لزوجين واشتبه ولد كل منهما بولد الآخر، أو ولدت زوجتان لرجل واحد واشتبه ولد كل منهما بولد الاُخرى، أو وطء رجلان امرأة شبهة أو كان أحدهما زوجها وأمكن إلحاق الولد بكل منهما إلى غير ذلك. نعم إذا كان أحدهما زانياً والآخر صاحب فراش - ولو لكونه واطئاً بشبهة - كان الترجيح للثاني و الحق به الولد من دون حاجة للقرعة.

(مسألة ٢١٣): يقبل من الرجل الاقرار بالولد الذي يولد من امرأة هي

٥٢

فراش له، وكذا من امرأة يتصادق معها على أنها فراش له، سواءً سبق منه نفيه عنه أم ل. نعم إذا سبق منه نفيه عنه اُلزم بنفيه في حق نفسه، لا في حق الولد، فيرثه الولد ويجب عليه نفقته ولا يرث هو الولد ولا يجب على الولد نفقته. هذا وإذا أقر بالولد في فرض كون اُمه فراشاً له فليس له بعد ذلك نفيه حتى باللعان. كما لا يسمع من الولد الانتفاء منه إلا بالبينة. هذا كله مع احتمال صدقه في الاقرار بالولد. أما مع العلم بكذبه به لخروجه عن الضوابط المتقدمة في لحوق الولد بأبيه فلا أثر للاقرار المذكور.

(مسألة ٢١٤): إذا أقر بولد امرأة لم يثبت كونها فراشاً له فلا يقبل الاقرار ولا تثبت بنوة الولد إلا مع كون الولد تحت يده وفي حوزته، إذا لم يكن هناك ما يوجب الريب في صدقه، ويكفي في الريب تكذيب الولد له إذا كان مميزاً يدرك معنى التكذيب. وكذا الحال في المرأة فإنه يقبل منها دعوى بنوة الولد الذي هو في حوزتها مع عدم ما يوجب الريب في صدقه. بل الظاهر جريان ذلك في جميع الارحام. نعم إذا كبر الطفل وأنكر النسب - مدعياً العلم أو قيام الحجة على نفيه - ففي إلزامه به إشكال، بل منع في جميع الفروض المتقدمة.

(مسألة ٢١٥): إذا تصادق شخصان كبيران على نسب بينهما - كالبنوة والاُخوة والعمومة والخؤولة وغيرها - واستمرا على ذلك ولم يرجعا عنه ولم يكن هناك من يكذبهما فيه - مدعياً العلم بذلك أو قيام الحجة عليه - ثبت النسب المدعى بينهما وترتب أثره من ميراث أحدهما من الآخر أو ممن يتقرب به وميراث الآخر ومن يتقرب به منه إلى غير ذلك من آثار االنسب. نعم في ثبوت لازم النسب المدعى إشكال، كما لو تصادقا على الاُخوة، حيث يشكل البناء على كون أحدهما ولداً لاب الآخر ليرث منه مع بقية أولاده أو ابن أخ لعمه، فلا يترك الاحتياط، خصوصاً إذا كان للمورث ورثة آخرون.

٥٣

(مسألة ٢١٦): يثبت النسب بالبينة، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين حتى بالاضافة إلى الميراث على الأحوط وجوب.

(مسألة ٢١٧): من ادعى نسباً لا تنهض دعواه بإثباته لاخلاله بالشروط المتقدمة يلزم بالحقوق المترتبة عليه بمقتضى النسب الذي يدعيه أخذاً له بإقراره إذا تمت شروط الاقرار.

(مسألة ٢١٨): يحرم على الرجل والمرأة تبني طفل لم يتولد منهما ولم يحكم عليه شرعاً بأنه لهم، ولا أثر للتبني المذكور شرعاً في وجوب النفقة أو حرمة النكاح أو الميراث أو غيرهما من أحكام البنوة. وقد ألغى الاسلام التبني المذكور الذي كان شايعاً في الجاهلية قال تعالى: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم)، كما يحرم على الانسان أن يتبرأ من نسبه وينتسب لغير أبيه، ففي الصحيح عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: «كفر بالله من تبرأ من نسب وإن رق»، ومن المؤلم ما نراه اليوم من رجوع هذه العادة الجاهلية عند بعض الناس غافلين أو متغافلين عن حكم الاسلام القاطع في ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون.

هذ، وأما التربية والكفالة للطفل الذي لا يعرف أهله أو يضعف أهله عن تربيته وكفالته من دون أن يدعيه المربي والكافل ويتبناه فهو إحسان محض يشكر فاعله. لكن يجب الحذر من أن يؤدي ذلك لاشتباه النسب أو ضياعه. وكذا الحال في تسجيل الطفل باسم غير أبيه في دائرة النفوس بحيث يكون ولداً له بحسب القوانين الوضعية. فإنه لا بأس به في نفسه، بل قد يحسن إذا توقف عليه حل مشكلة قانونية ما لم يؤد ذلك لاشتباه النسب أو ضياعه أو ترتب آثاره بوجه غير شرعي من ميراث ونحوه فإنه يحرم حينئذٍ كما ذكرن. والحذر ثم الحذر من مخالفة أحكام الله تعالى وتعدي حدوده وانتهاك حرماته

٥٤

بعد أن أوضح الحق وأقام أعلامه ولم يبق عذراً لمعتذر إذ قد يكون ذلك سبباً للنكال والوبال في الدنيا والآخرة للمجتمع الذي يشيع فيه ذلك فضلاً عمن يباشره ويقوم به.

(مسألة ٢١٩): يحرم عند الولادة اطلاع الرجل على المرأة بنحو يقتضي النظر لما يحرم عليه النظر منه، خصوصاً العورة، إلا مع الاضطرار، فيقتصر على مقدار الضرورة.

(مسألة ٢٢٠): ينبغي للمؤمن إذا بشّر بمولود أن لا يسأل عن أنه ذكر أو اُنثى، بل يسأل عن استواء خلقته، فإذا كان سوياً قال: «الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقاً مشوه» فإن علم بعد ذلك أنه ذكر شكر الله على نعمته، وإن كان اُنثى لم يكره اختيار الله تعالى له، وفي الحديث: «البنات حسنات والبنون نعمة والحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنه».

(مسألة ٢٢١): يستحب عند الولادة اُمور..

الأول: غسل المولود. والظاهر احتياجه للنية من قبل الغاسل.

الثاني: أن تكون الخرقة التي يلف بها بيضاء، ويكره أن تكون صفراء.

الثالث: أن يؤذن في اُذنه اليمنى أذان الصلاة، ويقام في اليسرى. والاولى أن يكون قبل قطع سرته.

الرابع: أن يحنك بماء الفرات وبتربة الحسين (عليه السلام) فإن لم يتيسر فبماء السماء. وأن يحنك بالتمر، بل العسل أيض.

والمراد جعل هذه الاُمور في حنكه. وللانسان حنكان: أعلى الفم من داخل، وأسفله تحت اللسان في مقدم الفم، فيحتاط بجعله فيهما مع.

(مسألة ٢٢٢): من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، وقد ورد أن أصدق الاسماء ما تضمن العبودية لله تعالى - كعبد الله وعبد الرحيم - وأفضله

٥٥

أسماء الانبياء، وأفضلها (محمد)، بل ورد: أن من ولد له أربعة أولاد، بل ثلاثة، ولم يسم أحدهم باسم محمد فقد جفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كما ورد أيضاً الحث على التسمية بعلي، وفي الحديث: «إن الشيطان إذا سمع منادياً ينادي: يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص»، وورد عنهم (عليهم السلام): «لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء». كما يكره التسمية بأسماء أعداء أهل البيت (عليهم السلام) ، وورد عنهم (عليهم السلام): «ان الشيطان إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتز واختال» والمراد به الاسم الذي يعرف بمرور الزمن لاعدائهم، بحيث ينصرف لهم عند إطلاقه، فلا تكره التسمية به قبل ذلك.

(مسألة ٢٢٣): يستحب تسمية المولود عند ولادته بمحمد إلى اليوم السابع، ثم يترك بعد ذلك أو يغيّر.

(مسألة ٢٢٤): يستحب تكنية المولود بأن يضاف لاسمه اسم مبدوء بأب إن كان ذكراً أو مبدوء باُم إن كان اُنثى، فإن لم يكنَّ في صغره استحب له أن يكتني إذا كبر وإن لم يكن له ولد. ويكره التكنية بأبي عيسى وأبي الحكم وأبي مالك وأبي مرة، وكذا بأبي القاسم إن كان اسمه محمد.

(مسألة ٢٢٥): يستحب حلق شعر الصبي في اليوم السابع والتصدق بوزنه ذهباً أو فضة.

(مسألة ٢٢٦): يستحب ختان الصبي يوم السابع، ويكره تأخيره عنه. وإذا بلغ غيرُ المختون وجب عليه أن يختن نفسه. ولابد في الختان من قطع تمام الغلفة وهي اللحمة التي تغطي الحشفة، وإن نبتت الغلفة بعد الختان وجبت إعادته. ومن ولد مختوناً استحب إمرار الموسى على مقطع الغلفة منه.

(مسألة ٢٢٧): يستحب أن يقال عند ختان الصبي: «اللهم هذه سنتك

٥٦

وسنة نبيك٨، واتباع منا لك ولدينك بمشيئتك وبإرادتك، لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته، فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به مني. اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الافاتِ عن بدنه والاوجاع عن جسده وزده من الغنى وادفع عنه الفقر، فإنك تعلم ولا نعلم». وعن الصادق (عليه السلام): «من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره».

(مسألة ٢٢٨): يستحب مؤكداً العقيقة عن الصبي في اليوم السابع، فإن لم يعق عنه في اليوم السابع عقّ عنه بعد ذلك، بل لو كبر ولم يعلم بأنه عق عنه أو لا استحب له أن يعق عن نفسه. بل قد يظهر من بعض النصوص استحباب أن يعق الكبير عن نفسه وإن سبق أن عق عنه في صباه. كما يستحب قضاؤها لو مات بعد السابع، بخلاف ما لو مات قبله.

(مسألة ٢٢٩): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنه، نعم تجزئ عنها الاُضحية.

(مسألة ٢٣٠): العقيقة شاة أو بقرة أو بدنة، ويستحب تعددها عن الواحد، ولا تجزئ الواحدة عن أكثر من واحد.

(مسألة ٢٣١): أفضل العقيقة كبش، خصوصاً عن الذكر، وأفضلها أسمنه، ولا يشترط فيها شروط الاُضحية.

(مسألة ٢٣٢): يستحب أن يقال عند ذبح العقيقة: «بسم الله وبالله عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاءً لال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) » ووردت أدعية اُخرى يضيق المقام عن ذكره.

(مسألة ٢٣٣): يكره أن يأكل الابوان وعيالهما منه. وتتأكد الكراهة في الاُم، بل الأحوط استحباباً الترك. ويدفع للقابلة ثلثها أو ربعها أو رجل منها مع

٥٧

الورك أو بدونه. فإن لم تكن قابلة اُعطيت حصتها للام تدفعه لمن تشاء، ويطبخ الباقي ويقسم على المؤمنين أو يدعى عليه نفر منهم، ويستحب أن يكونوا عشرة فإن زادوا فهو أفضل، فيأكلون ويدعون للصبي. ويجوز إهداؤها لحماً لم يطبخ. والأحوط وجوباً تخصيص ما عدا حصة القابلة بالمؤمنين، وعدم دفعها لغيرهم ممن لا يوالي أهل البيت (عليهم السلام) وعدم إطعامه منه.

(مسألة ٢٣٤): يستحب أن تقطّع العقيقة أعضاءً تامة، ويكره أن يكسر لها عظم. وأما ما اشتهر بين سواد الناس من لف العظام بخرقة ودفنها فلم نعثر له على سند شرعي.

(مسألة ٢٣٥): لا يشرع لطخ رأس الصبي بدم العقيقة، وهو من فعل الجاهلية، بل يلطخ بالخلوق، وهو - كما قيل - ضرب من الطيب أكثر أجزائه الزعفران.

(مسألة ٢٣٦): أفضل المراضع الاُم، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن اُمه». لكن لا تجبر الاُم على إرضاع ولده، ولو أرضعته كان لها المطالبة بالاُجرة من ماله إن كان له مال، وإلا فمن مال أبيه إن كان له مال، وإلا فمن مال من تجب نفقته عليه الذي يأتي التعرض له في الفصل العاشر.

فإن رضيت بما يرضى به غيرها من تبرع أو اُجرة فهي أحق بإرضاعه، وإن طلبت ما زاد على ذلك لم يجب إجابته، سواءً زاد على اُجرة المثل أم ل. نعم يستحب ترك الطفل حينئذٍ مع اُمه وإرضاعه منه.

(مسألة ٢٣٧): أتم الرضاع شرعاً عامان، ويجوز الزيادة على ذلك. وأقل الرضاع شرعاً واحد وعشرون شهر. والظاهر جواز النقص عن ذلك - مع عدم ظهور حاجة الصبي له - على كراهة.

(مسألة ٢٣٨): الولي على الصبي هو الاب، إلا أن للاُم أن تطالب

٥٨

بحضانته وذلك بتولي شؤون عيشه وتربيته، ويكون في حجرها حينئذٍ تحت نظر أبيه وفي رعايته، كما هو مقتضى ولايته عليه. والظاهر اختصاص ذلك بمدة الرضاع، فإذا فطم - ولو قبل مضي سن الرضاع الشرعي - سقط حقها في الحضانة، واختص بذلك أبوه.

(مسألة ٢٣٩): إذا طلقت الاُم تبقى حضانتها في مدة الرضاع ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت حضانته، وكان للاب أن يضعه حيث يشاء. وإذا طلقت لم تعد لها الحضانة.

(مسألة ٢٤٠): إذا ماتت الاُم في مدة الرضاع سقطت حضانتها ولا تنتقل لورثتها ولا لوصيه.

(مسألة ٢٤١): إذا طلبت الاُم أجراً زائداً على الرضاع فاسترضع الاب غيرها سقطت حضانته.

(مسألة ٢٤٢): إذا سقط الاب عن الولاية بموت أو جنون فالحضانة للاُم حتى لو كانت تزوجت، وليس لوصي الاب أو الجد للاب انتزاعه منه، فإذا عادت الولاية للاب عادت له الحضانة إذا كان الطفل قد فطم.

(مسألة ٢٤٣): حق الحضانة الذي يكون للاُم يسقط بإسقاطه، ولها إسقاطه دفعة، كما لها إسقاطه تدريج، مدة فمدة. أما ولاية الاب وحضانته للطفل فهي لا تقبل الاسقاط، ولو رضي بتركها مدة وإيكال أمر الصبي لغيره من أجل مصلحة الصبي كان له الرجوع عن ذلك متى شاء.

(مسألة ٢٤٤): الظاهر عدم استحقاق الاُم الاُجرة على الحضانة زائداً على اُجرة الرضاع، فلو طالبت بالاُجرة كان له انتزاع الصبي منها ودفعه لغيرها ولو باُجرة. نعم للاب أن يستأجرها حينئذٍ بما يتفقان عليه فتستحق الاجر.

(مسألة ٢٤٥): لو اعتدى الاب أو غيره على الاُم ومنعها من حضانة

٥٩

الطفل مدة من الزمن، فلا يتدارك ذلك بالقضاء، ولا بدفع القيمة أو نحوه.

(مسألة ٢٤٦): إذا فقد الابوان فلا حق لاحد في حضانة الصبي، بل هي تابعة للولي فيضعه حيث يراه صلاحاً له.

(مسألة ٢٤٧): إذا بلغ الصبي رشيداً فلا ولاية للابوين ولا غيرهما عليه، ويكون الخيار له في الانضمام لمن يشاء منهما أو من غيرهما أو الاستقلال.

(مسألة ٢٤٨): يستحب تقبيل الصبي والتصابي له وملاعبته، وينبغي إشعاره بعطف الاُبوة وحنوه.

(مسألة ٢٤٩): يستحب تمرين الصبي على العبادات، كالصلاة والصيام والصدقة، والتدرج معه في ذلك حسب إدراكه وطاقته، على وجوه مذكورة في المطولات، ولا ينبغي إهمال ذلك والتهاون به، خصوصاً الصلاة فقد ورد أنه يلزم بها لسبع سنين.

(مسألة ٢٥٠): ينبغي للاب تربية ولده تربية يصلح بها في دينه وبدنه وخلقه، فقد ورد: أن من حقوق الولد على أبيه أن يحسن أدبه، وقد ورد أنه يترك للعب ست سنين أو سبع سنين ويلزمه الاب نفسه فيؤدبه بأدبه ويعلمه الكتاب سبع سنين ويعلمه الحلال والحرام سبع سنين. كما يلزم إبعاده - بالتفهيم والتعليم وبالحكمة والموعظة الحسنة - عن آداب الكفر والجاهلية وعن الانحلال والرذيلة. ولا ينبغي التهاون في ذلك والتفريط فيه، ففي ذلك فساده وفساد المجتمع وانحلاله، وقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار).

كما ينبغي على المؤدب الرفق معه واللين والاناة في ذلك وفي جميع الاُمور وحسن المعاشرة والمخالطة، و التحبب والتودد حتى ينجذب إليه ويتقبل منه ويتفاعل معه، قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)، وعن

٦٠