الشهادة الثالثة

الشهادة الثالثة14%

الشهادة الثالثة مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 420

الشهادة الثالثة
  • البداية
  • السابق
  • 420 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 107225 / تحميل: 6457
الحجم الحجم الحجم
الشهادة الثالثة

الشهادة الثالثة

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

التذييلُ الثالث

في ترجمة كدير الضبّي

حيث إنّ كدير الضبّي كان يقول بالوصيّة الإلهيّة النبويّة لعلي (عليه السلام)، فقد تناوله أرباب الجرح والتعديل من سنّة أهل الجماعة بالجرح اللاذع والطعن القاسي؛ لمَا بنو عليه من ضعف الصحابي والراوي إذا كان موالياً لعلي وعاملاً بقوله تعالى: ( قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاّ الْمَوَدّةَ فِي الْقُرْبَى ) ، وتوثيق الصحابي والراوي إذا كان منابذاً لعلي (عليه السلام)، ومجافياً له، وتاركاً العمل بآية المودّة، ونابذاً للتسليم بآية التطهير، ومتبرّماً من فضائل علي (عليه السلام) وأهل بيته، وإليك جملة من كلماتهم في كدير الضبي الدالّة على صدق ما رووه عنه، من إتيانه بالتشهّد بالصلاة على النبي والوصي (بلفظة الوصي).

أ - ما ورد في الجرح والتعديل: ج٧، ص ١٧٤ / ٩٩٢

كدير الضبّي: (روى عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) مرسلاً، وروى عن علي (رضي الله عنه)، روى عنه أبو إسحاق الهمداني، وسمّاك بن سلمة، ويزيد بن حيّان، سمعتُ أبي يقول ذلك: إنّ عبد الرحمان قال: سألتُ أبي عنه؟ فقال: محلّه الصدق، وقيل له: إنّ محمّد بن إسماعيل البخاري أدخلهُ في كتاب الضعفاء، فقال يحوّل من هناك).

ب - الضعفاء المتروكين لابن الجوزي: ج٣، ص٢٤ / ٢٧٩٥

كدير الضبّي: روى عنه أبو إسحاق السبيعي وجدّه ويقال: إنّ له صحبة البغوي، ضعّفه البخاري والنسائي.

٢٤١

ج - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج٥، ص ٤٩٧ / ٦٩٦١

كدير الضبّي: شيخ لأبي إسحاق، وَهَمَ مَن عدّه صحابيّاً، قوّاه أبو حاتم، وضعّفه البخاري والنسائي، وكان من غلاة الشيعة.

سفيان وشعبة - واللفظ له - عن أبي إسحاق، سمعتُ كدير الضبي يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: (قل العدل، وأعط الفضل، قال: لا أطيق، قال: فأطعِم الطعام، وأفشِ السلام...).

عن مغيرة عن سمّاك بن سلمة قال: دخلتُ على كدير الضبي أعوده، فقالت لي امرأته: ادنُ منه فإنّه يصلّي، فسمعتهُ يقول في الصلاة: السلام على النبي والوصي، فقلت: لا والله، لا يراني الله عائداً إليك.

د - لسان الميزان: ج٤، ص ٤٨٦ / ٥١٣٩

مَن اسمه كدير، كديره، كدير الضبّي: شيخ لأبي إسحاق، وَهَم مَن عدّه صحابيّاً، قوّاه أبو حاتم، وضعّفه البخاري والنسائي، وكان من غلاة الشيعة.

سفيان وشعبة - واللفظ له - عن أبي إسحاق، سمعتُ كدير الضبي يقول: جاء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: (قل العدل، وأعطِ الفضل، قال: لا أطيق ذلك، قال: هل لك من إبل إظر سيراً وسقاء، ثُمّ انظر أهل بيت لا يشربون الماء إلاّ غبّاً فاسقهم؛ فإنّه لعلّه لا ينفق بعيرك، ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنّة...).

هـ - الكامل في ضعفاء الرجال: ج ص ٧٩ / ١٦١٢

كدير الضبّي: سمعتُ بن حمّاد يقول، قال السعدي: كدير زائغ، وقال النسائي: كدير الضبّي ضعيف، حدّثنا الفضل بن الحباب، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق، عن كدير الضبّي: أنّ رجلاً جاء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فقال: أخبِرني بعمل يدخلني...

ويقال لكدير: البغوي، وهو من الصحابة...

٢٤٢

و - الضعفاء الصغير: ج١ ص ٩٧/ ٣٠٨

كدير الضبّي: عن النبي (صلّى الله عليه وآله)، روى عنه أبو إسحاق السبيعي ليس بالقوي.

ي - ضعفاء العقيلي: ج٤، ص ١٣ / ١٥٦٨

كدير الضبّي: كان من الشيعة، حدّثنا محمّد بن عيسى، حدّثنا محمّد بن علي يقال له حمدان الورّاق ثقة، حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، حدّثنا جرير عن مغيرة، عن سمّاك بن سلمة قال: دخلت على كدير الضبي أعوده بعد الغداء، فقالت لي امرأته: أدنُ منه يصلّي حتّى يتوكّأ عليك، فذهبتُ ليعتمد عليّ، فسمعته وهو يقول في الصلاة: سلام على النبي (صلّى الله عليه وآله) والوصي، فقلت: لا والله، يا فلان لا يراني الله عائداً إليك بعد يومي هذا، ومن حديثه ما حدّثناه محمد بن إسماعيل، حدّثنا يعلى بن عبيد، حدّثنا أبو حيّان التيّمي، عن يزيد بن حيّان، عن علي (رضي الله عنه) قال: (إنّ من ورائكم أموراً متماحلة، ردحاً وبلاءاً مكلّحاً مبلّحاً).

ل - المجروحين: ج٢، ص ٢٢١ / ٨٩٢

كدير الضبّي: شيخ يروي المراسيل، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، منكر الرواية على أنّ المراسيل لا تقوم ثمّ بها الحجّة، وهي وما لم يروَ سيّان، فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد به كدير، المراسيل إن وجد ذلك.

ك - الإصابة: ج٥، ص ٥٧٦

قال ابن خزيمة: لستُ أدري سماع أبي إسحاق من كدير، قلت: قد صرّح به شعبة عن أبي إسحاق، وأخرجه ابن شاهين من طريق سعيد بن عامر الضبي عن شعبة قال: سمعتُ أبا إسحاق منذ أربعين سنة قال: سمعتُ كديراً الضبّي منذ ثلاثين سنة، وقال البخاري في الضعفاء كدير الضبّي روى عنه أبو إسحاق،

٢٤٣

وروى عنه سمّاك بن سلمة، وضعّفه لمَا رواه مغيرة بن مقسم عن سمّاك بن سلمة قال: دخلتُ على كدير الضبي أعوده فوجدته يصلّي وهو يقول: اللهمّ صلِّ على النبي والوصي، فقلت: والله، لا أعودك أبداً).

٢٤٤

الفصلُ الثاني

في إثبات ندبيّة الشهادة الثالثة، الخاصّة والعامّة

والبحثُ في جهاتٍ خمس:

الجهة الأولى: الأقوال في الندبيّة الخاصّة والعامّة والتقريب الصناعي لها.

الجهة الثانية: في بيان روايات الندبيّة الخاصّة.

الجهة الثالثة: في بيان روايات الندبيّة العامّة.

الجهة الرابعة: في بيان السيرة الشرعيّة.

الجهة الخامسة: في إثبات الجزئيّة (الندبيّة الخاصّة) بحسب قاعدة التسامح في أدلّة السُنن.

٢٤٥

٢٤٦

الجهةُ الأولى

الأقوال في الندبيّة الخاصّة والعامّة والتقريب الصناعي لها

قال العلاّمة في التذكرة في كتاب الحج حول الأذان: (ولا تُكره الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عند الذبيحة مع التسمية، بل هي مستحبّة - وبه قال الشافعي - (١) ؛ لأنّه شُرِّع فيه ذِكر الله تعالى، فشُرِّع فيه ذكر رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كالأذان.

وقال أحمد: ليس بمشروع (٢).

وقال أبو حنيفة ومالك: إنّه مكروه (٣)، لمَا روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أنّه قال: (موطنان لا أُذكر فيهما: عند الذبيحة، وعند العطاس) (٤).

ومرادهُ: (لا أُذكر فيهما) مع الله تعالى على الوجه الذي يُذكر معه في غيرهما، فإنّ في الأذان يُشهد لله بالتوحيد، ويُشهد للنبي بالرسالة، وكذا في شهادة الإسلام والصلاة، وهنا يسمّي الله تعالى، ويصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله)، والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس، فإنّ المروي فيه أنّه يسمّي الله تعالى، ويصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (٥) .

ومثله في المنتهى من نفس كتاب الحج.

____________________

(١) الأم: ج٥٢، ب ٢٣٩، والحاوي الكبير: ج١٥، ص ٩٥- ٩٦.

(٢) المغني: ج١١، ص٦، حُلية الأولياء: ج٣، ص٧٥ ٣.

(٣) الحاوي الكبير: ج١٥، ص ٩٦.

(٤) أورده ابن قدامة في المغني: ج١١، ص٦، والماوردي في الحاوي الكبير: ج١٥، ص ٩٦.

(٥) البحار: ج١٨، ص ١٧٨.

٢٤٧

أقول: ويتحصّل من كلام العلاّمة استفادة استحباب اقتران ذِكر الرسول بذكر الله تعالى حيثما ذُكر، واستحباب اقتران الشهادتين باستفادة ذلك بالاقتران الوارد في ذكرهما، وبالشهادة لهما في الأذان والصلاة، وفي شهادة الدخول في الإسلام، واستُحصل من هذه الموارد: استحباب قاعدة عامّة باقتران الذِكرين والشهادتين في الموارد الأخرى التي يرد فيها دليل خاص، كالتسمية عند الذبيحة.

وإذا تمّ هذا النمط من الاستدلال يتّضح قالب الاستدلال بالوجه الثاني - الندبيّة الخاصّة - بتقريبيّة الآيتين، حيث إنّ المستفاد من طوائف الروايات الواردة في التقريبين قاعدة عامّة وهي: استحباب اقتران الشهادات الثلاث، وذِكر علي والأئمّة (عليهم السلام) بذكر الله ورسوله، وبالتالي مشروعيّته في الأذان، لاسيّما وأنّ اقتران الشهادات الثلاث مشروع في الصلاة، كما مرّ في الفصل الأوّل، بل في مواطن عدّة من الصلاة ببركة القاعدة العامّة وخصوص الصلاة قوي جدّاً، وقال في منتهى المطلب: (المشهور ذهبوا إلى جواز الكلام بعد الإقامة ودلّت على ذلك النصوص... ولا خلاف بينهم في تسويغ الكلام بعد الإقامة إذا كان ممّا يتعلّق بالصلاة، كتقديم الإمام وتسوية الصف) (١).

ويشير إلى حسنة الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (لا بأسَ أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعدما يقيم إنشاء) (٢).

____________________

(١) منتهى المطلب: ج٤، ص ٣٩٤ طبعة جماعة المدرّسين.

(٢) أبواب الأذان والإقامة: باب ١٠، ح١٠.

٢٤٨

وفي صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (١).

وفي مصحّح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو إقامته؟ فقال: (لا باس) (٢).

وفي صحيح بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال: (نعم، فإذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة، فقد حرُم الكلام على أهل المسجد، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى، وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان) (٣).

وفي صحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال: (لا بأس) (٤).

والرواية وإن كانت من مستطرفات السرائر عن محمد بن علي بن محبوب، إلاّ أنّه ذَكر في مستطرفات السرائر أنّ نسخة الكتاب عنده بخط جدّه الشيخ الطوسي، مضافاً إلى صحّة إسناد ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي، كما هو مذكور في سلسلة الإجازات، ومن ثَمّ تكون طرق بن إدريس إلى الكتب هي طرق الشيخ الطوسي.

____________________

(١) أبواب الأذان والإقامة: باب ١٠، ح٩.

(٢) أبواب الأذان والإقامة: الباب١٠، ح٧.

(٣) أبواب الأذان والإقامة: الباب١٠، ح٨.

(٤) أبواب الأذان والإقامة: باب ١٠، ح١٣.

٢٤٩

قال العلاّمة في التذكرة: في مسألة ١٦٢: يكره الكلام خلال الأذان والإقامة... إلى أن قال: لو كان الكلام لمصلحة الصلاة، لم يُكره إجماعاً؛ لأنّه سائغ الأذان والإقامة أيضاً) (١).

أقول: وقد اختلف الأصحاب في التثويب، واختلفوا على جوازه للتقيّة وهو قوله: (الصلاة خير من النوم) في الصبح والعشاء، ومع عدم التقيّة الأشهر الكراهيّة، وقال الجعفي: (تقول في صلاة الصبح بعد قولك (حيّ على خير العمل)، الصلاة خير من النوم، وليست من أصل الأذان).

ولم يَستشكل عليه الأصحاب من جهة تسويغه إقحام التثويب، مع عدم كونه جزء الأذان وإن خالفوه في حكم التثويب في نفسه، وهو يُعطي ذهابهم إلى مشروعيّة الكلام المتعلّق بالأذان وغاياته، وإن لم يكن جزءاً منه.

وقد تقدّم في الفصل الأوّل في الطائفة الثالثة من طوائف الروايات، ذِكر الروايات الخاصّة الصحيحة المتضمّنة الندب الخاص بذكر الشهادة الثالثة في مطلق الصلاة، والتي قد أفتى بمضمونها العلاّمة في المنتهى (٢) ، حيث جَعل ذِكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة، واستثنى ذكرهم من الكلام المبطل في الصلاة، وأفتى كلّ من الصدوق، والمفيد، باستحباب ذكرهم في قنوت الصلاة، والطوسي أيضاً، والمحقّق الأردبيلي (٣) ، والنراقي (٤) في المستند.

____________________

(١) التذكرة: ج٣، ص٥١، طبعة مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام).

(٢) منتهى المطلب: ج٥، ص٢٩٢ طبع الأستانة الرضويّة، مشهد.

(٣) في قنوت صلاة الجمعة في مجمع الفائدة والبرهان: ح٢، ص ٣٩٢- ٣٩٣.

(٤) في تشهّد الصلاة: ج٥، ص ٣٣١ - ٣٣٢.

٢٥٠

وقد تقدّمت جملة من الروايات المعتبَرة المعاضدة للصِحاح، هذا مضافاً إلى جملة أخرى من ألسن الروايات في سكك الطائفة أيضاً المتقدّمة في مواضع أخرى من الصلاة.

فالإقرار بإمامتهم وذِكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة، هذا مضافاً إلى ما في موثّق أبي بصير التي مرّت الإشارة إليه من قول أبي جعفر (عليه السلام): (إنّ ذِكرنا من ذِكر الله، وذِكر عدوّنا من ذِكر الشيطان) (١) ، وفي صحيح الحَلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (كلّما ذَكرت الله عزّ وجل، والنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فهو من الصلاة) (٢).

وروي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: (وأفصِح بالألف والهاء وصلِّ على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كلّما ذكرتهُ، أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره) (٣).

وتقريب دلالة هذه الرواية: أنّها دالّة على عموم حكم ذِكر النبي وذِكر الله لكلّ الموارد، ومنها الأذان وعدم خروج طبيعة الأذان عن ذلك، لكون طبيعة الذكر منطوية فيه.

ومن خصائص النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): الصلاة عليه بالصلاة التامة كلّما سُمع اسمه الشريف، فإذا ثَبتت هذه الكبرى، والكبرى أنّ من أحكام التشهّد بالوحدانيّة من الرسالة هو الاقتران بالشهادة الثالثة، وهذا العموم شامل لطبيعة الأذان، ولا يُتوهّم أنّ ذلك يغيّر صورة الأذان وفصوله، أو أنّ الأذان ينقطع موالاته باقتحام الكلام ونحو ذلك من التعليلات الأخرى لذلك الوهم؛ لأنّ هذه المناشئ لا تُمانع عموم استحباب الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لعموم موضوعه وهو ذِكره بالصلاة عليه.

____________________

(١) أبواب الذكر: باب ٣، ح٣.

(٢) أبواب الركوع: باب ٢٠، ح٤.

(٣) الكافي: ج٣، ص٣٠٣ ح٧، والفقيه: ح١، ص ١٨٤، ح٨٧٥، الوسائل: أبواب الأذان والإقامة، باب ٤١ ح١.

٢٥١

قال الشهيد الثاني في الروضة:

(ولو فعلَ هذه الزيادة أو إحداهما بنيّة أنّها منه أثمَ في اعتقاده، ولا يبطل الأذان بفعله وبدون اعتقاد ذلك لا حرج) (١).

ويظهر منه مشروعيّة ذِكرها - لا بنيّة الجزئيّة - كشعار؛ لأنه ذَكر أنّها من أحكام الإيمان قبل ذلك.

وقال المجلسي الأوّل (قدِّس سرّه) في شرح الفقيه في ذيل الكلام المتقدّم: (الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مُشكل، مع أنّ الأخبار التي ذكرنا [ مختلفة ] في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرة، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه أيضاً كانت في الأصول وكانت صحيحة أيضاً، كما يظهر من المحقّق، والعلاّمة، والشهيد (رحمهم الله)؛ فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ، والشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور، مع أنّ الذي حكم بصحّته أيضاً شاذ كما عرفتَ، فبمجرّد عمل المفوّضة أو العامّة على شيء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع، إلاّ أن يرد عنهم (صلوات الله عليهم) ما يدلّ عليه، ولم يرد مع أنّ عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه، والظاهر أنّه لو عمل عليه أحد لم يكن مأثوماً، إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئاً، والأَولى أن يقوله على أنّه جزو الإيمان لا جزو الأذان، ويمكن أن يكون واقعاً ويكون سبب تركه التقيّة،

____________________

(١) الروضة: ج١، ص ٥٧٣ الطبعة القديمة.

٢٥٢

كما وقعَ في كثير من الأخبار ترك (حيّ على خير العمل) تقيّة، على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق أيّ جماعة يريد من المفوّضة، والذي يظهر منه - كما سيجيء - أنّه يقول: كلّ مَن لم يقل بسهو النبي، فإنّه من المفوّضة، وكلّ مَن يقول بزيادة العبادات من النبي، فإنّه من المفوّضة، فإن كان هؤلاء فلا تلُم مذهبهم حتى تنسب إليهم الوضع واللّعن، نعم، كلّ مَن يقول بإلوهيّة الأئمّة أو نبوّتهم؛ فإنّهم ملعونون) (١).

أقول: ويستفاد من كلامه (قدِّس سرّه) أمور:

الأمرُ الأوّل: أنّ ما أفاده أوّلاً في تعريف الشاذ، هو الأشهر في تعريفه حيث قالوا: إنّه ما رواه الثقة مخالفاً لمَا رواه جماعة، ولم يكن له إلاّ إسناد واحد، فهو يقابل المنكر والمردود، ويعضد إرادة هذا المعنى من الشاذ في المقام: أنّ الصدوق (قدِّس سرّه) فيما تقدّم من كلامه، ذَكر أنّ الأخذ بتلك الروايات من علامات الاتّهام بالمفوّضة، فلم يجزم ولم يحقّق النسبة إلى التفويض في الراوين الآخذين لها، وكذا ما تقدّم من كلمات القدماء، فإنّ غاية طعنهم فيها هو بالشذوذ لا الضعف في السند، الذي قد يُتوهم من كلام الصدوق (قدِّس سرّه)، وقد عرفتَ عمل القاضي ابن برّاج لبعضها، وقد قدّمنا في الفصل الأوّل استقصاء معاني الشاذ في كلمات الشيخ الطوسي، والصدوق وغيرهم، وعُلم منه أنّ الأشهر في معناه ما ذكرناه سالفاً.

الأمرُ الثاني: إنّ الجمع بين كلامَي الشيخ متين، وكذا ما فسّر به عبائر الأصحاب المتكرّرة، من أنّ الشهادة الثالثة من أحكام الإيمان أو جزء الإيمان لا جزء الأذان، من إرادتهم ذِكرها في الأذان مبنيّاً على أنّها شعار وجزء للإيمان لا بنيّة جزء الأذان، كما في الصلوات على النبي عند ذِكر الشهادة الثانية، كما يأتي في تنقيح بقيّة الوجوه المشار إليها.

____________________

(١) روضة المتقين: ج٢، ص٢٤٥، طبعة قم.

٢٥٣

الأمرُ الثالث: إنّ منشأ الإعراض عن روايات الشهادة الثالثة، هو الأخذ بصحيح زرارة المحدّد للأذان والإقامة بعدد معيّن متّحد فيهما، مع أنّ روايات الأذان من جهة عدّ فصوله مع الإقامة مختلفة في تحديد العدد، فلا يصلح ذلك منشأ للإعراض عن روايات الشهادة الثالثة.

وقال المجلسي الثاني - في ذيل عبارة الصدوق بَعدما نقلها في البحار -: (لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان؛ لشهادة الشيخ، والعلاّمة، والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها، قال الشيخ:... ونقل كلامَي الشيخ المتقدّمَين، ثُمّ قال: ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب (قدِّس سرّه)، ونقلَ رواية الاحتجاج، فيدلّ على استحباب ذلك عموماً والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه (عليه السلام)، ولو قاله المؤذِّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة لم يكن آثماً، فإنّ القوم جوزّوا الكلام في أثنائهما مطلقاً، وهذا أشرف الأدعية والأذكار).

واستجودَ هذه المقالة صاحب الحدائق.

وقال صاحب الجواهر بعد كلام المجلسي المتقدّم: (وهو كما ترى إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئيّة، عملاً بالخبر المزبور، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب، بل هي كالصلاة على محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)عند سماع اسمه، وإلى ذلك أشار العلاّمة الطباطبائي في منظومته عند ذكر السُنن للأذان وآدابه فقال:

صلِّ إذا اسمُ محمّد بدا

عليه والآل فصلِّ لتحمدا

وأكمل الشهادتين بالتي

قد أكمل الدين بها في الملّة

وأنّها مثل الصلاة خارجة

عن الخصوص والعموم والجهة

٢٥٤

ثُمّ قال: بل لولا تسالم الأصحاب لأمكنَ دعوى الجزئيّة بناءً على صلاحيّة العموم لمشروعيّة الخصوص، والأمر سهل) (١) انتهى.

وقال الوحيد البهبهاني في حاشيّته على المدارك - عند ذِكر الترجيع (أي التكرار في فصول الأذان) -: (وردَ في العمومات متى ذكرتم محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فاذكروا آله، ومتى قلتم محمّد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، قولوا علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما رواه في الاحتجاج فيكون حال الشهادة بالولاية حال الصلاة على محمّد وآله بعد قول المؤذّن: (أشهدُ أنّ محمّداً رسول الله) في كونه خارجاً عن الفصول ومندوباً عند ذِكر محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (٢).

وقال الحرّ العاملي في الهداية (٣) : إنّ المجلسي ذهبَ إلى كون الشهادة بالولاية فيهما من الأجزاء المستحبّة وقال: إنّ ما ذكرهُ شيخنا في البحار قوي.

وقال المحدّث العلاّمة الشيخ حسين العصفوري البحراني، أنّه قال في الفرحة الإنسيّة: (وأمّا الفصل المروي في بعض الأخبار المرسلة وهو: أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله، فممّا نفاه الأكثر، وظاهر الشيخ في المبسوط بثبوته، وجواز العمل به وهو الأقوى، والطعن فيه كما عن الصدوق غير متحقّق، فلا بأس بما ذهب إليه الشيخ، وليس من البِدع كما زعمه، ثُمّ يؤيّد ما ذكرنا أخبار عدم التفكيك بين الشهادتين، الشهادة بالنبوّة، والشهادة بالولاية، ومنها رواية الاحتجاج) (٤).

____________________

(١) الجواهر: ج٩، ص ٨٦ - ٨٧.

(٢) حاشية المدارك: ج٢، ص٤١٠.

(٣) هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة: بحث الأذان.

(٤) الفرحة الإنسيّة: ج٢، ص١٦ طبعة بيروت.

٢٥٥

أقول: وما استظهره من عبارة المبسوط متين جدّاً، كما عرفتَ ممّا تقدّم، وكذا ردّه لطعن الصدوق (قدِّس سرّه) للروايات المزبورة.

وقال صاحب القوانين في الغنائم: (أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله، وأنّ محمّداً وآله خير البريّة) فالظاهر الجواز، - ثُمّ نقلَ قول الصدوق، والشيخ في النهاية والمبسوط - ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية، فلا يبعد القول بالرجحان، سيّما مع المسامحة في أدلّة السُنن ولكن بدون اعتقاد الجزئيّة.

وممّا يؤيّد ذلك: ما ورد في الأخبار المطلقة (متى ذكرتم محمّداً صلّى الله عليه وآله فاذكروا آله، ومتى قلتم: محمّداً رسول الله، فقولوا: عليّ وليّ الله) (١).

وعن الشيخ محمّد رضا جدّ الشيخ محمّد طه نجف في العدّة النجفيّة - شرح اللمعة -: (الذي يقوى في النفس أنّ السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان؛ إنّما هو التقيّة ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطرّد، نعم، لو قيل لا بقصد الجزئيّة لم يبعد رجحانه).

وقال المحقّق النراقي في المستند: (صرّح جماعة منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرّهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للآذان، وحرّمها معه (والظاهر إرادته صاحب مفاتيح الشرائع)، ومنهم مَن حرّمها مطلقاً لخلو كيفيّتهما المعقولة (والظاهر إرادته صاحب الذخيرة)، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز، ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبّة للأذان، واستحسنه بعض مَن تأخّر عنه.

____________________

(١) الغنائم: ج٢، ص ٤٢٢.

٢٥٦

أقول: (١) أمّا القول بالتحريم مطلقاً، فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه.

وليس من كيفيّتهما اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى تخالفهما الشهادة، كيف؟ ولا يُحّرم الكلامَ اللغو بينهما، فضلاً عن الحقّ، وتوهّم الجاهل الجزئيّة غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينها من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم.

بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة، إذ لا يُتصوّر اعتقاد إلاّ مع دليل ومعه لا إثم، إذ لا تكليف فوق العلم، ولو سُلِّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول، ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعة، كما حقّقناه في موضعه.

وأمّا القول بكراهتها: فإن أُريد بخصوصها فلا وجه له أيضاً، وإن أُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهي عنه في خلالهما، فله وجه لولا المُعارض، ولكن تُعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقاً، والأمر بها بعد ذِكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام رواه في الاحتجاج - ونقلَ رواية معاوية المتقدّمة - بالعموم من وجه، فيبقى أصل الإباحة سليماً من المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ، والفاضل، والشهيد - كما صرّح به في البحار - ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضاً - ثُمّ نَقل كلامَي الشيخ في المبسوط والنهاية - وعلى هذا فلا بُعد في القول باستحبابها فيه، للتسامح في أدلّته.

وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السُنن بها، كيف؟ وتراهم كثيراً يجيبون عن الأخبار بالشذوذ فيحملونها على الاستحباب) (٢) انتهى كلامه.

____________________

(١) والكلام لا زال للنراقي.

(٢) المستند: ج٤، ص٤٨٦.

٢٥٧

وقال صاحب الرياض - في معرض ردّه على المستشكل في ذِكر الشهادة الثالثة في الأذان -: (قيل: إنّ الأذان سُنّة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرّماً، كما يحرم زيادة أنّ محمّداً وآله خير البريّة؛ فإنّ ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنّه ليس من فصول الأذان كما ترى، فإنّ التشريع لا يكون إلاّ إذا اعتقد شرعيّته من غير جهة أصلاً، ومنه يظهر جواز زيادة أنّ محمّد وآله إلى آخره، وكذا عليّاً وليّ الله مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان، وإلاّ فيحرم قطعاً، ولا أظنّهما من الكلام المكروه أيضاً؛ للأصل، وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما بحكم عدم التبادر، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة الثالثة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة) (١) .

وإليك بعض فتاوى وكلمات أعلام العصر في جواز الثالثة وهي:

١- قال السيّد إسماعيل النوري - عند ذِكر الماتن للأذان -: (المتصفِّح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)، يحصل له القطع بمحبوبيّة اقتران اسمه المبارك والشهادة له بولايته باسم الله تعالى، واسم رسوله كلّما يُذكران لفظاً وكتابةً، وذكروا أنّه لا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي النفس الأمري) (٢).

وإطلاق كلامه شامل للتشهّد في الصلاة كما يشمل الأذان.

____________________

(١) رياض المسائل: ج١، ص١٥١.

(٢) نُقلت من كتاب سرّ الإيمان، للسيّد عبد الرزاق المقرّم.

٢٥٨

٢- وقال السيّد علي الطباطبائي آل بحر العلوم في البرهان القاطع، عند ذِكر كيفيّة الأذان: (وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحبّ كلّما ذُكرت الشهادتان تُذكر الشهادة بالولاية، وإن لم ينصّ باستحبابه في خصوص المقام، إذ العموم كاف له، ومنه الأذان والإقامة فيستحبّ الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما، لا بقصد جزئيّتهما فيهما؛ لعدم الدليل وفاقاً للدرّة) (١) .

أقول: يظهر من هذا الكلام وما تقدّم، أنّ كلّ مَن بنى على استحباب اقتران الشهادات الثلاث عموماً، مقتضاه أن يبني على استحبابه في التشهّد أيضاً لا بنحو الجزئيّة، بل من باب استحباب العام لكيفيّته الخاصّة.

٣- وقال الميرزا محمّد تقي الشيرازي - وهو في رتبة أستاذ الميرزا النائيني - في رسالته العمليّة التي طُبعت في بغداد (في مطبعة الآداب ١٣٢٨)، قال في ص٦٠: (ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) (٢).

وقال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة: (يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي وآله، أجزاء مستحبّة في الأذان والإقامة من العمومات) (٣).

أقول: إنّ ما ذهب إليه من استفادة الجزئيّة من العمومات، نظير ما ذهب إليه صاحب الجواهر، وذهب للاستحباب في الأذان والإقامة الميرزا عبد الهادي الشيرازي في حاشيته على العروة.

____________________

(١) البرهان القاطع: ج٣.

(٢) رسالة سرّ الإيمان: السيّد عبد الرزاق المقرّم، ص ٧٦.

(٣) حاشية على العروة الوثقى، في ذيل مسألة فصول الأذان الإقامة.

٢٥٩

تكملة كلام السيّد الحكيم والتعليق عليه.

قال: (وما في الجواهر من أنّه كما ترى غير ظاهر).

ويستفاد من قوله (قدِّس سرّه):

الأوّل: عدم حصول القطع ولا العلم القصدي من دعوى الصدوق بكذب الرواة، وأنّ احتمال صدقهم قائم بحاله، وعلى ذلك فتجري قاعدة التسامح في أدلّة السُنن على القول بها، بل حتّى على القول بها كما سيأتي بيانه.

الثاني: تقريره بأنّ الأذان شعار للإيمان أو محلّ لشعائر الإيمان.

الثالث: استوجهَ ما ذهبَ إليه المجلسي في البحار من كون الشهادة الثالثة من الأجزاء المستحبّة في الأذان، استناداً إلى شهادة الشيخ، والعلاّمة، والشهيد بورود الأخبار الخاصّة المعتضدة بالأخبار العامّة الدالّة على التلازم بين الشهادات الثلاث، وذَكر أنّ تَنظّر صاحب الجواهر بأنّ دعوى المجلسي المزبورة لا وجه له ظاهر.

٤- قال الميرزا النائيني في وسيلة النجاة: (يستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).

أقول: وعموم كلامه يقتضي شموله للتشهّد في الصلاة، لاسيّما وإنّ الصلاة على النبي محمّد عند ذِكر اسمه يعمّ الصلاة وغيرها.

٥- قال السيّد الحكيم في منهاج الصالحين يُمثل عبارة أستاذه الميرزا: (وتستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين لعلي (عليه السلام) بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) (١).

____________________

(١) منهاج الصالحين: ص ١٢٩ الطبعة السابعة.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أصحاب الشجرة(١) وكان منهم ، وما أخبرنا بعد أنه سخط عليهم ، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمر ـ حين قال له ائذن لي أن أضرب عنق حاطب(٢) فقال : وما يدريك لعلّ الله قد اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

[٦١٩] وعنه ، باسناده ، عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

يا علي ، ألا اعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك. قل : لا إله إلا الله الحكيم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع [ وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ](٣) وربّ العرش العظيم والحمد لله ربّ العالمين.

[٦٢٠] وعنه ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى اليمن وانا شاب فقلت : يا رسول الله تبعثني [ الى قوم ](٤) أقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء.

فقال : ادن ، فدنوت. فضرب بيده على صدري.

ثم قال : اللهمّ اهد قلبه وسدّد لسانه. فما شككت بعد ذلك في قضاء بين اثنين.

__________________

(١) اشارة الى الآية الكريمة( لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) الآية ( الفتح : ١٨ ).

(٢) وهو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ٣٥ قبل الهجرة ، وهو الذي كاتب أهل مكة بتجهيز الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليهم فنزلت فيه : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فقال عمر : دعني أضرب عنقه. فاعتذر حاطب للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبل عذره. مات في المدينة ٣٠ ه‍.

(٣) ما بين المعقوفتين من مناقب الخوارزمي : ص ٢٥٨.

(٤) من مسند أحمد بن حنبل ١ / ٨٣.

٣٠١

[٦٢١] وعنه ، باسناده ، عن زيد بن أرقم ، وذكر حديث الغدير ـ وقد تقدم ذكره ـ.

قال زيد : فسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وقد أخذ بيد عليعليه‌السلام ـ : من كنت مولاه اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه.

[٦٢٢] سعيد ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال : أعللت علة بلغت مني.

فقلت : اللهمّ إن كان أجلي قد حضر فأرحني ، وإن كان متأخرا فارفق بي ، وإن كان بلاء فصبرني.

فإذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يسمع ما أقول. فقال : كيف قلت يا علي؟

فأعدت عليه ما قلت.

فقال : اللهمّ عافه واشفه. [ ثم قال : قم. فقمت ].

قال : فما اشتكيت وجعي ذلك بعد.

[٦٢٣] جابر بن صبيح ، باسناده ، عن أم عطية(١) ، قالت : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في بعث(٢) .

قالت : فسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعو له وهو رافع يديه ، يقول : اللهمّ لا تمتني حتى تجمع بيني وبين علي(٣) بن أبي طالب.

__________________

(١) الأنصارية ، ويقال لها نسيبة بنت كسب.

(٢) وفي مناقب ابن المغازلي ص ١٢٢ : ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث جيشا فيهم علي بن أبي طالب.

(٣) وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٠ : اللهمّ لا تمتني حتى تريني عليا.

٣٠٢

فدعاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي بأن يوالي الله عزّ وجلّ من والاه ، ويعادي من عاداه ، وينصر من نصره(١) ، ويخذل من خذله بيان منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على استخلافه وإمامته ، لأن النصر والولاية لا يكونان إلا لاولي الأمر الذين أوجب الله عزّ وجلّ ذلك لهم على كافة العباد ، ونهاهم عن أن يخذلوهم أو يعادوهم ، ودعاؤهعليه‌السلام بعد ذلك له مما يبين اختصاصه إياه وموقفه من قبله ومكانه عنده.

__________________

(١) وفي الاصل : ينصر من نصراه.

٣٠٣

[ قضاء أمير المؤمنين ]

علم علي صلوات الله عليه وما ذكر من أحكامه وقضاياه وأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بردّ ما اختلف فيه إليه.

[٦٢٤] أبو غسان ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى اليمن. فقلت : يا رسول الله تبعثني الى قوم ذوي أسنان وأنا حديث السن ، ولا علم لي بالقضاء.

فقال لي : اذهب ، فان الله تعالى يهدي قلبك ويثبت لسانك.

قال : فما شككت بعد ذلك في قضاء بين اثنين.

[ الصيد في لباس الاحرام ]

[٦٢٥] عمر بن حماد ، باسناده ، عن عبادة بن الصامت(١) ، قال : قدم من الشام حجاج ، فأصابوا أدحى نعامة فيه خمس بيضات ، وهم مجرمون ، فشووهن وأكلوهن ، ثم قالوا : ما أرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون ، فأتوا المدينة ، وذلك في أيام عمر بن الخطاب ، فأتوه

__________________

(١) أبو الوليد ، عباد بن الصامت بن قيس الانصاري الصحابي ولد ٣٨ قبل الهجرة. شهد العقبة ، ثم حضر فتح مصر وهو أول من ولى القضاء بفلسطين ، مات بالرملة أو ببيت المقدس ٣٤ ه‍.

٣٠٤

فقصوا عليه القصة ، فقال : انظروا الى قوم من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه.

فأتوا جماعة من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسألوهم ، فاختلفوا في الحكم في ذلك.

فقال عمر : إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكمه فيه.

فأرسل الى امرأة يقال لها أم عطية ، فاستعار منها أتانا(١) لها ، فركبها ، وانطلق بالقوم معه حتى أتى علياعليه‌السلام وهو بينبع في أرض له يجري فيها ماء ، ومعه قنبر.

فلما نظر قنبر الى عمر ، قال لعليعليه‌السلام : هذا عمر قد أطلّك ، فخرج عليعليه‌السلام ، فتلقاه ، ثم قال له : هلا أرسلت إلينا ، فنأتيك؟

فقال له عمر : الحكم يؤتى في بيته ، فقصّ عليه القوم القصة.

فقال عليعليه‌السلام لعمر : مرهم فليعمدوا الى خمس قلائص(٢) من الإبل فيطرقوها الفحل ، فإذا أنتجت اهدوا ما نتج منها جزاء عما أصابوا.

فقال له عمر : يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض.

فقال له عليعليه‌السلام : وكذلك البيضة قد تمزق.

فقال عمر : لهذا أمرنا أن نسألك.

__________________

(١) الأتان : الحمارة.

(٢) القلوص من الابل : أول ما يركب من اناثها ، الشابة منها.

٣٠٥

[ ضبط الغريب ]

قوله ـ في هذا الحديث ـ : أدحى نعامة. الأدحى : الموضع الذي تبيض فيه النعامة لتجمع بيضها فيه ، ثم تحضنه هناك.

وقوله قلائص : فالقلائص : جمع قلوص ، والقلوص الانثى من الإبل.

وقوله فليطرقوها الفحل : أن يفحلوه عليها ، يقال منه : أطرق الفحل ضرابه إذا نزاهن. والناقة طروقة فحلها ، والامرأة طروقة زوجها.

وأما قوله : إن الناقة تجهض : يعني تسقط ولدها ، الجهيض السقط الذي قد تمّ خلقه ، ونفخ فيه روحه من غير أن يعيش. يقال للناقة خاصة : أجهضت إجهاضا ، وهي مجهض ، والجمع مجاهيض ، وهي تجهض إذا ألقت ولدها.

وقوله : إن البيضة تمزق : أي تفسد ، يقال منه : مزقت البيضة مزوقا ، إذا فسدت فصارت دما.

[ عمر والاعرابي ]

[٦٢٦] عمرو بن حماد القتاد ، بإسناده ، عن أنس بن مالك ، قال : كنت مع عمر بمنى ، إذ أقبل أعرابي معه ظهر(١) .

فقال عمر : يا أنس ، سله هل يبيع الظهر.

فقمت إليه ، فسألته ، فقال : نعم.

فقام إليه عمر ، فاشترى منه أربعة عشر بعيرا.

ثم قال : يا أنس الحقها بالظهر ـ يعني التي له ـ.

__________________

(١) الظهر ـ بالفتح ـ : الركاب التي تحمل الأثقال.

٣٠٦

قال الأعرابي : يا أمير المؤمنين جردها من أحلاسها.

فقال عمر : إنما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها.

فقال الأعرابي : يا أمير المؤمنين جردها من أحلاسها وأقتابها.

فقال عمر : إنما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها.(١)

فقال الأعرابي : يا أمير المؤمنين ، جردها ، فما بعت منك أحلاسا ولا قتبا.

فقال عمر : هل لك أن تجعل بيننا وبينك رجلا كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكمه.

ثم قال لي عمر : انظر هل نرى عليا في الشعب.

فأتيت الشعب فوجدت علياعليه‌السلام قائما يصلّي ، ومعي الأعرابي ، فأخبرته. فقام حتى أتى عمر فقصّ عليه القصة.

فقال له عليعليه‌السلام : أكنت شرطت عليه أقتابها وأحلاسها؟

فقال عمر : لا ما اشترطت ذلك.

قال : فجردها له فإنما لك الإبل.

فقال أنس : فقال لي عمر : فجردها ، وادفع أقتابها وأحلاسها الى الأعرابي ، وألحقها بالظهر.

ففعلت. [ فدفع إليه عمر الثمن ](٢) .

[٦٢٧] محمّد بن سلام ، باسناده ، عن ضميرة ، قال : أصاب رجل محرم بيض نعام ، فأتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسأله في ذلك فقال لعليعليه‌السلام : احكم فيها يا علي!

__________________

(١) الحلس : كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرجل. القتب : الرحل.

(٢) كنز العمال : ٢ / ٢٢١.

٣٠٧

فقال للرجل : اعمد الى أبكار من إبلك بعدد البيض ، فأحمل عليها الفحل وسمّ ما في بطونها هديا ، فما أنتجت فاهده.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحمد لله جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم داود.

[٦٢٨] مكحول(١) ، باسناده ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا علياعليه‌السلام ليوجهه الى اليمن ، فدخلته هيبة ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ادن مني ، فدنا منه.

فقال : افتح فمك.

ففعل. فتفل فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال :

اللهمّ املأه علما وزده حكما وفهما.

ثم قال له : اطبق فمك ، ولا تكلمن أحدا حتى تصلّي ركعتين تقرا في الاولى منهما آية الكرسي ، وفي الثانية آية من الأعراف :( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ ) الى قوله( رَبُّ الْعالَمِينَ ) (٢) .

ففعل. فكان من بعد أعلم الامة وأقضاها.

[٦٢٩] إبراهيم بن محمّد ، باسناده ، عن علي صلوات الله عليه أنه قال :

علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الف باب من العلم ، كل باب منها يفتح الف باب.

[ عمر يستشير عليا ]

[٦٣٠] يزيد بن أبي خالد ، باسناده ، عن طلحة بن عبيد الله(٣) ، قال : أتى

__________________

(١) أبو عبد الرحمن محمّد بن عبد الله بن عبد السّلام المعروف بمكحول من أهل بيروت ، توفي ٣٢١ ه‍.

(٢) الأعراف : ٥٤.

(٣) الصحابي القرشي قتل في وقعة الجمل بجانب عائشة ٣٦ ه‍.

٣٠٨

عمر بمال فقسمه بين المسلمين ففضلت منه فضلة ، فاستشار عمر فيها من حضره من الصحابة.

فقالوا : خذها لنفسك ، فإنها إن قسمتها لم يصب كل رجل منا منها إلا ما لا يلتفت إليه.

فقال لعليعليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن؟

فقال : اقسمها أصابهم من ذلك ما أصابهم ، والقليل والكثير في ذلك سواء.

فقسمها عمر ، ثم التفت الى علي صلوات الله عليه ، فقال : ويد لك مع أياد لم أجزك بها(١) .

[٦٣١] إسماعيل بن عياش(٢) ، باسناده ، أن علياعليه‌السلام قضى على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقضية ، فأعجبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

فقال : الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت.

[٦٣٢] حمزة الرباب المغربي ، باسناده ، عن الحارث الأعور ، قال : دخلت المسجد فرأيت الناس يخوضون في الأحاديث ، فأتيت عليا صلوات الله عليه ، فأخبرته.

فقال : وقد فعلوها ، إني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إنها ستكون فتنة.

قلت : فما المخرج منها يا رسول الله.

قال : كتاب الله فيه بناء ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم

__________________

(١) يعني : هذه نعمة من نعمك الكثيرة التي لا استطيع أن اجزيك بها وأشكرك عليها.

(٢) هكذا صححناه وفي الاصل : إسماعيل بن عباس.

٣٠٩

ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم ، هو الذي لا يزيغ الأهواء ولا تلبس به الألسن ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تهنه الجن إذ سمعته :( فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً ) (١) من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم عدل ، ومن دعا إليه هدي الى صراط مستقيم ، خذها إليك يا أعور.

[٦٣٣] أحمد بن علي ، باسناده ، عن عائشة ، أنها قالت :

علي أعلم الناس بالسنّة.

[٦٣٤] شريك ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال :

لئن لقيت نصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ، ولأسبين الذرية ، فاني أنا الذي كتبت الكتاب بينهم وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وكان من الشرط عليهم فيه أن لا ينصروا أبناءهم.

[٦٣٥] يحيى بن معن ، باسناده ، عن عطاء بن أبي رياح(٢) ، أنه سئل : هل تعلم أحدا بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعلم من عليعليه‌السلام ؟

فقال : لا والله ما أعلمه.

[٦٣٦] علي بن هاشم ، باسناده ، عن سلمان الفارسي ، قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول :

علي بن أبي طالب أعلم امتي بعدي.

[٦٣٧] جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام أنه قال في قول الله عزّ وجلّ :

__________________

(١) الجن : ١.

(٢) عطاء بن أسلم بن صفوان تابعي ولد في جند ( اليمن ) ٢٧ هـ وكان عبدا أسود ونشأ بمكة توفي ١١٤ ه‍.

٣١٠

( قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (١) .

قال : الذي عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.

[ سلوني قبل أن تفقدوني ]

[٦٣٨] علي بن الأعرابي ، باسناده ، عن ابن شبرمة ، أنه قال : ما أحد قال على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني غير علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.

[٦٣٩] علي بن لهيعة ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال يوما عنده جماعة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد ذكروا أهل الكتاب.

فقال عليعليه‌السلام : أما لو كسرت لي الوسادة ، وجلست عليها لحكمت بين أهل الفرقان بقرآنهم ، وبين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم بالحكم الذي نزل به جبرائيلعليه‌السلام ، وما من قريش رجل إلا وقد نزلت فيه آية يسوقه الى الجنة أو يقوده الى النار.

فقال ابن عباس : فما الآية التي نزلت فيك يا أمير المؤمنين؟

قال : قول الله عزّ وجلّ :( أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) (٢) .

[٦٤٠] جعفر بن سليمان ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام أن قوما ذكروا التشبيه في مجلسه ، فزجر القوم ، ونهاهم عن الكلام في ذلك فأمسكوا.

ثم قال : الحمد لله الذي بطن بخفيات الامور ، ودلت عليه أعلام الظهور واستتر بلطفه عن عين البصيرة ، فلا عين من لم يره تنكره ، ولا

__________________

(١) الرعد : ٤٣.

(٢) هود : ١٧.

٣١١

قلب من أثبته يبصره ، سبق في العلو فلا شيء أعلا منه ، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه. فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه ، ولا قربه ساواهم بالمكان به ، لم تطلع العقول على تحديد صفته ، ولم يحجبها السواتر عن يقين معرفته ، فهو الذي تشهد له عين الوجود على إقرار قلب ذي الجحود ، تعالى عما يقول المشبهون به الجاحدون له علوا كبيرا.

[٦٤١] علي بن زياد المنذر ، باسناده ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال :

قسم العلم ستة أجزاء فأعطي علي صلوات الله عليه منها خمسة ، وقسم بين الناس سدس ، فايم الله لقد شاركنا في سدسنا حتى لهو أعلم به منا.

[ ثلاثة سافروا وعاد اثنان ]

[٦٤٢] علي بن مسهر ، باسناده ، عن شريح القاضي(١) ، قال : خرج ثلاثة في سفر فرجع اثنان ، وبقي واحد.

فجاء أولياؤه إليّ بالرجلين. فقالوا : إن هذين خرجا مع ولينا في سفر ، فقتلاه ، فسألتما ، فأنكرا ذلك ، وقالا : مالنا به من علم ، فدعوت أولياء الرجل بالبينة على دعواهم ، فلم يجدوا بينة تشهد بذلك لهم. وأتوا علياعليه‌السلام فذكروا ذلك له.

فقال : إنه لو حضرت بينة ما قتلاه بحضرتهما ، وأمر بالرجلين ففرق بينهما ، وسأل أحدهما عن قصة الرجل ، فقال : خرج معنا ، فمات في

__________________

(١) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أصله من اليمن ولي قضاء الكوفة مدة طويلة حتى استعفاه الحجاج ٧٧ هـ مات بالكوفة ٧٨ ه‍.

٣١٢

سفره ، فدفناه.

فقال : أين مات؟ وفي أيّ يوم مات؟ وفي أيّ ساعة مات؟ وأين دفنتموه؟ وفيما ذا كفنتموه؟ ومن غسله؟ ومن صلّى عليه؟ ومن أنزله في قبره؟ يسأله عن ذلك شيئا شيئا ، ويجيبه الرجل عنه حتى أتى على ما أراد من سؤاله.

ثم كبّر علي صلوات الله عليه ، وأمر من حوله ، فكبّروا حتى ارتفعت أصواتهم ، فسمع صاحبه التكبير ، فلم يشك في أن صاحبه قد أقر.

ثم أمر بالذي خاطبه فأبعد ، وأتي بالآخر ، فقال : أصدقنا كما صدق صاحبك.

فقال : يا أمير المؤمنين ، قتلناه ، وأخذنا ما معه.

فقال : وما أخذتما له ، فذكر ذلك ، فردّ الأول ، وقرره فأقر ، فدفعهما الى أولياء المقتول.

وقال محمّد بن سيرين(١) : الذي قاله شريح وهو ما ينبغي للقاضي أن يقوله ويفعله في مثل ذلك ، وللإمام أشياء ليست للقاضي.

[ امرأتان لزوج توفي ]

[٦٤٣] سفيان بن عيينة ، باسناده ، عن محمّد بن يحيى ، قال :

كان لرجل امرأتان ، امرأة من الأنصار ، وامرأة من بني هاشم. فطلق الأنصارية(٢) ، ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية ـ التي

__________________

(١) هكذا صححناه وفي الاصل : بن شيرين.

(٢) قال الإمام مالك في الموطأ ص ٣٦ : وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض.

٣١٣

طلقها ـ أنها في عدتها ، وقامت عند عثمان بن عفان بميراثها منه ، فلم يدر ما يحكم به في ذلك ، وردّهم الى عليعليه‌السلام .

فقال : تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض ، وترثه.

فقال عثمان للهاشمية : هذا قضاء ابن عمك.

قالت : قد رضيته ، فلتحلف ، وترث.

فتحرجت الأنصارية من اليمين ، وتركت الميراث.

[ زوّج ابنته وزفّ اختها ]

[٦٤٤] إسماعيل بن موسى ، باسناده ، عن رجل من أهل الشام تزوج ابنة لرجل من امرأة مهرية ، فزوّجه إياها ، ثمّ زفّ إليه ابنة له اخرى من أمة ، فبنابها ، ثم علم بعد ذلك أنها غير التي تزوج ، فخاصم أباها الى معاوية.

فقال معاوية : ما أرى إلا أنها امرأة بامرأة. وقال ذلك من حوله.

ثم رفعهما الى علي ، فأتيا إلى عليعليه‌السلام ، فقصّا عليه القصة. فمد يده الى الأرض ، فأخذ منها شيئا بإصبعه.

ثم قال : القضاء بينكما في هذا أيسر من هذا لهذه ، ما سقت إليها بما استحللت من فرجها ، وعلى أبيها أن يجهز الاخرى بمثل ما سقت الى هذه ، ويسوقها إليك بعد أن انقضى عدة هذه التي قد وطئتها منك ، ويجلد(١) أبوها نكالا لما فعل.

__________________

(١) وفي كنز العمال ٣ / ١٨٠ : يضرب.

٣١٤

[ معاوية وقضاء علي ]

[٦٤٥] شريك بن عبد الله(١) ، باسناده ، عن ابن ابحر العجلي(٢) ، قال : كنت عند معاوية ، فاختصم إليه رجلان في ثوب.

فقال أحدهما : ثوبي ، وأقام البينة. وقال الآخر : ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه.

فقال معاوية : لو كان لها علي بن أبي طالب.

قال ابن ابحر : فقلت له : قد شهدت عليا قضى في مثل هذا.

قال معاوية : وما الذي قضى به؟

قلت : قضى بالثوب للذي أقام البينة ، وقال الآخر : أطلب البائع منك.

فقضى معاوية بذلك بين الرجلين.

[٦٤٦] عباد بن يعقوب ، باسناده ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليه ، أنه قال لنفر من أهل الكوفة :

فيكم نثر عليعليه‌السلام علمه.

[٦٤٧] أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

أقضاكم علي بن أبي طالب.

[ مجنونة اقترفت جريمة ]

[٦٤٨] عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، أن عمر بن الخطاب اوتي بامرأة

__________________

(١) أبو عبد الله ، شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي ولد في بخارى ٩٥ هـ ولي القضاء بالكوفة زمانا وتوفي في الكوفة ١٧٧ ه‍.

(٢) هكذا صححناه وفي الاصل : ابن الحر وهو حجار بن ابحر العجلي.

٣١٥

قد زنت ـ وكانت مجنونة ـ فأمر بها عمر أن ترجم.

فمروا بها على عليعليه‌السلام فأرسلها ، وقال لعمر : لقد علمت أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يعقل ، وعن الصغير حتى يكبر(١) ، وهذه مجنونة.

فقال عمر : صدقت يا أبا الحسن. وخلّى عنها.

[ عمر وقضاء علي ]

[٦٤٩] يزيد بن أبي جندب ، باسناده ، عن أبي رافع ، قال : تذاكر أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العزل يوما عند عمر بن الخطاب في أيامه ، وفيهم عليعليه‌السلام وعثمان وطلحة ومعاذ بن جبل ، فاجتمع رأيهم على أن لا بأس له ، ثم أصغى رجل منهم الى صاحبه ، فقال : إنهم يزعمون أنها المودة الصغرى ، فقال عمر : ما تقول؟ فأخبره.

فقال : إذا اختلفتم وأنتم أهل بدر فإلى من نرجع؟ فقال عليعليه‌السلام : إنها لا تكون مؤدة حتى تمر بالتارات ، ألست تكون نطفة ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم عظما ، ثم لحما ، ثم يكون خلقا آخر.

فقال له عمر : صدقت يا أبا الحسن ، فأبقاك الله للمعضلات.

[٦٥٠] سلمان بن حرب ، قال : كان عمر بن الخطاب يقول لعليعليه‌السلام ـ عند بعض ما يسأله عنه فيفرجه ـ :

لا أبقاني الله بعدك.

__________________

(١) وفي فرائد السمطين ١ / ٣٥٠ : وعن المجنون حتى يبرأ ، والغلام حتّى يدرك.

٣١٦

[٦٥١] سعيد بن المسيب(١) ، قال : كان عمر يقول :

اللهمّ لا تبقني(٢) لمعضلة ليس لها أبو الحسن.

[ عمر عند الحجر الأسود ]

[٦٥٢] أبو سعيد الخدري ، قال : حججنا مع عمر ، فلما دخل الطواف ، استقبل الحجر الأسود ، فقبّله.

ثم قال : إنى لأعلم(٣) أنك لا تضرّ ولا تنفع ، ولكني رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبّلك ، فقبّلتك.

فقال له عليعليه‌السلام : بل إنه ليضرّ وينفع ويشهد يوم القيامة لمن وافاه بالموافاة.

فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو الحسن.

[٦٥٣] وفي رواية شعبة ، عن قتادة ، عن أنس : أن عمر لما قال :

إني لأعلم إنك حجر لا تضرّ ولا تنفع.

فقال له عليعليه‌السلام : لا تقل ذلك. فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما فعل فعلا ، ولا سنّ سنّة إلا عن أمر الله عزّ وجلّ تدل على حكمة وتفيد معنى.

وذكر باقي الحديث.

[ هدم الاسلام ما كان قبله ]

[٦٥٤] أبو عثمان البدري(٤) ، قال : جاء رجل الى عمر بن الخطاب ، فقال :

__________________

(١) وهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ القرشي المخزومي توفي ٩٤ ه‍.

(٢) وفي فرائد السمطين ١ / ٣٤٥ : أعوذ بالله من معضلة.

(٣) وفي الاصل : لا أعلم.

(٤) وفي بحار الأنوار ٤٠ / ٢٣٠ : النهدي.

٣١٧

إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة ، وفي الاسلام تطليقتين(١) فما ترى؟

فسكت عمر.

فقال له الرجل : ما تقول؟

فقال : كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب.

فجاء عليعليه‌السلام ، فقال للرجل : قصّ عليه قصتك.

فقال عليعليه‌السلام : هدم الاسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة.

[ رجم الحامل ]

[٦٥٥] أبو عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقال له : الهيثم ، قد أرسله عمر بن الخطاب في جيش ، فغاب غيبة بعيدة ، ثم قدم ، فجاءت امرأته بولد بعد قدومه بستة أشهر فأنكر ذلك منها ، وجاء بها الى عمر بن الخطاب ، وقصّ عليه قصتها ، فقال لها عمر : ما تقولين؟

فقالت : والله ما فجرت ولا غشني رجل غيره ، وإنه لابنه.

فأمر بها أن ترجم ، فذهبوا بها ، وحفروا لها حفيرا ، وأنزلوها فيه لترجم.

وبلغ علياعليه‌السلام خبرها ، فجاء مسرعا ، فأدركها قبل أن ترجم ، فأخذ بيدها ، فنشلها من الحفرة.

ثم قال لعمر : أربع على نفسك(٢) إنها صدقت ، إن الله عزّ وجلّ

__________________

(١) هكذا صححناه وفي الاصل : على تطليقة.

(٢) أي : توقف.

٣١٨

يقول :( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) (١) .( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) (٢) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا.

فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر. وخلّى سبيلها. وألحق الولد بالرجل.

[٦٥٦] إسماعيل بن صالح ، عن الحسن ، قال : بلغ عمر أن امرأة يتحدث عندها الرجال(٣) ، فأرسل إليها ، فأتاها رسله ، وهي حامل ، فألقت ولدا ميتا ، فسأل عمر جلساءه.

فقالوا : يا أمير المؤمنين ، وإنما أنت مؤدب ولا عليك شيئا.

وكان عليعليه‌السلام بحضرتهم. فقال له عمر : ما تقول أنت يا أبا الحسن؟

فقال : قد قالوا.

قال : أعزم عليك لما قلت بما عندك.

قال : إن كانوا داروك فقد غشوك ، وإن كانوا اجتهدوا فقد أخطئوا ، أرى عليك الدية.

[ قال عمر : صدقت ]

[٦٥٧] عبد الله بن سليمان العرزمي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه صلوات الله عليه ، قال :

أتى عمر بن الخطاب برجل وجد ينكح في دبره وقامت البينة

__________________

(١) الاحقاف : ١٥.

(٢) البقرة : ٢٣٣.

(٣) وفي سنن البيهقي ٦ / ١٢٣ : إن امرأة بغية يدخل عليها الرجال.

٣١٩

عليه أنهم رأوا ذلك كالمرود في المكحلة ، فلم يدر عمر ما يقضي فيه.

فأرسل الى علي صلوات الله عليه ، فأتاه ، فقصّ عليه قصته ، فأمر به فضرب عنقه ، ثم أمر بقصب فأضرب فيه نارا ، فأحرقه.

ثم قال : إن من الرجال من لهم أرحام كأرحام النساء ، في أجوافهم غدة كغدة البعير ، تهيج إذا هاجوا ، وتسكن إذا سكنوا.

فقال له رجل : فما لهم لا يحبلون كما تحبل النساء؟

فقال : لأن أرحامهم منكوسة.

[ غلام قتل مولاه ]

[٦٥٨] أبو القاسم الكوفي ، باسناده ، قال : رفع الى عمران عبدا قتل مولاه ، فأمر بقتله.

فدعاه عليعليه‌السلام ، فقال له : أقتلت مولاك؟

قال : نعم.

قال له : ولم قتلته؟

قال : غلبني على نفسي وأتاني في ذاتي.

فقال عليعليه‌السلام لأولياء المقتول : أدفنتم وليكم؟

قالوا : نعم.

قال : ومتى دفنتموه؟

قالوا : الساعة.

فقال عليعليه‌السلام لعمر : احبس هذا الغلام ولا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة أيام.

ثم قال لأولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيام فأحضرونا.

فلما مضت ثلاثة أيام حضروا ، فأخذ علي صلوات الله عليه بيد

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420