النص والاجتهاد

النص والاجتهاد9%

النص والاجتهاد مؤلف:
تصنيف: مناظرات وردود
الصفحات: 629

النص والاجتهاد
  • البداية
  • السابق
  • 629 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 165898 / تحميل: 7982
الحجم الحجم الحجم
النص والاجتهاد

النص والاجتهاد

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عليه‌السلام - في كلام له طويل - قالعليه‌السلام : « فنحن الّذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [ كلّ هؤلاء منّا خاصّة ](١) لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ الناس » الخبر.

ورواه الكليني في الروضة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم: مثله(٢) .

[ ٧٨٠٤ ] ١١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد، عن أبيه، عن جده عبد الصمد بن محمد التميمي، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الطيب بن شعيب، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حفص البختري، حدثنا زكريا بن يحيى بن مروان، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء، وعن زيد بن أرقم، قال: كنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه، فقال: « إنّ الصدقة لا تحل لي، ولا لأهل بيتي » الخبر.

____________________________

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وكان في الطبعة الحجرية كلمة « فينا ».

(٢) الكافي ج ٨ ص ٦٣.

١١ - بشارة المصطفى ص ١٦٥.

١٢١

١٧ -( باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة

[ ٧٨٠٥ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: برواية ابن أبي عمير، عنه وعن غير واحد، عن عبد الله بن شيبان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إنما حرم على بني هاشم من الصدقة، الزكاة المفروضة على الناس، ثم قال: لو لا أن هذا لحرمت علينا هذه المياه، التي (فيما بين)(١) مكة والمدينة ».

١٨ -( باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم، لبني هاشم وغيرهم)

[ ٧٨٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض، من غير زكاة ».

١٩ -( باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم، وقصور الخمس عن كفايتهم)

[ ٧٨٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قيل له: فإذا منعتم الخمس، فهل تحل لكم الصدقة ؟ قال: « لا

____________________________

الباب - ١٧

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

(١) في المصدر: فيها.

الباب - ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩.

الباب - ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩.

١٢٢

والله، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب(١) الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل(٢) لنا، بمحل لنا ما حرم الله علينا ».

قلت: ويحمل على غير الضرورة.

وفي الصحيح المروي في الأصل(٣) : الصدقة لا تحل لأحد منهم، إلا أن لا يجد شيئاً، فيكون ممن تحل له الميتة.

٢٠ -( باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام، وإلى الثقات من بني هاشم، ليفرقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك)

[ ٧٨٠٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين علي (صلوات الله عليهم)، (أنه)(١) نهى أن يخفي المرء زكاته عن إمامه، وقال: « إخفاء ذلك من النفاق ».

[ ٧٨٠٩ ] ٢ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان [ أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ](١) أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً [ ولا يبدؤا بشئ ](٢) قبل أن يختاروا

____________________________

(١) في المصدر: بمنع.

(٢) وفيه: ما أحل الله.

(٣) وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٩١ ح ١ والتهذيب ج ٤ ص ٥٩ ح ١٥٩.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

(١) في المصدر: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ - سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢.

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر.

١٢٣

لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة [ يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم و ](٣) يجبي فيئهم ويقيم حجتهم ويجبي صدقاتهم.

٢١ -( باب جواز نقل الزكاة أو بعضها، من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك)

[ ٧٨١٠ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم » الخبر.

٢٢ -( باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهية نقلها مع وجود المستحق)

[ ٧٨١١ ] ١ - أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر » الخبر.

____________________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٢١

١ - زيد النرسي ص ٥١.

الباب - ٢٢

١ - الاحتجاج ص ٣٦٤.

١٢٤

٢٣ -( باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يعيّن له أشخاصاً، فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه)

[ ٧٨١٢ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في رجل أعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ؟ ولم يسم له، قال: « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره ».

٢٤ -( باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية)

[ ٧٨١٣ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن عمر شيخ من أصحابنا. سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئاً من الزكاة، ولا أعطيك منها شيئاً، قال: فقال له: لم ؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً، قال: إنما ربحت درهماً فاشتريت به أربعين(١) تمراً، وبدانق لحماً، ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده على جبهته، قال: ثم رفع رأسه، فقال: « أن الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء،

____________________________

الباب - ٢٣

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

الباب - ٢٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢.

(١) في نسخة: بدانقين.

١٢٥

فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي وتتزوج ويصدق(٢) ويحج ».

[ ٧٨١٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، (ويوفي دينه)(١) ».

٢٥ -( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين، الّذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له، ورثه المستحقون للزكاة)

[ ٧٨١٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزوجل:( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) قال: « إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم، اشتر(٢) منها العبد وأعتق ».

[ ٧٨١٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في آخر باب الزكاة: « فإن استفاد المعتق مالا، فماله لمن أعتق، لانه مشترى بماله ».

____________________________

(٢) في نسخة: ويتصدق.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: اشتري.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

١٢٦

٢٦ -( باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك، سوى ما استثنى)

[ ٧٨١٧ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته، وقد أدى بعضها، قال: « يؤدّي من مال الصدقة، إنّ الله يقول في كتابه:( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) ».

٢٧ -( باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة، إذا لم يكن صرفه في معصيته، وجواز مقاصته بها من دين عليه، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة)

[ ٧٨١٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن الصباح بن سيابه، قال: قالعليه‌السلام : « أيما مسلم مات وترك ديناً، لم يكن في فساد وعلى إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه، فعليه إثم ذلك، إنّ الله يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه ».

____________________________

الباب - ٢٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

الباب - ٢٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٨.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٢٧

[ ٧٨١٩ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة: (عامل وغارم)(١) ، وهو الذي عليه الدين، أو تحمل بالحمالة » الخبر.

[ ٧٨٢٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال، ولم يتهيّأ له قضاء، فاحسبه من الزكاة إن شئت ».

وقد روي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: « نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة مالك ».

الصدوق في المقنع(١) : مثله، وفيه: من زكاة مالك.

٢٨ -( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء)

[ ٧٨٢١ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمن بن الحجاج، أن محمّد بن خالد، سأل أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الصدقات، فقال: « اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطي من سهم الغارمين الّذين ينادون نداء الجاهلية »، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: « الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع فيهم القتل والدماء، فلا يؤدّي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين)(١) يغرمون

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) في المصدر: عامل عليها أو غارم.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٢٨.

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٩.

(١) في المصدر: والذين.

١٢٨

من مهور النساء »، قال: ولا أعلمه إلّا قال: « ولا الّذين لا يبالون بما صنعوا بأموال الناس ».

[ ٧٨٢٢ ] ٢ - وعن محمّد القسري: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصدقة، فقال: « (نعم ثمنها)(١) فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الّذين يغرمون في مهور النساء، ولا الّذين ينادون بنداء الجاهلية »، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: « الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع بينهم القتل، فلا يؤدّي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين)(٢) لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس ».

[ ٧٨٢٣ ] ٣ - وعن عمرو بن سليمان، عن رجل من أهل الحويزة(١) ، قال: سأل الرضاعليه‌السلام ، رجل فقال: جعلت فداك، إنّ الله تبارك وتعالى، يقول:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فأخبرني عن هذه النظرة، التي ذكرها الله، لها حد يعرف، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر(٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل، وأنفق على عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، قال: « نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله، فلا شئ له على الإمام »، قال: فما لهذا الرجل

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠.

(١) في المصدر: أقسمها.

(٢) في المصدر: والذين.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠.

(١) في المصدر: الجزيرة.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٣) في المصدر: ينظر.

١٢٩

الذي أئتمنه، وهو لا يعلم فيم أنفقه، في طاعة الله أو معصيته؟ قال: « سعى(٤) له في ماله، فيرده وهو صاغر ».

٢٩ -( باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق)

[ ٧٨٢٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة، لمن أراد تقديم الزكاة.

وإني أروي عن أبي العالمعليه‌السلام ، في تقديم الزكاة وتأخيرها، أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاه قبل وقتها ولا تأخيرها، إلّا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرّج به عن مؤمن، فاجعلها ديناً عليه، فإذا حل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة، فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة ».

[ ٧٨٢٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، إلّا أن يكون قضاء، وعليك الزكاة وإن أحببت إلى آخر ما في الرضوي.

____________________________

(٤) في المصدر: يسعى.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٥١ باختلاف في اللفظ.

١٣٠

[ ٧٨٢٦ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه أذا احتيج إليها، وقد تعجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة العباس قبل محلها (بشهر أو نحوه)(١) ، لأمر احتاج إليها فيه ».

٣٠ -( باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات، إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر)

[ ٧٨٢٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول، بعد أن يكمل القدر الذي (يجب فيه)(١) ».

وتقدم عن فقه الرضا(٢) عليه‌السلام : قولهعليه‌السلام : « ولا يجوز تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها » الخ.

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٩.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر: تجب فيه الزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

١٣١

٣١ -( باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها)

[ ٧٨٢٨ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع(١) ، فيحول عليه الحول، فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع، فقال: « إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول، فلا شئ عليه ».

[ ٧٨٢٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ».

[ ٧٨٣٠ ] ٣ - المفيد (ره) في مجالسه: عن عمر بن محمّد بن علي الصيرفي، عن محمّد بن همام الإسكافي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمّد بن الحسن العامري، عن معمر، عن أبي بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنّه حدثه ممـّا أوصى به أمير المؤمنينعليه‌السلام عند وفاته، أنّه قال: « أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها » الخبر.

____________________________

الباب - ٣١

١ - زيد النرسي ص ٥٥.

(١) في المصدر: والمتاع.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٣ - أمالي المفيد ص ٢٢١.

١٣٢

٣٢ -( باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية، والصدقة المندوبة سراً، وكذا سائر العبادات)

[ ٧٨٣١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما كان من الصدقة والصلاة والصوم، وأعمال البر كلها، تطوعاً فأفضلها ما كان سراً، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً، فأفضله أن يعلن به ».

[ ٧٨٣٢ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنّه قال في قوله تعالى:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) الآية، قال: « ليس ذلك بالزكاة، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه، (وأن)(٢) الزكاة علانية ليست بسر ».

[ ٧٨٣٣ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إن صدقة السر في التطوع، تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً ».

____________________________

الباب - ٣٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

(٢) في المصدر: وإنما كانت.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٢ ح ١٨٩.

١٣٣

٣٣ -( باب قبول دعوى المالك في الإخراج)

[ ٧٨٣٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه نهى عن أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: « هم فيها مأمونون ».

وتقدم(١) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فيما رواه الثقفي في كتاب الغارات(٢) ، قوله للمصدق الذي بعثه من الكوفة: « فيقول: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حقّ الله، فهل في أموالكم حقّ فتؤدونه إلى وليه؟ وإن قال قائل منهم: لا، فلا تراجعه » الخ.

٣٤ -( باب وجوب النية عند إخراج الزكاة)

[ ٧٨٣٥ ] ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا خير في القول إلّا مع العمل - إلى أن قال - ولا في الفقه إلّا مع الورع، ولا في الصدقة إلّا مع النية » الخبر.

[ ٧٨٣٦ ] ٢ - الكليني في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن محمّد بن أبي حمزة، عن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ،

____________________________

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

(١) تقدم في الباب ١٢ الحديث ١.

(٢) الغارات ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٣٤

١ - الإختصاص ص ٢٤٣.

٢ - الكافي ج ٨ ص ٣٦.

١٣٤

أنه قال: « وإذا رأيت الحق قد مات - إلى أن قال - ورأيت الصدقة بالشفاعة، ولا يراد بها وجه الله، ويعطى لطلب الناس، فكن مترقباً واجهد ليراك الله عزّوجلّ في خلاف ما هم عليه » الخبر.

٣٥ -( باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها، بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن)

[ ٧٨٣٧ ] ١ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا: عن محمّد بن صدقة، قال: كنت عند الرضاعليه‌السلام ، إذ وفد عليه قوم من أهل أرمنية، فقال له زعيمهم: إنا أتيناك ولا نشك في إمامتك، ولا نشرك فيها معك أحداً، وإن عندنا قوم من إخواننا لهم الأموال الكثيرة، فهل لنا أن نحمل زكاة أموالنا إلى فقراء إخواننا؟ ونجعل ذلك صلة بهم وبراً، فغضب حتى تزلزلت الأرض من تحتنا، ولم يكن فينا من يحر جواباً، وأطرق رأسه ملياً وقال: « من حمل إلى أخيه شيئاً يرى أن ذلك الشئ براً له وتفضلاً عليه، عذبه الله عذاباً لا يعذب به أحداً من العالمين، ثمّ لا ينال رحمته »، فقال زعيمهم ودموعه تجري على خده: كيف ذلك يا سيدي فقد أحزنني؟ فقال: « أما علمت أنّ الله تبارك وتعالى، لم يفرق بينهم في نفس ومال، فمن يفعل ذلك لم يرض بحكم الله، وردّ عليه قضاءه، وأشركه في أمره، ومن فعل ما لزمه، باهى الله به ملائكته، وأباحه جنته ».

____________________________

الباب - ٣٥

١ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا ص ١.

١٣٥

٣٦ -( باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة)

[ ٧٨٣٨ ] ١ - ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي: وفي الحديث، أنّه لمـّا نزل قوله تعالى:( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) (١) وأمرصلى‌الله‌عليه‌وآله الصحابة بأداء الزكاة ودفعها إليه، فأول من امتثل وأحضر الزكاة، رجل اسمه أبو أوفى، فدعا له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « اللهم صلّ على أبي أوفى وآل أبي أوفى ».

[ ٧٨٣٩ ] ٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى(١) فيغنيه، ولا يسأل الناس شيئاً، ولا يفطن به فيتصدق عليه ».

[ ٧٨٤٠ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: كان إذا أتى أحد بصدقة عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم صلّ على آل فلان » فجاء أبي يوماً بصدقة عنده، فقال: « اللهم صلّ على آل أبي أوفى ».

____________________________

الباب - ٣٦

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٢ ح ١٩.

(١) التوبة ٩: ١٠٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٧٠ ح ١٨٢.

(١) في المصدر: غناء.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٦٣٣.

١٣٦

أبواب زكاة الفطرة

١ -( باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة)

[ ٧٨٤١ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: « أدى زكاة الفطرة ».

[ ٧٨٤٢ ] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: زكاة الفطرة إذا أخرجها.

[ ٧٨٤٣ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أدى زكاة الفطر، تمم الله تعالى له ما نقص من زكاة ماله ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره(١) : بإسناده، عن

____________________________

أبواب زكاة الفطرة

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

٢ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٤١٧.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

٣ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) نوادر الراوندي ص ٢٤.

١٣٧

محمّد إلى آخر السند، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وذكر مثله.

[ ٧٨٤٤ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الفطرة واجبة على كلّ مسلم، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت، فقيل له، وما الفوت؟ قال: الموت ».

[ ٧٨٤٥ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن ادّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

٢ -( باب عدم وجوب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك كفاية سنته)

[ ٧٨٤٦ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من حلت له الفطرة لم تحل عليه ».

[ ٧٨٤٧ ] ٢ - وفي المقنع: وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة.

____________________________

٤ - الهداية ص ٥٢.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢١.

الباب - ٢

١ - الهداية ص ٥٢

٢ - المقنع ص ٦٧.

١٣٨

٣ -( باب استحباب استخراج الفقير الفطرة، وأقله صاع يديره على عياله)

[ ٧٨٤٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه سئل عن زكاة الفطرة، قال: « هي الزكاة التي فرضها الله على جميع المؤمنين مع الصلاة، بقوله تعالى:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) على الغني والفقير، والفقراء هم أكثر الناس، والأغنياء أقلهم، فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة ».

[ ٧٨٤٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قال: « نعم يعطي ما(١) يتصدق به عليه ».

[ ٧٨٥٠ ] ٣ - وعن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « زكاة الفطرة على كلّ حاضر وبادٍ ».

[ ٧٨٥١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أنّ الله تبارك وتعالى، فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال، فقال:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير، والعبد والحر، وعلى الذكران والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف ».

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) البقرة ٢: ٤٣، ١١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) في المصدر: مما.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) البقرة ٢: ١١٠.

١٣٩

وقالعليه‌السلام أيضاً(٢) : « وروي من لم يستطع يده لإخراج الفطرة، أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها ».

قلت: لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب، لمـّا تقدم، وما في الأصل، وشذوذ المخالف.

٤ -( باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل)

[ ٧٨٥٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « مال اليتيم يكون عند الوصي لا يحركه حتى(١) ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ ».

[ ٧٨٥٣ ] ٢ - وبهذا الأسناد، عن جعفر بن محمّد عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « ليس على مال اليتيم زكاة ».

٥ -( باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله، من صغير وكبير، وغني وفقير، وحر ومملوك، وذكر وأُنثى، ومسلم وكافر، وضيف)

[ ٧٨٥٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل

____________________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٥.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) وسقط بعد حتى كلمة في أصل الكتاب - منه (قدّه).

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

بالنحلة فدفعت عنها(٥٨٨) .

(قال): وحمى المراعي حول المدينة كلها عن مواشي المسلمين كلهم الا عن بني أمية(٥٨٩)

(قال): وأعطى عبدالله ابن أبي سرح جميع ما أفاه الله عليه من فتح افريقية، وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة، من غير أن يشرك فيه أحدا من المسلمين(٥٩٠) .

(قال): وأعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال(٥٩١) في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال، وقد كان زوجه ابنته أم أبان، فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح ووضعها

____________________

(٥٨٨) عثمان يعطى فدكا لمروان: راجع: المعارف لابن قتيبة ص ١٩٥، تاريخ أبى الفداء ج ١ / ١٦٩ وفى طبع آخر ج ١ / ٢٣٢، سنن البيهقي ج ٦ / ٣٠١، العقد الفريد ج ٤ / ٢٨٣، وفاء الوفاء ج ٣ / ١٠٠٠، فدك في التاريخ ص ٢٠، الغدير للأميني ج ٧ / ١٩٥ وج ٨ / ٢٣٦ - ٢٣٨. وراجع بقية المصادر فيما تقدم تحت رقم - ٩٩ - من هذا الكتاب. ومقدمة مرآة العقول ج ١ / ١٥٨، الطبقات لابن سعد ج ٥ / ٣٨٨، شيخ المضيرة أبو هريرة ص ١٦٩.

ويعطيه أيضا خمس الغز والثاني لإفريقيا: راجع: تاريخ الذهبي ج ٢ / ٧٩، الكامل لابن الأثير ج ٣ / ٤٦، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٥ / ٢٥ و ٢٨، تاريخ الخلفاء ص ١٥٦.

(٥٨٩) الغدير للأميني ج ٨ / ٢٣٥، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٥ / ٣٧، السيرة الحلبية ج ٢ / ٨٧، شرح النهج الحديدي ج ١ / ٦٧ و ٢٣٥ وغيرها.

(٥٩٠) عثمان يعطى بن أبى سرح خمس الغز والأول لإفريقيا: الغدير للأميني ج ٨ / ٢٧٩، شرح النهج ج ١ / ٦٧، تاريخ الذهبي ج ٢ / ٧٩، الكامل لابن الأثير ج ٢ / ٤٦، أسد الغابة ج ٣ / ١٧٣، تاريخ ابن كثير ج ٧ / ١٥٢، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٥ / ٢٦.

(٥٩١) الغدير ج ٨ / ٢٧٧ (*).

٤٢١

بين يدي عثمان وبكى. فقال عثمان: أتبكي ان وصلت رحمي ! قال: لا ! ولكن أبكي لأني أظنك انك أخذت هذا المال عوضا عما كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والله لو أعطيت مروان مائه درهم لكان كثيرا. فقال عثمان ألق المفاتيح يا ابن أرقم فانا سنجد غيرك(٥٩٢) .

قال ابن أبي الحديد: وأتاه أبو موسى بأموال من العراق جليلة فقسمها كلها في بني أمية(٥٩٣) وأنكح الحارث بن الحكم ابنته عائشة فأعطاه مائة ألف من بيت المال أيضا بعد صرفه زيد بن أرقم عن خزنه(٥٩٤)

(قال): وانضم إلى هذه الأمور أمور أخرى نقمها عليه المسلمون، كتسيير أبي ذر إلى الربذة(٥٩٥) وضرب عبدالله بن مسعود حتى كسر اضلاعه(٥٩٦) ، وما أظهر من الحجاب

____________________

(٥٩٢) الغدير للأميني ج ٨ / ٢٥٩، شرح النهج الحديدي ج ١ / ٦٧، السيرة الحلبية ج ٢ / ٨٧.

(٥٩٣) شرح النهج الحديدي ج ١ / ٦٧.

(٥٩٤) وقيل ثلاث مائة ألف كما في أنساب الأشراف للبلاذري ج ٥ / ٥٢ و ٢٨، الغدير ج ٨ / ٢٦٧. وأما ثروة الخليفة نفسه: فراجع: الغدير ج ٨ / ٢٨٥، مروج الذهب ج ٢ / ٣٣٢، الطبقات لابن سعد ج ٣ / ٥٨.

(٥٩٥) الغدير للأميني ج ٨ / ٢٩٢ - ٣٨٦، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٥ / ٥٢ - ٥٤، صحيح البخاري ك الزكاة والتفسير، الطبقات لابن سعد ج ٤ / ٢٣٢، مروج الذهب ج ٢ / ٣٣٩، تاريخ اليعقوبي ج ٢ / ١٤٨ ط الغرى، شرح ابن أبى الحديد ج ١ / ٢٤٠ - ٢٤٢ ط ١، فتح الباري ج ٣ / ٢١٣، عمدة القاري ج ٤ / ٢٩١.

(٥٩٦) الغدير ج ٩ / ٣ - ١٤، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٥ / ٣٦، تاريخ اليعقوبي ج ٢ / ١٤٧ (*).

٤٢٢

والعدول عن طريقة عمر في إقامة الحدود، ورد المظالم، وكف الأيدي العادية. والانتصاب لسياسة الرعية، وختم ذلك بما وجدوه من كتابه إلى معاوية يأمره فيه بقتل قوم من المسلمين(٥٩٧) فاجتمع عليه كثير من أهل المدينة مع القوم الذين وصلوا من مصر لتعديد احداثه عليه فقتلوه وقد كان الواجب عليهم أن يخلعوه من الخلافة ولا يعجلوا بقتله

(قال): وأمير المؤمنين أبرأ الناس من دمه. وقد صرح بذلك في كثير من كلامه، فمن ذلك قوله: والله ما قتلت عثمان ولا مالات على قتله. وقد صدق صلوات الله عليه. إلى آخر ما قاله ابن أبي الحديد فليراجع.

قلت: وبالجملة فان احداث [ ذي النورين ] كلها أوجلها متواترة عنه. رواها المحدثون وأهل السير والأخبار بأسانيدهم متعددة الطرق المعتبرة، وأرسلها الكثير منهم إرسال المسلمات فلتراجع(٥٩٨) .

____________________

(٥٩٧) الغدير للأميني ج ٩ /١٧٧، مروج الذهب ج ٢ / ٣٤٤، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٥ / ٢٦، الإمامة والسياسة ص ٣٣ - ٣٧، تاريخ الطبري ج ٥ / ١١٩، الكامل في التاريخ ج ٣ / ٨٥.

(٥٩٨) وان ممن أرسلها كمسلمات لاريب فيها الشهرستاني في كتابه الملل والنحل فليراجع الخلاف التاسع من الاختلافات التي أوردها في المقدمة الرابعة من المقدمات التي جعلها في أول كتابه المذكور، وكم لذي النورين من أحداث غيرها نقمها عليه المسلمون كإحراقه المصاحف جمعا للناس على قراءة واحدة وإعطائه المقاتلة من مال الصدقة مع انهم ليسوا من الأصناف الثمانية التي حصر الله الصدقة بهم وقصرها عليهم في قوله عزوجل:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ) (الآية).

وكضربه عمار بن ياسر ذلك الضرب المبرح وعدم إقامته الحد على عبيد الله بن عمر إذ قتل الهرمزان وكتابه =>

٤٢٣

وحسبك ما في الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنينعليه‌السلام وقد ذكره فيها فقال: إلى ان قام ثالث القوم نافجا حضنيه بيه نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته(١) . إلى آخر كلامه وانهعليه‌السلام لمن لا يأثم فيمن يحب ولا يحيف على من يكره، يشهد له بذلك عدوه ووليه.

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٤٠٥: -

[ المورد - (٧٢) -: صلاته في السفر ]

وذلك ان الصلاة الرباعية تقصر في السفر إلى ركعتين، سواء أكان ذلك في حال الخوف، أم كان في حال الأمن، وقد ثبتت مشروعية التقصير بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى:( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ ) (٥٩٩) .

وعن يعلى بن أمية: قال قلت لعمر: مالنا نقصر وقد أمنا فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك. فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. أخرجه مسلم(٦٠٠) .

____________________

=> إلى أهل مصر بقتل محمد بن أبى بكر وجماعة من المؤمنين معه (منه قدس). ولأجل المزيد من الاطلاع: راجع: الغدير للأميني ج ٨ و ٩ ط بيروت.

(١) قال ابن أبى الحديد في تعليقه على هذا الكلام من شرحه لنهج البلاغة: هذا من ممض الذم وأشد من قول الخطيئة الذي قيل أنه أهجى بيت قالته العرب :

دع المكارم لا ترحل لبغيتها

واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي

(منه قدس)

(٥٩٩) سورة النساء: ١٠١.

(٦٠٠) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ص ٢٥٨ من الجزء الأول من صحيحه (منه قدس) =>

٤٢٤

وعن ابن عمر فيما أخرجه مسلم في صحيحه(١) قال: إني صحبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في السفر فلم يزد على الركعتين حتى قبضه الله تعالى إليه، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين(٢) . وقد قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)(٦٠١)

وروى ابن أبي شيبة ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: " ان خيار أمتي من شهد أن لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله، والذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أسأوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا "(٦٠٢) .

وعن أنس بن مالك - فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما - قال: خرجنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة(٦٠٣) .

____________________

=> صحيح مسلم ج ١ /١٩١ و ١٩٢ وفى طبع العامرة ج ٢ / ١٤٣، سنن أبى داود ج ١ / ١٨٧، سنن ابن ماجة ج ١ / ٣٢٩، سنن النسائي ج ٣ / ١١٦، سنن البيهقي ج ٣ / ١٣٤ و ١٤١، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ / ٣٠٨، المحلى لابن حزم ج ٤ / ٢٦٧، الغدير ج ٨ / ١١١.

(١) ص ٢٥٩ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (منه قدس).

(٢) على هذا كان عمل عثمان حتى مضى من خلافته ست سنوات أو تسع ثم لم يقصر وانما كان يتم حتى مضى لسبيله كما سنبينه في الأصل (منه قدس).

(٦٠١) الغدير ج ٨ / ١١١، مسند أحمد ج ٢ / ٤٥، سنن ابن ماجة ج ١ / ٣٣٠، سنن النسائي ج ٣ / ١٢٣، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ / ٣١٠، زاد المعاد هامش شرح المواهب للزرقاني ج ٢ / ٢٩، صحيح مسلم ج ٢ / ١٤٤ ط العامرة.

(٦٠٢) المصنف لابن أبى شيبة.

(٦٠٣) صحيح البخاري ج ٢ / ١٥٣، صحيح مسلم ج ١ / ٢٦٠ وفى طبع العامرة ج ٢ / ١٤٥، مسند أحمد ج ٣ / ١٩٠، سنن البيهقي ج٣ / ١٣٦ و ١٤٥. (*).

٤٢٥

وعن ابن عباس - فيما أخرجه البخاري في صحيحه - قال: قام النبي في مكة تسعة عشر يقصر. " الحديث "(٦٠٤)

قلت: وانما قصر مع إقامته تسعة عشر يوما لعدم نية الإقامة. وثبت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه كان يصلي بأهل مكة إماما بعد الهجرة فيسلم في الرباعيات على رأس الركعتين الأوليين وكان قد تقدم إلى القوم بأن يتموا صلاتهم أربع ركعات معتذرا عن نفسه وعمن جاء معه بأنهم قوم سفر(٦٠٥) .

وعن أنس: قال: صليت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر في المدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين(٦٠٦) .

قلت: دلت الآية المحكمة على مشروعية القصر للمسافر في حال خوفه، ودل ما بعدها من النصوص الصحاح المتظافرة على مشروعيته للمسافر مطلقا وعلى ذلك إجماع الأمة، بلا خلاف ينقل عن أحد منها غير عائشة وعثمان، وقد تواتر عنهما الإتمام في السفر.(٦٠٧)

وكان ذلك أول ما تكلم الناس فيه على

____________________

(٦٠٤) تجده في باب ما جاء في التقصير من أبواب التقصير ص ١٣١ من ج ١ من صحيحه (منه قدس).

(٦٠٥) سنن البيهقي ج ٣ / ١٥٣، الغدير ج ٨ / ١٠٠.

(٦٠٦) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من الجزء الأول من صحيحه (منه قدس). صحيح مسلم ج ٢ / ١٤٤ ط العامرة.

(٦٠٧) صحيح البخاري ج ٢ / ١٥٤، صحيح مسلم ج ٢ / ٢٦٠ وفى طبع العامرة ج ٢ / ١٤٦، مسند أحمد ج ٢ / ١٤٨ ط ١، سنن البيهقي ج ٣ / ١٢٦، الموطأ ج ١ / ٢٨٢ سنن النسائي ج ٣ / ١٢٠. راجع بقية المصادر في الغدير ج ٨ / ٩٨ وما بعدها.

٤٢٦

عثمان وعده المؤرخون من حوادث سنة تسع وعشرين للهجرة -(٦٠٨) ودلت عليه صحاح كثيرة.

فمنها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن نافع عن ابن عمر واللفظ لمسلم قال: صلى رسول الله بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم ان عثمان صلى بعد أربعا (الحديث)(٦٠٩) .

ومنها ما أخرجاه أيضا عن عبدالرحمن بن يزيد انه قال: صلى بنا عثمان ابن عفان بمنى أربع ركعات، فقيل لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان(٦١٠) .

وأخرجا أيضا عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلى بنا النبي والناس أكثر ما كانوا فكانت صلاته ركعتين(٦١١)

____________________

(٦٠٨) فراجعها في كامل ابن الأثير ج ٣ / ٤٩ وفى ج ٣ / ٣٢٢ من تاريخ الطبري (منه قدس). الغدير ج ٨ / ١٠١، الكامل في التاريخ ج ٣ / ٥١.

(٦٠٩) صحيح البخاري ج ٢ / ١٥٤، مسند أحمد ج ٢ / ١٤٨، صحيح مسلم ج ١ / ٢٦٠ وفى طبع العامرة ج ٢ / ١٤٦، سنن البيهقي ج ٣ / ١٢٦، الغدير ج ٨ / ٩٨.

(٦١٠) صحيح البخاري ج ٢ / ١٥٤، الغدير ج ٨ / ٩٩، مسند أحمد ج ١، صحيح مسلم ج ١ / ٢٦١ وفى طبع العامرة ج ٢ / ١٤٦.

(٦١١) وان مما رواه حفظة الآثار في هذا الموضوع من أهل السنن والأخبار ما رواه الإمام أحمد بن حنبل من حديث معاوية في مسنده ص ٩٤ من جزئه الرابع بالإسناد إلى عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عباد. قال لما قدم علينا معاوية حاجا قدمنا معه من مكة (قال): فصلى بنا الظهر ركعتين (قال): وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة مسافرا =>

٤٢٧

وأخرج مسلم من عدة طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة: ان الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر. قال: انها تأولت كما تأول عثمان. انتهى بلفظ مسلم في أول كتاب صلاة المسافرين ص ٢٥٨ من جزئه الأول(٦١٢) .

قلت: قال الفاضل النووي عند انتهائه إلى هذا الحديث من شرح مسلم: اختلف العلماء في تأولهما فقيل: لان عثمان أمير المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما.

قال: وأبطله المحققون بأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو بكر وعمر.

قال: وقيل بأن عثمان تأهل بمكة. وأبطلوه بأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سافر بأزواجه وقصر.

وقيل: فعلا ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا ان فرض الصلاة ركعتان ابدا حضرا وسفرا. وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان وعائشة أكثر مما كان

(قال): وقيل لان عثمان وعائشة نويا الإقامة بمكة بعد الحج. وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجرين فوق ثلاث

(قال): وقيل كان لعثمان أرض

____________________

=> صلى بنا الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا أربعا، وإذا أتى منى أتم الصلاة (فيها وفى عرفات). قال: فلما صلى بنا معاوية الظهر ركعتين، نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو ابن عثمان فقالا له: ما عاب ابن عمك أحد بأقبح مما عبته به، فقال لهما: ومم ذلك ؟ قال: فقالا له: ألا تعلم انه أتم الصلاة (وهو إذ ذاك في سفر) قال: فقال لهما: ويحكما وهل كان غير ما صنعت ؟ وقد صليتهما مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومع أبى بكر وعمر قصرا. قالا: لكن ابن عمك قد كان أتمهما، وان خلافك اياه لعيب له. قال: فخرج معاوية إلى العصر فصلاها أربعا، وكان قد صلى الظهر قصرا (منه قدس). صحيح مسلم ج ٢ / ١٤٧ ط العامرة.

(٦١٢) صحيح مسلم ج ٢ / ١٤٣ ط العامرة. (*)

٤٢٨

بمنى. وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة، قال: والصواب انهما رأيا القصر جائزا، والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين(٦١٣) .

قلت: والحق ان مخالفتهما للنصوص لم تكن مقصورة على هذا المورد، على أنه مما لم تهتك به حرمات، ولم تسفك به دماء، ولم تبح به أموال وأعراض كغيره من موارد تأولاتهما، فأمره سهل بالنسبة إلى ما سواه مما تأولا فيه الأدلة(٦١٤) .

____________________

(٦١٣) الغدير ج ٨ / ١١٥، الكامل في التاريخ ج ٣ / ٥١.

(٦١٤) قضائه في امرأة ولدت لستة أشهر: راجع: الغدير للأميني ج ٨ / ٩٧ وج ٦ / ٩٤.

١ - إبطال عثمان الحدود وصلاة الوليد وهو سكران: راجع: أنساب الأشراف ج ٥ / ٣٣، الغدير ج ٨ / ١٢٠، الأغاني ج ٤ / ١٧٨، مسند أحمد ج ١ / ١٤٤، سنن البيهقي ج ٨ / ٣١٨، تاريخ اليعقوبي ج ٢ / ١٤٢، الكامل لابن الأثير ج ٣ / ٥٣، أسد الغابة ج ٥ / ٩١ و ٩٢، و تاريخ أبى الفداء ج ١ / ١٧٦، الإصابة ج ٣ / ٦٣٨ وغيرها.

٢ - احدوثة الأذان الثالث يوم الجمعة: راجع: الغدير ج ٨ / ١٢٥ عن مصادر كثيرة.

٣ - توسعة المسجد الحرام: راجع: تاريخ الطبري ج ٥ / ٤٧، تاريخ اليعقوبي ج ٢ / ١٤٢، الكامل ج ٣ / ٥١ الغدير ج ٨ / ١٢٩ عن مصادر أخرى.

٤ - منعه عن متعة الحج: راجع: صحيح البخاري ج ٣ / ٦٩ و ٧١، صحيح مسلم ج ١ / ٣٤٩، مسند أحمد ج ١ / ٦١ و ٩٥، سنن النسائي ج ٥ / ١٤٨ و ١٥٢، سنن البيهقي ج ٤ / ٣٥٢ وج ٥ / ٢٢، مستدرك الحاكم ج ١ / ٤٧٢، تيسير الوصول ج ١ / ٢٨٢، الغدير ج ٨ / ١٣٠ =>

٤٢٩

.

____________________

=> ٥ - تعطيل الخليفة القصاص. تاريخ الطبري ج ٥ / ٤٢، الرياض النضرة ج ٢ / ١٥٠، الإصابة ج ٣ / ٦١٩، أنساب الأشراف ج ٥ / ٢٤، تاريخ اليعقوبي ج ٢ / ١٤١، طبقات ابن سعد ج ٥ / ٨ ط ليدن، الغدير ج ٨ / ١٣٢ عن مصادر أخرى.

٦ - رأيه في الجنابة: صحيح مسلم ج ١ / ١٤٢، الغدير ج ٨ / ١٤٣ عن مصادر كثيرة.

٧ - كتمان الحديث: راجع: الغدير ج ٨ / ١٥١ عن مصادر عديدة.

٨ - رأيه في زكاة الخيل: أنساب الأشراف ج ٥ / ٢٦، الغدير ج ٨ / ١٥٤ عن مصادر كثيرة.

٩ - تقديم عثمان الخطبة على الصلاة في العيدين: فتح الباري ج ٢ / ٣٦١، الغدير ج ٨ / ١٦٠ عن مصادر أخرى.

١٠ - رأى عثمان في القصاص والدية: سنن البيهقي ج ٨ / ٣٣، الغدير ج ٨ / ١٦٧ عن مصادر كثيرة.

١١ - رأى عثمان في القراءة: الغدير ج ٨ / ١٧٣ عن مصادر متعددة.

١٢ - رأى عثمان في صلاة المسافر: الغدير ج ٨ / ١٨٥.

١٣ - رأى عثمان في صيد الحرم: الغدير ج ٨ / ١٨٦ عن مصادر كثيرة. وراجع بقية أفعاله في كتاب الغدير ج ٨ ط بيروت.

٤٣٠

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٤١٢: -

[الفصل الرابع] [تأول عائشة واثباتها] [المورد - (٧٣) -: صلاة عائشة في السفر]

شرع الله تقصير الفرائض الرباعية في السفر في محكم كتابه وعلى لسان نبيه في الصحاح من سننه المقدسة، وعلى ذلك إجماع الأمة كما بيناه آنفا بلا خلاف ينقل عن أحد منهما، غير عثمان وعائشة، وقد تواتر عنهما الإتمام في السفر(٦١٥) .

هذا مع ما أخرجه مسلم من عدة طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة نفسها: ان الصلاة أول ما فرضت ركعتين. قالت عائشة: فأفرت صلاة السفر وأتممت صلاة الحضر. هذا حديثها بعين لفظه(٦١٦) .

____________________

(٦١٥) صحيح مسلم ج ٢ / ١٤٣.

(٦١٦) فراجعه في أول ص ٢٥٨ من الجزء الأول من صحيح مسلم المطبوع في المكتبة العربية الكبرى بمصر سنة ١٣٢٧ وأعمل بما روت، ودع عنك ما درت (منه قدس). صحيح مسلم ج ٢ / ١٤٣ (*).

٤٣١

[ المورد - (٧٤) -: يوم زفت أسماء بنت النعمان الجونية عروسا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ]

وذلك فيما أخرجه حفظة الآثار بالإسناد إلى حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه وكان بدريا قال: تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أسماء بنت النعمان الجونية فأرسلني فجئت بها، فقالت حفصة لعائشة: اخضبيها أنت ! وأنا أمشطها ! ففعلتا ثم قالت لها إحداهما: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه من المرأة إذ دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك !. فلما دخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر مد يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لكمه على وجهه فاستتر به، وقال: عذت بمعاذ ثلاث مرات، ثم خرج إلى أبي أسيد فقال يا أبا أسيد الحقها بأهلها ومتعها برازقيتين يعني كرباسين. (وطلقها) فكانت تقول: ادعوني الشقية. قال ابن عمر قال هشام ابن محمد فحدثني زهير بن معاوية الجعفي: انها ماتت كمدا(٦١٧) .

____________________

(٦١٧) أخرجه بهذه الألفاظ كل من الحاكم في ترجمة أسماء بنت النعمان ص ٣٧ من الجزء ٤ من المستدرك، وابن سعد في الجزء ٨ من طبقاته ص ١٠٤ وأخرجها ابن جرير وغيره (منه قدس). تلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك للحاكم ج ٤ / ٣٧، الإصابة لابن حجر ج ٤ / ٢٣٣، تاريخ اليعقوبي ج ٢ / ٦٩، أحاديث أم المؤمنين عائشة ق ١ ص ٢١، تاريخ الطبري ج ص، الطبقات لابن سعد ج ٨ / ١٤٥ ط بيروت. (*)

٤٣٢

[ المورد (٧٥) -: يوم قال أهل الافك والزور ما قالوا في إبراهيم بن رسول الله وأمه أم المؤمنين مارية ]

وذلك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بعدها على عائشة بولده إبراهيم - وكان فيه شبه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - فسألها عن ذلك ؟. قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة ان قلت: ما رأيت شبها !.

أرادت بهذا تأييد افك الافكين (نعوذ بالله) كما يدل عليه قولها فحملني ما يحمل النساء من الغيرة، لكن برأ الله إبراهيمعليه‌السلام ، وأمه على يد أمير المؤمنين براءة محسوسة بالباصرة ملموسة باليد، يثبت ذلك كله ما أخرجه الحاكم في صحيحه المستدرك و الذهبي في تلخيصه بالإسناد إلى عائشة نفسها فراجع(٦١٨) .

[ المورد - (٧٦) -: يوم المغافير ]

وحسبك منه ما أخرجه البخاري(١) عن عائشة نفسها، قالت: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة

____________________

(٦١٨) ص ٣٩ من الجزء ٤ من كل من المستدرك وتلخيصه وأعجب (منه قدس). ومع اختلاف يسير يوجد في: صحيح مسلم ج ٨ / ١١٩ ط مشكول، الاستيعاب هامش الإصابة ج ٤ / ٤١١ و ٤١٢ الإصابة ج ٣ / ٣٣٤، السيرة الحلبية ج ٣ / ٣٠٩ و ٣١٢، الكامل في التاريخ ج ٢ / ٢١٢ أسد الغابة ج ٥ / ٥٤٢ و ٥٤٤ وج ٤ / ٢٦٨، الطبقات لابن سعد ج ١ / ١٣٧ وج ٨ / ٢١٤ مجمع الزوائد ج ٩ / ١٦١، الدر المنثور ج ٦ / ٢٤٠، البداية والنهاية ج ٣ / ٣٠٥، تاريخ اليعقوبي ج ٢ / ٨٧ ط دار صادر، حديث الافك ص ٢٤٢ - ٢٤٦.

ومن طريق الشيعة: تفسير القمي ج ٢ / ٩٩ و ٣١٨، تفسير البرهان ج ٣ / ١٢٦ وج ٤ / ٢٠٥، تفسير نور الثقلين ج ٣ / ٥٨١، تفسير الميزان ج ١٥ / ١٠٣.

(١) في تفسير سورة التحريم ص ١٣٦ من جزئه الثالث. فراجع ولك الخيار أن تعجب (منه قدس) (*).

٤٣٣

على ايتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير ؟ قال: لا. ولكن أشرب عسلا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، لا تخبري بذلك أحدا(٦١٩) .

[ المورد - (٧٧) -: تكليفهما بالتوبة ]

وذلك لان التوبة لا تطلب إلا من المذنب، بمخالفته لأوامر الله عزوجل ونواهيه، فقوله تعالى:( إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ ) بمجرده دال على معصيتهما، على انه عز سلطانه صرح بمخالفتهما في قوله:( فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ) أي عدلت ومالت عن الحق الواجب عليهما(٦٢٠) .

____________________

(٦١٩) سنن النسائي ج ٦ / ١٥١ وج ٧ / ٧١، تفسير الطبري ج ٢٨ / ١٥٦ - ١٥٨ ط ٢، الدر المنثور ج ٦ / ٢٣٩، الكشاف للزمخشري ج ٤ / ٥٦٣، تفسير القرطبي ج ١٨ / ١٧٧، تفسير الفخر الرازي ج ٨ / ٢٣١ ط العامرة.

(٦٢٠) الكشاف للزمخشري ج ٤ / ٥٦٦ ط بيروت، التسهيل لعلوم التنزيل للكلبى ج ٤ / ١٣١، فتح البيان لصديق حسن خان ج ٩ / ٤٨٠، تفسير الرازي ج ٨ / ٣٣٢، تفسير أبى السعود بهامش تفسير الرازي ج ٨ / ٣٣٢، الدر المنثور ج ٦ / ٢٣٩ و ٣٤٢، تفسير القرطبي ج ١٨ / ١٧٧ و ١٨٨، فتح القدير للشوكاني ج ٥ / ٢٥٠، تفسير ابن كثير ج ٤ / ٣٨٧ و ٣٨٨.

٤٣٤

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٤١٦: -

[ المورد - (٧٨) -: تظاهرهما على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ]

وحسبك في ذلك قوله عز من قائل:( وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ * عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ ) الآية(٦٢١) .

أخرج البخاري في تفسيرها من صحيحه(١) عن عبيد بن حنين انه سمع ابن عباس يحدث انه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله عنها هيبة لها حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الاراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من أزواجه فقال: تلك حفصة وعائشة.

الحديث وهو طويل(٦٢٢) فراجعه وأمعن في الآية وما تعطيك من ابتلائهصلى‌الله‌عليه‌وآله وابتلاء وصيته من بعده في أمي المؤمنين اللتين أعد الله لدفاعهما عن رسوله مالا يعده لدفاع أهل الأرض في الطول والعرض بل لا يعده لدفاع الثقلين من الإنس والجن ولحربهما جميعا.

[ المورد (٧٩) - المثل العظيم في آخر سورة التحريم ]

ألا وهو قوله تعالى:( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ) الآية(٦٢٣) هذا ما ضربه الله لهما مثلا لينذرهما به، ولتعلما ان الزوجية بمجردها لاي كان لا تنفع ولا تضر

____________________

(٦٢١) سورة التحريم: ٣.

(١) ص ١٣٦ من جزئه الثالث. وأخرجه أيضا في ص ١٣٧ في ج ٣ من طريق آخر (منه قدس).

(٦٢٢) الكشاف ج ٤ / ٥٦٦ ط بيروت، التسهيل لعلوم التنزيل ج ٤ / ١٣١، تفسير الرازي ج ٨ / ٣٣٢، تفسير القرطبي ج ١٨ / ٢٠٢، فتح القدير ج ٥ / ٢٥٢، تفسير ابن كثير ج ٥ / ٣٨٨.

(٦٢٣) سورة التحريم آية: ١٠ (*)

٤٣٥

والنافع والضار للمرء انما هو علمه(٦٢٤) .

[ المورد (٨٠) -: يوم أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يخطب لنفسه شراف أخت دحية الكلبي ]

وذلك أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث عائشة تنظر إليها، فذهبت ثم رجعت، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما رأيت ؟. فقالت: ما رأيت طائلا !. فقال لها رسول الله لقد رأيت طائلا ! لقد رأيت خالا تجدها اقشعرت منه ذوائبك. فقالت: يا رسول الله ما دونك سر ومن يستطيع أن يكتمك(٦٢٥) .

[ المورد - (٨١) -: يوم خاصمت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أبيها ]

أخرج أهل السير والأخبار بالإسناد إلى عائشة قالت: خاصمت النبي إلى أبي بكر فقلت: يا رسول الله أقصد(١) !. فلطم أبو بكر خدي وقال: تقولين لرسول الله اقصد ؟ ! وجعل الدم يسيل من أنفي. (الحديث)(٦٢٦) .

____________________

(٦٢٤) تفسير القرطبي ج ١٨ / ٢٠٢، فتح القدير للشوكاني ج ٥ / ٢٥٥.

(٦٢٥) أخرج هذا الحديث أصحاب السنن والمسانيد كالمتقي الهندي عن عائشة نفسها ص ٢٩٤ من الجزء ٦ من كنز العمال وهو الحديث ٥٠٨٤، وأخرجه ابن سعد في ص ١١٥ من الجزء ٨ من طبقاته بالإسناد إلى عبدالرحمن بن ساباط (منه قدس). الطبقات لابن سعد ج ٨ / ١٦١ ط دار صادر، تاريخ بغداد، ترجمة محمد بن أحمد بن أبى بكر المؤدب، عيون الأخبار ك النساء، عبقات الأنوار (حديث الثقلين) ج ٢ / ٣٣٤، سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص ٢٤٦ تحت رقم (٧٩٢).

(١) أقصد، من القصد وهو العدل (منه قدس).

(٦٢٦) أخرجه أصحاب المسانيد بالاسناد إلى عائشة. وهو الحديث ١٠٢٠ من أحاديث الكنز ص ١١٦. وأورده الغزالي في آداب النكاح ص ٣٥ من الجزء الثاني من =>

٤٣٦

[ المورد (٨٢) -: يوم اغضبها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ]

وذلك انها خرجت عن الحشمة معه يومئذ، فكان مما قالت له: أنت الذي تزعم أنك نبي الله!!(٦٢٧) .

أورده الغزالي في آداب النكاح ص ٣٥ من الجزء الثاني من أحياء القلوب وذكره في الباب ٩٤ من كتابه مكاشفة القلوب ص ٢٣٧ فراجع.

[ المورد - (٨٣) -: ذمها لعثمان وأمرها بقتله ]

ان مما لاريب فيه - لاحد من المؤرخين وأرباب السير والأخبار وأصحاب المسانيد - ذم عائشة لعثمان، ونبزها إياه، وأمرها بقتله، وقد تظافرت الروايات عنها بكل ذلك، مرسلة به إرسال المسلمات، ومسندة إليها السنن التي لا ريب فيها(٦٢٨) .

____________________

=> أحياء القلوب ونقله أيضا في الباب ٩٤ من كتابه مكاشفة القلوب آخر ص ٢٣٨ فراجع (منه قدس). سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص ٢٤٦ تحت رقم (٧٩٣).

(٦٢٧) سبيل النجاة تحت رقم (٧٩٤).

(٦٢٨) ذم عائشة لعثمان: راجع: أحاديث أم المؤمنين عائشة للعسكري ق ١ / ٥٨ و ١٠٣ - ١١١، تاريخ اليعقوبي ج ٢ / ١٥٢ ط الغرى، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ٢ / ٧٧ و ٤٨٦ ط ١ وج ٦ / ٢١٥ - ٢١٦ بتحقيق أبو الفضل وج ٢ / ٤٠٨ ط دار مكتبة الحياة، الاستيعاب بهامش الإصابة ج ٢ / ١٩٢، تذكرة الخواص ص ٦١ و ٦٤، تاريخ الطبري ج ٤ / ٤٠٧ و ٤٥٩ و ٤٦٥، الكامل لابن الأثير ج ٣ / ٢٠٦، تاج العروس ج ٨ / ١٤١، لسان العرب ج ١٤ / ١٩٣، الإمامة والسياسة ج ١ / ٤٣ و ٤٦ و ٥٧، العقد الفريد ج ٤ / ٢٩٥ - ٣٠٦ =>

٤٣٧

قال ابن أبي الحديد - في المجلد الثاني من شرح النهج(١) -: كل من صنف في السير والأخبار ذكر ان عائشة كانت من أشد الناس على عثمان، حتى أنها أخرجت ثوبا من ثياب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فنصبته في منزلها وكانت تقول للداخلين إليها: هذا ثوب رسول الله لم يبل وعثمان قد أبلى سنته

(قال) وقالوا: أول من سمى عثمان نعثلا(٢) عائشة. وكانت تقول: " اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا"(٦٢٩)

(قال): وروى المدائي في كتاب الجمل قال: لما قتل عثمان كانت عائشة بمكة، وبلغ قتله إليها فلم تشك في أن طلحة هو صاحب الأمر، فقالت: بعدا لنعثل وسحقا. قال: وقد كان طلحة حين قتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال: وأخذ نجائب كانت لعثمان في داره، ثم فسد أمره فدفعها إلى علي.

(قال): قال أبو مخنف في كتابه: ان عائشة لما بلغها قتل عثمان وهي بمكة أقبلت مسرعة وهي تقول: ايه ذا الاصبع لله أبوك، أما انهم وجدوا طلحة لها كفؤا.

____________________

=> ط لجنة التأليف وج ٢ / ٢٦٧ و ٢٧٢ ط آخر، الغدير ج ٩ / ٧٧ وما بعدها، الطبقات لابن سعد ج ٥ / ٢٥ ط لندن وج ٥ / ٣٦ ط بيروت، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٥ / ٧٠ و ٧٥ و ٩١، تاريخ أبى الفداء ج ١ / ١٧٢.

(١) ص ٧٧ من شرح قولهعليه‌السلام من خطبته: معشر الناس ان النساء نواقص الإيمان (منه قدس).

(٢) النعثل: الكثير من شعر اللحية والجسد، وهذا لقب عثمان عند أمه:( بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ) (منه قدس).

(٦٢٩) النهاية لابن الأثير الجزري ج ٥ / ٨٠، تاج العروس ج ٨ / ١٤١، لسان العرب ج ١٤ / ١٩٣، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ٢ / ٧٧ ط ١ وج ٦ / ٢١٥ تحقيق أبو الفضل وج ٢ / ٤٠٨ ط مكتبة الحياة وج ٢ / ١٢١ ط دار الفكر، الغدير ج ٩ / ٨٠ و ٨١ و ٨٤، شيخ المضيرة أبو هريرة ص ١٨١. (*)

٤٣٨

قال: وقد روى قيس بن أبي حازم انه حج في العام الذي قتل فيه عثمان وكان مع عائشة، قال فسمعها تقول في بعض الطريق. ايه ذا الاصبع، وإذا ذكرت عثمان قالت: أبعده الله.

قال وروي من طريق آخر انها قالت لما بلغها قتله أبعده الله قتله ذنبه، وأقاده الله بعمله، يا معشر قريش لا يسوءنكم قتل عثمان كما ساء أوحيمر ثمود قومه. أحق الناس بهذا الأمر لذو الاصبع - يعني طلحة - قال: فلما جاءت الأخبار ببيعة عليعليه‌السلام قالت: تعسوا. تعسوا. لا يردون الأمر في تيم أبدا(٦٣٠) .

وستسمع قريبا ان شاء الله تعالى من أقوالها وأفعالها حول مقتل عثمان وبيعة علي ما تستك منه المسامع، وتأباه الشرائع، بنصوصها الصريحة كتابا وسنة، وأدلتها القطعية. عقلية ونقلية.

____________________

(٦٣٠) سوف تأتي مصادره. (*)

٤٣٩

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٤٢٠: -

[ المورد - (٨٤) - بعض حديثها عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ]

وذلك انها كانت كثيرا ما ترسل عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الحديث مالا يمكن ان يصح بوجه من الوجوه.

فمن ذلك ما أخرجه البخاري وغيره في الصحاح إذ قالت: أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، فجاءه الملك. فقال: اقرأ. قال ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. فقال: اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629