المنقذ الأعظم عقيدة ومشروع الكتب السّماوية

المنقذ الأعظم عقيدة ومشروع الكتب السّماوية23%

المنقذ الأعظم عقيدة ومشروع الكتب السّماوية مؤلف:
الناشر: مؤسسة العهد الصادق الثقافية
تصنيف: الإمام المهدي عجّل الله فرجه الشريف
الصفحات: 260

المنقذ الأعظم عقيدة ومشروع الكتب السّماوية
  • البداية
  • السابق
  • 260 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 112828 / تحميل: 7166
الحجم الحجم الحجم
المنقذ الأعظم عقيدة ومشروع الكتب السّماوية

المنقذ الأعظم عقيدة ومشروع الكتب السّماوية

مؤلف:
الناشر: مؤسسة العهد الصادق الثقافية
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

المبحث ألأول: ضرورة وجود المنقذ

إنّ من أعظم منن الله تبارك وتعالى على خلقه هو الأخذ بأيديهم الى درجات الكمال التي رسمها لهم فاطرُ السموات والأرض ومدبّرها، فهو لا ولن يترك خلقه سداً ولو ليوم واحد أو للحظة واحدة، وهذا واضح لايخفى على كلّ ذي عقل؛ فقد إبتدأ سبحانه وتعالى بلطفه مسيرةً طويلةً، ورسم خطّاً مقدّساً منيراً يستطيع أن يلمسه ويتفحّصه جميع البشر بشكل مباشر ويسيرون عليه وتثبت عليه أقدامهم، وذلك من خلال إرسال الأنبياء والرسل والكتب السماويّة المقدّسة ونصب أعلام الهدى الرّبّانيين منذ الفجر الأول للإنسانية وعلى كرّ الدهور والأيام والى يومنا هذا.

وبفيضه ورأفته ورحمته سدّد أحباءه وأولياءه وأهل الكرامة عليه بالأدلّة الدامغة والبراهين الساطعة والمعجزات الباهرة،ووقف معهم بمقامه الشامخ المنيف في خندق واحد يدافعُ عنهم ويذبُّ عنهم الأعداء، وشدّ أزرهم بقوّته القاهرة وملائكته المسوّمين والمردفين، وأخبرهم بأنّه معهم يسمع ويرى، فهزم بجنده القليلين المستضعفين جيوش الشرّ والمستكبرين الذين كانوا يفوقونهم بالعدّة والعدد وبحشودهم المليونيّة لأنّهم لم يزالوا ملوك الأرض وأسباب الدنيا بأيديهم، فقد هاجم فرعون بكليمه موسى (ع) فانتصر عليه وأكذب ربوبيّته وقتله، وهاجم نمرود بخليله إبراهيم (ع) وفضحه وأخزاه ودمّره، وزحف على جالوت وطواغيته بقائد جيشه الظافر طالوت (ع) فأراح البلاد والعباد من جبروته وغطرسته...الخ.

٨١

وهكذا دواليك فهذا ديدنُهُ وخُلُقه، وهكذا هي سنَنُهُ الربانيّه عزّ وجلّ التي ليس لها تبديل وليس لها تحويل وهي جارية في كلّ عصر وزمان. وقد أثبت ذلك بشكل قاطع في القرآن الكريم حيث قال عزّ من قائل:

-( فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَ‌أَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّـهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ‌ هُنَالِكَ الْكَافِرُ‌ونَ ) .(١)

-( سُنَّةَ اللَّـهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّـهِ تَبْدِيلًا ) (٢) .

-( سُنَّةَ اللَّـهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّـهِ تَبْدِيلًا ) (٣) .

-( فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَحْوِيلًا ) (٤) .

ثمّ إنّه تبارك وتعالى في كلّ تلك الأحداث الكبيرة وغيرها من الأحداث المروّعة والمريرة والمنعطفات الخطيرة، نراه يوطّد هذا الخطّ المبارك بشكل يدهش الألباب ويحيّر الأفكار ويلفت الأنظار على طول مسير الحياة الإنسانية بالتسديد الغيبي والنصرة والإنارة والتبيين...، حتى صار هذا السراط الإلهيّ المستقيم صلباً منيعاً وذا جذور عميقة ثابتة يصعب على كلّ الظالمين محوه ودثره أو إزالته أوتجاهله، ولكنّهم وبحسب سجايا الإنحطاط والدّناءة التي تغمرهم يحاولون في كلّ عصرٍ وزمانٍ الإلتفاف عليه لتمويه أفعالهم القبيحة لفترة من الزمن وذلك لنيل مآربهم الخسيسة.

____________________

(١) غافر: ٨٥.

(٢) الفتح:٢٣.

(٣) الأحزاب: ٦٢.

(٤) فاطر: ٤٣.

٨٢

هذا وقد آلى الله سبحانه وتعالى على نفسه المقدّسة ووعد المؤمنين من عباده وعداً حتميّاً، وعهد اليهم عهداً قطعيّاً، وكتب ذلك على نفسه المقدّسه، وبيّنه لعموم البشريّة عندما أثبته في كتبه المقدّسة وبشّر به على لسان أنبياءه ورسله (ع)؛ بأنّه لابدّ من أن يظهر دينه على الدين كلّه ولو كره المشركون، وينصرَ أولياءه وعباده المستضعفين ويجعلهم أئمّة ويجعلهم الوارثين(١) ، وأنّه يدّخر لذلك خليفته الأعظم وهو المصلح في آخر الزمان الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً وينتقم به لدماء الأنبياء والرسل والشهداء والمظلومين، ويدرك به ثأرَهُ المقدَّس، ويقيم به أحكامه وشرائعه، ويغدق به نعماءه، ولكي يُريَ جميع البشر وغيرهم من عوالم خلقه الأُخرى فَرَجَهُ الأعظم وكيف يكون حكمه تبارك وتعالى(٢) بواسطة وليّه وممثله الشرعي وقوانينه الربوبيّة الرائعة التي مارآها البشر ولاغيرهم يوماً ما قطُّ على وجه هذا الكوكب الذي مرَّ بكلّ أنواع الجور والظلم وسفك الدماء والمحن والمآسي...الخ.

هذا وقد أخبر عزّ وجلّ أنبياءه ورسله مراراً وتكراراً، وأثبت ذلك في كتبه المنزلة بأنّه سيستفحل الشر في آخر الزمان(٣) حتى يورق ويثمر القتله

____________________

(١) انظر: الطُّورُ المهدوي، ص٩٤-٩٦ في موضوع: قاعدة النصر الحتمي للمؤمنين.

(٢) انظر: المسيح الموعود والمهدي النتظر، ص١١٩- ١٢٧، في موضوع: ملكوت الله عند السيد المسيح، يعني حكم الله في آخر الزمان وحتميته ووقت حدوثه وشرحه ومصاديقه...الخ.

(٣) انظر: ماقبل نهاية التأريخ، ص١٠٨ وما بعدها في موضوع: نموذج الإنحراف البشري قبل الظهور.

٨٣

والجزّارين والسفاحين والمتشيطنيين العفنيين والجاحدين والمشركين والكافرين،حتى يظهرالتغيُّرُ الفساد في البرّ والبحر وفي كلّ مكان(١) ، وأنَّهُ سيكون هناكَ تصادماً عنيفاً مع الشريعة الإسلامية المقدَّسة والأُمة المؤمنة من جانب وقوى الكفر والإستكبار العالمي(٢) ؛ فيستغيث الأنبياء والرسل والأولياء والقديسون والشهداء إستغاثةَ الغريق ببارئهم(٣) ليُدرِكَ ثأرهم ويأخُذَ بحقّهم ولينقذ أتباعهم المؤمنين المستضعفين الذين لازالوا يبادون ويُطهّرَ الأرض التي ملئوها ظلماً وجوراً بواسطة رجل الله المقدس الموعود فيملأها عدلاً وقسطاً.(٤)

ووعد أنّه سينتقم من اولئك المجرمين جمياً، إنتقاماً مرعباً مخيفاً، ليس له مثيل ولم يكن لهُ نظير بواسطة وليّه وخليفته المنتقم من الظالمين ومصلح الكون ومنقذ المستضعفين ومنقذ المنكوبين وأمل المحرومين، فمن تشرَّفَ برُؤيةِ وجهه المبارك كان كمن رأى وجوه جميع الأنبياء والأوصياء لأنّه وريثهم الشرعي ومكمل بنيانهم الذي أسّسوا، ومن سمعه كان كمن سمع

____________________

(١) للمزيد، انظر: جولةٌ في حكومة الإمام المهدي (ع)، ص ٣٧-٥١.

(٢) انظر: ماقبل نهاية التأريخ، ص ١٥٣، وما بعدها في موضوع: (التصادم مع الشريعة الإسلامية والأمة المؤمنة من قبل النظام العالمي).

(٣) كما سيمرُّ بنا في الفصل الثالث في موضوع: (دعاء الأنبياء لمنقذ العالم).

(٤) للمزيد، انظر: الطُّورُ المهدوي، ص ٢٥ ومابعدها في موضوع: (البعد الكوني للمهدوية)، وص ١٧٩، ومابعدها في موضوع: (حتمية الطور المهدوي...الخ).

٨٤

جميع الرسل والمقدّسين فهو لسانهم الصادق في الآخرين، ومن صلىّ خلفَهُ، يكون قد صلى خلف (رسول الله) صلى الله عليه وآله وسلم لأنه خليفتهُ.(١)

ويحكم بحكم داود (ع) ولايحتاجُ الى بيّنةٍٍٍ أو شهود، بل يلهمهُ اللهُ تعالى فيحكم بعلمهِ(٢) ...الخ.

ويجدرُ بنا أن نبيِّنَ هنا شيئاً من العقائد التي يؤمنُ بها البشر في هذا الصدد:

اولاً: العقائدُ العامّةُ لجميع البشر بمنقذ العالم وحتميّة مجيء يومه الموعود

إنّ امرَ منقذ العالم المنتَظر، وقوة ظهوره، وشدّة نوره، قد إخترق جميع العوالم عبر الدهور ولم يقف عند حدٍّ وأمدٍ أبداً! لذا نجد ان جميع البشر(٣) على وجه الارض سواء كانوا من اهل الديانات السماوية او من اهل المذاهب والفلسفات بما فيها الوثنية والالحادية وغيرهم، يلهجون بذكر المصلح والمنقذ لسكان العالم.(٤)

____________________

(١) الهداية، ص ٤٢-٤٥. الغيبة للنعماني: ٧٥ ضمن ح ٩ عن سليم بن قيس: ٢/٧٠٧ عن شيخ من نسل حواري عيسى بن مريم (عليه السلام)، والاعتقادات: ٩٥، وكمال الدين: ١/٢٥١ ضمن ح ١، وص ٢٨٠ ح ٢٧ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وص ٣٣١ ضمن ح ١٦ عن الباقر (عليه السلام)، وص ٣٤٥ ضمن ج ٣١ عن الصادق (عليه السلام)، والغيبة للطوسي: ١١٦، وكفاية الأثر: ٨٠، وص ٩٩ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله. كمال الدين: ١/٢٨٤ ح ٣٦ عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم، وص ٥٢٧ ضمن ح ١ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وص ٣٣٢ ح ١٧ عن الباقر (عليه السلام)، وكفاية الأثر: ٢٢٥ عن الحسن بن علي (عليه السلام) نحوه. البيان في أخبار صاحب الزمان:ص١٠٩، ص١١٠، وص١١٢، وص ١١٣، وص ١١٧، وص ١٢٤، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي:ص ١٩١، وص٢٩٢، وص ٢٩٣، والعرف الوردي في أخبار المهدي: ٦٤، وص ٧٨، وص ٨١، وص ٨٦. والبرهان في علامات مهدي آخر الزمان (عليه السلام): ١٥٨ ح ١، وص ١٦٠ ح ٧ وح٨ و ح ٩ نحوه، وص ١٧٦ مثله. انظر صحيح مسلم: ١/٩٤، وص ٩٥، وشرح سنن ابن ماجة: ٢/٥١٤، ومسند ابن حنبل: ٣/٣٤٥، وص ٣٦٧، وص ٣٨٤، و ج ٤/٢١٧.

(٢) قال الصادقُ (ع): «إذا قامَ قائمُ آل محمد (ص) حكمَ بين الناسِ بحكم داود، ولايحتاجُ الى بيّنةٍ، يلهمهُ الله تعالى فيحكم بعلمه». روضة الواعظين، ص ٢٦٦. بصائر الدرجات، ج٥، ص ٢٥٩.

(٣) انظر: المهدي المنتظر حقيقة أم خراقة،ص ١٩٢ وما بعدها في موضوع: (عقائد الأمم في المهدي (ع)). المهدي المنتظر بين الدين والفكر البشري، ص ٢٠، تحت عنوان: (فكرة المخلص المنتظر).

(٤) انظر: المهدي المنتظر حقيقة أم خراقة،ص ١٩١ وما بعدها في موضوع: (عقائد الأمم في المهدي (ع)).

٨٥

وقد كان للفطرة الإنسانية دورٌ كبيرٌ في ترسيخ هذه العقيدة وغرسها في النفوس، وأنَّ الله تباركَ وتعالى لم يقطع أملَ الإنسانية في كلّ عصرٍ من العصور، وهو نوعٌ من التربية الرَّبّانيَّة لعموم البشر ولطفٌ محضٌ، وقد عبَّر عن هذه الحقيقة أَحدُ أعاظم العلماء يقوله:

(... ليسَ المهدي(١) تجسيداً لعقيدةٍ إسلاميةٍ ذات طابعٍ دينيٍّ فحسب، بل هو عنوانٌ لطموحٍ اتَّجهت اليه البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها، وصياغةٍ لإلهامٍ فطري...) الخ.(٢)

وعلى سبيل المثال، فإنّ أصحاب الديانة(البرهمية ) يعتقدون بمخلص الانسان(٣) ، ويعتقد البوذيّون بـ (المولود الوحيد ومخلّص العالم )(٤) ، وهو: المنتظر عندهم وهو (بوذا الخامس)(٥) ، واما العقيدة(المانويّة ) فانها ترى ان المسيح اختفى وسيعود في المستقبل(٦) ... وما الى ذلك.

وأما الزرادشتية: فانَّهم (يترقبون موعوداً في كتبهم، ككتاب أوستا

____________________

(١) الإمام المهدي (ع): هو منقذ العالم في عقائد المسلمين.

(٢) بحثٌ حول المهدي، ص ٧، وما بعدها. وانظر: المهدي المنتظر بين الدين والفكر البشري، ص ٢٠، تحت عنوان: فكرة المخلص المنتظر: سادت هذه الفكرة ومازالت لدى كلّ الأديان المعروفة، وبشكلٍ خاص الأديان السماوية نتيجةً لإخبار أَصحاب الرسالات السماوية بها...الخ.

(٣) ألأسفار المقدسه: ص١٢٨-١٣٠.

(٤) ألأسفار المقدسه: ص ١٣٠.

(٥) المهدي المنتظر حقيقة أم خراقة، ص ١٩١، في موضوع: عقائد الأمم في المهدي (ع).

(٦) الفرق الاسلاميه: ص٣٠.

٨٦

و زند و رسالة جاماسب و دينيك و زرادشت، وهو الموعود الثالث عندهم ويلقّبونهُ بـ (سوشيانت المنتصر) حيث قالوا:

(إن سوشيانت المزدية بمثابة كريشناي البراهمة، وبوذا الخامس لدى البوذية، والمسيح لدى اليهود، وفارقليط عند العيسوية، وبمنزلة المهدي لدى المسلمين).(١)

وأما الهنود: فقد (ذكروا منقذاً موعوداً في كتبهم، ككتاب (مهابهاراتا) وكتاب (بورانه ها)، وقالوا: (تذهب الأديان جميعاً الى أنه في نهاية كلّ مرحلةٍٍمن مراحل التأريخ يتجهُ البشرُ صوبَ الإنحطاط المعنوي والأخلاقي وحيث يكونون في هبوط فطري وابتعاد عن المبدأ، ويمضون في حركتهم مضيَّ الأحجار الهابطة نحو الأسفل، فلا يمكنهم أنفسهم أن يضعوا نهايةً لهذه الحركة التنازلية والهبوط المعنوي والأخلاقي، إذاً فلابدَّ من يومٍ تظهرُ فيه شخصيةٌ معنويةٌ على مستوىً رفيع تستلهمُ مبدأ الوحي وتنتشلُ العالمَ من ظلمات الجهل والضياع والظلم والجور).(٢)

ويعتقدُ اليهود بان المصلح المنتظر في آخر الزمان هو «ايليَّا»، واما المسيحيون فيعتقدون بانه «عيسي بن مريم »(٣) . وأنّ (إيليَّا) هذا، وكما يعتقد اليهود هو: نبيٌّ يأتي في آخر الزمان فينصره الله تعالى وينتقم من الظالمين،

____________________

(١) المهدي المنتظر حقيقة أم خراقة، ص ١٩١.عن دائرة المعارف الفارسية، الجزء الأول، ص١٣٧٣. انظر: الإمام المهدي في كتب الأُمم السابقة والمسلمين، ص٥٢.

(٢) المهدي المنتظر حقيقة أم خراقة، ص ١٩١.عن شمس المغرب، للحكيمي، ص٥٣. انظر: الإمام المهدي في كتب الأُمم السابقة والمسلمين، ص٥٣-٥٤.

(٣) انظر اصول الدين: ص٣٦٧.

٨٧

هذا وتضجُّ أسفارُ توراتهم وآثارهم بانتظار موعود مخلّصٍ، كما في كتاب: (نبوءة هيلد) و (بشارات العهدين: ٧ وما بعدها)، و (دانيال النبيّ) و (النبيّ حجّي) و (النبيّ صفينا) و (النبيّ إشعيا)، وكلّها مطبوعةٌ ضمن الكتاب المقدّس (التوراة).(١)

فأمّا قولهم بأنّه نبيٌّ فهو باطلٌ بسبب ختم النبوّات والرسالات بالنبيّ والرسول الخاتم محمد (ص) ولانبيّ بعده قطعاً؛ ومادامت هذه البشارة صحيحةٌ وثابةٌ فيبقى لها وجهٌ واحدٌ للحقّ والصدق بعد دراسة هذه العبارة والتمعّن فيها.

فلو قارنّا بين اسمي (ايليَّا) و (عليّا) لفُتحَ لنا عالمٌ آخر، فلعلَّ المراد هو البشارة بمجيء عليّ (ع) سواءٌ بمجيئه الأوّل مع النبيّ محمد (ص) أوالثاني وذلك في زمن الرجعة فقد جاءت بذلك الأخبارالشريفة وليس هنا مجال بحثه، ولكن لو رجعنا الى الإنجيل لسهل الأمر أكثر، حيث جاء في الانجيل قوله:

(وهذه شهادةُ يوحنا، حينَ أرسَلَ اليهودُ من أورشليم كهنةً ولاويّينَ؛ ليسألوه: من انت؟ فاعترف، ولم ينكر، وأقرَّ: أني لستُ أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا؟ إيليَّا؟ فقال: لستُ أنا. النبيُّ أنت؟ فأجاب: لا).(٢)

فانَّ المراد بايليَّا ليسَ الياساً - كما ربّما يُدّعى - وذلك لانه قد كان قبل

____________________

(١) المهدي المنتظر حقيقة أم خراقة، ص ١٩١. انظر: الإمام المهدي في كتب الأُمم السابقة والمسلمين، ص٥٥-٥٧.

(٢) انجيل يوحنا:الاصحاح الأول، الفقرات (١٩-٢١) الأصل العبري.سفر يوحنا، ١: ١٩-٢١، جمعية الكتاب المقدس في لبنان، الكتاب المقدس، ص ١٢٥.العهد الجديد، سفر يوحنا، الإصحاح ١، الفقرات ١٩-٢١، الكتاب المقدّس باللغة العربية ٧٣ سفراً، مصر.

٨٨

عيسى بقرون، فلا بد أن يكون المقصود به رجلاً يأتي بعد عيسى. وكذلك الحال بالنسبة الى النبي الذي سألوه عنه.

ومن المعلوم انه لم يأت بعد عيسى غير نبينا محمد (صلّي الله عليه وآله وسلم )،واوصيائه (عليهم السلام) فلعل المقصود بالنبي هو محمد (صلي الله عليه وآله وسلم )وبايليَّا وصيّهُ عليّ (عليه السلام).(١)

ويعتقد النصاري: أن المسيح (ع) قُتلَ وصُلبَ ودٌفنَ ثم قام في اليوم الثالث وصعد الى السماء وجلس عن يمين ابيه وهو مستعد للمجيء تارة اخرى للقضاء بين الاموات والاحياء...)(٢) .

وأما بشأن عقيدة المسيحيين بكون المنقذ هو عيسى (ع):فمن المعلوم عند جميع فرق المسلمين وهو حقٌّ لاريبَ فيه: اقتران ظهور المهدي المنتظر(عج ) مع نزول عيسى(ع) من السماء، وقد تواترت(٣) روايات المسلمين في ذلك، ومن مضامينها:

(ان عيسى ينزل وقد صلى الامام وهو المهدىُّ بالناس، العصر، وقيل: الصبح، فيتأخر فيقدمه عيسى، ويصلى عيسى خلفه. وما نزل عيسى على

____________________

(١) الصحيح من سيرة النبى ألأعظم (ص):ج٢ ص٢٢٠.

(٢) الملل والنحل: ج١ ص٢٢٧ باختصار شديد من ملخص عقيدة النصارى. و أُنظر: المسيح المنتظر ونهاية العالم، ص ١٥٨ في موضوع عودة المسيح (ع)، وكذلك تواتر الأحاديث في نزوله، ص ٢٠٦، والرجاء المبارك لدى النصارى بنزول عيسى (ع) في ص ٢٥٠، وأنَّ رجوعهُ ونزولهُ حقٌّ يقينٌ حتميٌّ لاشبهةَ فيه كما في: دانيال: ٧/ ١٣، وإنجيل يوحنا: ٤/٢٨، وسفر ألأعمال: ١/١٠-١١، ورؤيا يوحنا: ١/٧، ورؤيا يوحنا: ٢٢/ ٧، ورؤيا يوحنا: ٢٢/١٢.

(٣) وكونها متواترةٌ تواتراً معنويّاً في نزول المسيح (ع)، أُنظر: المسيح المنتظر ونهاية العالم، ص٢٠٦.

٨٩

مقتضى هذه الأخبار الا بعد نفوذ دعوة الامام واجتماع الناس عليه فيكون مصدقا لدعوة الامام في دعواه، وقوة له وعونا...).(١)

من هنا فقد وقع أتباع معظم الديانات التي سبقت الإسلام،وخاصةً المسيحية منها، في إرباكٍ كبير وخلط واسع بين البشارات الخاصة بـ (منقذ العالم) والبشارات الخاصة بـ (نزول عيسى -ع - من السماء ورجوعه الى الأرض مرةً ثانية)،وذلك لكون مجيئهما وحضورهما في عصر واحد، وبسبب التشابه الكبير بين نصوص البشارات الخاصة بكلّ واحدٍ منهما، وعدم إطّلاعهم على بشارات القرآن والنبيّ الأكرم محمد(ص) وأتباعه الصالحين (رض) بخصوص هذا الأمر، وإعتمادهم كليّاً ووقوفهم على ماقاله السلف والآباء حول تفسير هذه البشارات الواردة في كتبهم المقدسة - وهذا موضوعٌ خصبٌ يطول بحثه وليس هنا محلّه - لذا فقد غابت عنهم حقيقةٌ إلهيّةٌمهمةٌ لطالما نادى بها الدين الإسلاميّ الحنيف عبرَ القرآن الكريم والرسول محمد (ص) والأئمَّة الأطهار من أهل بيته (ع) وصحبه أجمعين؛ إذ يملكُ الأسلامُ في هذا الموضوع صورةً ربّانيّةً مشرقةً وواضحةً لها عمقُها وبعدُها التأريخيّ والعقيديّ، فقد قال الله تباركَ وتعالى في كتابه العزيز:( إِذْ قَالَ اللَّـهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَ‌افِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُ‌كَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

____________________

(١) العمدة، ص٤٣٨.

٩٠

ثُمَّ إِلَيَّ مَرْ‌جِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) .(١)

____________________

(١) سورة آل عمران: آية ٥٥، و(متوفيك) هنا: ليس بمعنى، توفّى الله فلاناً: قبض روحه، انظر القاموس الفقهي، د. سعدي أبو حبيب، ص ٣٨٤، حرف الواو. ولكن هنا بمعنى إني آخذك إليَّ تاماً وافياً لابعيب ولانقص ورافعك الى سمائي أو الى كرامتي...، أو كما قيل بالتقديم والتأخير وأن المعنى: رافعك ومتوفيك... الخ، وسمى رفعه إلى السماء رفعا إليه: تفخيما لأمر السماء يعني: رافعك لموضع لا يكون عليك إلا أمري... كما قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام: (اني ذاهب إلى ربي سيهدين) أي إلى حيث أمرني ربي، سمى ذهابه إلى الشام ذهابا إلى ربه... الخ.وللمزيد انظر: كمال الدين، الصدوق، ص٢٢٥. بحار الأنوار، المجلسي، ج١٤ ص ٢٥٠،و ص ٣٣٥، و ص ٣٣٦، و ص ٣٣٨،و ص ٣٤٤، و ص ٥١٦...الخ. تفسير القمي، ج١ ص ١٠٣. الكشاف، الزمخشري، ج١ ص٣٤٢. تفسير جوامع الجامع، الطبرسي، ج١ ص٢٩١. ففي بحار الأنوار، العلامة المجلسي:ج ١٤، ص ٣٤٣-٣٤٤:

(إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي) قيل في معناه أقوال: أحدها أن المراد به أني قابضك برفعك من الأرض إلى السماء من غير وفاة بموت عن الحسن وكعب وابن جريح وابن زيد والكلبي وغيرهم، وعلى هذا القول يكون للمتوفي تأويلان: أحدهما: إني رافعك إلي وافياً لم ينالوا منك شيئاً، من قولهم: توفيت كذا واستوفيته، أي أخذته تاماً. والآخر: إني متسلمك، من قولهم: توفيت منك كذا أي تسلمته. وثانيها: إني متوفيك وفاة نوم، ورافعك إليَّ في النوم، عن الربيع، قال: رفعه نائماً، ويدل عليه قوله: (وهو الذي يتوفاكم بالليل) أي ينيمكم، إن النوم أخو الموت، وقوله: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها). وثالثها: إني متوفيك وفاة موت، عن ابن عباس ووهب، قالا: أماته الله ثلاث ساعات. وأما النحويون فيقولون: هو على التقديم والتأخير، أي إني رافعك ومتوفيك، لان الواو لا توجب الترتيب بدلالة قوله: (فكيف كان عذابي ونذر) والنذر قبل العذاب وهذا مروي عن الضحاك. ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: عيسى عليه السلام لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، فعلى هذا يكون تقديره: إني قابضك بالموت بعد نزولك من السماء. وقوله: (ورافعك إلي) فيه قولان: أحدهما: أني رافعك إلى سمائي. =

٩١

وجاء في الخبر أيضاً:(... قال تعالى لعيسى: أَرفعُكَ إليَّ ثمَّ أُهبطكَ في آخر الزمان لترى من أُمَّة ذلك النبيّ العجائب، ولتعينهم على اللعين الدَّجال، أُهبطُكَ في وقت الصلاة لتصلّي معهم، إنَّهم أُمَّةٌ مرحومةٌ) .(١)

هذا وقد صرَّحَ عيسى (ع) بأنّه ليسَ هو المنقذ للعالم في آخر الزمان، بل هناك من يأتي ويطلبُ بحقّ الجميع بما فيهم عيسى (ع) نفسه، كما في قوله: (أنا لا أطلُبُ مجداً لي. هناكَ من يطلُبُهُ لي ويحكم).(٢) وأمثالُ هذا كثيرٌ لمن تمعَّنَ وتدبَّرَ في الكتب المقدَّسة.

ثمّ (أنَّ المفسّرينَ الإنجيليّينَيقولون: المبشَّر به في هذه الآيات(٣) ، لم يولد حتى الآن، ولانعرفُ لها تفسيراً واضحاً، حتى يُولد فنعرف كيف هو وأنّى).(٤) بل إنَّ الكثير من سنخ هذه الآيات كما عبَّروا تعتبرُ ألغازاً بالنسبة لهم، ولم يستطيعوا الوقوفَ على تفسيرها لما بيَّنّا ومرَّ آنفاً.

واعتقاد اهل السنة: انه سيظهر في آخر الزمان مهدي يقوم بالسيف وانه: (قد تواترت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى(ص).

____________________

= والآخر أن معناه: رافعك إلى كرامتي، ومطهرك من الذين كفروا، بإخراجك من بينهم فإنهم أرجاس، وقيل: تطهيره منعه من كفر يفعلونه بالقتل الذي كانوا هموا به لان ذلك رجس طهره الله منه... الخ.

(١) كمال الدين وتمام النعمة، ص ١٦٠. الجواهر السنية، ص ١١٣. حلية الأبرار، ج ١ ص ١٦٩. أمالي الصدوق، ص ١٦٠. بحار الأنوار، ج ١٤ ص ٢٨٦، وج ١٦،ص ١٤٥ ب ٨ ح١، وج ٥٢ ص ١٨١ ب ٢٥ ح ١ آخره. الزام الناصبب، ج ١، ص ١٦٠، عن العوالم. اعلام الورى، ج١ ص ٦٠. الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، ص ٣٠٠. الإيمان والكفر، ص ١٣٧.

(٢) انجيل يوحنا ٨: ٥٠، العهد الجديد، جمعية الكتاب المقدس في لبنان، الكتاب المقدس، ص ١٦٩. المسيح الموعود والمهدي النتظر، ص ٦٠-٦٨. انجيل يوحنا ٨: ٥٠، الكتاب المقدّس باللغة العربية ٧٣ سفراً، مصر.

(٣) والآيات التي عَنَوها هي في: رؤيا يوحنا ٢: ٢٦-٢٩. رؤيا يوحنا ١٢: ١-١٧. إنجيل متى: ٢٤. انظر: المسيح الموعود والمهدي النتظر، ص١٠٣-١٠٧.

(٤) نفس المصدر: ١٠٣-١٠٨.

٩٢

بخروجه، وانه من اهل بيته، وانه يملك سبع سنين، وانه يملا الارض عدلاً، وانه يخرج مع عيسى علي نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام... وانه يؤمُّ هذه الامة ويصلي عيسى خلفه ).(١)

ويعتقدون أيضاً:

ان المهدي: (من اشراط الساعة وانه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من اهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الاسلامية، ويسمى - المهدي -).(٢)

وانهم ليرون في ذلك ما يراه الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة اذ يقول: ان (امر المهدي امر معلوم والاحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة... فهي بحق تدل على ان هذا الشخص الموعود؛ امره ثابت وخروجه حق ).(٣)

ولقد لخَّص هذه الحقيقة العالم العراقي السني الشيخ صفاء الدين آل شيخ الحلقة فقال: (واما المهدي المنتظر فقد بلغت الاحاديث الواردة فيه حداً من الكثرة يورث الطمأنينة بان هذا كائن في آخر الزمان، فيعيد للاسلام سلامته وللايمان قوته وللدين نضارته... وهي متواترة بلا شك ولا شبهه، بل يصدق وصف التواتر على ما دونها، على جميع الاصطلاحات المحررة في الاصول ).(٤)

____________________

(١) الصواعق المحرقه:٩٩. أصول الدين: ص٣٨٣-٣٨٤.

(٢) المهدى والمهدويه:ص١١٠. أصول الدين: ص٣٦٨

(٣) مجلة الجامعه الاسلاميه: العدد ٣ ص ١٦١ـ ١٦٢، أصول الدين: ص٣٦٨.

(٤) أصول الدين: ص٣٧١.

٩٣

وهكذا فان نور الامام المنتظر (عج) قد إخترق افهام العلماء واستقرّ في جوانحهم منذ احقاب بعيدة جداً، فجعلهم يسارعون في تأليف الكتب والرسائل الخاصة به (عج)،انطلاقاً من ايمانهم به وتصحيحاً للاخبار الواردة فيه، لتعرف الاجيال من بعدهم جلية الامر وواقعه كما ورد في التشريع على لسان النبي الاعظم (ص)، وكان من جملة اولئك على سبيل التمثيل لا الحصر:

١ - عباد بن يعقوب الرواجني المتوفي سنة ٢٥٠ هـ: له كتاب «اخبار المهدي ».

٢ - ابو نعيم الاصبهاني المتوفي سنة ٤٣٠ هـ: له كتاب (اربعين حديثاً في امرالمهدي »(١) ، وكتاب «مناقب المهدي »، وكتاب «نعت المهدي ».(٢)

٣ - محمد بن يوسف الكنجي الشافعي المتوفي سنة ٦٥٨ هـ: له كتاب «البيان في اخبار صاحب الزمان » - مطبوع.

٤ - يوسف بن يحيي السلمي الشافعي المتوفي سنة ٦٥٨ هـ: له كتاب «عقد الدررفي اخبار المهدي المنتظر».(٣)

٥ - ابن قيم الجوزية المتوفي سنة ٧٥١ هـ: له كتاب (المهدي )

٦ - ابن حجر الهيتمي الشافعي المتوفي سنة ٨٥٢ هـ: له كتاب «القول المختصر في علامات المهدي المنتظر».(٤)

____________________

(١) روى عنه ابن الصباغ المالكى فى الفصول المهمه:٢٧٥.

(٢) روى عنه الحافظ الكنجى الشافعى كثيرا فى كتابه (البيان).

(٣) توجد منه نسخه مصوّره بمعهد المخطوطات العربيه بالقاهره.

(٤) وردت نصوص منه فى اسعاف الراغبين: ١٣٩، وتوجد نسخ مخطوطه منه فى حلب واستانبول... الخ

(٥) توجد منه نسخ خطيه فى استانبول.

(٦) ذكره مؤلفه فى كتابه (ألأئمه ألأثنى عشر): ص١١٨

(٧) من الكتابين نسخ مخطوطه فى استانبول،... وغيرها.

(٨) من ألأول نسخه مخطوطه فى الهند، ومن الثاني باستانبول.

٩٤

٧ - جلال الدين السيوطي المتوفي سنة ٩١١ هـ: له كتاب «العرف الوردي في اخبار المهدي» - مبطوع - وكتاب «علامات المهدي».

٨ - ابن كمال باشا الحنفي المتوفي سنة ٩٤٠ هـ: له كتاب «تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمان».(١)

٩ - محمد بن طولون الدمشقي المتوفي سنة ٩٥٣ هـ: له كتاب «المهدي الى ما ورد في المهدي».(٢)

١٠ - علي بن حسام الدين المتقي الهندي المتوفي سنة ٩٧٥ هـ: له كتاب «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان »، وكتاب «تلخيص البيان في اخبار مهدي آخرالزمان ».(٣)

١١ - علي القاري الحنفي المتوفي سنة ١٠١٤ هـ: له كتاب: «الرد على من حكم وقضى ان المهدي جاء ومضى»، وكتاب: «المشرب الوردي في اخبار المهدي ».(٤)

١٢ - القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفي سنة ١٢٥٠ هـ: له كتاب «التوضيح من تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح ».(٥)

١٣ - مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفي سنة ١٠٣١ هـ: له

____________________

(١) توجد منه نسخ خطيه فى استانبول.

(٢) ذكره مؤلفه فى كتابه (ألأئمه ألأثنى عشر): ص١١٨

(٣) من الكتابين نسخ مخطوطه فى استانبول،... وغيرها.

(٤) من ألأول نسخه مخطوطه فى الهند، ومن الثاني باستانبول.

(٥) مجلة الجامعه الاسلاميه: العدد ٣ ص١٣١.

٩٥

كتاب «فرائد فوائد الفكر في الامام المهدي المنتظر».(١)

١٤ - رشيد الراشد التاذفي الحلبي المعاصر: له «تنوير الرجال في ظهور المهدي والدجال »(٢) مطبوع.(٣)

وما يعتقده أتباع أهل البيت (ع):

أنّ الأرضَ لم تخلو من حجة لله تعالى وهو إمامٌ معصومٌ(٤) مفروضُ الطاعةِ، وانه الآن غائبٌ مستور(٥) وسيظهَرُ بإذن الله في آخر الزمان ليقيم الحقَّ والعدل واسمه المهدي (عج)(٦) .

وهو التاسعُ من وُلد الحسين (ع)المقتول بكربلاء ويرجعُ نَسَبُهُ الى النبيّ محمد (ص) عن طريق ابنته فاطمة الزهراء (ع)(٧) .

____________________

(١) توجد منه نسخه خطيّه باستانبول.

(٢) انظر: أصول الدين: ٣٧٢-٣٧٥.

(٣) وذكر الشيخ يوسف محمد عمرو،في كتابه: المسيح الموعود والمهدي النتظر، ص ١٤٠-١٥٨، ثمانية وستين عالماً من أهل السنة: وافقوا الشيعة على تطهير الأرض بواسطة المهدي (ع) ويذكر أسمائهم، ص١٥٢-١٥٨.

(٤) انظر: الهداية، ص ٤٥، ٣٨، وفي قول الله تعالى:( إِنَّا أَرْ‌سَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرً‌ا وَنَذِيرً‌ا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ‌ ) فاطر: ٢٤.

(٥) مستورأو مغمور. انظر النهاية: ٣/٣٨٤.

(٦) الهداية، ص ٣٨ -٤٥:وأنه هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به عن الله عز وجل باسمه ونسبه، وأنه هو الذي يملأ الأض قسطا وعدلا كما ملئت (جورا وظلما).

(٧) الغيبة للطوسي: ١٦٤ وفي كفاية الأثر: ٢٦١ عن أبي عبد الله عليه السلام: «... إن قائمنا يخرج من صلب الحسن والحسن يخرج من صلب علي، وعلي يخرج من صلب محمد، ومحمد =

٩٦

وأنه هو الذي يظهر الله عز وجل به دينه على الدين كله ولو كره المشركون(١) .

وأنه هو الذي يفتح الله عز وجل على يديه(٢) مشارق الأرض ومغاربها حتى لا يبقى في الأرض مكانٌ إلا ينُادى فيه بالأذان، ويكون الدين كلُّهُ لله.

وأنه هو المهدي الذي (أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه) إذا خرج نزل عيسى بن مريم (عليه السلام) فصلى خلفه(٣) .

ويكون إذا صلى خلفه مصلياً خلفَ (رسول الله) صلى الله عليه وآله وسلم لأنهُ خليفته.(٤)

وأنّه قد وُلد بالفعل، ووافقهم على ذلك عدد غير قليل من المسلمين وعلمائهم الكبار؛ وبذلك جاءت الأخبار عن النبيّ وأئمّة أهل البيت (ع) وسنمرُّ على شيء منها بعد ذكر الآيات الكريمة الآتية في هذا المبحث.

وان الامام المهدي (عج ): وُلدَ في سامراء عند الفجر من يوم الخامس

____________________

= يخرج من صلب علي، وعلي يخرج من صلب ابني هذا - وأشار إلى موسى بن جعفر عليه السلام - وهذا خرج من صلبي نحن اثنا عشر كلنا معصومون مطهرون».

(١) قال الله تبارك وتعالى:( هُوَ الَّذِي أَرْ‌سَلَ رَ‌سُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ‌هُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِ‌هَ الْمُشْرِ‌كُونَ ) التوبة: ٣٣، انظر الكافي ١/٤٣٢ ح ٩١.

(٢) (يَدَهُ) ب. قال الله تبارك وتعالى( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّـهِ ) الأنفال: ٣٩. الغيبة للطوسي: ٢٨٣ نحوه.

(٣) قال الله تبارك وتعالى:( وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ... ) النساء: ١٥٩. البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي: ١١٣.

(٤) الهداية: ص ٤٢ - ٤٥.

٩٧

عشر من شهر شعبان سنة ٢٥٥ هـ(١) وسماه ابوه محمداً، فكان ذلك مصداقاً للحديث النبوي المعروف:«يواطيء اسمه اسمي» (٢) وكنّاهُ ابو القاسم .(٣) وقد تسالم على هذه الحقيقة رواةُ الشيعة الامامية وكثيرون غيرهم من طوائف الاسلام الاخرى.(٤)

والمسلمون - جيلاً بعد جيل - يروون ذلك ويشهدون بصحته، وكان ممن روى خبر هذه الولادة، بالاضافة الى اجماع الشيعة الامامية عليها - من علماء المسلمين عدد غير قليل من المؤرخين والمؤلفين، ومنهم على سبيل التمثيل:

١ - محمد بن طلحة الشافعي المتوفي سنة ٦٥٢ هـ(٥)

٢ - سبط ابن الجوزي المتوفي سنة ٥٥٤ هـ.(٦)

٣ - الكنجي الشافعي المتوفي سنة ٦٥٨ هـ.(٧)

٤ - ابن خلكان الشافعي المتوفي سنة ٦٨١ هـ.(٨)

____________________

(١) الارشاد: ج٢ ص٣٢٣.

(٢) صحيح الترمذى:٢ /٢٧٠.

(٣) تذكرة الخواص:٣٧٧.

(٤) اصول الدين: ٣٩٩.

(٥) مطالب السؤول ٢: ٧٩.

(٦) تذكرة الخواص: ٣٧٧.

(٧) البيان: ١٠٢ - ١١٢.

(٨) وفياة الأعيان: ٣/٣١٦.

٩٨

٥ - صلاح الدين الصفدي المتوفي سنة ٧٦٤ هـ.(١)

٦ - ابن حجر الهيتمي الشافعي: المتوفي سنه٢ ٨٥ هـ.(٢)

٧ - ابن الصباغ المالكي المتوفي سنة ٨٥٥ هـ.(٣)

٨ - ابن طولون الدمشقي المتوفي سنة ٩٥٣ هـ.(٤)

٩ - الحسين بن عبد الله السمرقندي المتوفي سنة ١٠٤٣ هـ تقريبا.(٥)

١٠ - محمد الصبان الشافعي المتوفي سنة ١٢٠٦ هـ.(٦)

١١ - سليمان القندوزي الحنفي المتوفي سنة ١٢٩٤ هـ.(٧)

١٢ - محمد أمين السويدي المتوفي ١٢٤٦ هـ.(٨)

١٣ - مؤمن الشبلنجي الشافعي المتوفي ق ١٤ هـ.(٩)

١٤- محيي الدين ابي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عربي، في الفتوحات المكية، وذكر نسب الامام المهدي (عج ) من والده الى رسول الله(ص) في الباب السادس والستين وثلثمائة واطال في ذكره وذكر وقائعه.

____________________

(١) الوفى بالوفيات: ٢/٣٣٦.

(٢) الصواعق المحرقه:١٢٤.

(٣) الفصول المهمه:٢٧٤

(٤) ألأئمه الأثنى عشر:١١٧.

(٥) تحفة الطالب: ١٧/أ (مخطوط بمكتبة الحرم المكى تحت رقم ٣٣/تاريخ /الدهلوى). الصواعق المحرقه:١٢٤

(٦) اسعاف الراغبين: ١٤٠.

(٧) ينابيع الموده: ٤٥٠ - ٤٥١.

(٨) سبائك الذهب: ٧٨.

(٩) نور الأبصار:١٥٤.

٩٩

١٥ - نور الدين عبد الرحمن بن احمد بن قوام الدين الدشتي الجامي الحنفي وقيل الشافعي، صاحب شرح كافية ابن الحاجب المشهور. روى في كتابه (شواهدالنّبوة ) اخباراً جليلة في ولادة المهدي (ع) وبعض معجزاته.

١٦ - عبد الوهاب بن احمد بن علي الشعراني المصري العارف المشهور في:اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر في الجزء الثاني، المبحث الخامس والستون...

١٧ - السيد جمال الدين عطاء الله بن السيد غياث الدين فضل الله ابن السيد عبدالرحمن المحدّث المعروف في روضة الاحباب في سيرة النبي (ص) والآل والاصحاب.

١٨ - الحافظ محمد بن محمد بن محمود البخاري المعروف بخواجه بارسا الحنفي في فصل الخطاب.

١٩ - العارف عبد الرحمن من مشايخ الصوفيّة في: مرآة الاسرار.

٢٠ - ابو محمد احمد بن ابراهيم البلاذري في الحديث المسلسل.

٢١ - ابو محمد عبد الله بن احمد محمد بن الخشاب، المعروف بابن الخشاب في:كتاب تواريخ مواليد الائمة ووفياتهم... وغيرهم.(١)

ثانياً: في القرآن الكريم والروايات الشريفة

أ: في القرآن الكريم

يمكن أن نقسم آيات القرآن الكريم في هذا الموضوع الى أربعةِ أقسام:

____________________

راجع المجالس السنيه: ج٥ ص٧١٣-٧٤٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ان علق الامر بزوال علة النهى... إلى غير ذلك (والتحقيق) أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الاباحة أو التبعية، ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الامر يكون موجبا لاجمالها غير ظاهرة في واحد منها الا بقرينة أخرى كما أشرنا (المبحث الثامن) الحق أن صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فان المنصرف عنها ليس الا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها، والاكتفاء بالمرة فانما هو

______________________________

(قوله: إن علق النهي بزوال) كما في قوله تعالى: فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن، وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا (قوله: لا مجال للتشبث) اشارة إلى إبطال استدلال بعضهم على مدعاه ببعض موارد الاستعمال كالايات المتقدمة (وحاصله) أن الكلام في المقام في أن وقوع الامر عقيب الحظر هل هو من القرائن العامة التي لا يجوز العدول عن مقتضاها إلا بدليل الموجبة لظهور الصيغة في الاباحة مطلقا أو الوجوب أو رجوع الحكم السابق على النهي أو غير ذلك ؟ والاستعمال لا يدل على شئ من ذلك لامكان استناد الظهور فيه إلى قرينة خاصة غير الوقوع عقيب الحظر فلا يصح الاستناد إليه في اثبات الدعوى (قوله: ومع فرض) يعني لو فرض التجريد عن القرائن الخاصة لم يظهر أن الوقوع عقيب الحظر من القرائن الموجبة لظهور الصيغة في غير الوجوب الذي تكون ظاهرة فيه لولا الوقوع عقيب الحظر (قوله: لاجمالها) وعليه فلا تحمل على الوجوب بناء على وضعها له الا بناء على كون حجية أصالة عدم القرينة من باب التعبد لا من باب حجية الظهور

المرة والتكرار

(قوله: مطلقا) يعنى حيث لا يقيد بمرة أو تكرار (قوله: على المرة والتكرار) سيأتي منه شرحهما (قوله: لا بهيئتها ولا بمادتها) إذ

١٨١

لحصول الامتثال بها في الامر بالطبيعة كما لا يخفى (ثم) لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل الا على الماهية - على ما حكاه السكاكي - لا يوجب كون النزاع ههنا في الهيئة - كما في الفصول - فانه غفلة وذهول عن أن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها

______________________________

الهيئة موضوعة وضع الحروف للنسبة الخاصة والمادة موضوعة لصرف الماهية لا بشرط، وكل من المرة والتكرار خارج عن مدلولهما (قوله: لحصول الامتثال) إذ الامتثال يحصل بوجود المأمور به فإذا كان المأمور به صرف الطبيعة وكان يتحقق بالمرة كانت امتثالا للامر، ومنه يظهر بطلان استدلال القائل بالمرة بصدق الامتثال بها (قوله: لا يذهب عليك) قال في الفصول: الحق أن هيئة الامر لا دلالة لها على مرة ولا على تكرار... إلى أن قال: وانما حررنا النزاع في الهيئة لنص جماعة عليه، ولان الاكثر حرروا النزاع في الصيغة وهي ظاهرة بل صريحة فيها، ولانه لا كلام في أن المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا تدل الا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه... الخ فأشكل عليه المصنف (ره) بان الاتفاق على عدم دلالة المصدر المجرد الا على الماهية لا يدل على كون النزاع في المقام في الهيئة لا في المادة إذ المصدر ليس مادة للمشتقات التي منها صيغة الامر بل هو مشتق مثلها، والمادة هي الامر المشترك بينه وبينها حسبما حققه (أقول): ما في الفصول يرجع إلى أمرين أحدهما أن المصدر مادة للمشتقات وثانيهما ان الاتفاق على عدم دلالته على المرة والتكرار يقتضي الاتفاق على عدم دلالة مادة (افعل) عليه ويكون النزاع في مدلول الهيئة أما الاول فيمكن أن يكون جاريا على المشهور، وأما الثاني فلا غبار عليه لان المصدر إذا لم يدل على المرة والتكرار دل ذلك عدم دلالة مادته عليهما فيصح الاستدلال به على عدم دلالة مادة (افعل) عليهما فيلزم الاتفاق على الاول الاتفاق على الاخير (قوله: غفلة وذهول) قد عرفت أنه في محله (قوله: ضرورة أن)

١٨٢

كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى ؟ فكيف بمعناه يكون مادة لها ؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يخفى (إن قلت): فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام (قلت): - مع أنه محل الخلاف - معناه أن الذى وضع اولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا ساير الصيغ التى تناسبه مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها ومنه بصورة ومعنى كذلك، هو المصدر أو الفعل فافهم (ثم) المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد ؟ والتحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع

______________________________

هذا لا يثبت الاشكال على الفصول إلا من جهة ظهور كلامه في كون المصدر مادة للمشتقات، وقد عرفت إمكان حمله على الاصطلاح المشهوري (قوله: فعليه يمكن) قد عرفت أنه لا يمكن (قوله: مع أنه محل) هذا لا دخل له في دفع السؤال إذ قول الكوفيين: ان الفعل هو الاصل في الاشتقاق أءكد في توجه الاشكال فتأمل (قوله: معناه أن) إذا كان هذا معنى كلامهم فليكن هو معنى كلام الفصول (قوله: جمعه معه) الضمير الاول راجع إلى (ما) التي هي عبارة عن سائر الصيغ والثاني راجع إلى (الذي) ويمكن العكس (قوله: ومعنى) معطوف على قوله: لفظ، يعني ومادة معنى متصورة في كل منها ومنه (قوله: هو المصدر) خبر أن (قوله: أو الفعل فافهم) لعله اشارة إلى وجوب حمل كلامهم على ما ذكر بقرينة دعوى الكوفيين ان الفعل هو الاصل إذ لا يراد منه أن الفعل مادة للمشتقات بالمعنى الحقيقي " ثم " ان الموجود في بعض النسخ الضرب على لفظة: وهو أولى (قوله: الدفعة والدفعات) الفرق بين الدفعة والفرد أن الدفعة تصدق على الافراد المتعددة الموجودة في وقت واحد ولا يصدق عليها أنها فرد واحد، وأن الفرد الموجود تدريجا مثل الكلام الممتد المتصل فرد واحد وليس دفعة فبينهما عموم من وجه كما بين الافراد والدفعات ايضا (قوله: والتحقيق أن يقعا) الذي استظهره في الفصول أن النزاع

١٨٣

وان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الاول (وتوهم) أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الانسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد ؟ فيقال عند ذلك: وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما ؟ ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث - كما فعلوه - وأما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى (فاسد) لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا فان الطلب - على القول بالطبيعة - إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة أن الطبيعة من حيث هي

______________________________

*

فيهما بالمعنى الاول، ونسب إلى القوانين كونه فيهما بالمعنى الثاني، والظاهر ان مراد المصنف (ره) امكان كون النزاع فيهما بالمعنيين لا تحقق النزاع فيهما بهما معا إذ ليس له وجه ظاهر (قوله: وان كان لفظهما) هذا من القرائن التي اعتمد عليها في الفصول لاثبات ما استظهره (قوله: وتوهم انه لو أريد) هذا التوهم للفصول والباعث له عليه ظهور لفظ الفرد المذكور في المسألتين بمعنى واحد وهو ما يقابل الطبيعة (قوله: فاسد لعدم العلقة) حاصله أن المراد بالفرد هنا غير المراد به في تلك المسألة إذ المراد به في تلك المسألة ما يتقوم بالخصوصية المميزة له عن بقية الافراد والمراد به هنا الوجود الواحد للمأمور به فان كان المأمور به هو الطبيعة يقع النزاع في أن صيغة الامر تدل على وجوب وجود واحد للطبيعة أو وجود متعدد لها أو مطلق وجودها فيتأتى النزاع على القول بتعلق الامر بالطبيعة بعين ما يتأتى به على القول بتعلقه بالفرد، والقرينة على إرادة هذا المعنى من الفرد جعله في قبال الدفعة (قوله: باعتبار وجودها) هذا ذكره المصنف (رحمه الله) تمهيدا لتأتي النزاع على القولين لا ردا على الفصول إذ لم يتوهم خلافه في الفصول كما يشهد به دعواه تأتي النزاع على القولين بناء على كون المراد الدفعة إذ لا يخفى أن القائل بالطبيعة لو كان مراده الطبيعة من حيث هي لا معنى لتأتى النزاع في المقام بكل معنى (قوله: ضرورة ان الطبيعة من) قد يقال: الماهية

١٨٤

ليست الا هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها، أما بالمعنى الاول فواضح، وأما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات، وإنما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد غاية الامر خصوصيته وتشخصه - على القول بتعلق الامر بالطبايع - يلازم المطلوب وخارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالافراد فانه مما يقومه (تنبيه) لا إشكال - بناء على القول بالمرة - في الامتثال وأنه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال فانه من الامتثال بعد الامتثال (وأما) على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الاهمال أو الاجمال

______________________________

من حيث هي ليست الا هي، ويراد منه معنى أن كل ما هو خارج عنها فليس هو هي لا عينها ولا جزؤها، وبهذا المعنى يقال: الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا واحد ولا كثير ولا غيرها، وقد يقال ذلك بمعنى أن الخارج عنها ليس عارضا لها بما هي هي بل بشرط الوجود، ويختص النفي بعوارض الوجود كالكتابة والحركة وبهذا المعنى يقال: الماهية من حيث هي لا كاتبة ولا متحركة ولا لا كاتبة ولا لا متحركة، فان الكتابة لما كانت في الرتبة اللاحقة للوجود كان نقيضها هو العدم في الرتبة اللاحقة له أيضا لوحدة رتبة النقيضين فجاز ارتفاع النقيضين في غير تلك الرتبة وحيث أن الطلب ليس من عوارض الماهية من حيث هي بل بشرط الوجود صح أن يقال: الماهية من حيث هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة فتأمل (قوله: وبهذا الاعتبار) أي اعتبار الوجود (قوله: في الامتثال) يعني يتحقق بالمرة (قوله: من الامتثال بعد الامتثال) يعني وهو ممتنع لان الامتثال فعل المأمور به وبالامتثال الاول يسقط الامر فلا يكون فعله ثانيا امتثالا وسيجئ له

١٨٥

فالمرجع هو الاصل، وإما أن يكون اطلاقها في ذاك المقام فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، وإنما الاشكال في جواز ان لا يقتصر عليها فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى (والتحقيق) أن قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها مرة في ضمن فرد أو افراد فيكون ايجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كايجادها في ضمن الواحد لا جواز الاتيان بها مرة ومرات فانه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الامر فيما إذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الاتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الامر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا، وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض

______________________________

تتمة (قوله: فالمرجع هو الاصل) يعني الاصل العملي فلو تردد الامر بين الطبيعة والتكرار فالاصل البراءة عن وجوب الزائد على المرة مع تعدد الوجود أما مع اتصاله - بناء على تحقق التكرار به - فاستصحاب الوجوب هو المرجع، ولو تردد بين الطبيعة والمرة فلا أثر للشك، ولو تردد بين المرة والتكرار والطبيعة فالحكم كما لو تردد بين الطبيعة والتكرار، وكذا لو تردد بين المرة والتكرار، وربما يختلف الاصل باختلاف تفسير المرة من حيث كونها لا بشرط أو بشرط لا فلاحظ (قوله: في ذاك المقام) أي في مقام البيان (قوله: في الاكتفاء بالمرة) لصدق الطبيعة على المرة (قوله: في جواز ان لا يقتصر) يعني في جواز الاتيان ثانيا بقصد امتثال الامر لا مجرد الاتيان ثانيا بلا قصد الامر فانه لا ريب في جوازه (قوله: أو مرارا) فيجوز الاتيان ثانيا وثالثا بقصد الامتثال (قوله: فرد أو أفراد) يعني افرادا دفعية (قوله: فانه مع الاتيان بها) هذا تعليل لعدم كون مقتضى الاطلاق جواز الاتيان زائدا على المرة، ومرجعه إلى ابداء المانع العقلي عن ثبوت

١٨٦

كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتى به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الاجزاء (المبحث التاسع) الحق انه لا دلالة للصيغة

______________________________

اطلاق المذكور لان الوجود الاول إذا كان علة تامة لسقوط الغرض كان علة تامة لسقوط الامر ايضا فيمتنع كون الوجود اللاحق موضوعا للامر كي يجوز الاتيان به بقصد امتثال الامر، وإذا امتنع كون الاتيان الثاني موضوعا للامر امتنع ان يكون اطلاق الصيغة شاملا للمرة والمرات " أقول ": يمكن منع الاطلاق المذكور مع قطع النظر عن المانع العقلي وذلك لان اطلاق المادة يقتضي أن يكون المراد بها صرف الوجود الصادق على القليل والكثير وهو لا ينطبق على الوجود اللاحق فانه وجود بعد وجود لا صرف الوجود الذي هو بمعنى خرق العدم فتأمل، وأما المانع الذي ذكره فهو يتوقف على امتناع التخيير بين الاقل والاكثر بكل وجه، وسيأتي الكلام فيه (قوله: كما إذا امر بالماء ليشرب) الغرض من الامر باحضار الماء: تارة يكون مجرد تمكن الآمر من شربه ولا ريب في حصوله بمجرد احضاره، واخرى يكون هو الشرب الفعلي فيشكل الامتثال ثانيا من جهة امتناع بقاء الامر مع حصول موضوعه الذي هو صرف الاحضار، فلا بد اما من الالتزام بأن موضوع الامر ليس مطلق الاحضار بل الاحضار المترتب عليه الشرب، والباعث على هذا الالتزام لزوم المساواة عقلا بين الغرض وموضوع الامر سعة وضيقا لامتناع التفكيك بينهما، وعليه فلا يتعين الاحضار الحاصل لان يكون مأمورا به الا بعد ترتب الغرض عليه، ولازمه ان المكلف في مقام الامتثال انما يأتي بالاحضار الاول رجاء كونه مأمورا به لا بقصد ذلك، وحينئذ فللمكلف الاتيان ثانيا وثالثا بهذا القصد بعينه ولا يكون فرق بين الوجود الاول وبقية الوجودات اللاحقة في كيفية الامتثال لكن لازم ذلك القول بالمقدمة الموصلة، واما من الالتزام بأن الغرض كما يبعث إلى الامر اولا بالاحضار يبعث ثانيا إلى صرف الاحضار المنطبق على بقاء الفرد الاول واحضار فرد آخر إذ لا يتعين للدخل في

١٨٧

لا على الفور ولا على التراخي (نعم) قضية إطلاقها جواز التراخي والدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقيدها باحدهما فلا بد في التقييد من دلالة أخرى كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية، وفيه منع الضرورة أن سياق آية: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) وكذا آية: (واستبقوا الخيرات) انما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشر ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما أنسب كما لا يخفى " فافهم " مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات وكثير من الواجبات بل أكثرها فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه ارشادا إلى ذلك كالآيات والروايات الواردة في البعث على اصل الاطاعة فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن

______________________________

الغرض الفرد الاول بخصوصه بمجرد وجوده بل كما لم يتعين أولا قبل وجوده لم يتعين بعد وجوده، ولازم ذلك الالتزام باوامر طولية بحسب الزمان مادام الغرض باقيا ويكون المراد من بقاء الامر هذا المعنى لا بقاء الامر الشخصي بحدوده لامتناع بقائه بحصول موضوعه فتأمل جيدا.

الفور والتراخى

(قوله: لا على الفور ولا على) كما هو المشهور وعن الشيخ (ره) وجماعة القول بالفور، وعن السيد (ره) الاشتراك بين الفور والتراخي، وعن آخرين التوقف، والتحقيق الاول ويظهر ذلك بملاحظة ما تقدم في المرة والتكرار (قوله: قضية اطلاقها) يعني اطلاق المادة بالاضافة إلى الزمان (قوله: تبادر طلب) يعني ولو كان الوجه في التبادر مقدمات الاطلاق (قوله: ضرورة ان تركهما) يعني أن ظاهر تعليق المسارعة والاستباق بالمغفرة والخير كون تركهما

١٨٨

هناك أمر بها كما هو الشأن في الاوامر الارشادية " فافهم " (تتمة) بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا ايضا في الزمان الثاني أولا ؟ وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة - على هذا القول - هو وحدة المطلوب

______________________________

لا ينافي تحقق المغفرة والخير كما هو الحال في كل فعل متعلق بمفعوله، ولازم ذلك عدم وجوب المسارعة والاستباق والا كان تركهما موجبا للغضب والشر كما هو شأن ترك الواجب وهو خلف، بل كان الانسب حينئذ أن يقال: احذروا من الغضب والشر بالمسارعة والاستباق، لا التعبير بما في الآية، إلا أن يقال: ان الغضب الحاصل بترك المسارعة لا يضاد المغفرة التي هي موضوع المسارعة فوجوب المسارعة لا ينافي كون تركها لا يؤدي إلى الغضب بل إلى المغفرة، وكذا الحال في الآية الاخرى، ولكن هذا لو سلم لا ينافي ظهور السياق فيما ذكره المصنف (ره) فتأمل جيدا (والاولى) أن يقال: المغفرة في الآية الاولى يراد منها سببها وهو الاطاعة وكما يمتنع اخذ الاطاعة قيدا للواجب الشرعي يمتنع أخذ المسارعة إليها كذلك وكما أن الامر بالاطاعة ارشادي كذلك الامر بالمسارعة فيها، مع أن الآية على تقدير دلالتها على وجوب المسارعة لا تدل على تقييد الواجب بالفورية بل هي على خلاف ذلك أدل لان مادة المسارعة إلى الشئ إنما تكون فيما هو موسع كما لا يخفى، وكذا الحال في الآية الاخرى على تقدير كون المراد من الخيرات الخيرات الاخروية كما هو الظاهر، ولعله إلى بعض ما ذكرنا اشار بقوله: فافهم (قوله: الارشادية فافهم) لعله اشارة إلى لزوم الالتزام به لما عرفت، (قوله: فهل قضية الامر) ينبغي ان يجعل الاحتمال ثلاثي الاطراف فيقال: هل ظاهر الامر الاتيان به فورا فلو تركه عصى وسقط الامر أو الاتيان به فورا على نحو لو تركه في الزمان الاول عصى في ترك الفورية وبقي الامر بصرف الطبيعة أو الاتيان به فورا ففورا فلو تركه في الزمان الاول عصى ووجب الاتيان به بعد ذلك

١٨٩

أو تعدده ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر جيدا

الفصل الثالث

الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء في الجملة بلا شبهة، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ينبغي تقديم أمور (أحدها) الظاهر ان المراد من (وجهه) في العنوان هو النهج الذى ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا

______________________________

فورا أيضا... وهكذا، ومبنى الاحتمال الاول ان الفورية في الزمان الاول مقومة لاصل المصلحة فتفوت بفوتها وهذا هو المراد من وحدة المطلوب، ومبنى الثاني ان يكون مصلحتان احداهما قائمة بذات الفعل مطلقا والاخرى قائمة بالفورية في الزمان الاول لا غير، ومبنى الثالث كذلك الا ان مصلحة الفورية ذات مراتب مختلفة يكون ترك الفورية في كل زمان مفوتا لمرتبة من مصلحتها لا لاصلها كما هو مبنى الثاني (قوله: أو تعدده) قد عرفت ان تعدده على نحوين يكونان مبنيين لاحتمالين (قوله: لو قيل بدلالتها على) اما لو كان الدليل على الفورية غير الصيغة فيختلف باختلاف تلك الادلة، وفي المعالم بنى القول بالسقوط على الاستناد لغير الآيتين والقول بعدمه على الاستناد اليهما، ولا يخلو من تأمل ليس هذا محل ذكره والله سبحانه اعلم، ثم انه حيث كان اطلاق يعتمد عليه في نفي الفور والتراخي فلا اشكال واما إذا لم يكن اطلاق كذلك فالمرجع الاصل فلو كان التردد بين الفور والتراخي فالواجب الجمع بين الوظيفتين للعلم الاجمالي بالتكليف باحدهما، ولو كان بين الفور والطبيعة فالمرجع اصل البراءة لو كان وجوب الفورية على نحو تعدد المطلوب ولو كان بنحو وحدة المطلوب فالحكم هو الحكم مع الشك بين الاقل والاكثر، وكذا الحكم لو كان التردد بين الطبيعة والتراخي والله سبحانه أعلم

١٩٠

وعقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فانه عليه يكون (على وجهه) قيدا - توضيحيا - وهو بعيد - مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من ان قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا، ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب فانه - مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، لا وجه لاختصاصه به بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من ارادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرناه كما لا يخفى

______________________________

الكلام في الاجزاء

(قوله: مثل ان يؤتى به) بيان للنهج اللازم عقلا بناء على خروج قصد التقرب عن موضوع الامر (قوله: لا خصوص) معطوف على النهج وفيه تعريض بما قد يظهر من عبارة التقريرات فتأملها (قوله: قيدا توضيحيا) لان ذكر المأمور به يغني عنه ثم إن كون القيد توضيحيا لازم للقائلين بأن قصد التقرب داخل في المأمور به (قوله: مع انه يلزم خروج) إذ لا إشكال في عدم الاجزاء لو كان المأمور به في العبادات فاقدا لقصد التقرب وان كان واجدا لجميع ما يعتبر فيه شرعا (قوله: بناء على المختار) أما على القول بكون قصد التقرب قيدا للمأمور به فهي داخلة في محل النزاع لدخولها في العنوان ويكون عدم الاجزاء مع فقد التقرب لعدم الاتيان بالمأمور به شرعا (قوله: ولا الوجه المعتبر) يعني الوجوب والندب (قوله: عند المعظم) فلا وجه لذكره في العنوان في كلام المعظم إلا أن يكون المقصود من ذكره الاحتياط في ذكر القيود لكنه بعيد (قوله: لا مطلق الواجبات) فلا وجه لاخذه قيدا في دعوى الاجزاء مطلقا (قوله: لاختصاصه) يعني من دون سائر القيود المعتبرة في الاطاعة مثل التقرب والتمييز إلا أن يدعى الاكتفاء به عنهما على بعض

١٩١

(ثانيها) الظاهر ان المراد من الاقتضاء ههنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا نسب إلى الاتيان لا إلى الصيغة (ان قلت): هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهرى بالنسبة إلى الامر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء أو بنحو آخر لا يفيده (قلت): نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيها كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل انه على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه وعدم دلالته، ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الاجزاء بالاضافة إلى أمره فانه لا يكون الا كبرويا لو كان هناك نزاع

______________________________

التقادير فتأمل (قوله: المراد من الاقتضاء ههنا) الواقع في القوانين والفصول وغيرهما في تحرير العنوان قولهم: الامر بالشئ هل يقتضي الاجزاء أولا ؟، وحيث أن ظاهر الاقتضاء فيه الكشف والدلالة كما في قولهم: الامر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، نبه المصنف (ره) على ان الاقتضاء في العنوان المذكور في المتن ليس بمعنى الكشف والدلالة بل بمعنى العلية والتأثير كما في قولهم: الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، والوجه في ذلك نسبة الاقتضاء في عنوان المتن إلى الاتيان وفي عنوان غيره إلى الامر وحيث أنه لا معنى لتأثير الامر في الاجزاء وجب حمله على الدلالة يعني يدل الامر على أن موضوعه واف بتمام المصلحة بخلاف الاتيان فان تأثيره في الاجزاء ظاهر إذ لولا كونه علة لحصول الغرض لما كان مامورا به (قوله: هذا إنما يكون) يعني أن حمل الاقتضاء على العلية إنما يصح بالاضافة إلى نفس الامر المتعلق بالماتي فان إجزاءه يلازم سقوط امره لا بالنسبة إلى الامر المتعلق بغيره إذ النزاع في الحقيقة يكون في دلالة الدليل فالاقتضاء فيه بمعنى الدلالة (قوله: نعم) يعني كما ذكرت من أن النزاع في دلالة الدليل (قوله: صغرويا) صورة القياس في المقام هكذا: المأمور به

١٩٢

كما نقل عن بعض (فافهم) (ثالثها) الظاهر ان الاجزاء ههنا بمعناه لغة وهو الكفاية وان كان يختلف ما يكفى عنه فان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفى فيسقط به التعبد به ثانيا، وبالامر الاضطراري أو الظاهرى الجعلي فيسقط به القضاء لا انه يكون ههنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء فانه بعيد جدا

______________________________

*

بالامر الاضطراري مأمور به بالامر الواقعي - ولو تنزيلا - والمامور به بالامر الواقعي يقتضي الاجزاء، ينتج: المأمور به بالامر الاضطراري يقتضي الاجزاء. والنزاع في هذه المسألة بالنسبة إلى الامر الواقعي في الكبرى وبالنسبة إلى الامر الاضطراري في الصغرى بالنسبة إلى الامر الواقعي، وفي الكبرى بالنسبة إلى أمر نفسه والمحكم في الكبرى مطلقا العقل والمحكم في الصغرى الدليل الشرعي فإذا كان الاقتضاء في الكبرى بمعنى العلية كان في النتيجة كذلك، ومنه يظهر أن إثبات الاجزاء في الفعل الاضطراري والظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي يتوقف على إثبات الصغرى والكبرى معا، وفي الفعل الواقعي على اثبات نفس الكبرى لانه عينها (قوله: فافهم) يمكن ان يكون اشارة إلى ان النزاع في مثل هذه الصغرى ليس نزاعا في المسألة الاصولية لان شأن المسائل الاصولية تنقيح الكبريات وأما الصغريات فوضيفة الفقيه، ولذا لم يتعرض في هذا المبحث لصغريات الافعال الاضطرارية والظاهرية تفصيلا فلاحظ (قوله: الظاهر ان الاجزاء) قد تضمنت جملة من العبارات كون الاجزاء له معنيان (احدهما) إسقاط التعبد بالفعل ثانيا (وثانيهما) إسقاط القضاء، وأن المراد هنا أي المعنيين ؟ وقد دفع المصنف (ره) ذلك - تبعا للتقريرات - بان لفظ الاجزاء لم يستعمل في المقام إلا بمعناه اللغوي وهو الكفاية غاية الامر أن ما يكفي عند الماتي به تارة يكون هو التعبد به ثانيا فيكون مسقطا للتعبد به واخرى الامر به قضاء فيكون مسقطا للقضاء لا أن له معنى اصطلاحيا ليتردد في أنه إسقاط التعبد أو إسقاط القضاء (قوله: يكفي فيسقط) يعنى يكفي في حصول الغرض فلا يحتاج إلى التعبد به ثانيا لتحصيله (قوله: فيسقط به) يعنى يكفي أيضا في حصول

١٩٣

(رابعها) الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى، فان البحث ههنا في ان الاتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا بخلافه في تلك المسألة فانه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة اخرى (نعم) كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه، وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للاداء فان البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت في ان الاتيان بالمأمور يجزئ عقلا عن اتيانه ثانيا اداء أو

______________________________

*

الغرض فلا يثبت الامر بالقضاء ثم إن إجزاء المأمور به الواقعي لما كان بلحاظ الامر به ناسب التعبير باسقاط التعبد به ثانيا وإجزاء المأمور به بالامر الاضطراري والظاهري لما كان بلحاظ الامر به قضاء ناسب التعبير باسقاط القضاء (قوله: الفرق بين هذه) قد يتوهم أن القول بالمرة قول بالاجزاء والقول بالتكرار قول بعدم الاجزاء (قوله: بما هو المأمور به) يعني بعد الفراغ عن تعيين تمام المأمور به (قوله: فانه في تعيين) وحينئذ فيكون النزاع في الاجزاء مترتبا على النزاع في المرة والتكرار لا أن النزاع فيهما نزاع في الموضوع والنزاع فيه نزاع في الحكم (قوله: بحسب دلالة) يعني فيكون النزاع في أمر لفظي (قوله: عملا) متعلق بقوله: موافقا، يعني هما من حيث العمل سواء لكنه موقوف على أن المراد بالتكرار فعل كل فرد ممكن بعد آخر أما لو كان المراد ما يشمل تكرار الصلاة اليومية وصوم رمضان كما يقتضيه استدلال بعضهم فلا ملازمة بينهما عملا ثم إن هذا بالنسبة إلى أمره أما بالنسبة إلى أمر غيره فلا مجال للتوهم ولا للموافقة عملا (قوله: لا بملاكه) إذ ملاك عدم الاجزاء عدم وفاء المأمور به بالغرض المقصود منه وملاك التكرار عدم حصول تمام المأمور به (قوله: وهكذا الفرق) يعني قد يتوهم أن القول بعدم الاجزاء عين القول بتبعية القضاء للاداء، والقول بالاجزاء قول بعدم تبعية القضاء للاداء (قوله: فان البحث حينئذ) يعني أن البحث في تبعية القضاء للاداء بحث في ان الامر بشئ في وقت

١٩٤

قضاء أولا يجزئ فلا علقة بين المسألة والمسئلتين اصلا (إذا) عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين (الاول) أن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي بل بالامر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزئ عن التعبد به ثانيا، لاستقلال العقل بانه لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا. نعم لا يبعد ان يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما اشرنا إليه في المسألة السابقة، وذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض وان كان وافيا به لو اكتفى

______________________________

*

هل يدل على لزوم فعله في خارج الوقت على تقدير عدم الاتيان به في الوقت بحيث يرجع إلى الامر به مطلقا لكونه في الوقت أولا يدل ؟ فيكون النزاع في تعيين المأمور به من حيث دلالة الامر، وأين هو من النزاع في المسألة ؟ (قوله: فلا علقة بين) أولا من جهة أن إحداهما متضمنة لتعيين نفس المأمور به والاخرى متضمنة لتعيين مقتضاه (وثانيا) من جهة أن النزاع في إحداهما لفظي وفى الاخرى عقلي " وثالثا " من جهة ان القول بعدم الاجزاء انما في ظرف الاتيان بالمأمور به والقول بالتبعية انما هو في ظرف عدم الاتيان به (قوله: بالامر الاضطراري) يعني بالاضافة إلى أمره (قوله: أو الظاهري) يعني بالاضافة إلى أمره (قوله: لاستقلال العقل بأنه) قد عرفت أن الامر الحقيقي لابد ان يكون حاكيا عن الارادة وأن الارادة حدوثا وبقاء تتوقف على العلم بالمصلحة المعبر عنها بالداعي تارة وبالغرض أخرى فالماتي به في الخارج إما أن لا يترتب عليه الغرض فلا يكون مامورا به فهو خلف أو يترتب عليه الغرض فبقاء الامر حينئذ إن كان بلا غرض فهو مستحيل كما عرفت وان كان عن غرض آخر غير الغرض الحاصل من الماتي به أولا فيلزمه أن يكون المأمور به فردين في الخارج يترتب على كل منهما غرض خاص فيكون الامر منحلا إلى أمرين يسقط كل منهما بالاتيان بمتعلقه وهو عين الاجزاء المدعى غاية الامر أنه لا يكون فعل أحدهما مسقطا لامر الآخر ومجزئا عنه ولكنه غير محل الكلام إذ الكلام - كما عرفت - في أن فعل المأمور به مجزئ عن الامر به ثانيا (قوله: لا منضما إليه)

١٩٥

به كما إذا اتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ولذا لو اهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه والا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الاول بدلا عنه. نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع التبديل كما إذا أمر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فاهرقه، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال ان لا يكون علة فله إليه السبيل، ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب اعادة من صلى فرادى جماعة وان الله تعالى يختار احبهما إليه (الموضع الثاني) وفيه مقامان (المقام الاول) في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزئ عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت اعادة وفى خارجه قضاء أولا يجزئ ؟ تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه (تارة) في بيان ما يمكن ان يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه (وأخرى) في تعيين ما وقع عليه فاعلم انه يمكن

______________________________

*

قد يمكن أن يكون منضما إليه كما في الافراد الدفعية التى تكون امتثالا واحدا لعدم المرجح. فتأمل (قوله: وجب عليه) يعني بعين وجوبه أولا كما تقدم الكلام فيه (قوله: بدلا عنه) قد عرفت أنه يمكن أن يكون منضما إليه (قوله: فلا يبقى موقع) إذ الثاني مما يعلم بعدم ترتب الاثر عليه (قوله: ما ورد من الروايات) كرواية أبي بصير قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال (عليه السلام): صل معهم يختار الله أحبهما إليه، ورواية هشام عنه (عليه السلام): في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال (عليه السلام): يصلي معهم ويجعلها الفريضة انشاء الله، ونحوها رواية حفص، وفي مرسلة الصدوق: يحسب له أفضلهما وأتمهما

١٩٦

ان يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض ويمكن ان لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شئ امكن استيفاؤه أو لا يمكن، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب، ولا يخفى انه ان كان وافيا به فيجزئ فلا يبقى مجال اصلا للتدارك لا قضاء ولا اعادة، وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه من الاهم فافهم

______________________________

الامر الاضطراري

(قوله: ان يكون التكليف) يعني موضوعه (قوله: كالتكليف الاختياري) يعني كموضوعه (قوله: وما أمكن كان) يعني أن المقدار الباقي من المصلحة الذي يمكن استيفاؤه قسمان فانه تارة يكون واجب التدارك وأخرى يكون مستحب التدارك (أقول): ما لا يمكن استيفاؤه ايضا قسمان تارة يكون محرم التفويت وأخرى لا يكون كذلك فالاقسام خمسة وإنما لم يتعرض للقسمين المذكورين لعدم اختلافهما في الاجزاء وإن كانا يختلفان في جواز البدار وعدمه (قوله: ولا يخفى) شروع في حكم الاقسام من حيث الاجزاء (قوله: اصلا للتدارك) لان التدارك إنما يكون في ظرف الفوت والمفروض عدمه (قوله: ولا يكاد يسوغ) يعني حيث يكون الفائت مما يحرم تفويته أما إذا لم يكن فلا تحريم للبدار كما أن نسبة التحريم إلى البدار لا تخلو من مسامحة إذ المحرم هو تفويت ذلك المقدار والبدار ليس تفويتا ولا مقدمة له وإنما هو ملازم له فلا ينسب إليه التحريم إلا بالعرض والمجاز ولذا لم تفسد العبادة، ولعله إلى هذا اشار بقوله: فافهم (قوله: إلا لمصلحة) يعني إذا كانت مصلحة في البدار تصلح لمزاحمة المقدار الفائت لم يحرم التفويت الملازم للبدار حينئذ (قوله: لما فيه من)

١٩٧

(لا يقال): عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضاء (فانه يقال): هذا كذلك لولا المزاحمة بمصلحة الوقت، وأما تسويغ البدار أو ايجاب الانتظار في الصورة الاولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرؤ الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض، وان لم يكن وافيا وقد امكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج

______________________________

تعليل لعدم جواز البدار لكن عرفت أن البدار لا تفويت فيه لغرض المولى وإنما هو يلازم التفويت (قوله: فلا مجال لتشريعه) يعني إذا كان البدل الاضطراري غير واف بمصلحة المبدل الاختياري كيف جاز تشريعه ولو في آخر الوقت ؟ لان في تشريعه تفويتا للمصلحة (قوله: هذا كذلك) (أقول): تشريع الاضطراري إنما جاز لاشتماله على المصلحة مع عدم كونه مقدمة للتفويت فالمنع عن تشريعه غير ظاهر الوجه الا ان يكون المراد من تشريعه الامر بفعله في الوقت أو الاذن كذلك الملازمين للاذن في التفويت (قوله: لولا المزاحمة) يعنى انما يكون تفويت التشريع ممنوعا عنه حيث يؤدي إلى تفويت المصلحة مع عدم مزاحمتها بمصلحة أخرى وإلا فلو فرض كون خصوصية الفعل في الوقت مشتملة على مصلحة تزاحم المقدار الفائت لم يكن مانع عن تشريعه كما تقدم مثل ذلك في جواز البدار ثم إنه حيث كان في خصوصية الوقت مصلحة يتدارك بها ما يفوت جاز البدار أول الوقت إذا علم الاضطرار في تمام الوقت ولا موجب للانتظار فتأمل (قوله: في الصورة الاولى) وهي ما كان الاضطراري فيها وافيا بتمام المصلحة (قوله: الاضطرار مطلقا) وعليه يجوز البدار مطلقا (قوله: أو بشرط الانتظار) وعليه فلا يجوز البدار (قوله: أو مع اليأس) فلا يجوز البدار الا مع اليأس ثم إن هذه الاقسام لا تختص بالصورة الاولى بل تجري في الثانية أيضا إذ قد تكون خصوصية الوقت مطلقا ذات مصلحة تزاحم المقدار الفائت. وقد تكون بشرط الانتظار، وقد تكون بشرط اليأس وقد يكون بغير ذلك فيتبع كلا حكمه (قوله: وان لم يكن وافيا)

١٩٨

الوقت فان كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزئ فلا بد من ايجاب الاعادة أو القضاء وإلا فاستحبابه ولا مانع عن البدار في الصورتين غاية الامر يتخير في الصورة الاولى بين البدار والاتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار، وفي الصورة الثانية يتعين عليه استحباب البدار واعادته بعد طروء الاختيار. هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الانحاء، وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى: (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) وقوله (عليه السلام): (التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين) هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاء ولا بد في ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص (وبالجملة):

______________________________

*

معطوف على قوله: إن كان وافيا (قوله: فلا بد من ايجاب) لاجل تدارك الباقي (قوله: والا فاستحبابه) الظاهر أن أصل العبارة: والا فيجزئ، بمعنى عدم وجوب الاعادة والقضاء وان كان يستحب (قوله: ولا مانع عن) إذ لا تفويت فيهما (قوله: في الصورة الاولى) وهي ما يكون الباقي فيها مما يجب تداركه (قوله: وفى الصورة الثانية) وهي ما كان الباقي فيها مما يستحب تداركه (قوله: استحباب البدار) هذا الاستحباب بنحو الكلية غير ظاهر الوجه إلا أن يستند فيه إلى مثل آيتي المسارعة والاستباق فتأمل (قوله: وأما ما وقع عليه) التعرض لذلك ينبغي أن يكون في الفقه لا هنا إذ ليس لدليله ضابطة كلية فقد يختلف الدليل باختلاف قرينة الحال أو المقال من حيث الدلالة على الوفاء وعدمه وكأن مقصود المصنف (ره) الاشارة إلى ما يكون كالانموذج لادلة البدل الاضطراري (قوله: هو الاجزاء) أما اقصاء ما كان بلسان البدلية مثل: أحد الطهورين، ونحوه فظاهر، فان اطلاق البدلية يقتضي قيام البدل مقام المبدل منه بلحاظ جميع الآثار والخواص فلا بد من أن يفى بما يفي به المبدل من المصلحة بمرتبتها ويترتب عليه الاجزاء " فان قوله ": هذا الاطلاق

١٩٩

وان كان ثابتا الا انه معارض باطلاق دليل المبدل منه فانه يقتضي تعينه في جميع الاحوال ولازمه وجوب حفظ القدرة عليه الكاشف عن عدم وفاء البدل بمصلحته والا جاز تفويت القدرة عليه، وكما يمكن الجمع بينهما برفع اليد عن اطلاق دليل المبدل فيحمل على تعينه في ظرف القدرة عليه جاز رفع اليد عن اطلاق دليل البدل فيحمل على وفائه ببعض مراتب المصلحة التي يفي بها المبدل واذ لا مرجح يرجع إلى الاصل ويسقط الاطلاق عن المرجعية " قلت ": نسبة دليل البدل إلى دليل المبدل منه نسبة الحاكم إلى المحكوم لانه ناظر إليه موسع لموضوعه فيجب تقديمه عليه وجوب تقديم الحاكم على المحكوم. هذا كله بالنظر إلى طبع الكلام نفسه أما بملاحظة كون البدلية في حال الاضطرار فلا يبعد كون مقتضى الجمع العرفي كون البدل من قبيل الميسور للتام ولاجل ذلك نقول: لا يجوز تعجيز النفس اختيارا لانه تفويت للتام، فتأمل جيدا. وأما ما كان بلسان الامر فقد يشكل اطلاقه المقتضي للاجزاء إذ الامر انما يدل على وفاء موضوعه بمصلحة مصححة للامر به أما أنها عين مصلحة المبدل أو بعضها فلا يدل عليه الامر ولا يصلح لنفي وجوب الاعادة أو القضاء. نعم لو كان المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في حصول الغرض المترتب على الاختياري مع عدم الامر بالاعادة أو القضاء أمكن الحكم بالاجزاء حينئذ اعتمادا على هذا الاطلاق المقامي المقدم على اطلاق دليل المبدل للحكومة، أو كون الامر واردا مورد جعل البدل فيجري فيه ما تقدم، اللهم إلا أن يقال: دليل المبدل ظاهر في التعيين في حال التمكن وعدمه ودليل البدل ظاهر في تعينه في حال عدم التمكن من المبدل وهما متنافيان للعلم بعدم تعينهما معا فيدور الامر (بين) رفع اليد عن ظهور دليل البدل في التعيين ودليل المبدل فيه بالاضافة إلى بعض مراتب المصلحة ولازمه الحكم بتعين المبدل في تحصيل تمام مرتبة الغرض والتخيير بينه وبين البدل في تحصيل بعضها ويترتب عليه عدم الاجزاء (وبين) رفع اليد عن اطلاق دليل المبدل بالاضافة إلى حالتي التمكن وعدمه وحيث أن الثاني أقرب يكون هو المتعين ولازم ذلك اشتراط وجوب المبدل بحال التمكن فيترتب

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260