النص والاجتهاد

النص والاجتهاد6%

النص والاجتهاد مؤلف:
تصنيف: مناظرات وردود
الصفحات: 629

النص والاجتهاد
  • البداية
  • السابق
  • 629 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 165893 / تحميل: 7982
الحجم الحجم الحجم
النص والاجتهاد

النص والاجتهاد

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

فريضتهما الثانية الربع للزوج والسدس للام كاملين، وأعطي الباقي للبنتين بالسواء، ولو اجتمع الاختان مع هؤلاء لم يكن لهما شئ أصلا، لان مراتب الإرث بالنسب عند أئمة أهل البيت وأوليائهم ثلاث " المرتبة الأولى ": الآباء والأمهات دون آبائهم وأمهاتهم، والأبناء والبنات على ما هو مفصل في محله، " المرتبة الثانية ": الإخوة والأخوات والأجداد والجدات على ما هو مبين في مظانه من كتب الفقه والحديث. " المرتبة الثالثة " الأعمام والعمات والأخوال والخالات على ما هو مفصل في فقهنا وحديثنا فلا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود أحد من سابقتها( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه ) (٣٧١) .

هذا مذهب الأئمة من العترة التي جعلها الله ورسوله بمنزلة الكتب إلى يوم الحساب، وعليه إجماع الإمامية. فالاختان من أهل المرتبة الثانية كما بيناه فلا ترثان مع وجود الأم. والله تعالى أعلم(٣٧٢) .

[ المورد - (٣٠) -: ميراث الجد مع الإخوة ]

أخرج البيهقي في سننه وفي شعب الإيمان كليهما(١) ان عمر سأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم عن ميراث الجد مع الإخوة فقال له: ما سؤالك عن هذا يا عمر ؟ اني أظنك تموت قبل أن تعلمه، قال راوي هذا الحديث - سعيد بن المسيب - فمات عمر قبل أن يعلمه(٣٧٣) .

____________________

(٣٧١) سورة الأنفال: ٧٥.

(٣٧٢) جواهر الكلام ج ٣٩ / ١١١ - ١٩٥، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٨ / ٢٢ - ٢٤.

(١) وأخرجه الشيخ في فرائضه. ونقله المتقى الهندي في ص ١٥ من ج ٦ من كنز العمال (منه قدس).

(٣٧٣) الغدير للأميني ج ٦ / ١١٦ (*).

٢٨١

قلت: وقد اضطرب في هذه المسألة أيام خلافته حتى قضى فيها - فيما قيل عنه - بسبعين حكما.

قال عبيدة السلماني(١) : لقد حفظت لعمر بن الخطاب في الجد مائة قضية مختلفة(٣٧٤) .

وعن عمر قال(٢) : إني قضيت في الجد قضيات لم آل فيها عن الحق. ورجع أخيرا في هذه المعضلة إلى زيد بن ثابت(٣٧٥) . قال طارق بن شهاب الزهري(٣) : كان عمر بن الخطاب قضى في ميراث الجد مع الإخوة قضايا مختلفة، ثم أنه جمع الصحابة وأخذ كتفا ليكتب فيه وهم يرون أنه يجعله أبا فخرجت حية فتفرقوا فقال: لو أراد الله تعالى ان يمضيه لامضاه ثم أنه أتى إلى منزل زيد بن ثابت فقال له: جئتك في أمر الجد وأريد أن أجعله أبا، فقال زيد: لا أوافقك على ان تجعله أبا فخرج عمر مغضبا ثم أرسل إليه في وقت آخر فكتب زيد مذهبه فيه في قطعة قتب، فلما أتى عمر كتاب زيد خطب الناس ثم قرأ قطعة القتب عليهم (ثم قال): ان زيدا قد قال: في الجد قولا قد امضيته(٣٧٦) .

____________________

(١) فيما أخرجه عنه ابن أبى شيبة والبيهقي في سننهما وابن سعد في طبقاته ونقله صاحب كنز العمال في الفرائض ص ١٥ من جزئه السادس (منه قدس).

(٣٧٤) سنن البيهقي ج ٦ / ٢٤٥، الجامع لابن أبى شيبة، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ / ٣٣٦، الغدير للأميني ج ٦ / ١١٦ و ١١٧.

(٢) فيما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان كما في ص ١٥ من ج ٦ من كنز العمال (منه قدس).

(٣٧٥) الغدير للأميني ج ٦ / ١١٧.

(٣) فيما نقله الدميري في تتمة مادة الحية من حياة الحيوان. ومن أراد الوقوف على ارتباك عمر في هذه القضية فعليه بالوقوف على ما حولها من صحاح السنة ومسانيدها وحسبك ما في الفرائض من كنز العمال ومن مستدرك الحاكم (منه قدس).

(٣٧٦) حياة الحيوان للدميري. (*)

٢٨٢

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢٦٤: -

[ المورد - (٣١) -: الفريضة المشتركة وتعرف بالحمارية ]

مجمل هذه الفريضة ان امرأة ماتت عن زوج وأم، وأخوين لامها دون أبيها وأخوين آخرين لامها وأبيها معا، وذلك على عهد الخليفة الثاني فرفعت إليه هذه القضية مرتين، فقضى في المرة الأولى بإعطاء زوجها فرضه وهو النصف وإعطاء أمها فرضها وهو السدس، وإعطاء أخويها لامها خاصة الثلث لكل منهما السدس فتم المال، واسقط أخويها الشقيقين.

وفي المرة الثانية أراد أن يحكم بذلك أيضا فقال له أحد الشقيقين: هب ان أبانا كان حمارا فأشركنا في قرابة أمنا، فأشرك بينهم بتوزيع الثلث على الإخوة الأربعة بالسواء، فقال له رجل: انك لم تشركهما عام كذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا الآن(٣٧٧) .

وتعرف هذه المسألة بالفريضة الحمارية ؟ لقوله: هب أن أبانا كان حمارا

____________________

(٣٧٧) أخرجه البيهقي وابن أبى شيبة في سننهما، وعبد الرزاق في جامعه كما في أول الصفحة الثانية من فرائض كنز العمال وهو الحديث ١١٠ من أحاديث الكنز في ص ٧ من جزئه السادس، وذكر في هذه القضية الفاضل الشرقاوي في حاشيته على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري، ونقل صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ان عمر كان أولا يقول بعدم التشريك ثم رجع. قال: وسبب رجوعه انه سئل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه فقام واحد من الأولاد لأب وأم وقال: يا أمير المؤمنين لئن سلمنا أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فأطرق رأسه مليا وقال: صدقت لأنكم بنو أم واحدة فشركهم في الثلث. أه‍، وهذه الواقعة نقلها أحمد أمين بهذه الكيفية على سبيل الاختصار في ص ٢٨٥ من الجزء المختص بالحياة العقلية وهو الجزء الأول من فجر الإسلام (منه قدس). راجع: سنن البيهقي ج ٦ / ٢٥٥ (*).

٢٨٣

وربما سميت بالحجرية واليمية، إذ روى ان بعضهم قال: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم، وقد تسمى العمرية لاختلاف قولي عمر فيها، ويقال لها المشتركة(١) وهي من المسائل المعروفة عند فقهاء المذاهب الأربعة، وهم مختلفون فيها فأبو حنيفة وصاحباه، وأحمد بن حنبل وزفر، وابن أبي ليلى، يرون حرمان الأخوين الشقيقين على ما قضى به عمر أولا، بخلاف مالك والشافعي فانهما يشركان الشقيقين مع الأخوين لام في الثلث(٢) على ما قضى به خيرا(٣٧٨)

أما أئمة أهل البيت وشيعتهم الإمامية فانهم كما بيناه آنفا يجعلون الورثة بالنسب ثلاث طبقات مرتبة لا يرث واحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة مطلقا، والأم عندهم من الطبقة الأولى بخلاف الإخوة والأخوات مطلقا فانهم من الطبقة الثانية كما هو مفصل في فقههم، وعليه فالحكم في هذه المسألة عندهم أن يأخذ الزوج فرضه وهو النصف، والباقي للام فرضا وردا، وليس لواحد من الإخوة مطلقا مع وجودها شئ(٣٧٩) .

____________________

(١) وبهذه المناسبة ذكرها الواسطي في تاج العروس في مادة شرك تجدها مفصلة (منه قدس).

(٢) كما قال بعضهم :

وان تجد زوجا وأما ورثا

وإخوة للام حازوا الثلثا

وإخوة أيضا لام وأب

واستغرقوا المال بفرض النصب

فاجعلهم كلهم لام

واجعل أباهم حجرا في اليم

واقسم على الإخوة ثلث التركة

فهذه المسألة (المشتركة)

(منه قدس)

(٣٧٨) الفقه على المذاهب الخمسة ص ٥٣٩، المغنى لابن قدامة ج ٦ / ١٨٠ ط ٣.

(٣٧٩) جواهر الكلام ج ٣٩ / ١١٢، تحرير الوسيلة للإمام الخميني ج ٢ / ٣٧٨ وما بعدها، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٨ / ٩٤ (*).

٢٨٤

[ المورد - (٣٢) -: ان نصيب الورثة (مما ترك الوالدان والأقربون) مطلق من حيث العروبة وغيرها ]

قال الله عز من قائل:( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) (١) وقال سبحانه وتعالى:( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢) وآيات الفرائض والمواريث كلها على هذا النسق في اطلاقها وهي في سورة النساء فلتراجع، ومثلها السنن المأثورة في هذا الموضوع، وعلى ذلك إجماع الأمة بأسرها نصا وفتوى.

قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادقعليه‌السلام : " الإسلام شهادة ان لا اله الا الله والتصديق برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث "(٣٨٠) .

وقال الإمام أبو جعفر محمد الباقر في صحيح حمران من كلام له: " والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق الإسلامية كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة وصوم الشهر وحج البيت، فخرجوا بذلك عن الكفر وأضيفوا إلى الإيمان "(٣٨١) .

____________________

(١) الآية ٦ من سورة النساء.

(٢) الآية ١٠ من سورة النساء.

(٣٨٠) الإرث والعروبة: راجع: الكافي ك الإيمان والكفر ضمن مرآة العقول ج ٧ / ١٥١ ط جديد، صحيح الكافي ج ١ / ٦٩ ط بيروت.

(٣٨١) جامع أحاديث الشيعة ج ١ / ٤٦٨ ب ٢٠ ح ٢٤ الكافي ضمن مرآة العقول ج ٧ / ١٥٥، الغدير ج ٦ / ١٨٧ (*).

٢٨٥

لكن حدث مالك في الموطأ عن الثقة عنده انه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر ابن الخطاب ان يورث احدا من الأعاجم(١) إلا أحدا ولد في العرب، قال مالك: وان جاءت امرأة حامل من ارض العدو فوضعته في ارض العرب فهو ولدها يرثها ان ماتت وترثه ان مات ميراثها في كتاب الله انتهى بعين لفظه(٢) .

[ المورد - (٣٣) - ارث الخال لابن اخته: ]

أخرج سعيد بن منصور في سننه: أن رجلا عرف اختا له سبيت له في الجاهلية فوجدها بعد ذلك ومعها ابن لها لا يدري من أبوه، فاشتراهما ثم اعتقهما، فأصاب الغلام مالا ثم مات، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك. فقال: أئت عمر فسله ثم ارجع إلي فأخبرني بما يقول لك، فأتى عمر فذكر ذلك له فقال: ما أراك عصبته ولا بذي فريضة ولم يورثه، فرجع إلى ابن مسعود فأخبره، فانطلق ابن مسعود معه حتى دخل على عمر فقال له كيف أفتيت هذا الرجل ؟. قال: لم أره عصبة ولا بذي فريضة ولم أر وجها لتوريثه، فما ترى أنت يا عبد الله قال: أراه ذا رحم (لكونه خاله) وولي نعمة - لكونه معتقا - وأرى أن يورث به، فأبطل عمر حكمه الأول وورثه به(٣٨٢) .

نقل هذه الواقعة صاحب كنز العمال في كتاب الفرائض ص ٨ من الجزء السادس من كنزه، وانما تصح فتوى ابن مسعود إذا كانت أم الغلام متوفاة قبل ولدها.

____________________

(١) لعل اباء عمر عن توريث أولئك الأعاجم مسبب عن عدم ثبوت كونهم من ورثته شرعا، أما لكون ميتهم مسلما وهم كفار أو لكونهم لم يثبت لديه انهم من أرحامه الوارثين له والله تعالى أعلم (منه قدس).

(٢) فراجعه في كتاب الفرائض ص ١١ من ج ٢ قبل الكلام في ميراث من جهل أمره بالقتل (منه قدس).

(٣٨٢) الفقه على المذاهب الخمسة ص ٥٥٤ (*).

٢٨٦

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢٦٨: -

[ المورد - (٣٤) -: عدة الحامل يتوفى عنها زوجها ]

ذكر البيهقي في شعب الإيمان ان امرأة استفتت عمر فقالت له: وضعت حملي بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة، فأفتاها بوجوب التربص إلى أبعد الأجلين، فعارضه أبي بن كعب بمحضر من المرأة، وروى له: ان عدتها ان تضع حملها، وأباح لها ان تتزوج قبل الأربعة أشهر والعشر فلم يقل عمر لها سوى: إني أسمع ما تسمعين(٣٨٣) وعدل عن فتواه متوقفا، لكنه بعد ذلك وافق أبي بن كعب فقال، بأنها لو وضعت ذا بطنها وزوجها على السرير لم يدفن حلت للأزواج(١) وعلى هذا المنهاج سلك أهل المذاهب الأربعة إلى هذه الأيام(٣٨٤) .

لكنا نحن الإمامية وجدنا في القرآن الحكيم آيتين تتعارضان في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حبلى، وهما قوله عز من قائل،( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ

____________________

(٣٨٣) وهذا الحديث هو الحديث ٣٣٧٦ في ص ١٦٦ من ج ٥ من كنز العمال فراجع (منه قدس). عدة الحامل يتوفى عنها زوجها: كنز العمال.

(١) هذه الفتوى أخرجها عنه بالإسناد إليه كل من البيهقي وابن أبى شيبة في سننهما وهى الحديث ٣٣٧٩ في ص ١٦٦ من الجزء الخامس من الكنز (منه قدس).

(٣٨٤) الفقه على المذاهب الخمسة ص ٤٣٣ (*).

٢٨٧

أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (٣٨٥) وقوله تبارك وتعالى:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) (٣٨٦) فالحبلى المتوفي عنها زوجها إذا أخذت بالآية الأولى حلت للأزواج بوضع حملها وان لم تمض المدة المضروبة في الآية الثانية، وان أخذت بالآية الثانية حلت للأزواج بمضي المدة المضروبة فيها وان لم تضع حملها، وعلى كلا الفرضين تكون مخالفة لإحدى الآيتين، ولا يمكنها الأخذ بكلتيهما معا إلا إذا تربصت إلى أبعد الأجلين، فإذا لا مندوحة لها عن ذلك، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين علي (ع) وابن عباس(١) وعليه الإمامية عملا بنصوص أئمتهمعليهم‌السلام (٣٨٧) .

[ فصل ]

اختلف المسلمون في ابتداء عدة الوفاة التي هي أربعة أشهر وعشر، فالذي عليه الجمهور ان ابتداءها انما هو موت زوجها سواء أعلمت بموته إذ مات أم لم تعلم لغيبته عنها أو لسبب آخر(٣٨٨) .

____________________

(٣٨٥) سورة الطلاق: ٤.

(٣٨٦) سورة البقرة: ٢٣٤.

(١) رواه عنهما الزمخشري في الكشاف فراجع منه تفسير قوله تعالى( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) من سورة الطلاق وهذا مذهب أهل البيتعليهم‌السلام وهو الأحوط (منه قدس).

(٣٨٧) راجع: وسائل الشيعة ج ١٥ / ٤٥٥ ك الطلاق باب ٣١ من أبواب العدد جواهر الكلام ج ٣٢ / ٢٧٥، الروضة البهية للشهيد الثاني ج ٦ / ٦٢، الفقه على المذاهب الخمسة ص ٤٣٤، كشف اللثام ج ١ / ١٣٤ ك الطلاق.

(٣٨٨) الفقه على المذاهب الخمسة ص ٤٣٥ (*).

٢٨٨

اما ما نحن عليه من الرأي والعمل في هذه العدة، فانما ابتداؤها علم الزوجة بوفاة زوجها فلو تأخر علمها بذلك مهما تأخر فلا تتزوج حتى تمضي عليها - بعد علمها بالوفاة - أربعة أشهر وعشر، وحينئذ تحل للأزواج عملا بالتربص الذي هو صريح الآية، وأخذا بالحداد الواجب على المرأة بموت زوجها(٣٨٩) .

[ المورد - (٣٥) -: تزويج زوجة المفقود ]

قال الفاضل الدواليبي(١) : وكذلك اجتهد عمر في زوجة المفقود حيث حكم بأن لزوجة المفقود بعد ان يمضي أربع سنوات على فقدانه ان تتزوج بعد ان تقضي عدتها، وان لم يثبت موت زوجها، وذلك دفعا لضرر بقاء الزوجة معلقة مدى العمر.

(قال): وبذلك اخذ الإمام مالك خلافا لمذهب الحنفية والشافعية الذين قالوا ببقاء الزوجة في عصمة زوجها المفقود حتى تثبت وفاته أو تموت اقرانه لان الأصل النظري في ذلك اعتبار الاستمرار في حياته حتى يقوم دليل على انقطاعها.

(قال): غير ان رأى عمررضي‌الله‌عنه أجدر بالاعتبار لما فيه من دفع ضرر ظاهر عن زوجة المفقود، وفيه كما ترى اطلاق النكاح لها خلافا لظواهر نصوص الشريعة التي أخذ بها بقية الأئمة.

____________________

(٣٨٩) تحرير الوسيلة للإمام الخميني ج ٢ / ٣٤٠، جواهر الكلام ج ٣٢ / ٣٧٢، الروضة البهية للشهيد الثاني ج ٦ / ٨٢، الفقه على المذاهب الخمسة ص ٤٣٣.

(١) في ص ٢٤١ والتي بعدها من كتابه أصول الفقه (منه قدس) (*).

٢٨٩

(قال): وما هذا إلا تغيير للأحكام تبعا للأحوال، وذلك تقدير لظروف خاصة لابد من تقديرها دفعا للضرر والحرج، فقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " لا ضرر ولا ضرار "(٣٩٠) وقال الله سبحانه وتعالى:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٣٩١)

(قال): وليس ذلك في الحقيقة تعطيل للنصوص بل أعمال لها على ضوء المصلحة والظروف. انتهى بلفظه.

قلت: أما نحن الإمامية فان لدينا عن أئمة العترة الطاهرة. نصوصا تحكم على الأصل النظري في ذلك، لتصريحها بأن المفقود إذا جهل خبره، وكان لزوجته من ينفق عليها، وجب عليها التربص إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته، أو ما يقوم مقامهما. وان لم يكن ثمة من ينفق عليها فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فان فعلت بحث الحاكم عن أمره أربع سنين من حين رفع أمرها إليه، في الجهة التي فقد فيها ان كانت معينة والا ففي الجهات الأربع، ثم يطلقها الحاكم نفسه، أو يأمر الولي.

والأحوط تقديم أمر الولي به فان امتنع طلق الحاكم لأنه مدلول الأخبار الصحيحة، وانما يصح هذا الطلاق بعد المدة، ورجوع الرسل أو ما في حكمه، وتعتد بعده عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وتحل بعد العدة للزواج، فان جاء المفقود في العدة فهو أملك بها، وإلا فلا سبيل له عليها، سواء أوجدها قد تزوجت أم لا.

هذا مذهب الإمامية في المسألة تبعا لأئمتهمعليهم‌السلام (٣٩٢) .

____________________

(٣٩٠) قاعدة لا ضرر ولا ضرار: القواعد الفقيهية للبجنوردى ج ١ / ١٧٦، وقد أورد الشيخ الأنصاري هذا الحديث بطرق متعددة في رسالة خاصة طبعت ملحقا في آخر المكاسب له طبع إيران، القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ص ٢٢.

(٣٩١) سورة الحج: ٧٨.

(٣٩٢) تحرير الوسيلة للإمام الخميني ج ٢ / ٣٤٠، جواهر الكلام ج ٣٢ / ٢٨٨، الروضة البهية للشهيد الثاني ج ٦ / ٦٥، وسائل الشيعة ج ١٤ ك النكاح باب - ٤٤ - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وج ١٥ / ٣٨٩ باب - ٢٣ - من أبواب أقسام الطلاق.

٢٩٠

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢٧٢: -

[ المورد - (٣٦) -: بيع أمهات الأولاد ]

تصافق الجمهور أعني أهل المذاهب الأربعة من المسلمين على أن الذي حرم بيع أمهات الأولاد ونهى عنه انما هو عمر، وان بيعهن كان مباحا، على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر وعدوا ذلك في مناقبه(١) كما عدوا التراويح وأمثالها(٣٩٣) .

لكن الباحثين عن حقيقة هذا الأمر وجدوا في السنن الثابتة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هو ظاهر في تحريم بيعهن، فعلموا ان عمر انما أخذ بتلك السنن وعمل على مقتضاها، وحسبك من علمه بها ما حدث به ابنه عبد الله انه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا توقف، يستمتع بها " أي مالكها " مدة حياته، فإذا مات عتقت بموته(٣٩٤) .

وحدث ابن عباس فقال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبره(٣٩٥) .

وهذان الحديثان أوردهما بعين لفظهما عن ابن عمر وابن عباس، شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب أمهات الأولاد وهو في

____________________

(١) وحسبك في ذلك ما قاله خالد محمد خالد مما نقلناه عنه في مبحث الطلاق الثلاث على كتابنا هذا فراجع (منه قدس).

(٣٩٣) الكامل في التاريخ ج ٣ / ٣١، الطبقات لابن سعد ج ٣ / ٢٨١.

(٣٩٤) الخلاف للشيخ الطوسي.

(٣٩٥) الخلاف للشيخ الطوسي. وقريب منه في: الفتح الكبير ج ١ / ٢٦٢ (*).

٢٩١

آخر المجلد الثاني من كتاب الخلاف، وعلى مقتضى الظاهر منهما، ان منع عمر لم يكن عن رأي رآه، وانما كان منه عملا بحديث ابنه عبد الله وحديث ابن عباس ولعل هذا لا يخفى.

لكن الشيخ قد اضطرته نصوص الأئمة من أهل البيت في هذا الموضوع إلى تأويل الحديثين بحملهما على ما يقتضيه مذهبهمعليهم‌السلام كما سنتلوه عليك من كلامه.

واليك نصه: قال: إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد، ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا، فإذا ولدت لم يزل الملك عنها ولم يجز بيعها مادام ولدها باقيا الا في ثمن رقبتها، فان مات ولدها جاز بيعها على كل حال، فان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، فان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة.

(قال) وبه قال علي عليه الصلاة والسلام، وابن الزبير، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وابن مسعود، والوليد ابن عقبة وسويد بن غفلة، وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين، وعبد الملك بن يعلى من أهل الظاهر.

(قال): وقال داود: يجوز التصرف فيها على كل حال ولم يفصل.

(قال) وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك: لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بوجه وتعتق عليه بوفاته.

(قال): دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فلا خلاف انه يجوز وطؤها بالملك فلو كان الملك قد زال لما جاز ذلك، وأيضا فلا خلاف انه يجوز عتقها، فلو كان زال الملك عنها لما جاز ذلك، وأيضا فالأصل كونها رقا فمن ادعى زوال ذلك وثبوت عتقها بعد وفاته فعليه الدلالة.

(قال): وما رواه ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: " أيما أمة ولدت من

٢٩٢

سيدها فهي حرة عن دبره " فمحمول على انه إذا مات سيدها فحصلت لولدها فانها تنعتق عليه.

(قال): وما رواه عبدالله بن عمر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: " أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا توقف. يستمتع بها مدة حياته فإذا مات عتقت بموته ". فالمعنى فيه أن لا يجوز بيعها مادام ولدها حيا فإذا مات سيدها انعتقت على ما قلناه في الخبر الأول. هذا كلام الشيخ بنصه أعلى الله مقامه(٣٩٦) .

[ المورد - (٣٧) - وجوب التيمم للصلاة ونحوها مع فقد الماء. ]

حسبك من النصوص على ذلك قوله عز من قائل في سورة المائدة:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (٣٩٧)

وقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ

____________________

(٣٩٦) الخلاف للشيخ الطوسي ج. وراجع: جواهر الكلام ج ٢٢ / ٣٧٤، الروضة البهية في شرح اللمعة ج ٣ / ٢٥٦.

(٣٩٧) وجوب التيمم عند فقد الماء: سورة المائدة: ٦ (*).

٢٩٣

كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ) (٣٩٨) .

والسنن المأثورة في ذلك صحاح متضافرة، والمسألة مما أجمعت الأمة عليه، لم ينقل فيها مخالفة(٣٩٩) إلا عن عمر بن الخطاب، فان المشهور عنه(١) سقوط الفريضة عمن فقد الماء حتى يجده(٤٠٠) .

وقد أخرج البخاري ومسلم في التيمم من صحيحيهما عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن أبيه: ان رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا تصل - وكان عمار بن ياسر إذ ذاك حاضرا - فقال: عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: ان شئت لم احدث به(٢) !. فقال عمر نوليك ما توليت "

____________________

(٣٩٨) سورة النساء: ٤٣

(٣٩٩) صحيح البخاري ج ١ / ١٢٩، صحيح مسلم ك الطهارة باب التيمم ج ١ / ١٩١، مسند أحمد ج ٤ / ٤٣٤، سنن البيهقي ج ١ / ٢١٦ و ٢١٧ و ٢١٩ و ٢٢٠، تاريخ بغداد ج ٨ / ٣٧٧، الغدير ج ٦ / ٨٥ - ٩٢.

(١) نقل عنه هذه الشهرة عدة من الأعلام كالقسطلاني في مباحث التيمم ص ١٣١ من الجزء الثاني من ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري (منه قدس).

(٤٠٠) عمر وسقوط الفريضة عند عدم الماء: راجع: الغدير للأميني ج ٦ / ٨٤ و ٨٥، عمدة القاري للعيني ج ٢ / ١٧٢، فتح الباري ج ١ / ٣٥٢، صحيح مسلم ج ١ / ١٩٣.

(٢) انما قال ذلك خوفا بدليل قول عمر له. نوليك ما توليت تهديدا له (منه قدس) (*).

٢٩٤

انتهى واللفظ لمسلم(٤٠١) .

وقيل: مال إلى رأي عمر في هذه المسألة ابن مسعود، إذ أخرج البخاري وغيره من أصحاب الصحاح والسنن واللفظ للبخاري من طريق شقيق بن سلمة(١) قال: كنت عند عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى يا أبا عبدالرحمن إذا أجنب المكلف فلم يجد ماء كيف يصنع ؟ قال عبدالله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : كان يكفيك ؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك. فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار فما تصنع بهذه الاية - وتلا عليه آية المائدة - قال: فما درى عبدالله ما يقول. (الحديث)(٤٠٢) .

قلت: انما كان ابن مسعود في كلامه هذا مع أبي موسى متقيا من عمر ومن صاحبه أبي موسى، لا ريب في ذلك والله تعالى أعلم.

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢٧٦: -

[ المورد - (٣٨) -: التطوع بركعتين بعد العصر ]

أخرج مسلم في صحيحه(٢) عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت :

____________________

(٤٠١) صحيح مسلم ك الطهارة باب التيمم ج ١ / ١٩٣، صحيح البخاري ج ١ / ٨٧، الطرائف لابن طاوس ص ٤٦٤ عن الجمع بين الصحيحين، سنن أبى داود ج ١ / ٥٣، سنن ابن ماجة ج ١ / ٢٠٠، مسند أحمد ج ٤ / ٢٦٥، سنن النسائي ج ١ / ٥٩ و ٦١، سنن البيهقي ج ١ / ٢٠٩، الغدير ج ٦ / ٨٣.

(١) في ص ٥٠ من الجزء الأول من صحيحه (منه قدس).

(٤٠٢) ابن مسعود والتيمم: صحيح البخاري ج ١ / ١٢٨، صحيح مسلم ج ١ / ١١٠ وطبع العامرة ج ١ / ١٩٢، سنن أبى داود ج ١ / ٥٣، تيسير الوصول ج ٣ / ٩٧، سنن البيهقي ج ١ / ٢٢٦.

(٢) راجع باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بعد العصر ص ٣٠٩ والتي بعدها من جزئه الأول تجد ثمة هذا الحديث والحديثين اللذين بعده (منه قدس) (*).

٢٩٥

ما ترك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ركعتين بعد العصر عندي قط(٤٠٣) .

وأخرج أيضا عن عبدالرحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة قالت: صلاتان ما تركهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر(٤٠٤) .

وأخرج أيضا عن الاسود ومسروق. قالا: نشهد على عائشة انها قالت: ما كان يومه الذي يكون عندي الا صلاهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في بيتي تعني الركعتين بعد العصر. انتهى بلفظه(٤٠٥) .

لكن عمر بن الخطاب كان ينهى عنهما ويضرب من يقيمهما من المسلمين أخرج الإمام مالك في الموطأ(١) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: انه رأى عمر بن الخطاب يضرب المكندر(٢) في الصلاة بعد العصر.

وروى عبد الرزاق عن زيد بن خالد(٣) ان عمر رآه وهو خليفة ركع

____________________

(٤٠٣) التطوع عند العصر: صحيح مسلم ك الصلاة باب معرفة الركعتين اللتين بعد العصر ج ٢ / ٢١١.

(٤٠٤) صحيح مسلم ج ٢ / ٢١١، الغدير ج ٦ / ١٨٥.

(٤٠٥) صحيح مسلم ج ٢ / ٢١١.

(١) راجع من الموطأ آخر موارد النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وراجع من شرح الموطأ للزرقاني آخر الجزء الأول منه (منه قدس).

(٢) المكندر هو ابن محمد بن المكندر القرشى التيمي المدني المتوفى سنة ثمانين للهجرة كما في شرح الموطأ للزرقاني. وتوفى أبوه محمد بن المكندر فيما نص عليه القيسرانى في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين سنة ١٣٠ للهجرة أي بعد وفاة ابنه بخمسين سنة (منه قدس).

(٣) فيما نقله الزرقاني في آخر الجزء الأول من شرح الموطأ وغير واحد من الاثبات (منه قدس) (*).

٢٩٦

بعد العصر فضربه فذكر الحديث. وفيه فقال عمر: يا زيد لولا اني أخشى ان يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما(٤٠٦) . وروى عن تميم الدارى نحو ذلك وفيه: ولكني أخاف ان يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى الغروب حتى يمروا بالساعة(١) التي نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصلي فيها انتهى بلفظه(٤٠٧) .

[ المورد - (٣٩) -: تأخير مقام إبراهيم عن موضعه ]

مقام إبراهيمعليه‌السلام وهو الحجر الذي يصلي الحاج عنده بعد الطواف عملا بقوله تعالى:( وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إبراهيم مُصَلًّى ) وكان إبراهيم وإسماعيلعليهما‌السلام - لما بنيا البيت وارتفع بناؤه - يقفان عليه لمناولة الحجر و الطين، وكان ملصقا بالكعبة أعزها الله تعالى، لكن العرب بعد إبراهيم وإسماعيل أخرجوه إلى مكانه اليوم، فلما بعث الله محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وفتح له ألصقه بالبيت، كما كان على عهد أبويه إبراهيم وإسماعيل، فلما ولي عمر أخره إلى موضعه

____________________

(٤٠٦) مجمع الزوائد ج ٢ / ٢٢٢ وحسن سنده، الغدير ج ٦ / ١٨٤.

(١) أراد بالساعة التي نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الصلاة فيها ساعة الغروب، والحديث في ذلك ثابت في الصحاح ولفظه عند الإمام مالك في الموطأ بالإسناد إلى ابن عمر مرفوعا لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. (الحديث)

والحكمة فيه أن لا تشبه الأمة في عبادتها بالمجوس يعبدون الشمس عند طلوعها وعند الغروب وقد احتاط الخليفة فنهى عن الصلاة بعد العصر مطلقا غير مقتصر على وقت الغروب، فخالف بذلك من حيث يريد الطاعة كما ترى. وليته اكتفى بمجرد النهى ولم يضرب عباد الله وهم ماثلون بين يديه عزوجل محرمين في الصلاة (منه قدس).

(٤٠٧) الغدير ج ٦ / ١٨٣ (*).

٢٩٧

اليوم وكان على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر ملصقا بالبيت(٤٠٨) .

وفي السنة السابعة عشرة للهجرة وسع عمر المسجد الحرام بإضافة دور جماعة من حوله إليه، وكانوا أبوا بيعها فهدمها عليهم(١) ووضع أثمانها في بيت المال حتى أخذوها(٤٠٩) .

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢٧٩: -

[ المورد - (٤٠) -: البكاء على الموتى ]

حزن الإنسان عند موت أحبته، وبكاؤه عليهم من لوازم العاطفة البشرية، وهما من مقتضيات الرحمة، ما لم يصحبهما شئ من منكرات الأقوال أو الأفعال. وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث عنه صحيح أخرجه الإمام أحمد عن ابن

____________________

(٤٠٨) كما نص عليه ابن سعد في ترجمة عمر من طبقاته في صفحة ٢٠٤ من جزئه الثالث، والسيوطي في أحوال عمر من كتابه - تاريخ الخلفاء - صفحة ٥٣ منه، وابن أبى الحديد في أحوال عمر صفحة ١١٣ من المجلد الثالث من شرح نهج البلاغة، والدميري في مادة الديك من كتابه حياة الحيوان، وأبو الفرج ابن الجوزي أول صفحة ٦٠ من كتابه - تاريخ عمر - (منه قدس). عمر زحزح مقام إبراهيم عن موضعه: الطبقات لابن سعد ج ٣ / ٢٨٤، تاريخ الخلفاء ص ١٣٧، روضة الكافي ص ٥٨ - ٦٣، جامع أحاديث الشيعة ج ١٠ / ٥٥ ب ٩ ح ٧ و ٨ و ٩ و ١٠، مقدمة مرآة العقول ج ٢ / ١٢٨.

(١) كما نص عليه ابن الأثير في حوادث تلك السنة من كامله، وغير واحد من أهل السير والأخبار (منه قدس).

(٤٠٩) الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ٢ / ٣٧٦، تاريخ الخلفاء ص ١٣٧، روضة الكافي ص ٥٨، مقدمة مرآة العقول ج ٢ / ١٢٨، تاريخ الطبري في حوادث سنة ١٧ ه‍، الغدير ج ٦ / ٢٦٦ (*).

٢٩٨

عباس(١) مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان(٤١٠) .

والسيرة القطعية بين المسلمين وغيرهم مستمرة على ذلك من غير نكير وأصالة الإباحة تقتضيه.

على ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نفسه بكى في مقامات عديدة، وأقر غيره على البكاء في موارد، واستحسنه في موارد أخر، وربما دعا إليه(٤١١) .

____________________

(١) فيصلى‌الله‌عليه‌وآله ٣٣٥ من الجزء الأول من مسنده (منه قدس).

(٤١٠) البكاء على الميت: الغدير للأميني ج ٦ / ١٥٩، السنن الكبرى ج ٤ / ٧٠.

البكاء على الميت سنة طبيعية

١ - بكاء آدم على ابنه هابيل: وقال: ومالي لا أجود بسكب دمع * وهابيل تضمنه الضريح

راجع: العرائس للثعالبي ص ٦٤ ط بمبى، دعوة الحسينية ص ٧٥.

٢ - بكاء إبراهيم على إسماعيل: راجع: العرائس ص ١٣٠، دعوة الحسينية ص ٧٥.

٣ - بكاء إسماعيل: العرايس ص ١٣٠، دعوة الحسينية ص ٧٥.

٤ - بكاء يعقوب على يوسف: الآيات القرآنية في سورة يوسف، العرايس ص ١٥٥.

٥ - بكاء زكريا وزوجته على يحيى: راجع: دعوة الحسينية ص ٧٦.

(٤١١) ٦ - بكاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على جده عبدالمطلب: راجع: تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي في ذكر والد على بن أبى طالب، دعوة الحسينية ص ٤٨ =>

٢٩٩

..

____________________

=> بكاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على عمه أبى طالب: راجع الطبقات لابن سعد ج ١ / ١٢٣ ط بيروت، دعوة الحسينية ص ٤٨

بكاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على عليعليه‌السلام : عن ابن عباس: قال: خرجت أنا والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعليرضي‌الله‌عنه في حيطان المدينة فمررنا بحديقة فقال عليرضي‌الله‌عنه : ما أحسن هذه الحديقة يا رسول الله ؟ فقال حديقتك في الجنة أحسن منها، ثم أومأ بيده إلى رأسه ولحيته ثم بكى حتى علا بكاه. قيل ما يبكيك ؟ قال: ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني".

وفى لفظ عن الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام : ". فلما خلا له الطريق اعتقني وأجهش باكيا ! ! فقلت: يا رسول الله ما يبكيك ؟ قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك الا بعدى ! ! فقلت: في سلامة من ديني ؟ قال: في سلامة من دينك ".

وفى لفظ عن أنس ابن مالك: ". ثم وضع النبي رأسه على إحدى منكبي علي فبكى ! فقال له: ما يبكيك يا رسول الله ؟ صلى الله عليك. قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها حتى أفارق الدنيا. ".

المصادر: سيرتنا وسنتنا للأميني ص ٢٩، فرائد السمطين ج ١ / ١٥٢ ح ١١٤، المصنف لابن أبى شيبة باب فضائل عليعليه‌السلام ج ٦، كنز العمال ج ١٥ / ١٤٦، ترجمة الإمام على بن أبى طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٢ / ٣٢٧ ح ٨٣١، مجمع الزوائد ج ٩ / ١١٨، الفضائل لأحمد بن حنبل ح ٢٣١، المستدرك للحاكم ج ٣ / ١٣٩، تاريخ بغداد ج ١٢ / ٣٩٨، المناقب للخوارزمي ص ٢٦، دعوة الحسينية ص ٦٥، ينابيع المودة ص ٥٣ =>

٣٠٠

.

____________________

=> بكاء الرسول على أمه: زار الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله قبر أمه وبكا عليها وأبكى من حوله: راجع: سنن البيهقي ج ٤ / ٧٠، تاريخ بغداد للخطيب ج ٧ / ٢٧٩، الغدير ج ٦ / ١٦٥.

بكاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل بيته: راجع: ينابيع المودة ص ١٣٥ باب ٤٥، فرائد السمطين ج ٢ / ٣٤ ح ٣٧١، سيرتنا وسنتنا ص ١١٢، المصنف لابن أبى شيبة ج ١٢، سنن ابن ماجة ج ٢ / ٥١٨، المستدرك للحاكم ج ٤ / ٤٦٤، مقاتل الطالبيين ص ٢٩٠ ط الحيدرية.

بكاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على فاطمة: فرائد السمطين ج ٢ / ٣٤.

بكاء الرسول على الإمام الحسن: فرائد السمطين ج ٢ / ٣٤، المستدرك للحاكم ج ٤ / ٤٦٤.

بكاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على الإمام الحسين: راجع: سيرتنا وسنتنا ص ٣٤ و ٣٥ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٧ و ٥٥ و ٦٤ و ٦٦ و ٧٤ و ٧٥ و ٧٨ و ٧٩ و ٨٢ و ٩٧ و ١٠٣ و ١٠٦ و ١٠٨ و ١١٣ و ١١٥ و ١١٦ و ١١٩، مقتل الحسين للخوارزمي ج ١ / ٨٧ و ٨٨ و ١٥٨ و ١٥٩ و ١٦٢ و ١٧٠ وج ٢ / ١٦٧، ذخائر العقبى ص ١١٩ و ١٤٧ و ١٤٨، فرائد السمطين ج ٢ / ١٠٤ ح ٤١٢ وص ١٧٢ ح ٤٦٠، دلائل النبوة للبيهقي في ترجمة الإمام الحسين، ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق لابن عساكر ح ٦٢٩ و ٦٣٠ و ٦٣١ و ٦٢٢ و ٦٢٦ و ٦٢٧ و ٦٢٨ و ٦١١ و ٦١٢ و ٦١٣ و ٦١٤، الفصول المهمة ص ١٥٤ و ١٤٥، الصواعق ص ١١٥ ط ١ وص ١٩٠ ط المحمدية، الخصائص الكبرى ج ٢ / ١٢٥ و ١٢٦، المستدرك ج ٣ / ١٧٦، المعجم الكبير للطبراني ترجمة الإمام الحسين، كفاية الطالب في مناقب علي بن أبى طالب للكنجي الشافعي ص ٢٧٩ ط الغرى، مجمع الزوائد ج ٩ / ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٧٩، أعلام النبوة الماوردي ص ٨٣ ب ١٢، جوهرة الكلام ص ١١٧ و ١٢٠، كنز العمال ج ٦ / ٢٢٣ ط ١ وج ١٣ / ١١٢ ط ٢ وج ٣ / ١٠٨ ط ١، المصنف لابن أبى شيبة ج ١٢، نظم درر السمطين للزرندي ص ٢١٥، الطبقات =>

٣٠١

.

____________________

=> الكبرى لابن سعد بترجمة الإمام الحسين مخطوط، المسند لأحمد بن حنبل ج ٢ / ٦٠ و ٦١ ط ٢، البداية والنهاية لابن كثير ج ٦ / ٢٣٠ وج ٨ / ١٩٩، الروض النضير ج ١ / ٨٩ و ٩٢ و ٩٣، المعجم الكبير للطبراني ترجمة الإمام الحسين طبع ضمن مجموعة " الحسين والسنة " ص ١٢٢ ح ٤٥ و ٤٨ و ٥١ و ٥٣ و ٥٤ و ٩٥، طرح التثريب للعراقي ج ١ / ٤٢، المواهب اللدنية ج ٢ / ١٩٥، تذكرة الخواص ص ١٤٢، السراط السوي للشيخاني ص ٩٣، أمالي الشجري ص ١٦٣ و ١٦٦ و ١٨١ و ١٦٩، تهذيب التهذيب ج ٢ / ٣٤٧، فضائل أحمد بن حنبل ترجمة الحسين، ينابيع المودة ص ٢٢٠ و ٣١٨ و ٣٢٠ تاريخ الإسلام للذهبي ج ٣ / ١٠، سير أعلام النبلاء ج ٣ / ١٩٣ و ١٩٤.

بكاء الرسول على عثمان بن مضعون: راجع: سيرتنا وسنتنا ص ١٦٢، المستدرك للحاكم ج ٣ /، سنن أبى داود ج ٢ / ٦٣، سنن ابن ماجة ج ١ / ٤٤٥، الغدير ج ٧ / ٢١٤ عن سنن البيهقي ج ٣ / ٤٠٦، حلية الأولياء ج ١ / ١٠٥، الاستيعاب ج ٢ / ٤٩٥، الإصابة ج ٢ / ٤٦٤، أسد الغابة ج ٣ / ٣٨٧، سنن الترمذي أبواب الجنائز، دعوة الحسينية ص ٥٣.

بكاء الصحابة بمحضر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على الإمام الحسين: مقتل الحسين للخوارزمي ج ١ / ١٦٣.

بكاء الرسول على رقية: راجع: الغدير ج ٧ / ٢١٤ وج ٣ / ٢٤، الروض الانف ج ٣ / ٢٤، مستدرك الحاكم ج ٤ / ٤٧، الاستيعاب بهامش الإصابة ج ٢ / ٣٤٨ وصححه، الإصابة ج ٤ / ٣٠٤ و ٤٨٩ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ج ٣ / ٢٨٨ وج ٤ / ١٥، الطبقات لابن سعد ج ٨ / ٣٨، ذخائر العقبى ص ١٦٦ وفيه أم كلثوم، قاموس الرجال ج ١٠ / ٤٣٩ و ٤٤٠.

٧ - بكاء الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام على فاطمة: راجع: فرائد السمطين ج ٢ / ٨٨ ح ٤٠٥، مروج الذهب للمسعودي ج ٢ / ٢٩٨ دعوة الحسينية ص ٦٥، مستدرك الحاكم ج ٣ ك معرفة الصحابة.

بكاء الإمام علىعليه‌السلام على الإمام الحسين: راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد بترجمة الإمام الحسين مخطوط، سيرتنا =>

٣٠٢

.

____________________

=> وسنتنا ص ١١٦ و ١١٧ و ١١٩ و ١٢٠ و ١٢١ و ١٢٣ و ١٦٣، المعجم الكبير للطبراني ج ١، تذكرة الأمة للسبط بن الجوزي ص ١٤٢، مقتل الحسين للخوارزمي ج ١ / ١٦٢، مجمع الزوائد ج ٩ / ١٩١، دعوة الحسينية ص ١١٦.

بكاء الإمام أمير المؤمنين على ولده حين مر بكربلاء: راجع: ينابيع المودة ص ٣١٩ و ٣٢٠، دعوة الحسينية ص ٩٦ و ٩٧.

بكاء الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام على عمه حمزة: راجع: فرائد السمطين ج ٢ / ١٢٧ ح ٤٢٧.

الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام يأمر بالبكاء على مالك الأشتر: قال في حقه: " على مثل مالك فلتبك البواكي ". راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ٢ / ٣٠ ط ١ وج ٦ / ٧٧ بتحقيق أبو الفضل، الكامل لابن الاثير ج ٣ / ١٧٨ وفى طبع آخر ج ٣ / ١٥٣، تاج العروس ج ٢ / ٤٥٤، لسان العرب ج ٤ / ٣٣٦.

٨ - فاطمة الزهراء تبكى على أبيها: راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ / ٣١١ و ٣١٢، صحيح البخاري باب مرض النبي ووفاته، سنن أبى داود ج ٢ / ١٩٧، سنن النسائي ج ٤ / ١٣، مستدرك الحاكم ج ٣ / ١٦٣، تاريخ بغداد ج ٧ / ٢٨٩، صحيح مسلم ك الفضائل باب فضائل فاطمة، سنن الترمذي أبواب المناقب باب مناقب فاطمة ج ٥ ص ٣٦١ ح ٣٩٦٤، خصائص النسائي ص ٤٨ ط النجف، دعوة الحسينية، البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي ص ٨٠ - ٨١ ط ١ النجف، المناقب للخوارزمي ص ٦٢، ينابيع المودة ص ٨٠ و ٨١ و ٢٦٥.

وروى ابن عساكر في " التحفة " قال: جاءت فاطمة رضي ‌الله‌ عنها فوقفت على قبرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينيها وبكت وأنشأت تقول :

ماذا على من شم تربة أحمد

أن لا يشم مدى الزمان غواليا

صبت علي مصائب لو أنها

صبت على الأيام عدن لياليا

راجع: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ج ٤ / ١٤٠٥، السيرة النبوية لابن سيد الناس ج ٢ / ٣٤٠، الشمائل للقاري ج ٢ / ٢١٠، الاتحاف للشبراوي ص ٩، صلح الاخوان ص ٥٧، =>

٣٠٣

.

____________________

=> مشارق الأنوار للحمزاوي ص ٦٣، السيرة النبوية لزين دحلان ج ٣ / ٣٩١، أعلام النساء لعمر رضا كحالة ج ٣ / ١٢٠٥، الغدير ج ٥ / ١٤٧ وغيرهم.

٩ - بكاء أم سلمة على الإمام الحسينعليه‌السلام : راجع: سيرتنا وسنتنا ص ٦٢ و ١٢٩ و ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٤، الصواعق المحرقة ص ١١٥ ط ١، صحيح الترمذي ج ١٣ / ١٩٣، دلائل النبوة للبيهقي باب رؤية النبي في المنام، ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق لابن عساكر ص، المستدرك للحاكم ج ٤ / ١٩، دعوة الحسينية ص ١٠١، كفاية الطالب للكنجي ص ٢٨٦ ط الغرى، جامع الأصول ج، أسد الغابة ج ٢ / ٢٢، تيسير الوصول لابن الديبع ج ٣ / ٢٧٧، نظم درر السمطين للزرندي ص ٢١٧، مطالب السئول لابن طلحة ص ٧١، مشكاة المصابيح ج ٢ / ١٧١، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٣٩، الخصائص الكبرى للسيوطي ج ٢ / ١٢٦، شرح بهجة المحافل ج٢ / ٢٣٦، نور العين في مشهد الحسين للاسفراييني ص ٧٠، ينابيع المودة ص ٣٣١.

بكاء أم سلمة على الوليد بن الوليد: قالت أم سلمة بنت أبى أمية: جزعت حين مات الوليد بن الوليد جزعا لم أجزعه على ميت فقلت لأبكين عليه بكاءا تحدث به نساء الأوس والخزرج، وقلت غريب توفى في بلاد غربة، فاستأذنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأذن لى في البكاء.. ". راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤ / ١٣٣. وقريب منه في: وسائل الشيعة ج ٢ / ٩٢٢ ك التجارة ب ١٧ من أبواب ما يكتسب به ح ٢.

١٠ - بكاء أم أيمن على الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : راجع: صحيح مسلم ج ٧ ك الفضائل فضائل أم أيمن، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ / ٣١١. وقالت ترثيه :

عين جودى فان بذلك للدم

ع شفاء، فأكثر م البكاء

حين قالوا: الرسول أمسى فقيدا

ميتا كان ذاك كل البلاء

=>

٣٠٤

..

____________________

=>

وأبكيا خير من رزئناه في الدن‍

يا ومن خصه بوحى السماء

بدموع غزيرة منك حتى

يقضى الله فيك خير القضاء

راجع: الطبقات ج ٢ / ٣٣٢ و ٣٣٣، سيرة ابن هشام ج ٤ / ٣٤٦.

١١ - الجن تبكى على الإمام الحسينعليه‌السلام : راجع: المعجم الكبير للطبراني ترجمة الإمام الحسين ضمن " الحسين والسنة " ص ١٤١ ح ٩٦ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢، كفاية الطالب ص ٤٤٢ - ٤٤٣ باب الحسين وشهادته، دعوة الحسينية ص ١٠٣، ينابيع المودة ص ٣١٩ و ٣٢٠.

١٢ - الصحابة يبكون على الإمام الحسين في مجلس الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : راجع: مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي ج ١ / ١٦٣، سيرتنا وسنتنا ص ٤٧.

١٣ - الناس يبكون على أمير المؤمنينعليه‌السلام : راجع: أنساب الأشراف ج ٣ / ٢٩ ح ٤٣.

١٤ - نساء آل البيت يبكين الإمام الحسين عند الوداع: راجع: دعوة الحسينية ص ١١١.

١٥ - الإمام الحسين يبكى على أبيهعليه‌السلام : راجع: ترجمة الإمام على بن أبى طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٣ / ٣٠٤ ح ١٤٠٤.

١٦ - الإمام الحسين يبكى على طفله الرضيع: راجع: تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص ٢٥٢، دعوة الحسينية ص ١١١.

الإمام الحسين يبكى على ابنه على الأكبر: راجع: دعوة الحسينية ص ١١١، ينابيع المودة.

١٧ - الإمام علي بن الحسين يقيم المأتم على أبيه في كربلاء بعد رجوعه: راجع: نور العين في مشهد الحسين للاسفراييني، دعوة الحسينية ص ١١٧. الإمام على بن الحسين يبكى على أبيه: راجع: نور العين في مشهد الحسين للاسفراييني، ينابيع المودة، حلية الأولياء لأبي نعيم، =>

٣٠٥

.

____________________

=> دعوة الحسينية ص ١١٦ و ١٢١، وسائل الشيعة ج ٢ / ٩٢٢ ك الطهارة ب ٨٧ من أبواب الدفن ح ٧ و ١٠ و ١١، اللهوف لابن طاوس ص ٨٠، مثير الأحزان ص ٩٢، مقدمة مرآة العقول ج ٢ / ٣١٨.

١٨ - ابن عباس يبكى الإمام الحسنعليه‌السلام : راجع: الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج ١ / ١٤٤، الغدير ج ١١ / ١٢. ابن عباس يبكى الإمام الحسينعليه‌السلام : راجع: الصواعق لابن حجر ب ١١ فصل ٣ ص ١٩٤، دعوة الحسينية ص ٩٨، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٠٦ - ٢٠٧، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص ١٥٢ ط الحيدرية.

١٩ - محمد بن الحنفية يبكى على أخيه الحسن: راجع: مروج الذهب ج ٢ / ٤٢٩ ط دار الأندلس وفيه رثاه بقوله: سأبكيك ما ناحت حمامة أيكة * وما خضر في دوح الحجاز قضيب -

محمد بن الحنفية يبكى على أخيه الحسين: راجع: أنساب الأشراف للبلاذري ترجمة الإمام الحسين ضمن " الحسين والسنة " ص ٥٢، نور العين في مشهد الحسين للاسفراييني، دعوة الحسينية ص ٩٧، ينابيع المودة ص ٣٣٤ - ٣٣٧، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص ١٣٧.

٢٠ - بكاء زينب على أخيها الإمام الحسين: راجع: ينابيع المودة ص ١٦٣ ب ٦١، دعوة الحسينية ص ٩٩ و ١١٢.

٢١ - سكينة تبكى أباها: راجع: دعوة الحسينية ص ١١٢.

٢٢ - أم كلثوم تبكى على أبيها: راجع: ينابيع المودة ص ١٦٣، دعوة الحسينية ص ٧٤. أم كلثوم تبكى على أخيها الحسين: راجع: دعوة الحسينية ص ١١٩، مقتل الحسين لأبي مخنف =>

٣٠٦

.

____________________

=> ٢٣ - نساء آل البيت يبكين على الأكبر: راجع: دعوة الحسينية ص ١١١.

٢٤ - النساء والصبيان والرجال يبكون الإمام الحسن سبعة أيام: راجع: ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٢٣٥ ح ٣٧٣.

٢٥ - فاختة بنت قرظة تبكى الإمام الحسن: راجع: مروج الذهب ج ٢ / ٤٣٠ ط دار الأندلس.

٢٦ - سودة بنت عمارة تبكى أمير المؤمنينعليه‌السلام : راجع: ترجمة الإمام على بن أبى طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٣ / ٣٤٥ ح ١٥٠٣.

٢٧ - سائر الناس يبكون على الإمام الحسين عند شهادته: راجع: أنساب الأشراف للبلاذري ج ٣ / ٦، شرح ابن أبى الحديد ج ١٦ / ١١، ترجمة الإمام الحسن من تاريخ ابن عساكر ص ٢٣٦ ح ٣٧٤، تهذيب تاريخ ابن عساكر ج ٣ / ٢٦٥.

٢٨ - المسلمون يبكون حمزة: راجع: شرح ابن أبى الحديد ج ١٥ / ٣٨، دعوة الحسينية ص ٧٩.

٢٩ - الحارث بن الصمة يبكى على حمزة: راجع: فرائد السمطين ج ٢ / ١٢٧ ح ٤٢٧.

٣٠ - أبو هريرة يبكى على الإمام الحسن: راجع: ترجمة الإمام الحسن من تاريخ ابن عساكر ص ٢٢٩ ح ٣٦٧.

٣١ - بكاء بلال على الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : راجع: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ج ٤ / ١٣٥٦ و ١٤٠٥، شفاء السقام للسبكي ص ٣٩ و ٤٠، الغدير ج ٥ / ١٤٧، أسد الغابة ج ١ / ٢٠٨، صلح الاخوان ص ٥٧، مشارق الأنوار للحمزاوي ص ٥٧، المواهب اللدنية.

٣٢ - الإمام الشافعي يرثى الإمام الحسين: راجع: معراج الوصول للزرندى، ينابيع المودة ب ٦٢، دعوة الحسينية ص ١٢٢ و ١٢٣. =>

٣٠٧

.

____________________

=> ٣٣ - الزهري يبكى إذا ذكر السجادعليه‌السلام : راجع: حلية الأولياء ج ٣ / ١٣٥، ينابيع المودة ص ٣٧٨ ط اسلامبول، كفاية الطالب ص ٢٩٩ ط الغرى، اثبات الهداة ج ٣ / ٣٠ ط جديد.

٣٤ - ابن الهبارية يبكى الإمام الحسين: راجع: تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي، دعوة الحسينية ص ١٢٢.

٣٥ - سليمان بن قتة يبكى الإمام الحسين: راجع: الاستيعاب لابن عبد البر في ترجمة سليمان المذكور، دعوة الحسينية ص ١٢٣.

٣٦ - بكاء حمنة بنت جحش على زوجها وتقرير الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك: راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١٥ / ١٨، سيرة ابن هشام ج ٣ / ١٠٤ غزوة أحد.

٣٧ - أنس بن مالك يبكى على الإمام الحسين: راجع: الصواعق لابن حجر ص عن الترمذي، ينابيع المودة ص، دعوة الحسينية ص ١١٣.

٣٨ - زيد بن أرقم يبكى الإمام الحسين: راجع: الصواعق لابن حجر ص، ينابيع المودة ص، دعوة الحسينية ص ١١٣.

٣٩ - راهب يبكى على الإمام الحسين ثم يسلم: راجع: رشفة الصادى لأبي بكر الحضرمي، الصواعق لابن حجر، ينابيع المودة، تذكرة الخواص، دعوة الحسينية ص ١١٤ - ١١٧، مقتل الحسين لأبي مخنف.

٤٠ - الحسن البصري يبكى على الإمام الحسين: راجع: تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي، دعوة الحسينية ص ١١٧، الاستيعاب لابن عبد البر.

٤١ - أهل المدينة يبكون على الإمام الحسين: راجع: نور العين في مشهد الحسين للاسفراييني ص، دعوة الحسينية ص ١١٧، ينابيع المودة، مقتل الحسين لأبي مخنف =>

٣٠٨

.

____________________

=> ٤٢ - فاطمة بنت عقيل تبكى اخوتها: راجع: دعوة الحسينية ص ١٢٢.

٤٣ - صفية بنت عبدالمطلب تبكى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وتقول :

أفاطم بكى ولا تسأمى

بصبحك ما طلع الكوكب

هو المرء يبكى وحق البكاء

هو الماجد السيد الطيب

الخ -

وقالت أيضا:

أعيني جودا بدمع سجم

يبادر غربا بما منهدم

أعيني فاسحنفرا واسكبا

بوجد وحزن شديد الالم

وقالت أيضا:

عين جودى بدمعة تسكاب

للنبى المطهر الاواب

وأندبي المصطفى فعمى وخصى

بدموع غزيرة الاسراب

عين من تندبين بعد نبى

خصه الله ربنا بالكتاب

راجع بقية أشعارها في: الطبقات لابن سعد ج ٢ / ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠.

٤٤ - هند بنت الحارث بن عبدالمطلب تبكى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وتقول :

يا عين جودى بدمع منك وابتدرى

كما تنزل ماء الغيث فانشعبا

الطبقات لابن سعد ج ٢ / ٣٣٠.

٤٥ - أبو الطفيل يبكى على الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام : راجع: المناقب للخوارزمي ص ٢٣٩، دعوة الحسينية ص ٧٠.

٤٦ - الخضر يبكى على الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : صحيح مسلم ك الفضائل فضائل أم أيمن، دلائل البيهقي.

٤٧ - أروى بنت عبدالمطلب تبكى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بقولها :

ألا يا عين ويحك أسعديني

بدمعك ما بقيت وطاوعيني

ألا يا عين ويحك واستهلى

على نور البلاد وأسعديني

الخ - راجع: الطبقات لابن سعد ج ٢ / ٣٢٥. =>

٣٠٩

.

____________________

=> ٤٨ - عاتكة بنت عبدالمطلب تبكى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وتقول :

يا عين جودي ما بقيت بعبرة

سحا على خير البرية أحمد

يا عين فاحتفلي وسحي واسجمي

وابكي على نور البلاد محمد

إلى ان قالت:

فابكي المبارك والموفق ذا التقى

حامى الحقيقة ذا الرشاد المرشد

وقالت:

عيني جودا طوال الدهر وانهمرا

سكبا وسحا بدمع غير تعذير

يا عين فاسحنفرى بالدمع واحتفلي

حتى الممات بسجل غير منزور

يا عين فانهملي بالدمع واجتهدي

للمصطفى دون خلق الله بالنور

راجع: الطبقات لابن سعد ج ٢ / ٣٢٦.

وقالت أيضا:

أعيني جودا بالدموع السواجم

على المصطفى بالنور من آل هاشم

راجع: نفس المصدر.

٤٩ - هند بنت أثاثة بن عباد بن عبدالمطلب تبك الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وتقول :

ألا يا عين بكى لا تملى

فقد بكر النعي بمن هويت

الطبقات لابن سعد ج ٢ / ٣٣١.

٥٠ - عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل تبكى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وتقول :

أمست مراكبه أوحشت

وقد كان يركبها زينها

وأمست تبكى على سيد

تردد عبرتها عينها

الطبقات لابن سعد ج ٢ / ٣٣٢.

٥١ - بكاء زينب الصغرى بنت عقيل بن أبى طالب على قتلا الطف وتقول :

ماذا تقولون ان قال النبي لكم

ماذا فعلتم وكنتم آخر الأمم

بأهل بيتي وأنصاري وذريتي

منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم

ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم

ان تخلفوني بسوء في ذوى رحم

راجع: المعجم الكبير للطبراني ترجمة الإمام الحسين طبع ضمن " الحسين والسنة " =>

٣١٠

.

____________________

=> ص ١٣٧ ح ٨٧، دعوة الحسينية ص ١٢١ و ١٢٤، ينابيع المودة باب ٦٠.

٥١ - أبو بكر يبكى على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ويقول: يا عين فابكى ولا تسأمى * وحق البكاء على السيد - راجع: الطبقات لابن سعد ج ٢ / ٣١٩.

وذكر بكائه على الرسول في: الغدير ج ٧ / ٢١٤ عن صحيح البخاري ك المغازى ج ٦ / ٢٨١، سيرة ابن هشام ج ٤ / ٣٣٤، طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل ٧٨٥، تاريخ الطبري ج ٣ / ١٩٨، صحيح مسلم ج ٧ ك الفضائل فضائل أم أيمن.

٥٢ - عبدالله بن أنيس يقول في رثاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله :

ولكننى باك عليه ومتبع

مصيبته انى إلى الله راجع

راجع: الطبقات لابن سعد ج ٢ / ٣٢١.

٥٣ - حسان بن ثابت يرثى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

يا عين جودى بدمع منك اسبال

ولا تملن من سح واعوال

وقال أيضا:

يا عين فأبكى رسول الله إذ ذكر

ذات الاله فنعم القائد الوالى

راجع: الطبقات لابن سعد ج ٢ / ٣٢٣ و ٣٢٤.

٥٤ - كعب بن مالك يبكى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ويقول :

يا عين فابكى بدمع ذرى

لخير البرية والمصطفى

وبكى الرسول وحق البكاء

عليه لدى الحرب عند اللقا

راجع: الطبقات لابن سعد ج ٢ / ٣٢٤.

٥٥ - بكاء عمر بن الخطاب على شيخ قد مات: راجع: الرياض النضرة ج ٢ / ٥٤ ط ١، الغدير ج ٦ / ١٦٤ وج ٥ / ١٥٥، الصحيح من سيرة النبي الأعظم ج ٤ / ٣١٠.

بكى عمر على النعمان بن مقرن الذي توفى سنة ٢١ ه‍: وهذا يدل على ان الأسباب السياسية التي دعت إلى المنع عن البكاء في هذا الوقت قد ارتفعت. وإلا لماذا يصعد المنبر ويضع يده على رأسه ويبكى على النعمان ؟ راجع في بكائه على النعمان: الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة ج ١ / ٢٩٧ بترجمة النعمان، الغدير ج ٦ / ١٦٤ وج ٥ / ١٥٥.

٥٦ - ابن عمر يبكى على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الطبقات لابن سعد ج ٢ / ٣١٢.

٣١١

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢٩٣: -

بكى على عمه الحمزة أسد الله وأسد رسوله، قال ابن عبد البر(١) وغيره لما رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حمزة قتيلا بكى، فلما رأى ما مثل به شهق(٤١٢) .

وذكر الواقدي(٢) : ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يومئذ إذا بكت صفية يبكي وإذا نشجت ينشج (قال): وجعلت فاطمة تبكي، فلما بكت بكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤١٣) .

____________________

(١) في ترجمة حمزة من الاستيعاب (منه قدس).

(٤١٢) بكاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على عمه حمزة: الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة ج ١ / ٢٧٥ ط ١، الغدير للأميني ج ٦ / ١٦٥، الإمتاع للمقريزي ص ١٥٤، الكامل في التاريخ ج ٢ / ١٧٠، مجمع الزوائد ج ٦ / ١٢٠، الصحيح من سيرة النبي الأعظم ج ٤ / ٣٠٧ و ٣١٠، ذخائر العقبى ص ١٨٠، دعوة الحسينية ص ٨٠، سيرة ابن هشام ج ٣ / ١٠٥ غزوة أحد.

وروى ابن مسعود قال: " ما رأينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله باكيا قط أشد من بكائه على حمزة ابن عبدالمطلب لما قتل. - إلى ان قال - ووضعه في القبر ثم وقفصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على جنازته وانتحب حتى نشغ من البكاء.. ". ذخائر العقبى ص ١٨١ قال محب الدين الطبري في شرح الحديث: النشغ: الشهيق حتى يبلغ به الغشى.، السيرة الحلبية ج ٢ / ٢٤٦.

(٢) كما في أوائل الجزء الخامس عشر من شرح النهج الحميدي في أواخر ص ٣٨٧ من ج ٣ (منه قدس).

(٤١٣) اشتمل هذا الحديث على بكاء النبي وتقريرهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما لا يخفى (منه قدس).

الرسول يبكى مع صفية على حمزة: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١٥ / ١٧، الإمتاع للمقريزى ص ١٥٤، الغدير ج ٦ / ١٦٥، السيرة الحلبية ج ٢ / ٢٤٧ (*).

٣١٢

وعن أنس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - إذ كان جيش المسلمين في مؤتة -: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب. وان عيني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لتذرفان. (الحديث)(٤١٤) .

وذكر ابن عبد البر في ترجمة زيد من استيعابه: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بكى على جعفر وزيد، وقال: أخواي ومؤنساي ومحدثاي(٤١٥) .

وعن أنس من حديث أخرجه البخاري في صحيحه(١) قال فيه. ثم دخلنا عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تذرفان فقال له عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله ! فقال: يابن عوف انها رحمة، ثم أتبعها باخرى، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا

____________________

(٤١٤) أخرجه البحتري في باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه صفحة ١٤٨ من الجزء الأول من صحيحه المطبوع سنة ١٣٣٤ بالمطبعة الملجية، وأخرجه أيضا في باب غزوة مؤتة أواخر صفحة ٣٩ من جزئه الثالث (منه قدس).

بكاء الرسول على جعفر: الكامل ج ٢ / ١٦١ ط دار الكتاب العربي، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٨ / ٢٨٢، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٢ / ٤٣، صحيح البخاري ك الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت وكتاب فضل الجهاد والسير باب من تأمر في الحرب بغير امرة وكتاب المغازي باب غزوة مؤتة، ابن أبى الحديد ج ١٥ / ٧١.

(٤١٥) بكاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على جعفر وزيد: الاستيعاب بهامش الإصابة ج ١ / ٥٤٨، سنن البيهقي ج ٤ / ٧٠، وسائل الشيعة ج ٢ / ٩٢٢ ك الطهارة ب ٨٧ من أبواب جواز البكاء ح ٦، صحيح البخاري ك المناقب باب علامات النبوة في الإسلام، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ / ٤٧، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٢ / ٤٣، شرح ابن أبى الحديد ج ١٥ / ٧٣.

(١) راجع باب قول النبي انا بك لمحزونون من أبواب الجنائز ص ١٥٤ والتي بعدها من ج ١ (منه قدس) (*).

٣١٣

ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون(٤١٦) .

وعن أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة النبي إليه ان ابنا لي قبض فأتنا فقام ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت فرفع الصبي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونفسه تتقعقع ففاضت عينا رسول الله، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا ؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. (الحديث)(٤١٧) .

وعن عبدالله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي يعوده ومعه عبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى ؟ قالوا: لا يا رسول الله، فبكى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رأى القوم بكاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بكوا فقال: ألا تسمعون، ان الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم

____________________

(٤١٦) بكاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على ابنه إبراهيم: صحيح البخاري ك الجنائز باب قول النبي انا بك لمحزونون، وسائل الشيعة ج ٢ / ٩٢١ ب ٨٧ من أبواب جواز البكاء ك الطهارة ح ٣ و ٤ و ٨، سنن أبى داود ج ٣ / ٥٨، سنن ابن ماجة ج ١ / ٤٨٢، الغدير ج ٦ / ١٦٤، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١ / ١٣٧ و ١٣٨ و ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٢ و ١٤٣ و ١٤٤، ذخائر العقبى ص ١٥٣ و ١٥٥، دعوة الحسينية ص ٥٠ و ٥١.

(٤١٧) أخرجه الشيخان في صحيحيهما، فراجع من صحيح البخاري صفحة ١٥٢ من جزئه الأول ومن صحيح مسلم باب البكاء على الميت من جزئه الأول (منه قدس).

بكاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على ابن بنته: راجع: سنن أبى داود ج ٢ / ٦٣، الغدير للأميني ج ٦ / ١٦٥، سنن ابن ماجة ج ١ / ٤٨١، صحيح البخاري ك الجنائز، دعوة الحسينية ص ٤٨، صحيح مسلم ك الجنائز باب البكاء على الميت ج ٣ / ٣٩ ط العامرة.

٣١٤

(الحديث)(٤١٨) .

وفي ترجمة جعفر من الاستيعاب قال: لما جاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نعي جعفر، أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزاها، قال: ودخلت فاطمة وهي تبكي وتقول: واعماه، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " على مثل جعفر فلتبكي البواكي "(٤١٩) .

وذكر أهل السير والأخبار كابن جرير وابن الأثير وابن كثير وصاحب العقد الفريد وغيرهم، ما قد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر في ص ٤٠ من الجزء الثاني من مسنده: من أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما رجع من أحد جعلت نساء الأنصار يبكين على من قتل من أزواجهن، قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ولكن حمزة لا بواكي له. قال: ثم نام فانتبه وهن يبكن، قال فهن اليوم إذا يبكين يندبن حمزة(٤٢٠) .

____________________

(٤١٨) أخرجه البخاري في باب البكاء عند المريض من أبواب الجنائز صفحة ١٥٥ من الجزء الأول من صحيحه، وأخرجه أيضا مسلم في باب البكاء على الميت صفحة ٣٤١ من الجزء الأول من صحيحه (منه قدس). بكاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وجملة من الصحابة على سعد بن عبادة: راجع: صحيح البخاري ك الجنائز باب البكاء عند الميت، صحيح مسلم ك الجنائز باب البكاء على الميت ج ٣ / ٤٠ ط العامرة، دعوة الحسينية ص ٥٢.

(٤١٩) تضمن هذا الحديث تقريرهصلى‌الله‌عليه‌وآله على البكاء وأمره به على أن مجرد صدوره من سيدة النساء حجة (منه قدس). بكاء فاطمة الزهراء على جعفر وأمر النبي به: الاستيعاب بهامش الإصابة ج ١ / ٢١١، أسد الغابة ج، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٨ / ٢٨٢، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٢ / ٤٢ ط بيروت.

(٤٢٠) أي يبكينه ويعددن محاسنه (منه قدس). النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعتب على الأنصار لعدم البكاء على حمزة: الكامل لابن الأثير ج ٢ / ١١٣، السيرة النبوية لابن هشام ج ٣ / ١٠٤، الغدير للأميني ج ٦ / ١٦٥، =>

٣١٥

وفي ترجمة حمزة من الاستيعاب نقلا عن الواقدي، قال: لم تبك امرأة من الأنصار على ميت - بعد قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لكن حمزة لا بواكي له - إلى اليوم، الا بدأن بالبكاء على حمزة(٤٢١) .

قلت: حسبك تلك السيرة المستمرة على بكاء حمزة من عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعهد أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وكفى بها في رجحان البكاء على من هو كحمزة وان بعد العهد بموته. ولا تنسى ما في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لكن حمزة لا بواكي له من العتب عليهن لعدم نياحتهن عليه والبعث لهن على ندبه وبكائه. وحسبك به وبقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " على مثل جعفر فلتبك البواكي " دليلا على الاستحباب.

ومع ذلك كله فقد كان من رأي الخليفة عمر بن الخطاب النهي عن البكاء على الميت مهما كان عظيما حتى أنه كان يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة، ويحثي بالتراب(١) يفعل هذا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واستمر عليه طيلة حياته(٤٢٢) .

____________________

=> مجمع الزوائد ج ٦ / ١٢٠، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ / ٤٤ وج ٣ / ١١ و ١٧، وسائل الشيعة ج ٢ / ٩٢٢ ك الطهارة ب ٨٨ من أبواب الدفن ح ٣.

(٤٢١) نساء الأنصار يبدئن بالبكاء على حمزة قبل البكاء على موتاهن: راجع: الاستيعاب بهامش الإصابة ج ١ / ٢٧٥، أسد الغابة ج، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ / ٤٤ وج ٣ / ١١ و ١٧ و ١٨ و ١٩، ذخائر العقبى ص ١٨٣، السيرة النبوية لابن هشام ج ٣ / ١٠٤، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١٥ / ٤٢.

(١) تجد فعله هذا كله في آخر باب البكاء عند المريض ص ٢٥٥ من ج ١ من صحيح البخاري (منه قدس).

(٤٢٢) زجر وضرب عمر لمن يبكى على ميته: راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١٢ / ٦٨، الغدير للأميني ج ٦ / ١٦٠، =>

٣١٦

وقد أخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس(١) من جملة حديث ذكر فيه موت رقية بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبكاء النساء عليها، قال: فجعل عمر يضربهن بسوطه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : دعهن يبكين، وقعد على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي، قال فجعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها. آه(٤٢٣)

وأخرج أيضا في مسند أبي هريرة(٢) حديثا جاء فيه: انه مر على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جنازة معها بواكي فنهرهن عمر، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " دعهن فان النفس مصابة، والعين دامعة "(٤٢٤) .

وكانت عائشة وعمر في هذه المسألة على طرفي نقيض، فكان عمر وابنه

____________________

=> السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ / ٧٠، المستدرك للحاكم ج ١ / ١٨١ وج ٣ / ١٩١، سنن ابن ماجة ج ١ / ١٨١، مسند أحمد ج ٣ / ٣٣٣ وج ١ / ٢٣٧ و ٣٣٥، عمدة القاري ج ٤ / ٨٧، مسند الطيالسي ص ٣٥١، الاستيعاب بهامش الإصابة ترجمة عثمان بن مظعون ج ٢ / ٤٨٢، مجمع الزوائد ج ٣ / ١٧، الطبقات لابن سعد ج ٨ / ٣٧.

(١) في ص ٣٣٥ من الجزء الأول من مسنده (منه قدس).

(٤٢٣) النساء يبكين على رقية وعمر يضربهن: راجع: مسند أحمد ج ١ / ٣٣٥ ط ١، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ج ٣ / ٨٩٤، سنن البيهقي ج ٤ / ٧٠، الغدير ج ٦ / ١٥٩، الطبقات لابن سعد ج ٨ / ٣٧.

(٢) في ص ٣٣٣ من الجزء الثاني من مسنده (منه قدس).

(٤٢٤) وسمع يوما نائحة في بيت فدخل عليها - وذلك في عهد خلافته - فمال عليهن ضربا بدرته حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها ثم قال لغلامه: اضرب النائحة ويلك اضربها فانها نائحة لا حرمة لها إلى آخر ما كان منه يومئذ مما ذكره ابن أبى الحديد من هذه الواقعة ص ١١١ من المجلد الثالث من شرح النهج (منه قدس). السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ / ٧٠، مسند أحمد ج ٢ / ٤٠٨، الغدير ج ٦ / ١٦٠ (*).

٣١٧

عبدالله يرويان عن النبي انهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه(٤٢٥) .

وفي رواية: ببعض بكاء أهله عليه(٤٢٦) .

وفي ثالثة: ببكاء الحي عليه(٤٢٧) .

وفي رابعة: يعذب في قبره بما ينح عليه(٤٢٨) .

وفي رواية خامسة: من يبك عليه يعذب(٤٢٩) .

وهذه الروايات كلها خطأ من راويها بحكم العقل والنقل.

قال الفاضل النووي (حيث أورد هذه الروايات في باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه من شرح صحيح مسلم): هذه الروايات كلها من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبدالله (قال): وأنكرت عائشة عليهما ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه واحتجت بقوله تعالى:( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) (٤٣٠) .

قلت: وأنكر هذه الروايات أيضا ابن عباس(٤٣١) . وأئمة أهل البيت

____________________

(٤٢٥) صحيح مسلم ك الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ج ٣ / ٤١ و ٤٣ ط العامرة.

(٤٢٦) صحيح مسلم ج ٣ / ٤٣.

(٤٢٧) صحيح مسلم ج ٣ / ٤١.

(٤٢٨) صحيح مسلم ج ٣ / ٤١.

(٤٢٩) صحيح مسلم ج ٣ / ٤٢.

(٤٣٠) سورة الأنعام: ١٦٤.

(٤٣١) ابن عباس ينكر روايات المنع عن البكاء: صحيح مسلم ج ١ / ٤٢ و ٤٣، اختلاف الحديث للشافعي في هامش كتاب الأم ج ٧ / ٢٦٦، صحيح البخاري في أبواب الجنائز، مسند أحمد ج ١ / ٤١، سنن النسائي ج ٤ / ١٨، سنن البيهقي ج ٤ / ٧٣، الغدير ج ٦ / ١٥٩ (*).

٣١٨

كافة واحتجوا على خطأ راويها(٤٣٢) ، وما زالت عائشة وعمر في هذه المسألة على طرفي نقيض(٤٣٣) حتى ناحت على أبيها يوم وفاته، فكان بينها وبينه ما قد أخرجه الطبري عند ذكر وفاة أبي بكر في حوادث سنة ١٣ من الجزء الرابع من تاريخه بالإسناد إلى سعيد بن المسيب.

____________________

(٤٣٢) أهل البيت ينكرون روايات منع البكاء: وقد روت الشيعة عدة روايات في جواز البكاء على الميت ما لم يقل ما يسخط الرب. راجع: وسائل الشيعة ك الطهارة ب ٨٧ و ٨٨ من أبواب الدفن ج ٢ / ٩٢٠، جامع أحاديث الشيعة ج ٣ / ٤٦٩ ب ٦.

(٤٣٣) عائشة تنكر روايات عمر وابنه في المنع عن البكاء وتخطائهما في ذلك: راجع: صحيح مسلم ج ٣ / ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥، الغدير ج ٦ / ١٦٠ عن المستدرك للحاكم ج ١ / ٣٨١، اختلاف الحديث للشافعي بهامش كتاب الأم ج ٧ / ٢٦٦، صحيح البخاري أبواب الجنائز، مسند أحمد ج ١ / ٤١، جامع بيان العلم ج ٢ / ١٠٥، سنن النسائي ج ٤ / ١٨، سنن البيهقي ج ٤ / ٧٣، مختصر المزني هامش كتاب الأم ج ١ / ١٨٧، الموطأ لمالك ج ١ / ٩٦، دعوة الحسينية للهمداني ص ٢٣. سنن الترمذي ك الجنائز باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت ج ٢ / ٢٣٦ ح ١٠٠٩ وقال هذا الحديث صحيح وح ١٠١٠ (وقال بعده): حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن عائشة.

(وقال) وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) وهو قول الشافعي. وقد رجح الشافعي في اختلاف الحديث حديث عائشة على أحاديث عمر.

عمر لا يمنع عن البكاء في موت خالد بن الوليد المتوفى ٢٢ ه‍: راجع: الصحيح من سيرة النبي الأعظم ج ٤ / ٣٠٨ عن الإصابة ج ١ / ٤١٥، صفة الصفوة ج ١ / ٦٥٥، أسد الغابة ج ٢ / ٩٦، حياة الصحابة ج ١ / ٤٦٥، تاريخ الخميس ج ٢ / ٢٤٧. =>

٣١٩

قال: لما توفي أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح فأقبل عمر بن الخطاب حتى قام ببابها فنهاهن عن البكاء عليه، فأبين أن ينتهين فقال عمر لهشام بن الوليد: ادخل فأخرج إلي ابنة أبي قحافة، فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر: إني أحرج عليك بيتي. فقال عمر لهشام: ادخل فقد أذنت لك، فدخل هشام فأخرج أم فروة أخت أبي بكر إلى عمر فعلاها بالدرة فضربها ضربات فتفرق النوح حين سمعوا ذلك. آه(٤٣٤) .

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٣٠١: -

وهنا نلفت أولي الألباب إلى البحث عن السبب في تنحي الزهراء عن البلد في نياحتها على أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله وخروجها بولديها في لمة من نسائها إلى البقيع يندبن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ظل أراكة كانت هناك فلما قطعت بنى لها علي بيتا

____________________

=> النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ينهى عمر عن التعرض للذين يبكون موتاهم: راجع: الغدير ج ٦، مسند أحمد ج١ / ٢٣٧ و ٣٣٥ وج ٢ / ٤٠٨ وج ٣ / ٣٣٣، مستدرك الحاكم ج ٣ / ١٩١ وصححه وج ١ / ٣٨١، تلخيص المستدرك للذهبي، مسند أبى داود الطيالسي ص ٣٥١، الاستيعاب بهامش الإصابة بترجمة عثمان بن مضعون ج ٢ / ٤٨٢ مجمع الزوائد ج ٣ / ١٧، سنن البيهقي ج ٤ / ٧٠، عمدة القاري ج ٤ / ٨٧، سنن ابن ماجة ج ١ / ٤٨١، دعوة الحسينية ص ١٦، كنز العمال ج ٨ / ١١٧ ط ١.

(٤٣٤) عمر يضرب النساء في البكاء على أبى بكر: كنز العمال ج ٨ / ١١٩، الإصابة لابن حجر ج ٣ / ٦٠٦، الغدير ج ٦ / ١٦١، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد.

عمر يسمح لعائشة فقط أن تبك على أبيها: كنز العمال ج ٨ / ١١٩، الإصابة لابن حجر ج ٣ / ٦٠٦، الغدير ج ٦ / ١٦١. ولأجل المزيد من الاطلاع على جواز البكاء راجع: كتاب دعوة الحسينية إلى مواهب الله السنية للشيخ محمد باقر الهمداني ففيه مباحث جيدة ومفيدة. (*)

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629