لأكون مع الصادقين

لأكون مع الصادقين0%

لأكون مع الصادقين مؤلف:
الناشر: ستارة
تصنيف: مناظرات وردود
الصفحات: 449

لأكون مع الصادقين

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الدكتور محمد التيجاني السماوي
الناشر: ستارة
تصنيف: الصفحات: 449
المشاهدات: 54636
تحميل: 7093

توضيحات:

لأكون مع الصادقين
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 54636 / تحميل: 7093
الحجم الحجم الحجم
لأكون مع الصادقين

لأكون مع الصادقين

مؤلف:
الناشر: ستارة
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

( وَإذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإذَا خَلَوْا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إنَّا مَعَكُمْ إنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ) (1) فهذا يعني إيمان ظاهر + كفر باطن = نفاق.

أمّا الموقف الثاني أعني التقيّة التي قال في شأنها سبحانه وتعالى :

( وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْـتُمُ إيمَانَهُ ) (2) فهذا يعني كفرٌ ظاهر + إيمان باطن = تقيّة.

فإنّ مؤمن من آل فرعون كان يكتم في الباطن إيمانه ، ولا يعلم به إلاّ اللّه ، ويتظاهر لفرعون وللناس جميعاً أنّه على دين فرعون ، وقد ذكره اللّه في محكم كتابه تعظيماً لقدرِه.

وتعال معي الآن أيها القارئ الكريم لتعرف قول الشيعة في التقيّة حتى لا تغتّر بما يقالُ فيهم كذباً وبهتاناً.

يقول الشيخ محمّد رضا المظفّر في كتابه ( عقائد الإماميّة ) ما هذا نصّه :

« وللتقيّة أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر ، مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهيّة ، وليست هي بواجبة على كلّ حال ، بل قد يجوز أو يجب

__________________

1 ـ البقرة : 14.

2 ـ غافر : 28.

٣٤١

خلافها في بعض الأحوال ، كما إذا كان في إظهار الحقّ والتظاهر به نصرةً للدينِ وخدمةً للإسلامِ وجهاد في سبيله ، فإنّه عند ذلك يستهانُ بالأموال ولا تعزّ النفوس ، وقد تحرم التقيّة في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة ، أو رواجاً للباطل ، أو فساداً في الدين ، أو ضرراً بالغاً على المسلمين بإضلالهم ، أو إفشاء الظلم والجور فيهم.

وعلى كلّ حال ليس معنى التقيّة عند الإماميّة أنّها تجعل منهم جمعية سرّية لغاية الهدم والتخريب ، كما يريد أن يصورّها بعض أعدائهم غير المتورّعين في إدراك الأُمور على وجهها ، ولا يكلّفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا.

كما أنّه ليس معناها أنّها تجعل الدين وأحكامه سرّاً من الأسرار لايجوز أن يُذاع بمن لايدين به ، كيف وكتب الإماميّة ومؤلّفاتهم فيما يخصّ الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقين ، وتجاوزت الحدّ الذي ينتظر من أيّ أُمّة تدين بدينها »(1) . انتهى كلامه.

وأنت ترى أنّه ليس هناك نفاق ، ولا غش ، ولا دس ، ولا كذب ،

__________________

1 ـ عقائد الإمامية : 344 ، تحقيق محمّد جواد الطريحي.

٣٤٢

ولا خداع كما يدّعيه أعْداؤهم(1) .

__________________

1 ـ توهم بعض المتسلفين : في أنّ التقية إذا كانت جائزة وأنّ الأئمةعليهم‌السلام كانوا يؤمنون بها ويعملون عليها ، فعند ذلك كيف نعرف أنّ الكلام الذي صدر منهم والروايات التي صدرت عنهم ، صدرت عن جدٍّ ولم تصدر تقيةً وخوفاً؟!

ونجيب على هذا المتوهّم : بأنّ هذا الكلام يسقط إذا راجعنا تعريف التقيّة ، والشروط اللازم توفّرها لتحقيق موضوع التقيّة ، وبالتالي تكون جائزة ، فالتقيّة : هي إبراز خلاف ما يعتقده الإنسان عند الخوف أو الضرر الذي لا يتحمّل ، فهي بالتالي تجوز ضمن هذه الشروط ، ولا تجوز مطلقاً وفي أيّ حال من الأحوال ، وعنده نفهم أنّ التقيّة هي الحالة الشاذّة والنادرة في حياة الإنسان ، وأنّ الحياة الطبيعية ليس فيها تقيّة ، أو اضطرار لأن يبرز الإنسان خلاف معتقده ، بل مقتضى الطبع البشري أنّه مختار وعندما يتكلّم يكون كلامه عن قصد ومبرزاً لما يعتقده في قلبه حقّاً ، وأنّ الظلم والجور المؤدّي لأن يبرز الإنسان خلاف معتقده حال نادرة وفريدة في حياة الإنسان.

ومن هنا نعرف أنّ كلمات الأئمة ورواياتهم لم تكن كلها تقيّة ، بل هناك الواضح والعامّ منها صدر لبيان الواقع ومراد لهم ، لعدم توفّر شروط التقيّة حتى يكونوا مضطرّين للكلام بخلافه.

فما ذكره صاحب كتاب منهج أهل البيت في مفهوم المذاهب الإسلامية : 138 ناشئ عن عدم فهم التقيّة وحدودها الشرعيّة المسوغة لها.

٣٤٣
٣٤٤

المتعة أو الزواج المؤقت

والمقصود بها نكاح المتعة ، أو الزواج المنقطع ، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمّى ، وهي كالزواج الدائم لا تصحّ إلاّ بعقد يشتمل على قبول وإيجاب ، كأن تقول المرأة للرجل : زوّجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدّة كذا ، فيقول الرجل : قبلت.

ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه عند الإماميّة كوجوب تعيين المهر والمدّة ، فيصح بكلّ ما يتراضى عليه الطرفان ، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم.

وعلى المرأة المتمتّع بها أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل بحيضتين ، وبأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.

وليس بين المتمتعين إرثٌ ولا نفقة ، فلا ترثه ولا يرثها(1) ، والولد

__________________

1 ـ مسألة إرث الزوجة المتمتع بها من المسائل الخلافية في المذهب الإمامي ، وليس هناك إجماع على عدم إرث المتمتع بها ، بل هناك آراء متعددة في مسألة ، قال الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها 256 في معرض ردّه على الآلوسي : « عدم إرث المتمتع بها ممنوع ، فقيل :

٣٤٥

من الزواج المؤقّت كالولد من الزواج الدائم تماماً في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية والمادية ، ويلحق بأبيه.

هذه هي المتعة بشروطها وحدودها وهي كما ترى ليست من السفاح في شيء كما يدّعيه الناس.

وأهل السنّة والجماعة كإخوانهم الشيعة متفقون على تشريع هذا الزواج من اللّه سبحانه وتعالى في الآية 24 من سورة النساء بقوله :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) (1) .

__________________

بأنها ترث مطلقاً ، وقيل : ترث مع الشرط ، وقيل : ترث إلاّ مع شرط العدم ، والتحقيق حسب قواعد صناعة الاستنباط ومقتضى الجمع بين الآيتين : إن المتمتع بها زوجة ، تترتب عليها آثار الزوجية ، إلاّ ما خرج بالدليل القاطع ».

1 ـ النساء : 24.

وفي هذه الآية قولان :

أحدهما : أنّها في النكاح الدائم.

والثاني : أنّها في المتعة أو النكاح المنقطع.

قال القرطبي في تفسيره للآية : « وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ».

وهناك من قرأها بإضافة : « إلى أجل مسمّى » ، حتى إنّ ابن عباس حلف أنّها نزلت كذلك حيث قال : « واللّه لأنزلها اللّه كذلك » ، كما في الدر المنثور في تفسير هذه الآية من سورة النساء.

٣٤٦

كما أنّهم متّفقون في أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذن بها ، واستمتع الصحابة على عهده.

إلاّ أنّهم يختلفون في نسخها أو عدم نسخها ، فأهل السنّة والجماعة يقولون بنسخها ، وأنّها حُرّمت بعد أن كانت حلالاً ، وأنّ النسخ وقع بالسنّة لا بالقرآن.

والشيعة يقولون بعدم النسخ ، وأنّها حلال إلى اليوم القيامة(1) .

__________________

1 ـ وذلك لأنّ مقتضى القاعدة هو بقاء الحليّة واستمرارها ، إلاّ أن يقوم دليل قطعي أو حجّة شرعية على النسخ أو التحريم ، فإنّ استصحاب عدم النسخ هو أحد الأُمور المسلّمة عند فقهاء المسلمين.

وهناك الكثير من الصحابة والتابعين لم يعتقدوا حرمتها :

ذكر القرطبي في تفسيره للآية : « قال أبو بكر الطرطوسيّ : ولم يرخّص في نكاح المتعة إلاّ عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت وقال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس ، وحرّمها سائر الناس ».

وفي نيل الأوطار للشوكاني 6 : 143 بعدما ذكر الأقوال ورجّح القول المشهور قال : « قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح ، وهو مذهب الشيعة ».

وقال ابن حزم في المحلى 9 : 519 مسألة 1854 : « ولا يجوز نكاح المتعة وقد ثبت على تحليلها بعد رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جماعة من السلف ، منهم من

٣٤٧

إذاً فالبحث يتعلّق فقط في نسخها أو عدمه ، والنظر في أقوال الفريقين حتّى يتبين للقارئ جلية الأمر ، وأين يوجد الحقّ فيتبعه بدون تعصّب ولا عاطفة.

أمّا من ناحية الشيعة القائلين بعدم النسخ وحلّيتها إلى يوم القيامة ، فحجّتهم هي : لم يثبت عندنا أن رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عنها ، وأئمتنا من العترة الطاهرة يقولون بحليتها ، ولو كان هناك نسخ من رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلمه الأئمة من أهل البيت وعلى رأسهم الإمام عليّ ، فأهل البيت أدرى بما فيه ، ولكن الثابت عندنا أنّ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي نهى عنها وحرّمها اجتهاداً منه ، كما يشهد بذلك علماء السنّة أنفسهم ، ونحن لا نترك أحكام اللّه ورسوله لرأي واجتهاد عمر بن الخطاب.

هذا ملخّص مايقوله الشيعة في حليّة المتعة ، وهو قول سديد

__________________

الصحابة : أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ، وجابر بن عبد اللّه ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ومعبد ابنا أُميّة بن خلف ، ورواه جابر بن عبد اللّه عن جميع الصحابة مدّة رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ومن التابعين : طاووس ، وعطاء ، وسعيد ابن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها اللّه ، وقد تقصيّنا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالإيصال ».

٣٤٨

ورأي رشيد ؛ لأنّ كلّ المسلمين مطالبون باتّباع أحكام اللّه ورسوله ، ورفض ما سواهما مهما علت مكانته إذا كان في اجتهاده مخالفة للنصوص القرآنية أو النبويّة.

أمّا أهل السنّة والجماعة فيقولون بأنّ المتعة كانت حلالاً ، ونزل فيها القرآن ، ورخّص فيها رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفعلها الصحابة ، ثمّ بعد ذلك نسخت ، ويختلفون في الناسخ لها ، فمنهم من يقول بأنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عنها قبل موته ، ومنهم من يقول بأنّ عمر بن الخطاب هو الذي حرّمها ، وقوله حجّة عندنا لقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

« عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين بعدي عضّوا عليها بالنواجذ »(1) .

أمّا القائلين بتحريمها لأنّ عمر بن الخطاب حرّمها وأنّ فعله سنّة ملزمة ، فهؤلاء لا كلام لنا معهم ولا بحث؛ لأنّه محض التعصّب

__________________

1 ـ قال ابن القيّم الجوزية في زاد المعاد 3 : 463 في معرض كلامه عن المتعة ، ومتى حرّمت ، وماهو الصحيح في ذلك : « فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه قال : »كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه وأبي بكر حتّى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث « ، وفيما ثبت عن عمر أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه أنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج؟ قيل : الناس في هذا طائفتان؛ طائفة تقول : إنّ عمر بن الخطاب هو الذي حرّمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول اللّه باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدون ».

٣٤٩

والتكلّف ، وإلاّ كيف يترك المسلم قول اللّه وقول الرسول ويخالفهما ويتبع قول بشر مجتهد يُخطي ويصيب!! هذا إذا كان اجتهاده في مسألة ليس فيها نصّ من الكتاب والسنّة ، أمّا إذا كان هناك نصّ فلا مجال للاجتهاد ، قال تعالى :( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أمْراً أنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِيناً ) (1) .

ومن لا يتفق معي على هذه القاعدة ، فعليه بمراجعة معلوماته في مفاهيم التشريع الإسلامي ، ودراسة القرآن الكريم والسنّة النبويّة ، فالقرآن دلّ بذاته في الآية المذكورة أعلاه ـ ومثلها في القرآن كثير ـ على كفر وضلال من لا يتمسّك بالقرآن والسنّة النبوية.

أمّا الدليل من السنّة النبويّة الشريفة فكثير أيضاً ، ولكن نكتفي بقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

« حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة »(2) .

فليس من حقّ أحد أن يحلّل أو يحرّم في مسألة ثبت فيها نصّ وحكم من اللّه أو من رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

1 ـ الأحزاب : 36.

2 ـ بصائر الدرجات : 168 ح 7 ، الكافي 1 : 58 ح 19 عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

٣٥٠

ولكلّ ذلك نقول لهؤلاء الذين يريدون إقناعنا بأنّ أفعال الخلفاء الراشدين واجتهاداتهم ملزمة لنا ، نقول :( أتُحَاجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَـنَا أعْمَالُنَا وَلَكُمْ أعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ) (1) .

على أنّ هؤلاء القائلين بهذا الدليل يوافقون الشيعة على دعواهم ، ويكونون حجّة على إخوانهم من أهل السنّة والجماعة.

فبحثنا يتعلّق فقط مع الفريق القائل بأنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الذي حرّمها ، ونسخ القرآن بالحديث.

وهؤلاء مضطربون في أقوالهم ، وحجّتهم واهية لا تقوم على أساس متين ، ولو روى النهي عنه مسلم في صحيحه؛ بأنّه لو كان هناك نهي من رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما غاب عن الصحابة الذين تمتّعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه ، كما روى ذلك مسلم في صحيحه(2) .

قال عطاء : قدم جابر بن عبداللّه معتمراً فجئنا في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر وعمر(3) .

فلو كان رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن المتعة لما جاز للصحابة أن

__________________

1 ـ البقرة : 139.

2 ـ صحيح مسلم 4 : 131 ، كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة.

3 ـ المصدر نفسه.

٣٥١

يتمتّعوا على عهد أبي بكر وعمر كما سمعت.

فالواقع أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ينهَ عنها ولا حرمها ، وإنّما وقع النهي من عمر بن الخطّاب كما جاء في ذلك في صحيح البخاري عن مسدّد حدّثنا يحيى عن عمران أبي بكر ، حدّثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي اللّه تعالى عنه ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ، ففعلناها مع رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يُنزل قرآنٌ يحرّمه ولم ينْهَ عنها حتى مات قال رجل برأيه ماشاء ، قال محمّد : يقال إنّه عمر(1) .

فأنت ترى أيّها القارئ أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ينه عنها حتى مات ، كما صرّح به هذا الصحابي ، وتراه ينسب التحريم إلى عمر صراحة وبدون غموض ، ويضيف أنّه قال برأيه ماشاء.

وها هو جابر بن عبداللّه الأنصاري يقول صراحة : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر ، حتى نهانا عنها عُمرُ في شأن عمرو بن حُريث(2) .

وممّا يدلّنا على أنّ بعض الصحابة كانوا على رأي عمر ، وهذا ليس غريب إذ تقدّم في بحثنا خلال رزية يوم الخميس أنّ بعض الصحابة كانوا على رأي عمر في قوله بأنّ رسول اللّه يهجر وحسبنا

__________________

1 ـ صحيح البخاري 5 : 185 ، كتاب التفسير ، باب 33 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج.

2 ـ صحيح مسلم 4 : 131 ، كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة.

٣٥٢

كتاب اللّه ، وإذا ساندوه في مثل ذلك الموقف الخطير بما فيه من طعن على الرسول فكيف لا يوافقوه في بعض اجتهاداته؟! فلنستمع إلى قول أحدهم :

كنتُ عند جابر بن عبداللّه ، فأتاه آت فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمّ نهانا عنهما عُمرُ فلم نعدْ لهما(1) .

ولذلك أعتقد شخصياً بأنّ بعض الصحابة نسبَ النهىَ عن المتعة وتحريمها إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لتبرير موقف عمر بن الخطّاب وتصويب رأيه ، وإلاّ فما يكون لرسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحرّم ما أحلّ القرآن ، لأنّا لا نجدُ حكماً واحداً في كلّ الأحكام الإسلامية أحلّه اللّه سبحانه وحرّمه رسوله ، ولا قائل بذلك إلاّ معانداً ومتعصباً ، ولو سلّمنا جدلاً بأنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عنها ، فما كان للإمام عليّ وهو أقرب الناس للنبي وأعلمهم بالأحكام أن يقول :

« إن المتعة رحمةً رحم اللّه بها عباده ، ولولا نهي عمر ما زنى إلاّ شقي »(2) .

__________________

1 ـ المصدر نفسه.

2 ـ المصنّف لعبد الرزاق 7 : 496 ح 14021 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 186 ، تفسير القرطبي 5 : 130 ، الدر المنثور 2 : 141 ، نيل الأوطار 6 : 143 ، كلّها عن ابن عباس ، وورد عن عليعليه‌السلام نحوه.

٣٥٣

على أنّ عمر بن الخطّاب نفسه لم ينسب التحريم إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل قال قولته المشهورة بكلّ صراحة : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما ، متعة الحجّ ومتعة النساء »(1) .

وهذا مسند الإمام أحمد بن حنبل خير شاهد على أنّ أهل السنّة والجماعة مختلفون في هذه المسألة اختلافاً كبيراً ، فمنهم من يتبع قول الرسول فيحلّلها ، ومنهم من يتبع قول عمر بن الخطّاب فيحرّمها ، أخرج الإمام أحمد :

عن ابن عباس قال : تمتّع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : مايقول عُرية؟ ( تصغير لعروة ) قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبي ، ويقولون : نهى أبو بكر وعمر(2) .

وجاء في صحيح الترمذي أن عبداللّه بن عمر سُئلَ عن متعة الحجّ ، قال : هي حلال ، فقال له السائل : إنّ أباك قد نهى عنها ، فقال :

__________________

1 ـ تفسير القرطبي 2 : 392 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 352 ، المحلّى لابن حزم 7 : 107 ، المبسوط للسرخسي 4 : 27 وصححه ، المغني لابن قدامة 7 : 572 ، كنز العمال 6 : 521 ح 45722 ، وفي زاد المعاد لابن القيم الجوزية نحوه 3 : 463.

2 ـ مسند أحمد 1 : 337 ، المغني لابن قدامة 3 : 239 ، وهي وإن كانت في متعة الحجّ إلاّ أنها تدلّ على المدّعى ، وهو النهي الوارد عنهما دون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٣٥٤

أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول اللّه أأمر أبي أتبع أم أمر رسول اللّه؟ فقال الرجل : بل أمر رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (1) .

وأهل السنّة والجماعة أطاعوا عمر في متعة النساء وخالفوه في متعة الحجّ ، على أنّ النهي عنهما وقع منه في موقف واحد كما قدّمنا.

والمهم في كلّ هذا أنّ الآئمة من أهل البيت وشيعتهم خالفوه وأنكروا عليه وقالوا بحلّيتهما إلى يوم القيامة. وهناك من علماء أهل السنّة والجماعة من تبعهم في ذلك أيضاً ، وأذكر من بينهم عالم تونس الجليل ، وزعيم الجامع الزيتوني فضيلة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة اللّه عليه ، فقد قال بحلّيتها في تفسيره المشهور عند ذكره آية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (2) .

وهكذا يجب أن يكون العلماء أحراراً في عقيدتهم ، لا يتأثّرون بالعاطفة ولا بالعصبية ، ولا تأخذهم في اللّه لومة لائم.

وبعد هذا البحث الموجز لا يبقى لتشنيع أهل السنّة والجماعة وطعنهم على الشيعة في إباحتهم نكاح المتعة مبرّر ولا حجّة ، فضلاً عن أنّ الدليل القاطع والحجّة الناصعة مع الشيعة.

__________________

1 ـ سنن الترمذي 2 : 159 ح 823 وقال : « حسن صحيح » ، تذكرة الحفاظ للذهبي 1 : 368.

2 ـ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 3 : 5 ، والآية في سورة النساء : 24.

٣٥٥

وللمسلم أن يتصوّر قول الإمام عليعليه‌السلام : بأنّ المتعة رحمةٌ رحم اللّه بها عباده ، وفعلاً أية رحمة هي أكبر منها ، وهي تُطفي نار شهوة جامحة قد تطغى على الإنسان ذكراً كان أم أُنثى ، فيصبحُ كالحيوان المفترس.

وللمسلمين عامّة وللشبّان خاصّة أن يعرفوا بأنّ اللّه سبحانه أوجب على الزاني عقوبة القتل رجماً بالحجارةِ على المحصنين ذكوراً وإناثاً ، فلا يمكن أن يترك عباده بغير رحمة وهو خالقهم وخالق غرائزهم ويعرف مايصلحهم ، وإذا كان اللّه الرحمن الرحيم رَحم عباده بأنْ رخّص لهم في المتعة ، فلا يدخل في الزنا بعدها إلاّ الشقي تماماً كالحكم بقطع يد السارق ، فما دام هناك بيت للمال للمعوزين والمحتاجين فلا يسرق إلاّ الشقي(1) .

__________________

1 ـ من القضايا التي وقع النزاع فيها قديماً وحديثاً مسألة ( المتعة ) ، حيث ذهبت الشيعة إلى حلّيتها تبعاً للقرآن والسنّة النبوية المطهّرة ، بينما ذهب أهل السنّة إلى حرمتها بعدما اتفق الفريقان على أنّها كانت حلالا ، نزلت في حليتها آيات قرآنية ، ولكن ذهب أهل السنّة إلى أنّ الحلّية نسخت ، بينما بقي الشيعة على التمسك بالحلّية لعدم ثبوت النسخ عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهناك الكثير من الصحابة والتابعين وغيرهم ثبتوا على حلّيتها كما تقدّم نقله.

إلاّ أنّ أهل السنّة يقولون بأنّها نسخت ، ويروون في ذلك روايات مضطربة جداً ، من ناحية في زمن التحريم ووقوعه ، والشخص المحرّم : أهو

٣٥٦

__________________

الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم عمر بن الخطاب؟

ولا نريد الدخول في بحث الموضوع ، إذ إنّ هناك كتباً مخصصة له ، ولكن لكي يطلع القارئ على صورة المسألة بشكل مجمل نعرض له بعض الاضطراب الواقع في تحريم المتعة :

1 ـ قال في فتح الباري 9 : 211 : « قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة؛ فأغرب ماروي في ذلك رواية من قال : في غزوة تبوك ، ثمّ رواية الحسن : أنّ ذلك كان في عمرة القضاء ، والمشهور ـ كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه ، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود ـ : أنّه كان في حجّة الوداع ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح » ، ثمّ قال ابن حجر : « فتحصل ممّا أشار إليه ستّة مواطن : خيبر ، ثمّ عمرة القضاء ، ثمّ الفتح ، ثمّ أوطاس ، ثمّ تبوك ، ثمّ حجّة الوداع ».

وذكر النووي في شرح مسلم 9 : 179 ـ 184 نحوه.

2 ـ وقال ابن كثير في البداية 4 : 440 في معرض كلامه عنها : « فعلى هذا يكون قد نهى عنها ، ثمّ أذن فيها ، ثمّ حرّمت ، فيلزم النسخ مرّتين ، وهو بعيد ».

3 ـ روي عن الشافعي أنّه قال : « لا أعلم شيئاً حرّم ثمّ أُبيح ثمّ حرّم إلاّ المتعة ، قالوا : نسخت مرّتين » زاد المعاد 3 : 344 لابن القيم الجوزية.

إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة حول اضطراب النسخ في المسألة.

واضطراب آخر موجود يتعلّق بالمحرّم لها ، حيث أنّ هناك روايات وردت في الصحاح وكلمات للعلماء تنصّ على أنّ المحرّم لها هو عمر بن الخطاب ، وقد تقدّم ذكر الروايات ، ونشير هنا إلى بعض الكلمات المقرّة بتحريم عمر

٣٥٧

__________________

للمتعة :

1 ـ قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد 3 : 463 : « فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه وأبي بكر حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عن عمر أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه أنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج ، قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها وقد أمر رسول اللّه باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدون ».

2 ـ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء : 107 : « فصل : في أوليات عمر رضي اللّه عنه ، قال العسكري : هو أوّل من سمّي أمير المؤمنين وأوّل من حرّم المتعة ».

ولهذا بقيت الشيعة متمسكة بالقرآن الكريم والسنّة النبوية ، لأنّها تعتقد بعدم جواز الاجتهاد في مقابل النص ، وعمر بن الخطاب أجتهد هنا في مقابل النصّ الصريح ، وحرّم حكماً شرعياً كان مباحاً زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولو كان النسخ ثابتاً لما قال : « أنا أنهى عنهما ».

وكذلك أكّدت الروايات المتواترة عن أهل البيتعليهم‌السلام حلّية المتعة كما نصّ عليها القرآن.

ومن هذا العرض الموجز يتجلّى للقارئ أنّ ما ذكره في كشف الجاني : 162 ما هو إلاّ كلام فاقد لأبسط المقوّمات العلميّة ، وغير مستند إلاّ للأهواء والتعصب المقيت لعقيدة الآباء.

٣٥٨

القول بتحريف القرآن

هذا القول في حدّ ذاته شنيع لا يتحمّله مسلم آمن برسالة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، سواء كان شيعياً أم سنياً؛ لأنّ القرآن الكريم تكفّل ربّ العزّة والجلالة بحفظه ، فقال عزّ من قائل :( إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (1) ، فلا يمكن لأحد أن يُنقّص منه أو يزيد فيه حرفاً واحداً ، وهو معجزة نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخالدة ، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

والواقع العملي للمسلمين يرفض تحريف القرآن؛ لأن كثيراً من الصحابة كانوا يحفظونه عن ظهر قلب ، وكانوا يتسابقون في حفظه وتحفيظه إلى أولادهم على مرّ الأزمنة حتّى يومنا الحاضر ، فلا يمكن لإنسان ولا لجماعة ولا لدولة أن يُحرّفوه أو يبدّلوه.

ولو جُبناً بلاد المسلمين شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وفي كلّ بقاع الدنيا ، فسوف نجد نفس القرآن بدون زيادة ولا نقصان ، وإن اختلف

__________________

1 ـ الحجر : 9.

٣٥٩

المسلمون إلى مذاهب وفرق وملل ونحل ، فالقرآن هو الحافز الوحيد الذي يجمعهم ولا يختلف فيه من الأمّة اثنان ، إلاّ ما كان من التفسير أو التأويل ، فكلّ حزب بما لديهم فرحُون.

وما يُنْسبُ إلى الشيعة إلى القول بالتحريف ، هو مجرّد تشنيع وتهويل وليس له في معتقدات الشيعة وجود.

وإذا ما قرأنا عقيدة الشيعة في القرآن الكريم فسوف نجد إجماعهم على تنزيه كتاب اللّه من كلّ تحريف.

يقول صاحب كتاب عقائد الإماميّة الشيخ المظفّر : « نعتقد أنّ القرآن هو الوحي الإلهي المنزّل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم ، فيه تبيان كلّ شيء ، وهو معجزته الخالدة التي أعجزتْ البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة ، وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية ، لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف ، وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزّل على النبي ، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه ، وكلّهم على غير هدى فإنّه كلام اللّه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه »(1) ( انتهى كلامه ).

__________________

1 ـ عقائد الإمامية : 62.

ويدلّ على عدم وقوع التحريف ـ سوى العمومات أمثال حديث الثقلين

٣٦٠