وضوءالصلوة ام لا فقال غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل رأسه ووجهه بالسدر ثم تفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف عليه شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير عصر ثم يغسل لذى غسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم اذا كفنه اغتسل (ن) المراد بالمرافق العورتان وما يليهما و الحرض بضم الحاء والراء وسكونها ايضا الاشنان بضم الهمزة وقولهعليهالسلام
الا ان يخاف شيئا قريبا اى الا ان يخاف الغاسل خروج شئ فيما بين التغسيل والدفن وقد يستدل بعدم تعرض الكاظمعليهالسلام
للوضوء مع انه المسئول عنه على انه لا وضوء في غسل الميت
كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن ابى عبداللهعليهالسلام
قال سئلته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم غسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب اذا غسل قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته وقال احب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله
كا - محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليهالسلام
قال سئلته عن الميت هل يغسل في القضاء قال لا باس وان يستر بستر فهو احب إلى
كا - محمد بن يحيى قال كتب محمد بن لحسن يعنى الصفار إلى ابى محمدعليهالسلام
في الماء الذى يغسل به الميت كم حده فوقععليهالسلام
حد غسل الميت يغسل حتى يطهر انشاء الله تعالى قال وكتب اليه هل يجوز ان يغسل الميت ومائه الذى يصب عليه (يصيل) إلى بئر كنيف او الرجل يتوضأ وضوء الصلوة ان يصب ماء وضوئه في كنيف فوقععليهالسلام
يكون ذلك في بلاليع
يب - أحمد بن محمد عن على بن حديد والتميمى عن الثلاثة قال قلت لابى جعفرعليهالسلام
ميت مات وهوجنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك عنه للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة احدة
يب - سعد بن عبدالله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة عن ابن سنان هو عبدالله عن البصرى هو عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال سئلت ابا عبداللهعليهالسلام
عن المحرم يموت كيف يصنع به فقال ان عبدالله ابن الحسن مات بالابواء مع الحسينعليهالسلام
وهو محرم ومع الحسين (ع) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وكان ذلك في كتاب علىعليهالسلام
(ن) الابواء بالباء الموحدة الساكنة اسم موضع في طريق مكة زادها الله شرفا
يه - عبدالله بن ابى محمد سئل ابا عبداللهعليهالسلام
عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه
يه - عبيد الله الحلبى انه سئل ابا عبداللهعليهالسلام
عن المرئة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هى بثيابها والرجل يموت وليس معه الا النساء ليس معهن رجال يدفن كما هو بثيابه
يب - الاهوازى عن على بن النعمان عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبداللهعليهالسلام
قال قلت الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال يدفن ولا يغسل والمرئة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل الا ان يكون زوجها معها فان كان