الشهادة الثالثة

الشهادة الثالثة14%

الشهادة الثالثة مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 420

الشهادة الثالثة
  • البداية
  • السابق
  • 420 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 107258 / تحميل: 6462
الحجم الحجم الحجم
الشهادة الثالثة

الشهادة الثالثة

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٨١

تحليلُ المحطّة الثانية

ويظهر ممّا مرّ: أنّ التأذين بذكر الشهادة الثالثة في فصول الأذان قد وقع في حمص، ومصر، وبغداد قبل ولادة الشيخ الصدوق (١) ، وأنّ في بغداد والعراق كانت الصِدامات مشتدّة ومحتدّة بين الشيعة وسنّة جماعة الخلافة على الشعائر المذهبيّة، بخاصّة الأذان وخُطب الجمعة، وقد كانت الدولة العبيديّة والفاطميّة في مصر والشام تَرفع في أذانها كذلك الشهادة الثالثة كما مرّ، وكذلك دولة الحمدانيين في شمال العراق والشام، والتي كانت أوائل القرن الرابع، وكذا الدولة البويهيّة في جنوب إيران، والعراق، وبغداد.

فيظهر من ذلك: أنّ بلدان الشيعة ودولهم كانت سيرتهم على التأذين بالشهادة الثالثة في الغيبة الصغرى، وطوال القرن الرابع والخامس في فصول الأذان، على نفس الدرجة من تشدّدهم وتقيّدهم بالتأذين بفصل (حيّ على خير العمل) (٢) ، وكانت المصادمات في بغداد بين الشيعة وسنّة جماعة الخلافة على كلّ من الفصلين في الأذان،

____________________

(١) ولِدَ الصدوق في حدود ٣٠٥ هجريّة قمريّة؛ لأنّ وفاته في ثلاثمائة وواحد وثمانين (٣٨١ هجريّة قمريّة)، حيث كانت وفاته في العشر الثامن من عمره، وقد ورد بغداد سنة ٣٥٥ هجريّة قمريّة.

أمّا الدولة العبيديّة في مصر: فقد كانت من ٣٠١ هجريّة قمريّة.

وأمّا الدولة الحمدانيّة: فقد استمرّت ستين سنة، من سنة ٣٢٢ هجريّة قمريّة، وأتت بعدهم الدولة الفاطميّة في حلب. وأمّا الدولة الفاطميّة: فقد بدأت في مصر من سنة ٣٥٦ هجريّة قمريّة، وفي أفريقيا من سنة ٢٩٧ هجريّة قمريّة إلى سنة ٥٦٧ هجري قمري.

(٢) وفي هذا المجال قد ألّف البحّاثة المتتبّع السيّد علي الشهرستاني كتاباً (الأذان بين الأصالة والتحريف)، رصدَ فيه التسلسل الزمني لسيرة الشيعة في رفع الأذان بحيّ على خير العمل.

٨٢

ممّا يُدلّل مجموع ذلك على أنّ كِلا الفصلين على درجة واحدة من الثبوت والارتكاز المتشرّعي لديهم، وسيأتي في الفصل الأوّل بيان الصلة بين حيّ على خير العمل والشهادة الثالثة، كما مرّ في مصحّح محمد بن أبي عمير (١) في قوله (عليه السلام): (وأمّا الباطنة: فإنّ خير العمل الولاية، فأراد من أمْر بترك حيّ على خير العمل من الأذان أن لا يقع حث عليها ودعاءٌ إليها).

وسيأتي ما له صلة أيضاً، وفي ظلّ أجواء هذه السيرة وهو: الارتكاز لدى المتشرّعة، ينبغي دراسة طوائف الروايات التي أشار لها الصدوق في الفقيه في الشهادة الثالثة، وحقيقة موقف الصدوق منها، لاسيّما وأنّ الصدوق له صلةٌ وثيقة بآل بويه، وكذلك الحال في فتوى السيّد المرتضى في الشهادة الثالثة، والتي هي بعين الصيغة المتداولة في عمل الشيعة في هذه البقاع (محمّد وعليّ خير البشر).

وكذلك فتوى الشيخ الطوسي، لاسيّما وإنّ الشيخ الطوسي كان شاهداً للمصادمات التي حصلت بين الطرفين على الأذان وغيره من شعائر المذهب، والتي بسببها هاجرَ الشيخ إلى النجف الأشرف، فلابدّ من تفسير فتواه بنحوٍ تكون ناظرة إلى ذلك الوقت الفعلي المُعاش من قِبل الشيعة، وهكذا الحال في فتوى ابن برّاج وغيرهم من أعلام الطائفة.

____________________

(١) الوسائل: أبواب الأذان والإقامة، باب ١٩، ح١٦.

٨٣

* المحطّة الثالثة:

قد اتّضح ممّا مرّ من عبارة الصدوق (١) : أنّ سيرة جملة من الشيعة في زمانه كانوا يؤذِّنون بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ويمارسون العمل في هذه الروايات، بل الظاهر من عبارته وعبارة الشيخ الطوسي: أنّ هذه الروايات وطوائفها مُتلقاة من أصول الأصحاب، فهي المتداولة رواية وعملاً في الطبقات السابقة زمناً على الصدوق، ومن ثُمّ وَصفَ الصدوق سلسلة رواتها بأنّهم متّهمون بالتفويض، ولم يصف تلك الروايات بأنّها مقطوعة، أو مرسلة، أو مرفوعة، ممّا يُعزِّز اتصال أسانيدها وإن لم يَذكر أسانيدها وحَذفها في عبارة الفقيه، فيظهر من ذلك: أنّ الممارسة العمليّة للشهادة الثالثة مُتقادمة على عصر الصدوق ومثلها عبارة الشيخ الطوسي (٢).

هذا، مضافاً إلى ما تقدّم في المحطّة الثانية: من إثبات أنّ التأذين بالشهادة الثالثة كان من عمل الشيعة في بغداد وآل بويه، وكذلك الحمدانيون في حلب وشمال العراق، فضلاً عن عمل الطالبيين من العبيدين والفاطميين في الشام، ومصر، وغرب أفريقيا قَبل وفي زمان الصدوق (قدِّس سرّه).

____________________

(١) مَن لا يحضره الفقيه: ج١.

(٢) وذَكرَ الذهبي في ميزان الاعتدال، في ترجمة أحمد بن محمد السري بن أبي يحيى بن أبي دارم المحدِّث قال: أبو بكر الرافضي الكذّاب مات في أوّل سنة سبعة وخمسين وثلاثمائة (٣٥٧هـ)، ثُمّ حكى عن ابن حمّاد الكوفي الحافظ أنّه قال فيه: كان مستقيماً عامّة دهره، ثُمّ كان في آخر أيّامه أكثر ما يُقرأ عليه المثالب، وقد حضرتُ ورجل يَقرأ عليه أنّ عمر رَفس فاطمة فأسقَطت المحسن،... ثُمّ إنّه حين أذّن الناس بهذا الأذان، المحدِّث وضعَ حديثاً متنه: (تَخرج نار من قعر عَدن تلتقط مُبغضي آل محمّد)، ووافقتهُ عليه، ويحتجّون به في الأذان. ميزان الاعتدال: ج١، ص١٣٩.

٨٤

* المحطّة الرابعة:

ما يظهر من مسائل السيّد المرتضى (المبافارقيات) (١) ، حيث سأل السائل من مدينة مبافارقي (وهي مدينة كبيرة عند إيل من بلاد الجزيرة التي هي اليوم قريبة من الموصل في العراق) عن وجوب الشهادة الثالثة في الأذان، وهو يُنبئ عن مفروغيّة التأذين بها عند أهل منطقته من الشيعة وممارستهم لها ووضوح مشروعيّتها لديهم؛ وإنّما سؤاله وقعَ عن عزيمة ذلك ولزومه، ولا يخفى أنّ الصدوق يُعد من مشايخ السيّد المرتضى بالرواية، إلاّ أنّ الصدوق حكى عن وجود السيرة في بلدان فارس، والمرتضى حكى عن وجود السيرة في بلدان العراق وهما في أوائل الغيبة الكبرى، فضلاً عمّا نبّهنا عليه أنّ هذه الروايات دالّة على وجود السيرة لدى أصحاب الأصول الروائيّة للطبقات المتقدِّمة.

وأيضاً يظهر من كلام ابن الجنيد حيث قال: (رويَ عن سهل بن حنيف، وعبد الله بن عمر، والباقر، والصادق (عليهما السلام) أنّهم كانوا يؤذِّنون بـ(حيّ على خير العمل)، وفي حديث ابن عمر أنّه سمعَ أبا محذورة ينادي بـ(حيّ على خير العمل) في أذانه عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وعليه شاهَدنا آل الرسول، وعليه العمل بطبرستان، واليمن، والكوفة ونواحيها، وبعض بغداد) (٢).

أقول: وهو يدلّ على اختلاف المسلمين بحسب البلدان في صورة فصول الأذان الناشئ من اختلاف المذاهب، كما يشير قول الصدوق في الفقيه إلى وجود السيرة عند بعض الطائفة الإماميّة على التأذين بالشهادة الثالثة.

____________________

(١) المبافارقيات: ص٢٥٧.

(٢) الذكرى: ج٣، ص٢١٤ طبعة مؤسّسة أهل البيت (عليهم السلام).

٨٥

ومن ثُمّ قال المجلسي الأول في روضة المتّقين في ذيل كلام الصدوق: (إنّ عَمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثة) (١) .

بل إنّه ممّا تقدّم - في المحطّة الثانية التي تبيّنَ أنّ إصرار الشيعة في البلدان المختلفة: كبغداد، وشمال العراق، وحلب، ومصر من التأذين بالشهادة الثالثة لاسيّما بهذه الصيغة (محمّد وعلي خير البشر)، وكتابتها على أبواب وجدران المساجد، وأنّ الدولة الحمدانيّة في شمال العراق وحلب قد كانت تؤذِّن بهذه الصيغة من الشهادة الثالثة كما مرّ - يرتسم من ذلك بوضوح: أنَّ هذا السائل المُستفتي للسيّد المرتضى من مدينة شماليّة في العراق، عن كون هذه الصيغة في الأذان واجبة أو غير واجبة فارغاً عن مشروعيّتها، يُعزِّز ما تكرّر في المصادر التاريخيّة المتعدّدة من رفع الحمدانيين شعار الأذان بهذه الصيغة من الشهادة الثالثة، والتي مرّ ذِكرها في النصوص التاريخيّة عن سيرتهم.

وهذه الفتوى من السيّد المرتضى - بقوله: (لو قَصد الجزئيّة) في الشق الثاني من فتواه، أنّه (لا شيء عليه) - هو إمضاء ودعم لسيرة الشيعة في شمال العراق، وبغداد، ومصر، وحلب، وأفريقيا، وكذلك جنوب إيران، ممّا كان تحت سيطرة آل بويه، وكذلك فتوى ابن برّاج، لاسيّما وأنّ ابن برّاج قد هاجرَ من بغداد إلى الشام، فيظهر من فتواه أيضاً: مدى مساندة عمل الشيعة في هذه البلدان لتقرير المشروعيّة لهم فيما يمارسوه.

وعلى ضوء ذلك: يتبيّن أنّ فتوى الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط - حيث نفى الإثم عمّن يأتي بها بقصد الجزئيّة، عَملاً بطوائف الروايات التي وَصفها بالشذوذ - تسويغ بالمشروعيّة من الشيخ لعمل الطائفة في زمانه.

____________________

(١) روضة المتّقين: ج٢، ص٢٤٦ طبعة قم، المطبعة العلميّة.

٨٦

* المحطّة الخامسة:

ما ذكرهُ ابن بطّوطة (١) في رحلته حيث قال: ثُمّ سافرنا إلى مدينة القطيف - كأنّه تصغير قطف - وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير تسكنها طوائف العرب، وهم رافضيّة غلاة يظهرون الرفض جهاراً لا يخافون أحداً، ويقول مؤذِّنهم في أذانه بعد الشهادتين: (أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله)، ويزيد بعد الحيّعلتين: (حيّ على خير العمل)، ويزيد بعد التكبيرة الأخيرة: (محمّد وعلي خير البشر، مَن خالفهما فقد كفر) (٢).

وهذه المحطّة تكشف أيضاً عن سيرة الشيعة في مكان آخر - وهو القطيف - من ممارستهم للتأذين بالشهادة الثالثة، وبأحد الصيَغ التي رواها الصدوق في الفقيه.

____________________

(١) وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الطنجي (٧٠٣ - ٧٧٩)، رحّالة وعالِم جغرافي.

(٢) رحلة ابن بطّوطة: ج١، ص٣٠٥.

٨٧

عناوينُ طوائف الروايات

يجدر الإشارة إلى وجود طوائف من الروايات العديدة التي لم يُستدلّ بها من قبل على ذلك، وهي على نَمطين في الدلالة:

منها: ما هو وارد في باب الصلاة أو الأذان، وتُعد دلالتها بالخصوص والمطابقة أو بمنزلة ذلك.

ومنها: ما هو وارد في غير باب الصلاة من الأبواب العباديّة الأخرى، أو الاعتقاديّة الدالّة بنحو الإيماء والإشارة، أو غيرهما من أنحاء الدلالة الالتزاميّة على المطلوب ولو بنحو العموم، فهي ذات دلالة قريبة المرمى من المطلوب، وسيأتي في الفصول اللاحقة الوجوه الفنيّة الفقهيّة في دلالتها، ومن ضمن النمط الثاني أيضاً روايات كثيرة مستفيضة دالّة على استحباب الاقتران مطلقاً في الأذان وغيره بين الشهادة الثالثة والشهادتين، بل تكرارها بتكرارهما، أي أنّ مع البناء على خروجها من الأذان - واستحباب ذِكرها بعد الشهادتين من باب الاستحباب المطلق - يمكن استخراج استحباب إتيانها بصورة وشكل فصول الأذان بالاستحباب المطلق أي إتيانها مكرّراً، وسيأتي تحليل المغزى والغرض من ورود جمّ غفير مستفيض من الروايات الحاكية لاقتران الشهادات الثلاث في مواطن شريفة عديدة، في نشأة التكوين والخِلقة وباب التشريع، وأنّ لبابه هو استثارة الحثّ على الاقتران بين الشهادات الثلاث بلسان ودلالة إشاريّة.

واليك تعداد وطوائف النمط الأول:

٨٨

* النمط الأوّل: وفيه عدّة طوائف:

الأولى: روايات الصدوق الخاصّة التي ذَكر متونها.

الثانية: ما ورد في تطابق التشهّد في الصلاة مع التشهّد في الأذان، بضميمة روايات التشهّد المتضمّنة للشهادة الثالثة.

الثالثة: روايات ذِكر أسمائهم في الصلاة، وأنّها من أذكارها الخاصّة التي أفتى بمضمونها العلاّمة في المنتهى.

الرابعة: الروايات الواردة في ذِكر أسمائهم في القنوت.

الخامسة: الروايات الواردة في ذِكر أسمائهم في خطبة الجمعة.

السادسة: الروايات الواردة في ذِكرها في التشهّد والتسليم.

السابعة: الروايات الواردة في تفسير خير العمل بالشهادة الثالثة، وإنّ ذِكر هذا الفصل من الأذان بمثابة ذِكر الشهادة الثالثة، وإنّه لسان كنائي عنها، ومن ثُمّ حُذفت عند العامّة.

الثامنة: ما ورد في تفسير الأذان أنّه نداء للإسلام والإيمان معاً.

التاسعة: ما ورد في جواز الدعاء والذكر ما بين الأذان والإقامة.

العاشرة: ما ورد في ذِكر الشهادات الثلاث في دعاء التوجّه بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الإقامة.

* النمط الثاني: وفيه عدّة طوائف:

الأولى: جملة من الروايات الدالّة بالنصوصيّة والصراحة على استحباب التلازم والتقارب بين الشهادات الثلاث مطلقاً.

الثانية: جملة من الروايات وردت في الشهادة الثالثة مع الشهادتين في الزيارات.

٨٩

الثالثة: ما ورد في مقارنة الشهادة الثالثة مع الشهادتين في تلقين الميّت وعَرض الدين.

الرابعة: ما ورد في نداء الملائكة في طبقات السماوات بالشهادات الثلاث في أوقات الأذان.

الخامسة: ما ورد في جملة من الروايات في تفسير القول الصادق بالشهادات الثلاث.

السادسة: ما ورد في جملة من الروايات بإقرار الأئمّة بالشهادات الثلاث عند ولادتهم.

السابعة: ما ورد من الروايات المستفيضة في ميثاق الأنبياء والرُسل من أخذ الشهادات الثلاث عليهم.

الثامنة: ما ورد من أنّ ذِكرهم من ذِكر الله عزّ وجل.

التاسعة: ما ورد من أنّ الصلاة عليهم كهيئة التكبير والتسبيح.

٩٠

٩١

مَنشأُ إعراض الصدوق وجملة من القُدماء

لابدّ من التنبيه إلى اختلاف منشأ إعراض الصدوق وجملة من القدماء عن تلك الروايات الخاصّة، الواردة في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وإن كانت هناك جهة اشتراك أيضاً، وهي دعوى معارضة هذه الروايات الخاصّة المتضمّنة للشهادة الثالثة لجملة طوائف أخرى الخالية عنها في موارد الأذان: كصحيحة زرارة، ومعتبرة كليب الأسدي وغيرها، إلاّ أنّ الاختلاف في المنشأ أيضاً موجود، حيث إنّ الصدوق بنى على الإسترابة في أسانيد تلك الروايات كما سيأتي مفصّلاً.

بينما ذَهب: الشيخ الطوسي، ويحيى بن سعيد، والعلاّمة، والشهيد وغيرهم إلى الخَدشة فيها من جهة المعارَضة، وعدم عمل الأصحاب بها فوصفوها بالشذوذ، ومن ثُمّ فتوّقفهم فيها من ناحية المضمون ودواعي جهة البيان، لا من ناحية الصدور وأسانيد تلك الروايات كما سيأتي نقل كلماتهم مفصّلاً.

هذا، مع أنّ جملة من القدماء: كالسيّد المرتضى، وابن برّاج وغيرهما، قد عملوا بهذه الروايات الخاصّة في الجملة، بل سيأتي أنّ الشيخ الطوسي قد أفتى بالجواز بمقتضى تلك الروايات، وكيفيّة استظهار ذلك من عبارته في المبسوط والنهاية، وإن حصلت الغفلة عن مراده عند المتأخّرين، بل سيأتي أنّ الصدوق قد عَدل عمّا ذكرهُ في الفقيه في كتبه الأخرى، كما سيأتي الاستشهاد بعبائره الأخرى على ذلك، وسيأتي أنّ عُمدة إعراض المتأخّرين ومتأخّري المتأخّرين عن تلك الروايات وغيرها - من الطوائف التي لها نحو دلالة على الشهادة الثالثة في الأذان - هو الغفلة في استظهار حقيقة مراد وموقف القدماء من تلك الروايات.

٩٢

٩٣

الشهادةُ الثالثة سببُ الإيمان وشرطُ الأذان

إنّ ما يجدر بالتنبيه والإشارة إليه: أنّ التشهّد بالشهادة الثالثة ليس خطورته وأهميّته في الدين منحصرةً في جزئيّته في الأذان كعمل عبادي، أي كقول مأخوذ كأحد الأعمال التي هي من فروع الدين، بل إنّ مُكمن موقعيّته كقول هو في كونه سبباً لتحقيق الإيمان كما هو مقتضى تعريفه أنّه: (الاعتقاد بالجِنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان)، كما هو الحال في التشهّد بالشهادتين كقولٍ موجب للدخول في الإسلام، ومفتاح للولوج في الدين، فكذلك قول الشهادة الثالثة مفتاح وأُسٌ ركينٌ لبناء الإيمان، وهو مراد المشهور في تعبيرهم في فصول الأذان:

(أنّها من أحكام الإيمان بلا خلاف لمقتضى المذهب الحق)، بل هي من أعظم أحكامه كقول يتشهّد بها المكلّف في حياته ويقرّ به، كما يتشهّد بالشهادتين للدخول في الإسلام بغضّ النظر عن الأذان والإقامة، وإذا اتّضح ذلك - كما هو مدلول الأدلّة القرآنيّة والروايات المتواترة - فيتبيّن أنّ تحقّق الإيمان متوقف على التلفّظ بالشهادة الثالثة بأيّ صيغة من صيغها، وحيث إنّ الإيمان شرط في صحّة العبادات - كما ذهب إليه المشهور المنصور، أو شرط قبول كما احتمله جملةٌ من الفقهاء، وإن لم يبنوا عليه في الفتوى - فإنّه على كِلا القولين ينتج من هذه القاعدة الشرعيّة:

أنّ الشهادة الثالثة شرط وضعي في الأذان والإقامة كعمل عبادي، غاية الأمر على القول الأوّل: شرط وضعي لزومي في صحّة الأذان والإقامة، وعلى القول الثاني: شرط وضعي كمالي فيهما،

٩٤

وبيان ذلك ملخّصاً - وسيأتي بسط جهات البحث فيه لاحقاً -: أنّه على قول المشهور، الإيمان شرط في صحّة الأعمال، لاسيّما العبادات ومنها: الأذان، والإقامة، والصلاة، وقد مرّت الإشارة إلى أنّ الإيمان لابدّ في تحقّقه من الإقرار باللسان، وهو القول بالشهادة الثالثة، فلا محالة يكون سبب الإيمان شرطاً في صحّة الأعمال والعبادات أيضاً.

وأمّا على القول بأنّ الإيمان شرط في قبول الأعمال والعبادات: فلا محالة يكون الإيمان شرطاً كماليّاً في العمل؛ ليترتّب عليه ملاكه لمصلحته وفائدته المرجوّة وثوابه الأخروي، أي سيكون الإيمان دخيلاً في كمال العمل وأكثر ملائمة في صحّته، وهذا هو معنى الشرط المستحبّ الذي هو شرط وضعي ندبيٌّ في ماهيّة العمل، ودخيلٌ في كماله، وتأكيد صحّته، فكلّ شرط في قبول العمل لابدّ أن يكون منسجماً وملائماً لماهيّة العمل ودخيلاً في كماله، وهذا عين ماهيّة الشرط الوضعي الندبي في العمل المقرّر في بحث المركّبات الاعتباريّة، فلابدّ أن يكون شرطاً وضعيّاً ندبيّاً، فضلاً عن امتناع كونه مانعاً عن صحّته، إذ لا يُعقل أنّ ما هو دخيلٌ في قبول العمل أن يكون مضادّاً لماهيّة العمل وأثره، بل لابدّ أن يكون بينهما تمام الانسجام والملائمة والارتباط والإعداد في تهيئة المصلحة وأثر العمل.

ومن ذلك يتّضح: أنّ الشهادة الثالثة حيث إنّها سببٌ للإيمان - الذي هو شرط وضعي وكمالي في الأعمال والعبادات، ومنهما الأذان والإقامة والصلاة - يُمتنع أن يكون مانعاً عن صحّتها، وبهذا التقريب الملخّص - وسيأتي بسط زواياه لاحقاً - يتبيّن أنّ مشروعيّة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا يعتريه الريب والوسوسة، إلاّ مع الغفلة عن هذه الحقيقة الصناعيّة، وهذا شأن آخر.

٩٥

بحثٌ في حقيقة الأذان وبيان الأغراض التشريعيّة له

* كونهُ للإعلام

قال في المعتبر: الأذان في اللغة (الإعلام)، وفي الشرع: (اسم للأذكار الموضوعة للإعلام بدخول أوقات الصلاة)، وهو من وكيد السُنن اتفاقاً (١).

* كونهُ ذِكراً

قال الشيخ في الخلاف في مسألة (لو فرغَ من الصلاة ولم يحكِ الأذان): يؤتى به لا من حيث كونه أذاناً، بل من حيث كونه ذِكراً.

* كونهُ تشهّداً

قال الشهيد الثاني في روض الجنان في مسألة (هل يكون الكافر بتلفّظه بالشهادتين في الأذان أو الصلاة مسلماً) (٢): ونَسبهُ إلى اختيار العلاّمة في التذكرة؛ لأنّ الشهادة صريحة في الإسلام، لكنّه اختار العدم، وقال: ألفاظ الشهادتين ليست موضوعة لأن يَعتقد، بل للإعلام بوقت الصلاة، وإن كان قد يُقارنها الاعتقاد، وكذا تشهّد الصلاة لم يوضع لذلك؛ بل لكونه جزءاً من العبادة، ومن ثُمَّ لو صدرت من غافل عن معناها صحّت الصلاة؛ لحصول الغرض المقصود منها، بخلاف الشهادتين المجرّدتين عنهما المحكوم بإسلام مَن تلفظ بهما، فإنّهما موضوعتان للدلالة على اعتقاد قائلهما.

____________________

(١) المعتبر: ج٢، ص١٢١.

(٢) روض الجنان: ص٢٤٢.

٩٦

فنلاحظ: أنّ الشهيد الثاني يستدلّ على مشروعيّة الأذان بمطلق مشروعيّة ذِكر الله، كما أنّه يبيّن تنوّع الأذان بحسب الغاية المشروعة الراجحة، فتارة هي الإعلام، وتارة هي الذِكر والإعظام، كما أُشير إلى ذلك في رواية تعليل الأذان للإمام الرضا (عليه السلام) الآتية كما في صدرها.

وقال الشهيد الأوّل في الذكرى (١) : روى عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): (يجزيكَ إذا خلوتَ في بيتك إقامة بغير أذان)، وروى الحلبي عنه (عليه السلام): (إذا كان صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذِّن)، قال في التهذيب: إنّما يكون للمنفرد غير المصلّي جماعة، قلتُ: في هذين الخبرين دلالة على أنّه لا يتأكّد الأذان للخالي وحده، إذ الغرض الأهم من الأذان هو الإعلام، وهو منفي هنا، أمّا أصل الاستحباب، فإنّه قائم لعموم مشروعيّة الأذان، ويكون الأذان هنا لذكر الله تعالى ورسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

أقول: يظهر من كلامهم (قُدِّس سرّهم): أنّ الأغراض التشريعيّة للأذان متعدّدة عُمدتهما الإعلام، ومنها ذِكر الله تعالى ورسوله.

وممّا ينبغي الالتفات إليه في صور فصول الأذان والإقامة: جواز الإتيان بها واحدة واحدة لا مثنى مثنى، فالصورة المشروعة تتحقّق أدنى مراتبها بذلك، والمَثنى مثنى إنّما هي صورة كمال الأذان، وقد ورد الإذن بالاجتزاء واحدة واحدة في موارد كما في المسافر، ومَن تعجّلت به حاجته وفي المرأة، بل قد ورد فيهم الاكتفاء بالتكبير والشهادتين دون الحيّعلات (٢) ،

____________________

(١) الذكرى: ج٣، ص٢٣٥.

(٢) كما في أبواب الأذان والإقامة: ب١٤.

٩٧

وفي بعض الروايات الاكتفاء بالشهادتين فقط، وهو يعطي أنّ الصورة الأصليّة في الأذان والإقامة هي الواحدة، وإنّ العمدة فيها هو التشهّد بالشهادتين، ومثله ما ورد (١) في مَن يصلي مع القوم ولا يمهله يؤذِّن ويُقيم، فإنّه يكتفي ببعض فصول الإقامة الأخيرة المتضمّنة لقيام الصلاة والتهليل، كما قد ورد أنّ المرأة تُسرّ في الأذان وهو يُعطي أنّ الإسرار هو بعض حالات الأذان والإقامة، كما أنّ مَن نفى الأذان والإقامة عن النساء يستفاد منهم أنّ من بعض أفراد الأذان ما يسقط، وإن كان مشروعاً.

* مشروعيّته في الصلاة:

قال الشيخ في المبسوط: ولو قاله في الصلاة (الأذان) لم تبطل صلاته، إلاّ في قوله (حيّ على الصلاة)، فإنّه متى قال ذلك مع العلم بأنّه لا يجوز فَسدت صلاته؛ لأنّه ليس بتحميد ولا تكبير، بل هو كلام الآدميين، فإن قال بدلاً من ذلك (لا حول ولا قوة إلاّ بالله) لم تبطل صلاته.

* شعاريّته للإسلام وللإيمان:

قال في التذكرة: مسألة: لا يجوز الاستيجار في الأذان وشبهه من شعائر الإسلام غير المفروضة شعاريّته،... إلى أن قال: وللشافعيّة في الأجر على الشعائر غير المفروضة في الأذان تفريعاً على الأصحّ عندهم ثلاثة أوجه، فإن جوّزوه فثلاث أوجه في أنّ المؤذِّن يأخذ بالأجرة، إحداها: أنّه يأخذ على رعاية المواقيت، والثاني: على رفع الصوت، والثالث: على الحيّعلتين؛ فإنّهما ليستا من الأذان.

____________________

(١) أبواب الأذان والإقامة: باب ٣٤، الحديث ١.

٩٨

والأصحّ عندهم وجه رابع: أنّه يأخذ على الأذان بجميع صفاته، ولا يبعد استحقاق الأجرة على ذِكر الله تعالى، كما لا يبعد استحقاقها على تعليم القرآن، وإن اشتملَ على تعليم القرآن.

وقال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة - بعدما ذَكر أنّ التشهّد بالولاية لعلي (عليه السلام)، وأنّ محمّداً وآله خير البريّة، أو خير البشر، ليس من جزء الأذان، وإن كان الواقع كذلك -: (وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان، لا من فصول الأذان)، وقال بعدما نقل كلام الصدوق: لو فعلَ هذه الزيادة لا حرج (١).

ومثله قول صاحب المدارك (٢).

وقال صاحب الرياض - بعدما حكى القول بأنّها من أحكام الإيمان وليست من فصول الأذان -: (ومنه يظهر جواز زيادة أنّ محمّداً وآله - إلى آخره -، وكذا عليّاً وليّ الله مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان، وإلاّ يحرم شرعاً ولا أظنّهما من الكلام المكره أيضاً؛ للأصل، وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما بحكم عدم التبادر، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة) (٣).

وقال السيّد الحكيم في المستمسك: (بل ذلك - أي ذِكره الشهادة الثالثة في الأذان - في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان، ورمز إلى التشيّع فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً) (٤) .

____________________

(١) الروضة البهيّة: بحث الأذان.

(٢) المدارك: ج٣، ص٢٩.

(٣) رياض المسائل: ج٣، ص٩٧ - ٩٨.

(٤) مستمسك العروة الوثقى: ج٥، ص٥٤٥.

٩٩

وقال السيّد الخوئي (قدِّس سرّه) في إثبات شعاريّة الأذان: (وممّا يهوِّن الخَطب أنّنا في غِنى من ورود النص، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة بعد أن كانت الولاية من مُتممات الرسالة، ومقوّمات الإيمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) ، بل من الخمس التي بُني عليها الإسلام، لاسيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعائر، وأبرز رموز التشيّع وشعائر مذهب الفرقة الناجية، فهي إذاً أمر مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وغيره....) (١) .

* الولايةُ فيه:

وقال الصدوق - في ذيل خبر في الأذان تركَ الراوي فيه ذِكر (حيّ على خير العمل) - (إنّما تَرك الراوي لهذا الحديث ذِكر (حيّ على خير العمل) للتقيّة.

وقد رويَ في خبرٍ آخر، أنّ الصادق (عليه السلام) سُئل عن معنى (حيّ على خير العمل) فقال: (خيرُ العمل الولاية)، وفي خبر (العملُ برّ فاطمة وولدها (عليهم السلام)) (٢) ، وذكر نظير ذلك في كتاب التوحيد (٣) في ذيل نفس الخبر، وقد أشار إلى هاتين الروايتين السيّد ابن طاووس في فلاح السائل (٤).

وقال المجلسي الأوّل في روضة المتّقين - في ذيل رواية متضمّنة لمدح أمير المؤمنين لمؤذِّنه ابن النباح على قوله (حيّ على خير العمل) -: (وروي عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّ تفسيرها الباطن الولاية،

____________________

(١) مستند العروة الوثقى: ج١٣، ص٢٥٩ - ٢٦٠.

(٢) معاني الأخبار: ص٤١، طبعة جامعة المدرّسين - قم.

(٣) التوحيد: ص٢٤١، طبعة جماعة المدرّسين - قم.

(٤) فلاح السائل: ص١٤٨، ص١٥.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أربع كلمات أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر، فانزل الله تعالى:( وَلَتَعْرِ‌فَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ) (٢) قلت: من جهل شيئا عاداه، فأنزل الله تعالى:( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ) (٣) قلت: القتل يقل القتل، فانزل الله تعالى:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ) (٤) ».

[ ٢٢٦٩٧ ] ١١ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن أبي مخنف، وإسماعيل بن راشد، أبي هاشم الرفاعي، وأبي عمرو الثقفي، وغيرهم: أن نفرا من الخوارج اجتمعوا بمكة، وساق الأخبار الواردة بسبب قتل أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى أن قال: فقال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ان عشت رأيت فيه رأيي، وان هلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اقتلوه، ثم حرقوه بعد ذلك بالنار » الخبر.

[ ٢٢٦٩٨ ] ١٢ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تبقى جماء نطحتها قرناء، إلا قاد لها الله منها يوم القيامة ».

[ ٢٢٦٩٩ ] ١٣ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن أبيه، رفعه قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال قال:عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى، إذا برز لخلقه، اقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي، لا يجوزني ظلم ظالم،

__________________

= ( راجع تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٣٤٨ ).

(٢) محمد ٤٧: ٣٠.

(٣) يونس ١٠: ٣٩.

(٤) البقرة ٢: ١٧٩.

١١ - الارشاد للمفيد ص ١٥.

١٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٤.

١٣ - المحاسن ص ٧ ح ١٨ وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٣١٤ ح ٢٩.

٢٦١

ولو كف بكف، ولو مسحة بكف، ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، فيقتص الله للعباد حتى لا يبقى لاحد عند أحد مظلمة » الخبر.

ورواه في الكافي: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٠٠ ] ١٤ - الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي ذر، قال: بينا أنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ انتطحت(١) عنزان، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أتدرون فيم انتطحا؟ » فقالوا: لا ندري، قال:صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لكن الله يدرى، وسيقضي بينهما ».

[ ٢٢٧٠١ ] ١٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: في أحوال السجادعليه‌السلام ، عن زرارة بن أعين: لقد حج على ناقة عشرين حجة، فماقرعها بسوط.

رواه صاحب الحلية عن عمرو بن ثابت.

[ ٢٢٧٠٢ ] ١٦ - وعن إبراهيم الراقعي(١) قال: التاثت عليه ناقته، فرفع القضيب وأشار إليها، وقال: « لولا خوف القصاص لفعلت وفي رواية آه من القصاص » ورد يده عنها.

[ ٢٢٧٠٣ ] ١٧ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الساعي كاذب لمن سعى إليه، وظالم لمن سعى عليه ».

__________________

(١) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ح ١.

١٤ - مجمع البيان ج ٢ ص ٢٩٨.

(١) في المخطوط: انطحت، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

١٥ - المناقب ج ٤ ص ١٥٥.

١٦ - المناقب ج ٤ ص ١٥٥.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: الرافعي، وهو الصواب الظاهر « راجع أنساب السمعاني ج ٦ ص ٤٨ ». ١٧ غرر الحكم ج ١ ص ٧٥ ح ١٨٥٨.

٢٦٢

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به

١ -( باب ثبوته بشاهدين عدلين)

[ ٢٢٧٠٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال لأبي حنيفة: « يا نعمان، ما الذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصا؟ إلى أن قالعليه‌السلام : وأيهما أعظم عند الله، الزنى أم قتل النفس؟ » قال: قتل النفس، قال: « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة، ولو كان بالقياس لكان الأربعة في القتل » الخبر.

[ ٢٢٧٠٥ ] ٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر، عن حمدان بن معافا، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن النبهان، عن ابن شبرمة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: قال له يعني أبا حنيفة « أيما أعظم عند الله، قتل النفس أو الزنى؟ » قال: بل قتل النفس، قال له جعفرعليه‌السلام : « فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة » الخبر.

__________________

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦٠.

٢٦٣

[ ٢٢٧٠٦ ] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة، فقال أهلها: أنت قتلتها، قال: « عليهم البينة أنه قتلها، والا يمينه بالله ما قتلها ».

٢ -( باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون الدم)

[ ٢٢٧٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام يقول: لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٠٨ ] ٢ - وعنه: وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن قالوا وشهادة النساء في القتل، لطخ يكون مع(١) القسامة ».

[ ٢٢٧٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز شهادة النساء في طلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود إلى أن قالعليه‌السلام وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير ».

__________________

٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١١٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

(١) في المصدر: « تكون معه ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٢٦٤

٣ -( باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع)

[ ٢٢٧١٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن وجد مقتول، فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فان اخذ بقول صاحب الخطأ، لم يكن له على صاحب العمد شئ.

٤ -( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول)

[ ٢٢٧١١ ] ١ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا: قيل: أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل وجد في خربة، وبيده سكين تلطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ما تقول يا ذا الرجل؟ » فقال: يا أمير المؤمنين، أنا قتلته، قالعليه‌السلام : « اذهبوا إلى المقتول فادفنوه » فلما أرادوا قتل الرجل، جاء رجل مسرع فقال: يا أمير المؤمنين، والله، وحق عيني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنا قتلته، وما هذا بصاحبه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني، وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما ».

فذهبوا بهما إلى الحسنعليه‌السلام ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال الحسنعليه‌السلام : « ردوهما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقولوا: ان هذا قتل ونجى [ هذا ](١) باقراره بقتل ذاك،

__________________

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٨٢.

الباب ٤

١ - البحار ج ١٠٤ ص ٤١٣ ح ٢٢.

(١) أثبتناه ليتم المعنى.

٢٦٥

يطلق عنهما جميعا، وتخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين، فقد قال الله تعالى:( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) (٢) » .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فما حملك على اقرارك على نفسك بقتله!؟ » فقال يا أمير المؤمنينعليه‌السلام : وما كنت اصنع؟ وهل ينفعني الانكار؟ وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم، وأنا على رجل متشحط في دمه، وقد شهد علي مثل ذلك، وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة، فاخذني البول فدخلت الخربة، والرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.

[ ٢٢٧١٢ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه، ورجع الأول عن إقراره، درئ عنهما القود والدية، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال، وهذه قضية الحسنعليه‌السلام في حياة أبيهعليه‌السلام .

٥ -( باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله، فديته من بيت المال)

[ ٢٢٧١٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة، أو على جسر، ولا تعلمون من قتله، فديته على بيت مال المسلمين ».

__________________

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

٢ - النهاية ص ٧٤٣.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٨.

٢٦٦

[ ٢٢٧١٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات في زحام، فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا، وإن لم يعرفوا ففي بيت المال ».

[ ٢٢٧١٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن قتل في عسكر أو سوق، فديته من بيت مال المسلمين ».

٦ -( باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريبا منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة)

[ ٢٢٧١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أن قال: « كان علي يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أتي بالقتيل حمله على الصقب، قال أبو جعفرعليه‌السلام : يعني بالصقب أقرب القرية إليه، وإذا أتي به على بابها، حمله على أهل القرية، وإذا أتي به بين قريتين، قاس بينهما ثم حمله على أقربهما، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية، وداه من بيت مال المسلمين، ويقول: الدم لا يطل في الاسلام ».

[ ٢٢٧١٧ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار قوم، قال: « ليس عليهم شئ، ولا تبطل ديته، ولكن يعقل ».

قلت: وحمل الأول على ما إذا كانوا متهمين، وامتنعوا من القسامة.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٤.

٢٦٧

٧ -( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد، والدية في الخط، أإلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة، فيسقط، وتؤدى الدية من بيت المال)

[ ٢٢٧١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله )، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة، وقضى بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام بالكوفة، وقضى به الحسنعليه‌السلام ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولا يرضى بها يعني القسامة لنا عدو، ولا ينكرها لنا ولي ».

قال: « والقسامة حق، وهي مكتوبة [ عندنا ](١) ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، فإنما القسامة نجاة للناس، والبينة في الحقوق كلها على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت(٢) الأنصار رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمته، فقالوا: يا رسول الله، ما عندنا شاهد، ونكره أن نقسم على شئ لم نره، قال: فتحلف اليهود أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا، قالوا: يا رسول الله، هم يهود يحلفون،

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: افتقدت.

٢٦٨

فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده، ثم قال: إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة، حجزه مخافة القسامة أن يقتل، فكيف عن القتل» الخبر.

[ ٢٢٧١٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.

[ ٢٢٧٢٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: « هي حق، لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط(١) به الناس ».

٨ -( باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها)

[ ٢٢٧٢١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن القسامة، هل جرت فيها سنة؟ قال: « نعم، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا، فوجد أحدهما ميتا، فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهودي، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أحلفوا اليهود، قالوا: كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : احلفوا أنتم، قالوا: نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد، فواده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

__________________

٢ - المقنع ص ١٨٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢٦٩

[ ٢٢٧٢٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط، واليمين على من أنكر، إلا في الدم، فإن البينة أولا على المدعي، وهو شاهدا عدل من غير أهله، ان ادعى عليه قتله، فإن لم يجد شاهدين عدلين، فقسامته وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل، فإن لم يكن ذلك، طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فان حلف فلا شئ عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر(١) والقبيلة ».

[ ٢٢٧٢٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث تقدم صدره: « وإذا وجد القتيل بين قوم، فعليهم قسامة خمسين رجلا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم ».

يعنيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم، ويستحقون القود كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصار، وإنما قال ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب(١) من قلب اليهود بخيبر، وقيل أنه عبد الله بن سهل خرج هو ومحيصة بن مسعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة، ويقال: من(٢) جهد أصابهما، فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل، وكانت خيبر دار يهود محضة، لا يخالطهم فيها غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة، فإن لم يكن ذلك ولا بينة، فالايمان(٣) على من وجد القتيل بينهم، يقسم منهم خمسون رجلا: ما قتلوا ولا علموا قاتلا، ثم يغرم

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) أهل الحجر: كناية عن أهل القرية ( انظر لسان العرب ج ٤ ص ١٦٨ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٨ ح ١٤٨٦.

(١) القليب: البئر ( لسان العرب ج ١ ص ٦٨٩ ).

(٢) في نسخة: في.

(٣) في نسخة: اليمين.

٢٧٠

الجميع الدية، كما جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإذا قال الميت: فلان قتلني، فهو لطخ تجب معه القسامة.

٩ -( باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح)

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ - أصل ظريف بن ناصح قال: وأفتىعليه‌السلام يعني علياعليه‌السلام في الجسد، وجعله ستة فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، ونقص الصوت من الغنن، والبحح، والشلل من اليدين والرجلين، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس، جعل على العمد خمسين رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرين، ( و )(١) على ما بلغت ديته ألف دينار ( من الجروح )(٢) ، بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه(٣) على ستة نفر، والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن والبحح، ونقص اليدين والرجلين، فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس ألف دينار، إلى أن قالعليه‌السلام « القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، وذلك في القسامة في العين(٤) ».

__________________

الباب ٩

١ - أصل ظريف بن ناصح ص ١٣٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وعلى الجراح.

(٣) في المصدر: فيحاسبه.

(٤) في المصدر: العينين.

٢٧١

قال: وأفتىعليه‌السلام في من لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره، أنه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف، لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود، وإن أصاب سمعه شئء فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينتقص من سمعه، فإن كان سمعه كله، فعلى نحو ذلك.

[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعلى الجراح بحساب ذلك ».

[ ٢٢٧٢٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، والشلل من اليدين، والرجلين، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا، على ما يبلغ دية كاملة، وعلى الجروح ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ».

١٠ -( باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام)

[ ٢٢٧٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.

٢٧٢

حبس في تهمة إلا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم» .

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به)

[ ٢٢٧٢٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل، والتلطف في استخراج ذلك منه.

وقالعليه‌السلام : « لا يجوز على رجل قود ولا حد، باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ».

ورواه في الجعفريات: بسنده المتقدم، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٢٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح، ما لم يتفرقوا، أو ينقلبوا إلى أهاليهم، أو يلقاهم أحد ».

[ ٢٢٧٣٠ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: « دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٧٣١ ] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤٢٠.

(١) الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٤ - درر اللآلي ج ٢ ص ١٤٤.

٢٧٣

٢٧٤

أبواب قصاص الطرف

١ -( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية الرجل)

[ ٢٢٧٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث رجعت(١) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار، وان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار، وفي الأربعة مائتا دينار، لأنها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا، لان دية المرأة خمسمائة، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ ٢٢٧٣٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال ».

__________________

أبواب قصاص الطرف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.

(١) في المصدر: رجحت.

٢ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢٧٥

[ ٢٢٧٣٤ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».

قلت: قال الشيخ: معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

٢ -( باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل)

[ ٢٢٧٣٥ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا فقأ الرجل عين امرأة، فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم، وإن شاءت أخذت الفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا.

٣ -( باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا)

[ ٢٢٧٣٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٣٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في موضحة العبد، نصف عشر قيمته.

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٢٢.

الباب ٢

١ - المقنع ص ١٨٣.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢٧٦

٤ -( باب حكم جراحات المماليك)

[ ٢٢٧٣٨ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مآربه(١) نصف ثمنه ».

[ ٢٢٧٣٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن جراحات العبد، على نحو جراحات الأحرار في الثمن

٥ -( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين)

[ ٢٢٧٤٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، في عبد فقأ عين حر، وعلى العبد مال، قال: « تفقأ عين العبد للمفقأة عينه، فيبطل دين الغرماء ».

[ ٢٢٧٤١ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.

__________________

الباب ٤

١ الجعفريات: ص ١٢٤.

(١) الإرب: العضو من أعضاء الحيوان والجمع: آراب ( لسان العرب ج ١ ص ٢١٠ )، ( القاموس المحيط ج ١ ص ٣٧ ).

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - المقنع ص ١٨٧.

٢٧٧

٦ -( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد)

[ ٢٢٧٤٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.

٧ -( باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية)

[ ٢٢٧٤٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه الدية، وأجبره على إمساكها ».

[ ٢٢٧٤٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، قال: « لا قصاص بينهما، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها ».

[ ٢٢٧٤٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قرأت في كتاب عليعليه‌السلام : لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك ».

__________________

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٨٩.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

٢٧٨

٨ -( باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء)

[ ٢٢٧٤٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ويقتص من العين، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها، وتفتح إليها حتى تسيل، وان فقأ المقتص منه [ عين ](١) الذي جنى عليه بغير ذلك ».

[ ٢٢٧٤٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،عليهم‌السلام : « ان مولى لعثمان بن عفان، لطم اعرابيا فذهب بعينه، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية، فرفعهما عثمان إلى عليعليه‌السلام ، فأمر عليعليه‌السلام فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت ».

كذا في نسختي(١) ولا تخلوا(٢) من سقم.

٩ -( باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء، عمدا، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر)

[ ٢٢٧٤٨ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣١.

(١) في المصدر: « النسخة ».

(٢) في المصدر: « يخلو ».

الباب ٩

١ - الاختصاص ص ٢٥٤.

٢٧٩

هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: « ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل والجراحات فيه القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات » الخبر.

[ ٢٢٧٤٩ ] ٢ - عوالي اللآلي: روى أنس، قال: كسرت ( الربيع بنت مسعود )(١) وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بالقصاص، قال انس بن النضر، عم انس بن مالك: لا والله ( لا )(٢) تكسر ثنيتها(٣) يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أنس [ في ](٤) كتاب الله القصاص » فرضي القوم، وقبلوا الأرش، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان من عباد الله، من لو اقسم لأبر قسمه ».

[ ٢٢٧٥٠ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد.

وذكر مثله في الانف والعين، كما يأتي.

[ ٢٢٧٥١ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « القتل والجراحات [ التي ](١) يقتص منها: العمد فيه القود، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٦ ح ١.

(١) كذا، ولعل الصحيح ( الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية من الأنصار، وهي عمة انس ( الإصابة ج ٤ ص ٣١٠ ).

(٢) ليس من المصدر.

(٣) في المخطوط: « ثنيها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

(او قصاص) في نفس(1) ، او طرف(2) او جرح، بل يستوفى منه جميع ما تقرر.

(وصلبه على تقدير اختياره(3) ، او وجود مرتبته(4) في حالة كونه (حيا(5) او مقتولا على اختلاف القولين) فعلى الاول(6) ، الاول، وعلى الثاني(7) الثاني.

(ولا يترك) على خشبته حيا(8) ، او ميتا(9) ، او بالتفريق(10) (ازيد من ثلاثة ايام) من حين صلبه ولو ملفقة(11) . والظاهر ان الليالي غير معتبرة. نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا

___________________________________

(1) فكما أن القصاص لا يسقط بالتوبة قبل فعدم سقوطه بالظفر به لولى، لانه واجب القتل على كل حال. ان حدا فحد، وان قصاصا فقصاص.

(2) كقطع اصبع، اورجل. او يد. اوشفة.

(3) أي اختيار الحاكم بناء على التخيير.

(4) بناء على كون الاحكام المذكورة على الترتيب كما ذهب اليه الشيخ وجماعة.

(5) أي يصلب في حالة كونه حيا، او بعد قتله.

(6) وهو القول بالصلب حيا أي فعلى القول الاول فيصلب حيا.

(7) وهو القول بالصلب ميتا أي فعلى القول الثاني يصلب ميتا بعد القتل.

(8) لو قلنا بان يصلب حيا.

(9) لو قلنا بانه يصلب بعد القتل.

(10) بان يصلب حيا على القول به، ثم يموت في اثناء ثلاثة ايام فتكمل الثلاثة بعد موته.

(11) كما لو كان الصلب في اثناء نهار اليوم الاول فينزل في الوقت الذي صلب فيه من اليوم الرابع. فتكون المدة يومين كاملين، ويوما ملفقا من نصف ونصف.

٣٠١

للايام، لتوقفها عليهما، فلو صلب اول النهار وجب انزاله عشية الثالث(1) مع احتمال اعتبار ثلاث ليال مع الايام بناء على دخولها(2) في مفهومها.

(وينزل) بعد الثلاثة او قبلها (ويجهز) بالغسل، والحنوط، والتكفين، ان صلب ميتا او اتفق موته في الثلاثة، والا جهز(3) عليه قبل تجهيزه.

(ولو تقدم غسله وكفنه) وحنوطه قبل موته (صلي عليه) بعد انزاله (ودفن).

(وينفى) على تقدير اختيار نفيه(4) ، او وجود مرتبته(5) (عن بلده) الذي هو بها إلى غيرها (ويكتب إلى كل بلد يصل اليه بالمنع من مجالسته، ومؤاكلته، ومبايعته) وغيرها من المعاملات إلى ان يتوب فان لم يتب استمر النفي إلى ان يموت (ويمنع من دخول بلاد الشرك فان مكنوه) من الدخول (قوتلوا حتى يخرجوه) وان كانوا اهل ذمة او صلح.

(واللص محارب) بمعنى انه بحكم المحارب في انه (يجوز دفعه) ولو بالقتال (ولو لم يندفع الا بالقتل كان) دمه (هدرا) أما لو تمكن

___________________________________

(1) ولا يستمر مصلوبا في الليلة الثالثة.

(2) أي دخول الليالي في الايام. حيث إن اليوم لا يصدق الا بليله اذا اليوم عبارة عن اربعة وعشرين ساعة. وعلى كل حال اذا صلب اول الليل. فلا بد من اكمال ثلاث ليال.

(3) بصيغة الماضي المجهول اللازم الثلاثي المجرد. وزان منع يمنع بمعنى اجهز عليه. أي قضى عليه. واتم قتله.

(4) أي اختيار الحاكم بناء على ان الاحكام المذكورة على وجه التخيير.

(5) أي وجود مرتبة النفي بناء على القول بالترتيب كما ذهب اليه الشيخ وجماعة.

٣٠٢

الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا(1) وانما اطلق عليه اسم المحارب تبعا لاطلاق النصوص(2) . نعم لو تظاهر بذلك(3) فهو محارب مطلقا(4) وبذلك(5) قيده المصنف في الدروس. وهو حسن.

(ولو طلب) اللص (النفس(6) وجب) على المطلوب نفسه (دفعه ان امكن) مقتصرا فيما يندفع به على الاسهل فالاسهل، فان لم يندفع الا بقتله فهدر(7) (والا) يمكن دفعه (وجب الهرب)، لانه احد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها. وفي حكم طلبه(8) النفس طلبه الفساد بالحريم(9) في وجوب دفعه

___________________________________

(1) لا القتل، ولا الصلب، ولا القطع. ولا النفي.

(2) أي لتعبير النصوص الواردة في الاخبار عن السارق بالمحارب راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388. الجزء 18. ص 543 الاحاديث اليك نص بعضها عن منصور عن (أبي عبدالله)عليه‌السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي.

(3) أي يدخل البيت علنا قهرا وقسرا.

(4) سواء اراد السرقة ام لا.

(5) أي وبالتظاهر.

(6) أي اراد قتل انسان.

(7) أي دمه مهدور. يقال: اهدر دمه أي اباحه.

(8) أي طلب اللص.

(9) هو الحرام الذي لا يمس. او ما يحرم على غير صاحبه التصرف فيه كما اذا اراد التعرض بناموس الرجل. وفي بعض النسخ المطبوعة عندنا: (التحريم) والمراد واحد.

٣٠٣

مع الامكان(1) . ويفهم منه انه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه ان جاز. وسيأتي(2) البحث في ذلك كله.

(ولا يقطع المختلس) وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز (ولا المسلب) وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب (ولا المحتال على) اخذ (الاموال بالرسائل(3) الكاذبة) ونحوها(4) (بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم)، لانه فعل محرم لم ينص الشارع على حده(5) . وقد روى ابوبصير عن احدهماعليهما‌السلام قال قال امير المؤمنينعليه‌السلام : لا اقطع في الدغارة(6) المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره(7) وفي حسنة الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قطع(8)

___________________________________

(1) فاذا لم يمكن دفعه بالقتل وامكن منه الهربوجب.

(2) في مبحث الدفاع عن النفس في آخر الفصل السابع الآتي.

(3) جمع رسالة بفتح الراء وكسرها. والرسالة اسم مصدر من ارسل يرسل ارسالا. والمراد هنا تزوير شخض عن لسان شخص على شخص آخر ويقول: إن فلانا ارسلني باخذ نقود منك فيعطيه.

(4) كالتزوير بالكتابة بان يكتب عن لسان شخص إلى شخص آخر بان يدفع إلى فلان مبلغا، ثم يرسل المزور ذلك الكتاب إلى المزور عليه.

(5) أي دغر يدغر دغرا. وزان منع يمنع منعا. بمعنى المهاجمة. والمراد هنا: الهجوم على الرجل علنا ليأخذ ما عنده.

(7) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 225. الحديث 1.

(8) بالرفع مبتداء مؤخر خبره وفي حسنة الحلبي.

٣٠٤

من اخذ المال بالرسائل الكاذبة وان حملته عليه الحاجة "(1) وحملها(2) الشيخ على قطعه(3) حدا، لا فساده(4) ، لا لانه سارق، مع ان الرواية(5) صريحة في قطعه للسرقة (ولو بنج غيره) اي اطعمه البنج(6) حتى ذهب عقله، عبثا(7) او لغرض (او سقى(8) مرقدا وجنى(9) على المتناول بسببه(10) (شيئا ضمن) ما جناه(11) (وعزر) على فعله المحرم(12)

___________________________________

(1) المصدر السابق ص 227. الحديث 1.

(2) أي الحسنة المذكورة.

(3) أي قطع يد من اخذ المال بالرسالة الكاذبة.

(4) أي قطع يد من اخذ المال بالرسائل الكاذبة لاجل إفساده في الارض فتشمله الآية الكريمة:( انما جزاء الذين يحاربون الله ) .

(5) وهي حسنة الحلبي المشار اليها في الهامش رقم 1.

(6) نبات يذهب بالحس.

(7) منصوب على انه مفعول لاجله للتبنيج. أي سواء كان التبنيج لغير غرض عقلائي كاللعب ام لغرض عقلائي كالدواء وعدم شعور بالالم فيما اذا اصيب بجراح، ام بكسر.

(8) أي سقى غيره مرقدا. والمرقد بصيغة اسم الفاعل من ارقد يرقد ارقادا: عقار يوجب النوم.

(9) أي جنى الساقي على الراقد الذي تناول المرقد.

(10) أي بسبب الرقاد وهو سقي المرقد.

(11) من جرح، او سرقة.

(12) وهو سقيه المرقد وان لم يجن على الراقد. وفيما اذا جنى على الراقد يجتمع الامران: الضمان. والتعزير.

٣٠٥

ويستثنى من ذلك(1) ما لو استعلمه للدواء. فانه جائز حيث يتوقف(2) عليه، لمكان الضرر(3) ، اويكون(4) قدرا لايضر بالمزاج.

___________________________________

(1) أي من تحريم تناول البنج مالو استعمله لنفسه، او للغير.

(2) أي الشفاء على استعمال البنج.

(3) أي عدم استعمال البنج يكون مستلزما للضرر. وهو المرض.

(4) أي يكون البنج مقدرا لا يضر بالمزاج وهي السلامة العامة في البدن المعبر عنها في عصرنا الحاضر " بالصحة " او ان المستعمل لو تناول هذا المقدار من البنج لايضره.

(الفصل السابع - في عقوبات متفرقة)

(فمنها إتيان البهيمة(5) ) وهي ذات الاربع من حيوان البر والبحر. وقال الزجاج: هي ذات الروح التي لا تميز سميت بذلك(6) لذلك(7) وعلى الاول(8) فالحكم مختص بها(9) فلا يتعلق الحكم بالطير

___________________________________

(5) أي عقوبة اتيان البهيمة.

(6) أي بالبهيمة.

(7) أي لاجل انها ناقصة الفهم لاتميز. فعلى ما أفاده الزجاج في تعريف البهيمة تكون الحشرات داخلة فيها.

(8) أي التعريف الاول وهو كون البهيمة من ذوات الاربع من الحيوان البر والبحر.

(9) أي بالبهيمة. والمعنى ان حكم اتيان البهيمة من العقوبة ومايترتب عليها من الاحكام الآتية مختص بالبهيمة بما انها من ذوات الاربع.

٣٠٦

والسمك ونحوهما(1) وان حرم الفعل(2) ، وعلى الثاني(3) يدخل. والاصل(4) يقتضي الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة(5) . والعرف يشهد له(6) .

(اذا وطء البالغ العاقل بهيمة عزر واغرم ثمنها) وهو قيمتها حين الوطء لمالكها ان لم تكن ملكا للفاعل (وحرم اكلها ان كانت مأكولة) اي مقصودة بالاكل عادة (كالنعم) الثلاثة(7) (ونسلها) المتجدد بعد الوطء(8) ، لا الموجود حالته وان كان حملا على الاقوى.

___________________________________

(1) كالدجاجة والبط.

(2) ولا يحرم لحم الموطؤ وان وجب تعزير الفاعل.

(3) وهو تعريف الزجاج: ان البهيمة من ذوات الروح التي لاتميز. أي على هذا التعريف يدخل الطير والسمك في التعريف.

(4) وهو عدم شمول لفظ " البهيمة " لغير ذوات الاربع من حيوان البر والبحر. فالقدر المتيقن هي البهيمة من ذوات الاربع.

(5) وهي البهيمة من ذوات الاربع. فغيرها من الطير السمك خارج عنها موضوعا، لانها ليست بهيمة.

(6) أي لهذا الاقتصار على ماتحقق دخوله في تعريف البهيمة.

(7) الابل. البقر. الغنم.

(8) تقدم في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة ص 294 ما يتعلق بموطوء الانسان ونسله من الذبح والاحراق بالنار بعد الذبح وحرمة اكل لحمه وشرب لبنه فراجع. ويظهر من العبارة: ان الحكم وهي حرمة اكل النسل المتجدد مختص بالانثى دون الذكر.

٣٠٧

وفي حكمه(1) ما يتجدد من الشعر، والصوف، واللبن، والبيض (ووجب ذبحها واحراقها)(2) ، لا لكونه عقوبة لها(3) ، بل إما لحكمة خفية(4) ، او مبالغة في اخفائها لتجتنب(5) اذ يحتمل اشتباه لحمها بغيره لولا الاحراق فيحل على بعض الوجوه(6) .

(وان كانت غير مأكولة) اصلا(7) ، او عادة والغرض الاهم غيره(8) كالفيل. والخيل. والبغال. والحمير (لم تذبح) وان حرم لحمها على الاقوى (بل تخرج من بلد الواقعة) إلى غيره قريبا كان ام بعيدا على الفور. وقيل: يشترط بعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادة، وظاهر

___________________________________

(1) أي وفي حكم النسل المتجدد من حيث حرمة اللحم: الشعر والصوف واللبن والبيض. فهذه الاشياء ايضا يحرم استعمالها فيما اذا تجددت.

(2) أي بعد الذبح.

(3) لانها لاتجرى عليها العقوبة. حيث إنها غير مكلفة.

(4) لا يعلمها إلا الله عزوجل.

(5) أي لتجنب جميع استعمالات البهيمة الموطوء‌ة من لحمها. ووبرها. وشعرها.

(6) كما اذا اشتبهت الموطوء‌ة بشبهة غير محصورة. بناء على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة.

(7) كالكلب والخنزير والسباع الضارية.

(8) أي غير الاكل. فان الغاية المترتبة على الخيل. والبغال. والحمير. والفيل ركوبها. وحمل الاثقال عليها. وجر العربات بها. وسحب المياه من الانهر والآبار لسقي الدور والبساتين.

٣٠٨

التعليل(1) يدل عليه، ولو عادت بعد الاخراج إلى بلد الفعل لم يجب اخراجها، لتحقق الامتثال(2) (وتباع) بعد إخراجها، او قبله ان لم يناف(3) الفورية إما تعبدا(4) ، اولئلا يعير فاعلها بها(5) ، او مالكها.

(وفي الصدقة به) اي بالثمن الذي بيعت به، المدلول عليه(7) بالبيع، عن المالك ان كان هو الفاعل، والا عن الفاعل(8) (او اعادته على الغارم) وهو المالك، لكونه غارما للبهيمة(9) ، او الفاعل، لكونه

___________________________________

(1) وهو قول " الشارح ": لئلا يعير فاعلها: يدل على لزوم بعد البلدة بحيث لا يظهر فيها خبرها.

(2) المراد من تحقق الامتثال: اطاعة الامر الوارد في الاخراج. وقد تحقق في المرة الاولى ولا يحتاج إلى التعدد. ولايخفى عدم تحقق الامتثال بهذا النحو من الخروج والاعادة بمقتضى التعليل المذكور في كلام " الشارح ": لئلا يعير فاعلها. فانها لو عادت إلى بلد الوطي ء وقلنا بعدم اخراجها ثانيا يصدق التعليل المذكور.

(3) أي البيع لم يناف فورية اخراج البهيمة.

(4) أي الاخراج إما تعبدي.

(5) أي بالبهيمة بان يقال: هذه هي البهيمة التي وطأها فلان.

(6) أي يعير مالكها بان يقال: هذه البهيمة الموطوء‌ة لهذا الرجل اذا لم يكن هو وطأها.

(7) أي الثمن الذي دل عليه لفظ البيع في قول " المصنف ": وتباع.

(8) حيث إن الفاعل يغرم قيمة الموطوء للمالك فتباع حينئذ عن الفاعل ويتصدق بثمنها عن الفاعل.

(9) لانه وطأها فغرمها أي خسرها فحينئذ تباع ويعطى ثمنها للمالك.

٣٠٩

غارما للثمن(1) (وجهان)، بل قولان(2) ووجه الاول(3) كون ذلك(4) عقوبة على الجناية فلو اعيد اليه الثمن لم تحصل العقوبة، ولتكون الصدقة مكفرة لذنبه(5) . وفيه(6) نظر، لان العقوبة بذلك(7) غير متحققة، بل الظاهر خلافها(8) لتعليل بيعها في الاخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعيربها(9)

___________________________________

(1) أي لان الفاعل يغرم بثمن البهيمة بعد وطئها للمالك.

(2) قول بالتصرق إما عن المالك لو كان هو الواطي، او عن الفاعل. وقول باعادته على المالك، اوالفاعل.

(3) وهو التصدق بالقيمة.

(4) أي بيع البهيمة.

(5) وجه ثان للقول الاول.

(6) أي في الوجه الاول والثاني للقول الاول.

(7) أي بالبيع.

(8) أي الظاهر من الاخبار خلاف العقوبة، بل البيع لصالح المالك او الفاعل.

(9) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " الحديثة سنة 1388. الجزء 18 ص 571. الحديث 4 -. اليك نصه. عن سدير عن " أبي جعفر "عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانه افسدها عليه، وتذبح، وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه، وان كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها، وجلد دون الحد، واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخر حيث لاتعرف فيبيعها فيها لكي لايعير بها صاحبها. فالحديث يدل على ان بيع البهيمة انما هو لصالح مالكها، وليس عقوبة.

٣١٠

وعقوبة الفاعل حالصلة بالتعزير، وتكفير الذنب متوقف على التوبة وهي كافية ووجه الثاني(1) اصالة بقاء الملك على مالكه(2) ، والبراء‌ة من وجوب الصدقة. والاخبار خالية عن تعيين ما يصنع به(3) ، وكذا عبارة جماعة من الاصحاب. ثم ان كان الفاعل هو المالك فالاصل(4) في محله، وان كان غيره فالظاهر ان تغريمه القيمة يوجب ملكه لها، والا لبقي الملك بغير مالك، او جمع للمالك بين العوض والمعوض(5) وهو غير جائز. وفي بعض الروايات (ثمنها)(6) كما عبر المصنف(7) وهو(8) عوض

___________________________________

(1) وهي اعادة الثمن على المالك، او الفاعل.

(2) فيجب ارجاع الثمن إلى مالكه.

(3) أي بالثمن. راجع نفس الحديث المذكور في الهامش رقم 9 ص 310. وفي نفس المصدر احاديث اخر.

(4) وهوبقاء الملك على مالكه. والمراد من الاصل الاستصحاب. فانه يشك في ان البهيمة بعد هذا العمل الشنيع هل خرجت عن ملك المالك ام لا فتستصحب الملكية السابقة.

(5) فيما اذا أعطيت القيمة إلى المالك من قبل الفاعل وردت البهيمة له اذا لم تنتقل إلى ملك الفاعل فيجمع العوض وهو الثمن والمعوض وهي البهيمة للمالك.

(6) أي يغرم الفاعل ثمنها للمالك. وهذا دليل على ان المثمن هي البهيمة والمثمن ينتقل إلى من خرج منه الثمن. بناء على القاعدة المعروفة المشهورة من ان المثمن لابد ان يدخل في ملك من خرج عنه الثمن. راجع نفس المصدر. ص 570. الحديث 1.

(7) في قوله: واغرم ثمنها.

(8) أي الثمن. فاذا ثبت الثمن والمثمن ثبتت المعاوضة. والمعاوضة ليست الا خروج كل من الثمن والمثمن عن ملك مالكه.

٣١١

المثمن المقتضي لثبوت معاوضة، وهو(1) السر في تخصيص المصنف لهذه العبارة(2) . وفي بعض الروايات (قيمتها)(3) وهي ايضا عوض. وهذا(4) هو الاجود. ثم ان كان(5) بمقدار ما غرمه للمالك او أنقص فالحكم واضح(6)

___________________________________

(1) أي كون غرامة الفاعل للمالك معاوضة.

(2) وهو قوله: اغرم ثمنها.

(3) أي يغرم الفاعل للمالك قيمة البهيمة. راجع الحديث المشار اليه في الهامش رقم 9 ص 310. حيث إن فيها كلمة (غرم قيمتها). فالقيمة تدل على ان اعطاء الفاعل الثمن للمالك معاملة ومعاوضة. اذن يملك الفاعل البهيمة فان باعها يرجع ثمنها له. لانه لابد من دخول الثمن في مكان خرج منه المثمن. ولا يخفى: انه لو سلمنا دلالة لفظ الثمن على كون مثل هذا معاوضة ومعاملة لكنه لا نسلم دلالة كلمة قيمتها في الرواية على كونه معاوضة، لان لكل شئ قيمة في حد نفسه حتى اللؤلؤة في البحر بخلاف الثمن فانه يدل على المعاوضة، لكونه ملازما للمثمن.

(4) أي كون البهيمة ملكا للفاعل بعد دفع ثمنها للمالك، ورجوع الثمن بعد بيع البهيمة للفاعل اجود.

(5) أي ثمن البهيمة التي بيعت.

(6) أي يرجع إلى الفاعل من دون اشكال.

٣١٢

ولو كان ازيد فمقتضى المعاوضة ان الزيادة له(1) لاستلزامها(2) انتقال الملك إلى الغارم كما يكون النقصان عليه(3) ، ويحتمل دفعها(4) إلى المالك، لان الحيوان ملكه(5) وانما اعطي عوضه للحيلولة فاذا زادت قيمته كانت له لعدم تحقق الناقل للملك، ولان اثبات الزيادة للفاعل اكرام ونفع لايليقان بحاله(6) . وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد(7) عما غرم وان لم نوجبها(8) في الاصل، لانتقالها(9) عن ملك المالك باخذ العوض،

___________________________________

(1) أي للفاعل.

(2) أي لاستلزام المعاوضة انتقال الحيوان إلى الغارم، ثم استلزم انتقال ثمنه ايضا اليه.

(3) أي على الغارم الذي هو الفاعل. فانه لو باع البهيمة الموطؤة باقل من قيمتها الحقيقية فالناقص عليه ويجب تداركه.

(4) أي دفع الزيادة. بناء على عدم انتقال البهيمة إلى الفاعل.

(5) أي ملك المالكوان كان قد اخذ العوض. فان اخذه العوض لاجل ان الوطي سبب الحيلولة بين البهيمة وصاحبها. فالعوض بدل الحيلولة، لانه ثمن شراء.

(6) من حيث فعله الشنيع الفظيع.

(7) أي بالزائد عما غرمه الفاعل للمالك بان بيعت البهيمة باكثر مما غرمه الفاعل ودفعه إلى المالك.

(8) أي وان لم نقل بوجوب الصدقة في اصل ثمن البهيمة المبيعة. وهو مايساوى ماغرمه، بل قلنا بوجوب دفعه إلى الفاعل.

(9) أي لخروج البهيمة عن ملك المالك بسبب اخذه العوض من الفاعل. هذا تعليل لعدم وجوب الصدقة باصل الثمن.

٣١٣

وعدم انتقالها(1) إلى ملك الفاعل، لعدم وجوب سبب الانتقال(2) ، ورد(3) ما غرم اليه لا يقتضي ملك الزيادة. فتتعين الصدقة. ويدل على عدم ملكهما(4) عدم اعتبار اذنهما في البيع. ويضعف(5) باستلزامه(6) بقاء الملك بلا مالك،

___________________________________

(1) أي البهيمة.

(2) لعدم وجود صيغة للبيع هنا، ولاتراض في البين. وانما خرجت البهيمة من ملك المالك رغما وقهرا عليه. كما وان خروج الثمن عن ملك الفاعل كان قهرا وجبرا عليه. ولا يخفى عدم انحصار اسباب الانتقال بماذكر، بل هناك انتقلات قهرية.

(3) دفع وهم حاصل الوهم: انه بناء على دفع اصل الثمن إلى الفاعل لابد من دفع الزائد اليه. اذ كيف يمكن القول بوجوب دفع اصل الثمن اليه، وعدم دفع الزائد اليه. وحاصل الدفع: ان دفع اصل الثمن إلى الفاعل لايقتضي ملكية الفاعل للزائد لعدم الملازمة بينهما. فرد الفاعل قيمة البهيمة إلى المالك، ثم رد قيمة البهيمة المبيعة إلى الفاعل لا يدل على رد زيادة القيمة إلى الفاعل لو بيعت باكثر مما غرمه للمالك.

(4) أي المالك والفاعل.

(5) أي الاحتمال الثالث في مسألة بيع الحيوان الموطوء وهو: التصديق بالزائد.

(6) أي باستلزام هذا الاحتمال بقاء الملك بلا ملك في موردين:

(الاول) في البهيمة بعد غرامة الفاعل قيمتها للمالك. فانها تخرج عن ملك المالك، لكنها لا تدخل في ملك الفاعل. فتبقى بلا مالك لو لم تدفع إلى الفاعل.

(الثاني) في الزائد. فانه لو بيعت البهيمة بازيد مما غرمه الفاعل للمالك وقلنا بعدم رده اليه بقي بلا مالك ايضا.

٣١٤

وأصالة(1) عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة وان لم يتعين(2) ، وعدم استأذانها(3) بحكم الشارع لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات الاجبارية(4) . وعلى تقدير انتقالها(5) إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان.

___________________________________

(1) بالنصب عطفا على مفعول المصدر وهو باستلزامه بقاء الملك أي ويضعف هذا الاحتمال الثالث ايضا باستلزامه إجراء الاصل في اطراف الشبهة المحصورة مع عدم جوازه. بيان ذلك: ان القول بعدم ملك الفاعل والمالك للزائد مستلزم لاجراء أصالة عدم الانتقال إلى ملك المالك الاصلي. وكذا يستلزم إجراؤه في حق الفاعل ايضا، مع العلم بحصول الانتقال إلى احدهما قطعا، لعدم امكان الملك بلا مالك. ومعلوم ايضا: ان الاصل في اطراف العلم الاجمالي غير جار البتة، لتعارض الاصلين. وهما: اصل عدم انتقال الزائد إلى المالك. واصل عدم وجوب دفعه إلى الفاعل.

(2) أي وان لم يثبت الملك للفاعل، لانه بيع الحيوان رغما عليه.

(3) أي وعدم اخذ الاذن من المالك والفاعل في البيع انما كان لاجل اذن الشارع في البيع. هذا رد على الاحتمال الثالث القائل باعطاء الزائد صدقة، لعدم ملكها للزائد لعدم اذن المالك والفاعل في البيع.

(4) كما في اموال المفلس. وبيع المقاص مال المدين. حيث إن البايع لا يحتاج إلى اذن المالك، لان " الشارع " هو الذي قد اذن في بيع اموالهما.

(5) أي البهيمة.

٣١٥

احدهما: انه بمجرد الفعل(1) ، لانه السبب التام في الغرم(2) فيكون هو الناقل، ولاعتبار(3) قيمتها عنده. والثاني: كونه(4) وقت دفع العوض ليتحقق به(5) المعاوضة الاجبارية. وتظهر الفائدة(6) فيما لو تلفت قبل دفع العوض. فعلى الاول(7) يكون من مال الفاعل، وعلى الثاني(8) من مال المالك.

___________________________________

(1) أي بمجرد ذلك العمل الشنيع الفظيع وقبل الغرامة للمالك.

(2) أي الفعل الشنيع هو السبب التام في غرامة الفاعل بدل الحيلولة للمالك فيكون هذا الفعل الشنيع هو الناقل لهذه البهيمة من المالك إلى الفاعل.

(3) دليل ثان لانتقال البهيمة إلى الفاعل بمجرد الفعل. حاصلة: أن قيمة البهيمة الموطوء‌ة ودفع بدل الحيلولة إلى المالك: وقت الفعل الشنيع وهو مجرد الادخال فعند ذلك تكون ذمة الفاعل مشغولة بالعوض للمالك.

(4) أي كون انتقال البهيمة إلى الفاعل وقت دفع العوض من الفاعل إلى المالك.

(5) أي بدفع العوض إلى المالك، وانتقال البهيمة إلى الفاعل.

(6) أي الفائدة بين القولين المذكورين.

(7) أي فعلى القول الاول في قول الشارح: احدهما وهو انتقال البهيمة إلى الفاعل بمجرد الفعل الشنيع يكون التلف من مال الفاعل.

(8) أي فعلى القول الثاني وهو انتقال البهيمة إلى الفاعل وقت دفع العوض يكون التلف من مال المالك. ومن المؤسف جدا عدم ترتب ثمرة على هذه الفائدة، لوجوب ذبح البهيمة واحراق لحمها فور ان كانت مأكولة اللحم، او اخراجها من البلد وبيعها فورا ايضا نعم تترتب فائدة على القولين هكذا: لو بيعت البهيمة قبل دفع العوض من الفاعل إلى المالك، فثمن المبيع على " القول الاول " وهو تملك البهيمة بمجرد الوطي - للفاعل. وعلى " القول الثاني " وهو تملك البهيمة عند العوض للمالك يكون الثمن للمالك، لعدم دفع الفاعل العوض.

٣١٦

وفيما(1) جني عليها قبله. فالارش(2) للفاعل على الاول، وللمالك على الثاني(4) . واما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وارشها ونماؤها فللفاعل(5) ان قلنا بملكه بدفع العوض، وكذا تلفها قبل البيع(6) فانه عليه(7) على كل حال. واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما جميع هذه

___________________________________

(1) أي وتظهر فائدة القولين المذكورين ايضا فيما لو جني على البهيمة.

(2) الارش عبارة عن دفع مابين القيمتين أي قيمة الصحيح والفاسد. راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الجديدة كتاب البيع من ص 474 إلى ص 494. حيث اشبعنا الكلام بحمد الله حول الارش فلا تغفل عن المراجعة فان التعاليق القيمة هناك تفيدك جدا وطالعها بامعان وكن من الشاكرين لانعم الله.

(3) أي على القول الاول.

(4) أي على القول الثاني.

(5) أي جميع هذه الاشياء من المصاريف التي صرفها على البهيمة، والنماآت الحاصلة منها. فعلى الفاعل. وللفاعل. فاللام في وللفاعل استعملت مجازا للاعم من الضرر والنفع وان كان وضعها الاصلي للنفع.

(6) وبعد دفع العوض.

(7) أي على الفاعل على كل حال. أي سواء قلنا بانتقال البهيمة إلى الفاعل عند الوطئ، او عند دفع العوض.

٣١٧

الاحكام(1) وان تعلق بهما بعضها. اما التحريم(2) فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كما سلف(3) . واما الحد فينتفي عن غير المكلف(4) وان ادب، ويلزم من تحريمها(5) : وجوب اتلافها، لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه فيستوى فيه الجميع أيضا(6) . وبقي ما لا يقصد لحمه(7) واخراجه وهو(8) منفي في فعل الصغير، لان الحكم(9) معلق في النصوص على فعل الرجل(10) ، وظاهر

___________________________________

(1) من باب نفي العموم، لا عموم النفي. فان بعض الاحكام يترتب على الصبي والمجنون.

(2) أي تحريم البهيمة من حرمة لحمها وشعرها ووبرها وصوفها من الموجود والمتجدد.

(3) في " الجزء السابع " من طبعتنا الجديدة كتاب الاطعمة والاشربة ص 294 إلى ص 298 راجع.

(4) وهو الطفل والمجنون.

(5) أي من تحريم البهيمة اذا وطأها الطفل والمجنون.

(6) الصغير. والكبير. والعاقل. والمجنون.

(7) بل قصد ظهره.

(8) أي البيع والاخراج في هذا الحيوان الذي قصد ظهره.

(9) وهو بيع الحيوان الذي لا يقصد لحمه اولا وبالذات، بل يقصد ظهره.

(10) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 الجزء 18 ص 570 الاحاديث. اليك نص بعضها. عن اسحاق بن عمار عن " ابي ابراهيم موسى "عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة فقال: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار، ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني. وان لم تكن البهيمة له قومت، واخذت ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطا. فقلت: وما ذنب البهيمة. فقال: لا ذنب لها، ولكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجترئ الناس بالبهائم، وينقطع النسل. الحديث 1. فان الحديث وارد في الرجل. اي سئل الراوي عن الرجل.

٣١٨

الفتوى يوافقه(1) . واما المجنون فان الرجل(2) يتناوله، والتقييد(3) بالبالغ العاقل يخرجه. ولعل اقتران الحكم(4) في النصوص المعبر فيها بالرجل بالحد

___________________________________

(1) اي يوافق تعليق الحكم في النصوص على الرجل.

(2) أي لفظ الرجل الوارد في النصوص المذكورة كما في الحديث الاول المشار اليه في الهامش رقم 10 ص 318، وغيره من الاحاديث الاخر نفس المصدر يشمل الرجل المجنون. فيكون حكمه حكم العاقل في الاخراج والبيع فيما يقصد ظهره فورا.

(3) أي تقييد " المصنف " الحكم بالعاقل البالغ يخرج المجنون عن الحكم المذكور. هذا استدراك عن شمول النص للمجنون.

(4) وهو البيع والاخراج في الحيوان الذي يقصد ظهره اي ولعل اقتران هذا الحكم في النصوص المشار اليها في الهامش رقم 10 ص 318 بالحد: دليل على أن المراد من الرجل المذكور بالنص المشار اليه في الهامش رقم 10 ص 318 في قول السائل: الرجل يأتي البهيمة - الرجل العاقل، لا الرجل المجنون.

٣١٩

قرينه ارادة المكلف فيخرج المجنون، وهذا(1) اجود. وقوفا فيما خالف(2) الاصل على موضع اليقين(3) . اما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم وهو وارد على تعبير المصنف فيما سبق الحكم بالتحريم على وطء الانسان(4) . ولافرق في الموطوء(5) بين الذكر والانثى ولا بين وطئ القبل والدبر. ولو انعكس الحكم بان كان الآدمي هوالموطوء فلا تحريم للفاعل(6) ولا غيره من الاحكام(7) ، للاصل. وحيث يحكم بتحريم موطوء(8) الطفل والمجنون يلزمهما(9) قيمته

___________________________________

(1) أي ترتب الاحكام المذكورة في قول " المصنف " الواردة في النص المشار اليه في الهامش رقم 10 ص 318 على الرجل العاقل هو الاجود والاحسن.

(2) وهو إتلاف مال الغير مخالف للاصل الاولي. فان الذبح. والاحراق والاخراج من البلد، والبيع مخالف للاصل لولا الدليل فيقتصر على موضع اليقين وهو العاقل.

(3) وهو ترتب الاحكام المذكورة على الرجل العاقل.

(4) راجع " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة. كتاب الاطعمة والاشربة ص 294 في قول المصنف: " ويحرم موطوء الانسان " فيشمل الخنثى. أي تعبير المصنف هناك بما ذكره آنفا يشمل الخنثى. لكن الواجب إخراجه عن هذا الشمول، للاتفاق على عدم ترتب الاحكام المذكورة على وطئ الخنثى، لاحتمال كون الآلة التي وطأ بها زائدة.

(5) وهو الحيوان.

(6) وهو الحيوان الواطئ اذا كان مأكول اللحم.

(7) من الذبح. والاحراق. والاخراج. والبيع.

(8) أي الحيوان الذي وطأه الطفل والمجنون.

(9) أي الطفل والمجنون.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420