المحسن السبط مولود أم سقط

المحسن السبط مولود أم سقط12%

المحسن السبط مولود أم سقط مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: انتشارات المكتبة الحيدرية
تصنيف: مناظرات وردود
الصفحات: 628

المحسن السبط مولود أم سقط
  • البداية
  • السابق
  • 628 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 85569 / تحميل: 7863
الحجم الحجم الحجم
المحسن السبط مولود أم سقط

المحسن السبط مولود أم سقط

مؤلف:
الناشر: انتشارات المكتبة الحيدرية
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100
١٠١

الفَصْلُ الثَّانيْ

فيمن ذكر المحسن السبط وانّه مات صغيراً

١ ـ ابن إسحاق صاحب السيرة(١) ، قال ابن الجوزي في صفة الصفوة(٢) : وزاد ابن إسحاق في اولاد فاطمة من علي محسناً ، قال : ومات صغيراً ، ونقله عنه أيضاً غيره كالدولابي في الذرية الطاهرة(٣) .

٢ ـ ابن قتيبة في كتابه المعارف(٤) ، قال : وأما محسن بن علي فهلك وهو صغير(٥) .

٣ ـ البلاذري في أنساب الأشراف(٦) ، قال : ومحسّناً درج صغيراً.

٤ ـ الطبري في تاريخه(٧) قال : ويذكر أنّه كان لها ـ فاطمة ـ منه ـ من علي ـ ابن آخر يسمى محسناً ، توفي صغيراً.

__________________

(١) السيرة لابن إسحاق : ٢٤٧.

(٢) صفة الصفوة ٢ : ٣.

(٣) الذرية الطاهرة ٦٢ : ١١٤.

(٤) المعارف : ٢١١.

(٥) سيأتي في الفصل الثالث أنّ المروي عن ابن قتيبة غير ذلك , وأنّ المذكور أعلاه مما طالته يد الخيانة.

(٦) أنساب الأشراف ١ : ٤٠٢.

(٧) تاريخ الطبري ٥ : ١٥٣.

١٠٢

٥ ـ المطهر بن طاهر المقدسي في كتاب البدء والتاريخ(١) ، قال : فإنّه هلك صغيراً.

٦ ـ ابن الأثير في تاريخه(٢) ذكر المحسن وقال : أنّه توفي صغيراً ، وقد ذكر أنه كان له ـ لعلي ـ منها ـ من فاطمة ـ ابناً آخر يقال له محسن.

وقال في كتابه اُسد الغابة(٣) وقد ذكره ضمن الصحابة ، وساق باسناده حديث هانئ بن هانئ وقال بعده : رواه غير واحد عن أبي إسحاق كذلك ، ورواه سالم بن أبي الجعد عن علي فلم يذكر محسناً ، وكذلك رواه أبو الخليل عن سلمان ثم قال : وتوفي المحسن صغيراً ، أخرجه أبو موسى.

٧ ـ ابن الجوزي في صفة الصفوة(٤) نقل عن ابن إسحاق ، ذكر المحسن وقوله ومات صغيراً ، ولم يعقب عليه بشيء.

٨ ـ الدولابي ( ت٣١٠ ه‍ ) في الذرية الطاهرة(٥) ، نقل قول ابن إسحاق : فذهب محسن صغيراً ، ولم يعقب عليه بشيء.

٩ ـ ابن حزم في جمهرة أنساب العرب(٦) قال : وتزوج فاطمة علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين والمحسن ، مات المحسّن صغيراً. وقال(٧) : ولد علي بن أبي طالب الحسن أبا محمد ، والحسين أبا عبد الله ، والمحسّن ، وزينب ، وام كلثوم. وقال(٨) عند ذكر أولاد الإمام من فاطمةعليهما‌السلام : أعقب هؤلاء كلهم حاشا المحسّن ، فلاعقب له مات صغيراً جداً إثر ولادته.

__________________

(١) البدء والتاريخ ٥ : ٧٥.

(٢) تاريخ ابن الأثير ٣ : ١٧٢.

(٣) اُسد الغابة ٤ : ٣٠٨.

(٤) صفة الصفوة ٢ : ٣.

(٥) الذرية الطاهرة : ٢٧ و ١١٤.

(٦) جمهرة أنساب العرب : ١٦.

(٧) المصدر نفسه : ٣٧.

(٨) المصدر نفسه : ٣٨.

١٠٣

١٠ ـ ابن فندق البيهقي ( ت ٥٦٥ ه‍ ) في لباب الأنساب(١) قال : الحسن بن علي ، والحسين بن علي ، والمحسّن بن عليعليهم‌السلام هلك صغيراً.

١١ ـ الصفدي في الوافي بالوفيات(٢) قال : فولدت له الحسن والحسين ومحسّناً مات صغيراً.

١٢ ـ ابن الوردي في تاريخه(٣) قال : وولدت له ـ فاطمة لعلي ـ الحسن والحسين ومحسّناً مات صغيراً.

١٣ ـ ابن كثير ( ت ٧٧٤ ه‍ ) في تاريخه(٤) قال ـ وهو يذكر أولاده من فاطمةعليهما‌السلام ـ ويقال : ومحسناً ومات وهو صغير.

١٤ ـ ابن حجر في الاصابة(٥) ذكره ، ونقل عن ابن فتحون قال : أراه مات صغيراً.

وقال في القسم الثاني فيمن له رؤية(٦) : المحسّن ـ بتشديد السين المهملة ـ ابن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي ، سبط النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) ، استدركه ابن فتحون على ابن عبد البر وقال : أراه مات صغيراً ، واستدركه أبو موسى على ابن مندة ، وأخرج من مسند أحمد ، ثم من طريق هانئ بن هانئ عن علي ، وذكر الحديث الثاني الذي مرّ نقله في المصدر الثالث في سلّم المصادر في الفصل الأول من هذه الرسالة فراجع ، وعقّب عليه ابن حجر بقوله : إسناد صحيح.

١٥ ـ محمد بن أبي بكر البري التلمساني في كتابه الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة(٧) قال : وولدت فاطمة لعلي : الحسن والحسين ومحسناً درج صغيراً.

__________________

(١) لباب الانساب ١ : ٢٢٧.

(٢) الوافي بالوفيات ١ : ٨٢.

(٣) تاريخ ابن الوردي ١ : ٢٢٠.

(٤) تاريخ ابن كثير ٧ : ٣٣١.

(٥) الاصابة ٣ : ٤١٧.

(٦) المصدر نفسه ٦ : ٢٤٣.

(٧) الجوهرة ٢ : ١٩٩.

١٠٤

١٦ ـ سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص(١) قال : وذكر الزبير بن بكار ولداً آخر من فاطمة بنت رسول الله( صلّى الله عليه وسلّم ) اسمه محسن مات طفلاً.

١٧ ـ النويري في نهاية الارب(٢) قال : فولدت فاطمة( رضي الله عنها ) حسناً وحسيناً ومحسناً ، فذهب محسن صغيراً ، قال : وقد قيل أنّها ـ فاطمة ـ ولدت ابناً اسمه محسن توفي صغيراً(٣) ، وقال أيضاً : ومحسن على خلاف فيه(٤) .

١٨ ـ البدخشي في نزل الأبرار قال : والمحسن مات صغيراً(٥) .

١٩ ـ المحب الطبري في الرياض النضرة(٦) قال : ومحسن مات صغيراً.

وقال في كتابه ذخائرالعقبى(٧) عن الليث بن سعد قال : تزوج علي فاطمة فولدت له حسناً وحسيناً ومحسناً ، وزينب ، وأم كلثوم ، ورقية ، فماتت رقية ولم تبلغ ، وقال غيره : ولدت حسناً وحسيناً ومحسناً ، فهلك محسن صغيراً. وقال أيضاً(٨) : ومحسن مات صغيراً.

٢٠ ـ الدريا بكري في تاريخ الخميس(٩) قال : ومحسن مات صغيراً.

٢١ ـ أبو الفداء في تاريخه(١٠) قال : وولد له منها ـ لعلي من فاطمة ـ الحسن والحسين ومحسناً ومات صغيراً.

__________________

(١) تذكرة الخواص : ٢١١.

(٢) نهاية الارب ١٨ : ٢١٣.

(٣) المصدر نفسه ٢٠ : ٢٢١.

(٤) المصدر نفسه ٢٠ : ٢٢٣.

(٥) أرجح المطالب : ٦٣٧.

(٦) الرياض النضرة ٢ : ٢٤٨.

(٧) ذخائر العقبى : ٥٥.

(٨) المصدر نفسه : ١١٦.

(٩) تاريخ الخميس ٢ : ٢٨٤.

(١٠) تاريخ أبو الفداء ٢ : ١٨١.

١٠٥

٢٢ ـ الزرقاني في شرح المواهب(١) قال : ومُحسّناً ـ بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المشدّدة ـ فمات صغيراً.

روى أحمد عن علي قال : لما ولد الحسن سميته حرباً ، فجاء( صلّى الله عليه وسلّم ) فقال : أروني ابني ما سميتموه ؟ قلنا : حرباً ، قال : بل هو حسن ، فلما ولد الحسين فذكر مثله ، قال : بل هو حسين ، فلما ولد الثالث فذكر مثله ، قال : بل هو محسن ، ثم قال : سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر ، اسناده صحيح.

٢٣ ـ الملا علي القارئ في شرح الشمائل(٢) قال : وفي مسند البزار عن أبي هريرة قال : ثقل ابن لفاطمة فبعث إلى النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) ، الحديث ، وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء. والابن المذكور هو محسن بن علي ، وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيراً في حياة النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) .

٢٤ ـ سليمان القندوزي الحنفي ( ت ١٢٩٣ ه‍ ) قال في ينابيع المودة(٣) : وولدت فاطمة حسناً وحسيناً ومحسناً ومات محسن صغيراً.

٢٥ ـ الاسحاقي في تاريخه أخبار الدول(٤) قال : فاما محسن فمات صغيراً في حياة النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) .

٢٦ ـ زينب بنت يوسف فواز في الدر المنثور في طبقات ربات الخدور(٥) ، قالت : وأما أولادها ـ تعني فاطمة ـ فالحسن والحسين والمحسن ، وهذا مات صغيراً.

__________________

(١) شرح المواهب ٣ : ٢٠٧.

(٢) شرح الشمائل ٢ : ١٢٢.

(٣) ينابيع المودة : ٢٠١.

(٤) أخبار الدول : ٤١.

(٥) الدر المنثور : ٣٦١.

١٠٦

٢٧ ـ الشبلنجي في نور الأبصار(١) قال : وأما أولادها فالحسن والحسين والمحسن وهذا مات صغيراً ، وقال أيضاً(٢) : أما الذكور فالحسن والحسين ومحسن ، وفي كلام غيره ـ يعني كتاب بغية الطالب ـ : مات صغيراً.

٢٨ ـ عبيد الله آمرتسري في أرجح المطالب(٣) نقله عن البدخشي ، وقد مرّ ذكره وقال : مات صغيراً ، وتبع هؤلاء من الكتّاب المحدثين مثل الكاتب الشهير عباس محمود العقّاد في كتابه فاطمة الزهراء ضمن شخصيات إسلامية(٤) ، وطاهر الحبوش في كتابه أصحاب صاحب البراق(٥) .

٢٩ ـ الحسين الحسيني السمرقندي ( ت نحو ١٠٤٣ ه‍ ) قال في كتابه تحفة الطالب(٦) : اولادها( رضي الله عنها ) : الحسن والحسين والمحسن وزينب ، ورقية وتكنى أم كلثوم ، الجميع أولاد علي بن أبي طالبعليه‌السلام مات المحسن صغيراً.

٣٠ ـ أحمد محمود صبحي في كتابه نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنا عشرية(٧) .

تنبيه وتنوير :

ليس يعنينا كثرة المهوسين وراء من تقدم ذكرهم ، إنّما الذي يعنينا تنبيه القارئ إلى ما جاء عن بعضهم :

١ ـ ما ذكره البلاذري والبري التلمساني في أنّ المحسن ( درج صغيراً ) ، وهذا القول فيه تعمّد إيهام وإبهام ، لأنّ معنى درج في مصطلح أهل النسب من

__________________

(١) نور الأبصار : ٤٣.

(٢) المصدر نفسه : ٩٣.

(٣) أرجح المطالب : ٦٣٧.

(٤) موسوعة العقّاد ٢ : ٤٢.

(٥) أصحاب صاحب البراق : ٢٢.

(٦) تحفة الطالب ، نشر في مجلة تراثنا العدد ٦٣ ـ ٦٤ ، ص ٣٠٥.

(٧) نظرية الإمامة : ٢٢٦.

١٠٧

مات صغيراً ولم يبلغ مبلغ الرجال ، كما حكاه الحسن القطان وقال : هو المشهور عند المتأخرين(١) .

وفي مصطلح أهل اللغة : أنّه الذي مات ولم يخلف نسلاً ، وليس كل من مات درج(٢) .

فالبلاذري والبري التلمساني لم يقصدا بقولهما درج صغيراً يعني لم يبلغ مبلغ الرجال أو لم يخلف نسلاً ، بل قالا ذلك تحاشياً من ذكر موته سقطاً ، لأنّه لم يذكر أحد أنّ المحسن عاش فترة يصح أن يوصف فيها أنّه لم يخلف نسلاً أو لم يبلغ مبلغ الرجال ، ويدلّك على ذلك قول ابن حزم ـ وكان أحزم منهما في المقام ـ إذ قال : ( مات صغيراً جداً أثر ولادته ) يعني لم يعش يوماً واحداً.

٢ ـ ما ذكره النويري في نهاية الأرب يلاحظ فيه تعمد الإيهام ، فهو ذكر المحسن وقال : فذهب محسن صغيراً. ثم ذكره ثانياً فقال : وقد قيل انّها ـ يعني فاطمةعليها‌السلام ـ ولدت ابناً اسمه محسن توفي صغيراً. ثم ذكره ثالثاً فقال : ومحسن على خلاف فيه.

فلاحظ كيف استدرج القارئ من الجزم بوجود المحسن إلى القيل فيه ، ونسبته إلى القيل وإن كانت تشعر بالتمريض كما يقولون ، إلاّ أنّه باح بما يكنّه حيث جزم بذكر الخلاف فيه ، وما يدرينا لو ذكره مرّة رابعة وخامسة لانتهى به المطاف إلى نفيه أصلاً(٣) .

٣ ـ ما ذكره الملا علي القاري الحنفي في شرح الشمائل نقلاً عن مسند البزار عن أبي هريرة قال : ثقل ابن لفاطمة فبعث إلى النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) ، وذكر الحديث وفيه مراجعة سعد بن عبادة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في بكائه ، قال : والابن المذكور هو محسن

__________________

(١) مقدمة منتقلة الطالبية : ٢٩.

(٢) تاج العروس : ( درج ).

(٣) نهاية الأرب ١٨ : ٢١٣ ، ٢٠ : ٢٢١ ، ٢٢٣.

١٠٨

بن علي ، وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنّه مات صغيراً في حياة النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) ، ثم قال : هذا غاية التحقيق في هذا الحديث ، ولم أر من تعرض بهذا ، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

أقول : أرى لزاماً عليّ أن أذكر الحديث المشار إليه ، وما وقع فيه من تلبيس وتدليس ، وتهويش وتهويس عند بعض شرّاح الحديث ومنهم الملا علي القاري ، لأنّ الحديث المشار إليه يجعل موت المحسن صغيراً في حجر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟! فليقرأ ذلك القارئ.

جاء في شرح الشمائل باب ما جاء في بكاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) في شرح الحديث الرابع من الباب المذكور ، والحديث هو كالآتي :

حدّثنا محمود بن غيلان ، حدّثنا أبو أحمد ، حدّثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : أخذ رسول الله( صلّى الله عليه وسلّم ) ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه ، وصاحت أم أيمن فقال ـ يعني النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) ـ : أتبكين عند رسول الله ؟! فقالت : ألست أراك تبكي ؟! قال : إنّي لست أبكي إنّما هي رحمة ، إنّ المؤمن بكل خير ، إن نفسه تنزع من بين جنبيه ، وهو يحمد الله تعالى.

قال الملا علي القارئ في تعقيبه على الحديث المذكور بعد أن شرح ألفاظه : ثم اعلم انّ رواية النسائي في هذا الحديث : فلما حُضرت بنت لرسول الله( صلّى الله عليه وسلّم ) صغيرة أخذها رسول الله( صلّى الله عليه وسلّم ) وضمها إلى صدره ، ثم وضع يده عليها فقبضت وهي بين يدي رسول الله( صلّى الله عليه وسلّم ) ، فبكت أم أيمن ، الحديث.

قال ميرك : وهذا الحديث لا يخلو عن اشكال ، لأنّ المراد من قوله : ابنة له ، أو بنت له صغيرة إما بنته حقيقة كما هو ظاهر اللفظ ، فهو مشكل ، لأنّ أرباب السير والحديث والتاريخ أطبقوا على أنّ بناته( صلّى الله عليه وسلّم ) كلهنّ متن في حالة الكبر.

__________________

(١) شرح الشمائل ٢ : ١٢١ ـ ١٢٢.

١٠٩

وإما أن يراد بنت إحدى بناته ويكون اضافتها إليه مجازية ، فهذا ليس ببعيد ، لكن لم ينقل أنّ ابنة احدى بناته ماتت في حالة الصغر ، إلا ما وقع في مسند أحمد عن أسامة بن زيد قال : اتي النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) بأمامة بنت أبي العاص من زينب بنت رسول الله( صلّى الله عليه وسلّم ) وهي في النزع ، لكنه أشكل من حيث أنّ أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أنّ أمامة عاشت بعد النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) حتى تزوّجها علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه بعد وفاة فاطمة ، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها.

ولذا حملوا رواية أحمد على أنّها أشرفت على الموت ، ثم عافاها الله تعالى ببركة النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) ، فاما أن يقال : وقع وهم في هذا الحديث.

أما في قوله : ( تقضي ) وقوله : ( وهي تموت بين يديه ) والصواب ابنه ، وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون المراد به أحد بنيه : إما القاسم وإما عبد الله وإما إبراهيم ، فإنهم ماتوا صغاراً في حياته ، ويحتمل أن يكون المراد ابن بعض بناته وهو الظاهر ، ففي الاسباب الميلادي ! ( كذا ) أنّ عبد الله بن عثمان من رقية بنته( صلّى الله عليه وسلّم ) مات في حجره ، فبكى وقال : إنّما يرحم الله من عباده الرحماء.

وفي مسند البزار عن أبي هريرة قال : ثقل ابن لفاطمة فبعث إلى النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) ، الحديث ، وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء ، والابن المذكور هو محسن بن علي.

وقد اتفق أهل العلم بالأخبار انّه مات صغيراً في حياة النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) ، هذا غاية التحقيق في هذا الحديث ، ولم أر من تعرض بهذا وهو الهادي إلى سواء الطريق. انتهى ما جاء في شرح الشمائل لملا علي القارئ.

أقول : أود تنبيه القاري ـ كل قارئ ـ إلى أنّ الملا علي القارئ لم يكن دقيقاً في تحقيقه إلى الغاية كما قال ، ولا كان صادقاً فيما زعمه من المقال المحال لجهتين :

١١٠

الجهة الأولى : أنّ زعمه لم ير من تعرض لذلك مردود عليه بأنّ المناوي ـ وهو من معاصريه ، إذ بين وفاتيهما اثنتي عشرة سنة ، فقد مات المناوي سنة ١٠٠٤ ه‍ ومات الملا علي سنة ١٠١٦ ه‍ ـ قد ذكر ذلك ، وكان الرجل أكثر أمانة حين حكاه عن القسطلاني ، فإذا كان الملا علي لم ير شرح المناوي على الشمائل ـ وأكبر الظن أنّه رآه وافاد منه ـ فلا ريب عندي انّه رأى كلام القسطلاني الذي نقله عنه المناوي ، وإليك ذلك بلفظه في شرح الشمائل المطبوع بهامش شرح الملا علي القارئ.

قال المناوي تعقيباً على الحديث المذكور : تنبيه ، قوله آنفاً : وهي بنت بنته زينب هو ما ذكره الشارح(١) وغيره ، فراراً مما أورد على إطلاق البنت من أنّ المصطفى( صلّى الله عليه وسلّم ) كان له أربع بنات وكلهنّ بلغن التزويج ، وثلاثة منهن وإن متن في حياته لا يصلح لواحدة منهنّ أن يقال في حقها صغيرة ، وقد وصفها في رواية النسائي في هذا الحديث بالصغر.

فتعيّن أن يراد إحدى بنات بناته ، لكنه مع ذلك قد استشكل أيضاً بأنّه لم ينقل بأنّ ابنة احدى بناته ماتت صغيرة ، إلا ما رواه أحمد عن الهندي قال : ( أتي النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) بأمامة بنت زينب وهي في النزع فدمعت عيناه ) ويعارضه أنّ أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أنّ امامة عاشت بعد النبي حتى تزوجها على بن أبي طالب بعد موت فاطمة وقتل عنها ، وحملوا رواية أحمد على أنّها أشرفت على الموت ولم تمت.

فإما أن يقال وقع وهم في هذا الحديث ، إما في قوله : ( تقضي ) وقوله : ( وهي تموت بين يديه ) وأما في قوله ( ابنته ) والصواب ابنه ، ويكون المراد أحد بنيه القاسم أو عبد الله أو إبراهيم ، ويحتمل : أنّ المراد ابن بعض بناته ، إما محسن بن

__________________

(١) يعني به ابن حجر فإنّ له شرح الشمائل ، وقد نبّه المناوي في مقدمة كتابه أنّه المراد بقوله ( الشارح ) فراجع.

١١١

فاطمة ، أو عبد الله بن رقية من عثمان ، نبّه عليه القسطلاني. انتهى ما قاله المناوي. وجاء أيضاً نحو هذا في شرح الشمائل لجسوس(١) .

وعلى هذا فيكون القسطلاني أول من احتمل في توجيه الحديث المذكور في الشمائل أن يكون المتوفى بين يدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أحد ولدي الخالة ، إما محسّن بن فاطمة أو عبد الله بن رقية ، وتابعه على ذلك كل من المناوي وجسوس ، وهم جميعاً لم يجزموا فيهما ، بل احتملوا أن يكون هو أحدهما لا على التعيين ، ومجرد الاحتمال يبطل الاستدلال ، فيبقى أمر وفاة المحسن في عهد جده غير ثابت.

الجهة الثانية : فيما نقله الملا علي القارئ عن مسند البزار عن أبي هريرة ، فمن حقنا أن نسأله أين كان أبو هريرة يومئذٍ ؟ هل كان حاضراً فشاهد وسمع جميع ما حدث به من أمر الابن الذي ذكره مجملاً ؟ وإذا كان كذلك فما باله لم يسمّه ؟ وحديثه ينبئ عن حضوره ؟!

ثم إذا لم يكن حاضراً ـ وهو كذلك لأنه كان بالبحرين ـ فلماذا لم يذكر من حدّثه بذلك ؟ ولكن لا غرابة لو زعم أبو هريرة الحضور ، فأحاديثه التي صح منها ما حلّق بها بقادمة النسور حتى جعلته أول راوية في الإسلام ، يكذّبه من الصحابة ثلاثة من الخلفاء علي وعمر وعثمان ، وزد عليهم تكذيب السيدة عائشة وهي أم المؤمنين(٢) ، وخل عنك التابعين ومَن بعدهم ، حتى كان أبو حنيفة إمام المذهب لا يأخذ بحديثه(٣) .

وليس هذا بأول حديث له كذب فيه على أبناء فاطمة وأبناء الرسول وزعم فيه الحضور ، وما حديث زعمه حضوره ولادة الحسينعليه‌السلام ، وأنّه رآه وقد أخذه

__________________

(١) شرح الشمائل ٢ : ١٠٥.

(٢) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : ٢٧ ـ ٢٨ ، وحكاه عن النظام شيخ الجاحظ ، ولم يستطع رده إلا دفعاً بالصدر.

(٣) شيخ المضيرة ١١٧ ـ ١٣٣.

١١٢

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ملفوفاً بخرقة وقد خضبت يداه من الدم(١) ، الا نموذج واحد من أكاذيبه الفاضحة ، فإنّ ولادة الحسين كانت في الثالث أو الخامس من شعبان السنة الرابعة من الهجرة على أكثر تقدير ، وأبو هريرة يومئذٍ بعد لم يسلم ولم يأت إلى المدينة ، إذ أنّه جاء بعد فتح خيبر ، وكان الفتح في سنة (٧) من الهجرة.

وهذا أيضاً ليس بأعظم من فريته على رقية بنت النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) حين زعم دخوله عليها وبيدها مشط ، فقالت : خرج رسول الله من عندي آنفاً ورجلت شعره ، فقال : كيف تجدين أبا عبد الله ( يعني عثمان ) ؟ قالت : بخير ، قال : أكرميه فإنّه من أشبه أصحابي بي خلقاً.

ونحن لا نعقّب على ذلك بأكثر مما قاله الحاكم في المستدرك بعد أن أخرج الحديث فقال : هذا حديث صحيح الاسناد واهي المتن ، فإنّ رقية ماتت سنة (٣) من الهجرة بعد فتح بدر ، وأبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر في سنة (٧) من الهجرة.

وما دام أبو هريرة يروي لنا أن الابن المذكور في الحديث هو محسن بن علي ، فلا غرابة ولا عجب ، فالرجل يضلع في ركاب الحاكمين ويضع لهم ما شاؤوا ، فأيّ وازع يمنعه عن أن يضع لهم ذلك الحديث ليثبت لهم موت المحسن في عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإذا ثبت ذلك برئت ساحة المتهمين بإسقاطه ، ولكن( وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ) (٢) .

والآن لنقرأ مقالة العلماء في أنّ المحسن مات سقطاً.

__________________

(١) مجمع الزوائد للهيثمي ٩ : ١٨٥.

(٢) سبأ : ٥٢.

١١٣

الفَصْلُ الثَّالِثُ

فيمن ذكر المحسن السبط وانّه سقط

ليس من المتوقع أن نجد عدد الذين ذكروا موت المحسن سقطاً أن يكون كثيراً ، كما أنه ليس من المتوقع من أولئك أن يذكروا سبب السقوط ، فليس غريباً أن نجد حديث السقوط ـ بعد أن كان إسقاطاً ـ نجده منسوباً عند بعضهم إلى الشيعة ، وهؤلاء إنّما لجأوا إلى ذلك فيما أرى إما دفعاً للغائلة ، أو حفاظاً على قداسة الموروث في النفوس.

وقليل ما هم أولئك الذين تخطّوا الحاجز النفسي فصرّحوا بالسبب ، ولا غرابة لو رأينا التعتيم والغموض يلفّ قضية موت المحسن سقطاً ، فالحكومات المتعاقبة من بعد النبي الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والتي استحوذت على الحكم بالقوة ، كلّها تناوئ المحسن وآله أمّاً وأباً ومن يمتّ إليه نسباً ، فكيف يتوقع من الرواة من أن يذكروا الحَدَث كما حدث ، وهو حَدَثٌ مريع وفظيع ، وذكره يقلقل أحشاء الحاكمين ، وينسف مقولة شرعيّة حكم الظالمين.

لذلك لم نجد بعد البحث والتنقيب إلا العدد الذي لم يتجاوز العشرين إلا قليلاً ، فهؤلاء هم الذين ذكروا موت ( المحسن ) سقطاً ، والأقل من القليل الذي ذكر موته إسقاطاً ، ومع ذلك ففي هؤلاء من خشي مغبة العاقبة ، فذكر أمر

١١٤

الإسقاط ونسبه إلى الشيعة ، وأحسبه أراد التخلّص من صراع نفسي مرير ، يتجاذبه كتمان أمر المحسن كلية ، وذكره منسوباً إلى الشيعة ، فرأى في الثاني ما يخفّف عنه وطأة الصراع ، ويضع عنه مسؤولية الكتمان وإصر التبعة ، وإلا فسيلقى المصير الذي لاقاه أحمد بن محمد بن محمد ابن السريّ بن يحيى بن أبي دارم المحدث ، فقد « كان مستقيم الأمر عامة دهره ، ثم في آخر أيّامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب ، قال ـ الراوي ـ : حضرته ورجل يقرأ عليه : إنّ عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسّن » راجع قصة هذا المحدث في ترجمته عند الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال(١) .

ولا يزال غير واحد يعيش هذا الصراع النفسي المحرج المكبوت ، فهو يتأرجح بين الموروث بمآسيه وبين الحقائق الثابتة ، فيعبّر عنها بلسان غيره ، ومن أولى بذلك من الشيعة ، فانظر مثلاً إلى الدكتور أحمد محمود صبحي مدرس الفلسفة بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية حيث يقول في كتابه نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثني عشرية(٢) ( تحليل فلسفي للعقيدة ) وهو يتحدّث عن حديث المنزلة :

« ولا يقف الشبه بين علي وهارون إلى حد الصفات المثبتة في حق هارون كما هي مستخلصة من القرآن ، بل يضيف الشيعة خصائص اُخرى شخصية ، فقد أبى النبي إلا أن تكون أسماء بني علي مماثلة لأسماء بني هارون ، فسمّاهم حسناً وحسيناً ومحسناً قائلاً : إنّما سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبّر » .

وعلّق على اسم المحسن فقال في الهامش : « يقال : مات صغيراً ، ويقال : إنّ عمر ركل فاطمة لمجافاتها أبا بكر في الخلافة وفدك ، فأجهضت محسناً جنيناً ، ولا شك أنّ القول الأول أصح ، وإلاّ فما يبرر تسمية جنين ميت ».

__________________

(١) ميزان الاعتدال ١ : ١٣٩ ؛ ولاحظ سير أعلام النبلاء له أيضاً ١٥ : ٥٧٨ ؛ وعنه ابن حجر في كتابه لسان الميزان ١ : ٢٦٨.

(٢) نظرية الإمامة : ٢٢٦.

١١٥

ومن الغريب تصحيحه للقول الأول وأنه مات صغيراً ، وأغرب من ذلك تذرّعه بعدم المبرر لتسمية جنين ميّت ، فنقول : إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سمّاه يوم كان جنيناً وهو حي ولم يكن ميتاً ، ولولا الرفسة لتمّ حمله وكانت ولادته طبيعية ، وتسمية الجنين الميّت السقط مندوب إليها فضلاً عن أن يكن حملاً.

ثم ما ذنب الشيعة لأن يتهمهم بأنهم أضافوا خصائص أخرى شخصية ، وذكر تسمية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للأنبياء الثلاثة بأسماء ولد هارون ، وقد مرّ بنا في الباب الأول مصادر أهل السنة ؟

وفي كتاب هذا الرجل موارد كثيرة تطغى عليه فيها معاناة الصراع النفسي بين الموروث والحقائق لسنا بصددها.

والآن إلى أسماء أولئك الذين صرّحوا بأنّ المحسن مات سقطاً :

١ ـ أبو إسحاق إبراهيم النظام ( ت ٢٣١ ه‍ ) ، وهذا هو شيخ الجاحظ ، وهو من شيوخ المعتزلة ، قال : انّ عمر ضرب بطن فاطمةعليها‌السلام يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها ، وكان يصيح : أحرقوها بمن فيها ، وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين.

هذا ما نقله عنه الشهرستاني في كتابه الملل والنحل(١) . وحكى ذلك عن النظام أيضاً الصفدي في الوافي بالوفيات(٢) .

٢ ـ ابن قتيبة ( ت ٢٧٦ ه‍ ) ، حكى عنه الحافظ السروي المعروف بابن شهرآشوب ( ت ٥٨٨ ه‍ ) ، في كتابه مناقب آل أبي طالب(٣) قال : وأولادها : الحسن والحسين والمحسن سقط ، وفي معارف القتبي : « انّ محسناً فسد من زحم قنفذ العدوي ».

__________________

(١) الملل والنحل ١ : ٧٧.

(٢) الوافي بالوفيات ٦ : ١٧.

(٣) المناقب ٣ : ١٣٣ ، في أحوال فاطمةعليها‌السلام .

١١٦

وعند مراجعة كتاب المعارف المطبوع لم نجد ذلك فيه ، ولمّا كان الحافظ الكنجي الشافعي ( ت ٦٥٨ ه‍ ) قد أكّد حكاية ابن شهرآشوب لذلك عن ابن قتيبة بعد أن ذكر أنّ فاطمةعليها‌السلام أسقطت بعد النبي ذكراً كان سماه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله محسناً ، فقال الكنجي : وهذا شيء لم يوجد عند أحد من أهل النقل إلا عند ابن قتيبة.

أقول : وسيأتي تحقيق حول كتاب المعارف في الملاحق في آخر الرسالة.

٣ ـ النسابة الشيخ أبو الحسن العمري ـ وكان حياً سنة ٤٢٥ ه‍ ـ قال في كتابه المجدي ـ بعد ذكر اختلاف النسابين في المحسن ـ : ولم يحتسبوا بمحسن لأنّه ولد ميتاً ، وقد روت الشيعة خبر المحسن والرفسة ، ووجدت بعض كتب أهل النسب يحتوي على ذكر المحسن ، ولم يذكر الرفسة من جهة أعوّل عليها.

٤ ـ النسابة محمد بن أسعد بن علي الحسيني الجواني ( ت ٥٨٨ ه‍ ) ذكر المحسّن في الشجرة المحمدية والنسبة الهاشمية(١) وقال : أسقط ، وقيل : درج صغيراً ، والصحيح أنّ فاطمة( رضي الله عنها ) أسقطت جنيناً.

٥ ـ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي ( ت٦٥٢ ه‍ ) قال في مطالب السؤول(٢) عند ذكر أولاد الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« اعلم أيّدك الله بروح منه ، إنّ أقوال الناس اختلفت في عدد أولادهعليه‌السلام ذكوراً وإناثاً ، فمنهم من أكثر فعدّ فيهم السقط ، ولم يسقط ذكر نسبه ، ومنهم من أسقطه ولم ير أن يحتسب في العدة ، فجاء قول كل واحد بمقتضى ما اعتمده في ذلك وبحسبه ـ ثم نقل عن صفة الصفوة وغيرها ذكرهم إلى أن قال : ـ وذكر قوم آخرون زيادة على ذلك ، وذكروا فيهم محسناً شقيقاً للحسن والحسينعليهما‌السلام وكان سقطاً ».

__________________

(١) الشجرة المحمدية : ( نسخة مصورة في مجلة الموسم ، العدد ٣٢ ، سنة ١٤١٨ ه‍ ).

(٢) مطالب السؤول : ٦٢ ، الفصل ١١.

١١٧

٦ ـ الحافظ محمد بن يوسف الكنجي الشافعي ( ت ٦٥٨ ه‍ ) ، حكى في كتابه كفاية الطالب(١) عند ذكر أولاد الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام قول المفيد في عددهم ، ثم قال : وزاد الجمهور وقال : إنّ فاطمةعليها‌السلام أسقطت بعد النبي( صلّى الله عليه وسلّم ) ذكراً كان سمّاه رسول الله( صلّى الله عليه وسلّم ) محسناً ، وهذا شيء لم يوجد عند أحد من أهل النقل إلاّ عند ابن قتيبة.

٧ ـ الحمويني ( ت٧٣٠ ه‍ ) ، ذكر باسناده في فرائد السمطين(٢) حديثاً عن ابن عباس أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان جالساً ذات يوم إذ أقبل الحسنعليه‌السلام فلمّا رآه بكى ، ثم قال :« إليّ إليّ يا بني » ، فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمنى ، ثم أقبل الحسينعليه‌السلام فلما رآه بكى ثم قال :« إليّ إليّ يا بُني » فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليسرى ، ثم أقبلت فاطمةعليها‌السلام ، فلما رآها بكى ثم قال :« إليّ إليّ يا بنية فاطمة » ، فأجلسها بين يديه.

ثم أقبل أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، فلما رآه بكى ثم قال :« إليّ إليّ يا أخي » ، فما زال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه الأيمن ، فقال له أصحابه : يا رسول الله ما ترى واحداً من هؤلاء إلا بكيت ، أوما فيهم مَن تسرّ برؤيته ؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله :« والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية ، إنّي وإياهم لأكرم الخلائق على الله ( عزّ وجلّ ) ، وما على وجه الأرض نسمة أحبّ إليّ منهم أما علي بن أبي طالب ، ـ وذكر فضله وما خصّه الله به ـوأما ابنتي فاطمة فإنّها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ، وهي بضعة منّي وهي ، وإنّي لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي ، كأنّي بها وقد دخل الذلّ بيتها ، وانتهكت حرمتها ، وغُصب حقها ، ومُنعت إرثها ، وكُسر جنبها ، وأُسقطت جنينها ـ إلى أن قال : يقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ :اللّهم العن من ظلمها ، وعاقب من غصبها ، وذلّل ـ كذا والصواب فأذل ـمن أذلّها ، وخلّد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها » ، فتقول الملائكة عند ذلك : آمين.

__________________

(١) كفاية الطالب : ٤٢٣.

(٢) فرائد السمطين ٢ : ٣٤ ـ ٣٥.

١١٨

٨ ـ الحافظ جمال الدين المزي ( ت٧٤٢ ه‍ ) ، قال في كتابه تهذيب الكمال(١) : كان لعلي من الولد الذكور والذين لم يعقبوا محسن درج سقطاً .

أقول : ونقل ذلك عنه الفاسي في العقد الثمين(٢) أيضاً.

٩ ـ الشيخ الإمام سعيد بن محمد بن مسعود الكازروني ( ت ٧٥٨ ه‍ ) ، جاء في كتابه مطالع الأنوار المصطفوية في شرح مشارق الأنوار النبوية للصغاني الحنفي ( ت٦٥٠ ه‍ ) ، عند ذكره رواة الكتاب على ترتيب حروف المعجم ، فقال في حرف الفاء :

فاطمة بنت رسول الله( صلّى الله عليه وسلّم ) ، كان من حقها أن تذكر في أول الأسامي لكن ترتيب الكتاب اقتضى هذا التنسيق ـ إلى أن قال بعد ذكر شيء من ترجمتها ـ : وولدت لعلي الحسن والحسين والمحسن ، وقيل : سقط المحسن من بطنها ميتاً بسبب أنّ عمر بن الخطاب دقّ الباب على بطنها حين جاء لعلي أن يروح به إلى عند أبي بكر لأخذ البيعة.

١٠ و ١١ ـ الصلاح الصفدي ( ت ٧٦٤ ه‍ ) ، قال في الوافي بالوفيات(٣) : والمحسن طرح. وحكى ذلك من كتاب شيخه الذهبي ( فتح المطالب في فضل علي بن أبي طالب ) ولمّا لم نقف على كتاب شيخه فاكتفينا بنقله عنه ، وعددنا شيخه ممّن قال بأنّ المحسن سقط.

١٢ ـ التقي الفاسي الحسني المكي ( ت ٨٣٢ ه‍ ) ، ذكر في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين(٤) في ترجمة الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام أولاد الإمام ، فحكى قول ابن قتيبة : ( ولعليرضي‌الله‌عنه من الولد الحسن والحسين ومحسناً ) فعلق المحقق فؤاد سيد على اسم المحسن فقال : تكملة من المعارف.

__________________

(١) تهذيب الكمال ٢٠ : ٤٧٩.

(٢) العقد الثمين ٦ : ٢٠٣.

(٣) الوافي بالوفيات ٢١ : ٢٨١.

(٤) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ٦ : ٢٠٢.

١١٩

أقول : ولاندري هل عدم ذكره « كان سقطاً » من سهو القلم ، أم هو من الاسقاط المتعمد ؟ ثم انّ الفاسي حكى أيضاً في كتابه(١) قول الحافظ المزي في تهذيب الكمال : ( ومحسن درج سقطاً ) ولم يعقب عليه بشيء ، فهو إمضاء منه لقوله.

وذكر الفاسي أيضاً في كتابه(٢) في ترجمة الزهراءعليها‌السلام قول أبي عمر : ( فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ). فعلق المحقق على ذلك في الهامش فقال : ( ومحسناً ) كما في سير أعلام النبلاء حكاية عن ابن عبد البر.

أقول : وما ذكره الطناحي صحيح ، فهو موجود في سير أعلام النبلاء(٣) ، لكن إذا رجعنا إلى الاستيعاب وهو كتاب أبي عمر وهو ابن عبد البر ، فلا نجد ذلك النص جملة وتفصيلاً ، وبين يدي ثلاث طبعات من الاستيعاب.

١ ـ طبعة حيدر آباد سنة ١٣٢٦ ه‍.

٢ ـ طبعة مصطفى محمد سنة ١٣٣٩ بهامش الإصابة.

٣ ـ طبعة محققة بتحقيق علي محمد البجاوي بمطبعة نهضة مصر.

وقد راجعت ترجمتي الإمام أمير المؤمنين والزهراءعليهما‌السلام ، فلم أجد النص المذكور ، فيا ترى من الذي غصّ بذكر المحسن ، فابتلعه على مضض ليضيع ذكره كما خفي قبره ، وعلى سنن الماضين جاء سير الخالفين ، وهكذا أضاع الخلف ما يدين السلف طمساً للحقائق ، فالله حسيبهم.

١٣ ـ إبراهيم بن عبد الرحمن الحنفي الطرابلسي ، كان حيّاً سنة ٨٤١ ه‍ ، قال في المشجرة التي صنعت للخليفة الناصر وكتبت لخزانة صلاح الدين ص ٩ : محسن بن فاطمة أسقط ، وقيل درج صغيراً ، والصحيح أن فاطمة أسقطت جنينها.

__________________

(١) المصدر نفسه ٦ : ٢٠٣.

(٢) المصدر نفسه ٨ : ٢٨٤.

(٣) سير أعلام النبلاء ٣ : ٤٢٥.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(الاول): في الانساب.

ومراتبهم ثلاث: (الاولى): الآباء والاولاد: لا لاب يرث المال إذا انفرد.

والام الثلث والباقي بالرد.

ولو اجتمعا فللام الثلث وللاب الباقي.

ولو كان له أخوة كان لها السدس.

ولو شاركهما زوج او زوجة، فللزوج النصف، وللزوجة الربع.

وللام ثلث الاصل إذا لم يكن حاجب والباقي للاب، ولو كان لها حاجب كان لها السدس.

ولو انفرد الابن فالمال له.

ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية.

ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللانثى سهم.

ولو اجتمع معهما الابوان فلهما السدسان والباقي للاولاد ذكرانا كانوا او اناثا او ذكرانا وإناثا ولو كانت بنت فلها النصف وللابوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.

ولوكان من يحجب الام ردعلى الاب والبنت أرباعا.

ولو كانت بنتان فصاعدا فللابوين: السدسان، وللبنتين او البنات: الثلثان بالسوية.

ولو كان معهما او معهن أحد الابوين كان له: السدس، ولهما اولهن: الثلثان والباقي يرد أخماسا.

ولو كان مع البنت والابوين زوج او زوجة كان للزوج: الربع، وللزوجة الثمن، وللابوين: السدسان، والباقي للبنت.

وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الابوين أخماسا.

ولو كان من يحجب الام رددناه على البنت والاب أرباعا.

ويلحق مسائل: (الاولى): الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، اولاد ابن كانوا او أولاد البنت على الاشبه.

(ويمنع) الاقرب الابعد.

ويرد على ولد البنت كما يرد

٢٦١

على امه ذكرا كان او انثى.

ويشاركون الابوين كما يشاركهما الاولاد للصلب على الاصح.

(الثانية): يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك.

ولو كان الاكبر بنتا أخذه الاكبر من الذكور ويقضي عنه ما ترك من صيام او صلاة.

وشرط بعض الاصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

(الثالثة): لا يرث مع الابوين ولا مع الاولاد جد ولا جدة ولاأحد من ذوي القرابة.

لكن يستحب للاب أن يطعم أباه وأمه: السدس من أصل التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان.

وتطعم الام أباها وأمها: النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد.

ولو حصل لاحدهما نصيبه الاعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه.

ولا طعمة لاحد الاجداد إلا مع وجود من يتقرب به.

(الرابعة): لا يحجب الاخوة الام إلا بشروط أربعة: أن يكون أخوين او أخا وأختين او أربع أخوات فما زاد لاب وأم او لاب مع وجود الاب، غير كفرة ولا رق.

وفي القتلة قولان، أشبههما: عدم الحجب وان يكونوا منفصلين لا حملا.

(المرتبة الثانية): الاخوة والاجداد اذا لم يكن أحد الابوين، ولا ولد وان نزل، فالميراث للاخوة والاجداد.

فالاخ الواحد للاب والام يرث المال، وكذا الاخوة.

والاخت انما ترث النصف بالتسمية، والباقي بالرد.

وللاختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد.

ولو اجتمع الاخوة والاخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللانثى سهم.

٢٦٢

وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان او انثى.

وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا او اناثا.

ولا يرث مع الاخوة للاب والام ولا مع أحدهم أحد من ولد الاب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم.

ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم.

ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس إن كان واحدا، والثلث ان كانوا أكثر، والباقي لولد الاب والام ويسقط أولاد الاب.

فان أبقت الفريضة فالرد على كلالة الاب والام، وان ابقت الفريضة مع ولد الام وولد الاب، ففي الرد قولان، أحدهما: يرد على كلالة الاب، لان النقص يدخل عليهم، مثل أخت لاب مع واحد او اثنين فصاعدا من ولد الام، او أختين للاب، مع واحد من ولد الام.

والآخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه.

وللجد المال إذا انفرد لاب كان او لام.

وكذا الجدة.

ولو اجتمع جد وجدة، فان كانا لاب فلهما المال، للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانا لام فالمال بالسوية.

واذا اجتمع الاجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح، واحدا كان او اكثر.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا.

ولو كان معهم زوج او زوجة أخذ النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

والجد الادنى يمنع الاعلى.

واذا اجتمع معهم الاخوة، فالجد كالاخ والجدة كالاخت.

مسألتان: (الاولى): لو اجتمع أربعة أجداد لاب ومثلهم لام كان لاجداد الام الثلث بينهم أرباعا.

ولاجداد الاب وجداته الثلثان، لابوي أبيه ثلثا الثلثين

٢٦٣

أثلاثا ولابوي امه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مئة وثمانية.

(الثانية): الجد وإن علا يقاسم الاخوة والاخوات.

وأولاد الاخوة والاخوات وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الاجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.

ثم إن كانوا أولاد أخوة او أخوات لاب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن كانوا لام اقتسموا بالسوية.

(المرتبة الثانية): الاعمام والاخوال: المعلم المال اذا انفرد.

وكذا للعمين فصاعدا.

وكذا العمة والعمتان والعمات.

والعمومة والعمات: للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية.

والباقي لمن يتقرب بالاب والام للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط من يتقرب بالاب معهم.

ويقومون مقامهم عند عدمهم.

ولا يرث الابعد مع الاقرب مثل ابن خال مع خال او عم.

اوابن عم مع خال او عم، الا ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى.

وللخال المال اذا انفرد.

وكذا للخالين والاخوال والخالة والخالتين والخالات.

ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.

ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا اكثر.

والثلثان لمن يتقرب بالاب والام.

ويسقط من يتقرب بالام معهم.

والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو اجتمع الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث وللاعمام الثلثان.

ولو كان معهم زوج او زوجة فلهما النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

ولو اجمتع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان

٢٦٤

لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان: ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا.

وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول.

مسائل: (الاولى): عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته.

وكذا أولاد كل بطن أقرب.

أولى من البطن الابعد.

ويقوم اولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.

(الثانية): من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر.

فالاول كابن عم لاب هو خال لام، وزوج هو ابن عم، وعمة لاب هي خالة لام.

والثاني كابن عم هو أخ لام.

(الثالثة): حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج نصيبه الاعلى.

وما يبقى لمن يتقرب بالاب.

المقصد الثاني في ميراث الازواج: للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع.

ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب.

ولو لم يكن وارث سوى الزوج، رد عليه الفاضل.

وفي الزوجة قولان: أحدهما: لها الربع والباقي للامام.

والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج.

وقال ثالث: بالرد مع عدم الامام والاول: أظهر.

واذا كن اكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.

وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.

وكذا الزوج.

وكذا في العدة

٢٦٥

الرجعية خاصة.

لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج.

ولا ترث البائن إلا هنا.

ويرث الزوج من جمع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والابنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرب، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة.

مسألتان: (الاولى): إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد او ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الاربعة بالسوية.

(الثانية): نكاح المريض مشروط بالدخول، فان مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث.

المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة.

(القسم الاول): ولاء العتق: ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته.

فلو كان واجبا كان المعتق سائبة.

وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.

ويرث مع الزوج والزوجة.

وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في المال ان كانوا أكثر.

ولو عدم المنعم فللاصحاب فيه أقوال، أظهرهما.

انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور دون الاناث.

فان لم يكن الذكور، فالولاء لعصبة المنعم.

ولو كان المعتق امرأة فالى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا.

ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم.

ولا يصح بيعه ولا هبته.

ويصح جره من مولى الام إلى المولى الاب اذا كان الاولاد مولودين على الحرية.

٢٦٦

القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة: من توالى إنسانا يضمن حدثه: ويكون ولاؤه له.

ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له.

ولا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق.

ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الامام.

القسم الثالث ولاء الامامة: ولا يرث الا مع فقد وارث عدا الزوجة فانها تشاركه على الاصح.

ومع وجوده (ع) فالمال له يصنع به ما شاء.

وكان عليعليه‌السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا.

ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.

وأما اللواحق فأربعة: (الاول): في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه وولده، للام السدس والباقي للولد.

ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد.

ولو انفردت الاولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان.

وللذكران المال بالسوية.

وان اجتمعوا فللذكر سهمان وللانثى سهم.

ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى مع عدم الولد وان نزل، والادنى معهم.

ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الاقرب فالاقرب الذكر والانثى سواء.

ومع عدم الوارث يرثه الامام.

ويرث هو امه ومن يتقرب بها على الاظهر.

ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.

ولو اعترف به الاب لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الاب.

فلو ترك اخوة الاب وأم مع أخ أو اخت لام كانوا سواء في المال.

وكذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب وأم.

٢٦٧

خاتمة تشتمل على مسائل: (الاولى): ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب.

ويرثه ولده إن نزل والزوج أو الزوجة.

ولو لم يكن أحدهم فميراثه للامام.

وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.

(الثانية): الحمل يرث ان سقط حيا وتعتبر حركة الاحياء كالاستهلال، والحركات الارادية، دون التقلص.

(الثالثة): قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.

ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الادنى.

(الرابعة): يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالاب.

(الخامسة): اذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.

(السادسة): المفقود يتربص بماله.

وفى قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي سندها ضعف.

وعشر سنين وهي في حكم خاص.

وفي ثالثة يقتسمه الورثة اذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا.

وقال في الخلاف حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهومة.

(السابعة): لو تبرأ من جريرة ولده و ميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للاقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.

(الثاني): في ميراث الخنثى: من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه.

فان

٢٦٨

بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد.

وإن تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه.

وقال في النهاية والايجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة، وهو أشهر.

ولو اجتمع مع الانثى ذكر وانثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة وللانثى سهمان.

وقيل: تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة انثى ويعطى نصف النصيبين وهو أظهر.

مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة.

ولو كان بدل الذكر انثى حصل للخنثى سبعة وللانثى خمسة.

ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.

ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة.

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فان انتبه أحدهما فهما اثنان.

(الثالث): في الغرقى والمهدوم عليهم: وهؤلاء يرث بعضهم إذا كان لهم أو لاحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.

وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.

ومع الشرائط يورث الاضعف أولا، ثم الاقوى، ولا يورث مما ورث منه.

وفيه قول آخر.

والتقديم على الاستحباب على الاشبه.

فلو غرق أب وابن، ورث الاب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركة

٢٦٩

أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.

ولو كان لاحدهما وارث اعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما اجتمع للآخر للامام.

ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الامام.

واذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فان كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما.

وإن كان لاحدهما مال صار ماله لاخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الامام.

ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته.

(الرابع): في ميراث المجوس: وقد اختلف الاصحاب فيه.

فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب.

وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده.

والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيدرحمه‌الله .

وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما.

واختيار الفضل أشبه.

ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الام دون الزوجة.

ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما.

ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لانه لا ميراث للاخت مع البنت.

٢٧٠

خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة: ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.

فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.

والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر: فما كان بقدرها فان انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مثل: أبوين وخمس بنات، تنكسر الاربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في اصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لانه لا وفق بين نصيبهن وعددهن.

ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في اصل الفريضة مثل: أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة، وفق، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه.

ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالاب والام، أو الاب، مثل: ابوين، وزوج وبنت.

فللابوين السدسان وللزوج الربع، والباقي للبنت.

وكذا الابوان أو أحدهما، وبنت او بنات وزوج، النقص يدخل على البنت او البنات، واثنان من ولد الام والاختان للاب والام أو للاب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من يتقرب بالاب والام، أو الاب خاصة.

ثم ان انقسمت الفريضة على صحة والا ضربت سهام من انكسر عليهم.

في أصل الفريضة.

٢٧١

ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.

ولا تعصيب.

ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الام مع وجود من يحجبها، مثل أبوين وبنت.

فاذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.

وان كان حاجب فالرد ارباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة.

تتمة في (المناسخات) ونعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.

فان اختلف الوارث او الاستحقاق اوهما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه والا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى، ان كان بين الفريضتين وفق.

وان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الاولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.

٢٧٢

كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى

والصفات ست: التكليف، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة ويدخل في العدالة اشتراط الامانة والمحافظة على الواجبات.

ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.

ولابد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.

وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الاشبه: نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الا بها، ولا ينعقد للمرأة.

وفي انعقاده للاعمى تردد، والاقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة وفي اشتراط الحرية تردد، الاشبه: أنه لا يشترط.

ولا بد من اذن الامام ولا ينعقد بنصب العوام له.

نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.

ومع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام ، الجامع للصفات.

وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، وربما وجب النظر الثاني في الآداب: وهي مستحبة ومكروهة.

فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره.

والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم.

والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه، وتفريق الشهود عند الاقامة، فانه اوثق، خصوصا في موضع الريبة.

٢٧٣

عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه(١) في المسائل المشتبهة.

والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.

مسائل: (الاولى): للامام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.

(الثانية): إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الامرين، فالاصح: التوقف حتى يبحث عنهما.

(الثالثة): تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح الا مفصلة.

(الرابعة): اذا التمس الغريم احضار الغريم وجب اجابته ولو كان امرأة ان كانت برزة.

ولو كان مريضا او امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.

(الخامسة): الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها.

النظر الثالث في كيفية الحكم، وفيه مقاصد: (الاول): في وظائف الحاكم، وهي أربع: (الاولى): التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم.

ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.

(الثانية): لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه.

٢٧٤

(الثالثة): اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه.

(الرابعة): اذا بدر أحد الخصمين سمع منه.

ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته.

ولو ابتدرا الدعوى.

سمع من الذي عن يمين صاحبه.

وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه.

المقصد الثاني - في جواب المدعى عليه.

وهو إما اقرار، او انكار، او سكوت.

أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الامر، رجلا كان او امرأة.

فان التمس المدعي الحكم به حكم له.

ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية.

ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس.

ولو ادعى الاعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر.

وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته.

ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.

وأما الانكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها فاذا حضرت سمعها. ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار احضارها.

وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الاجل.

وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين. ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي.

فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي.

ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة.

ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه.

ولو

٢٧٥

أقام بينة لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.

ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته.

فان رد اليمين على المدعي صح.

فان حلف استحق.

وان امتنع سقطت دعواه.

ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي.

وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل.

ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه.

ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.

وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره او انكاره.

ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد.

ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.

المقصد الثالث - في كيفية الاستحلاف: ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا، لكن ان رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه اردع جاز.

ويستحب للحاكم تقديم العظة.

ويجزيه ان يقول: والله ماله قبلي كذا.

ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان.

ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.

ويحلف الاخرس بالاشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق.

ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض، او امرأة غير برزة.

٢٧٦

ولا يحلف المنكر إلا على القطع.

ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما لو ادعى على الوارث فأنكر، او ادعى أن يكون وكيله قبض او باع.

واما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد او مع نكول المنكر على قول.

ويحلف على الجزم.

ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق.

فلو ادعى المنكر الابراء او الاداء انقلب مدعيا.

والمدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق.

ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه الا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا.

ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة.

ولا يتوجه بها يمين على المنكر.

ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن.

ويقضى بالشاهد واليمين في الاموال والديون.

ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص.

ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله.

ولو بدأ باليمين وقعت لاغية.

ويفتقر إلى اعادتها بعد الاقامة.

ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره(١) .

مسألتان: (الاولى): لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره.

نعم لو حكم بين الخصوم واثبت الحكم واشهد على نفسه فشهد شاهدان

____________________ ___

(١) إي: مال لغيره.

وفى الشرح الكبير: فلو ادعى غريم الميت مالا له (للميت) على آخر مع شاهد فان حلف الوارث ثبت وان امتنع لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث عليه.. لان يمينه لاثبات مال الغير.

(*)

٢٧٧

يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده انفاذ ذلك الحكم.

(الثانية): القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فاذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة.

وكل ما يتساوى اجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه اذا لم يكن في القسمة ضرر.

كالارض، والخشب.

ومع الضرر لا يجبر الممتنع.

المقصد الرابع - في الدعوى.

وهي تستدعي فصولا: (الاول) في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة.

وقيل: هو الذي يدعي خلاف الاصل او امرا خفيا.

ويشترط التكليف، وان يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وايراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا.

ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها.

ولو كان دينا والغريم مقر باذل او مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم.

ولو فات احد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق.

وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، اشبهه: الجواز.

مسائل: (الاولى): من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به.

ومن هذا ان يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.

(الثانية): لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لاهله.

وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.

(الثالثة): روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه

٢٧٨

بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا.

ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون.

(الرابعة): لو وضع المستأجر الاجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.

(الخامسة): يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع اليه المال إلا بكفلاء.

(الفصل الثاني): في الاختلاف في الدعوى: وفيه مسائل: (الاولى): لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فان أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاء‌ت.

(الثانية): لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما احلاف صاحبه.

ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج احلافه.

ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه.

ولو صدقهما قضى لهما بالسوية.

ولكل منهما احلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده.

(الثالثة): اذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط(١) وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف.

وعن منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام قضى بذلك، وهي قضية في واقعة.

(الرابعة): إذا ادعى ابوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الانساب.

وفيه رواية بالفرق ضعيفة.

(الخامسة): اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما.

وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة.

____________________ ___

(١) القمط بالكسر: الحبل الذى يشد به الخص.

(*)

٢٧٩

وفي المبسوط: اذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.

(الثالث): في تعارض البينات: يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الاشبه.

ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع.

ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج.

ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين.

ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالاعدل فالاكثر، فان تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له.

ولو امتنع احلف الآخر.

ولو امتنعا قسم بينهما.

وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق.

ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد.

والاول أشبه.

كتاب الشهادات

والنظر في امور أربعة: (الاول): في صفات الشاهد، وهي ستة: (الاول): البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.

وقيل: تقبل اذا بلغ عشرا، وهو شاذ.

واختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم.

وشرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا.

(الثاني): كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته.

ومن يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628