كتاب شرح نهج البلاغة الجزء ٢

كتاب شرح نهج البلاغة11%

كتاب شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 335

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 335 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41955 / تحميل: 8269
الحجم الحجم الحجم
كتاب شرح نهج البلاغة

كتاب شرح نهج البلاغة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

و الجرجرة صوت يردده البعير في حنجرته و أكثر ما يكون ذلك عند الإعياء و التعب و الجمل الأسر الذي بكركرته دبرة و النضو البعير المهزول و الأدبر الذي به دبر و هو المعقور من القتب و غيره هذا الكلام خطب به أمير المؤمنين ع في غارة النعمان بن بشير الأنصاري على عين التمر

أمر النعمان بن بشير مع علي و مالك بن كعب الأرحبي

ذكر صاحب الغارات أن النعمان بن بشير قدم هو و أبو هريرة على علي ع من عند معاوية بعد أبي مسلم الخولاني يسألانه أن يدفع قتلة عثمان إلى معاوية ليقيدهم بعثمان لعل الحرب أن تطفأ و يصطلح الناس و إنما أراد معاوية أن يرجع مثل النعمان و أبي هريرة من عند علي ع إلى الناس و هم لمعاوية عاذرون و لعلي لائمون و قد علم معاوية أن عليا لا يدفع قتلة عثمان إليه فأراد أن يكون هذان يشهدان له عند أهل الشام بذلك و أن يظهر عذره فقال لهما ائتيا عليا فانشداه الله و سلاه بالله لما دفع إلينا قتلة عثمان فإنه قد آواهم و منعهم ثم لا حرب بيننا و بينه فإن أبى فكونوا شهداء الله عليه و أقبلا على الناس فأعلماهم ذلك فأتيا إلى علي ع فدخلا عليه فقال له أبو هريرة يا أبا حسن إن الله قد جعل لك في الإسلام فضلا و شرفا أنت ابن عم محمد رسول الله ص و قد بعثنا إليك ابن عمك معاوية يسألك أمرا تسكن به هذه

٣٠١

الحرب و يصلح الله تعالى ذات البين أن تدفع إليه قتلة عثمان ابن عمه فيقتلهم به و يجمع الله تعالى أمرك و أمره و يصلح بينكم و تسلم هذه الأمة من الفتنة و الفرقة ثم تكلم النعمان بنحو من ذلك فقال لهما دعا الكلام في هذا حدثني عنك يا نعمان أنت أهدى قومك سبيلا يعني الأنصار قال لا قال فكل قومك قد اتبعني إلا شذاذا منهم ثلاثة أو أربعة أ فتكون أنت من الشذاذ فقال النعمان أصلحك الله إنما جئت لأكون معك و ألزمك و قد كان معاوية سألني أن أؤدي هذا الكلام و رجوت أن يكون لي موقف اجتمع فيه معك و طمعت أن يجري الله تعالى بينكما صلحا فإذا كان غير ذلك رأيك فأنا ملازمك و كائن معك فأما أبو هريرة فلحق بالشام و أقام النعمان عند علي ع فأخبر أبو هريرة معاوية بالخبر فأمره أن يعلم الناس ففعل و أقام النعمان بعده شهرا ثم خرج فارا من علي ع حتى إذا مر بعين التمر أخذه مالك بن كعب الأرحبي و كان عامل علي ع عليها فأراد حبسه و قال له ما مر بك بيننا قال إنما أنا رسول بلغت رسالة صاحبي ثم انصرفت فحبسه و قال كما أنت حتى أكتب إلى علي فيك فناشده و عظم عليه أن يكتب إلى علي فيه فأرسل النعمان إلى قرظة بن كعب الأنصاري و هو كاتب عين التمر يجبي خراجها لعلي ع فجاءه مسرعا فقال لمالك بن كعب خل سبيل ابن عمي يرحمك الله فقال يا قرظة اتق الله و لا تتكلم في هذا فإنه لو كان من عباد الأنصار و نساكهم لم يهرب من أمير المؤمنين إلى أمير المنافقين فلم يزل به يقسم عليه حتى خلى سبيله و قال له يا هذا لك الأمان اليوم و الليلة.

٣٠٢

و غدا و الله إن أدركتك بعدها لأضربن عنقك فخرج مسرعا لا يلوي على شي‏ء و ذهبت به راحلته فلم يدر أين يتسكع من الأرض ثلاثة أيام لا يعلم أين هو فكان النعمان يحدث بعد ذلك يقول و الله ما علمت أين أنا حتى سمعت قول قائلة تقول و هي تطحن:

شربت مع الجوزاء كأسا روية

و أخرى مع الشعرى إذا ما استقلت

معتقة كانت قريش تصونها

فلما استحلوا قتل عثمان حلت

فعلمت أني عند حي من أصحاب معاوية و إذا الماء لبني القين فعلمت أني قد انتهيت إلى الماء ثم قدم على معاوية فخبره بما لقي و لم يزل معه مصاحبا لم يجاهد عليا و يتتبع قتلة عثمان حتى غزا الضحاك بن قيس أرض العراق ثم انصرف إلى معاوية و قد كان معاوية قال قبل ذلك بشهرين أو ثلاثة أ ما من رجل أبعث به بجريدة خيل حتى يغير على شاطئ الفرات فإن الله يرعب بها أهل العراق فقال له النعمان فابعثني فإن لي في قتالهم نية و هوى و كان النعمان عثمانيا قال فانتدب على اسم الله فانتدب و ندب معه ألفي رجل و أوصاه أن يتجنب المدن و الجماعات و ألا يغير إلا على مصلحة و أن يعجل الرجوع فأقبل النعمان بن بشير حتى دنا من عين التمر و بها مالك بن كعب الأرحبي الذي جرى له معه ما جرى و مع مالك ألف رجل و قد أذن لهم فرجعوا إلى الكوفة فلم يبق معه إلا مائة أو نحوها فكتب مالك إلى علي ع أما بعد فإن النعمان بن بشير قد نزل بي في جمع كثيف فرأيك سددك الله تعالى و ثبتك و السلام

فوصل الكتاب إلى علي ع فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال

٣٠٣

اخرجوا هداكم الله إلى مالك بن كعب أخيكم فإن النعمان بن بشير قد نزل به في جمع من أهل الشام ليس بالكثير فانهضوا إلى إخوانكم لعل الله يقطع بكم من الكافرين طرفا ثم نزل فلم يخرجوا فأرسل إلى وجوههم و كبرائهم فأمرهم أن ينهضوا و يحثوا الناس على المسير فلم يصنعوا شيئا و اجتمع منهم نفر يسير نحو ثلاثمائة فارس أو دونها فقام ع فقال ألا إني منيت بمن لا يطيع الفصل الذي شرحناه إلى آخره ثم نزل فدخل منزله فقام عدي بن حاتم فقال هذا و الله الخذلان على هذا بايعنا أمير المؤمنين ثم دخل إليه فقال يا أمير المؤمنين إن معي من طيئ ألف رجل لا يعصونني فإن شئت أن أسير بهم سرت قال ما كنت لأعرض قبيلة واحدة من قبائل العرب للناس و لكن اخرج إلى النخيلة فعسكر بهم و فرض علي ع لكل رجل سبعمائة فاجتمع إليه ألف فارس عدا طيئا أصحاب عدي بن حاتم و ورد على علي ع الخبر بهزيمة النعمان بن بشير و نصرة مالك بن كعب فقرأ الكتاب على أهل الكوفة و حمد الله و أثنى عليه ثم نظر إليهم و قال هذا بحمد الله و ذم أكثركم فأما خبر مالك بن كعب مع النعمان بن بشير قال عبد الله بن حوزة الأزدي قال كنت مع مالك بن كعب حين نزل بنا النعمان بن بشير و هو في ألفين و ما نحن إلا مائة فقال لنا قاتلوهم في القرية و اجعلوا الجدر في ظهوركم و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و اعلموا أن الله تعالى ينصر العشرة على المائة و المائة على الألف و القليل على الكثير ثم قال إن أقرب من هاهنا إلينا من شيعة أمير المؤمنين و أنصاره و عماله قرظة بن كعب

٣٠٤

و مخنف بن سليم فاركض إليهما فأعلمهما حالنا و قل لهما فلينصرانا ما استطاعا فأقبلت أركض و قد تركته و أصحابه يرمون أصحاب ابن بشير بالنبل فمررت بقرظة فاستصرخته فقال إنما أنا صاحب خراج و ليس عندي من أعينه به فمضيت إلى مخنف بن سليم فأخبرته الخبر فسرح معي عبد الرحمن بن مخنف في خمسين رجلا و قاتل مالك بن كعب النعمان و أصحابه إلى العصر فأتيناه و قد كسر هو و أصحابه جفون سيوفهم و استقبلوا الموت فلو أبطأنا عنهم هلكوا فما هو إلا أن رآنا أهل الشام و قد أقبلنا عليهم فأخذوا ينكصون عنهم و يرتفعون و رآنا مالك و أصحابه فشدوا عليهم حتى دفعوهم عن القرية فاستعرضناهم فصرعنا منهم رجالا ثلاثة و ارتفع القوم عنا و ظنوا أن وراءنا مددا و لو ظنوا أنه ليس غيرنا لأقبلوا علينا و لأهلكونا و حال الليل بيننا و بينهم فانصرفوا إلى أرضهم و كتب مالك بن كعب إلى علي ع أما بعد فإنه نزل بنا النعمان بن بشير في جمع من أهل الشام كالظاهر علينا و كان عظم أصحابي متفرقين و كنا للذي كان منهم آمنين فخرجنا إليهم رجالا مصلتين فقاتلناهم حتى المساء و استصرخنا مخنف بن سليم فبعث إلينا رجالا من شيعة أمير المؤمنين و ولده فنعم الفتى و نعم الأنصار كانوا فحملنا على عدونا و شددنا عليهم فأنزل الله علينا نصره و هزم عدوه و أعز جنده و الحمد لله رب العالمين و السلام على أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته

٣٠٥

و روى محمد بن فرات الجرمي عن زيد بن علي ع قال قال علي ع في هذه الخطبة أيها الناس إني دعوتكم إلى الحق فتوليتم عني و ضربتكم بالدرة فأعييتموني أما إنه سيليكم بعدي ولاة لا يرضون عنكم بذلك حتى يعذبوكم بالسياط و بالحديد فأما أنا فلا أعذبكم بهما إنه من عذب الناس في الدنيا عذبه الله في الآخرة و آية ذلك أن يأتيكم صاحب اليمن حتى يحل بين أظهركم فيأخذ العمال و عمال العمال رجل يقال له يوسف بن عمرو و يقوم عند ذلك رجل منا أهل البيت فانصروه فإنه داع إلى الحق قال و كان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو زيد ع

٣٠٦

٤٠ و من كلام له ع للخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا لله

قَالَ : كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلاَءِ يَقُولُونَ لاَ إِمْرَةَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ اَلْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا اَلْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اَللَّهُ فِيهَا اَلْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ اَلْفَيْ‏ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ اَلْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ اَلسُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ اَلْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ ع لَمَّا سَمِعَ تَحْكِيمَهُمْ قَالَ حُكْمَ اَللَّهِ أَنْتَظِرُ فِيكُمْ وَ قَالَ أَمَّا اَلْإِمْرَةُ اَلْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فِيهَا اَلتَّقِيُّ وَ أَمَّا اَلْإِمْرَةُ اَلْفَاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فِيهَا اَلشَّقِيُّ إِلَى أَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ وَ تُدْرِكَهُ مَنِيَّتُهُ

اختلاف الرأي في القول بوجوب الإمامة

هذا نص صريح منه ع بأن الإمامة واجبة و قد اختلف الناس في هذه

٣٠٧

المسألة فقال المتكلمون كافة الإمامة واجبة إلا ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء أصحابنا أنها غير واجبة إذا تناصفت الأمة و لم تتظالم و قال المتأخرون من أصحابنا إن هذا القول منه غير مخالف لما عليه الأمة لأنه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس يحكم بينهم فقد قال بوجوب الرئاسة على كل حال اللهم إلا أن يقول إنه يجوز أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس و هذا بعيد أن يقوله فأما طريق وجوب الإمامة ما هي فإن مشايخنا البصريين رحمهم الله يقولون طريق وجوبها الشرع و ليس في العقل ما يدل على وجوبها و قال البغداديون و أبو عثمان الجاحظ من البصريين و شيخنا أبو الحسينرحمه‌الله تعالى إن العقل يدل على وجوب الرئاسة و هو قول الإمامية إلا أن الوجه الذي منه يوجب أصحابنا الرئاسة غير الوجه الذي توجب الإمامية منه الرئاسة و ذاك أن أصحابنا يوجبون الرئاسة على المكلفين من حيث كان في الرئاسة مصالح دنيوية و دفع مضار دنيوية و الإمامية يوجبون الرئاسة على الله تعالى من حيث كان في الرئاسة لطف و بعد للمكلفين عن مواقعة القبائح العقلية و الظاهر من كلام أمير المؤمنين ع يطابق ما يقوله أصحابنا أ لا تراه كيف علل قوله لا بد للناس من أمير فقال في تعليله يجمع به الفي‏ء و يقاتل به العدو و تؤمن به السبل و يؤخذ للضعيف من القوي و هذه كلها من مصالح الدنيا فإن قيل ذكرتم أن الناس كافة قالوا بوجوب الإمام فكيف يقول أمير المؤمنين ع عن الخوارج إنهم يقولون لا إمرة قيل إنهم كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك و يذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام ثم رجعوا عن ذلك القول لما أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي

٣٠٨

فإن قيل فسروا لنا ألفاظ أمير المؤمنين ع قيل إن الألفاظ كلها ترجع إلى إمرة الفاجر قال يعمل فيها المؤمن أي ليست بمانعة للمؤمن من العمل لأنه يمكنه أن يصلي و يصوم و يتصدق و إن كان الأمير فاجرا في نفسه ثم قال و يستمتع فيها الكافر أي يتمتع بمدته كما قال سبحانه للكافرين( قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى اَلنَّارِ ) و يبلغ الله فيها الأجل لأن إمارة الفاجر كإمارة البر في أن المدة المضروبة فيها تنتهي إلى الأجل المؤقت للإنسان ثم قال و يجمع به الفي‏ء و يقاتل به العدو و تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوي و هذا كله يمكن حصوله في إمارة الفاجر القوي في نفسه

و قد قال رسول الله ص إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر و قد اتفقت المعتزلة على أن أمراء بني أمية كانوا فجارا عدا عثمان و عمر بن عبد العزيز و يزيد بن الوليد و كان الفي‏ء يجمع بهم و البلاد تفتح في أيامهم و الثغور الإسلامية محصنة محوطة و السبل آمنة و الضعيف منصور على القوي الظالم و ما ضر فجورهم شيئا في هذه الأمور ثم قال ع فتكون هذه الأمور حاصلة إلى أن يستريح بر بموته أو يستراح من فاجر بموته أو عزله فأما الرواية الثانية فإنه قد جعل التقي يعمل فيها للإمرة البرة خاصة و باقي الكلام غني عن الشرح

٣٠٩

من أخبار الخوارج أيضا

و روى إبراهيم بن الحسن بن ديزيل المحدث في كتاب صفين عن عبد الرحمن بن زياد عن خالد بن حميد المصري عن عمر مولى غفرة قال لما رجع علي ع من صفين إلى الكوفة أقام الخوارج حتى جموا ثم خرجوا إلى صحراء بالكوفة تسمى حروراء فنادوا لا حكم إلا لله و لو كره المشركون ألا إن عليا و معاوية أشركا في حكم الله

فأرسل علي ع إليهم عبد الله بن عباس فنظر في أمرهم و كلمهم ثم رجع إلى علي ع فقال له ما رأيت فقال ابن عباس و الله ما أدري ما هم فقال له علي ع رأيتهم منافقين قال و الله ما سيماهم بسيما المنافقين إن بين أعينهم لأثر السجود و هم يتأولون القرآن فقال علي ع دعوهم ما لم يسفكوا دما أو يغصبوا مالا و أرسل إليهم ما هذا الذي أحدثتم و ما تريدون قالوا نريد أن نخرج نحن و أنت و من كان معنا بصفين ثلاث ليال و نتوب إلى الله من أمر الحكمين ثم نسير إلى معاوية فنقاتله حتى يحكم الله بيننا و بينه فقال علي ع فهلا قلتم هذا حين بعثنا الحكمين و أخذنا منهم العهد و أعطيناهموه أ لا قلتم هذا حينئذ قالوا كنا قد طالت الحرب علينا و اشتد البأس و كثر الجراح و خلا الكراع و السلاح فقال لهم أ فحين اشتد البأس عليكم عاهدتم فلما وجدتم الجمام قلتم ننقض العهد إن رسول الله كان يفي للمشركين أ فتأمرونني بنقضه فمكثوا مكانهم لا يزال الواحد منهم يرجع إلى علي ع و لا يزال الآخر

٣١٠

يخرج من عند علي ع فدخل واحد منهم على علي ع بالمسجد و الناس حوله فصاح لا حكم إلا لله و لو كره المشركون فتلفت الناس فنادى لا حكم إلا لله و لو كره المتلفتون فرفع علي ع رأسه إليه فقال لا حكم إلا لله و لو كره أبو حسن

فقال علي ع إن أبا الحسن لا يكره أن يكون الحكم لله ثم قال حكم الله أنتظر فيكم فقال له الناس هلا ملت يا أمير المؤمنين على هؤلاء فأفنيتهم فقال إنهم لا يفنون إنهم لفي أصلاب الرجال و أرحام النساء إلى يوم القيامة

روى أنس بن عياض المدني قال حدثني جعفر بن محمد الصادق ع عن أبيه عن جده أن عليا ع كان يوما يؤم الناس و هو يجهر بالقراءة فجهر ابن الكواء من خلفه( وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْخاسِرِينَ ) فلما جهر ابن الكواء و هو خلفه بها سكت علي فلما أنهاها ابن الكواء عاد علي ع فأتم قراءته فلما شرع علي ع في القراءة أعاد ابن الكواء الجهر بتلك الآية فسكت علي فلم يزالا كذلك يسكت هذا و يقرأ ذاك مرارا حتى قرأ علي ع( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ اَلَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ) فسكت ابن الكواء و عاد ع إلى قراءته

٣١١

٤١ و من خطبة له ع

أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلْوَفَاءَ تَوْأَمُ اَلصِّدْقِ وَ لاَ أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْقَى مِنْهُ وَ مَا يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ اَلْمَرْجِعُ وَ لَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ قَدِ اِتَّخَذَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ اَلْغَدْرَ كَيْساً وَ نَسَبَهُمْ أَهْلُ اَلْجَهْلِ فِيهِ إِلَى حُسْنِ اَلْحِيلَةِ مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اَللَّهُ قَدْ يَرَى اَلْحُوَّلُ اَلْقُلَّبُ وَجْهَ اَلْحِيلَةِ وَ دُونَهَا مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ وَ نَهْيِهِ فَيَدَعُهَا رَأْيَ عَيْنٍ بَعْدَ اَلْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَ يَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لاَ حَرِيجَةَ لَهُ فِي اَلدِّينِ يقال هذا توأم هذا و هذه توأمته و هما توأمان و إنما جعل الوفاء توأم الصدق لأن الوفاء صدق في الحقيقة أ لا ترى أنه قد عاهد على أمر و صدق فيه و لم يخلف و كأنهما أعم و أخص و كل وفاء صدق و ليس كل صدق وفاء فإن امتنع من حيث الاصطلاح تسمية الوفاء صدقا فلأمر آخر و هو أن الوفاء قد يكون بالفعل دون القول و لا يكون الصدق إلا في القول لأنه نوع من أنواع الخبر و الخبر قول

٣١٢

ثم قال و لا أعلم جنة أي درعا أوقى منه أي أشد وقاية و حفظا لأن الوفي محفوظ من الله مشكور بين الناس ثم قال و ما يغدر من علم كيف المرجع أي من علم الآخرة و طوى عليها عقيدته منعه ذلك أن يغدر لأن الغدر يحبط الإيمان ثم ذكر أن الناس في هذا الزمان ينسبون أصحاب الغدر إلى الكيس و هو الفطنة و الذكاء فيقولون لمن يخدع و يغدر و لأرباب الجريرة و المكر هؤلاء أذكياء أكياس كما كانوا يقولون في عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة و ينسبون أرباب ذلك إلى حسن الحيلة و صحة التدبير ثم قال ما لهم قاتلهم الله دعاء عليهم ثم قال قد يرى الحول القلب وجه الحيلة و يمنعه عنها نهي الله تعالى عنها و تحريمه بعد أن قدر عليها و أمكنه و الحول القلب الذي قد تحول و تقلب في الأمور و جرب و حنكته الخطوب و الحوادث ثم قال و ينتهز فرصتها أي يبادر إلى افتراصها و يغتنمها من لا حريجة له في الدين أي ليس بذي حرج و التحرج التأثم و الحريجة التقوى و هذه كانت سجيته ع و شيمته ملك أهل الشام الماء عليه و الشريعة بصفين و أرادوا قتله و قتل أهل العراق عطشا فضاربهم على الشريعة حتى ملكها عليهم و طردهم عنها فقال له أهل العراق اقتلهم بسيوف العطش و امنعهم الماء و خذهم قبضا بالأيدي فقال إن في حد السيف لغنى عن ذلك و إني لا أستحل منعهم الماء فأفرج لهم عن الماء فوردوه ثم قاسمهم الشريعة شطرين بينهم و بينه

و كان الأشتر يستأذنه أن يبيت معاوية فيقول

٣١٣

إن رسول الله ص نهى أن يبيت المشركون و توارث بنوه ع هذا الخلق الأبي أراد المضاء أن يبيت عيسى بن موسى فمنعه إبراهيم بن عبد الله و أرسل لما ظهر بالبصرة إلى محمد بن قحطبة مولى باهلة و كان قد ولي لأبي جعفر المنصور بعض أعمال بفارس فقال له هل عندك مال قال لا قال آلله قال آلله قال خلوا سبيله فخرج ابن قحطبة و هو يقول بالفارسة ليس هذا من رجال أبي جعفر و قال لعبد الحميد بن لاحق بلغني أن عندك مالا للظلمة يعني آل أبي أيوب المورياني كاتب المنصور فقال ما لهم عندي مال قال تقسم بالله قال نعم فقال إن ظهر لهم عندك مال لأعدنك كذابا و أرسل إلى طلحة الغدري و كان للمنصور عنده مال بلغنا أن عندك مالا فأتنا به فقال أجل إن عندي مالا فإن أخذته مني أغرمنيه أبو جعفر فأضرب عنه و كان لغير إبراهيم ع من آل أبي طالب من هذا النوع أخبار كثيرة و كان القوم أصحاب دين ليسوا من الدنيا بسبيل و إنما يطلبونها ليقيموا عمود الدين بالإمرة فيها فلم يستقم لهم و الدنيا إلى أهلها أميل

٣١٤

الأخبار و الأحاديث و الآيات الواردة في مدح الوفاء و ذم الغدر

و من الأخبار النبوية المرفوعة في ذم الغدر ذمة المسلمين واحدة فإن جارت عليهم أمة منهم فلا تخفروا جوارها فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة

و روى أبو هريرة قال مر رسول الله ص برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأمر أبا هريرة أن يدخل فيه يده فأدخلها فإذا هو مبلول فقال رسول الله ص ليس منا من غش قال بعض الملوك لرسول ورد إليه من ملك آخر أطلعني على سر صاحبك فقال أيها الملك إنا لا نستحسن الغدر و إنه لو حول ثواب الوفاء إليه لما كان فيه عوض من قبحه و لكان سماجة اسمه و بشاعة ذكره ناهيين عنه مالك بن دينار كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة وقع جعفر بن يحيى على ظهر كتاب كتبه علي بن عيسى بن ماهان إلى الرشيد يسعى فيه بالبرامكة فدفعه الرشيد إلى جعفر يمن به عليه و قال أجبه عنه فكتب في ظاهره حبب الله إليك الوفاء يا أخي فقد أبغضته و بغض إليك الغدر فقد أحببته إني نظرت إلى الأشياء حتى أجد لك فيها مشبها فلم أجد فرجعت إليك فشبهتك بك و لقد بلغ من حسن ظنك بالأيام أن أملت السلامة مع البغي و ليس هذا من عاداتها و السلام كان العهد في عيسى بن موسى بن محمد بعد المنصور بكتاب كتبه السفاح فلما طالت أيام المنصور سامه أن يخلع نفسه من العهد و يقدم محمدا المهدي عليه فكتب إليه عيسى

بدت لي أمارات من الغدر شمتها

أرى ما بدا منها سيمطركم دما

٣١٥

و ما يعلم العالي متى هبطاته

و إن سار في ريح الغرور مسلما

أبو هريرة يرفعه اللهم إني أعوذ بك من الجوع فبئس الضجيع و أعوذ بك من الخيانة فبئست البطانة

و عنه مرفوعا المكر و الخديعة و الخيانة في النار قال مروان بن محمد لعبد الحميد الكاتب عند زوال أمره أرى أن تصير إلى هؤلاء فلعلك أن تنفعني في مخلفي فقال و كيف لي بعلم الناس جميعا أن هذا عن رأيك إنهم ليقولون كلهم إني غدرت بك ثم أنشد:

و غدري ظاهر لا شك فيه

لمبصره و عذري بالمغيب

فلما ظفر به عبد الله بن علي قطع يديه و رجليه ثم ضرب عنقه كان يقال لا يغدر غادر إلا لصغر همته عن الوفاء و اتضاع قدره عن احتمال المكاره في جنب نيل المكارم

من كلام أمير المؤمنين ع الوفاء لأهل الغدر غدر و الغدر بأهل الغدر وفاء عند الله تعالى قلت هذا إنما يريد به إذا كان بينهما عهد و مشارطة فغدر أحد الفريقين و خاس بشرطه فإن للآخر أن يغدر بشرطه أيضا و لا يفي به و من شعر الحماسة و اسم الشاعر العارق الطائي

٣١٦

من مبلغ عمرو بن هند رسالة

إذا استحقبتها العيس جاءت من البعد

أ يوعدني و الرمل بيني و بينه

تبين رويدا ما أمامه من هند

و من أجأ حولي رعان كأنها

قنابل خيل من كميت و من ورد

غدرت بأمر كنت أنت اجتررتنا

إليه و بئس الشيمة الغدر بالعهد

قال أبو بكر الصديق ثلاث من كن فيه كن عليه البغي و النكث و المكر قال سبحانه( يا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ ) و قال( فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‏ نَفْسِهِ ) و قال( وَ لا يَحِيقُ اَلْمَكْرُ اَلسَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ )

٣١٧

٤٢ و من خطبة له ع

أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اِثْنَتَانِ اِثْنَانِ اِتِّبَاعُ اَلْهَوَى وَ طُولُ اَلْأَمَلِ فَأَمَّا اِتِّبَاعُ اَلْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ اَلْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ اَلْأَمَلِ فَيُنْسِي اَلآْخِرَةَ أَلاَ وَ إِنَّ اَلدُّنْيَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ [ جَذَّاءَ ] فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ اَلْإِنَاءِ اِصْطَبَّهَا صَابُّهَا أَلاَ وَ إِنَّ اَلآْخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اَلآْخِرَةِ وَ لاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ وَلَدٍ سَيُلْحَقُ بِأُمِّهِ بِأَبِيهِ [ بِأُمِّهِ ] يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ إِنَّ اَلْيَوْمَ عَمَلٌ وَ لاَ حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لاَ عَمَلَ قال الرضيرحمه‌الله أقول الحذاء السريعة و من الناس من يرويه جذاء بالجيم و الذال أي انقطع درها و خيرها الصبابة بقية الماء في الإناء و اصطبها صابها مثل قولك أبقاها مبقيها أو تركها تاركها و نحو ذلك يقول أخوف ما أخافه عليكم اتباع الهوى و طول الأمل أما اتباع الهوى فيصد عن الحق و هذا صحيح لا ريب فيه لأن الهوى يعمي البصيرة و قد قيل

٣١٨

حبك الشي‏ء يعمي و يصم و لهذا قال بعض الصالحين رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي و ذاك لأن الإنسان يحب نفسه و من أحب شيئا عمي عن عيوبه فلا يكاد الإنسان يلمح عيب نفسه و قد قيل

أرى كل إنسان يرى عيب غيره

و يعمى عن العيب الذي هو فيه

فلهذا استعان الصالحون على معرفة عيوبهم بأقوال غيرهم علما منهم أن هوى النفس لذاتها يعميها عن أن تدرك عيبها و ما زال الهوى مرديا قتالا و لهذا قال سبحانه( وَ نَهَى اَلنَّفْسَ عَنِ اَلْهَوى )

و قال ص ثلاث مهلكات شح مطاع و هوى متبع و إعجاب المرء بنفسه و أنت إذا تأملت هلاك من هلك من المتكلمين كالمجبرة و المرجئة مع ذكائهم و فطنتهم و اشتغالهم بالعلوم عرفت أنه لا سبب لهلاكهم إلا هوى الأنفس و حبهم الانتصار للمذهب الذي قد ألفوه و قد رأسوا بطريقه و صارت لهم الأتباع و التلامذة و أقبلت الدنيا عليهم و عدهم السلاطين علماء و رؤساء فيكرهون نقض ذلك كله و إبطاله و يحبون الانتصار لتلك المذاهب و الآراء التي نشئوا عليها و عرفوا بها و وصلوا إلى ما وصلوا إليه بطريقها و يخافون عار الانتقال عن المذهب و أن يشتفي بهم الخصوم و يقرعهم الأعداء و من أنصف علم أن الذي ذكرناه حق و أما طول الأمل فينسي الآخرة و هذا حق لأن الذهن إذا انصرف إلى الأمل و مد الإنسان في مداه فإنه لا يذكر الآخرة بل يصير مستغرق الوقت بأحوال الدنيا و ما يرجو حصوله منها في مستقبل الزمان

٣١٩

و من كلام مسعر بن كدام كم من مستقبل يوما ليس يستكمله و منتظر غدا ليس من أجله و لو رأيتم الأجل و مسيره أبغضتم الأمل و غروره و كان يقال تسويف الأمل غرار و تسويل المحال ضرار

و من الشعر المنسوب إلى علي ع:

غر جهولا أمله

يموت من جا أجله

و من دنا من حتفه

لم تغن عنه حيله

و ما بقاء آخر

قد غاب عنه أوله

و المرء لا يصحبه

في القبر إلا عمله

و قال أبو العتاهية

لا تأمن الموت في لحظ و لا نفس

و لو تمنعت بالحجاب و الحرس

و اعلم بأن سهام الموت قاصدة

لكل مدرع منا و مترس

ما بال دينك ترضى أن تدنسه

و ثوب لبسك مغسول من الدنس

ترجو النجاة و لم تسلك مسالكها

إن السفينة لا تجري على اليبس

و من الحديث المرفوع أيها الناس إن الأعمال تطوى و الأعمار تفنى و الأبدان تبلى في الثرى و إن الليل و النهار يتراكضان تراكض الفرقدين يقربان كل بعيد و يخلقان كل جديد و في ذلك ما ألهى عن الأمل و أذكرك بحلول الأجل و قال بعض الصالحين بقاؤك إلى فناء و فناؤك إلى بقاء فخذ من فنائك الذي لا يبقى لبقائك الذي لا يفنى و قال بعضهم اغتنم تنفس الأجل و إمكان العمل و اقطع ذكر المعاذير و العلل و دع تسويف الأماني و الأمل فإنك في نفس معدود و عمر محدود ليس بممدود و قال بعضهم اعمل عمل المرتحل فإن حادي الموت يحدوك ليوم لا يعدوك

٣٢٠

عن حميد بن المثنى قال سألت ابا الحسن الاولعليه‌السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفى الشهر والشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلوة (ن) لما كانت الدفقة والدفقتان ليستا حيضا لان اقله ثلاثة ايام لم يأمرعليه‌السلام بترك الصلوة

يب - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ان ام ولدى ترى الدم وهى حامل كيف تصنع بالصلوة قال فقال لى اذا رأت الحامل الدم بعدما يمضى عشرون يوما من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم من الشهرالذى كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشى بكرسف وتصلى واذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلوة عدة ايامها التى كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع الدم عنها الا بعدما تمضى الايام التى كانت ترى الدم فيها بيوم او بيومين فلتغتسل ثم تحتشى وتستثفر وتصلى الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند كل وقت صلوة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان ان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشى وتصلى وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء قال وكذلك تفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها (ن) لفظة من في قولهعليه‌السلام من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم لابتداء الغاية وفى قوله من الشهر الذى كانت تقعد فيه للتبعيض اى حال كون ذلك الوقت من الشهر والاستذثار بالذال المعجمة وابدالها بالثاء المثلثة هو المشهور مأخوذ من استثفر الكلب اذا دخل ذنبه بين رجليه والمراد ان تأخذ خرقة طويلة تشد احد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الاخر من خلف

الفصل السادس ( فيما للرجل من الحائض وما ليس له منها)

خمسة أحاديث الثانى من الفقيه والاخيران من الكافى والباقيان ن التهذيب

يب - احمد بن محمد عن البرقى وهومحمد بن خالد عن عمربن يزيد قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ما للرجل من الحائض قال مابين اليتيها ولا يوقب (ن) الظاهر ان مرادهعليه‌السلام النهى عن الايقاب في القبل لكن ذكر الاليتين يوهم عن الايقاب في الدبر فان كان مرادهعليه‌السلام ذلك فالنهى تنزيهى اذ لم يقل بتحريم وطى المرئة في دبرها احد إلى وسيجئ الكلام فيه في كتاب النكاح انشاء الله تعالى

يه - عبيد الله بن على الحلبى انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الحائض ما يحل لزوجها قال تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار (ن) تقدم في الفصل الاول كلام في هذه الرواية

يب - احمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل واقع امرئته وهى طامث قال لايلتمس فعل ذلك وقد نهى الله ان يقربها قلت فان فعل ذلك فعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله (ن) هذه الرواية مستند من قال بعدم وجوب الكفارة بوطى الحائض كالشيح في النهاية وجماعة من المتأخرين وقد اطنبت الكلام في ذلك في الحبل المتين

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب ن العلاء

٣٢١

عن ابن مسلم عن أبى جعفرعليه‌السلام في المرئة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال اذا اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجهاثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل (ن) قد مر الكلام في الفصل الاول انى لم اظفر برواية صحيحة في هذه المسألة سوى هذه الرواية وانها لعدم المعارض حجة جيدة لرئيس المحدثين قدس الله روحه في القول بتحريم الوطى بعد النقاء وقبل الغسل بدون الشرطين والشبق بالشين المعجمة والباء الموحدة محركا شدة الميل إلى الجماع

كا - حمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن معوية بن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن الحائض تناول الرجل الماء قال كان بعض نساء النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله تسكب عليه الماء وهى حائض وتناوله الخمرة (ن) في الصحاح الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط وفى النهاية هى مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير او ينسجة خوص ونحوه من النبات ولا تكون خمرة الا هذا المقدار

الفصل السابع ( في نبذ متفرقة مما يتعلق بالحيض)

سبعة أحاديث الاول والثالث والرابع من الكافى والبواقى من التهذيب

كا - العدة عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة بن موسى النخاس قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام اشترى الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم او ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها ايجوز لى ذلك وانا لا أدرى من حبل او غيره فقال لى لا تفعل ذلك فقلت له انما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذى يعزل فقال لى ان النطفة اذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وان النطفة اذا وقعت في غير لرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء اذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذى كانت تطمث فيه (ن) قول الراوى وكان ذلك من حبل الخ يريد انه لو فرض كون ارتفاع حيضها شهرا بسبب الحمل فانما يكون الحمل حينئذ نطفة لقصر المدة والنطفة لا حرمة لها كنطفة الرجل الذى يعزل اى يصب منيه خارج الرحم وقول الامامعليه‌السلام ان النطفة الخ بيان للفرق بين النطفة التى تسقط في الرحم وبين غيرها بان الاولى معدة لان تصير انسانا فلا يجوز اتلافها بخلاف الاخرى

يب - احمد بن محمد عن الاهوازى عن جميل بن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول العدة الحيض إلى النساء (ن) اى امر العدة والحيض موكول إلى النساء فلو ادعت المرئة انقضاء عدتها او انها حائض قبل قولها وقد جاء بيان ذلك في حديث آخر من الحسان

كا - محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه ابى الحسنعليه‌السلام قال ان فاطمةعليها‌السلام صديقة شهيده وان بنات الانبياء لا يطمثن (ن) هذا الحديث لصحة سنده واعتضاده بالروايتين المذكورتين لا يعارضه ما رواه في الكافى ايضابسند حسن عن زرارة قال سئلت ابا جعفرعليه‌السلام عن قضاء لحائض الصلوة ثم تقضى الصيام قال ليس عليها ان تقضى الصلوة وعليها ان تقضى صوم شهر رمضان ثم اقبل على فقال ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمةعليها‌السلام وكان يأمر بذلك المؤمنات فهذا الحديث اما ان يطرح راسا او يأول بأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمةعليها‌السلام بتعليم ذلك ويحتمل ان يكون آخر الحديث وكانت تأمر بذلك المؤمنات فسقطت التاء من قلم الناسخ والطمث دم الحيض ويمكن ان يراد به هنا ما يشمل دم النفاس ايضا كما رواه ئيس المحدثين في الفقيه من ان فاطمةعليها‌السلام كانت لا ترى دما في حيض ولا نفاس بل يمكن ان يراد به ما يشمل كلا من الدماء الثلاثة اعنى

٣٢٢

الحيض والاستحاضة والنفاس لما رواه في العلل ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل ما البتول فانا سمعناك يا رسول الله تقول ان مريم بتول وان فاطمة بتول فقال البتول التى لم تر حمرة قط

كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن حبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج منها شئ من الدم فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتوض ولتصل يب - سعد بن عبدالله عن ابى جعفر عن ابن ابى نصر عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال سئلته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم او يومين او ثلاثة يب - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن ابى الحسن الرضا ليه السلام قال سئلته عن الطامث كم حد جلوسها قال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة ايام ثم هى مستحاضة

يب - محمد بن على بن محبوب عن يعقوب هو ابن يزيد عن ابى همام عن ابى الحسنعليه‌السلام في الحائض اذا اغتسلت في وقت صلوة العصر تصلى العصر ثم تصلى الظهر (ن) قد حمل شيخ الطائفة قدس الله روحه هذا الحديث على حصول الطهر وقت الظهر فاخرت الغسل حتى يضيق وقت العصر وهو محمل جيد ولولاه لاختل متنه لانه ان اريد اداء الظهر فهى قبل لعصر وان اريد قضاؤها فالحائض لا تقضى الصلوة وقد ورد التصريح بما تضمنه هذا الحمل في رواية حسنة الطريق و هى ما رواه ابوعبيدة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا رأت المرئة الطهر وهى في وقت الصلوة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلوة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلوة التى فرطت فيها ولعل مرادهعليه‌السلام بدخول وقت صلوة أخرى دخول وقتها المختص بها

الفصل الثامن ( في الاستحاضة)

اربعة احاديث الاولان من الكافى والاخيران من التهذيب كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن ابى عمير عن ابن عمار عن ابى بداللهعليه‌السلام قال المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا وتؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشى وتستثفر ولا تحنى وتضم فخذيها في المسجد وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها فان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد و صلت كل صلوة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها كا - وبهماعن صفوان بن يحيى عن ابى الحسنعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك اذا مكثت المرئة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة ايام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك اتمسك عن الصلوة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلوتين بغسل ويأتيها زوجها اذا اراد يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر هو ابن سويد عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال المستحاضة تغستل عند صلوة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب تصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا باس أن يأتيها بعلها متى شاء الا في أيام حيضها فيتعين لها زوجها وقال لم تفعله امرئة احتساباالا عوفيت من ذلك يب - موسى بن القسم عن عباس هو ابن عامر عن ابان هو ابن عثمان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المستحاضة أيأتيها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد قرئها الذى كانت تحيض فيه فان كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم او يومين ولتغتسل لتستدخل

٣٢٣

كرسفا فاذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى فاذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلوة إلى الصلوة ثم تصلى صلوتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلوة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت

الفصل التاسع ( في النفاس)

عشرة احاديث الاول من الكافى والخامس من الفقيه والعاشر من الاستبصار والباقى من التهذيب

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان ن الثلاثة قال زرارة قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت الحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهى مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى ولا تدع الصلوة على حال فان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الصلوة عماد دينكم يب - الثلاثة ن ابن ابان عن الاهوازى عن ابن ابى عمير عن الفضيل بن يسار عن زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال النفساء تكف عن الصلوة ايامها التى كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة

يب - الاهوازى عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفرعليه‌السلام عن النفساء كم تقعد قال ان اسماء بنت عميس امرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بان تستظهر بيوم او يومين (ن) عميس بضم العين المهملة وفتح الميم واسكان الياء المثناة التحتانية وآخره سين مهملة

يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام ان اسماء بنت عميص نفست بمحمد بن ابى بكر فامرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين ارادت الاحرام بذى الحليفة ان تحتشى بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك اتت لها ثمانية عشرة فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (ن) ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام واسكان الياء المثناة التحتانية وفتح الفاء موضع على ستة أميال من المدينة وهو ميقات الحاج منها وهو تصغير الحلفة وهو اما واحد الحلفاء وهو النبات المعروف او بمعنى اليمين لتحالف قوم من العرب فيه والاهلال رفع الصوت والمراد رفع الصوت بالتلبية

يه - معوية بن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر بالبيداء الاربع بقين عن ذى القعدة في حجة الوداع فامرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت واحتشت واحرمت ولبت مع النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله واصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى امرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت وطافت بالبيت و بالصفا والمروة وكان جلوسها في اربع بقين من ذى قعدة وعشر من ذى الحجة وثلاثة أيام التشريق

يب - الثلاثة عن احمد بن محمد عن الاهوازى ومحمد بن خالد البرقى والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن البجلى قال سئلت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن امرئة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما او صفره فقال ان كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلوة فان كان دما ليست بصفرة فلتمسك

٣٢٤

عن الصلوة ايام قرئها ثم تغتسل وتصلى

يب - احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام كم تقعد النفساء حتى تصلى قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشى وتصلى

يب - الاهوازى عن النضر عن ابن سنان قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة

يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن يقطين عن أخيه الحسين عن على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن الماضىعليه‌السلام عن النفساء في كم تجب عليها الصلوة قال تدع الصلوة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فاذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت انشاء الله تعالىصلى‌الله‌عليه‌وآله على بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال تقعد النفساء اذا لم ينقطع الدم عنها ثلاثين اربعين يوما إلى الخمسين (ن) هذه الاخبار شديدة الاختلاف كما ترى وبسببه اختلف اصحابنا قدس الله ارواحهم في أكثر النفاس فبعضهم كالصدوق وسلار والمرتضىرضي‌الله‌عنه م على انه ثمانية عشر وبعضهم كابى الصلاح وابن ادريس والمفيد على انه كأكثر الحيض قال طاب ثراه في المقنعة قد جائت اخبار معتمدة في ذلك وعليها اعمل لوضوحها عندى والعلامةرحمه‌الله في المختلف على ان الثمانية عشر للمبتدئة وأما ذات العادة فعادتها وقال الشيخ في التهذيب ما حاصله ان المسليمن مجمعون على ان النفساء اذا رأت الدم عشرة أيام فكلها نفاس واما اذا زاد عليها فمختلف فيه فينبغى لها ان لا تترك العبادة الا بما يقطع عذرها واما حديث اسماء بنت عميس فلا يدل على ان اكثر النفاس ثمانية عشر وانما يدل على ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله أمرها بعد مضيها بالغسل ولعلها لو سئلته قبل ذلك لامرها بالغسل ثم انه حمل بقية الاحاديث على التقية فلعلهمعليهم‌السلام افتوا كل قوم على حسب مذهبهم وهذا خلاصة كلامه ره وقد اوردته بلفظه في الحبل المتين وانما نقلنا الحديث الاخير من الاستبصار لان كلام التهذيب يعطى نقل احمد بن محمد بن عيسى له عن العلا ولايعهد نقله عنه بغير واسطة والله اعلم المطلب الثالث في غسل الاموات وما يتقدم عليه وما يتأخر عنه من الاحكام وفيه مقدمة ومواقف المقدمة في الموت واكثار ذكره وثواب عيادة المريض واذنه في دخول العواد عليه وثواب المرض ونبذة من الآداب عند الاحتضار ثمانية احاديث كلها من الكافى

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الاهوازى عن فضالة بن ايوب عن ابى المغرا قال دثنى يعقوب الاحمر قال دخلنا على ابى عبدالله نعزيه باسماعيل فترحم عليه ثم قال ان الله عزوجل نعى إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله نفسه فقال انك ميت وانهم ميتون وقال كل نفس ذائقة الموت ثم انشاء يحدث فقال انه يموت أهل الارض حتى لا يبقى أحدثم يموت اهل السماء حتى لايبقى احد الا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل قال فيجئ ملك الموت (ع) حتى يقوم بين يدى الله عزوجل فيقال له من بقى وهو أعلم فيقول يا رب لم يبق الا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل فيقال له قل لجبرئيل وميكائيل فليموتا فيقول الملائكة عند ذلك يا رب رسوليك وامينيك فيقول انى قضيت على كل نفس فيها الروح الموت ثم يجئ ملك الموت حتى يقف بين يدى الله عزوجل فيقال له من بقى وهو أعلم فيقول لم يبق الا ملك الموت وحملة

٣٢٥

العرش فيقول قل لحملة العرش فليموتوا قال ثم يجئ كيئبا حزينا لا يرفع طرفه فيقال له من بقى فيقول يا رب لم يبق الا ملك الموت فيقال له مت يا ملك الموت فيموت ثم يأخذ الارض بيمينه والسموات بيمينه ويقول اين الذين كانوا دعون معى شريكا اين الذين كانوا يجعلون معى الها آخر

كا - وبالسند السابق عن الاهوازى عن على بن الحكم عن ابى ايوب الخزاز عن الحذاء قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام حدثنى بما انتفع به فقال يا ابا عبيدة اكثر ذكر الموت فانه لم يكثر انسان ذكر الموت الا زهد في الدنيا

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن معوية بن وهب عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ايما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته ملائكة الرحمة واستغفروا له حتى يمسى وان عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح

كا - العدة عن احمد بن ابى عبدالله عن التميمى عن صفوان الجمال عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال من عاد مريضا من المسلمين وكل الله به ابدا سبعين الفا من الملائكة يغشون بالمعجمة فيسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلى يوم القيامة نصف صلوتهم لعائد المريض (ن) يغشون بالمعجمات الثلاث كيرمون والرحل بالمهملات وفتح اوله واسكان ثانيه المسكن والمعنى يدخلون في مسكن العابد

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن حمد بن عيسى عن عبدالعزيز بن المهتدى عن يونس قال قال ابوالحسنعليه‌السلام اذا مرض احدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فانه ليس من احد الا وله دعوة مستجابة

كا - العدة عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام انه قال ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رفع راسه إلى السماء فتبسم فقيل له يا رسول الله رأيناك ترفع رأسك إلى السماء فتبسمت قال نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الارض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلى فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك فقال الله عزوجل اكتبا لعبدى مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالى فان على ان اكتب له اجر ما كان يعمله اذا حبسته عنه كا - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفرى قال رأيت ابا الحسنعليه‌السلام يقول لابنه القاسم ما فاقرأ عند رأسك أخيك الصافات صفا حتى تستتمنها فقرأ فلما بلغ اهم اشد خلقا ام من خلقنا قضى الفتى فلما سجى وخرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت اذا نزل به يقرأ عنده يس فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بنى لم تقرأ عند مكروب من موت قط الا عجل الله راحته كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه الموقف الاول في تغسيل الميت خمسة عشر حديثا الاول والثانى والسادس والسابع والعاشر والحادى عشر من التهذيب والثامن والتاسع من الفقيه والباقى من الكافى

يب - النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن غسل الميت كيف يغسل قال بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله اخرى بماء وكافور ثم اغسله اخرى بماء قلت ثلاث مرات قال نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص

يب - الاهوازى عن يعقوب بن يقطين قال سئلت العبد الصالح عن غسل الميت افيه

٣٢٦

وضوءالصلوة ام لا فقال غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل رأسه ووجهه بالسدر ثم تفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف عليه شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير عصر ثم يغسل لذى غسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم اذا كفنه اغتسل (ن) المراد بالمرافق العورتان وما يليهما و الحرض بضم الحاء والراء وسكونها ايضا الاشنان بضم الهمزة وقولهعليه‌السلام الا ان يخاف شيئا قريبا اى الا ان يخاف الغاسل خروج شئ فيما بين التغسيل والدفن وقد يستدل بعدم تعرض الكاظمعليه‌السلام للوضوء مع انه المسئول عنه على انه لا وضوء في غسل الميت

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم غسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب اذا غسل قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته وقال احب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله

كا - محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليه‌السلام قال سئلته عن الميت هل يغسل في القضاء قال لا باس وان يستر بستر فهو احب إلى

كا - محمد بن يحيى قال كتب محمد بن لحسن يعنى الصفار إلى ابى محمدعليه‌السلام في الماء الذى يغسل به الميت كم حده فوقععليه‌السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر انشاء الله تعالى قال وكتب اليه هل يجوز ان يغسل الميت ومائه الذى يصب عليه (يصيل) إلى بئر كنيف او الرجل يتوضأ وضوء الصلوة ان يصب ماء وضوئه في كنيف فوقععليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع

يب - أحمد بن محمد عن على بن حديد والتميمى عن الثلاثة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام ميت مات وهوجنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك عنه للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة احدة

يب - سعد بن عبدالله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة عن ابن سنان هو عبدالله عن البصرى هو عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به فقال ان عبدالله ابن الحسن مات بالابواء مع الحسينعليه‌السلام وهو محرم ومع الحسين (ع) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وكان ذلك في كتاب علىعليه‌السلام (ن) الابواء بالباء الموحدة الساكنة اسم موضع في طريق مكة زادها الله شرفا

يه - عبدالله بن ابى محمد سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه

يه - عبيد الله الحلبى انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرئة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هى بثيابها والرجل يموت وليس معه الا النساء ليس معهن رجال يدفن كما هو بثيابه

يب - الاهوازى عن على بن النعمان عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال قلت الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال يدفن ولا يغسل والمرئة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل الا ان يكون زوجها معها فان كان

٣٢٧

زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات و المرئة ليست بمنزلة الرجال المرئة اسوء منظر اذا ماتت

يب - الاهوازى عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام في الرجل يموت ولى معه إلا نساء فقال تغسله امرأته منها لانها منه في عدة فاذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة (ن) هذا الحديث اما محمول على التقية لموافقته مذهب بعض العامة من المنع من تغسيل الرجل زوجته او على تغسيلها مجردة كما حملها الشيخ طاب ثراه

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن النعمان عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس يهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (ن) يدخل بالبناء للمفعول اى يعاب والدحل بالتحريك العيب والضميرفى عليهم يعود إلى اقارب المرئة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرء بالبناء للفاعل وتجعل الاشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها

كا - ابوعلى الاشعرى عن الصهبانى ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور هو ابن حازم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأمه واخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة (ن) المراد يغسلها غسل الاموات واما ما يقال من انه لا دلالة فيه على انها كانت ميتة فلعلها كانت حية عاجزة عن الغسل فبعيد جدا كيف وقد رواه بعينه في الفقيه هكذا عن منصور بن حازم عنهعليه‌السلام في لرجل يسافر مع امرأته فتموت ايغسلها قال نعم وأمه واخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة ويغسلها

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن فضالة بن ايوب عن عبدالله بن سنان قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل ايصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لابأس ذلك انما يفعل ذلك اهل المرئة كراهية ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها

كا - وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب الموقف الثانى في التكفين والتحنيط ووضع التربة الحسينية والجريدة في الكفن واعلام المؤمنين بموت المؤمن ثلاثة عشر حديثا الثالث والرابع من الكافى والعاشر من الفقيه والباقى من لتهذيب

يب - المفيد عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن بزيع عن ابى مريم الانصارى قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول كفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين ابيضين صحاريين الحديث وفى آخره ان الحسنعليه‌السلام كفن اسامة بن زيد في برد احمر حبرة وان علياعليه‌السلام كفن سهل بن حنيف في برد احمرحبرة (ن) البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غيرالمخطط ايضا وحبرة على وزن عنبه رد يمانى وصحار بالمهملات قصبة ببلاد عمان

يب - وبالسند عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن حديد والتميمى عن حريز عن زرارة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام العمامة للميت من الكفن قال لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعمامة وعمم النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعث الينا ابوعبداللهعليه‌السلام ونحن بالمدينة وقد مات ابوعبيدة

٣٢٨

الحذاء وبعث معنا بدينار فامرنا ان نشترى حنوطا وعمامة ففعلنا (ن) لفظة تام في قولهعليه‌السلام تام لا أقل منه خبر مبتدأ محذوف اى وهو تام والضمير يعود إلى الكفن وفى بعض نسخ التهذيب والكافى او ثوب تام لا اقل منه وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى وقد استدلرحمه‌الله به لسلار في الاكتفاء بالواحد

كا - الحسين بن محمدعن عبدالله بن عامر عن الدورقى عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال يكفن الرجل في ثلاثة اثواب والمرئة اذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين (ن) عظيمة اى ذات شأن والمراد بالدرع القميص والمنطق على وزن منبر شقة تلبسها المرئة وتشد وسطها ثم ترسل الاعلى على الاسفل إلى الركبة والاسفل يجر على الارض والمراد به هنا الميئزر والخمار بالكسر القناع

كا - حمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فتشدها على مقعدته ورجليه قلت فالازار قال انها لا تعد شيئا انما تصنع لضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن افضل منها ثم تخرق القميص اذا غسل وينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على وجهه (ن) يمكن ان يكون قولهعليه‌السلام اذا غسل اى اذا اريد تغسيله والاظهر ابقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص الذى غسل فيه وقد مر حديثان يدلان لى انه ينبغى تغسيل الميت وعليه قميص واطلاق الكفن على القميص في قولهعليه‌السلام ثم الكفن قميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل وغير مزرور اى خال من الازرار والثوب المكفوف ما حنطت حاشية ولا يخفى ان هذا الحديث يعطى بظاهره ان العمامة من الكفن وقد ذكر علمائنا الفقهاء في كتب الفروع انه ليست منه وفرعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر لانه حرز للكفن لا لها وقد دل حديث زرارة السابق على خروجها عن الكفن الواجب وروى في الكافى بطريق حسن عن الصادقعليه‌السلام انها غير معدودة من الكفن وان الكفن ما يلف به الجسد فلا يبعد ان يقدر لقولهعليه‌السلام وعمامة عامل اخر اى ويزاد عمامة ونحو ذلك واعلم ان في كثير من النسخ ويرد فضلها على رجليه وهو من سهو قلم الناسخ وفى بعض الروايات ويلقى فضلها على صدره

يب - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن ابن بزيغ قال سئلت ابا جعفرعليه‌السلام ان يأمر لى بقميص اعده لكفنى فبعث به إلى فقلت كيف اصنع به فقال انزع ازراره

يب - الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ثمن الكفن من جميع المال (ن) المراد من انه من اصل التركة لا من الثلث

يب - الاهوازى عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا واذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (ن) جنبه بالنون ثم الباء لموحدة ثم الهاء وفى بعض النسخ تحت جنبيه بياء مثناة تحتانية بعد الباء الموحدة وفى بعضها تحت جنبيه بباء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم نون وكلاهما من تصرف النساخ

يب - الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنه (ن) المراد بالدخنة البخور

يب - محمد بن الحسين يعنى ابن ابى الخطاب عن جعفر بن بشر عن داود بن سرحان قال قال ابوعبدالله في كفن ابى عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور ولكن اذهب

٣٢٩

فاصنع كما يصنع الناس

يه - زرارة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام ارأيت ان الميت اذا مات لم يجعل له معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا انما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما يجعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفها انشاء الله تعالى

يب - على بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبدالله عن ايوب بن نوح قال كتب احمد بن القاسم إلى ابى الحسن الثالثعليه‌السلام يسئله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسل غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة فكتب يغسل غسل المؤمن وان كانوا حضورا واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليتجهد في ذلك جهده

يب - محمد بن احمد بن داود القمى عن ابيه عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى قال كتبت إلى الفقيه اسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لا فاجاب وقرات التوقيع ومنه سخت يوضع مع الميت في قبره فيخلط بحنوطه انشاء الله تعالى (ن) يراد بالفقيه صاحب الامرعليه‌السلام والمراد بطين القبر التربة الحسينية على صاحبها افضل التسليمات

يب - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد وعبدالله بن سنان جميعا عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ينبغى لاولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميته من الاستغفار (ن) جملة يشهدون معطوفة على جملة ينبغى لاعلى يؤذنوا وفى بعض النسخ يشهدوا ويصلوا ويستغفروا باسقاط النون وهو الاولى والمفضل في قولهعليه‌السلام ويكتسب هو الاجر يعود إلى الولى في ضمن الاولياء الفاء في فيهم وفيما للسببية الموقف الثالث في آداب تشييع الجنازة وما يتعلق بها وبالدفن والتعزية وزيارة الاموات ووصول ثواب الصوم والصلوة ونحوها اليهم اربعة عشر حديثا الثانى والرابع والخامس والسابع والثامن من التهذيب والعاشر والرابع عشر من الفقيه والبواقى من الكافى كا - ابوعلى الاشعرى عن الصهبانى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن المشى مع الجنازة فقال بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها

يب - احمد بن محمد عن ابن فضال والتميمى عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ينبغى لمن شيع الجنازة ان لا يجلس حتى يوضع في لحده فاذا وضع في لحده فلا باس بالجلوس

كا - حمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبى عن عبدالله بن مسكان عن زرارة قال كنت عند ابى جعفرعليه‌السلام وعنده رجل من الانصار فمرت به جنازة فقام الانصارى ولم يقم ابوجعفرعليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الانصارى قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له ابوجعفرعليه‌السلام ما اقامك قال رايت الحسين بن علىعليهما‌السلام يفعل ذلك فقال ابوجعفرعليه‌السلام والله ما فعله الحسين ولا قام لها احد منا اهل البيت قط قال الانصارى شككتنى اصلحك الله قد كنت اظن انى رأيت

يب - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى ابى محمدعليه‌السلام ايجوز ان يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميتان رجلا وامرئة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقععليه‌السلام لا يحمل الرجل مع المرئة على سرير واحد

يب - المفيد عن ابن قولويه

٣٣٠

عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقى عن احمد بن محمد عن عبدالله بن نان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ينبغى ان يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره ن هنيئة بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء المثناة التحتانية الزمان اليسير وفى بعض النسخ هنيهة بثلاث هاء‌ات وهو ايضا صحيح واما هنيئة بالهمزة فغير صواب نص عليه في القاموس

كا - الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن الدورقى عن حماد بن عيسى عن ابن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال كان البراء بن معرور التيمى الانصارى بالمدينة وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة وانه حضره الموت وكان رسول الله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فاوصى البراء اذا دفن ان يجعل جهه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى القبلة فجرت به السنة

يب - الاهوازى عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال اذا وضعت الميت في لحده فقل بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واقرأ آية الكرسى و اضرب بيدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان قد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله رسولا و بعلى اماما وتسمى امام زمانه فاذا حثى عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند راسه وفرج اصابعك و اغمز كفك على قبره عند راسه وفرج اصابعك عليه بعدما ينضح بالماء

يب - الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال لت لاحدهماعليهما‌السلام يحل كفن الميت قال نعم ويبرز وجهه

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابان بن تغلب قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول جعل علىعليه‌السلام على قبر النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله لبنا فقلت ارأيت لو جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت قال لا

يه - هشام بن الحكم قال رأيت بعد موسى بن عفرعليهما‌السلام يعزى قبل الدفن وبعده (ن) يحتمل ان يكون المراد انه كان يعزى مرتين مرة قبل الدفن ومرة بعده ويحتمل عدم ارادة تعدد التعزية بمعنى انهعليه‌السلام ربما كان يعزى قبل الدفن وربما كان يعزى بعده كا - العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول عاشت فاطمةعليها‌السلام بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة تأتى قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس فتقول هيهنا كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هنا كان المشركون (ن) كاشرة اى متبسمة والمراد بالتبسم ما لا صوت معه وبالضحك ما معه صوت

كا- محمد بن يحيى عن محمد بن احمد هو ابن يحيى الاشعرى قال كنت بفيد فمشيت مع على بن بلال إلى قبر محمد بن اسمعيل بن بزيع فقال لى على بن بلال قال لى صاحب هذا القبر عن الرضاعليه‌السلام قال من اتى قبر اخيه ثم وضع يده على القبر وقرء إنا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات امن يوم الفزع الاكبر او يوم الفزع (ن) فيد بفتح الفاء واسكان الياء المثناة التحتانية وآخره دال مهملة اسم قرية في طريق مكة زادها الله شرفا

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن عمار قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنها يعمل بها فيكون له مثل اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شئ والصدقة الجارية تجرى من بعده والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويصوم ويصلى عنهما فقال اشركهما في حجى قال نعم (ن) المراد اشراك الوالدين في الحج اذا كان مندوبا وهو ظاهر يه - عمر بن يزيد قال قلت لابى

٣٣١

عبداللهعليه‌السلام عن الميت قال نعم حتى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال خفف ذلك عنك بصلوة فلان اخيك عنك قال فقلت له اشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم الطلب الرابع في نبذ متفرقة من احكام الاموات خمسة احاديث الاولان من التهذيب والرابع من الفقيه والباقيان من الكافى

يب - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن المرئة تموت وولدها في بطنها يتحرك قال يشق عن الولد يب - على بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن ايوب بن الحر قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في لماء (ن) في الصحاح الخابية الحب واصله الهمز لانه من خبأت الا ان العرب تركت همزها انتهى ويوكأ رأسها اى يشد والوكأ ما يشد به راس القربة كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابان بن تغلب قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الذى يقتل في سبيل الله ايغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو بثيابه الا ان يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على حمزة وكفنه لانه كان قد جرد من ثيابه يه - ابومريم الانصارى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الشهيد اذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وان لم يكن به رمق كفن في اثوابه كا - محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليه‌السلام قال سئلته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن واذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذى فيه القلب المطلب الخامس في غسل مس الاموات سبعة احاديث كلها من التهذيب

يب - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يمس الميتة اينبغى ان يغتسل منها فقال لا انماذلك من الانسان وحده

يب - الدورقى عن ابن ايوب عن ابن عمار قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام الذى يغسل الميت عليه غسل قال نعم لت فاذا مسه وهو سخن قال لا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل قلت والبهائم والطير اذا مسها عليه السغل قال لا ليس هذا كالانسان

يب - الاهوازى عن حماد بن عيسى عن حريز عن اسماعيل بن جابر قال دخلت على ابى عبداللهعليه‌السلام حين مات ابنه اسمعيل الاكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغى ان يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذاك اذا برد

يب - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال سئلته عن الميت اذا مسه الانسان أفيه غسل فقال اذا مسست جلده حين يبرد فاغتسل

يب - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام في رجل مس ميتة اعليه الغسل قال لا انما ذلك من الانسان يب - وعنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس يب - الاهوازى عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال قلت الرجل يغمض الميت اعليه غسل فقال اذا مسه بحرارته فلا ولكن اذا

٣٣٢

مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت والذى يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه اعليه غسل قال لا قلت فمن ادخله القبر اعليه وضوء قال لا الا ان يتوضأ من تراب القبر ان شاء (ن) العاتق موضع الرداء من المنكب يذكر ويؤنث وقولهعليه‌السلام الا ان يتوضأ من تراب القبر اما ان يراد به التيمم او غسل اليدين لازالة ما لصق بهما من ترابه الباب الثانى في الاغسال المستحبة اربعة عشر حديثا الاربعة الاول والثالث عشر من الكافى والخامس والاخير من الفقيه والباقى من التهذيب

كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى وعلى بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة واحدى وعشرين و ثلاث وعشرين وثلاث وعشرين واصيب امير المؤمنينعليه‌السلام في ليلة تسع عشرة وقبض في ليلة حدى وعشرين حتى قال والغسل في اول الليل وهو يجزى إلى آخره

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن ابى عمير عن ابن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفى ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين ن شهر رمضان ومن غسل ميتا

كا - وبالسند عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبدالله علبيه السلام كم اغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين قال قلت فان شق على قال في احدى وعشرين وثلاث وعشرين قلت فإن شق على قال حسبك الان

كا - وبالسند عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الليلة التى يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال من أول الليل وان شئت حيث تقوم من آخره وسئلته عن القيام فقال يقوم في اوله وآخره

يه - زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلى وتفطر (ن) المراد بوجوب الشمس غروبها

يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن حماد عن حريز عن محمد بن سملم عن احدهماعليهما‌السلام قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهى ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة احدى وعشرين وهى الليلة اصيب فيها اوصياء الانبياء وفيها رفع عيسى (ع) بن مريم وقبض موسىعليه‌السلام وليلة ثلاث عشرين يرجى فيها ليلة القدر ويوم العيدين واذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة واذا غسلت ميتا او كفنته او مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاغتسل (ن) لا يخفى ان الاغسال التى تضمنها هذا الحديث تسعة عشر لا سبعة عشر فلعلهعليه‌السلام عد غسل العيدين واحدا وكذا غسل دخول الحرمين او ان غرضهعليه‌السلام عد الاغسال المسنونة فغسل الجنابة وغسل مس الميت غير داخلين في العدد وان دخلا في الذكر والمراد بالتقاء الجمعين تلاقى فئتى المسلمين والمشركين للقتال يوم احد والوفد بفتح الواو واسكان الفاء جمع وافد كصحب جمع صاحب وهم الجماعة القادمون على الاعاظم برسالة او غيرها والمراد بهم هنا من قدر لهم ان يحجوا في تلك السنة

يب - وبالسند عن الاهوازى

٣٣٣

عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة واذا غسلت ميتا ولا تغتسل من مسه اذا ادخلته القبر رولا اذا حملته (ن) اى ولا تغتسل من مسه حين ادخاله القبر بعد تغسيله ولا اذا حملته قبله

يب - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الاضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ومن غسل ميتا وحين يحرم ودخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وغسل الزيارة والثلاث الليالى في شهر رمضان

يب - المفيد عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذنية عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن غسل الجمعة فقال سنة في السفر والحضر ألا ان يخاف المسافر على نفسه القر (ن) القر بضم القاف البرد ويقال يوم قر بالفتح اى بارد وكذلك ليلة قرة يب - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال اغتسل يوم الجمعة الا ان تكون مريضا او تخاف على نفسك

يب - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبدالله وعبدالله بن المغيرة عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال ئلته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على ذكر وانثى من عبد او حر يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن عن اخيه الحسين بن على بن يقطين قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة

كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في لسفر يه - عبيد الله الحلبى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن المرئة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والاضحى ويوم عرفة قال نعم عليها الغسل كله (ن) ضمير كله اما ان يعود إلى اليوم والمراد ان عليها الغسل في كل يوم من هذه الايام او ان اليوم كله وقت للغسل فتوقعه اى ساعة شائت منه واما ان يعود إلى الغسل اى عليها الغسل بجميع افراده التى على الرجل

المسلك الثانى في الطهارة الترابية وفيه فصول:

الفصل الاول

فيما ورد في الكتاب العزيز من بيان التيمم قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا قال سبحانه في سورة المائدة يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم و ارجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (ن) قد قدمنا الكلام في صدرى هاتين الآيتين الكريمتين في مبحثى الوضوء والغسل ولنذكر هنا ما يتعلق منهما بالتيمم في ثلاثة دروس وبالله التوفيق درس قدم سبحانه في الآيتين حكم الواجدين للماء القادرين على استعماليه ثم اتبع ذلك باصحاب العذر فقال جل شأنه وان كنتم مرضى

٣٣٤

والمراد به والله اعلم المرض الذى يضر معه استعمال الماء والذى يوجب العجز عن السعى اليه او عن استعماله فظاهر الآية الكريمة يشمل كلما يصدق عليه اسم المرض لكن علمائنا قدس الله ارواحهم مختلفون في اليسير ومثلوه بالصداع ووجع الضرس ولعله للشك في تسميته مثل ذلك مرضا عرفا فذهب المحقق والعلامة إلى انه غير مبيح للتيمم وبعض المتأخرين على ايجابه له وهو الاظهر فانه اشد من الشين وقد اطبع الكل على ايجابه التيمم ثم قال تعالى او على سفر اى متلبسين به اذ الغالب عدم وجوب الماء في اكثر الصحارى ثم قال سبحانه او جاء احد منكم من الغائط وهو كناية ن الحدث اذ الغائط المكان المنخفض من الارض وقد كانوا يقصدون للحدث مكانا منخفضا تغيب فيه اشخاصهم عن الرائين فكنى عن الحدث بالمجيى من مكانه وتسميته الفقهاء العذرة بالغائط من تسمية الحال باسم المحل وقيل ان لفظة او هنا بمعنى الواو والمراد والله اعلم او كنتم مسافرين وجاء احد منكم من الغائط ثم قال عز من قائل او لامستم النساء والمراد جماعهن كما في قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن واللمس والمس بمعنى واحد كما قاله اللغويون وتفسير اللمس بالوطى و المنقول عن ائمة الهدى سلام الله عليهم وقد مر في الفصل السابع من مباحث الوضوء حديث ابى مريم قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى هذا او لامستم النساء الا المواقعة في الفرج والروايات بذلك عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم متكثرة وقد نقل الخاص والعام عن ابن عباس انه كان يقول ان الله سبحانه حيى كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن وذهب الشافعى إلى ان المراد مطلق اللمس لغير محرم خصه مالك بما كان عن شهوة واما ابوحنيفة فقال المراد الوطى لا اللمس وقوله تعالى فلم تجدوا ماء يشمل ما لو وجد ماء لا يكفيه للغسل وهو جنب او للوضوء وهو محدث حدثا اصغر فعند علمائنا يترك الماء وينتقل فرضه إلى التيمم وقول بعض العامة يجب عليه ان يستعمله في بعض اعضائه ثم يتيمم لانه واجد للماء ضعيف اذ وجوده على هذا التقدير كعدمه ولو صدق عليه انه واجد للماء لما جاز له التيمم كما قيل وللبحث فيه مجال وقوله سبحانه فلم تجدوا ماء يراد به والله اعلم ما يكفى الطهارة ومما يؤيد ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام اى فمن لم يجد اطعام عشرة مساكين ففرضه الصيام وقد حكم الكل بأنه لو وجد اطعام اقل من عشرة لم يجب عليه ذلك وانتقل فرضه إلى الصوم ولا يخفى ان البحث انما هو فيمن هو مكلف بطهارة واحدة اعنى الجنب وذا الحدث الاصغر المذكورين في الآية اما الحائض مثلا فانها لو وجدت ماء لا يكفى غسلها ووضوئها معا فانها تستعمله فيما يكفيه وتيمم عن الآخر ثم لا يخفى ان المتبادر من قوله سبحانه فلم تجدوا ماء كون المكلف غير واجد للماء بان يكون في موضع لا ماء فيه فيكون ترخيص من وجد الماء ولم يتمكن من استعماله في التيمم لمرض ونحوه مستفادا من السنة المطهرة ويكون المرضى غير داخلين في خطاب فلم تجدوا لانهم يتيممون وان وجدوا الماء كذا في كلام بعض المفسرين ويمكن ان يراد بعدم وجدان الماء دم التمكن من استعماله وان كان موجودا فيدخل المرضى في خطاب فلم تجدوا ويسرى الحكم إلى كل من لايتمكن من استعماله كفاقد الثمن او الالة او الخائف من لص او سبع ونحوهم وهذا التفسير وان كان فيه تجوز الا انه هو المستفاد من

٣٣٥