أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

أوضاع المرأة المسلمة  ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي0%

أوضاع المرأة المسلمة  ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي مؤلف:
تصنيف: المرأة
الصفحات: 221

أوضاع المرأة المسلمة  ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

مؤلف: الشيخ حسن الجواهري
تصنيف:

الصفحات: 221
المشاهدات: 48053
تحميل: 6478

توضيحات:

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 221 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 48053 / تحميل: 6478
الحجم الحجم الحجم
أوضاع المرأة المسلمة  ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

مؤلف:
العربية

والتعليم والتربية والمهن التي تتفق مع تطلّعات المرأة المسلمة ، وما شابه ذلك.

4 ـ مشاركة المرأة الكفوءة في السياسية والثقافة والإدارة لتتسلّم مراكز عالية في الدولة ، ولا تقتصر على المشاركة المتدنيّة في تلك الحقول إذا كانت عندها الكفاءة العالية لذلك.

5 ـ إيجاد المؤسسات والمنظّمات النسوية الشعبية والحكومية ، ودعمها لأجل تحقيق مطاليبها المشروعة في كلّ شعب الحياة.

6 ـ العمل على تقوية المرأة وتخليصها من حالات الضعف والأوبئة ، وتشجيع حصولها على كلّ ما من شأنه تقوية جسمها وصحتها وسلامتها ، مثل : التربية البدنية والرياضة المناسبة لها بعيداً عن الاستغلال والتحلّل.

7 ـ كما يجب الاهتمام الصحي بأُمور الولادة ، وتنفيذ برامج صحيّة اجتماعية غير إجبارية لتنظيم النسل الذي يؤدّي إلى تحسين الحالة العائلية للزوجين ، وتنظيم السكان.

8 ـ الإشراف على الأُسرة من ناحية المشاورة الطبيّة ، وحلّ مشاكلّ الزوجين.

9 ـ العمل على محو الأُمّية للنساء ، لتنعم المرأة بالقراءة والكتابة.

10 ـ العمل على إشاعة النتائج الفاسدة والمدمّرة لثقافة الغرب اتجاه المرأة بحجّة تحريرها وإعطاء حقوقها ، مع بيان النتائج المفيدة الحاصلة للمرأة الغربية من دخولها الحياة من أوسع أبوابها ، حيث حصلت على العلم والمعرفة والمشاركة السياسية والادارية وغيرها ، إلاّ أنّها فقدت في أكثر الأحيان إنسانيتها وكرامتها بسلبها الدين والأُمور المعنوية.

والدول الإسلامية هي المدعوّة لإيجاد الخطّة المعاكسة لهجمة الغرب اتجاه المرأة ; لوجود خصوصيتين مشتركتين بينها تجعلها قادرة على مواجهة تحرير

١٨١

المرأة من الدين :

الخصوصية الأولى : خصوصية الانتساب إلى العقيدة الإسلامية ، والتشريع الإسلامي (قرآناً وسنّة).

الخصوصية الثانية : خصوصية الأخلاق الإنسانية الإسلامية التي تدعوا إلى الفضائل والقيم وترك الفساد والصور اللاأخلاقية ، والتي تلعب الغرائز الجنسيّة دوراً مهماً فيها لإبداء الصورة غير صحيحة للمرأة.

ولهذا نرى أيضاً عدّة ضرورات يجب أن تقوم بها الدول الإسلامية بصورة جماعية :

أوّلاً : من الضروري جدّاً أن يصدر إعلان إسلامي يمثّل صنوف المرأة تتبّناه الدول الإسلامية تطبيقاً ، يحقّق الآمال لنهضة المرأة ، ويتسّم بالواقعية والأصالة الإسلامية مع التركيز على الفوارق الحقيقية بين الجنسين الموجبة لاختلاف بعض الأحكام والحقوق.

ثانياً : يجب على الدول الإسلامية رصد ما يصدر عن الاعلام الغربي حول موضوعات المرأة ، وتحليل مضامينه بعناية ، وبيان سلبياته وإيجابياته ; لأجل أن لا يختلط الغث بالسمين في المعركة بين الفكر المادي وغير المادي.

ثالثاً : يجب على الدول الإسلامية أن تجعل لها هيئات خاصّة تكون مهمّتها التنسيق لتوحيد المواقف تجاه المؤتمرات العالمية حول المرأة والأُسرة ، بحيث يكون لها حضور فعّال من المختصّين والمختصّات بشؤون المرأة والأُسرة ، ليكون لها الأثر الفعّال والواضح اتّجاه المواثيق الدولية التي يراد إجراؤها.

١٨٢

أحببنا أن نذكر في آخر الكتاب القرار الصادر من مجلس مجمع الفقه الإسلامي (جدّة) حول أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي ، وإليك القرار :

قرار رقم 159 (8 / 17)

أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

إنّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ، المنعقد في دورته السابعة عشر بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427 هـ ، الموافق 24 ـ 28 حزيران (يونيو) 2006 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

وبعد الاطلاع على القرار رقم 114 (8 / 12) بشأن موضوع «الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم» ، الذي بيّن الدور المتكامل لكلّ من الرجل والمرأة في تكوين مجتمع إسلامي متوازن ، يكون لكلّ من الرجل والمرأة دور فيه ، واعتبر أنّ الأُسرة هي حجر الزاوية في هذا البناء ، ورفض أيّة صورة أُخرى مزعومة للأُسرة ، كما نصّ على أنّ الأُمومة هي أهمّ الوظائف الطبيعية للمرأة في حياتها ، وأنّ الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية ، وأنّ للمرأة من الحقوق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها وقدراتها وتكوينها ، وشدّد على احترام المرأة في جميع

١٨٣

المجالات ، ورفض ما يثار ضدّها من تحقير لشخصيتها وامتهان لكرامتها ، وأنكر بقوّة ما يقع من بعض الحكومات لمنع المرأة المسلمة من الالتزام بدينها.

قرّر المجمع ما يلي :

أوّلاً : إنّ المؤتمرات الدولية التي تعقد في مجال حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية (مؤتمرات التنمية والسكان) تنطلق من مفهوم فصل الحياة ـ بجوانبها المختلفة ـ عن الدين ، بل تعتبر بعض مبادئ الإسلام وأحكامه شكلاً من أشكال التمييز ضدّ المرأة.

ثانياً : يجب الحذر من اتخاذ شعار المساواة بين الرجل والمرأة مبرراً لأُمور وممارسات مخالفة للإسلام.

ثالثاً : ضرورة حماية المرأة المسلمة من الممارسات والعادات والتقاليد التي تعرّضها للظُلم ، وتنتهك حقّها في الحفاظ على دينها وعرضها وشرفها ومالها ، وغيرها من الحقوق التي تقرّها مبادئ حقوق الإنسان الدولية ، فضلاً عن مبادئ الشريعة الإسلامية.

رابعاً : إنّ مؤتمرات التنمية والسكان والاتفاقات الصادرة عنها اهتمت بالنواحي المادية دون اعتداد بالأهداف الروحية ، وتجاهلت الوظيفة الفطرية والأساسية للمرأة وهي أن تكون ربّة أُسرة ومسؤولة عن تنشئة الأطفال التنشئة السليمة ، ودعتها إلى الانحلال ، ولا يعني هذا التقليل ممّا اشتملت عليه تلك الاتفاقيات من جوانب إيجابية.

خامساً : إنّ هذه المؤتمرات أهملت دور الأُسرة في البناء الاجتماعي وهمّشته ، وأباحت العلاقات الشاذة بشتى صورها.

سادساً : نظراً للمستجدّات الدولية المتلاحقة يرى المجمع ضرورة مواكبة تلك المستجدّات وعرضها على الأحكام الإسلامية ، ومتابعة أعمال المؤتمرات المتعلّقة

١٨٤

بقضايا المرأة ، وتوحيد جهود الدول والمنظمات الإسلامية لتصدر قراراتها بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

ويوصي المجمع بما يأتي :

(1) المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية التي تعقد بشأن المرأة ، وطرح البديل الإسلامي في المسائل الاجتماعية.

(2) ضرورة التعريف بموقف الإسلام من قضايا المرأة وبخاصة ما يتعلّق بحقوقها وواجباتها من المنظور الإسلامي ، ونشر ذلك باللغات الحيّة في جميع أنحاء العالم.

(3) قيام أمانة المجمع بتنظيم حلقات عمل أو ندوات لدراسة :

(أ) الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالتنمية والسكان وشؤون المرأة ، بهدف الوصول إلى الموقف الإسلامي الموحّد من جميع ما ورد فيها.

(ب) موضوع المشاركة السياسية وحدودها وضوابطها في ضوء المبادئ والأحكام الشرعية.

والله أعلم

هذا آخر ما أوردنا بيانه في هذه الوريقات عن أوضاع المرأة ، ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي ، والحمد لله أوّلاً وآخراً.

حسن الجواهري

قم / في شهر رمضان المبارك 1426 هـ ق

١٨٥

الملحق رقم (1)

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة

اعتمدتها الجمعية العامّة ، وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار 34 / 180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979

تاريخ بدء النفاذ : 3 ايلول / سبتمبر 1981 ، طبقاً لأحكام المادة 27

نصّ الاتفاقية

إنّ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تلحظ أنّ ميثاق الأُمم المتحدة يؤكّد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية ، وبكرامة الفرد وقدره ، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق.

وأن تلحظ أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكّد مبدأ عدم جواز التمييز ، ويعلن أنّ جميع الناس يولدون أحراراً ، ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأنّ لكل إنسان حق التمتّع بجميع الحقوق والحريّات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أىّ تمييز ، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.

وأن تلحظ أنّ على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصّين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتّع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

وأن تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأُمم المتحدة والوكالات المتخصّصة ، التي تشجّع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق.

وأن تلحظ أيضاً القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأُمم المتحدة

١٨٦

والوكالات المتخصّصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق.

وأن يساورها القلق مع ذلك ; لأنّه لا يزال هناك ـ على الرغم من تلك الصكوك المختلفة ـ تمييز واسع النطاق ضدّ المرأة.

وأن تشير إلى أنّ التمييز ضدّ المرأة يشكّل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ، ويعدّ عقبة أمام مشاركة المرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ويعوق نموّ ورخاء المجتمع والأُسرة ، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية.

وأن يساورها القلق ، وهي ترى النساء ، في حالات الفقر ، لا ينلن إلاّ أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأُخرى.

وأن تؤمن بأنّ إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد ، القائم على الإنصاف والعدل ، سيسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وأن تنّوه بأنّه لابدّ من استئصال شأفة الفصل العنصري ، وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري ، والاستعمار الجديد ، والعدوان والاحتلال الأجنبي ، والسيطرة الأجنبية ، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتّعوا بحقوقهم تمتّعاً كاملاً.

وأن تجزم بأنّ من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين ، وتخفيف حدّة التوتّر الدولي ، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغضّ النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ، ونزع السلاح العام الكامل ، ولاسيّما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعّالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، وإعمال حقّ الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال ، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ، النهوض بالتقدّم الاجتماعي والتنمية

١٨٧

والإسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

وإيماناً منها بأنّ التنمية التامة والكاملة لأىّ بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم ، تتطلّب جميعاً مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.

وأن تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الأُسرة ، وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتّى الآن على نحو كامل ، والأهمية الاجتماعية للأمومة ، ولدور الوالدين كليهما في الأُسرة ، وتنشئة الأطفال.

وأن تدرك أنّ دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساساً للتمييز ، بل إنّ تنشئة الأطفال تتطلّب بدلاً من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل.

وأن تدرك أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلّب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل ، وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأُسرة.

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضدّ المرأة ، وعلى أن تتخذ ـ لهذا الغرض ـ التدابير التي يتطلّبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره ، قد اتفقت على ما يلى :

الجزء الأول

المادة 1

أغراض هذه الاتفاقية يعني : مصطلح التمييز ضدّ المرأة أىّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتّم على أساس الجنس ، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الإساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنيّة أو في أىّ ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتّعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية ، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

١٨٨

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة ، وتتّفق على أن تنتهج ، بكلّ الوسائل المناسبة ودون إبطاء ، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضدّ المرأة ، وتحقيقاً لذلك تتعهّد بالقيام بما يلى :

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأُخرى ـ إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن ـ وكفالة التحقيق العلمي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير ، تشريعية وغير تشريعية ، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات ، لحظر كل تمييز ضدّ المرأة.

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، وضمان الحماية الفّعالة للمرأة ، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأُخرى في البلد ، من أىّ عمل تمييزي.

(د) الامتناع عن مباشرة أىّ عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضدّ المرأة ، وكفالة تصرّف السلطات والمؤسسات العامة بما يتّفق وهذا الالتزام.

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة من جانب أي شخص أو منظّمة أو مؤسسة.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها ، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكّل تمييزاً ضدّ المرأة.

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكّل تمييزاً ضدّ المرأة.

المادة 3

تتّخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ، ولاسيّما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، كلّ التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي

١٨٩

منها ، لكفالة تطوّر المرأة وتقدّمها الكاملين ، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والتمتّع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4

1 ـ لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصّة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية ، ولكنّه يجب ألاّ يستتبع ـ على أي نحو ـ الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2 ـ لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصه تستهدف حماية الأُمومة ، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية ، إجراءً تمييزّياً.

المادة 5

تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي :

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ، بهدف تحقيق القضاء على التحيّزات والعادات العرفية ، وكلّ الممارسات الأُخرى القائمة على الاعتقاد بكون أيّ من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر ، أو على أدوار نمطيّة للرجل والمرأة.

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأُمومة بوصفها وظيفة اجتماعية ، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أنّ مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

١٩٠

المادة 6

تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها ، لمكافحة جميع أشكال الاتّجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني

المادة 7

تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ، وبوجه خاص تكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في :

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة ، وفي تنفيذ هذه السياسة ، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.

(ج) المشاركة في أيّة منظّمات وجمعيّات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 8

تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، ودون أيّ تمييز ، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظّمات الدولية.

المادة 9

1 ـ تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب

١٩١

جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

وتضمن بوجه خاص ألاّ يترتّب على الزواج من أجنبي ، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج ، أن تتغيّر تلقائياً جنسية الزوجة ، أو أن تصبح بلا جنسية ، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 ـ تمنح الدول الأطراف المرأة حقّاً مساوياً لحقّ الرجل فيما يتعلّق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث

المادة 10

تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية ، وبوجه خاص لكي تكفل ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني ، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها ، في المناطق الريفية والحضرية على السواء ، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي ، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.

(ب) التساوي في المناهج الدراسية ، وفي الامتحانات ، وفي مستويات مؤهلات المدرّسين ، وفي نوعية المرافق والمعدّات الدراسية.

(ج) القضاء على أيّ مفهوم نمطي عن دور المرأة والرجل ودورهما في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله ، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ، ولا سيّما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية ، وتكييف أساليب التعليم.

١٩٢

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الاُخرى.

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم ، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ، ومحو الأُميّة الوظيفي ، ولاسيّما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أيّ فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

(و) خفض معدّلات ترك الطالبات للدراسة ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللآتي تركن المدرسة قبل الأوان.

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محدّدة تساعد على كفالة صحة الأُسر ورفاهها. بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأُسرة.

المادة 11

1 ـ تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ، ولا سيما :

(أ) الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر.

(ب) الحق في التمتّع بنفس فرص العمالة ، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام.

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل ، والحق في الترقية ، والأمن على العمل ، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة ، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني ، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدّم والتدريب المتكرر.

(د) الحق في المساواة في الأجر ، بما في ذلك الاستحقاقات ، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلّق بالعمل ذي القيمة المساوية ، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.

١٩٣

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي ، ولا سيّما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل ، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 ـ توخّياً لمنع التمييز ضدّ المرأة بسبب الزواج أو الأُمومة ، وضماناً لحقها الفعلي في العمل ، تتّخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة :

(أ) حضر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأُمومة ، والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية ، مع فرض جزاءات على المخالفين.

(ب) إدخال نظام إجازة الأُمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية.

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ، ولا سيّما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنّها مؤذية لها.

3 ـ يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المادة 12

1 ـ تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها ـ على أساس المساواة بين الرجل

١٩٤

والمرأة ـ الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلّقة بتنظيم الأُسرة.

2 ـ بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلّق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة ، موفّرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء ، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة 13

تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في المجالات الأُخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها ـ على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ـ نفس الحقوق ، ولا سيّما :

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية.

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية ، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية ، وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة 14

1 ـ تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ، والأدوار الهامة التي تؤدّيها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأُسرتها ، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية ، وتتّخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 ـ تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها ـ على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ـ أن

١٩٥

تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها ، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في :

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلّقة بتنظيم الأُسرة.

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم ، الرسمي وغير الرسمي ، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأُميّة الوظيفي ، وكذلك التمتّع خصوصاً بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية ، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهنّ الخاص.

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية.

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة ، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي ، وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.

(ح) التمتّع بظروف معيشة ملائمة ، ولا سيّما فيما يتعلّق بالإسكان ، والمرافق الصحية ، والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.

الجزء الرابع

المادة 15

1 ـ تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2 ـ تمنح الدول الأطراف المرأة ، في الشؤون المدنية ، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ،

١٩٦

بوجه خاص ، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات ، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 ـ تتّفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحدّ من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 ـ تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلّق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص ، وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة 16

1 ـ تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في كافة الأُمور المتعلّقة بالزواج والعلاقات العائلية ، وبوجه خاص تضمن ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :

(أ) نفس الحق في عقد الزواج.

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إلاّ برضاها الحر الكامل.

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين ، بغض النظر عن حالتهما الزوجية ، في الأُمور المتعلّقة بأطفالهما ، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر ، بحرية وبإدراك للنتائج ، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه ، وفي الحصول على معلومات التثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلّق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف ، حين توجد هذه المفاهيم في

١٩٧

التشريع الوطني ، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأُسرة والمهنة ونوع العمل.

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلّق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتّع بها والتصرّف فيها ، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 ـ لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أيّ أثر قانوني وتتّخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها ، لتحديد سن أدنى للزواج ، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.

الجزء الخامس

المادة 17

1 ـ من أجل دراسة التقدّم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية ، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألّف ، عند بدء نفاذ الاتفاقية ، من ثمانية عشر خبيراً ، وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيراً من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية ، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ، ويعملون بصفتهم الشخصية ، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ، ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية ، وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

2 ـ ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.

3 ـ يجري الانتخاب الأوّل بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاد هذه الاتفاقية. وقبل

١٩٨

ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب يوجّه الأمين العام للأمُم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعدّ الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشّحين على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشّحت كّلاًمنهم ، ويبلّغها إلى الدول الأطراف.

4 ـ تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقرّ الأُمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع ، الذي يشكّل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصاباً قانونياً له يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشّحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوّتين.

5 ـ ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدّتها أربع سنوات. غير أنّ فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين ، ويقوم رئيس اللجنة ، بعد الانتخاب الأول فوراً ، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

6 ـ يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقاً لأحكام الفقرات 4 ، 3 ، 2 ، من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين ويتمّ اختيار إسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7 ـ لملء الشواغر الطارئة ، تقوم الدولة الطرف التي كفّ خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهناً بموافقة اللجنة.

8 ـ يتلقّى أعضاء اللجنة ، بموافقة الجمعية العامة ، مكافآت تدفع من موارد الأُمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحدّدها الجمعية ، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

9 ـ يوفّر الأمين العام للأُمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعّالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

١٩٩

المادة 18

1 ـ تتعّهد الدول الأطراف بأن تقدّم إلى الأمين العام للأُمم المتحدة ، تقريراً عمّا اتّخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية. وعن التقدّم المحرز في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير ، وذلك :

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنيّة.

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل ، وكذلك كلّما طلبت اللجنة ذلك.

2 ـ يجوز أن تبيّن التقارير العوامل والصعاب التي تؤثّر على مدى الوفاء بالالتزامات المقرّرة في هذه الاتفاقية.

المادة 19

1 ـ تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2 ـ تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

المادة 20

1 ـ تجتمع اللجنة ـ عادة ـ مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنوياً للنظر في التقارير المقدّمة وفقاً للمادة 18 من هذه الاتفاقية.

2 ـ تعقد اجتماعات اللجنة ـ عادة ـ في مقر الأُمم المتحدة أو في أىّ مكان مناسب آخر تحدّده اللجنة.

المادة 21

1 ـ تقدّم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأُمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ولها أن تقدّم مقترحات وتوصيات عامّة مبنّية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وتدرج تلك

٢٠٠