كتاب شرح نهج البلاغة الجزء ٣

كتاب شرح نهج البلاغة22%

كتاب شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 351

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 351 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 53108 / تحميل: 8404
الحجم الحجم الحجم
كتاب شرح نهج البلاغة

كتاب شرح نهج البلاغة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

اسم أبيك فانظر بمل‏ء عينيك و أنطق بمل‏ء فيك فأنت المأمون المصدق فاصعد المنبر و اشتم عليا و اشهد عليه أنه قتل عثمان.فقال أيها الأمير أما شتمه فإن أباه أبو طالب و أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم فما عسى أن أقول في حسبه و أما بأسه فهو الشجاع المطرق و أما أيامه فما قد عرفت و لكني ملزمه دم عثمان فقال عمرو بن العاص قد و أبيك إذن نكأت القرحة.فلما خرج عبيد الله بن عمر قال معاوية أما و الله لو لا قتله الهرمزان و مخافته عليا على نفسه ما أتانا أبدا أ لا ترى إلى تقريظه عليا فقال عمرو يا معاوية إن لم تغلب فاخلب قال و خرج حديثهما إلى عبيد الله فلما قام خطيبا تكلم بحاجته فلما انتهى إلى أمر علي أمسك و لم يقل شيئا فلما نزل بعث إليه معاوية يا ابن أخي إنك بين عي و خيانة فبعث إليه إني كرهت أن أقطع الشهادة على رجل لم يقتل عثمان و عرفت أن الناس محتملوها عني فتركتها.قال فهجره معاوية و استخف به و فسقه فقال عبيد الله:

معاوي لم أحرض بخطبة خاطب

و لم أك عيا في لؤي بن غالب

و لكنني زاولت نفسا أبية

على قذف شيخ بالعراقين غائب

و قذفي عليا بابن عفان جهرة

كذاب و ما طبي سجايا المكاذب

و لكنه قد قرب القوم جهده

و دبوا حواليه دبيب العقارب

فما قال أحسنتم و لا قد أسأتم

و أطرق إطراق الشجاع المواثب

١٠١

فأما ابن عفان فأشهد أنه

أصيب بريئا لابسا ثوب تائب

و قد كان فيها للزبير عجاجة

و طلحة فيها جاهد غير لاعب

و قد أظهرا من بعد ذلك توبة

فيا ليت شعري ما هما في العواقب

قال فلما بلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاه و قال حسبي هذا منك.و روى نصر عن عبيد الله بن موسى قال سمعت سفيان بن سعيد المعروف بسفيان الثوري يقول ما أشك أن طلحة و الزبير بايعا عليا و ما نقما عليه جورا في حكم و لا استئثارا بفي‏ء و ما قاتل عليا أحد إلا و علي أولى بالحق منه.و روى نصر بن مزاحم أن عليا ع قدم من البصرة في غرة شهر رجب من سنة ست و ثلاثين إلى الكوفة و أقام بها سبعة عشر شهرا تجري الكتب بينه و بين معاوية و عمرو بن العاص حتى سار إلى الشام.قال نصر و قد روي من طريق أبي الكنود و غيره أنه قدم الكوفة بعد وقعة الجمل لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رجب سنة ست و ثلاثين.

قال نصر فدخل الكوفة و معه أشراف الناس من أهل البصرة و غيرهم فاستقبله أهل الكوفة و فيهم قراؤهم و أشرافهم فدعوا له بالبركة و قالوا يا أمير المؤمنين أين تنزل أ تنزل القصر قال لا و لكني أنزل الرحبة فنزلها و أقبل حتى دخل المسجد الأعظم فصلى فيه ركعتين ثم صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه و صلى على رسوله ثم قال

١٠٢

أما بعد يا أهل الكوفة فإن لكم في الإسلام فضلا ما لم تبدلوا و تغيروا دعوتكم إلى الحق فأجبتم و بدأتم بالمنكر فغيرتم ألا إن فضلكم فيما بينكم و بين الله فأما في الأحكام و القسم فأنتم أسوة غيركم ممن أجابكم و دخل فيما دخلتم فيه ألا إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى و طول الأمل أما اتباع الهوى فيصد عن الحق و أما طول الأمل فينسي الآخرة ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة و إن الآخرة قد ترحلت مقبلة و لكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة اليوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل الحمد لله الذي نصر وليه و خذل عدوه و أعز الصادق المحق و أذل الناكث المبطل عليكم بتقوى الله و طاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيكم الذين هم أولى بطاعتكم فيما أطاعوا الله فيه من المستحلين المدعين المقابلين إلينا يتفضلون بفضلنا و يجاحدوننا أمرنا و ينازعوننا حقنا و يباعدوننا عنه فقد ذاقوا وبال ما اجترحوا فسوف يلقون غيا ألا إنه قد قعد عن نصرتي رجال منكم و أنا عليهم عاتب زار فاهجروهم و أسمعوهم ما يكرهون حتى يعتبوا ليعرف بذلك حزب الله عند الفرقة فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي و كان صاحب شرطته فقال و الله إني لأرى الهجر و سماع المكروه لهم قليلا و الله لو أمرتنا لنقتلنهم فقال علي ع سبحان الله يا مال جزت المدى و عدوت الحد فأغرقت في النزع فقال يا أمير المؤمنين لبعض الغشم أبلغ في أمر ينوبك من مهادنة الأعادي فقال علي ع ليس هكذا قضى الله يا مال قال سبحانه( اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) فما بال ذكر الغشم

١٠٣

و قال تعالى( وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ ) و الإسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك فقد نهى الله عنه و ذاك هو الغشم فقام إليه أبو بردة بن عوف الأزدي و كان ممن تخلف عنه فقال يا أمير المؤمنين أ رأيت القتلى حول عائشة و طلحة و الزبير علام قتلوا أو قال بم قتلوا فقال علي ع قتلوا بما قتلوا شيعتي و عمالي و قتلوا أخا ربيعة العبدي في عصابة من المسلمين قالوا إنا لا ننكث كما نكثتم و لا نغدر كما غدرتم فوثبوا عليهم فقتلوهم فسألتهم أن يدفعوا إلي قتلة إخواني أقتلهم بهم ثم كتاب الله حكم بيني و بينهم فأبوا علي و قاتلوني و في أعناقهم بيعتي و دماء قريب من ألف رجل من شيعتي فقتلتهم أ في شك أنت من ذلك فقال قد كنت في شك فأما الآن فقد عرفت و استبان لي خطأ القوم و أنك المهتدي المصيب.قال نصر و كان أشياخ الحي يذكرون أنه كان عثمانيا و قد شهد على ذلك صفين مع علي ع و لكنه بعد ما رجع كان يكاتب معاوية فلما ظهر معاوية أقطعه قطيعة بالفلوجة و كان عليه كريما.قال ثم إن عليا ع تهيأ لينزل و قام رجال ليتكلموا فلما رأوه نزل جلسوا و سكتوا.قال و نزل علي ع بالكوفة على جعدة بن هبيرة المخزومي.قلت جعدة ابن أخته أم هانئ بنت أبي طالب كانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي فأولدها جعدة و كان شريفا.

١٠٤

قال نصر و لما قدم علي ع إلى الكوفة نزل على باب المسجد فدخل فصلى ثم تحول فجلس إليه الناس فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل الكوفة فقال قائل استأثر الله به

فقال علي ع إن الله تبارك و تعالى لا يستأثر بأحد من خلقه إنما أراد الله جل ذكره بالموت إعزاز نفسه و إذلال خلقه و قرأ( كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ) قال نصر فلما لحقه ع ثقله قالوا أ ننزل القصر فقال قصر الخبال لا تنزلوا فيه.

قال نصر و دخل سليمان بن صرد الخزاعي على علي ع مرجعه من البصرة فعاتبه و عذله و قال له ارتبت و تربصت و راوغت و قد كنت من أوثق الناس في نفسي و أسرعهم فيما أظن إلى نصرتي فما قعد بك عن أهل بيت نبيك و ما زهدك في نصرتهم فقال يا أمير المؤمنين لا تردن الأمور على أعقابها و لا تؤنبني بما مضى منها و استبق مودتي تخلص لك نصيحتي فقد بقيت أمور تعرف فيها عدوك من وليك فسكت عنه و جلس سليمان قليلا ثم نهض فخرج إلى الحسن بن علي ع و هو قاعد في باب المسجد فقال أ لا أعجبك من أمير المؤمنين و ما لقيت منه من التوبيخ و التبكيت فقال الحسن إنما يعاتب من ترجى مودته و نصيحته فقال لقد وثبت أمور ستشرع فيها القنا و تنتضى فيها السيوف و يحتاج فيها إلى أشباهي فلا

١٠٥

تستغشوا عتبي و لا تتهموا نصحي،فقال الحسن رحمك الله ما أنت عندنا بظنين ،قال نصر:و دخل عليه سعيد بن قيس الأزدي فسلم عليه،فقال:و عليك السلام و إن كنت من المتربصين،قال:حاش لله يا أمير المؤمنين،فإني لست من أولئك،فقال لعل الله فعل ذلك.قال نصر:و حدثنا عمر بن سعد،قال:حدثنا يحيى بن سعيد،عن محمد بن مخنف قال:دخلت مع أبي على علي(عليه‌السلام )مقدمه من البصرة،و هو عام بلغت الحلم،فإذا بين يديه رجال يؤنبهم و يقول لهم ما أبطأ بكم عني،و أنتم أشراف قومكم و الله إن كان من ضعف النية و تقصير البصيرة،إنكم لبور و إن كان من شك في فضلي و مظاهرة علي إنكم لعدو.فقالوا:حاش لله يا أمير المؤمنين،نحن سلمك و حرب عدوك،ثم اعتذر القوم فمنهم من ذكر عذرا،و منهم من اعتل بمرض،و منهم من ذكر غيبة فنظرت إليهم فعرفتهم،فإذا عبد الله المعتم العبسي،و حنظلة بن الربيع التميمي و كلاهما كانت له صحبة،و إذا أبو بردة بن عوف الأزدي،و إذا غريب بن شرحبيل الهمداني.قال و نظر علي(عليه‌السلام )إلى أبي،فقال:و لكن مخنف بن مسلم و قومه لم يتخلفوا و لم يكن مثلهم كمثل القوم الذين قال الله تعالى فيهم:( وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ

١٠٦

أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً وَ لَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اَللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ) .قال نصر:ثم إن عليا(عليه‌السلام )مكث بالكوفة،فقال الشني في ذلك [ شن بن عبد القيس ]:

قل لهذا الإمام قد خبت الحرب

و تمت بذلك النعماء

و فرغنا من حرب من نقض العهد

و بالشام حية صماء

تنفث السم ما لمن نهشته

فارمها قبل أن تعض شفاء

إنه و الذي يحج له الناس

و من دون بيته البيداء

لضعيف النخاع إن رمي اليوم

بخيل كأنها أشلاء

تتبارى بكل أصيد كالفحل

بكفيه صعدة سمراء

إن تذره فما معاوية الدهر

بمعطيك ما أراك تشاء

و لنيل السماء أقرب من ذاك

و نجم العيوق و العواء

فأعد بالحد و الحديد إليهم

ليس و الله غير ذاك دواء

١٠٧

قال نصر و أتم علي(عليه‌السلام )صلاته يوم دخل الكوفة،فلما كانت الجمعة خطب الناس،فقال:(الحمد لله الذي أحمده،و أستعينه و أستهديه،و أعوذ بالله من الضلالة من يهد الله فلا مضل له،و من يضلل فلا هادي له،و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،و أشهد أن محمدا عبده و رسوله انتجبه لأمره و اختصه بنبوته،أكرم خلقه عليه و أحبهم إليه،فبلغ رسالة ربه و نصح لأمته و أدى الذي عليه أوصيكم بتقوى الله،فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله و أقربه إلى رضوان الله،و خيره في عواقب الأمور عند الله،و بتقوى الله أمرتم و للإحسان و الطاعة خلقتم،فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه،فإنه حذر بأسا شديدا و اخشوا خشية ليست بتعذير،و اعملوا في غير رياء و لا سمعة،فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل له،و من عمل لله مخلصا تولى الله أجره،أشفقوا من عذاب الله،فإنه لم يخلقكم عبثا،و لم يترك شيئا من أمركم سدى،قد سمى آثاركم،و علم أعمالكم،و كتب آجالكم،فلا تغتروا بالدنيا،فإنها غرارة لأهلها مغرور من اغتر بها و إلى فناء ما هي،و إن الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون،أسأل الله منازل الشهداء،و مرافقة الأنبياء،و معيشة السعداء،فإنما نحن به و له).قال نصر:ثم استعمل علي(عليه‌السلام )العمال و فرقهم في البلاد و كتب إلى معاوية مع جرير بن عبد الله البجلي ما تقدم ذكره

١٠٨

قال نصر:و قال معاوية لعمرو بن العاص أيام كان جرير عنده ينتظر جوابه إنني قد رأيت أن نلقي إلى أهل مكة و أهل المدينة كتابا نذكر فيه أمر عثمان،فإما أن ندرك به حاجتنا أو نكف القوم عنا،فقال له عمرو:إنما تكتب إلى ثلاثة نفر رجل راض بعلي فلا يزيده كتابك إلا بصيرة فيه،أو رجل يهوي عثمان فلن يزيده كتابك على ما هو عليه،أو رجل معتزل فلست في نفسه بأوثق من علي.قال علي:ذاك فكتبا أما بعد،فإنه مهما غاب عنا من الأمور فلم يغب عنا أن عليا قتل عثمان،و الدليل على ذلك مكان قتلته منه،و إنما نطلب قتلته حتى يدفعوا إلينا فنقتلهم بكتاب الله عز و جل،فإن دفعهم علي إلينا كففنا عنه و جعلناها شورى بين المسلمين على ما جعلها عليه عمر بن الخطاب،فأما الخلافة فلسنا نطلبها،فأعينونا على أمرنا هذا،و انهضوا من ناحيتكم،فإن أيدينا و أيديكم إذا اجتمعت على أمر واحد هاب علي ما هو فيه و السلام.فكتب إليهما عبد الله بن عمر:أما بعد،فلعمري لقد أخطأتما موضع النصرة و تناولتماها من مكان بعيد،و ما زاد الله من شك في هذا الأمر بكتابكما إلا شكا،و ما أنتما و المشورة،و ما أنتما و الخلافة،أما أنت يا معاوية،فطليق،و أما أنت يا عمرو فظنين،ألا فكفا أنفسكما فليس لكم فينا ولي و لا نصير و السلام.قال نصر:و كتب رجل من الأنصار إليهما مع كتاب عبد الله بن عمر

١٠٩

معاوي إن الحق أبلج واضح

و ليس بما ربصت أنت و لا عمرو

نصبت ابن عفان لنا اليوم خدعة

كما نصب الشيخان إذ قضي الأمر

يعني طلحة و الزبير رحمهما الله:

فهذا كهذاك البلا حذو نعله

سواء كرقراق يرغر به السفر

رميتم عليا بالذي لا يضيره

و إن عظمت فيه المكيدة و المكر

و ما ذنبه إن نال عثمان معشر

أتوه من الأحياء تجمعهم مصر

فثار إليه المسلمرون ببيعة

علانية ما كان فيها لهم قسر

و بايعه الشيخان ثم تحملا

إلى العمرة العظمى و باطنها الغدر

فكان الذي قد كان مما اقتصاصه

يطول فيا لله ما أحدث الدهر

و ما أنتما و النصر منا و أنتما

بعيثا حروب ما يبوخ لها جمر

و ما أنتما لله در أبيكما

و ذكركما الشورى و قد وضح الفجر

قال نصر:و قام عدي بن حاتم الطائي إلى علي(عليه‌السلام ):فقال يا أمير المؤمنين،إن عندي رجلا لا يوازى به رجل و هو يريد أن يزور ابن عمه حابس بن سعد الطائي بالشام،فلو أمرناه أن يلقى معاوية لعله أن يكسره و يكسر أهل الشام،فقال علي

١١٠

(عليه‌السلام ):نعم،فأمره عدي بذلك،و كان اسم الرجل خفاف بن عبد الله.فقدم على ابن عمه حابس بن سعد بالشام و حابس سيد طي‏ء بها،فحدث خفاف حابسا أنه شهد عثمان بالمدينة،و سار مع علي إلى الكوفة و كان لخفاف لسان و هيئة و شعر،فغدا حابس بخفاف إلى معاوية،فقال:إن هذا ابن عم لي قدم الكوفة مع علي،و شهد عثمان بالمدينة و هو ثقة،فقال له معاوية:هات حدثنا عن عثمان،فقال:نعم،حصره المكشوح و حكم فيه حكيم،و وليه عمار و تجرد في أمره ثلاثة نفر:عدي بن حاتم،و الأشتر النخعي،و عمرو بن الحمق،و جد في أمره رجلان:و طلحة،و الزبير،و أبرأ الناس منه علي قال:ثم مه.قال:ثم تهافت الناس على علي بالبيعة تهافت الفراش،حتى ضاعت النعل و سقط الرداء،و وطئ الشيخ و لم يذكر عثمان و لم يذكر له،ثم تهيأ للمسير و خف معه المهاجرون و الأنصار،و كره القتال معه ثلاثة نفر:سعد بن مالك،و عبد الله بن عمر و محمد بن مسلمة،فلم يستكره أحدا و استغنى بمن خف معه عمن ثقل،ثم سار حتى أتى جبل طي‏ء فأتته منا جماعة كان ضاربا بهم الناس،حتى إذا كان ببعض الطريق أتاه مسير طلحة و الزبير و عائشة إلى البصرة،فسرح رجالا إلى الكوفة يدعونهم،فأجابوا دعوته فسار إلى البصرة،فإذا هي في كفه،ثم قدم الكوفة فحمل إليه الصبي،و دبت إليه العجوز،و خرجت إليه العروس فرحا به و شوقا إليه و تركته،و ليس له همة إلا الشام.فذعر معاوية من قوله و قال حابس:أيها الأمير،لقد أسمعني شعرا غير به حالي في عثمان و عظم به عليا عندي.

١١١

فقال معاوية:أسمعنيه يا خفاف،فأنشده شعرا أوله:

قلت و الليل ساقط الأكناف

و لجنبي عن الفراش تجاف

يذكر فيه حال عثمان و قتله و فيه إطالة عدلنا عن ذكره...و من جملته:

قد مضى ما مضى و مر به الدهر

كما مر ذاهب الأسلاف

إنني و الذي يحج له الناس

على لحق البطون عجاف

تتبارى مثل القسي من النبع

بشعث مثل السهام نحاف

أرهب اليوم إن أتاكم علي

صيحة مثل صيحة الأحقاف

إنه الليث غاديا و شجاع

مطرق نافث برسم زعاف

واضع السيف فوق عاتقه الأيمن

يفري به شئون القحاف

سوم الخيل ثم قال لقوم

بايعوه إلى الرطعان خفاف

استعدوا لحرب طاغية الشام

فلبوه كاليدين اللطاف

ثم قالوا أنت الجناح لك الريش

القدامى و نحن منه الخوافي

فانظر اليوم قبل بادرة القوم

بسلم تهم أم بخلاف

قال فانكسر معاوية و قال:يا حابس،إني لأظن هذا عينا لعلي أخرجه عنك لئلا يفسد علينا أهل الشام.

١١٢

قال نصر:و حدثنا عطية بن غني عن زياد بن رستم،قال:كتب معاوية إلى عبد الله بن عمر خاصة،و إلى سعد بن أبي وقاص،و إلى محمد بن مسلمة دون كتابه إلى أهل المدينة،فكان كتابه إلى عبد الله بن عمر،أما بعد:فإنه لم يكن أحد من قريش أحب إلي أن يجتمع عليه الناس بعد قتل عثمان منك،ثم ذكرت خذلك إياه و طعنك على أنصاره فتغيرت لك،و قد هون ذلك علي خلافك على علي،و محا عنك بعض ما كان منك،فأعنا رحمك الله على حق هذا الخليفة المظلوم،فإني لست أريد الإمارة عليك و لكني أريدها لك،فإن أبيت كانت شورى بين المسلمين.فأجابه عبد الله بن عمر:أما بعد،فإن الرأي الذي أطمعك في هو الذي صيرك إلى ما صيرك إليه اترك عليا في المهاجرين و الأنصار،و طلحة و الزبير،و عائشة أم المؤمنين،و أتبعك،و أما زعمك أني طعنت على علي فلعمري ما أنا كعلي في الإيمان و الهجرة و مكانه من رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )،و نكايته في المشركين و لكني عهد إلي في هذا الأمر عهد ففزعت فيه إلى الوقوف،و قلت:إن كان هذا هدى ففضل تركته،و إن كان ضلالا فشر نجوت منه فأغن عنا نفسك و السلام.

١١٣

قال:و كان كتاب معاوية إلى سعد أما بعد،فإن أحق الناس بنصر عثمان أهل الشورى من قريش الذين أثبتوا حقه و اختاروه على غيره،و قد نصره طلحة و الزبير،و هما شريكان في الأمر و نظيراك في الإسلام،و خفت لذلك أم المؤمنين فلا تكرهن ما رضوا و لا تردن ما قبلوا،فإنا نردها شورى بين المسلمين.فأجابه سعد:أما بعد،فإن عمر لم يدخل في الشورى إلا من تحل له الخلافة من قريش،فلم يكن أحد منا أحق بها من صاحبه إلا بإجماعنا عليه إلا أن عليا كان فيه ما فينا،و لم يكن فينا ما فيه،و هذا أمر قد كرهت أوله و كرهت آخره،فأما طلحة و الزبير فلو لزما بيوتهما لكان خيرا لهما،و الله يغفر لأم المؤمنين ما أتت و السلام.قال:و كان كتاب معاوية إلى محمد بن مسلمة:أما بعد،فإني لم أكتب إليك و أنا أرجو مبايعتك،و لكني أردت أن أذكرك النعمة التي خرجت منها و الشك الذي صرت إليه،إنك فارس الأنصار و عدة المهاجرين،و قد ادعيت على رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )أمرا لم تستطع إلا أن تمضي عليه،و هو أنه نهاك عن قتال أهل القبلة أفلا نهيت أهل القبلة عن قتال بعضهم بعضا

١١٤

فقد كان عليك أن تكره لهم ما كره رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )،ألم تر عثمان و أهل الدار من أهل القبلة،فأما قومك فقد عصوا الله و خذلوا عثمان،و الله سائلهم و سائلك عما كان يوم القيامة و السلام.قال:فكتب إليه محمد بن مسلمة:أما بعد،فقد اعتزل هذا الأمر من ليس في يده من رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )مثل الذي في يده قد أخبرني رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )بالذي هو كائن قبل أن يكون،فلما كان كسرت سيفي و جلست في بيتي و اتهمت الرأي على الدين إذ لم يصح لي معروف آمر به و لا منكر أنهي عنه،و أما أنت،فلعمري ما طلبت إلا الدنيا،و لا اتبعت إلا الهوى،و إن تنصر عثمان ميتا فقد خذلته حيا و السلام.

مفارقة جرير بن عبد الله البجلي لعلي

قد أتينا على ما أردنا ذكره من حال أمير المؤمنين(عليه‌السلام )مذ قدم من حرب البصرة إلى الكوفة و ما جرى بينه و بين معاوية من المراسلات،و ما جرى بين معاوية و بين غيره من الصحابة من الاستنجاد و الاستصراخ،و ما أجابوه به،و نحن نذكر الآن ما جرى لجرير بن عبد الله عند عوده إلى أمير المؤمنين من تهمة الشيعة له بممالأة معاوية عليهم،و مفارقته جنبة أمير المؤمنين.قال نصر بن مزاحم:حدثنا صالح بن صدقة بإسناده،قال:قال لما رجع جرير

١١٥

إلى علي(عليه‌السلام )كثر قول الناس في التهمة لجرير في أمر معاوية،فاجتمع جرير و الأشتر عند علي(عليه‌السلام )،فقال الأشتر:أما و الله يا أمير المؤمنين،أن لو كنت أرسلتني إلى معاوية لكنت خيرا لك من هذا الذي أرخى خناقه،و أقام عنده حتى لم يدع بابا يرجو فتحه إلا فتحه،و لا بابا يخاف أمره إلا سده.فقال جرير:لو كنت و الله أتيتهم لقتلوك و خوفه بعمرو،و ذي الكلاع،و حوشب،و قال:إنهم يزعمون أنك من قتلة عثمان.فقال الأشتر:و الله،لو أتيتهم يا جرير لم يعيني جوابها،و لم يثقل علي محملها،و لحملت معاوية على خطة أعجله فيها عن الفكر.قال:فائتهم إذا.قال:الآن،و قد أفسدتهم و وقع بينهم الشر.و روى نصر عن نمير بن وعلة عن الشعبي قال:اجتمع جرير و الأشتر عند علي(عليه‌السلام )،فقال الأشتر:أليس قد نهيتك يا أمير المؤمنين أن تبعث جريرا و أخبرتك بعداوته و غشه ؟ و أقبل الأشتر يشتمه و يقول:يا أخا بجيلة،إن عثمان اشترى منك دينك بهمدان،و الله ما أنت بأهل أن تترك تمشي فوق الأرض إنما أتيتهم لتتخذ عندهم يدا بمسيرك إليهم،ثم رجعت إلينا من عندهم تهددنا بهم،و أنت و الله منهم،و لا أرى سعيك إلا لهم،لئن أطاعني فيك أمير المؤمنين ليحبسنك و أشباهك في حبس لا تخرجون منه حتى تستتم هذه الأمور،و يهلك الله الظالمين.قال جرير:وددت و الله أن لو كنت مكاني بعثت إذن و الله لم ترجع.

١١٦

قال:فلما سمع جرير مثل ذلك من قوله،فارق عليا(عليه‌السلام )فلحق بقرقيسياء،و لحق به ناس من قسر من قومه،فلم يشهد صفين من قسر غير تسعة عشر رجلا،و لكن شهدها من أحمس سبعمائة رجل.قال نصر:و قال الأشتر فيما كان من تخويف من جرير،إياه بعمرو،و حوشب،و ذي الكلاع:

لعمرك يا جرير لقول عمرو

و صاحبه معاوي بالشام

و ذي كلع و حوشب ذي ظليم

أخف علي من ريش النعام

إذا اجتمعوا علي فخل عنهم

و عن باز مخالبه دوامي

و لست بخائف ما خوفوني

و كيف أخاف أحلام النيام

و همهم الذي حاموا عليه

من الدنيا و همي ما أمامي

فإن أسلم أعمهم بحرب

يشيب لهولها رأس الرغلام

و إن أهلك فقد قدمت أمرا

أفوز بفلجه يوم الخصام

و قد زادوا علي و أوعدوني

و من ذا مات من خوف الكلام

نسب جرير بن عبد الله البجلي و بعض أخباره

و ذكر ابن قتيبة في المعارف أن جريرا قدم على رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

١١٧

سنة عشر من الهجرة في شهر رمضان فبايعه و أسلم،و كان جرير صبيح الوجه جميلا،قال رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ):كأن على وجهه مسحة ملك،و كان عمر يقول جرير يوسف هذه الأمة و كان طوالا يفتل في ذروة البعير من طوله،و كانت نعله ذراعا،و كان يخضب لحيته بالزعفران من الليل و يغسلها إذا أصبح فتخرج مثل لون التبر،و اعتزل عليا(عليه‌السلام )،و معاوية و أقام بالجزيرة و نواحيها حتى توفي بالشراة سنة أربع و خمسين في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة.فأما نسبه فقد ذكره ابن الكلبي في جمهرة الأنساب،فقال:هو جرير بن عبد الله،بن جابر،بن مالك،بن نضر،بن ثعلب،بن جشم،بن عويف،بن حرب،بن علي،بن مالك،بن سعد،بن بدير،بن قسر،و اسمه ملك بن عبقر،بن أنمار،بن أراش،بن عمرو،بن الغوث،بن نبت،بن زيد،بن كهلان.و يذكر أهل السير أن عليا(عليه‌السلام )هدم دار جرير و دور قوم ممن خرج معه،حيث فارق عليا(عليه‌السلام )منهم أبو أراكة بن مالك بن عامر القسري كان ختنه على ابنته و موضع داره بالكوفة،كان يعرف بدار أبي أراكة قديما،و لعله اليوم نسي ذلك الاسم.

١١٨

٤٤.و من كلام له(عليه‌السلام )لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية

و كان قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين(عليه‌السلام )و أعتقه،فلما طالبه بالمال خاس به و هرب إلى الشام،فقال:(قَبَحَ اَللَّهُ مَصْقَلَةَ فَعَلَ فِعْلَ اَلسَّادَةِ [ اَلسَّادَاتِ ] وَ فَرَّ فِرَارَ اَلْعَبِيدِ فَمَا أَنْطَقَ مَادِحَهُ حَتَّى أَسْكَتَهُ وَ لاَ صَدَّقَ وَاصِفَهُ حَتَّى بَكَّتَهُ وَ لَوْ أَقَامَ لَأَخَذْنَا مَيْسُورَهُ وَ اِنْتَظَرْنَا بِمَالِهِ وُفُورَهُ خاس به يخيس

)و يخوس،أي:غدر به،و خاس فلان بالعهد:أي نكث.و قبح الله فلانا،أي:نحاه عن الخير،فهو مقبوح.و التبكيت كالتقريع و التعنيف و الوفور مصدر وفر المال،أي:تم و يجي‏ء متعديا و يروى موفوره و الموفور التام،و قد أخذ هذا المعنى بعض الشعراء،فقال:

يا من مدحناه فأكذبنا

بفعاله و أثابنا خجلا

بردا قشيبا من مدائحنا

سربلت فاردده لنا سملا

إن التجارب تهتك المستور من

أبنائها و تبهرج الرجلا

١١٩

نسب بني ناجية

فأما القول في نسب بني ناجية،فإنهم ينسبون أنفسهم إلى سامة،بن لؤي،بن غالب،بن فهر،بن مالك،بن النضر،بن كنانة،بن خزيمة،بن مدركة،بن إلياس،بن مضر،بن نزار،بن معد،بن عدنان،و قريش تدفعهم عن هذا النسب،و يسمونهم بني ناجية،و هي أمهم،و هي امرأة سامة بن لؤي،بن غالب،و يقولون إن سامة خرج إلى ناحية البحرين مغاضبا لأخيه كعب بن لؤي في مماظة كانت بينهما،فطأطأت ناقته رأسها لتأخذ العشب،فعلق بمشفرها أفعى،ثم عطفت على قتبها فحكته به فدب الأفعى على القتب حتى نهش ساق سامة فقتله،فقال أخوه كعب بن لؤي يرثيه:

عين جودي لسامة بن لؤي

علقت ساق سامة العلاقه

رب كأس هرقتها ابن لؤي

حذر الموت لم تكن مهراقه

قالوا:و كانت معه امرأته ناجية ،فلما مات تزوجت رجلا في البحرين ،فولدت منه الحارث و مات أبوه و هو صغير ،فلما ترعرع طمعت أمه أن تلحقه بقريش ،فأخبرته أنه ابن سامة بن لؤي بن غالب ،فرحل من البحرين إلى مكة ،و معه أمه ،فأخبر كعب بن لؤي أنه ابن أخيه سامة ،فعرف كعب أمه ناجية فظن أنه صادق في دعواه فقبله و مكث عنده مدة حتى قدم مكة ركب من البحرين ،فرأوا الحارث فسلموا عليه و حادثوه ،فسألهم كعب بن لؤي من أين يعرفونه ؟ فقالوا:هذا ابن رجل من بلدنا يعرف بفلان و شرحوا له خبره ،فنفاه كعب عن مكة ،و نفى أمه فرجعا إلى البحرين فكانا هناك ،و تزوج الحارث فأعقب هذا العقب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أربع كلمات أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر، فانزل الله تعالى:( وَلَتَعْرِ‌فَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ) (٢) قلت: من جهل شيئا عاداه، فأنزل الله تعالى:( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ) (٣) قلت: القتل يقل القتل، فانزل الله تعالى:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ) (٤) ».

[ ٢٢٦٩٧ ] ١١ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن أبي مخنف، وإسماعيل بن راشد، أبي هاشم الرفاعي، وأبي عمرو الثقفي، وغيرهم: أن نفرا من الخوارج اجتمعوا بمكة، وساق الأخبار الواردة بسبب قتل أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى أن قال: فقال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ان عشت رأيت فيه رأيي، وان هلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اقتلوه، ثم حرقوه بعد ذلك بالنار » الخبر.

[ ٢٢٦٩٨ ] ١٢ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تبقى جماء نطحتها قرناء، إلا قاد لها الله منها يوم القيامة ».

[ ٢٢٦٩٩ ] ١٣ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن أبيه، رفعه قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال قال:عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى، إذا برز لخلقه، اقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي، لا يجوزني ظلم ظالم،

__________________

= ( راجع تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٣٤٨ ).

(٢) محمد ٤٧: ٣٠.

(٣) يونس ١٠: ٣٩.

(٤) البقرة ٢: ١٧٩.

١١ - الارشاد للمفيد ص ١٥.

١٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٤.

١٣ - المحاسن ص ٧ ح ١٨ وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٣١٤ ح ٢٩.

٢٦١

ولو كف بكف، ولو مسحة بكف، ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، فيقتص الله للعباد حتى لا يبقى لاحد عند أحد مظلمة » الخبر.

ورواه في الكافي: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٠٠ ] ١٤ - الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي ذر، قال: بينا أنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ انتطحت(١) عنزان، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أتدرون فيم انتطحا؟ » فقالوا: لا ندري، قال:صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لكن الله يدرى، وسيقضي بينهما ».

[ ٢٢٧٠١ ] ١٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: في أحوال السجادعليه‌السلام ، عن زرارة بن أعين: لقد حج على ناقة عشرين حجة، فماقرعها بسوط.

رواه صاحب الحلية عن عمرو بن ثابت.

[ ٢٢٧٠٢ ] ١٦ - وعن إبراهيم الراقعي(١) قال: التاثت عليه ناقته، فرفع القضيب وأشار إليها، وقال: « لولا خوف القصاص لفعلت وفي رواية آه من القصاص » ورد يده عنها.

[ ٢٢٧٠٣ ] ١٧ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الساعي كاذب لمن سعى إليه، وظالم لمن سعى عليه ».

__________________

(١) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ح ١.

١٤ - مجمع البيان ج ٢ ص ٢٩٨.

(١) في المخطوط: انطحت، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

١٥ - المناقب ج ٤ ص ١٥٥.

١٦ - المناقب ج ٤ ص ١٥٥.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: الرافعي، وهو الصواب الظاهر « راجع أنساب السمعاني ج ٦ ص ٤٨ ». ١٧ غرر الحكم ج ١ ص ٧٥ ح ١٨٥٨.

٢٦٢

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به

١ -( باب ثبوته بشاهدين عدلين)

[ ٢٢٧٠٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال لأبي حنيفة: « يا نعمان، ما الذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصا؟ إلى أن قالعليه‌السلام : وأيهما أعظم عند الله، الزنى أم قتل النفس؟ » قال: قتل النفس، قال: « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة، ولو كان بالقياس لكان الأربعة في القتل » الخبر.

[ ٢٢٧٠٥ ] ٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر، عن حمدان بن معافا، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن النبهان، عن ابن شبرمة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: قال له يعني أبا حنيفة « أيما أعظم عند الله، قتل النفس أو الزنى؟ » قال: بل قتل النفس، قال له جعفرعليه‌السلام : « فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة » الخبر.

__________________

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦٠.

٢٦٣

[ ٢٢٧٠٦ ] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة، فقال أهلها: أنت قتلتها، قال: « عليهم البينة أنه قتلها، والا يمينه بالله ما قتلها ».

٢ -( باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون الدم)

[ ٢٢٧٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام يقول: لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٠٨ ] ٢ - وعنه: وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن قالوا وشهادة النساء في القتل، لطخ يكون مع(١) القسامة ».

[ ٢٢٧٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز شهادة النساء في طلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود إلى أن قالعليه‌السلام وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير ».

__________________

٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١١٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

(١) في المصدر: « تكون معه ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٢٦٤

٣ -( باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع)

[ ٢٢٧١٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن وجد مقتول، فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فان اخذ بقول صاحب الخطأ، لم يكن له على صاحب العمد شئ.

٤ -( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول)

[ ٢٢٧١١ ] ١ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا: قيل: أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل وجد في خربة، وبيده سكين تلطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ما تقول يا ذا الرجل؟ » فقال: يا أمير المؤمنين، أنا قتلته، قالعليه‌السلام : « اذهبوا إلى المقتول فادفنوه » فلما أرادوا قتل الرجل، جاء رجل مسرع فقال: يا أمير المؤمنين، والله، وحق عيني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنا قتلته، وما هذا بصاحبه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني، وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما ».

فذهبوا بهما إلى الحسنعليه‌السلام ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال الحسنعليه‌السلام : « ردوهما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقولوا: ان هذا قتل ونجى [ هذا ](١) باقراره بقتل ذاك،

__________________

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٨٢.

الباب ٤

١ - البحار ج ١٠٤ ص ٤١٣ ح ٢٢.

(١) أثبتناه ليتم المعنى.

٢٦٥

يطلق عنهما جميعا، وتخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين، فقد قال الله تعالى:( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) (٢) » .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فما حملك على اقرارك على نفسك بقتله!؟ » فقال يا أمير المؤمنينعليه‌السلام : وما كنت اصنع؟ وهل ينفعني الانكار؟ وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم، وأنا على رجل متشحط في دمه، وقد شهد علي مثل ذلك، وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة، فاخذني البول فدخلت الخربة، والرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.

[ ٢٢٧١٢ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه، ورجع الأول عن إقراره، درئ عنهما القود والدية، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال، وهذه قضية الحسنعليه‌السلام في حياة أبيهعليه‌السلام .

٥ -( باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله، فديته من بيت المال)

[ ٢٢٧١٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة، أو على جسر، ولا تعلمون من قتله، فديته على بيت مال المسلمين ».

__________________

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

٢ - النهاية ص ٧٤٣.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٨.

٢٦٦

[ ٢٢٧١٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات في زحام، فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا، وإن لم يعرفوا ففي بيت المال ».

[ ٢٢٧١٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن قتل في عسكر أو سوق، فديته من بيت مال المسلمين ».

٦ -( باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريبا منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة)

[ ٢٢٧١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أن قال: « كان علي يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أتي بالقتيل حمله على الصقب، قال أبو جعفرعليه‌السلام : يعني بالصقب أقرب القرية إليه، وإذا أتي به على بابها، حمله على أهل القرية، وإذا أتي به بين قريتين، قاس بينهما ثم حمله على أقربهما، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية، وداه من بيت مال المسلمين، ويقول: الدم لا يطل في الاسلام ».

[ ٢٢٧١٧ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار قوم، قال: « ليس عليهم شئ، ولا تبطل ديته، ولكن يعقل ».

قلت: وحمل الأول على ما إذا كانوا متهمين، وامتنعوا من القسامة.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٤.

٢٦٧

٧ -( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد، والدية في الخط، أإلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة، فيسقط، وتؤدى الدية من بيت المال)

[ ٢٢٧١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله )، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة، وقضى بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام بالكوفة، وقضى به الحسنعليه‌السلام ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولا يرضى بها يعني القسامة لنا عدو، ولا ينكرها لنا ولي ».

قال: « والقسامة حق، وهي مكتوبة [ عندنا ](١) ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، فإنما القسامة نجاة للناس، والبينة في الحقوق كلها على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت(٢) الأنصار رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمته، فقالوا: يا رسول الله، ما عندنا شاهد، ونكره أن نقسم على شئ لم نره، قال: فتحلف اليهود أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا، قالوا: يا رسول الله، هم يهود يحلفون،

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: افتقدت.

٢٦٨

فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده، ثم قال: إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة، حجزه مخافة القسامة أن يقتل، فكيف عن القتل» الخبر.

[ ٢٢٧١٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.

[ ٢٢٧٢٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: « هي حق، لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط(١) به الناس ».

٨ -( باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها)

[ ٢٢٧٢١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن القسامة، هل جرت فيها سنة؟ قال: « نعم، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا، فوجد أحدهما ميتا، فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهودي، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أحلفوا اليهود، قالوا: كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : احلفوا أنتم، قالوا: نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد، فواده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

__________________

٢ - المقنع ص ١٨٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢٦٩

[ ٢٢٧٢٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط، واليمين على من أنكر، إلا في الدم، فإن البينة أولا على المدعي، وهو شاهدا عدل من غير أهله، ان ادعى عليه قتله، فإن لم يجد شاهدين عدلين، فقسامته وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل، فإن لم يكن ذلك، طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فان حلف فلا شئ عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر(١) والقبيلة ».

[ ٢٢٧٢٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث تقدم صدره: « وإذا وجد القتيل بين قوم، فعليهم قسامة خمسين رجلا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم ».

يعنيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم، ويستحقون القود كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصار، وإنما قال ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب(١) من قلب اليهود بخيبر، وقيل أنه عبد الله بن سهل خرج هو ومحيصة بن مسعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة، ويقال: من(٢) جهد أصابهما، فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل، وكانت خيبر دار يهود محضة، لا يخالطهم فيها غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة، فإن لم يكن ذلك ولا بينة، فالايمان(٣) على من وجد القتيل بينهم، يقسم منهم خمسون رجلا: ما قتلوا ولا علموا قاتلا، ثم يغرم

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) أهل الحجر: كناية عن أهل القرية ( انظر لسان العرب ج ٤ ص ١٦٨ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٨ ح ١٤٨٦.

(١) القليب: البئر ( لسان العرب ج ١ ص ٦٨٩ ).

(٢) في نسخة: في.

(٣) في نسخة: اليمين.

٢٧٠

الجميع الدية، كما جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإذا قال الميت: فلان قتلني، فهو لطخ تجب معه القسامة.

٩ -( باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح)

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ - أصل ظريف بن ناصح قال: وأفتىعليه‌السلام يعني علياعليه‌السلام في الجسد، وجعله ستة فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، ونقص الصوت من الغنن، والبحح، والشلل من اليدين والرجلين، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس، جعل على العمد خمسين رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرين، ( و )(١) على ما بلغت ديته ألف دينار ( من الجروح )(٢) ، بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه(٣) على ستة نفر، والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن والبحح، ونقص اليدين والرجلين، فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس ألف دينار، إلى أن قالعليه‌السلام « القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، وذلك في القسامة في العين(٤) ».

__________________

الباب ٩

١ - أصل ظريف بن ناصح ص ١٣٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وعلى الجراح.

(٣) في المصدر: فيحاسبه.

(٤) في المصدر: العينين.

٢٧١

قال: وأفتىعليه‌السلام في من لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره، أنه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف، لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود، وإن أصاب سمعه شئء فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينتقص من سمعه، فإن كان سمعه كله، فعلى نحو ذلك.

[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعلى الجراح بحساب ذلك ».

[ ٢٢٧٢٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، والشلل من اليدين، والرجلين، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا، على ما يبلغ دية كاملة، وعلى الجروح ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ».

١٠ -( باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام)

[ ٢٢٧٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.

٢٧٢

حبس في تهمة إلا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم» .

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به)

[ ٢٢٧٢٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل، والتلطف في استخراج ذلك منه.

وقالعليه‌السلام : « لا يجوز على رجل قود ولا حد، باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ».

ورواه في الجعفريات: بسنده المتقدم، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٢٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح، ما لم يتفرقوا، أو ينقلبوا إلى أهاليهم، أو يلقاهم أحد ».

[ ٢٢٧٣٠ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: « دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٧٣١ ] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤٢٠.

(١) الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٤ - درر اللآلي ج ٢ ص ١٤٤.

٢٧٣

٢٧٤

أبواب قصاص الطرف

١ -( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية الرجل)

[ ٢٢٧٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث رجعت(١) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار، وان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار، وفي الأربعة مائتا دينار، لأنها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا، لان دية المرأة خمسمائة، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ ٢٢٧٣٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال ».

__________________

أبواب قصاص الطرف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.

(١) في المصدر: رجحت.

٢ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢٧٥

[ ٢٢٧٣٤ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».

قلت: قال الشيخ: معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

٢ -( باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل)

[ ٢٢٧٣٥ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا فقأ الرجل عين امرأة، فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم، وإن شاءت أخذت الفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا.

٣ -( باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا)

[ ٢٢٧٣٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٣٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في موضحة العبد، نصف عشر قيمته.

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٢٢.

الباب ٢

١ - المقنع ص ١٨٣.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢٧٦

٤ -( باب حكم جراحات المماليك)

[ ٢٢٧٣٨ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مآربه(١) نصف ثمنه ».

[ ٢٢٧٣٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن جراحات العبد، على نحو جراحات الأحرار في الثمن

٥ -( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين)

[ ٢٢٧٤٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، في عبد فقأ عين حر، وعلى العبد مال، قال: « تفقأ عين العبد للمفقأة عينه، فيبطل دين الغرماء ».

[ ٢٢٧٤١ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.

__________________

الباب ٤

١ الجعفريات: ص ١٢٤.

(١) الإرب: العضو من أعضاء الحيوان والجمع: آراب ( لسان العرب ج ١ ص ٢١٠ )، ( القاموس المحيط ج ١ ص ٣٧ ).

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - المقنع ص ١٨٧.

٢٧٧

٦ -( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد)

[ ٢٢٧٤٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.

٧ -( باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية)

[ ٢٢٧٤٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه الدية، وأجبره على إمساكها ».

[ ٢٢٧٤٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، قال: « لا قصاص بينهما، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها ».

[ ٢٢٧٤٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قرأت في كتاب عليعليه‌السلام : لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك ».

__________________

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٨٩.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

٢٧٨

٨ -( باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء)

[ ٢٢٧٤٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ويقتص من العين، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها، وتفتح إليها حتى تسيل، وان فقأ المقتص منه [ عين ](١) الذي جنى عليه بغير ذلك ».

[ ٢٢٧٤٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،عليهم‌السلام : « ان مولى لعثمان بن عفان، لطم اعرابيا فذهب بعينه، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية، فرفعهما عثمان إلى عليعليه‌السلام ، فأمر عليعليه‌السلام فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت ».

كذا في نسختي(١) ولا تخلوا(٢) من سقم.

٩ -( باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء، عمدا، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر)

[ ٢٢٧٤٨ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣١.

(١) في المصدر: « النسخة ».

(٢) في المصدر: « يخلو ».

الباب ٩

١ - الاختصاص ص ٢٥٤.

٢٧٩

هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: « ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل والجراحات فيه القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات » الخبر.

[ ٢٢٧٤٩ ] ٢ - عوالي اللآلي: روى أنس، قال: كسرت ( الربيع بنت مسعود )(١) وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بالقصاص، قال انس بن النضر، عم انس بن مالك: لا والله ( لا )(٢) تكسر ثنيتها(٣) يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أنس [ في ](٤) كتاب الله القصاص » فرضي القوم، وقبلوا الأرش، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان من عباد الله، من لو اقسم لأبر قسمه ».

[ ٢٢٧٥٠ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد.

وذكر مثله في الانف والعين، كما يأتي.

[ ٢٢٧٥١ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « القتل والجراحات [ التي ](١) يقتص منها: العمد فيه القود، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٦ ح ١.

(١) كذا، ولعل الصحيح ( الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية من الأنصار، وهي عمة انس ( الإصابة ج ٤ ص ٣١٠ ).

(٢) ليس من المصدر.

(٣) في المخطوط: « ثنيها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351