فاجعة الطف أبعادها - ثمراتها - توقيتها

فاجعة الطف أبعادها - ثمراتها - توقيتها11%

فاجعة الطف أبعادها - ثمراتها - توقيتها مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 672

فاجعة الطف أبعادها - ثمراتها - توقيتها
  • البداية
  • السابق
  • 672 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290939 / تحميل: 7136
الحجم الحجم الحجم
فاجعة الطف أبعادها - ثمراتها - توقيتها

فاجعة الطف أبعادها - ثمراتها - توقيتها

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ويكره عقص الشعر على الاقوى للرجل خاصة، وكذا التطبيق مطلقا.

الثانى: في احكام السهو:

من سهى عن واجب في الصلاة ولم يتجاوز محله أتى به ركنا كان أولا، كمن سهى عن القراء‌ة أو أبعاضعا أو صفاتها وذكر قبل الركوع، الا الجهر والاخفات على قول قوي، أو عن الركوع أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه ولما يسجد أو عن الذكر فيه أو شئ من واجباته ولما يرفع رأسه، أو عن السجدتين أو احداهما، أو التشهد أو أبعاضه، أو شئ من واجباته ولما يركع، أو بعده، أو الطمأنينة في احدى السجدتين أو الذكر فيهما، أو شئ من واجباته ولما تزايل جبهته مسجده، أو عن رفع الرأس من الاولى أو الطمأنينة فيه ولما يسجد ثانيا.ولو تجاوز محله بأن دخل في ركن آخر بطلت صلاته ان كان المتروك ركعا، والا استمر وجوبا، فان عادله عمدا بطلت صلاته لا سهوا.ثم ان كان المتروك سجدة أو أكثر كل واحدة من ركعة ولو من الركعتين الاوليين، أو تشهد، أو صلوات على النبي وآله، أو أبعاضها به بعد التسليم ناويا: أسجد السجدة المنسية، أو اتشهد التشهد المنسي، أو أصلي الصلاة المنسية في فرض كذا أداء‌ا أو قضاء‌ا لوجوبه قربة إلى الله.ويجب فيه ما يجب في أجزاء الصلاة، وفي بعض التشهد مع ذلك اعادته، وكذا في بعض الصلاة اعادتها، ويسجد للسهو مع الجزء المقضي بعده.ولو تعددت الاجزاء تعدد السجود ما لم يبلغ الكثرة، وانما يأتي به بعد الفراغ منها مرتبا بترتيبها.وتجبان أيضا لزيادة سجدة، وللقيام في موضع القعود، وبالعكس، وللتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام الممنوع منه كذلك، وللشك بين الاربع والخمس والارجح وجوبهما مع ذلك لكل زيادة ولو نقلا، ولنقيصة الواجب خاصة كبعض

٦١

القراء‌ة اذا لم تكونا مبطلتين ولو تعدد السبب فلا تداخل ويراعى فيهما ترتيب الاسباب وتأخيرهما عن الاجزاء المنسية، وان تقدم السبب وهما بعد التسليم مطلقا.ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة، وفعلهما بعدها يغير فصل، وهما تابعان في الاداء والقضاء كالاجزاء، ونيتهما: اسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء‌ا أو قضاء‌ا لوجوبهما قربة إلى الله وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ويتشهد بعدهما خفيفا ويسلم.ولو تخلل المنافي بينهما وبين الصلاة لم تبطل، ولا حكم لسهو الامام مع حفظ المأموم وان اتحد، وبالعكس، الا أن يعلما شيئا فيلزمهما حكمه، ولا للسهو في موجب السهو أو في حصوله، ولا مع غلبة ظن أحد الطرفين بل يعمل عليه، ولا مع بلوغ الكثرة ويتحقق بتواليه ثلاثا في ثلاث فرائض أو فريضة واحدة، فيبني على فعل الواجب وعدم لحوق المبطل، ولو ترك جزء‌ا يقضى مرارا اثرت الكثرت سقوط السجدتين لا سقوط تداركه.ولو شك في واجب أتى به ان لم يتجاوز محله، فان تذكر أنه كان قد فعله بطلت صلاته ان كان ركا، والا فهو زيادة سهوا.ولو تجاوز محله لم يلتفت، كمن شك في النية وقد كبر، أو التكبير وقد قرأ، أو في القراء‌ة بعد الركوع، ولو كان قبله فقولان.والاولى عدم الالتفات لو شك قانتا، أو فيه، أو في رفع الرأس منه بعد السجود لا قبله، أو في شئ من واجباته بعد الرفع منه، أو في شئ من واجبات السجود بعد الرفع منه، أو فيه، أو في الطمأنينة وقد سجد ثانيا، أو في السجود وقد ركع بعده، وكذا التشهد وأبعاضه، ولو شك فيهما قبل الركوع وبعد استيفاء القيام فعدم الالتفات قوي.ولو تعلق الشك بالركعات: فان كان في الثنائية أو الثلاثية، أو لم يدركم

٦٢

صلى، أو شك في الاوليين من الرباعية، أو في ما زاد قبل اكمالهما ولم يتذكر حتى أتى بالمنافي بطلت.ولو كان بعده: فان شك بين الاثنين والثلاث، أو بين الاثنين والاربع، أو بين الثلاث والاربع مطلقا، أو بين الاثنين والثلاث والاربع بعد السجود بنى على الاكثر، وأتم في الاولى ما بقي بعد البناء، واحتاط فيها وفي الثالثة بركعة قائما أو ركعتين جالسا، وفي الثانية بركعتين قائما، وفي الرابعة بركعتين قائما وركعتين جالسا، أو ثلاث قائما بتسليمتين مخيرا في التقديم.ولو تعلق الشك بالخامسة: فان شك بين الاثنين والخمس مطلقا، أو بين الثلاث والخمس الا قبل الركوع فانه شك بين الاثنين والاربع فيحتاط له ويسجد للزيادة أو بين الاثنين والثلاث والخمس مطلقا بطلت على الاقرب، لتعذر البناء على أحد طرفي الكثرة والقلة.وان شك بين الاربع والخمس بعد السجود بنى على الاربع وأتم ما بقي وسجد للسهو، وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والاربع، وبعد الركوع فيه قولان أصحهما البطلان.أو بين الاثنين والاربع والخمس بعد السجود بنى على الاربع واحتاط بركعتين من قيام وسجد للسهو.أو بين الثلاث والاربع والخمس: فان كان قبل الركوع فهو شك بين الاثنين والثلاث والاربع، أو بعد الركوع وقبل اتمام السجود فالاصح البطلان، لتعذر البناء، أو بعد السجود بنى على الاربع واحتاط بركعة قائما أو بركعتين جالسا، وسجد لاحتمال الزيادة.وان شك بين الاثنين والثلاث والاربع والخمس بعد السجود بنى على الاربع، وأتى بالاحتياطين وسجد للزيادة المحتملة.ولو تعلق الشك بالسادسة فثالث الاوجه(١) الحاقه بالشك في الخامسة فكل

____________________

(١) في هامش نسخة " ض " الاول: الابطال مطلقا والرد، الثانى: الصحة مطلقا والبناء على الاقل، والوجه الثالث بالتفصيل وهو الحكم ما في المتن.ع ل.

(*)

٦٣

موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشك أو اطرافه لم تبطل الصلاة، وما عداه تبطل والصور خمس عشرة.

أربع ثنائية: الشك بين الاثنين والست، بين الثلاث والست، بين الاربع والست، بين الخمس والست.

وما عدا الثالثة بعد السجود، والرابعة قبل الركوع مبطل.

وست ثلاثية: الشك بين الاثنين والثلاث والست، بين الاثنين والاربع والست، بين الاثنين والخمس والست، بين الثلاث والاربع والست، بين الثلاث والخمس والست، بين الاربع والخمس والست، ففي الثانية لا تبطل اذا كان الشك بعد السجود، ويحتاط بركعتين قائما ويسجد للريادة، وفي الرابعة ان كان الشك بعد السجود احتاط بركعة قائما وسجد، وان كان قبله بطلت في جميع صورة، وفي الخامسة والسادسة يصح اذا كان الشك قبل الركوع فيهما أو بعد السجود في الثانية، وما عدا ذلك فمبطل، وكذا الصورتان الباقيتان.

واربع رباعية: الشك بين الاثنين والثلاث والثلاث والاربع والست، بين الاثنين والثلاث والخمس والست، الشك بين الاثنين والاربع والخمس والست، بين الثلاث والاربع والخمس والست.ففي الاولى ان وقع الشك بعد السجود واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو، وفي الثالثة كذلك لكن يقتصر على الركعتين من قيام، وان كان قبله بطلت فيهما، وفي الرابعة ان كان الشك قبل الركوع فهو الشك بين الاثنين والثلاث والاربع والخمس، وان كان بعد السجود احتاط بركعتين من جلوس وسجدة الزيادة المحتملة وبعد الركوع وقبل السجود مبطل وفي الثانية الابطال مطلقا.

وصورة واحدة خماسية وهي: الشك بين الاثنين والثلاث والاربع والخمس والست، وحكمها معلوم مما سبق.

٦٤

ولو تعلق الشك بالسابعة فما زاد أمكن انسحاب الاحكام فيها.

ويجب في الاحتياط النية: أصلي ركعة احتياط أو ركعتين قائما أو جالسا في فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله، والتحريم، والتسليم، وجميع ما يعتبر في الصلوات ويتعين الحمد وحدها اخفاتا، ولا يجزئ التسبيح.ولو تخلل المنافي بينه وبين الصلاة ففي الابطال قولان أقواهما العدم، وفي اجزاء المنسية تردد، ولو ذكر قبله النقصان تداركه، أو بعده لم يلتفت، وكذا في أثنائه ويشكل في صورة تخلل المنافي، وفي ذات الاحتياطين اذا لم يكن المبدوء به مطابقا.ولو ذكر التمام تخير في القطع والاتمام، ولو خرج الوقت نوى القضاء، ولو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجزء عنه، وكذا من وجب عليه الجزء، فان قلنا بالبطلان بتخلل المنافي أعادها حينئذ، والا أتى بالجبران.

الثالث: في القضاء:

وهو واجب مع البلوغ حين الفوات والعقل والاسلام والسلامة من الاغماء المستوعب للوقت، وكذا الحيض والنفاس، لا النوم والسكر والردة وان كانت فطرية.ولو شرب المرقد فاستوعب: فان جهل كونه مرقدا أو شرب لحاجة فلا قضاء.، والا وجب ولو فقد المطهر لم يجب على الاقرب، ولو استبصر المخالف أجزأه ما كان صلاه، ويسقط عن الكافر بالاسلام وكذا غير الصلاة من الواجبات، لا حكم الحدث السابق ونحوه.ووقته حين يذكر، والاصح عدم وجوب الفورية وان اتحدت الفائة أو كانت من يومه، ولا ريب أنه أحوط، فيصح الاداء والنقل ممن عليه قضاء، وكذا القضاء عن الغير ولو تبرعا.ويجب الترتيب في الفوائت والجبران كما فاتت، ولو نسيه أمكن وجوب

٦٥

نحصيله بالتكرار، والاصح السقوط.ومراعات العدد تماما وقصرا، وجميع الشروط والواجبات من الهيئة وغيرها غيرها المعتبرة في الصلاة وان لم تكن مقدورة حين الفوات، ولو تعذرت قضى بحسب مقدوره ولو مومئا، ولا ينتظر التمكن وان فاتت حال الكمال الا الطهارة.ولو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل ان لم يتجاوز محله وجوبا ان كانتا أداء وقضاء، والا فاستحبابا ان لم تتضيق الحاضرة، وهو أن يقصد تلك الصلاة ولا يشترط التماثل في الجهر والاخفات.ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء، ولو جهل عين الفائتة صلى الصبح والمغرب ورباعية مطلقة ثلاثيا، ولو كان الفوات سفرا فثنائية مطلقة ورباعيا ومغربا، ومع الاشتباه فثنائية كذلك ورباعية مطلقة ثلاثيا ومغربا، ولو كانت اثنين من يوم قضى الحاضر صبحا ورباعيتين يطلق فيهما ثنائيا والمغرب بينهما، والمسافر ثنائيتين كذلك واطلاقه ثلاثي، والمشتبه(١) ، يزيد على الحاضر ثنائية بعد المغرب.ولو كانتا من يومين، أو جهل الجمع والتفريق قضى الحاضر عن كل يوم ثلاثا، والمسافر اثنين.ولو كان الاشتباه بيوم التخيير.فان اختار التمام فمقيم والا فمسافر.ولا تقضى الجمعة ولا العيدان وان كانتا واجبتين، ولو ارتد أو سكر ثم جن، أو حاضت فالقضاء لزمان الارتداد والسكر خاصة.

تتمة:

يمرن الصبي على الصلاة لسبع، ويضرب لعشر، ويقهر بعد بلوغه بالاحتلام أو الانبات أو اكمال خمس عشرة في الذكر، وتسع في الانثى، وبتخير بين

____________________

(١) في هامش نسخة " ض ": فيصلى خمس صلوات ثنائية يطلق بين الصبح والظهر والعصر ورباعية يطلق بين الظهر والعصر، ثم يصلى المغرب، ثم رباعية يطلق بين العصر والعشاء، ثم ثنائية بين الظهر والعصر والعشاء فيحصل ترتيبه.ع ل.

(*)

٦٦

الوجوب والندب.ويجب على الولي وهو الولد الذكر الاكبر في المشهور، قضاء ما فات أباه من صلاة وصيام لعذر، لا ما تركه عمدا على الاظهر، ومع الوصية لاقضاء على الولي.ولو عين لها مالا فالمتجه انه من الثلث، وقيل: من الاصل، فلو لم يوص ولم يكن له ولي وجب الاخراج.

الرابع: في القصر:

وهو حذف الاخيرتين من الرباعية وله سببان:

الاول: السفر: وشروطه ثمانية:

الاول: ربط القصد بمعلوم، فلا يقصر الصائم وطالب الابق ونحوه وان تجاوز مسافة، الا في عوده.

وقصد المتبوع كاف ولو في الصديق اذا كان تابعا، ومنتظر الرفقة على حد مسافة مسافر يقصر إلى ثلاثين يوما مالم يعزم العشرة، ثم يتم ولو فريضة واحدة، وكذا كل مسافر تردد عزمه في غير بلده ثلاثين يوما، وفي حدود بلده مقيم.وكذا في محل الترخص قبلها اذا علق السفر على الرفقة، والمكره يعول على ظنه.

الثاني: كون المقصود مسافة ولو بشهادة عدلين.وهي ثمانية فراسخ من منتهى عمارة البلد المتوسط - والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع - أو أربعة اذا أراد الرجوع ليومه أو لليلته لا أقل، ويكفي مع الشك مسير يوم في النهار والسير المعتدلين، ولو سلك أبعد الطريقين ميلا إلى الترخص قصر وان لم يبلغ الاخر مسافة.

الثالث: الضرب في الارض بحيث يخفى أذان البلد وجدرانه، لا السور والاعلام والبساتين، ويقدر في المرتفع والمنختفض الاستواء، والحلة للبدوي والمحلة في المصر العظيم كالبلد، وفي العود يتم بادراكه أحدهما.

٦٧

الرابع: كون السفر سائغا، فالابق، والناشز، وتارك وقوف عرفه، أو الجمعة مع الوجوب، وسالك ما يظن فيه العطب، والمتصيد لهوا، وتابع الجائر وذو الغاية المحرمة لا يترخصون.

الخامس: بقاء القصد، فلو رجع عنه قبل بلوغ مسافة، أو عزم على اقامة عشرة مطلقا، أو عزم عليها من أول السفر خلال المسافة لم يقصر.ولو تغير عزم الاقامة بعد بلوغها قصران لم يكن صلى تماما ولو بالركوع في الثالثة، وفي الاكتفاء بخروج وقت الرباعية، أو الشروع في صوم واجب، أو بالاتمام في مواضع التخيير تردد(١) .

السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك ولو نخلة ونحوها، قد استوطنه زمان الملك ستة أشهر مقيما ولو متفرقة، أو اتخذه وطنا على الدوام بشرط الاستيطان، فلا يترخص حينئذ، ولو قصد ذلك من أول السفر لم يقصر ان لم يبلغ ما بينهما مسافة.

السابع: أن لا يكثر السفر، فالبدوي والملاح والمكاري والتاجر والبريد ونحوهم يتمون اذا صدق الاسم، بأن يسافر أحدهم إلى مسافة مرتين، فبالثالثة تصدق الكثرة بشرط عدم اقامة عشرة مطلقا في بلده، ومع النية في غيره بينها.ولو أقام العشرة بعدها ثم سافر وجب القصر، ويكفي في العشرة كونها ملفقه بحيث لا يتخللها السفر إلى مسافة.

الثامن: استيعاب السفر لوقت الاداء، فلو أدرك من أول الوقت قدر الطهارة والصلاة حاضرا ولو دون محل الترخص، أو من أخره قدرها مع ركعة أتم.وكذا يتم فوائت الحضر وان قضت سفرا، بخلاف فوائت السفروان قضت حضرا.وانما يتحتم القصر في غير مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسينعليه‌السلام ،

____________________

(١) في هامش نسخة " ش ": المعتمد الاتمام فيه، وفى الثالث قوى، وفى الثانى ان كان التغيير بعد الزوال فكذلك وقبله التردد باق.ع ل.

(*)

٦٨

أما فيها فان اتمام الصلاة مع سعة الوقت أفضل، ويجوز القصر.ولو فاتت في احداهما فالظاهر أن التخيير بحاله، وان قضت في غيرها فالظاهر اشتراط نية التمام وضده في النية وعدم الخروج بها عن التخيير، نعم يترتب حكم الشك على ما نواه فيبطل في المنوية قصرا، ويحتاط في الاخرى.ولو أتم المسافر مع علم المسافة أعاد مطلقا، ولو تجدد العلم بها في الوقت وقد صلى فكذلك، لا ان خرج وان قصر.ولو أتم جاهلا بالحكم فلا اعاده في الصلاة والصوم، ولو نسيه فالمشهور الاعادة في الوقت خاصة.ولو خرج ناوي المقام عشر إلى ما دون المسافة وبلغ حد الترخص: فان عزم على العود والاقامة عشرة مستأنفة أتم مطلقا، فانعزم على المفارقة قصر ببلوغ محل الترخص، أو على العود خاصة فالاقوى الاتمام في الذهاب والبلد، والقصر في العود.ولو لم يقصد شيئا ذاهلا أو مترددا فوجهان، ولو خرج كذلك بعزم التردد مرارا والاقامة آخرا فالاتمام كما سبق.ويستحب الجمع بين الفريضتين للمسافر كالفرق للحاضر، وجبر المقصورة بالتسبيحات الاربع بعدها ثلاثين مرة.

الثاني: الخوف:

وهو موجب للقصر أيضا حضرا وسفرا، جماعة وفرادى.فان كان العدو في غير جهة القبلة، ويخاف هجومه على المسلمين، وفيهم قوة الافتراق فريقين مع عدم الاحتياج إلى الزيادة صلى الامام بالاولى ركعة، فاذا قام انفردوا وأتموا، ثم تأتي الاخرى فتدخل معه في الثانية، ويفارقونه في التشهد فيتمون ويطول ليسلم بهم.وفي المغرب يصلي بالاولى ركعة وبالثانية ركعتين، أو بالعكس، وهذه الصلاة ذات الرقاع.وان أكملت الصلاة بكل فرقة صح، والثانية نفل له، وهي صلاة بطن النخل.

٦٩

وان كان العدو في جهة القبلة مرئيا يخاف هجومه، وأمكن الافتراق صفهم صفين وأحرم بهم جميعا وركع، فاذا سجد تابعه الاول وحرس الثاني، فاذا قام سجد الحارسون وحرس الساجدون، والاولى انتقال كل صف إلى موضع آخر.ولو تعاكست الحراسة والسجود، أو اختص كل صف بها في ركعة واحدة، أو اختص بها أحد الصفين في الركعتين، أو تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة أمكن الجواز، وهي صلاة عسفان.وان التحم القتال وانتهى إلى المسافة، وتعذرت الهيئات السالفة، صلوا بحسب الامكان رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها مع عدم امكانها، ويسجد الراكب على قربوس سرجه أو عرف دابته، فان تعذر أومأ، وكذا الماشي، والسجود أخفض.ويغتفر الفعل الكثير مع الحاجة اليه، وتشرع الجماعة وان اختلف الجهة، ومع تعذر الافعال والاذكار بجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الاربع مع النية والتكبير والتشهد والتسليم، ولا يجب الاعادة وان أمن، ولو كان عاديا بقتاله أو فارا من الزحف أمكن الوجوب.وفائتة الخوف تقضى بحسب الامكان قصرا، وكل أسبابه سواء في قصر الكم والكيف حتى السيل والسبع، ولو انكشف خطأ ظنه وقد صلى بحسبه اجزأ.والموتحل والغريق يتحريان الممكن من الكيفية، ولا يقصران الا مع السفر أو الخوف.

الخامس: في الجماعة: وهي مستحبة في الفرائض، وتتأكد في الخمس، وتجب في الجمعة والعيد الواجبة وبالنذر، ويحرم في النافلة الا الاستسقاء والعيد نديا والغدير.وفضلها عظيم لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : " صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبع وعشرين

٧٠

درجة "(١) ، والفذ بالذال المعجمة هو الواحد.وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان.فعليك بالجماعة فان الذنب يأخذ القاصية ".

وعن ابن بابويه: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير علة فهو منافق(٢) .وقد رود عن الرضاعليه‌السلام : " ان صلاة الجماعة أفضل من صلاة الانفراد في مسجد الكوفة "(٣) ، إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة، وما كثرة جمعه أفضل، الا أن يتعطل مسجد قريب بغيبته، ويجوز في الصحراء، ولا ريب أن المسجد أفضل.

وشروطها ستة:

أحدها: بلوغ الامام، وعقله، وايمانه، وعدالته، وطهارة مولده، وصحة صلاته ظاهرا، وقيامه بالنسبة إلى من فرضه القيام، واتقان القراء‌ة الا مع المماثلة، وذكوريته ان أم ذكرا أو خنثى، وكونه غير مؤتم.فلا تصح امامة الصبي وان بلغ عشرا الا لمثله في النفل في بعض كلام الاصحاب، ولا المجنون وان كان أدوارا الاحال الافاقة فيكره، ولا الكافر والفاسق، ومنه المخالف، وكذا ولد الزنا وان أموا امثالهم.وطريق معرفة العدالة كما مر، وصلاة عدلين خلفه.ولا يكفي الاسلام، ولا التعويل على حسن الظاهر على الاصح، والخلاف في الفروع مانع ان أبطل عند المأموم.وتوم المرأة النساء.

ولو تشاح الائمة قدم مختار المأومومين، ومع الاختلاف فالافقه، فالهاشمي، فالاقدم هجرة، فالاسن في الاسلام، فالاصبح وجها، فالقرعة.والامير في امارته، والراتب، وذو المنزل يقدمون مطلقا.

____________________

(١) انظر الوسائل ٥: ٣٧ باب ١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) و(٣) من لا يحضره الفقيه ١: ٢٤٥.

(*)

٧١

الثاني: العود: وأقله اثنان، الا في الجمعة والعيد مع وجوبها.

الثالث: عدم تقدم المأموم على الامام في الموقف، والعبرة بالعقب لا بالمسجد، الا في الجماعة في حول الكعبة، لئلا يكون المأموم أقرب اليها.وكذا يشترط عدم علو الامام بما يعتد به، وهو ما لا يتخطى في العادة، ويجوز العكس مالم يصر في حد العبد المفرط، وفي المنحدرة يغتفر العلو من الجانبين.

ويشترط القرب عادة ولا ينقدر بثلاث مائة ذراع على الاصح، ومع اتصال الصفوف لا يضر البعد وان أفرط اذا كان بين كل صفين القرب العرفي.

الرابع: نية الائتمام، فلو تابع بغير نية بطلت ان أخل بما يلزم المنفرد، ويجب تأخيرها عن نية الامام، فلا يجرئ المساومة، ولا تجب نية الامامة الا في الجمعة الواجبة، لكن يتوقف حصول الثواب عليها.

ويجب وحدة الامام وتعينه فلو نوى الاقتداء باثنين، أو باحدهما لا بعينه لم يصح، ولو انتقل إلى آخر عند عروض مانع للاول جاز.

الخامس: مشاهدة المأموم للامام، او لمن يشاهده من المأمومين ولو بوسائط فيعتبر عدم العلم بفساد صلاتهم، الا أن تقتدي المرأة بالرجل فيغتفر الحائل.وليس النهر، والطريق، والقصر الحائل وقت الجلوس خاصة، والمخرم، والظلمة موانع.ولو صلى الامام في محراب داخل، أو مقصورة غير محرمة فصلاة الجانبين باطلة ان لم يشاهدوا من يشاهده.

السادس: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بنحو الكسوف والعيد وبالعكس.

ويجوز في ركعتي الطواف باليومية، وعكسه، وكذا الفرض بالنفل النفل بالنفل في مواضع، وبعض اليومية ببعض، ومع نقص صلاة المأموم يتخير بين التسليم وانتظار تسليم الامام وهو أفضل، ولو زادت فله الاقتداء في التتمة بمسبوق من المأمومين.

٧٢

ويجب متابعة الامام في الافوال والافعال، فيأثم بالتقدم عمدا، ولا تبطل الا أن يركع قبل فراغه من القراء‌ة، ونسيانا يرجع فيتابع.وان زاد ركوعا: فان لم يرجع فهو متعمد.والظان كالناسي، ولو تخلف بركن فأكثر لم تنقطع القدوة ويحتمل الامام القراء‌ة في الجهرية والسرية، فيكره للمأموم القراء‌ة فيهما على الاشهر.ولو لم يسمع في الجهرية ولا همهمة استحب أن يقرأ، ويبقئ آية ان نقصت قراء‌ته عن قراء‌ة الامام ليركع عنها، ويدرك الركعة بادراكه راكعا ولو بعد الذكر الواجب علي الاصح، لا ان شك هل أدرك راكعا أم رافعا ولو أدركه بعد الركوع أو بعد سجود الاولى وسجد معه واستأنف النية عند قيامه إلى الركعة اللاحقة، ولو كانت الاخيرة استأنف بعد التسليم، ولو كان بعد السجود كبر مقتديا، وتابعه في التشهد ان شاء، فان كان الاخير قام بعد تسليمه بغير استئناف، والظاهر انه يدرك فضل القدوة ولو كان التشهد هو الاول تابعه بعد القيام أيضا.ويراعى المسبوق نظم صلاته، فيجعل ما يدركه معه أولها، ويتخير في الاخيرتين بين التسبيح والفاتحة وان سبح أمامه على الاصح، ولو كان غير مرضي فلا قدوة، بل يقرأ لنفسه ولو سرا في الجهرية، أو مثل حديث النفس، ويتشهد قائما ويسلم ان اضطر.ويستحب تسوية الصفوف باستواء المناكب، واختصاص الفضلاء بالاول، ويمينه أفضل، ويكره تمكين نحو العبيد والصبيان منه.واذا اتحد المأموم وكان ذكرا وقف عن يمين الامام، وان تعدد فخلفه كالمرأة الواحدة والخنثى.ولو أمة النساء لم تتقدمهن كجماعة العراة، ولو أحرم الامام قطع المنتفل نفله ودخل معه، ولو كان فرضا نقل النية إلى النفل وأتم الركعتين، ومع فوت الفوات يقطعها استحبابا، كما لو كان امام الاصل.

٧٣

ويكره النفل بعد الاقامة، ووقت القيام عند قد قامت الصلاة، وخائف فوات الركوع بالالحاق يكبر مكانه، ويسجد ان شاء ويلحق بالصف، وان شاء مشى في ركوعه بشرط عدم فعل كثير، وأن يكون مكان التكبير صالحا للاقتداء، ويعيد المنفرد صلاته مع الجماعة استحبابا، وكذا الجامع اماما ومؤتما، ويتخير بين نية الوجوب والندب.ويكره وقوف المأموم وحده اختيارا، وتخصيص الامام نفسه بالدعاء.ويجوز التسليم قبل الامام لعذر فينوي الانفراد، ولو نواه لا لعذر جاز، حيث لا تجب الجماعة، فيبني على ما مضى من صلاته، فان كان قبل القراء‌ة قرأ لنفسه، أو بعدها اجتزأ بقراء‌ة الامام، أو في اثنائها احتمل البناء ووجوب الاعادة.وفي جواز الاقتداء بمن علم نجاسة في ثوبه أو بدنه تردد، أوجهه المنع.ولو علمت عتق من تصلى مكشوفة الرأس أمكن جواز الاقتداء بها.ولا ينبغي ترك الجماعة الا لعذر عام أو خاص كالمطر والمرض، فيصلي في منزله جماعة.ويستحب التأخير ان رجا زوال العذر وادراك الجماعة، ولو عرض للامام قاطع كالحدث استناب، فان لم يفعل أو عرض جنون أو موت استناب المأمون، فيبني النائب على فعل الامام ولو في أثناء القراء‌ة.واما الخاتمة ففى باقى الصلوات: أما الجمعة: فهي ركعتان يسقط معها الظهر بشروط زائدة على اليومية: الامام العادل: أو من نصبه، ولا ريب في اعتبار شرائط الامامة السالفة.وفي الغيبة يجتمعون مع الامن، ووجود نائب الغيبة وهو الجامع للشرائط، فينوون الوجوب وان لم يتحتم، ويجزئ عن الظهر.ولو مات بعد التلبس لم تبطل القدوة، فيقدمون من

٧٤

يتم مع وجود باقي الشرائط، ولو أحدث قدم من يتم به، ولا يشرع انشاء الجمعة حينئذ الا أن يستنيب امام الاصل.

والوقت: وهو وقت الفضيلة للظهر، فاذا خرج ولم يأت بها صلى الظهر، ولو كان متلبسا صحت ان ادرك ركعة قبله، ان شرع عالما أو ظانا ادراكها بشروطها على المشهور، ولو صلى الظهر وهو مخاطب بها لم تصح فان أدركها، والا أعاد ظهرا.

والعدد: وهو خمسة أحدهم الامام، ويشترط ابتداء‌ا لا دواما، فلو انفضوا بعد التكبير لم تبطل، وان لم يبق الا واحدا، أما قبله فتسقط، ولو عادوا أعاد الخطبة ان لم يسمعوا الواجب منها.وانما تنعقد بالمكلف الذكر المسلم وفي العبد وان تحرر بعضه اذا أذن مولاه، والمسافر الذي لا يلزم الاتمام تردد أقربه الانعقاد، ولو لزمته وجب عليه كالعاصي بالسفر.أما الاعمى، والاعرج البالغ حد الاقعاد، والمريض المتضرر بالحضور أو يشق عليه كثيرا، ومن بعد عن موضع اقامتها بازيد عن فرسخين، والمشتغل بتجهيز ميت، أو رعايت مريض، والخائف على نفس أو مال ولو حبسا أو غصبا بباطل أو بحق هو عاجز عنه، والممنوع بمطر أو وحل شديد ونحوهما: فان حضروا قبل صلاة الظهر وجب عليهم وانعقدت بهم، الا المريض اذا تضرر بالصبر.

والخطبتان: بعد الزوال قبل الصلاة، ويجب القيام فيهما مطمئنا مع القدرة، واشتمال كل واحدة على لفظ الحمد لله، والصلاة على النبي وآله، والوعظ ولا يتعين له لفظ، وقراء‌ة سورة خفيفة، أو آية تامة الفائدة، والصلاة على أئمة المسلمين، والفصل

٧٥

بينهما بجلسة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد.والاحوط اشتراط الطهارة، ووجوب الاصغاء، وتحريم الكلام في اثنائهما وان لم تبطل.ويجوز كون الخطيب غير الامام، وفي اشتراط عدالته نظر.ويستحب بلاغته، وكونه منصفا بما يأمر به، والارتداء ببرد يمنية، والاعتماد على شئ ولو عصا، والتسليم أولا، فيجب عليهم الرد، والجلوس قبل الخطبة حتى يفرغ المؤذنون.

والجماعة: فلا تصح فرادى، ويشترط نية الامام والمأموم بها، ولو ادرك المسبوق الامام راكعا في الثانية ادرك الجمعة فيتم بعد فراغه، ولو شك في ادراكه راكعا فلا جماعة له.

والوحدة: وتحقق بأن تكون بين الجمعتين فرسخ، فلو قصر بطلت ان اقترنتا بألتحريم، ويعيدون جمعة، واللاحقة خاصة ان سبقت احداهما ولوبها، ومع السابقة يصلون جميعا الظهر فيتجه اعتبار فعلها فرادى أو بامام من خارج ومع اشتباه السبق قيل: يصلون الجمعة والظهر، وهو متجه، فيعتبر في الظهر ما سبق.ويستحب الجهر بالقراء‌ة، واختيار الجمعة في الاولى والمنافقين في الثانية، ويحرم الاذان الثاني زمانا، والسفر قبلها بعد وجوبها، والبيع وشبهه بعد الاذان وان سقطت عن أحد المتعاقدين وينعقد.

ويستحب مؤكدا الغسل أداء من فجر الجمعة إلى الزوال، وقضاء إلى آخر السبت، وتقديما من أول الخميس لخائف الاعواز.ومن زوحم عن سجود الاولى ان لم يتمكن من اللحاق بعد قيام الامام يسجد معه في ثانية ناويا بهما الاولى لا الثانية فتبطل صلانه، ولو أهمل فقولان اظهرهما الصحة، ولو تمكن من السجدتين بعد قيام الامام فأتى بهما ثم قام فوجده قد ركع في الثانية جلس حتى يفرغ، وله أن ينفرد ويتمها جمعة على القديرين.

٧٦

تتمة:

السنن الحنيفية(١) خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر، وقص الشارب.وخمس في البدن: قص الاظفار، وحلق العانة، والابطين، والختان، والاستنجاء.ويجوز الوفرة في الشعر بأن يبلغ شحمة الاذن.ويستحب السواك مؤكدا عند كل صلاة عرضا - ويكره في الخلاء والحمام والادهان غبا(٢) والاكتحال وترا، وقلم الاظافر يوم الجمعة فمن فاته فيه ففي يوم الثلاثا، ويجوز مطلقا، ويكره بالاسنان.ويستحب مؤكدا الخضاب، ويتأكد للنساء، وقد ورد انه يقلل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستحي منه منكر ونكير، وهو براء‌ة له في القبر.والاستحمام غبا، ويستحب يوم الاربعاء والجمعة، والاكنحال بالاثمد عند النوم وترا، والاطلاء بالنورة كل خمسة عشر يوما.وأما صلاة عيد الفطر والاضحى فيجب بشورط الجمعة على من تجب عليه، وتسقط عمن تسقط عنه، ومع اختلالها تصلى ندبا جماعة وفرادي، وقيل: لا تشرع الجماعة حينئذ والخطبتان بعدها، ويستحب ذكر أحكام الفطرة في الفطر، والاضحية في الاضحى، والاحوط القيام فيهما، ويعتبر الاتحاد كالجمعة الا مع ندبينهما لاحد الفريقين، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فيحرم السفر بعد وجوبها.

وهي ركعتان كغيرها من الصلوات، لكن يزيد خمس تكبيرات بعد القراء‌ة في الاولى، وأربعا كذلك في الثانية، ويقنت بعد كل تكبيرة وجوبا، ولا يتعين

____________________

(١) في هامش نسخة " ض ": السنن الحنيفية: هى التى كانت في ملة ابراهيمعليه‌السلام .السنة أعم من المستحب، ويشتمل الواجب، ولم ينسخ في شريعة بل بقيت، ولا تنسخ إلى يوم القيامة، واصل الحنيف الاستقامة.شرح.

(٢) الغب: أن تدهن يوما وتدعه يوما.

انظر الصحاح ١: ١٩٠ " غبب ".

(*)

٧٧

له لفظ غير أن المأثور أفضل، ويقول المؤذن فيها وفي كل ما يجمع فيه غير ما سبق: الصلاة ثلاثا بالنصب والرفع.ويستحب الاصحار بها الا بمكة، وخروج الامام ماشيا حافيا بالسكينة والوقار، وذكر الله تعال، وقراء‌ة الاعلى في الاولى والشمس في الثانية، والغسل والتنظيف، والتطيب، ولبس الفاخر، وان يطعم قبل خروجه في الفطر حلو، وبعد عوده في الاضحى من اضحيته.والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوله المغرب ليلة الفطر وهو: الله أكبر ثلاثا، لا اله الا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا.وفي الاضحى عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى ناسكا على قول، وعقيب عشر لغيره أولها ظهر ويزيد: ورزقنا من بهيمة الانعام: ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا، سواء القروي وغيره، وعلى الامام الحضور، ولو نسي التكبير أو بعضه وتجاوز محله سجد للسهو.

وأما صلاة الايات: فهي ركعتان كاليومية، الا أن في كل ركعة خمس ركوعات، يقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم يركع، فاذا قام قرأ الحمد وسورة، أو بعضها ان كان أتم السورة، والا قرأ من حيث قطع ان شاء، وان قرأ الحمد وسورة أو بعضها بحيث يتم له في الركعة سورة صح على قول قوي، وهكذا خمسا، ثم يسجد، ويجب في النية تعيين السبب.وتستحب الجماعة، والاطالة بقدره، وقراء‌ة السور الطوال مع السعة، والجهر بها ليلا أو نهارا، والقنوت على كل مزدوج أو على الخامس والعاشر، وأقله على العاشر بعد القراء‌ة ومساواة الركوع والسجود والقنوت للقراء‌ة، والتكبير عند كل رفع، وفي الخامس والعاشر سمع الله لمن حمده، والبروز تحت السماء، والاعادة لو فرغ قبل الانجلاء.

٧٨

وموجبها كسوف الشمس، وخسوف القمر وكل مخوف سماوي كالزلزلة والظلمة الشديدة والريح السوداء والصفراء، لا نحو كسوف الكواكب.ووقتها في الكسوف من ابتدائه إلى تتمام الانجلاء على الاقرب، وفي غيره مدت السبب، فان قصر لم يجب الا الزلزلة ومن ثم يكون اداء مدة العمر، مع أن الوجوب فوري جمعا بين التأقيت واعتبار سعة الفعل، وتقضى حيث يجب الاداء مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا، الا أن يستوعب الاحتراق، ويقدم المضيق منها ومن الحاضرة وجوبا، فان تضيقا قدمت الحاضرة، ولو كان في اثناء الكسوف قطعها واشتغل بالحاضرة على قول، ومع سعتهما يتخير، وتقديم الحاضرة أفضل.

اما صلاة الطواف: فركعتان كاليومية، لكن يجب فلعهما عند مقام ابراهيمعليه‌السلام في المكان المعروف المعد لذلك الان، فلو منعه زحام صلى خلفه أو إلى جانبيه، ولو نسيهما رجع إلى المقام، ثم إلى الحرم، ثم حيث يذكر، ولو مات قضاهما الولي.ويجب كونهما بعد الطواف الواجب وقبل السعي ان وجب، ويستحب المبادرة بهما، ولا اداء في نيتها ولا قضاء.وقد تقدم في الغسل صلاة الاموات.وأما الملتزم من الصلاة بنذر وشبهه: ويعتبر فيه ما يعتبر في اليومية، ويزيد الصفات المعينه فيه اذا كانت مشروعة، فلو قيد بزمان شخصي - كيوم الجمعة - معين وأخل به عمدا قضى وكفر، والا اتى به موسعا إلى أن يغلب ظن الموت.وتعتبر نية الاداء والقضاء في الاول خاصة، ولو عين مكانا انعقد مع المزية لا بدونها على قول.وفي الفرق بينه وبين الزمان عندي نظر، فلو أتى به فيما هو أزيد مزية قبل: يجزئ، وللنظر فيه مجال، ولو عين عددا تعين، فيسلم بعد كل ركعتين، ولو قيد

٧٩

أربعا بتسليمة صح لاخمسا، الا أن يطلق فينزل على المشروع.ولو اطلق الصلاة وجب ركعتان على الاقوى، ولو نذر نحو الكسوف والعيد وقت شرعيتهما انعقد.والا فلا.وشبه النذر العهد واليمين، والتحمل عن الغير باجارة ونحوها، ولا ريب في اشتراط العدالة في الاجير، وعدم نقصان صلاته بنقصان صفة، كالعاجز عن، القيام، أو عن بعض القراء‌ة.ولو تجدد العجز احتمل الانفساخ، والفسخ والرجوع بالتفاوت، واضعفها الاجتزاء بمقدوره، وهل هو على الفور(١) أم على التراخي؟ لا أعلم فيه تصريحا، ويحتمل وجوب ما يعد به متشاغلا.

تتمة: من الصلاة المندوبة الاستسقاء عند انقطاع الامطار وغور الانهار، وهي كالعيد، الا القنوت فانه بالاستغفار، وسؤال الرحمة وتوفير المياه ومأثوره أفضل.ويستحب في خطبة الجمعة أمر الناس بالتوبة، والخروج عن المظالم، وصوم ثلاثة أولها السبت أو الاربعاء، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار مع أهل لصلاح والشيوخ والاطفال.وتستحب الجماعة والجهر بالقراء‌ة، ويحول الامام رداء‌ه من اليمين إلى اليسار، ولو تأخرت الاجابة كرر الخروج، ولو سقوا في الخطبة صلوا شكرا، ولو كثرت الغيث وخيف منه استحب الدعاء بازالته.ويكره نسبة المطر إلى الانواء ويحرم اعتقاده.ومنها صلاة يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله: " فيها خالدون " عشرا جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الامام بهم، ويعرفهم فضل اليوم، فاذا انقضت تصافحوا وتهانوا، وثوابها مائة ألف حجة وعمرة، ويعطى ما يسأل.

____________________

(١) الظاهر أن الوجوب على الولى فورى.ع ل.

(*)

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

ملحق رقم (١)

خطبة الزهراء (عليه السّلام) الكبرى

قال الطبرسي(١) : روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه (عليهم السّلام): أنّه لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة (عليها السّلام) فدكاً وبلغها ذلك لاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمّة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها(٢) ، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخلت على أبي بكر، وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم. فنيطت دونها ملاءة، فجلست ثمّ أنّت أنّة أجهش القوم لها بالبكاء؛ فارتّج المجلس، ثمّ أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله، فعاد القوم في بكائهم.

فلمّا أمسكوا عادت في كلامها، فقالت (عليه السّلام): «الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدّم؛ من عموم نِعَمٍ ابتدأها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن أولاها، جمّ عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها.

وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له. كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمّن القلوب موصولها، وأنار في التفكّر معقولها. الممتنع من الأبصار رؤيته،

____________________

١ - الاحتجاج ١/١٣١ - ١٤١.

٢ - يعني: ذيول ثيابه. وهو ما يجرّ منها على الأرض لطوله.

٥٦١

ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته.

ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها. كوّنها بقدرته، وذرأها بمشيته، من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها إلّا تثبيتاً لحكمته، وتنبيهاً على طاعته، وإظهاراً لقدرته، تعبّداً لبريته، وإعزازاً لدعوته، ثمّ جعل الثواب على طاعته، ووضع العقاب على معصيته، ذيادة(١) لعباده من نقمته، وحياشة(٢) لهم إلى جنّته.

وأشهد أنّ أبي محمداً عبده ورسوله. اختاره قبل أن أرسله، وسمّاه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه؛ إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. علماً من الله تعالى بمآيل الأمور(٣) ، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بموقع المقدور. ابتعثه الله إتماماً لأمره، وعزيمة على إمضاء حكمه، وإنفاذاً لمقادير حتمه.

فرأى الأمم فرقاً في أديانها، عكّفاً على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها(٤) ؛ فأنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظُلَمها(٥) ، وكشف عن القلوب بُهَمَها(٦) ، وجلّى عن الأبصار غُمَمَها(٧) ، وقام في الناس بالهداية، فأنقذهم من الغواية، وبصّرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الطريق المستقيم.

ثمّ قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار، ورغبة وإيثار. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ تعب

____________________

١ - الذود: الطرد والدفع.

٢ - حاش الإبل: جمعها وساقه.

٣ - المآل: المرجع. والمراد في المقام أنّ الله (عزّ وجلّ) عالم بعواقب الأمور وما تنتهي إليها.

٤ - يعني: إنّهم ينكرون الله (عزّ وجلّ) مع إنّهم بفطرتهم يقرون به وبقدرته.

٥ - الظلم بضم الظاء وفتح اللام: جمع ظلمة.

٦ - البهم بضم الباء وفتح الهاء: مشكلات الأمور.

٧ - الغمم بضم الغين وفتح الميم: جمع غمة. كلّ شيء يستر شيء.

٥٦٢

هذه الدار في راحة، قد حفّ بالملائكة الأبرار، ورضوان الربّ الغفّار، ومجاورة الملك الجبّار، صلّى الله على أبي نبيّه وأمينه، وخِيَرته من الخلق وصفيّه، والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته».

ثمّ التفتت إلى أهل المجلس وقالت: «أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم. زعيم حق له فيكم(١) ، وعهد قدمه إليكم، وبقيّة استخلفها عليكم: كتاب الله الناطق، والقرآن الصادق، والنور الساطع، والضياء اللامع. بيّنة بصائره، منكشفة سرائره، منجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، قائداً إلى الرضوان أتباعه، مؤدٍّ إلى النجاة استماعه. به تنال حجج الله المنوّرة، وعزائمه المفسّرة، ومحارمه المحذّرة، وبيناته الجالية، وبراهينه الكافية، وفضائله المندوبة، ورخصه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة.

فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، والصلاة تنزيهاً لكم عن الكِبر، والزكاة تزكية للنفس، ونماءً في الرزق، والصيام تثبيتاً للإخلاص، والحج تشييداً للدين، والعدل تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملّة، وإمامتنا أماناً للفرقة، والجهاد عزّاً للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبرّ الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام منسأة في العمر، ومنماة للعدد(٢) ، والقصاص حقناً للدماء، والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة، وتوفية المكائيل والموازين تغييراً للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس، واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة، وترك السرقة إيجاباً بالعفّة، وحرّم الله الشرك إخلاصاً له بالربوبية؛ فاتقوا الله حق

____________________

١ - الزعيم في المقام الكفيل. والمراد أنّ القرآن المجيد وثيقة الحقّ التي تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أُمّته.

٢ - يعني: سبباً لطول العمر ونماء العدد وكثرة النسل.

٥٦٣

تقاته، ولا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه؛ فإنّه( إنّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ) ».

ثمّ قالت: «أيّها الناس، اعلموا إنّي فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول عوداً وبدواً، ولا أقول ما أقول غلطاً، ولا أفعل ما أفعل شططاً،( قَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) . فإنّ تعزوه(١) وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخا ابن عمّي دون رجالكم. ولنِعْمَ المعزّى إليه صلّى الله عليه وآله وسلم. فبلغ الرسالة صادعاً بالنذارة، مائلاً عن مدرجة المشركين(٢) ضارباً ثبجهم(٣) آخذاً بأكظامهم(٤) ، داعياً إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر [يجذ] الأصنام، وينكث الهام حتى انهزم الجمع وولّوا الدبر. حتى تفرّى الليل عن صبحه(٥) وأسفر الحقّ عن محضه(٦) ، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق(٧) الشياطين، وطاح وشيظ(٨) النفاق، وانحلّت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص(٩) في نفر من البيض الخماص(١٠) .

____________________

١ - يعني: تنسبوه في أهله.

٢ - يعني: عن مسلك المشركين وطريقتهم.

٣ - الثبج من كلّ شيء وسطه أو أعلاه.

٤ - الأكظام جمع كظَم، وهو مخرج النفس. وذلك كناية عن أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أحرج المشركين وضيق عليهم.

٥ - يعني: انقشع ظلام الكفر والباطل وتجلّى نور الحقّ والإيمان.

٦ - يعني: اتضح الحقّ محضاً من دون لبس بباطل.

٧ - شقشق الجمل هدر، والطير صوّت.

٨ - الوشيظ التاج أو الحلف. والمراد هنا سقوط دعوة النفاق وانهيارها وخمودها.

٩ - يعني: نطقتم بكلمة التوحيد.

١٠ - وهم النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم). وفيه إشارة إلى أنّهم (عليهم السّلام) أهل دعوة التوحيد وحملته، وباقي المسلمين تبع لهم فيه، وهو المناسب لاقتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المباهلة على نفسه الشريفة وأهل بيته من دون أن يدخل معهم غيرهم من المسلمين مهما كان شأنهم في الدين والتقوى، كما يناسبه أيضاً =

٥٦٤

وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب(١) ونُهزة الطامع(٢) وقبسة العجلان(٣) ، وموطئ الأقدام، تشربون الطرق(٤) ، وتقتاتون القد(٥) ، أذلّة خاسئين، تخافون أن يتخطّفكم الناس من حولكم؛ فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد اللتيا والتي، وبعد أن مُني ببُهَم(٦) الرجال وذؤبان العرب، ومرَدَة أهل الكتاب.( كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ ) (٧) ، أو نجم قرن الشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه(٨) ويخمد لهبها بسيفه، مكدوداً في ذات الله، مجتهداً في أمر الله، قريباً من رسول الله، سيّداً في أولياء الله، مشمّراً ناصحاً، مُجدّاً كادحاً(٩) ، لا تأخذه في الله لومة لائم.

وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربّصون بنا الدوائر(١٠) ، وتتوكّفون الأخبار(١١) ، وتنكصون عند النزال، وتفرّون من القتال.

____________________

= قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) في كتابه إلى معاوية: «فإنّا صنائع ربّنا، والناس بعد صنائع لنا».

١ - المذقة اللبن الممزوج بالماء، شبهتهم (عليه السّلام) بها لأنّها رديئة.

٢ - النهزة بضم النون الأمر المعرض لأن يغتنم من دون أن يكون له قوّة يمتنع بها.

٣ - القبسة هي الأخذ من النار. وقد شبهتهم (عليها السّلام) بذلك؛ لعدم القوّة والمنعة فيهم، فيأخذ منهم العجلان من دون حاجة إلى تروٍ وإعداد.

٤ - الطرق بسكون الراء: الماء المجتمع الذي يخاض فيه ويبال ويبعر، فيصير كدِر.

٥ - القَد بفتح القاف جلد السخلة. وقد ورد أنّهم كانوا يأكلونه لشدّة حاجتهم وجهدهم.

٦ - جمع بهمة بضم الباء الشجاع. وقيل هو الفارس الذي لا يدرى من أين يؤتى له من شدّة بأسه.

٧ - سورة المائدة/٦٤.

٨ - أخمص القدم ما يرتفع من وسطها فلا يصيب الأرض. وفي بعض طرق الخطبة: «حتى يطأ صماخها بأخمصه» والصماخ وسط الرأس من جهة الأذن.

٩ - الكادح الذي يجهد نفسه وينهكها في سبيل مقصوده وتحقيق مراده.

١٠ - يعني: تنتظرون أن تدور علينا الدوائر وتنزل بنا المصائب.

١١ - يعني: تتوقّعون الأخبار وتنتظرونها.

٥٦٥

فلمّا اختار الله لنبيّه دار أنبيائه، ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم حسكة(١) النفاق، وسمل جلباب الدين(٢) ، ونطق كاظم الغاوين(٣) ، ونبغ خامل الآقلين(٤) ، وهدر فنيق المبطلين(٥) ، فخطر(٦) في عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه(٧) هاتفاً بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللعزّة فيه ملاحظين(٨) ، ثمّ استنهضكم فوجدكم خفافاً، وأحشمكم فألفاكم غضاباً(٩) ؛ فوسمتم غير إبلكم(١٠) ، ووردتم غير مشربكم(١١) .

هذا والعهد(١٢) قريب، والكلم رحيب(١٣) ، والجرح لما

____________________

١ - الحسك والحسكة والحسيكة الحقد، تشبيهاً بنبات الحسك.

٢ - سمل بمعنى صار خلِق. والجلباب نوع من الثياب، وأضيف للدين على نحو التشبيه. نظير قوله تعالى:( قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ) (سورة الأعراف/٢٦). ومرادها (عليها السّلام) أنّ الدين قد ضعف أثره فيهم.

٣ - الكاظم هو الحابس صوته. ومرادها (عليها السّلام) أنّ الغواة نطقوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كانوا قد اضطروا للسكوت في حياته.

٤ - يعني: إنّ الخاملين الذين لا شأن لهم قد رفعوا رؤوسهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

٥ - هدر البعير ردّد صوته في حنجرته، والفنيق هو الفحل الذي لا يركب لكرامته على أهله.

٦ - خطر في مشيته سار معجباً بنفسه يرفع يديه ويضعهم.

٧ - كأنّها (عليها السّلام) تشبه الشيطان بالقنفذ الذي يخفي رأسه في بدنه عند الخوف، فإذا ذهب الخوف أطلع رأسه، وكذلك حال الشيطان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

٨ - يعني: تنظرون لأسباب العزّ التي يسوّل بها الشيطان، وتنتهزون الفرصة من أجله.

٩ - أحشمه: هيجه وأغضبه. وكأنّها (عليها السّلام) تريد أنّ الشيطان هيجهم واختبرهم فوجدهم قد فقدوا أحلامهم ورشدهم، فخفوا لطلب الدنيا يغضبون له، وينعطفون إليه.

١٠ - وسم الحيوان: كواه. وكانوا يفعلون به ذلك؛ ليتميز به على أنّه ملكه.

١١ - يعني: أنّكم أتيتم إلى ماء ليس بماء لكم فشربتم منه. وأرادت (عليها السّلام) بهاتين الفقرتين الكناية عن غصبهم للخلافة، وسلبها من أهلها، وهم أهل البيت (عليهم السّلام).

١٢ - لا يبعد كون مرادها (عليها السّلام) أنّ العهد الذي أخذ عليهم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الخلافة قريب، لم يبعد أمده؛ كي يمكن الغفلة عنه ونسيانه.

١٣ - الكلم: الجرح، والرحيب من الرحب، وهو السعة، وكأنّ مرادها (عليها السّلام) أنّ جرح الإسلام وأهل البيت (عليهم السّلام) =

٥٦٦

يندمل(١) ، والرسول لما يُقبر. ابتداراً زعمتم(٢) خوف الفتنة.( أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ) (٣) .

فهيهات منكم، وكيف بكم، وأنّى تؤفكون(٤) ، وكتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة، وأحكامه زاهرة، وأعلامه باهرة، وزواجره لايحة، وأوامره واضحة، وقد خلفتموه وراء ظهوركم. أرغبة عنه تريدون؟ أم بغيره تحكمون؟( بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا ) (٥) ،( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) (٦) .

ثمّ لم تلبثوا إلّا ريث أن تسكن نفرتها ويسلس قيادها(٧) ، ثمّ أخذتم تورون وقدتها وتهيجون جمرتها(٨) ، وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي، وإطفاء أنوار الدين الجلي، وإهمال سنن النبي الصفي، تشربون حسواً في ارتغاء(٩) ، وتمشون

____________________

= بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسع عميق.

١ - يعني: إنّ الجرح بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبرأ بعد، ولم ينس المصاب به صلى الله عليه وآله وسلم.

٢ - تعريض باعتذارهم عن الإسراع في أمر الخلافة وفي بيعة الخليفة بخوف الفتنة بين المسلمين وانشقاقهم على أنفسهم.

٣ - سورة التوبة/٤٩.

٤ - يعني: تصرفون. وكأنّها (عليها السّلام) بذلك تنذرهم بخطر ما فيه وضرره، وأنّه هيهات أن يقبل منهم عذر، وكيف يكون حالهم وإلى أين صرفهم الشيطان والحال أنّ الكتاب المجيد بين أظهرهم قد أوضح الحقّ وألزمهم به.

٥ - سورة الكهف/٥٠.

٦ - سورة آل عمران/٨٥.

٧ - يعني: سهل عليهم إدارة أمور الخلافة وقيادة الأمور. وقد أشارت (عليها السّلام) بذلك إلى أنّهم بعد أن استولوا على الخلافة واستتبّت لهم الأمور سارعوا إلى العدوان على أهل البيت (عليهم السّلام) بغصب حقوقهم في فدك والميراث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره.

٨ - شبّهت (عليها السّلام) مصيبة أهل البيت (عليهم السّلام) بفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجمرة الكامنة، وكأنّ الاعتداء عليهم بغصب حقوقهم أشعل النار فيها وهيجه، فاشتدّ مصابهم.

٩ - الارتغاء أخذ رغوة اللبن، والحسو منه شرب اللبن نفسه تدريجاً: فهم يظهرون أنّهم يريدون أخذ الرغوة فقط، لكنّهم في الحقيقة يشربون معه اللبن نفسه، وفي بعض الروايات: «تسرون حسواً في ارتغاء». وهو =

٥٦٧

لأهله وولده في الخمرة والضرّاء(١) ، ويصير [ونصبر] منكم على مثل حزّ المدى، ووخز السنان في الحشا(٢) .

وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا. أفحكم الجاهلية تبغون؟!( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) (٣) ، أفلا تعلمون؟ بلى، قد تجلّى لكم كالشمس الضاحية إنّي ابنته. أيّها المسلمون أُغلب على إرثي؟!

يابن أبي قحافة، أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً فريّاً! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول:( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ) (٤) ، وقال: فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال:( فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) (٥) ، وقال:( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٦) ، وقال:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٧) ، وقال:( إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (٨) .

____________________

= مثل يضرب لمَنْ يظهر شيئاً ويبطن غيره.

١ - الخمر ما واراك من شجر أو غيره، والخمرة كثرة الناس وزحمتهم، أمّا الضرّاء فقد فسّر بالشجر الملتفّ. وعلى ذلك فكأنّها (عليها السّلام) تريد أن أهل البيت (عليهم السّلام) بعد غصب الخلافة قد اعتزلوا الناس واستتروا في بيوتهم وانشغلوا بمصابهم، ولكنّ القوم لم يتركوهم، بل تعقبّوهم وتتبّعوهم بالتعدّي عليهم وإنزال المصائب بهم.

٢ - شبّهت (عليها السّلام) اعتداء القوم على أهل البيت (عليهم السّلام) وإيذائهم لهم بحزّ السكاكين ووخز أسنة الرماح وطعنها في أحشائهم.

٣ - سورة المائدة/٥٠.

٤ - سورة النمل/١٦.

٥ - سورة مريم/٥ - ٦.

٦ - سورة الأنفال/٧٥، وسورة الأحزاب/٦.

٧ - سورة النساء/١١.

٨ - سورة البقرة/١٨٠.

٥٦٨

وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي، ولا رحم بيننا. أفخصّكم الله بآية أخرج أبي منها؟! أم هل تقولون: إنّا أهل ملّتين لا يتوارثان؟! أو لستُ أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟! فدونكها مخطومة مرحولة(١) تلقاك يوم حشرك. فنِعْمَ الحكم الله، والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم إذ تندمون، و( لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) (٢) ( مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ) (٣» ).

ثمّ رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت: «يا معشر النقيبة(٤) ، وأعضاد الملّة، وحضنة الإسلام، ما هذه الغَمِيزة(٥) في حقّي والسِنة(٦) عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي يقول: المرء يُحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم، وعجلان ذا إهالة(٧) . ولكم طاقة بما أحاول، وقوّة

____________________

١ - الناقة المخطومة: هي التي يوضع خطامها في أنفها لتقاد به، والمرحولة: هي التي يوضع رحلها عليها، وتُهيّأ للركوب. وقد شبّهت (عليها السّلام) ظلامتها بالناقة الجاهزة للركوب؛ لبيان أنّها جاهزة للشكاية يوم القيامة.

٢ - سورة الأنعام/٦٧.

٣ - سورة الزمر/٤٠.

٤ - النقيب: شاهد القوم وكفيلهم. وقد بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة على أن يمنعوه وأهله ممّا يمنعون منه أنفسهم وأهليهم. وقد أخرج منهم اثنى عشر نقيباً يكونون شهداء عليهم بذلك. فلعلّها (عليها السّلام) تشير إلى ذلك وتذكّرهم به. وعن بعض النسخ: «يا معشر البقية»، وعن أخرى: «يا معشر الفتية».

٥ - الغميزة ضعف في العمل وجهل في العقل. وعن بعض النسخ: «ما هذه الفترة».

٦ - السُنّة بكسر السين أوّل النوم. وتشير (عليها السّلام) بذلك إلى تقاعسهم عن نصرها في استرجاع حقّه، في محاولة منها لاستنهاضهم.

٧ - المثل المذكور في كلام اللغويين: سرعان ذا إهالة، وفي القاموس: إنّه يُضرب لمَنْ يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. ولعلّ المثل في عهدها (عليها السّلام) كان يُقال بالوجهين، أو إنّها (عليها السّلام) أبدلت سرعان بعجلان من أجل أنّ الفقرة السابقة تضمّنت (سرعان). وغرضها (عليها السّلام) الإنكار على الأنصار في سرعة تبدّل موقفهم إزاء ما يجب عليهم نتيجة إسلامهم والعهد المأخوذ عليهم.

٥٦٩

على ما أطلب وأزاول.

أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فخطب جليل، استوسع وهنه(١) ، واستنهر فتقه(٢) ، وانفتق رتقه(٣) ، وأظلمت الأرض لغيبته، وكُسفت الشمس والقمر، وانتثرت النجوم لمصيبته، وأكدت الآمال(٤) ، وخشعت الجبال، وأضيع الحريم، وأزيلت الحرمة عند مماته(٥) .

فتلك والله النازلة الكبرى، والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة، ولا بائقة(٦) عاجلة، أعلن بها كتاب الله (جلّ ثناؤه) في أفنيتكم، وفي ممساكم ومصبحكم، يهتف في أفنيتكم(٧) هتاف، وصراخ، وتلاوة، وألحان. ولقبله ما حلَّ بأنبياء الله ورسله، حكم فصل، وقضاء حتم( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ فإنّ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ) (٨) .

إيهاً بني قيلة(٩) أأُهضم تراث أبي؟ وأنتم بمرأى منّي ومسمع، ومنتدى(١٠)

____________________

١ - استوسع يعني: اتسع، والوهن الضعف. وكأنّها (عليها السّلام) تريد أنّ موته صلى الله عليه وآله وسلم أوجب سريان الضعف في أُمّته. وقد تقرأ: وهيه، من الوهي وهو الشق والخرق.

٢ - استنهر الفتق اتسع.

٣ - رتق الفتق أصلحه، ورتق فتق القوم أصلح ذات بينهم. وكأنّها (عليها السّلام) تريد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعى جاهداً لرتق فتق قومه وإصلاح أمرهم، وبموته انفتق رتقه، ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الفساد والانشقاق.

٤ - أكدى الرجل: بخل، وأكدى العام: أجدب. وهو في المقام كناية عن خيبة الآمال.

٥ - كأنّها (عليها السّلام) تشير إلى انتهاك حرمة أهل البيت (عليهم السّلام) بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

٦ - البائقة الداهية الشديدة.

٧ - الأفنية جمع فناء بالكسر، وهو الساحة أمام البيت.

٨ - سورة آل عمران/١٤٤.

٩ - قال في لسان العرب: وقَيلة أُمّ الأوس والخزرج. وفي حديث سلمان: ابني قيلة. يريد الأوس والخزرج قبيلتي الأنصار. وقيلة اسم أُمّ لهم قديمة. وهي قيلة بنت كاهل.

١٠ - المنتدى: مجلس القوم ومتحدثهم.

٥٧٠

ومجمع، تلبسكم الدعوة(١) ، وتشملكم الخبرة(٢) وأنتم ذوو العدد والعدّة، والأداة والقوّة، وعندكم السلاح والجنّة(٣) . توافيكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخير والصلاح، والنخبة التي انتخبت، والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت. قاتلتم العرب، وتحملتم الكدّ والتعب، وناطحتم الأُمم، وكافحتم البهم(٤) ، لا نبرح أو تبرحون(٥) نأمركم فتأتمرون حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام، ودرّ حلب الأيام، وخضعت ثغرة الشرك(٦) ، وسكنت فورة الإفك، وخمدت نيران الكفر، وهدأت دعوة الهرج، واستوسق نظام الدين.

فأنى حزتم بعد البيان؟(٧) ، وأسررتم بعد الإعلان؟(٨) ، ونكصتم بعد الإقدام؟ وأشركتم بعد الإيمان؟ بؤساً لقوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم،( وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ) (٩) .

____________________

١ - شبّهت (عليها السّلام) دعوتها لهم من أجل الانتصار لها بالثوب الملبوس الشامل لجميع البدن؛ لبيان أنّ دعوتها قد وصلت إليهم جميعاً.

٢ - الخبرة بالضم العلم بالشيء على حقيقته.

٣ - الجنة بضم الجيم كلّ ما وقى من السلاح.

٤ - جمع بهمة بضم الباء: الشجاع. وقد تقدّم ذكره بتفصيل.

٥ - وفي بعض طرق الخطبة: «لا نبرح وتبرحون». ولعلّه الأنسب.

٦ - الثغرة بضم الثاء نقرة النحر في أصل الرقبة، وفي ذلك تشبيه للشرك بالإنسان الذي ينحني خضوعاً واستسلاماً لعدوه.

٧ - الحوز: ضم الشيء وجمعه. وكأنّه كناية عن الاستئثار بالشيء تعدّياً. وفي نسخة أخرى: (حرتم) بالمهملتين وضم الحاء بمعنى الرجوع والنكوص، أو كسرها بمعنى التحيّر والتردّد في المواقف. وفي نسخة ثالثة: (جرتم) بالجيم من الجور والميل عن الحقّ. وهما أنسب.

٨ - الظاهر أنّه كناية عن كتمان الحقّ والجبن عن الإعلان به.

٩ - سورة التوبة/١٣.

٥٧١

ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض(١) ، وأبعدتم مَنْ هو أحق بالبسط والقبض(٢) ، وخلوتم بالدعة(٣) ، ونجوتم بالضيق من السعة(٤) ، فمججتم ما وعيتم(٥) ، ودسعتم الذي تسوّغتم(٦) ، فـ( إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعاً فإنّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيد ) (٧) ، ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة منّي بالجذلة التي خامرتكم(٨) ، والغدرة التي استشعرتها قلوبكم، ولكنّها فيضة النفس، ونفثة الغيظ، وخور القناة(٩) ، وبثة الصدر، وتقدمة الحجّة.

____________________

١ - يعني: ركنتم إلى لين العيش وسعته، بدلاً من متاعب الجهاد وإنكار المنكر.

٢ - تريد (عليها السّلام) إبعادهم أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) عن الخلافة وإدارة أمور المسلمين.

٣ - خلا بالشيء: انفرد به ولم يخلط به غيره. والدعة الراحة والسكون وخفض العيش.

٤ - النجاء الخلاص والإسراع. وعليه يتعيّن كون المراد بالضيق ضيق المسؤولية الإلهية؛ نتيجة التقصير في أداء الواجب، وبالسعة الثواب الإلهي؛ نتيجة أداء الواجب، فيرجع إلى أنّهم استبدلوا سخط الله تعالى برضاه. وفي بعض النسخ: «ونجوتم من الضيق بالسعة» فيكون المراد بالضيق ضيق الجهاد وكلفته، وبالسعة الراحة في ترك الجهاد.

٥ - مج الماء من فمه رمى به. وتشبيهاً بذلك يُقال: هذا كلام تمجّه الأسماع، أي تنفر منه. ووعى الحديث قبله وتدبّره وحفظه، وعلى ذلك يكون مرادها (عليها السّلام) أنّهم رفضوا ما قبلوه سابقاً من التعاليم الدينية القاضية بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٦ - الدسع في المقام القيء. شبّهت (عليها السّلام) رفضهم لِما قبلوه من تعاليم الدين بتركهم نصرها بمَنْ قاء الشراب بعد أن تسوّغه.

٧ - سورة إبراهيم/٨.

٨ - خامرتكم يعني خالطتكم واستترت في نفوسكم. والجذلة من الجذل بالجيم والذال المعجمة من الفرح. ولا يتّضح وجه إرادتها في المقام، ومن هنا كان الظاهر أنّ الصحيح ما في نسخة أُخرى من قولها (عليها السّلام): «والخذلة التي خامرتكم» بالخاء والذال المعجمتين من الخذلان؛ حيث يتّضح المعنى المراد حينئذٍ.

٩ - الخور الضعف، والقناة الرمح. وهو كناية عن ضعفها (عليها السّلام) عن كتمان غضبها وغيضها على غرار الفقرتين السابقتين والفقرة اللاحقة؛ حيث يؤكّد بعضها بعضاً. أمّا الفقرة الخامسة، وهي تقدمة الحجّة فهي تتضمّن غرضاً آخر له أهميته في المقام.

٥٧٢

فدونكموها فاحتقبوها(١) دبرة الظهر(٢) ، نقبة الخف(٣) ، باقية العار، موسومة بغضب الجبّار، وشنار(٤) لا بدّ موصولة بنار الله الموقدة،( الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ) (٥) ، فبعين الله ما تفعلون( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ) (٦) . وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إنّا عاملون،( وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ) (٧) ».

____________________

١ - الحقب الحزام الذي يلي حقو البعير. واحتقب فلان الإثم كأنّه جمعه واحتقبه من خلفه. وكأنّها (عليها السّلام) تشبه تحملهم مسؤولية ما حصل بمَنْ يشدّ حزام الناقة ويهيؤها ليغصبه.

٢ - يعني: أصابها الدبرة، وهي قرحة في ظهر الناقة من الرحل ونحوه.

٣ - يعني: رق خفه، لجهد أصابه.

٤ - الشنار: العار.

٥ - سورة الهمزة/٧.

٦ - سورة الشعراء/٢٢٧.

٧ - سورة هود/١٢٢.

٥٧٣

مصادر الخطبة

وردت هذه الخطبة في مصادر كثيرة:

١- قال ابن طيفور أحمد بن أبي طاهر: حدّثني جعفر بن محمد - رجل من أهل ديار مصر لقيته بالرافقة - قال: حدّثني أبي، قال: أخبرنا موسى بن عيسى، قال: أخبرنا عبد الله بن يونس، قال: أخبرنا جعفر الأحمر، عن زيد بن علي (رحمة الله عليه)، عن عمّته زينب بنت الحسين (عليهما السّلام)، قالت: لما بلغ فاطمة (عليها السّلام) إجماع أبي بكر على منعها فدك لاثت خمارها...(١) .

وقال أيضاً: قال أبو الفضل: ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) كلام فاطمة (عليها السّلام) عند منع أبي بكر إيّاها فدك، وقلت له: إنّ هؤلاء يزعمون أنّه مصنوع، وإنّه من كلام أبي العيناء (الخبر منسوق البلاغة على الكلام).

فقال لي: رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم، ويعلّمونه أبناءهم، وقد حدّثنيه أبي عن جدّي يبلغ به فاطمة على هذه الحكاية. ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جدّ أبي العيناء. وقد حدّث به الحسن بن علوان عن عطية العوفي أنّه سمع عبد الله بن الحسن يذكره عن أبيه...(٢) .

٢- قال الخوارزمي: وأخبرني الإمام شهاب الإسلام أبو النجيب سعد بن عبد الله الهمداني فيما كتب إليّ من همدان، أخبرني الحافظ سليمان بن إبراهيم فيما كتب إليّ من أصبهان سنة ثمان وثمانين وأربعمئة، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه فيما أذن لي، قال: حدّثت جعفر بن محمد بن مروان، أخبرنا أبي، أخبرنا سعيد بن محمد الجرمي، أخبرنا عمرو بن ثابت عن

____________________

١ - بلاغات النساء/١٤ وما بعده، كلام فاطمة وخطبه.

٢ - بلاغات النساء/١٢ كلام فاطمة وخطبه.

٥٧٤

أبيه، عن حبّة، عن علي (عليه السّلام)....

وبهذا الإسناد عن الحافظ أبي بكر هذا، أخبرنا عبد الله بن إسحاق، أخبرنا محمد بن عبيد، أخبرنا محمد بن زياد، أخبرنا شرقي بن قطامي، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنّها قالت: لما بلغ فاطمة أنّ أبا بكر...(١) .

٣- قال ابن أبي الحديد في ذكر ما ورد من السير والأخبار في أمر فدك: الفصل الأوّل: في ما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم، لا من كتب الشيعة ورجالهم؛ لأنّا مشترطون على أنفسنا ألاّ نحفل بذلك.

وجميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أبى بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في السقيفة وفدك، وما وقع من الاختلاف والاضطراب عقب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو بكر الجوهري هذا عالم محدّث كثير الأدب، ثقة ورع، أثنى عليه المحدّثون، ورووا عنه مصنّفاته....

قال أبو بكر: فحدّثني محمد بن زكريا، قال: حدّثني جعفر بن محمد بن عمارة الكندي، قال: حدّثني أبي، عن الحسين بن صالح بن حي، قال: حدّثني رجلان من بني هاشم، عن زينب بنت علي بن أبي طالب (عليه السّلام).

قال: وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه.

قال أبو بكر: وحدّثني عثمان بن عمران العجيفي، عن نائل بن نجيح بن عمير بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السّلام).

قال أبو بكر: وحدّثني أحمد بن محمد بن يزيد، عن عبد الله بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عبد الله بن حسن بن الحسن.

____________________

١ - مقتل الحسين ١/٧٧ - ٧٨ الفصل الخامس في فضائل فاطمة الزهراء (عليها السّلام).

٥٧٥

قالوا جميعاً: لما بلغ فاطمة (عليها السّلام) إجماع أبي بكر على منعها فدك، لاثت خمارها...(١) .

٤- قال الأربلي(٢) عند ذكره لهذه الخطبة: ونقلتها من كتاب السقيفة عن عمر بن شبه تأليف أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري من نسخة قديمة مقروءة على مؤلّفها المذكور: قرئت عليه في ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وثلثمئة روى عن رجاله من عدّة طرق أنّ فاطمة (عليها السّلام) لما بلغها إجماع أبي بكر على منعها فدكاً لاثت خمارها....

٥- وقد أوردها جماعة كاملة من دون ذكر السند، كأبي سعد منصور بن الحسين الآبي(٣) ، وابن حمدون(٤) ، وابن الدمشقي(٥) كما أشار إليها المسعودي(٦) .

٦- وروى الصدوق بعضها بعدّة أسانيد قال: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن عبد الله البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمد بن جابر، عن زينب بنت علي، قالت: قالت فاطمة (عليها السّلام) في خطبته....

أخبرني علي بن حاتم، قال: حدّثنا محمد بن أسلم، قال: حدّثني عبد الجليل الباقلاني، قال: حدّثني الحسن بن موسى الخشاب، قال: حدّثني عبد الله بن محمد العلوي، عن رجال من أهل بيته، عن زينب بنت علي، عن

____________________

١ - شرح نهج البلاغة ١٦/٢١١.

٢ - كشف الغمة ٢/١٠٨ وما بعده.

٣ - نثر الدر ٤/٥ وما بعدها الباب الأوّل كلام للنساء الشرائف، فاطمة ابنة رسول الله (عليها السّلام) خطبتها لما منعها أبو بكر فدكاً.

٤ - التذكرة الحمدونية ٢/٢٣١ الباب الثلاثون في الخطب.

٥ - جواهر المطالب في مناقب الإمام علي (عليه السّلام) ١/١٥٦ وما بعده.

٦ - مروج الذهب ٢/٣٠٥ باب ذكر خلافة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قبل خاتمة الباب بأسطر.

٥٧٦

فاطمة (عليها السّلام) بمثله.

وأخبرني علي بن حاتم أيضاً قال: حدّثني محمد بن أبي عمير، قال: حدّثني محمد بن عمارة قال: حدّثني محمد بن إبراهيم المصري، قال: حدّثني هارون بن يحيى الناشب، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى العبسي، عن عبيد الله بن موسى العمري، عن حفص الأحمر، عن زيد بن علي، عن عمّته زينب بنت علي، عن فاطمة (عليها السّلام) بمثله، وزاد بعضهم على بعض في اللفظ(١) .

٧- قال السيد المرتضى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني، قال: حدّثني محمد بن أحمد الكاتب، حدّثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي، قال: حدّثنا الزيادي، قال: حدّثنا الشرقي بن القطامي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثنا صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة.

قال المرزباني: وحدّثنا أبو بكر أحمد بن محمد المكي، قال: حدّثنا أبو العينا محمد بن القاسم السيمامي، قال: حدّثنا ابن عائشة، قال: لما قُبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبلت فاطمة (عليها السّلام) في لمّة من حفدتها إلى أبي بكر.

وفي الرواية الأولى قالت عائشة: لما سمعت فاطمة (عليها السّلام) إجماع أبي بكر على منعها فدكاً لاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمّة من حفدتها ثمّ اجتمعت الروايتان من...(٢) .

وقال السيد المرتضى في وسط الخطبة: أو قالت: ويخمد لهبهتا بحدّه مكدوداً في ذات الله وأنتم في رفاهية، فكهون آمنون وادعون. إلى هاهنا انتهى خبر أبي العيناء، عن ابن عائشة، وزاد عروة بن الزبير، عن عائشة...(٣) .

____________________

١ - علل الشرائع ١/٢٤٨.

٢ - الشافي في الإمامة ٤/٦٩ - ٧١.

٣ - الشافي في الإمامة ٤/٧٣ - ٧٤.

٥٧٧

وقال السيد المرتضى: وأخبرنا أبو عبد الله المرزباني، قال: حدّثني علي بن هارون، قال: أخبرني عبد الله بن أحمد بن أبي طاهر، عن أبيه، قال: ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي كلام فاطمة (عليها السّلام) عند منع أبي بكر إيّاها فدكاً.

وقلت له: إنّ هؤلاء يزعمون أنّه مصنوع، وإنّه كلام أبي العيناء؛ لأنّ الكلام منسوق البلاغة. فقال لي: رأيت مشائخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم... إلى آخر ما تقدّم في كلام ابن طيفور(١) .

٨- قال الطبري الإمامي: حدّثني أبو المفضل محمد بن عبد الله، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن سعيد الزيات، قال: حدّثنا محمد بن الحسين القصباني، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي السكوني، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن أبان بن تغلب الربعي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما بلغ فاطمة (عليها السّلام) إجماع أبي بكر على منع فدكاً....

وقال أيضاً: وأخبرني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى التلعكبري، قال: حدّثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدّثني محمد بن المفضل بن إبراهيم بن المفضل بن قيس الأشعري، قال: حدّثنا علي بن حسان، عن عمّه عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السّلام)، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن عمّته زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، قالت: لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة (عليها السّلام) فدكاً....

وقال أبو العباس: وحدّثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن عمرو بن عثمان الجعفي، قال: حدّثني

____________________

١ - الشافي في الإمامة ٤/٧٦ - ٧٨.

٥٧٨

أبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن عمّته زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) وغير واحد، من أنّ فاطمة لما أجمع أبو بكر على منعها فدكاً....

وقال أيضاً: وحدّثني القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر بن مخلد بن سهل بن حمران الدقاق، قال: حدّثتني أم الفضل خديجة بنت محمد بن أحمد بن أبي الثلج، قالت: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الصفواني، قال: حدّثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي البصري، قال: حدّثنا محمد بن زكريا، قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن عمارة الكندي، قال: حدّثني أبي عن الحسن بن صالح بن حي - قال: وما رأت عيناي مثله - قال: حدّثني رجلان من بني هاشم، عن زينب بنت علي (عليهما السّلام)، قالت: لما بلغ فاطمة إجماع أبي بكر على منع فدك، وانصراف وكيلها عنه، لاثت خمارها... وذكر الحديث.

قال الصفواني: وحدّثني محمد بن محمد بن يزيد مولى بني هاشم، قال: حدّثني عبد الله بن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن جماعة من أهله... وذكر الحديث.

قال الصفواني: وحدّثني أبي، عن عثمان، قال: حدّثنا نائل بن نجيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السّلام)... وذكر الحديث.

قال الصفواني: وحدّثنا عبد الله بن الضحاك، قال: حدّثنا هشام بن محمد، عن أبيه وعوانة.

قال الصفواني: وحدّثنا ابن عائشة ببعضه. وحدّثنا العباس بن بكار، قال: حدّثنا حرب بن ميمون، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السّلام) قالوا: لما بلغ فاطمة (عليها السّلام)

٥٧٩

إجماع أبي بكر على منعها فدكاً...(١) .

٩- قال السيد ابن طاووس: ما ذكره الشيخ أسعد بن سقروة في كتاب الفائق، عن الأربعين، عن الشيخ المعظم عندهم، الحافظ الثقة بينهم، أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني في كتاب المناقب، قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم، قال: حدّثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي، قال: حدّثنا الزيادي محمد بن زياد، قال: حدّثنا شرفي بن قطامي، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أنّها قالت: لما بلغ فاطمة (عليها السّلام) أنّ أبا بكر قد أظهر منعها فدكاً لاثت خمارها...(٢) .

١٠- أوردها عمر رضا كحالة من دون ذكر السند(٣) .

____________________

١ - دلائل الإمامة/١١٢ وما بعده.

٢ - الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف/٢٦٣ - ٢٦٤.

٣ - أعلام النساء ٤/١١٦ - ١٢٩.

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672