النص والاجتهاد

النص والاجتهاد0%

النص والاجتهاد مؤلف:
تصنيف: مناظرات وردود
الصفحات: 629

النص والاجتهاد

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي
تصنيف: الصفحات: 629
المشاهدات: 158835
تحميل: 7237

توضيحات:

النص والاجتهاد
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 629 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 158835 / تحميل: 7237
الحجم الحجم الحجم
النص والاجتهاد

النص والاجتهاد

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عمه أبي ذؤيب، وأبي هريرة المسكين وأمثالهم(٥١١) .

وقد اعتصم بتقشفه في مأكله ومشربه ومسكنه ومركبه، وأخذه بالصبر عن الشهوات، والكف عن الملذات، والاكتفاء بالبلغة وأسباغه عطاياه على الأمة من الغنائم، لا يؤثر نفسه وأهله بشئ منها، ووفره على بيت المال.

وأخذه بالحزم في محاسبة العمال. ومقاسمتهم إلى كثير من أمثال هذه الأمور التي ساقت الأمة بعصاه. وأخرست الألسن وألجمت الأفواه. لم يسلم منه أحد من عماله سوى معاوية على ما بينهما من تباين المشرب والسيرة. فانه لم يحاسبه في شئ ولا عاقبه في أمر. بل تركه يسرح ويمرح على غلوائه إذ قال له: لا آمرك ولا أنهاك. ومن عرف عمر علم انه لأمر ما آثر معاوية هذا الإيثار(٥١٢) .

[ المورد - (٥٩) - تشدده على أبي هريرة ]

وذلك ان عمر بعثه واليا على البحرين سنة إحدى وعشرين، فلما كانت سنة ثلاث وعشرين عزله وولى عثمان بن أبي العاص الثقفي، ولم يكتف بعزله حتى استنقذ منه لبيت المال عشرة آلاف زعم انه سرقها من مال الله في قضية مستفيضة، وحسبك منها ما ذكره ابن عبد ربه المالكي (فيما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم من أوائل الجزء الأول من عقده الفريد) إذ قال - وقد ذكر عمر - ثم دعا أبا هريرة فقال له: علمت إني استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ؟. ثم بلغني انك ابتعت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار !. قال: كانت لنا

____________________

(٥١١) الغدير ج ٦ / ٣١٦، راجع ما تقدم تحت رقم

(٤٣٤) والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ / ٢٨٥.

(٥١٢) شيخ المضيرة أبو هريرة ص ٨٦ (*).

٣٨١

أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت. قال: حسبت لك رزقك ومؤنتك وهذا فضل فأده قال: ليس لك ذلك. قال: بلى والله وأوجع ظهرك، ثم قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه، ثم قال: ائت بها. قال: احتسبها عند الله. قال: ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعا، أجئت من أقصى حجر البحرين يجبى الناس لك لا لله ولا للمسلمين ؟ ما رجعت(١) بك أميمة إلا لرعية الحمر.

قال ابن عبد ربه: وفي حديث أبي هريرة: لما عزلني عمر عن البحرين قال لي: يا عدو الله وعدو كتابه ! سرقت مال الله ؟. قال فقلت: ما أنا عدو الله وعدو كتابه، ولكني عدو من عاداك وما سرقت مال الله، قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف ؟. قال فقلت: خيل تناتجت، وعطايا تلاحقت، وسهام تتابعت. قال: فقبضها مني فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين ! (الحديث).

وقد أورده ابن أبي الحديد إذ ألم بشئ من سيرة عمر في المجلد الثالث من شرح النهج(٢) وأخرجه ابن سعد في ترجمة أبي هريرة من طبقاته الكبرى(٣) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال لي عمر: يا عدو الله وعدو كتابه أسرقت مال الله ؟ إلى آخر الحديث.

وأورده ابن حجر العسقلاني في ترجمة أبي هريرة من اصابته فحوره عطفا على أبي هريرة تحويرا خالف فيه الحقيقة الثابتة باتفاق أهل العلم، وذهل عما يستلزمه ذلك التحوير من الطعن بمن ضرب ظهره فأدماه وأخذ ماله وعزله(٥١٣) .

____________________

(١) الرجع والرجيع العذرة والروث سميا رجعيا لانهما رجعا من حالتهما الأولى بعد ان كانا طعاما وعلفا، وأميمة أم أبى هريرة، وكلمة الخليفة هذه من أفظع كلمات الشتم (منه قدس).

(٢) ص ١٠٤ طبع مصر (منه قدس).

(٣) ص ٩٠ من قسمها الثاني من جزئها الرابع (منه قدس)

(٥١٣) تاريخ الذهبي ج ٢ / ٣٣٨، سير أعلام النبلاء للذهبي ج ٢ / ٤٤٤، الغدير للأميني ج ٦ / ٢٧١، شيخ المضيرة أبو هريرة لأبي رية ص ٧٩، فتوح البلدان للبلاذري ص ٨٢ ط أوربا. (*).

٣٨٢

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٣٦٣: -

[ المورد - (٦٠) -: تشدده على سعد بن أبى وقاص بتحريق قصره عليه ]

وذلك انه استعمله على الكوفة فبلغه انه يحتجب في قصره عن الرعية، فدعا محمد بن مسلمة فقال له: اذهب إلى سعد بالكوفة فحرق عليه قصره، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فذهب محمد إلى الكوفة فأضرم النار في القصر يفاجئ بذلك سعدا، فخرج سعد وهو يقول: ما هذا ؟. فقال له محمد: هذا حزم أمير المؤمنين، فتركه حتى أحرق ثم انصرف إلى المدينة (الحديث)(٥١٤) .

[ المورد - (٦١) -: تشدده على خالد بن الوليد ]

وذلك إذ انتجعه (وهو على قنسرين من قبل عمر) الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة آلاف، فسمع بذلك عمر بن الخطاب، وكان لا يخفى عليه شئ من عمله، فدعا عمر البريد، فكتب معه إلى أبي عبيدة - عامله على حمص -: أن أقم خالدا على رجل واحدة معقول الأخرى بعمامته وانزع قلنسوته على رؤوس الأشهاد، من موظفي الدولة، ووجوه الشعب، حتى يعلمك من أين

____________________

(٥١٤) الكامل في التاريخ ج ٢ / ٣٦٩، فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٨٦، الغدير ج ٦ / ٢٧١ (*).

٣٨٣

أجاز الأشعث، أمن ماله، فهو الإسراف، والله لا يحب المسرفين، أم من مال الأمة ؟ فهي الخيانة، والله لا يحب الخائنين، واعزله على كل حال، واضمم إليك عمله، فكتب أبو عبيدة إلى خالد. فقدم عليه، ثم جمع الناس، وجلس لهم على المنبر في المسجد الجامع، فقام البريد فسأل خالدا من أين أجاز الأشعث ؟ فلم يجبه، وأبو عبيدة ساكت لا يقول شيئا، فقام بلال الحبشي فقال ان أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا ونزع عمامته، ووضع قلنسوته، ثم أقامه فعقله بعمامته، وقال: من أين أجزت الأشعث ؟ أمن مالك ؟ أم من مال الأمة ؟. فقال من مالي. فأطلقه وأعاد قلنسوته، ثم عممه بيده وهو يقول: نسمع لولاتنا. ونفخم ونخدم موالينا، وأقام خالد متحيرا لا يدري أمعزول أم غير معزول، إذ لم يعلمه أبو عبيدة بعزله تكرمة وتفخمة له، فلما تأخر قدومه على عمر ظن الذي كان، فكتب إلى خالد انك معزول فتنح، ثم لم يوله بعد ذلك عملا حتى مضى لسبيله(٥١٥) .

وقد ذكر العقاد هذه القضية كما في ص ٢٤٥ من أصل الكتاب إلى آخر المورد.

[ المورد - (٦٢) -: نفيه لضبيع التميمي وضربه إياه: ]

وذلك ان رجلا جاء إليه فقال: ان ضبيعا التميمي لقينا فجعل يسألنا يا أمير المؤمنين عن تفسير آيات من القرآن. فقال لي اللهم أمكني منه. فبينا هو يوما جالس يغدي الناس إذ جاءه ضبيع وعليه ثياب وعمامة، فتقدم فأكل مع

____________________

(٥١٥) الكامل في التاريخ ج ٢ / ٣٧٥، الغدير ج ٦ / ٢٧٤، الحلبية ج ٣ / ٢٢٠، البداية والنهاية ج ٧ / ١١٥ (*).

٣٨٤

الناس حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى:( وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا * فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ) . فقال له ويحك: أنت هو ؟. فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فإذا له ضفيرتان، فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا ضربت رأسك. ثم أمر به فحبس في بيت ثم كان يخرجه كل يوم فيضربه مائة ! فإذا برى أخرجه فضربه مائة أخرى ! ! ثم حمله على قتب وسيره إلى البصرة، فكتب إلى عامله أبي موسى يأمره أن يحرم على الناس مجالسته وأن يقوم في الناس خطيبا يقول لهم: ان ضبيعا قد ابتغى العلم فأخطأه. فلم يزل بعدها ضبيع عند الناس وفي قومه حتى هلك، وقد كان من قبل سيد قومه(٥١٦) .

[ المورد - (٦٣) - نفيه نصر بن حجاج ]

وذلك فيما رواه عبدالله بن بريد إذ قال(١) بينا عمر يعس ذات ليلة انتهى إلى باب مجاف وامرأة تغني نسوة :

هل من سبيل إلى خمر فأشربها

أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج

فقال عمر: أما، ما عاشت فلا. فلما أصبح دعا نصر بن حجاج - وهو نصر بن حجاج بن علابط البهزي السلمي - فأبصره وهو من أحسن الناس وجها وأصبحهم وأملحهم حسنا فأمر أن يطم شعره فخرجت جبهته فازدادت حسنا فقال له عمر اذهب فاعتم. فاعتم فبدت وفرته فأمره بحلقها فازداد حسنا.

____________________

(٥١٦) أخرجها أهل الأخبار مسندة وأرسلها المتتبع ابن أبى الحديد في أحوال عمر ص ١٢٢ من المجلد الثالث من شرح النهج طبع مصر (منه قدس). وج ١٢ / ١٠٢ ط مصر بتحقيق أبو الفضل.

(١) كما في ص ٩٩ من المجلد الثالث من شرح نهج البلاغة (منه قدس) (*).

٣٨٥

فقال له: فتنت نساء المدينة يا ابن حجاج لا تجاورني في بلدة أنا مقيم بها. ثم سيره إلى البصرة فأقام بها أياما، ثم كتب لعمر كتابا فيه هذه الأبيات :

لعمري لئن سيرتني أو حرمتني

لما نلت من عرضي عليك حرام

أئن غنت الدلفاء يوما بمنية

وبعض أماني النساء غرام

ظننت بي الظن الذي ليس بعده

بقاء فمالي في الندي كلام

وأصبحت منفيا على غير ريبة

وقد كان لي بالمكتين مقام

فيمنعني مما تظن تكرمي

وآباء صدق سالفون كرام

ويمنعها مما تغنت صلاتها

وحال لها في دينها وصيام

فهاتان حالانا فهل أنت راجع

فقد جب مني كاهل وسنام

فقال عمر: أما ولي ولاية فلا. فلما قتل عمر ركب نصر راحلته ولحق بأهله في المدينة(٥١٧)

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٣٦٦: -

[ المورد (٦٤) -: تجاوزه الحد الشرعي في الغلظة على ولده ]

وذلك أن ولده عبدالرحمن المكنى أبا شحمة شرب الخمر في مصر أيام ولاية عمرو بن العاص عليها، فأمر به الوالي ابن العاص فحلق رأسه وجلد الحد الشرعي بمحضر من أخيه عبدالله بن عمر، فلما بلغ عمر ذلك كتب إلى ابن العاص أن يبعث به إليه في عباءة على قتب بغير وطاء وشدد عليه في ذلك، وأغلظ له القول، فأرسله إليه على الحال التي أمر بها أبوه.

وكتب إلى عمر أني أقمت الحد عليه بحلق رأسه وجلده في صحن الدار، وحلف بالله الذي لا يحلف بأعظم منه أنه الموضع الذي تقام فيه الحدود على

____________________

(٥١٧) الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ / ٢٨٥ (*).

٣٨٦

المسلمين والذميين، وبعث بالكتاب مع عبدالله بن عمر، فقدم عبدالله بن عمر بالكتاب وبأخيه عبدالرحمن على أبيهما وهو في عباءة لا يستطيع المشي لمرضه واعيائه ومما فيه من عقر القتب، فشدد أبوه عليه وقال: يا عبدالرحمن فعلت وفعلت !. ثم صاح: السياط السياط. فكلمه عبدالرحمن بن عوف وقال: يا أمير المؤمنين قد أقيم عليه الحد، وشهد بذلك أخوه عبدالله. فلم يلتفت إليه وزبره، فأخذته السياط، وجعل يصيح: أنا مريض وأنت والله قاتلي. فلم يرق له وتصام عن صياحه حتى استوفى الحد وحبسه بعده شهرا فمات(٥١٨) .

ومحل الشاهد هنا ان ابن العاص، ان كان مأمونا على حدود الله وثقة في نفس عمر فقد أخبره بإقامة الحد على ولده أبي شحمة بحضور أخيه عبدالله، وكان عبدالله من أوثق آل الخطاب في نفس أبيه، وإذا فلا وجه لإقامة الحد

____________________

(٥١٨) هذه الواقعة من الوقائع المشهورة ذكرها أهل الأخبار في أحوال عمر وخصائصه فلتراجع في ص ١٢٣ وما بعدها من المجلد الثالث من شرح النهج الحميدي طبع مصر. وتجد في ص ١٢٧ من المجلد نفسه عن بعض أولياء عمر: أنه ضرب ابنا له على الشراب فمات من ضربه. وكل من ذكر أبا شحمة ذكر ذلك حتى أن ابن عبد البر أورد هذه القضية بنحو من التنسيق والتنميق في ترجمة عبدالرحمن الأكبر بن عمر هو أخو أبى شحمة الذي هو عبدالرحمن الأوسط، ولهما أخ ثالث يدعى عبدالرحمن الأصغر كما نقلها ابن عبد البر.

وقال الدميري في مادة ديك من حياة الحيوان: وكان عمر قد حد ابنه عبدالله على الشراب فقال له وهو يحده قتلتني يا أبتاه.

(قال): والذي في كتب السير ان المحدود في الشراب ابنه الأوسط أبو شحمة أه‍. وعقد ابن الجوزي بابا مختصا بضرب عمر لولده على شرب الخمر، وهو الباب ٧٧ من تاريخ عمر (منه قدس). الغدير للأميني ج ٦ / ٣١٦، سنن الكبرى للبيهقي ج٨ / ٣١٢، العقد الفريد ج ٣ / ٣٧٠، تاريخ بغداد للخطيب ج ٥ / ٤٥٥، سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٧٠ وفى طبع آخر ص ٢٠٧، الرياض النضرة ج ٢ / ٣٢ ط ١، ارشاد الساري ج ٩ / ٤٣٩، الاستيعاب بهامش الإصابة ج ٢ / ٣٩٤ (*).

٣٨٧

عليه مرة أخرى، وان كان ابن العاص غير مأمون على حدود ولا صادق فيما يخبر به حتى لو حلف الإيمان المغلظة كما فعل، فكيف يوليه مصر فيسلطه على أحكام الله وحدوده ؟ ودماء عباده ؟ وأعراضهم وأموالهم ؟ !. على أن المريض لا يحد قبل شفائه والمحدود لا يحبس بعد اقامة الحد عليه ولاسيما إذا كان مريضا أو أضره الحبس، لكن عمر مولع بايثار رأيه في المصلحة على النصوص.

[ المورد - (٦٥) -: قطعة شجر الحديبية ]

شجرة الحديبية هذه بويع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيعة الرضوان تحتها، فكان من عواقب تلك البيعة ان فتح الله لعبده ورسوله فتحا مبينا، ونصره نصرا عزيزا، وكان بعض المسلمين يصلون تحتها تبركا بها، وشكرا لله تعالى على ما بلغهم من أمانيهم في تلك البيعة المباركة. فبلغ عمر ما كان من صلاتهم تحتها فأمر بقطعها وقال(١) : ألا لا أوتى منذ اليوم بأحد عاد إلى الصلاة عندها إلا قتلته بالسيف كما يقتل المرتد. آه(٥١٩) .

سبحان الله وبحمده والله أكبر ! ! يأمره بالأمس رسول الله بقتل ذي الخويصره وهو رأس المارقة فيمتنع عن قتله احتراما لصلاته(٥٢٠) " ثم يستل

____________________

(١) كما في السطر الأخير من ص ٥٩ من المجلد الأول من شرح النهج الحميدي (منه قدس).

(٥١٩) الغدير للأميني ج ٦ / ١٤٦، شرح النهج الحديدي ج ٣ / ١٢٢، سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٠٧، الطبقات الكبرى لابن سعد، السيرة الحلبية ج ٣ / ٢٩، فتح الباري ج ٧ / ٣٦١ وقد صححه، ارشاد الساري ج ٦ / ٣٣٧، شرح المواهب للزرقاني ج ٢ / ٢٠٧، الدر المنثور ج ٦ / ٧٣، عمدة القاري ج ٨ / ٢٨٤ وقال: إسناد صحيح.

(٥٢٠) كما تقدم تحت رقم (١٣١) فراجعه مع مصادره. (*)

٣٨٨

اليوم سيفه لقتل من يصلي من أهل الإيمان تحت الشجرة شجرة الرضوان ؟ ! " وي، وي ما الذي أرخص له دماء المصلين من المخلصين لله تعالى في صلواتهم ؟ ان هذه لبذرة أجذرت وآتت أكلها في نجد (حيث يطلع قرن الشيطان)(٥٢١) .

وكم لفاروق الأمة من أمثال هذه البذرة كقوله للحجر الاسود: " انك لحجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك.. "(٥٢٢) .

ولقد كانت هذه الكلمة منه كأصل من الأصول العملية بني عليها بعض الجاهلين تحريم التقبيل للقرآن الحكيم، والتعظيم لضريح النبي الكريم ولسائر الضرائح المقدسة، ففاتهم العمل بكثير من مصاديق قوله تعالى:( ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ) (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ (١) ) .

ولم يكونوا في شغفهم بحب الله عزوجل على حد قول القائل :

وما حب الديار شغفن قلبي

ولكن حب من سكن الديارا

____________________

(٥٢١) صحيح البخاري ك الجهاد والسير باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ج ٤ / ٤٦ ط استانبول وج ٤ / ١٠ ط مطابع الشعب.

(٥٢٢) أخبار مكة للازرقي ج ١ / ٣٢٣ و ٣٢٩ و ٣٣٠ ط دار الأندلس، الغدير ج ٦ / ١٠٣، المستدرك للحاكم ج ١ / ٤٥٧، سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٠٦، ارشاد الساري ج ٣ / ١٩٥، عمدة القاري ج ٤ / ٦٠٦، شرح النهج الحديدي ج ٣ / ١٢٢ ط ١ وج ١٢ / ١٠٠ ط مصر بتحقيق أبو الفضل، الفتوحات الإسلامية ج ٣ / ٤٨٦، ترجمة الإمام على بن أبى طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٣ / ٤٠ ح ١٠٧٣ ط بيروت.

(١) الآيتان في سورة الحج (منه قدس) (*).

٣٨٩

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٣٧٠: -

[ المورد - (٦٦) -: يوم شكته أم هاني إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ]

أخرج الطبراني في الكبير عن عبدالرحمن بن أبي رافع عن أم هاني بنت أبي طالبعليه‌السلام انها قالت: يا رسول الله ان عمر بن الخطاب لقيني فقال لي: ان محمدا لا يغني عنك شيئا. فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقام خطيبا فقال: ما بال أقوام يزعمون ان شفاعتي لا تنال أهل بيتي، وان شفاعتي لتنال حاء وحكم(٥٢٣) .

وغضبصلى‌الله‌عليه‌وآله في مقام آخر إذ توفي لعمته صفية ولد فعزاهاصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما خرجت لقيها رجل(١) فقال لها: ان قرابة محمد لن تغني عنك شيئا. فبكت حتى سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صوتها ففزع من ذلك، فخرج إليها فسألها فأخبرته فغضب فقال: يا بلال هجر بالصلاة، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يزعمون ان قرابتي لا تنفع، ان كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي، وان رحمي موصولة في الدنيا والآخرة(٥٢٤) .

____________________

(٥٢٣) قبيلتان في اليمن بعيدتا النسب من قريش (منه قدس). ينابيع المودة للقندوزي ص ٢٦٧ ط اسلامبول.

(١) هو عمر بن الخطاب بلا ريب (منه قدس).

(٥٢٤) أخرجه المحب الطبري في ذخائر العقبى بالإسناد إلى ابن عباس (منه قدس). مجمع الزوائد ج ٨ / ٢١٦ وصرح بأن القائل هو عمر بن الخطاب، المعرفة والتاريخ ج ٢ / ٤٩٩، ينابيع المودة ص ٢٦٧ ط اسلامبول. وقريب منه في: فرائد السمطين ج ٢ / ٢٨٨ ح ٥٤٨ و ٥٤٩، المسند لأحمد ج ٣ / ١٨ و ٣٩ و ٦٢ ط ١، تفسير ابن كثير ج ٧ / ٣٤، إحقاق ج ٩ / ٥١٤، شرح نهج البلاغة ج ٢ / ١٨٧ ط ٢ القول الفصل للحداد ج ٢ / ١٦ =>

٣٩٠

[ المورد - (٦٧) -: يوم النجوى ]

وقد فات الخير يومئذ جميع الناس حاشا علياعليه‌السلام فانه الفائز بخيرها لا يشاركه فيه فاروق ولا صديق ولا غيرهما من سائر البشر.

واليك آيتها فتدبرها ولا تكن ممن عناهم الله بقوله تعالى: أم على قلوب أقفالها. والآية في سورة المجادلة وهي قوله عزوجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ) فلم يعمل بها سوى علي بإجماع هذه الأمة، كما تراه في تفسير الآية من كل من كشاف الزمخشري، والتفسير الكبير للطبري، والتفسير العظيم للثعلبي، ومفاتيح الغيب للرازي، وسائر التفاسير.

ودونك من الصحاح ما أخرجه الحاكم في تفسير الآية ص ٨٤٢ من الجزء الثاني من صحيحة المستدرك عن عليعليه‌السلام قال: ان في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى، آية النجوى، كان عندي

____________________

=> قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي "

عن عمر بن الخطاب: راجع: مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص ١٠٨ ح ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٢ و ١٥٣، تاريخ بغداد للخطيب ج ٦ / ١٨٢، سنن البيهقي ج ٧ / ٦٣ و ٦٤، حلية الأولياء ج ٧ / ٣١٤، شرح النهج لابن أبى الحديد ج ٣ / ١٢٤، تذكرة الحفاظ ج ٣ / ١١٧ وفى ط ٩١٠، مجمع الزوائد ج ٤ / ٢٧١ وج ٩ / ١٧٣، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٨ / ٤٦٣ ط بيروت، ينابيع المودة ص ٢٦٧ ط اسلامبول.

وعن ابن عباس: تاريخ بغداد للخطيب ج ١٠ / ٢٧١، مجمع الزوائد ج ٩ / ١٧٣ وج ٨ / ٢١٦، الجامع الصغير ص ٢٣٦، كفاية الطالب ص ٣٨٠ ط الحيدرية، ينابيع المودة ص ٢٦٧ ط اسلامبول. (*)

٣٩١

دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت كلما ناجيتهصلى‌الله‌عليه‌وآله قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت بقوله تعالى:( أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ (١) فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) (٥٢٥) .

فشمل هذا التقريع عمر وغيره من سائر الصحابة حاشا علياعليه‌السلام فانه ما أشفق من تقديم الصدقات ولا خاف الأمر ليحتاج إلى التوبة.

وقد قام الرازي هنا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنه

____________________

(١) قال الحاكم بعد إيراد هذا الحديث هنا بلفظه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قلت وصححه الذهبي من شرط الشيخين إذ أورده في تلخيص المستدرك (منه قدس).

(٥٢٥) آ ية النجوى لم يعمل به إلا الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام . راجع: شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي ج ٢ / ٢٣٠ ح ٩٤٩ و ٩٥٠ و ٩٥١ و ٩٥٢ و ٩٥٣ و ٩٥٤ و ٩٥٥ و ٩٥٦ و ٩٥٧ و ٩٥٨ و ٩٥٩ و ٩٦٠ و ٩٦١ و ٩٦٢ و ٩٦٣ و ٩٦٤ و ٩٦٥ و ٩٦٦ و ٩٦٧ ط ١، مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص ٣٢٥ ح ٣٧٢ و ٣٧٣ ط ١، فرائد السمطين للحمويني ج ١ / ٣٢٢ و ٣٥٧ ح ٢٨٣ و ٢٨٤ دلائل الصدق ج ٢ / ١٠٤، نظم درر السمطين للزرندي ص ٩٠، مقام أمير المؤمنين للعسكري ص ٥٨، ينابيع المودة للقندوزي ص ١٠٠ ط اسلامبول، المستدرك للحاكم ج ٢ / ٤٨١، مسند أحمد ج ٢ / ٢١ ط ١، المناقب للخوارزمي ص ١٩٦ ط الحيدرية، تفسير الطبري ج ٢٨ / ١٩، كفاية الطالب ص ١٣٥، سمط النجوم العوالي ج ٢ / ٤٧٤، تفسير الحبرى، خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص ٣٩ ط مصر، تفسير ابن كثير ج ٤ / ٣٢٦، صحيح الترمذي ج ٥ / ٨٠ رقم - ٣٣٥٥ - وج ٢ / ٢٢٧ ط آخر الذهبي ج ٣ / ١٤٦، أحكام القرآن للجصاص ج ٣ / ٥٢٦، صحيح ابن حبان ج ٢ / ١٨٠، المصنف لابن أبى شيبة ج ٦، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٢ / ٢١، تفسير النسفي بهامش تفسير الخازن ج ٤ / ٢٤٢، تاريخ الطبري ج ٨ / ١٨٤، دلائل الصدق ج ٣ / ٢١٢، الاستيعاب بترجمة معاوية. (*)

٣٩٢

قال: ان الآية تضيق قلب الفقير وتوجب حزنه لعدم تمكنه من الصدقة، وتوحش الغني بما تشتمل عليه من التكليف، وتوجب طعن بعض المسلمين ببعض، فالعمل بها يسبب فرقة ووحشة، وترك العمل بها يسبب الفة، والذي يكون سببا للالفة أولى مما يكون سببا للوحشة، إلى آخر هذيانه المعارض لقوله تعالى:( ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ) . والمناقض لقوله عز اسمه:( فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) فراجع هذا الهذيان منه في ص ١٦٨ من الجزء ٨ من تفسيره الكبير مفاتيح الغيب.

ولم يبق عليه إلا أن يقول: ان الزكاة والحج مثلا يضيقان قلب الفقير ويوجبان حزنه لعدم تمكنه من فعلهما، ويوحشان الغنى بما يشتملان عليه من التكليف، فالعمل بها يسبب فرقة ووحشة وترك العمل بهما يسبب ألفة ومحبة والذي يكون سببا للألفة أولى من الذي يكون سببا للوحشة، فترك الزكاة والحج أولى على قياس هذا الإمام، بل قياسه يوجب ترك الأديان كلها ترجيحا للاتفاق على الاختلاف. نعوذ بالله من سبات العقل وخطل القول وبه نستجير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

[ المورد - (٦٨) -: تسامحه مع معاوية إذ ولاه أمر الشام ]

حيث أملى له في غيه، وخلا بينه وبين ما أراد، مطلقا له العنان، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، مسوما مترفا، راكبا سجيحة رأسه، لا يبالي في غير ما يختاره لنفسه، على نقيض ما يعجب عمر من سيرة أمرائه، وقد رآه في الشام أبهة كسروية، وأزياء تنفر منها جبلة عمر، ويبرأ منها فما قال له عندها سوى: لا آمرك ولا أنهاك (أ)، يقلده حبله، ويقرطه عنانه، فعاث ما شاء أن يعيث ولا راد لجماح غلوائه، ولا مقوم من صعره، فكانت عاقبة هذا الإملاء له ما

٣٩٣

كان منه في صفين من بغيه على أمير المؤمنين، وبعدها ما كان منه في ساباط مع سيد الأسباط. وبهذا اتخذ بنو أمية مال الله دولا، وعباد الله خولا، ودين الله دغلا(٥٢٦)

فانا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٣٧٤: -

[المورد - (٦٩)-: أمره بما يخالف الشرع ورجوعه عن ذلك بعد تنبيه وموارد ذلك كثيرة]

أولا: ما أخرجه محمد بن مخلد العطار في فوائد(١) : ان عمر (رض) قد أمر برجم حبلى زنت. فقال له معاذ بن جبل منكرا عليه ذلك: ان يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فأبطل عمر حكمه. وقال: عجزت النساء ان يلدن معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر(٥٢٧) .

ثانيا: ما أخرجه الحاكم - في رفع عنه القلم من كتاب الحدود ص ٣٨٩ الجزء الرابع من مستدركه - بالإسناد إلى ابن العباس. قال: أتى عمر بامرأة مجنونة حبلى، فأراد أن يرجمها. فقال له علي: أو ما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة ؟. عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى

____________________

(٥٢٦) شيخ المضيرة أبو هريرة ص ٨٦ ط ٣، المستدرك للحاكم ج ٤ / ٤٧٩ و ٤٨٠، كنز العمال ج ٦ / ٣٩ ط ١، الغدير ج ٨ / ٢٥٠.

(١) كما نص عليه ابن حجر العسقلاني في ترجمة معاذ بن جبل من اصابته (منه قدس).

(٥٢٧) الإصابة لابن حجر ج ٣ / ٤٢٧ ط ١.

وروى ان الذي اعترض عليه هو الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام . راجع: الغدير ج ٦ / ١١٠ و ١١١، الرياض النضرة ج ٢ / ١٩٦ ط ١، ذخائر العقبى ص ٨٠ و ٨١، مطالب السئول ص ١٣، المناقب للخوارزمي ص ٣٩ ط الحيدرية (*).

٣٩٤

يستيقظ. فخلى عمر عنها(٥٢٨) .

قلت: هذه غير تلك التي نبهه فيها معاذ لم تكن مجنونة، فكان له عليها سبيل، ولكن بعد وضع حملها، وإلا من عليه في حضانته بعد رجمها. اما هذه فلا سبيل له عليها مطلقا لجنونها كما لا يخفى.

ولقاضي القضاة عبد الجبار في كتابه - المغي - كلام حول الأمر برجم الحبلى كان محل البحث بينه وبين الشريف المرتضى في كتابه - الشافي - وقد أورد كلاميهما ابن أبي الحديد في هذه المواضيع ص ١٥٠ إلى ص ١٥٢ من المجلد الثالث من شرح النهج طبع مصر.

ثالثا: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث علي - ص ١٥٤ والتي بعدها من الجزء الاول من مسنده - عن أبي ظبيان الجنبي(١) قال: ان عمر أتى بامرأة

____________________

(٥٢٨) سنن أبى داود ج ٢ / ٢٢٧، الغدير ج ٦ / ١٠١، سنن ابن ماجة ج ٢ / ٢٢٧ المستدرك للحاكم ج ٢ / ٥٩ وج ٤ / ٣٨٩ وصححه، السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ / ٢٦٤، تيسير الوصول ج ٢ / ٥، الرياض النضرة ج ٢ / ١٩٦، ذخائر العقبى ص ٨١، ارشاد الساري ج ١٠ / ٩، فيض القدير ج ٤ / ٣٥٧، حاشية العزيزي على الجامع الصغير ج ٢ / ٤١٧، مصباح الظلام ج ٢ / ٥٦، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص ١٤٧ ط النجف، فتح الباري ج ١٢ / ١٠١، عمدة القاري ج ١١ / ١٥١، المناقب للخوارزمي ص ٣٨ ط الحيدرية، الطرائف لابن طاووس ج ٢ / ٤٧٣.

(١) أخرجه الحاكم بإسناده إلى ابن عباس بألفاظ تقارب ألفاظ أحمد. فراجع باب من رفع عنه القلم من كتاب الحدود أول ص ٣٨٩ من الجزء الرابع من المستدرك تجده صحيحا على شرط الشيخين. وأورده الذهبي في تلخيصه مصرحا بصحته.

واختصره البخاري في كتاب الحدود من صحيحه فقال ما هذا لفظه: باب لا يرجم المجنون والمجنونة وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ انتهى بلفظ البخاري في أول ص ١١٧ من جزئه الرابع (منه قدس) (*).

٣٩٥

قد زنت فأمر برجمها، فانتزعها علي من أيديهم وردهم بها، فرجعوا إلى عمر فقالوا: ردنا علي بن أبي طالب. قال: ما فعل هذا إلا لشئ قد علمه، فأرسل إلى علي فجاءه وهو شبه المغضب. فقال له عمر: مالك رددت هؤلاء ؟. قال: أما سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل. قال: بلى. قال على: فان هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها. فقال عمر: لا أدرى فلم يرجمها(٥٢٩) .

رابعا: ما ذكره ابن القيم في كتابه - الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية -: ان امرأة جئ بها إلى عمر فأقرت بالزنى فأمر برجمها فاستمهله علي إذ لعل لها عذرا يدرأ عنها الحد ثم قال لها: ما حملك على الزنى ؟. قالت: كان لي خليط، وفي ابله ماء ولبن، ولم يكن في ابلي ماء ولبن فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي، فأبيت عليه ثلاثا، فلما ظمئت وظننت ان نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني. فقال علي: الله أكبر، "( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) "(٥٣٠) .

وروى البيهقي في سننه(١) عن أبي عبدالرحمن السلمي قال: أتي عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقته فأبى أن يسقيها الا أن تمكنه من نفسها ففعلت. فشاور عمر الناس في رجمها فقال علي: هذه مضطرة أرى

____________________

(٥٢٩) الغدير للأميني ج ٦ / ١٠١، المناقب للخوارزمي ص ٣٨، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص ١٤٧ ط الحيدرية.

(٥٣٠) الآية ١١٥ من سورة النحل (منه قدس). كنز العمال ج ٣ / ٩٦، الغدير ج ٦ / ١٢٠.

(١) فيما نقله ابن القيم في ص ٥٣ من كتابه (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) (منه قدس) (*).

٣٩٦

أن يخلى سبيلها، ففعل عمر ذلك(٥٣١) .

خامسا: ما ذكره ابن القيم في أول ص ٥٥ من طرقه الحكيمة، إذ قال: رفعت إلى عمر امرأة أخرى وقد زنت فأقرت لديه بذلك، وكررت الإقرار به وأيدت ما فعلت من فجورها، وكان علي إذ ذاك حاضرا فقال: انها لتستهل به استهلال من لا يعلم انه حرام، فدرأ الحد عنها(٥٣٢) .

قال ابن القيم: وهذا من دقيق الفراسة. سادسا: ما نقله العلامة المعاصر أحمد أمين بك في ص ٢٨٥ من كتابه (فجر الإسلام) نقلا على كتاب (أعلام الموقعين) قال: رفعت إلى عمر قضية رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها. فتردد عمر في قتل اثنين بواحد. فقال له علي: أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة توجب القطع أكنت قاطعهم ؟. قال: نعم قال: فكذلك. فعمل برأي علي. وكتب إلى عامله أن اقتلهما فلو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم(٥٣٣) .

سابعا: ما قد رواه أهل السير والأخبار، واللفظ للمتتبع علامة المعتزلة ابن أبي الحديد(١) إذ قال: استدعى عمر امرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملا فلشدة هيبته ألقت ما في بطنها، فأجهضت به جنينا ميتا، فاستفتى أكابر الصحابة في ذلك. فقالوا: لا شئ عليك، انما أنت مؤدب. فقال له علي: ان كانوا

____________________

(٥٣١) سنن البيهقي ج ٨ / ٢٣٦، الغدير للأميني ج ٦ / ١١٩، الرياض النضرة ج ٢ / ١٩٦ ط ١، ذخائر العقبى ص ٨١.

(٥٣٢) (٥٣٣) (١) في ص ٥٨ من ج ١ من شرح النهج الحديدي أثناء شرح الخطبة الشقشقية (منه قدس) (*).

٣٩٧

راقبوك فقد غشوك، وان كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا، عليك غرة، يعني عتق رقبة، فرجع عمر والصحابة إلى قوله(٥٣٤) .

ثامنا: تحيره في أمر رجل من المهاجرين الأولين من أهل بدر، - وهو قدامة بن مظعون: جئ به وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يجلد. فقال: لم تجلدني ؟ بيني وبينك كتاب الله عزوجل. فقال عمر: في أي كتاب الله اني لا أجلدك ؟. فقال: ان الله تعالى يقول في كتابه:( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ) الآية. فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. شهدت مع رسول الله بدرا والحديبية والخندق والمشاهد - فلم يدر عمر ما يقول في رده - فقال: ألا تردون عليه.

فقال ابن عباس: ان هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين، وحجة على الباقين، لان الله عزوجل يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ) ثم قرأ حتى أتم الآية الأخرى.

[ ومنها ]( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ ) (١) فان الله عزوجل قد نهى عن أن يشرب الخمر فأين شاربها عن التقوى بعد أن نهى عنها ؟. فقال عمر: صدقت فماذا ترون: فأفتى علي بجلده ثمانين وجرى الأمر على هذا من ذلك اليوم

____________________

(٥٣٤) الغدير للأميني ج ٦ / ١١٩، سيرة عمر لابن الجوزي ص ١١٧، فضل العلم لأبي عمر ص ١٤٦، كنز العمال ج ٧ / ٣٠٠ ط ١، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٢ / ١٧٨ ح ٢٠٦ ط بيروت.

(١) الآية ٩٠ - ٩٣ من سورة المائدة.

(٥٣٥) أخرجه الحاكم في باب مشورة الصحابة في حد الخمر من كتاب الحدود ٤ / ٣٧٦ من مستدركه مصرحا بصحته. وأورده الذهبي في التلخيص وصححه أيضا (منه قدس). المناقب للخوارزمي ص ٥٣ ط الحيدرية.

٣٩٨

تاسعا: ما نقله ابن القيم في ص ٢٧ من كتابه (الطرق الحكمية) في قضية امرأة تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه، فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت عمر صارخة تستعديه عليه فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي، وهذا أثر ما فعله بي. فسأل عمر: النساء ؟، فقلن له: ان ببدنها وثوبها أثر المني. فهم بعقوبة الشاب، والشاب يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، فوالله ما أتيت بفاحشة، وما هممت بها ولقد راودتني عن نفسي فاعتصمت. وكان علي حاضرا، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ؟ فنظر علي إلى الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصبه على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه فشمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت(٥٣٦) .

عاشرا: ما ذكر ابن القيم في ص ٣٠ والتي بعدها من طرقه الحكمية من ان رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مائة دينار وديعة وقالا لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه، فلبثا حولا فجاء أحدهما فقال: ان صاحبي قد مات، فادفعي الي الدنانير. فأبت وقالت انكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فلست بدافعتها اليك. فتوسل إليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه.

وبعد حول تام جاء الأخر فقال: ادفعي إلي الدنانير. فقالت: ان صاحبك قد جاءني فزعم انك قدمت فطالبني بها، فدفعتها إليه. فترافعا إلى عمر: فأراد أن يقضي عليها. فقالت: ارفعنا إلى علي بن أبي طالب، فرفعهما إليه، فعرف علي انهما

____________________

(٥٣٦) الغدير للأميني ج ٦ / ١٢٦ (*).

٣٩٩

قد مكرا بها فقال للرجل أليس قلتما لها لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ؟. قال: بلى. قال: فاذهب إذا فجئ بصاحبك تدفعه اليكما، وإلا فلا سبيل لك عليها(٥٣٧) .

الحادي عشر: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ص ١٩٠ من الجزء الأول من مسنده: أن عمر تحير في حكم الشك في الصلاة فقال له: يا غلام هل سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو من أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟. قال: فبينا هو كذلك أقبل عبدالرحمن بن عوف. فقال: فيم أنتما ؟. فقال عمر: سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله أو أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع. فقال عبدالرحمن: سمعت رسول الله يقول: إذا شك أحدكم في صلاته. (الحديث)(٥٣٨) وفيه فتوى عبد الرحمن وهي على خلاف المأثور عن رسول الله عندنا فلتراجع(٥٣٩) .

وما أكثر أمثال هذه القضايا من نوادره الدالة على انقياده للحق في مثل هذه المسائل إذا عرفه، واستسلامه إلى من ينبهه إليه إذا جهله(٥٤٠) لكنه كان

____________________

(٥٣٧) الغدير للأميني ج ٦ / ١٢٦، الأذكياء لابن الجوزي ص ١٨، أخبار الظراف لابن الجوزي ص ١٩، الرياض النضرة ج ٢ / ١٩٧، ذخائر العقبى ص ٨٠، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص ١٤٨ ط الحيدرية، المناقب للخوارزمي ص ٥٣ ط الحيدرية.

(٥٣٨) الغدير للأميني ج ٦ / ٩٢، مسند أحمد ج ١ / ١٩٠ و ١٩٥، سنن البيهقي ج ٢ / ٣٣٢.

(٥٣٩) فانه في فتوى عبدالرحمن البناء على الأقل. وأما عندنا فالبناء على الأكثر إذا لم يكن مبطلا هذا في الركعات. راجع: جامع أحاديث الشيعة ج ٥ / ٥٩١ - ٦١٤.

(٥٤٠) الاستيعاب بهامش الإصابة ج ٣ / ٣٩، ذخائر العقبى ص ٨١ و ٨٢، تذكرة =>

٤٠٠