كتاب شرح نهج البلاغة الجزء ٣

كتاب شرح نهج البلاغة16%

كتاب شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 351

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 351 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 53069 / تحميل: 8387
الحجم الحجم الحجم
كتاب شرح نهج البلاغة

كتاب شرح نهج البلاغة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

كتاب شرح نهج البلاغة

الجزء الثالث

ابن أبي الحديد

١

هذا الكتاب

طبع ونشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين(عليهما‌السلام )للتراث والفكر الإسلامي

وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً

قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢

تتمة الخطب و الأوامر

تتمة خطبة.٤٣

بسم الله الرحمن الرحيم،الحمد لله الواحد العدل الكريم،و اعلم أن الذي ذكره المرتضىرحمه‌الله تعالى،و أورده على قاضي القضاة جيد و لازم متى ادعى قاضي القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظنا أو قطعا لم يجز العدول عنها،و التبرؤ إلا بما يوجب القطع،و يعلم به علما يقينيا زوالها،فأما إذا ادعى أن المعلوم لا يزول إلا بما يوجب العلم،فلا يرد عليه ما ذكره المرتضىرحمه‌الله تعالى.و له أن يقول قد ثبتت بالإجماع إمامة عثمان،و الإجماع دليل قطعي عند أصحابنا،و كل من ثبتت إمامته ثبتت عدالته بالطريق التي بها ثبتت إمامته ؛ لأنه لا يجوز أن تكون إمامته معلومة و شرائطها مظنونة ؛ لأن الموقوف على المظنون مظنون،فتكون إمامته مظنونة،و قد فرضناها معلومة و هذا خلف و محال،و إذا كانت عدالته معلومة لم يجز القول بانتفائها و زوالها إلا بأمر معلوم.و الأخبار التي رويت في أحداثه أخبار آحاد لا تفيد العلم،فلا يجوز العدول عن المعلوم بها،فهذا الكلام إذا رتب هذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضىرحمه‌الله تعالى

٣

بقية رد المرتضى على ما أورده القاضي عبد الجبار من الدفاع عن عثمان

فأما كلام المرتضىرحمه‌الله تعالى على الفصل الثاني من كلام قاضي القضاة،و هو الفصل المحكي عن شيخنا أبي عليرحمه‌الله تعالى،فنحن نورده قالرحمه‌الله تعالى.أما قوله:لو كان ما ذكر من الأحداث قادحا لوجب من الوقت الذي ظهرت الأحداث فيه أن يطلبوا رجلا ينصبونه في الإمامة ؛ لأن ظهور الحدث كموته فلما رأيناهم طلبوا إماما بعد قتله،دل على بطلان ما أضافوه إليه من الأحداث،فليس بشي‏ء معتمد ؛ لأن تلك الأحداث و إن كانت مزيلة عندهم لإمامته و فاسخة لها و مقتضية ؛ لأن يعقدوا لغيره الإمامة إلا أنهم لم يكونوا قادرين على أن يتفقوا على نصب غيره مع تشبثه بالأمر خوفا من الفتنة و التنازع و التجاذب،و أرادوا أن يخلع نفسه حتى تزول الشبهة و ينشط من يصلح للأمر لقبول العقد و التكفل بالأمر،و ليس يجري ذلك مجرى موته ؛ لأن موته يحسم الطمع في استمرار ولايته و لا تبقى شبهة في خلو الزمان من إمام،و ليس كذلك حدثه الذي يسوغ فيه التأويل على بعده،و تبقى معه الشبهة في استمرار أمره،و ليس نقول إنهم لم يتمكنوا من ذلك كما سأل نفسه بل الوجه في عدولهم ما ذكرناه من إرادتهم حسم المواد و إزالة الشبهة و قطع أسباب الفتنة.

٤

قال:فأما قوله:إنه معلوم من حال هذه الأحداث أنها لم تحصل أجمع في الأيام التي حصر فيها و قتل،بل كانت تقع حالا بعد حال،فلو كانت توجب الخلع و البراءة لما تأخر من المسلمين الإنكار عليه،و لكان المقيمون من الصحابة بالمدينة أولى بذلك من الواردين من البلاد،فلا شك أن الأحداث لم تحصل في وقت واحد إلا أنه غير منكر أن يكون نكيرهم إنما تأخر ؛ لأنهم تأولوا ما ورد عليهم من أفعاله على أجمل الوجوه حتى زاد الأمر و تفاقم،و بعد التأويل و تعذر التخريج و لم يبق للظن الجميل طريق فحينئذ أنكروا،و هذا مستمر على ما قدمنا ذكره من أن العدالة و الطريقة الجميلة،يتأول لها في الفعل و الأفعال القليلة بحسب ما تقدم من حسن الظن به،ثم ينتهي الأمر بعد ذلك إلى بعد التأويل و العمل على الظاهر القبيح.قال:على أن الوجه الصحيح في هذا الباب أن أهل الحق كانوا معتقدين بخلعه من أول حدث بل معتقدين أن إمامته لم تثبت وقتا من الأوقات،و إنما منعهم من إظهار ما في نفوسهم ما قدمناه من أسباب الخوف و التقية ؛ لأن الاعتذار بالوجل كان عاما،فلما تبين أمره حالا بعد حال و أعرضت الوجوه عنه،و قل العاذر له قويت الكلمة في خلعه،و هذا إنما كان في آخر الأمر دون أوله،فليس يقتضي الإمساك عنه إلى الوقت الذي وقع الكلام فيه نسبة الخطأ إلى الجميع على ما ظنه.قال:فأما دفعه بأن تكون الأمة أجمعت على خلعه بخروجه نفسه،و خروج من كان في حيزه عن القوم فليس بشي‏ء ؛ لأنه إذا ثبت أن من عداه و عدا عبيده و الرهيط من فجار أهله و فساقهم،كمروان و من جرى مجراه كانوا مجمعين على خلعه فلا شبهة

٥

في أن الحق في غير حيزه ؛ لأنه لا يجوز أن يكون هو المصيب و جميع الأمة مبطل،و إنما يدعى أنه على الحق لمن ينازع في إجماع من عداه،فأما مع التسليم لذلك فليس يبقى شبهة،و ما نجد مخالفينا يعتبرون في باب الإجماع بإجماع الشذاذ،و النفر القليل الخارجين من الإجماع،ألا ترى أنهم لا يحفلون بخلاف سعد و أهله و ولده في بيعه أبي بكر لقلتهم و كثرة من بإزائهم،و لذلك لا يعتدون بخلاف من امتنع من بيعة أمير المؤمنين(عليه‌السلام )،و يجعلونه شاذا لا تأثير بخلافه،فكيف فارقوا هذه الطريقة في خلع عثمان،و هل هذا إلا تقلب و تلون.قلت:أما إذا احتج أصحابنا على إمامة أبي بكر بالإجماع،فاعتراض حجتهم بخلاف سعد و ولده و أهله اعتراض جيد،و ليس يقول أصحابنا في جوابه هؤلاء شذاذ فلا نحفل بخلافهم،و إنما المعتبر بالكثرة التي بإزائهم،و كيف يقولون هذا و حجتهم الإجماع و لا إجماع،و لكنهم يجيبون عن ذلك بأن سعدا مات في خلافة عمر،فلم يبق من يخالف في خلافة عمر فانعقد الإجماع عليها،و بايع ولد سعد و أهله من قبل،و إذا صحت خلافة عمر صحت خلافة أبي بكر ؛ لأنها فرع عليها و محال أن يصح الفرع و يكون الأصل فاسدا،فهكذا يجيب أصحابنا عن الاعتراض بخلاف سعد إذا احتجوا بالإجماع،فأما إذا احتجوا بالاختيار،فلا يتوجه نحوهم الاعتراض بخلاف سعد و أهله و ولده ؛ لأنه ليس من شرط ثبوت الإمامة بالاختيار إجماع الأمة على الاختيار،و إنما يكفي فيه بيعة خمسة من أهل الحل و العقد على الترتيب الذي يرتب أصحابنا الدلالة عليه،و بهذا الطريق يثبت عندهم إمامة علي(عليه‌السلام )،و لم يحفل بخلاف معاوية و أهل الشام فيها.

٦

قالرحمه‌الله تعالى:فأما قوله إن الصحابة كانت بين فريقين من نصره كزيد بن ثابت،و ابن عمر،و فلان و فلان،و الباقون ممتنعون انتظارا لزوال العارض،و لأنه ما ضيق عليهم الأمر في الدفع عنه فعجيب ؛ لأن الظاهر أن أنصاره هم الذين كانوا معه في الدار يقاتلون عنه و يدفعون الهاجمين عليه.فأما من كان في منزله ما أغنى عنه فتيلا فلا يعد ناصرا،و كيف يجوز ممن أراد نصرته و كان معتقدا لصوابه و خطإ المطالبين له بالخلع أن يتوقف عن النصرة طلبا لزوال العارض،و هل تراد النصرة إلا لدفع العارض و بعد زواله لا حاجة إليها،و ليس يحتاج في نصرته إلى أن يضيق هو عليهم الأمر فيها بل من كان معتقدا لها لا يحتاج حمله إلى إذنه فيها،و لا يحفل بنهيه عنها ؛ لأن المنكر مما قد تقدم أمر الله تعالى بالنهي عنه،فليس يحتاج في إنكاره إلى أمر غيره.قال:فأما زيد بن ثابت فقد روي ميله إلى عثمان و ما يغني ذلك و بإزائه جميع المهاجرين و الأنصار و لميله إليه سبب معروف،فإن الواقدي روى في كتاب الدار أن مروان بن الحكم لما حصر عثمان الحصر الأخير أتى زيد بن ثابت فاستصحبه إلى عائشة ليكلمها في هذا الأمر فمضيا إليها،و هي عازمة على الحج فكلماها في أن تقيم و تذب عنه فأقبلت على زيد بن ثابت،فقالت:و ما منعك يا ابن ثابت و لك الأشاريف قد اقتطعكها عثمان،و لك كذا و كذا،و أعطاك عثمان من بيت المال عشرة آلاف دينار.قال زيد:فلم أرجع عليها حرفا واحدا و أشارت إلى مروان بالقيام،فقام مروان و هو يقول:

٧

حرق قيس علي البلاد

حتى إذا اضطرمت أجذما

فنادته عائشة و قد خرج من العتبة:يا ابن الحكم أعلي تمثل الأشعار قد و الله سمعت ما قلت،أتراني في شك من صاحبك ؟ و الذي نفسي بيده لوددت أنه الآن في غرارة من غرائري مخيط عليه فألقيه في البحر الأخضر.قال زيد بن ثابت:فخرجنا من عندها على اليأس منها.و روى الواقدي أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الأنصار،و هو يدعوهم إلى نصرة عثمان فوقف عليه جبلة بن عمرو بن حبة المازني،فقال له:و ما يمنعك يا زيد،أن تذب عنه أعطاك عشرة آلاف دينار و حدائق من نخل لم ترث عن أبيك مثل حديقة منها ؟ فأما ابن عمر،فإن الواقدي روى أيضا عنه أنه قال:و الله ما كان فينا إلا خاذل أو قاتل،و الأمر على هذا أوضح من أن يخفى.فأما ما ذكره من إنفاذ أمير المؤمنين(عليه‌السلام )،الحسن و الحسين(عليهما‌السلام )،فإنما أنفذهما إن كان أنفذهما ليمنعا من انتهاك حريمه و تعمد قتله و منع خرمه و نسائه من الطعام و الشراب،و لم ينفذهما ليمنعا من مطالبته بالخلع و كيف و هو(عليه‌السلام )مصرح بأنه يستحق بإحداثه الخلع،و القوم الذين سعوا في ذلك إليه كانوا يغدون و يروحون،و معلوم منه ضرورة أنه كان مساعدا على خلعه و نقض أمره،لا سيما في المرة الأخيرة فأما ادعاؤه أنه(عليه‌السلام )لعن قتلته فهو يعلم ما في هذا من الروايات المختلفة التي

٨

هي أظهر من هذه الرواية،و إن صحت فيجوز أن تكون محمولة على لعن من قتله متعمدا قتله قاصدا إليه،فإن ذلك لم يكن لهم.فأما ادعاؤه أن طلحة رجع لما ناشده عثمان يوم الدار،فظاهر البطلان و غير معروف في الرواية،و الظاهر المعروف أنه لم يكن على عثمان أشد من طلحة و لا أغلظ منه.قال:و لو حكينا من كلامه فيه ما قد روي،لأفنينا قطعة كثيرة من هذا الكتاب،و قد روي أن عثمان كان يقول يوم الدار:اللهم اكفني طلحة و يكرر ذلك علما بأنه أشد القوم عليه،و روي أن طلحة كان عليه يوم الدار درع و هو يرامي الناس و لم ينزع عن القتال حتى قتل الرجل.فأما ادعاؤه الرواية عن رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )ستكون فتنة،و أن عثمان و أصحابه يومئذ على الهدى،فهو يعلم أن هذه الرواية الشاذة لا تكون في مقابلة المعلوم ضرورة من إجماع الأمة على خلعه و خذله،و كلام وجوه المهاجرين و الأنصار فيه،و بإزاء هذه الرواية ما يملأ الطروس عن النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )و غيره مما يتضمن ما تضمنته،و لو كانت هذه الرواية معروفة لكان عثمان أولى الناس بالاحتجاج بها يوم الدار،و قد احتج عليهم بكل غث و سمين،و قبل ذلك لما خوصم و طولب بأن يخلع نفسه،و لاحتج بها عنه بعض أصحابه و أنصاره،و في علمنا بأن شيئا من ذلك لم يكن دلالة على أنها مصنوعة موضوعة.فأما ما رواه عن عائشة من قولها:قتل و الله مظلوما،فأقوال عائشة فيه معروفة و معلومة و إخراجها قميص رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )و هي تقول:هذا قميصه لم يبل،و قد أبلى عثمان سنته إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.

٩

فأما مدحها له و ثناؤها عليه،فإنما كانا عقيب علمها بانتقال الأمر إلى من انتقل إليه،و السبب فيه معروف،و قد وقفت عليه و قوبل بين كلامها فيه متقدما و متأخرا.فأما قوله،لا يمتنع أن يتعلق بأخبار الآحاد في ذلك ؛ لأنها في مقابلة ما يدعونه مما طريقه أيضا الآحاد فواضح البطلان ؛ لأن إطباق الصحابة و أهل المدينة إلا من كان في الدار معه على خلافه،فإنهم كانوا بين مجاهد و مقاتل مبارز،و بين متقاعد خاذل معلوم ضرورة لكل من سمع الأخبار،و كيف يدعى أنها من جهة الآحاد حتى يعارض بأخبار شاذة نادرة،و هل هذا إلا مكابرة ظاهرة ؟ فأما قوله:إنا لا نعدل عن ولايته بأمور محتملة،فقد مضى الكلام في هذا المعنى،و قلنا إن المحتمل هو ما لا ظاهر له و يتجاذبه أمور محتملة،فأما ما له ظاهر فلا يسمى محتملا،و إن سماه بهذه التسمية فقد بينا أنه مما يعدل من أجله عن الولاية،و فصلنا ذلك تفصيلا بينا.و أما قوله:إن للإمام أن يجتهد برأيه في الأمور المنوطة به و يكون مصيبا،و إن أفضت إلى عاقبة مذمومة،فأول ما فيه أنه ليس للإمام و لا غيره أن يجتهد في الأحكام،و لا يجوز أن يعمل فيها إلا على النص،ثم إذا سلمنا الاجتهاد فلا شك أن هاهنا أمورا لا يسوغ فيها الاجتهاد حتى يكون من خبرنا عنه بأنه اجتهد فيها غير مصوب،و تفصيل هذه الجملة يبين عند الكلام على ما تعاطاه من الإعذار عن أحداثه على جهة التفصيل.قلت:الكلام في هذا الموضع على سبيل الاستقصاء إنما يكون في الكتب الكلامية المبسوطة في مسألة الإمامة،و ليس هذا موضع ذاك و لكن يكفي قاضي القضاة أن يقول:

١٠

قد ثبت بالإجماع صحة إمامة عثمان،فلا يجوز الرجوع عن هذا الإجماع إلا بإجماع معلوم على خلعه و إباحة قتله،و لم يجمع المسلمون على ذلك ؛ لأنه قد كان بالمدينة من ينكر ذلك و إن قلوا،و قد كان أهل الأمصار ينكرون ذلك كالشام و البصرة،و الحجاز،و اليمن،و مكة،و خراسان،و كثير من أهل الكوفة،و هؤلاء مسلمون فيجب أن تعتبر أقوالهم في الإجماع،فإذا لم يدخلوا فيمن أجلب عليه لم ينعقد الإجماع على خلعه،و لا على إباحة دمه فوجب البقاء على ما اقتضاه الإجماع الأول.

ذكر المطاعن التي طعن بها على عثمان و الرد عليها

فأما الكلام في المطاعن المفصلة التي طعن بها فيه،فنحن نذكرها و نحكي ما ذكره قاضي القضاة،و ما اعترضه به المرتضىرحمه‌الله تعالى.الطعن الأول:قال قاضي القضاة في المغني فمما طعن به عليه،قولهم:إنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك و لا يؤتمن عليه،و من ظهر منه الفسق و الفساد،و من لا علم عنده مراعاة منه لحرمة القرابة،و عدولا عن مراعاة حرمة الدين،و النظر للمسلمين حتى ظهر ذلك منه و تكرر،و قد كان عمر حذره من ذلك حيث وصفه بأنه كلف بأقاربه،و قال له:إذا وليت هذا الأمر فلا تسلط بني أبي معيط على رقاب الناس،فوقع منه ما حذره إياه و عوتب في ذلك،فلم ينفع العتب و ذلك نحو استعماله الوليد بن عقبة و تقليده إياه

١١

حتى ظهر منه شرب الخمر،و استعماله سعيد بن العاص حتى ظهرت منه الأمور التي عندها أخرجه أهل الكوفة،و توليته عبد الله بن أبي سرح،و عبد الله بن عامر،بن كريز حتى روي عنه في أمر ابن أبي سرح أنه لما تظلم منه أهل مصر،و صرفه عنهم بمحمد بن أبي بكر كاتبه بأن يستمر على ولايته،فأبطن خلاف ما أظهر فعل من غرضه خلاف الدين،و يقال:إنه كاتبه بقتل محمد بن أبي بكر و غيره ممن يرد عليه و ظفر بذلك الكتاب،و لذلك عظم التظلم من بعد و كثر الجمع،و كان سبب الحصار و القتل حتى كان من أمر مروان و تسلطه عليه و على أموره ما قتل بسببه،و ذلك ظاهر لا يمكن دفعه.قالرحمه‌الله تعالى:و جوابنا عن ذلك أن نقول أما ما ذكر من توليته من لا يجوز أن يستعمل،فقد علمنا أنه لا يمكن أن يدعى أنه حين استعملهم علم من أحوالهم خلاف الستر و الصلاح ؛ لأن الذي ثبت عنهم من الأمور القبيحة حدث من بعد،و لا يمتنع كونهم في الأول مستورين في الحقيقة أو مستورين عنده،و إنما كان يجب تخطئته لو استعملهم،و هم في الحال لا يصلحون لذلك.فإن قيل فلما علم بحالهم كان يجب أن يعزلهم،قيل:كذلك فعل ؛ لأنه إنما استعمل الوليد بن عقبة قبل ظهور شرب الخمر عنه

١٢

فلما شهد عليه بذلك جلده الحد و صرفه،و قد روي مثله عن عمر،فإنه ولى قدامة بن مظعون بعض أعماله فشهدوا عليه بشرب الخمر أشخصه و جلده الحد،فإذا عد ذلك في فضائل عمر لم يجز أن يعد ما ذكروه في الوليد من معايب عثمان،و يقال إنه لما أشخصه أقام عليه الحد بمشهد أمير المؤمنين(عليه‌السلام ).و قد اعتذر من عزله سعد بن أبي وقاص بالوليد بأن سعدا شكاه أهل الكوفة،فأداه اجتهاده إلى عزله بالوليد.فأما سعيد بن العاص،فإنه عزله عن الكوفة و ولى مكانه أبا موسى و كذلك عبد الله بن أبي سرح عزله،و ولى مكانه محمد بن أبي بكر،و لم يظهر له من مروان ما يوجب أن يصرفه عما كان مستعملا فيه،و لو كان ذلك طعنا لوجب مثله في كل من ولى،و قد علمنا أن رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )ولى الوليد بن عقبة فحدث منه ما حدث،و حدث من بعض أمراء أمير المؤمنين(عليه‌السلام )الخيانة كالقعقاع بن شور ؛ لأنه ولاه على ميسان فأخذ مالها و لحق بمعاوية،و كذلك فعل الأشعث بن قيس بمال آذربيجان،و ولى أبا موسى الحكم فكان منه ما كان و لا يجب أن يعاب أحد بفعل غيره،و إذا لم يلحقه عيب في ابتداء ولايته فقد زال العيب فيما بعده.و قولهم إنه قسم أكثر الولايات في أقاربه،و زال عن طريقة الاحتياط للمسلمين،و قد كان عمر حذره من ذلك فليس بعيب ؛ لأن تولية الأقارب كتولية الأباعد في أنه يحسن إذا كانوا على صفات مخصوصة،و لو قيل:إن تقديمهم أولى لم يمتنع إذا كان المولي لهم أشد تمكنا من عزلهم و الاستبدال بهم،و قد ولى أمير المؤمنين(عليه‌السلام )عبد الله بن العباس البصرة،و عبيد الله بن العباس اليمن،و قثم بن العباس مكة حتى قال مالك الأشتر عند ذلك:

١٣

على ما ذا قتلنا الشيخ أمس فيما يروى،و لم يكن ذلك بعيب إذا أدى ما وجب عليه في اجتهاده.فأما قولهم:إنه كتب إلى ابن أبي سرح حيث ولى محمد بن أبي بكر بأنه يقتله و يقتل أصحابه،فقد أنكر ذلك أشد إنكار حتى حلف عليه،و بين أن الكتاب الذي ظهر ليس كتابه و لا الغلام غلامه و لا الراحلة راحلته،و كان في جملة من خاطبه في ذلك أمير المؤمنين(عليه‌السلام )،فقبل عذره و ذلك بين ؛ لأن قول كل أحد مقبول في مثل ذلك،و قد علم أن الكتاب يجوز فيه التزوير،فهو بمنزلة الخبر الذي يجوز فيه الكذب.فإن قيل:فقد علم أن مروان هو الذي زور الكتاب ؛ لأنه هو الذي كان يكتب عنه فهلا أقام فيه الحد.قيل ليس يجب بهذا القدر أن يقطع على أن مروان هو الذي فعل ذلك ؛ لأنه و إن غلب ذلك في الظن،فلا يجوز أن يحكم به و قد كان القوم يسومونه تسليم مروان إليهم و ذلك ظلم ؛ لأن الواجب على الإمام أن يقيم الحد على من يستحقه أو التأديب،و لا يحل له تسليمه إلى غيره،فقد كان الواجب أن يثبتوا عنده ما يوجب في مروان الحد و التأديب ليفعله به،و كان إذا لم يفعل،و الحال هذه يستحق التعنيف،و قد ذكر الفقهاء في كتبهم أن الأمر بالقتل لا يوجب قودا و لا دية و لا حدا،فلو ثبت في مروان ما ذكروه لم يستحق القتل،و إن استحق التعزير لكنه عدل عن تعزيره ؛ لأنه لم يثبت و قد يجوز أن يكون عثمان ظن أن هذا الفعل فعل بعض من يعادي مروان تقبيحا لأمره ؛ لأن ذلك يجوز كما يجوز أن يكون من فعله،و لا يعلم كيف كان اجتهاده و ظنه و بعد،فإن هذا الحدث من أجل ما نقموا عليه،فإن كان شي‏ء من ذلك يوجب خلع عثمان و قتله فليس إلا هذا،و قد علمنا أن هذا الأمر لو ثبت ما كان يوجب القتل ؛ لأن الأمر بالقتل لا يوجب القتل سيما قبل وقوع القتل المأمور به فنقول لهم لو ثبت ذلك على عثمان أكان يجب قتله فلا يمكنهم ادعاء

١٤

ذلك؛لأنه بخلاف الدين و لا بد أن يقولوا إن قتله ظلم و كذلك حبسه في الدار و منعه من الماء،فقد كان يجب أن يدفع القوم عن كل ذلك ،و أن يقال إن من لم يدفعهم و ينكر عليهم يكون مخطئا.و في القول بأن الصحابة اجتمعوا على ذلك كلهم تخطئة لجميع أصحاب رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )،و ذلك غير جائز،و قد علم أيضا أن المستحق للقتل و الخلع لا يحل أن يمنع الطعام و الشراب،و علم أن أمير المؤمنين(عليه‌السلام )لم يمنع أهل الشام من الماء في صفين،و قد تمكن من منعهم و كل ذلك يدل على كون عثمان مظلوما،و أن ذلك من صنع الجهال،و أن أعيان الصحابة كانوا كارهين لذلك،و أيضا فإن قتله لو وجب لم يجز أن يتولاه العوام من الناس،و لا شبهة أن الذين أقدموا على قتله كانوا بهذه الصفة،و إذا صح أن قتله لم يكن لهم فمنعهم و النكير عليهم واجب.و أيضا فقد علم أنه لم يكن من عثمان ما يستحق به القتل من كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق،و أنه لو كان منه ما يوجب القتل لكان الواجب أن يتولاه الإمام فقتله على كل حال منكر،و إنكار المنكر واجب.و ليس لأحد أن يقول إنه أباح قتل نفسه من حيث امتنع من دفع الظلم عنهم ؛ لأنه لم يمتنع من ذلك بل أنصفهم،و نظر في حالهم،و لأنه لو لم يفعل ذلك لم يحل لهم قتله ؛ لأنه إنما يحل قتل الظالم إذا كان على وجه الدفع و المروي أنهم أحرقوا بابه،و هجموا عليه في منزله،و بعجوه بالسيف و المشاقص،و ضربوا يد زوجته لما وقعت عليه و انتهبوا متاع داره،و مثل هذه القتلة لا تحل في الكافر و المرتد فكيف يظن أن الصحابة لم ينكروا ذلك ،و لم يعدوه ظلما حتى يقال:إنه مستحق من حيث لم يدفع القوم عنه،و قد تظاهر الخبر بما جرى من تجمع القوم عليه،و توسط أمير المؤمنين(عليه‌السلام )لأمرهم و أنه

١٥

بذل لهم ما أرادوه و أعتبهم و أشهد على نفسه بذلك،و أن الكتاب الموجود بعد ذلك المتضمن لقتل القوم و وقف عليه و ممن أوقفه عليه أمير المؤمنين(عليه‌السلام )فحلف أنه ما كتبه و لا أمر به،فقال له:فمن تتهم ؟ قال:ما أتهم أحدا و إن للناس لحيلا.و الرواية ظاهرة أيضا

بقوله:إن كنت أخطأت أو تعمدت،فإني تائب و مستغفر،فكيف يجوز و الحال هذه أن تهتك فيه حرمة الإسلام و حرمة البلد الحرام،و لا شبهة في أن القتل على وجه الغيلة لا يحل فيمن يستحق القتل،فكيف فيمن لا يستحقه و لو لا أنه كان يمنع من محاربة القوم ظنا منه أن ذلك يؤدي إلى القتل الذريع لكثر أنصاره.و قد جاء في الرواية أن الأنصار بدأت معونته و نصرته،و أن أمير المؤمنين(عليه‌السلام )قد بعث إليه ابنه الحسن(عليه‌السلام )فقال له:قل لأبيك فلتأتني،فأراد أمير المؤمنين(عليه‌السلام )المصير إليه فمنعه من ذلك محمد ابنه،و استعان بالنساء عليه حتى جاء الصريخ بقتل عثمان،فمد يده إلى القبلة و قال:اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان.فإن قالوا إنهم اعتقدوا أنه من المفسدين في الأرض و أنه داخل تحت آية المحاربين.قيل:فقد كان يجب أن يتولى الإمام هذا الفعل ؛ لأن ذلك يجري مجرى الحد و كيف يدعى ذلك،و المشهور عنه أنه كان يمنع من مقاتلتهم حتى روي أنه قال لعبيدة و مواليه،و قد هموا بالقتال من أغمد سيفه فهو حر،و لقد كان مؤثرا لنكير ذلك الأمر بما لا يؤدي إلى إراقة الدماء و الفتنة،و لذلك لم يستعن بأصحاب الرسول(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )و إن كان لما اشتد الأمر أعانه من أعان ؛ لأن عند ذلك تجب النصرة و المعونة فحيث

١٦

كانت الحال متماسكة،و كان ينهى عن إنجاده و إعانته بالحرب امتنعوا و توقفوا،و حيث اشتد الأمر أعانه و نصره من أدركه دون من لم يغلب ذلك في ظنه.اعترض المرتضىرحمه‌الله تعالى هذا الكلام،فقال:أما قوله لم يكن عالما بحال الفسقة الذين ولاهم قبل الولاية،فلا تعويل عليه ؛ لأنه لم يول هؤلاء النفر إلا و حالهم مشهورة في الخلاعة و المجانة و التجرم و التهتك،و لم يختلف اثنان في أن الوليد بن عقبة لم يستأنف التظاهر بشرب الخمر،و الاستخفاف بالدين على استقبال ولايته للكوفة،بل هذه كانت سنته و العادة المعروفة منه،و كيف يخفى على عثمان و هو قريبه و لصيقه و أخوه لأمه من حاله ما لا يخفى على الأجانب الأباعد،و لهذا قال له سعد بن أبي وقاص في رواية الواقدي،و قد دخل الكوفة:يا أبا وهب،أمير أم زائر ؟ قال:بل أمير،فقال سعد:ما أدري أحمقت بعدك أم كست بعدي ؟ قال:ما حمقت بعدي و لا كست بعدك،و لكن القوم ملكوا فاستأثروا،فقال سعد:ما أراك إلا صادقا.و في رواية أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي أن الوليد لما دخل الكوفة مر على مجلس عمرو بن زرارة النخعي فوقف،فقال عمرو:يا معشر بني أسد،بئسما استقبلنا به أخوكم ابن عفان أمن عدله أن ينزع عنا ابن أبي وقاص الهين اللين السهل القريب،و يبعث بدله أخاه الوليد الأحمق الماجن الفاجر قديما و حديثا و استعظم الناس مقدمه،و عزل سعد به و قالوا أراد عثمان كرامة أخيه بهوان أمة محمد(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )،و هذا تحقيق ما ذكرناه من أن حاله كانت مشهورة قبل الولاية لا ريب فيها عند أحد،فكيف

١٧

يقال:إنه كان مستورا حتى ظهر منه ما ظهر و في الوليد نزل قوله تعالى:( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) ،فالمؤمن هاهنا أمير المؤمنين(عليه‌السلام )،و الفاسق الوليد على ما ذكره أهل التأويل،و فيه نزل قوله تعالى:( يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) و السبب في ذلك أنه كذب على بني المصطلق عند رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )،و ادعى أنهم منعوه الصدقة و لو قصصنا مخازيه المتقدمة و مساويه،لطال بها الشرح.و أما شربه الخمر بالكوفة و سكره حتى دخل عليه [ من دخل ] و أخذ خاتمه من إصبعه،و هو لا يعلم فظاهر و قد سارت به الركبان،و كذلك كلامه في الصلاة و التفاته إلى من يقتدي به فيها و هو سكران،و قوله لهم:أأزيدكم ؟ فقالوا:لا قد قضينا صلواتنا حتى قال الحطيئة في ذلك.

شهد الحطيئة يوم يلقى ربه

أن الوليد أحق بالعذر

١٨

نادى و قد نفدت صلاتهم

أأزيدكم ثملا و ما يدري

ليزيدهم خيرا و لو قبلوا

منه لقادهم على عشر

فأبوا أبا وهب و لو فعلوا

لقرنت بين الشفع و الوتر

حبسوا عنانك إذ جريت و لو

خلوا عنانك لم تزل تجري

و قال فيه أيضا:

تكلم في الصلاة و زاد فيها

علانية و جاهر بالنفاق

و مج الخمر في سنن المصلى

و نادى و الجميع إلى افتراق

أزيدكم على أن تحمدوني

فما لكم و ما لي من خلاق

و أما قوله:إنه جلده الحد و عزله فبعد أي شي‏ء كان ذلك،و لم يعزله إلا بعد أن دافع و مانع و احتج عنه و ناضل،و لو لم يقهره أمير المؤمنين(عليه‌السلام )على رأيه لما عزله،و لا أمكن من جلده،و قد روى الواقدي أن عثمان لما جاءه الشهود يشهدون على الوليد بشرب الخمر أوعدهم و تهددهم.قال الواقدي:و يقال إنه ضرب بعض الشهود أيضا أسواطا،فأتوا أمير المؤمنين(عليه‌السلام )،فشكوا إليه،فأتى عثمان،فقال:عطلت الحدود و ضربت قوما شهدوا على أخيك،فقلبت الحكم و قد قال لك عمر:لا تحمل بني أمية و آل أبي معيط على رقاب الناس.قال:فما ترى ؟ قال:أرى أن تعزله و لا توليه شيئا من أمور المسلمين،و أن تسأل عن الشهود،فإن لم يكونوا أهل ظنة و لا عداوة أقمت على صاحبك الحد،و تكلم في مثل ذلك طلحة،و الزبير،و عائشة،و قالوا أقوالا شديدة و أخذته الألسن من كل جانب،فحينئذ عزله و مكن من إقامة الحد عليه.

١٩

و قد روى الواقدي:أن الشهود لما شهدوا عليه في وجهه،و أراد عثمان أن يحده ألبسه جبة خز و أدخله بيتا فجعل إذا بعث إليه رجلا من قريش ليضربه قال له الوليد:أنشدك الله أن تقطع رحمي و تغضب أمير المؤمنين،فلما رأى علي(عليه‌السلام )ذلك أخذ السوط و دخل عليه فجلده به،فأي عذر لعثمان في عزله و جلده بعد هذه الممانعة الطويلة و المدافعة الشديدة.و قصة الوليد مع الساحر الذي كان يلعب بين يديه و يغر الناس بمكره و خديعته،و أن جندب بن عبد الله الأزدي امتعض من ذلك و دخل عليه فقتله و قال له:أحي نفسك إن كنت صادقا،و أن الوليد أراد أن يقتل جندبا بالساحر حتى أنكر الأزد ذلك عليه فحبسه،و طال حبسه حتى هرب من السجن معروفة مشهورة.فإن قيل:فقد ولى رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )الوليد بن عقبة هذا صدقة بني المصطلق و ولاه عمر صدقة تغلب،فكيف تدعون أن حاله في أنه لا يصلح للولاية ظاهرة ؟ قلنا:لا جرم إنه غر رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )و كذب على القوم حتى نزلت فيه الآية التي قدمنا ذكرها،فعزله و ليس خطب ولاية الصدقة مثل خطب ولاية الكوفة.فأما عمر فإنه لما بلغه قوله:

إذا ما شددت الرأس مني بمشوذ

فويلك مني تغلب ابنة وائل

عزله.و أما عزل أمير المؤمنين(عليه‌السلام )بعض أمرائه لما ظهر من الحدث كالقعقاع بن شور و غيره،و كذلك عزل عمر قدامة بن مظعون لما شهد عليه بشرب الخمر و جلده له،فإنه لا يشبه ما تقدم ؛ لأن كل واحد ممن ذكرناه لم يول إلا من هو حسن الظاهر عنده و عند الناس غير معروف باللعب و لا مشهور بالفساد،ثم لما ظهر منه ما ظهر

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

الروحاء، فقال آدم: يا ملك الموت، ما أذكر هذا، فقال له ملك الموت: يا آدم لا تجهل، ألم تسأل الله أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك فأثبتها لداود في الزبور، ومحاها من عمرك من الذكر؟ قال: فقال آدم: فأحضر الكتاب حتى أعلم ذلك، قال أبو جعفرعليه‌السلام : وكان آدم صادقا لم يذكر، قال أبو جعفرعليه‌السلام : فمن ذلك اليوم أمر الله العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمى، لنسيان آدم وجحوده ما جعل على نفسه ».

[١٥٢٩٧] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن أبي علي الأشعري عن عيسى بن أيوب، عن علي بن مهزيار، عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لما عرض على آدم ولده، نظر إلى داود فأعجبه، فزاد خمسين سنة من عمره - وساق ما يقرب منه، وفي آخره فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام - وكان أول صك كتب في الدنيا ».

[١٥٢٩٨] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ـ في حديث - أنه قال له ابن شبرمة: ما تقول يا أبا عبد الله، في شئ سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شئ؟ فقال: « وما هو؟ » قال: سألني عن أول كتاب كتب في الأرض؟ قال: « نعم، إن الله عز وجل عرض على آدم ذريته - إلى أن قال - فلما انتهى إلى داود، قال: من هذا الذي نبأته وكرمته وقصرت عمره؟ قال: فأوحى الله عز وجل إليه: هذا ابنك داود، وعمره أربعون سنة - إلى أن قال - يا رب إني قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام المائة، قال: فقال الله عز وجل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت: أكتبوا عليه كتابا فإنه سينسى، قال: فكتبوا عليه كتابا وختموه بأجنحتهم(١) من طينة

__________________

٢ - الكافي ج ٧ ص ٣٧٩.

٣ - الكافي ج ٧ ص ٣٧٨.

(١) في الحجرية: بأجنحة.

٢٦١

عليين، قال: فلما حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت، فقال: يا ملك الموت، ما جاء بك؟ قال: جئت لأقبض روحك، قال: قد بقي من عمري ستون سنة، قال: إنك جعلتها لابنك داود، قال: ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فمن أجل ذلك إذا أخرج الصك على المديون ذل المديون، فقبض روحه ».

[١٥٢٩٩] ٤ - الصدوق في العلل: عن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام : « إن الله عز وجل عرض على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم » إلى آخر ما مر برواية العياشي.

١٤ -( باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك)

[١٥٣٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « سوق المسلمين كمسجدهم، الرجل أحق بمكانه حتى يقوم منه، أو تغيب الشمس ».

[١٥٣٠١] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي [ عن محمد بن الحسن ](١) ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٤ - علل الشرائع ص ٥٥٣.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢١.

٢ - البحار ج ١٠٤ ص ٢٥٦ ح ١٤، بل عن جامع الأحاديث ص ١٣.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من البحار والمصدر.

٢٦٢

وآله ): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ».

١٥ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق)

[١٥٣٠٢] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبد الله بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن عليعليه‌السلام قال: كان يخرج إلى السوق ومعه الدرة، فيقول: « إني أعوذ بك من الفسوق، ومن شر هذا السوق ».

[١٥٣٠٣] ٢ - عبد الله بن يحيى الكاهلي في كتابه: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا دخلت السوق فقل: لا إله إلا الله عدد ما ينطقون(١) ، تبارك الله أحسن الخالقين، ثلاث مرات، سبحان الله عدد ما يلغون(٢) ، سبحان الله عدد ما ينطقون، سبحان الله عدد ما يسومون، تبارك الله رب العالمين ».

[١٥٣٠٤] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق، فقولوا حين تدخلون السوق: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللهم إني أعوذ بك من صفقة خاسرة، ويمين

__________________

الباب ١٥

١ - الغارات ج ١ ص ١١٤.

٢ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: سبحان الله عدد ما يسومون.

(٢) في المصدر: يبعون.

٣ - الخصال ص ٦٣٤.

٢٦٣

فاجرة، وأعوذ بك من بوار الأيم(١) ».

[١٥٣٠٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا دخلت السوق(١) من أسواق المسلمين فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم ارزقني من خيرها وخير أهلها ».

[١٥٣٠٦] ٥ - البحار، عن خط الشهيدرحمه‌الله : حرز للمسافر والمتجر: إذا دخل حانوته أول النهار، يقرأ الاخلاص إحدى وعشرين مرة، ثم يقول: اللهم يا واحد يا أحد، يا من ليس كمثله أحد، أسألك بفضل قل هو الله أحد أن تبارك لي فيما رزقتني، وأن تكفيني شر كل أحد(١) إذا أردت أن تغدو في حاجتك، وقد طلعت الشمس وذهبت حمرتها، فصل ركعتين بالحمد وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فإذا سلمت فقل: اللهم إني غدوت التمس من فضلك كما أمرتني، فارزقني من فضلك رزقا حسنا واسعا حلالا طيبا، وأعطني فيما رزقتني العافية، غدوت بحول الله وقوته، غدوت بغير حول مني ولا قوة، ولكن بحول منك وقوة، وأبرأ إليك من الحول والقوة إلا بك، اللهم أني أسألك بركة هذا اليوم، فبارك لي في جميع أموري، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين، فإذا انتهيت إلى السوق فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده

__________________

(١) بوار الأيم: أي كسادها، وهو أن تبقى المرأة في بيتها لا يخطبها خاطب. ( لسان العرب - بور - ج ٤ ص ٨٦ ).

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

(١) في المصدر: سوقا.

٥ - البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٧.

(١) الحديث ملفق من حديثين، الحديث الأول نقله المجلسي من خط الشهيد إلى قوله: شر كل واحد. والثاني نقله عن مكارم الأخلاق في البحار ج ١٠٣ ص ٩١ ح ٤ من قوله: إذا أردت أن إلى قوله: عن الصادقعليه‌السلام . فتأمل.

٢٦٤

الخير، وهو على كل شئ قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أسألك خيرها، وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها، وشر أهلها، اللهم إني أعوذ بك أن أبغي و(٢) يبغي علي، أو أن أظلم و(٣) أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، وأعوذ بك من إبليس وجنوده، وفسقة العرب والعجم، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وإذا أردت أن تشتري شيئا فقل: يا حي يا قيوم، يا دائم، يا رؤوف يا رحيم، أسألك بعونك وقدرتك وما أحاط به علمك، أن تقسم لي من التجارة(٤) أعظمها رزقا، وأوسعها فضلا، وخيرها لي عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له، وإذا اشتريت دابة أو رأسا، فقل: اللهم ارزقني أطولها حياة، وأكثرها منفعة، وخيرها عاقبة، عن الصادقعليه‌السلام .

[١٥٣٠٧] ٦ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن أحمد بن عبد الله بن ستورة، عن عبد الله بن يحيى، عن محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام : « يقول من دخل سوقا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أعوذ بك من الظلم والمأثم والمغرم، كتب الله له من الحسنات عدد ما فيها من فصيح وأعجم ».

[١٥٣٠٨] ٧ - القطب الراوندي في كتاب لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قال حين دخول السوق: بسم الله، غفر له ».

[١٥٣٠٩] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا دخل السوق يقول: « اللهم إني أسألك من خير هذا السوق، وأعوذ بك من الكفر والفسوق ».

__________________

(٢ و ٣) في المصدر: أو.

(٤) في المصدر زيادة: اليوم.

٦ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٤٤.

٧ - لب اللباب: مخطوط.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٢٦٥

١٦ -( باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان)

[١٥٣١٠] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « أكثروا ذكر الله عز وجل إذا دخلتم الأسواق، وعند اشتغال الناس، فإنه كفارة للذنوب، وزيادة في الحسنات، ولا تكتبوا في الغافلين ».

[١٥٣١١] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قال حين يدخل السوق: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير، أعطي من الا جبر بعدد ما خلق الله تعالى إلى يوم القيامة ».

[١٥٣١٢] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وحط عنه ألف ألف خطيئة ».

١٧ -( باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور)

[١٥٣١٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا اشتريت متاعا أو سلعة أو

__________________

الباب ١٦

١ - الخصال ص ٦١٤.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٢ ح ٨٧.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧.

الباب ١٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٢٦٦

جارية أو دابة، فقل: اللهم إني ألتمس فيه من رزقك، فاجعل لي فيه رزقا، اللهم إني ألتمس فيه فضلك، فاجعل لي فيه فضلا اللهم، أني ألتمس فيه من خيرك وبركتك وسعة رزقك، فاجعل لي فيه رزقا واسعا، وربحا طيبا، هنيئا مريئا، تقولها ثلاث مرات، وإذا أصبت بمال فقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، تحكم في ما تشاء، وتفعل ما تريد، اللهم فلك الحمد على حسن قضائك وبلائك، اللهم هو مالك ورزقك، وأنا عبدك، خولتني حين رزقتني، اللهم فألهمني شكرك فيه، والصبر عليه حين أصبت وأخذت، اللهم أنت أعطيت وأنت أصبت اللهم لا تحرمني ثوابه، ولا تنسني من خلفه(١) في دنياي وآخرتي، إنك على ( ذلك قادر )(٢) ، اللهم أنا لك وبك وإليك ومنك، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ».

١٨ -( باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة)

[١٥٣١٤] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تشتروا لي من محارف(١) ، فإن خلطته لا بركة فيها، ولا تخالطوا إلا من نشأ في الخير ».

[١٥٣١٥] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال: « يا داود، لئن تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق، خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن فكان ».

__________________

(١) في نسخة « حفظه ».

(٢) في المصدر: كل شئ قدير.

الباب ١٨

١ - دعوات الراوندي ص ٥١ ح ٢٧٦.

(١) المحارف: المحروم الذي قتر عليه رزقه ( لسان العرب ج ٩ ص ٤٣ ).

٢ - الاختصاص ص ٢٣٢.

٢٦٧

[١٥٣١٦] ٣ - البحار، عن أعلام الدين: قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تلتمسوا الرزق ممن اكتسبه من ألسنة الموازين ورؤوس المكاييل، ولكن عند من فتحت عليه الدنيا ».

[١٥٣١٧] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لولده الحسنعليه‌السلام في حديث: « وإياك وطلب الفضل واكتساب التسايج(١) والقراريط(٢) ، من ذوي(٣) الأكف اليابسة والوجوه العابسة، فإنهم إن أعطوا منوا، وإن منعوا كدوا » الخبر.

[١٥٣١٨] ٥ - الآمدي في الغرر عن: أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أقبلوا على من أقبلت عليه الدنيا، فإنه أجدر بالغنى ».

١٩ -( باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة)

[١٥٣١٩] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إحذروا السفلة، فإن السفلة من لا يخاف الله عز وجل، وفيهم قتلة الأنبياء، وفيهم أعداؤنا ».

__________________

٣ - البحار ج ١٠٣ ص ٨٦ ح ٢٢ عن اعلام الدين ص ٩٤.

٤ - البحار ج ٩٦ ص ١٦٠ ح ٣٨ عن اعلام الدين ص ٨٦.

(١) التسايج: تصحيف صحته ما جاء في بحار الأنوار: الطساسيج: جمع طسوج وهو حبتان من الدانق أي ربع دانق، والدانق عملة كانت شائعة عندهم ( لسان العرب ج ٢ ص ٣١٧ ).

(٢) القراريط: جمع قيراط، وهو نصف دانق ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧٥ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « دون »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الغرر ج ١ ص ١٣٥ ح ٥٢.

الباب ١٩

١ - الخصال ص ٦٣٥.

٢٦٨

[١٥٣٢٠] ٢ - محمد بن إدريس في السرائر: عن أبي عبد الله السياري، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - أنه قال لرجل: « إن كنت ممن لا يبالي بما قال ولا بما قيل لك(١) ، فأنت سفلة » الخبر.

[١٥٣٢١] ٣ - وفيه: نقلا من جامع البزنطي، قال: سئل أبو الحسنعليه‌السلام : من(١) السفلة؟ قال: « السفلة الذي يأكل في الأسواق ».

[١٥٣٢٢] ٤ - مجموعة الشهيدرحمه‌الله : عن أبي الجنيد قال: قال الرضاعليه‌السلام : « السفلة من كان له شئ يلهيه عن الله تعالى ».

٢٠ -( باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا)

[١٥٣٢٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه ركب بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشهباء بالكوفة، فأتى سوقا سوقا - إلى أن قال - ثم أتى الكناسة فإذا فيها أنواع التجارة، من النحاس، ومن صائغ(١) ، ومن قماط، ومن بائع إبر، ومن صيرفي، ومن حناط، ومن بزاز، فنادى بأعلى صوته: « ان أصواتكم(٢) هذه يحضرها الايمان، فشوبوا أيمانكم بالصدقة، وكفوا عن الحلف، فإن الله عز وجل لا يقدس من حلف

__________________

٢ - السرائر ص ٤٧٦.

(١) في المصدر: فيك.

٣ - السرائر ص ٤٧٧.

(١) في المصدر: « عن ».

٤ - مجموعة الشهيد:

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٢٣٨.

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر: مايع، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٢) في المصدر: أسواقكم.

٢٦٩

باسمه كاذبا ».

ورواه في الدعائم مثله(٣) .

[١٥٣٢٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة، والمزكي سلعته بالكذب، ورجل استقبلك بود صدره فيواري وقلبه ممتلئ غشا ».

[١٥٣٢٥] ٣ - وعن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: « المسبل، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ». أعادها ثلاثا.

[١٥٣٢٦] ٤ - وعن سلمان قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الأشمط الزاني، ورجل مفلس فرح مختال، ورجل اتخذ يمينه بضاعة، فلا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين.

[١٥٣٢٧] ٥ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبد الله بن بلج البصري، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين(١) ، عن مختار التمار، [ عن أبي مطر ](٢) وكان رجلا من أهل البصرة قال: كنت أبيت في مسجد الكوفة وأبول في الرحبة، ( وآكل الخبز بزق البقال )(٣) ، فخرجت ذات يوم

__________________

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٦٩.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧٠.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧١.

٥ - الغارات ج ١ ص ١٠٥، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « أبي حصيرة »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر، « راجع الحديث ٩ الآتي ».

(٣) كذا في الطبعة الحجرية والمصدر، وفي البحار: « وآخذ الخبز من البقال »والظاهر

٢٧٠

أريد بعض أسواقها فإذا بصوت بي، فقال: « يا هذا ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك » قلت: من هذا؟ فقيل لي: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فخرجت أتبعه وهو متوجه إلى سوق الإبل، فلما أتاها وقف في وسط السوق، فقال: « يا معشر التجار، إياكم واليمين الفاجرة، فإنها تنفق السلعة وتمحق البركة » الخبر.

وتقدم(٤) بإسناده عن أبي سعيد قال: كان عليعليه‌السلام يأتي السوق فيقول: « يا أهل السوق، اتقوا الله وإياكم والحلف، فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة » الخبر.

[١٥٣٢٨] ٦ - الصدوق في ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن الحسين بن مختار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم: ثاني عطفه، ومسبل إزاره خيلاء، والمنفق سلعته بالايمان، [ إن ](١) الكبرياء لله رب العالمين ».

البرقي في المحاسن(٢) : عن يحيى بن إبراهيم، عن الحسين بن مختار، مثله، وقال في رواية الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « إن الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان »(٣) .

[١٥٣٢٩] ٧ - وفي الخصال: عن الخليل بن أحمد، عن ابن خزيمة، عن أبي موسى، عن عبد الرحمن، عن سفليان، عن الأعمش، عن سليمان بن

__________________

أنها أنسب للسياق.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ - ثواب الأعمال ص ٢٦٤ ح ٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المحاسن ص ٢٩٥ ح ٤٦١.

(٣) المحاسن ص ١١٩ ذيل الحديث ١٣١.

٧ - الخصال ص ١٨٤ ح ٢٥٣.

٢٧١

فهرس(١) ، عن الحرثة(٢) بن الحر، عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل - إلى أن قال - والمنفق سلعته بالحلف الفاجرة(٣) ».

[١٥٣٣٠] ٨ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه شيئا من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يف [ له ](١) ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا، فأخذها الآخر(٢) بقوله مصدقا له وهو كاذب ».

[١٥٣٣١] ٩ - البحار، عن كشف المناقب(١) : عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: « ارفع إزارك، فإنه أبقى لثوبك، واتقى لك، وخذ من رأسك إن كنت مسلما » فمشيت خلفه وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء، ومعه الدرة كأنه اعرابي(٢) ، فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: أراك غريبا بهذا البلد، قلت: [ أجل ](٣) رجل من أهل البصرة،

__________________

(١) الصحيح « سليمان بم مشهر القراري الكوفي »راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٠ ح ٤٩٣.

(٢) الصحيح « الخزشة »راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ ح ١١٥.

(٣) في المصدر: « الفاجر ».

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ ح ٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: « الآخذ ».

٩ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤.

(١) كذا في الأصل، والصحيح: كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠.

(٢) في المصدر زيادة: بدوي.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٧٢

قال: هذا علي أمير المؤمنين، حتى انتهى إلى دار بني معيط وهو سوق الإبل، فقال: « بيعوا ولا تحلفوا، فإن اليمين ينفق السلعة ويمحق البركة ».

[١٥٣٣٢] ١٠ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال(١) ، والشيخ الزاني، والامام الجائر ».

٢١ -( باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده)

[١٥٣٣٣] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من احتكر فوق أربعين يوما، فإن الجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام وإنه لحرام عليه ».

[١٥٣٣٤] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين، والمغنين، والمحتكرين للطعام، والصيارفة آكلة الربا منهم ».

ورواه في الجعفريات: بإسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

__________________

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥١.

(١) في المصدر: « المحتال ».

الباب ٢١

١ - الاعمال المانعة من الجنة ص ٦٤.

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ٧٩ ح ١١ بل عن جامع الأحاديث ص ١٧.

(١) الجعفريات ص ١٦٩.

٢٧٣

ورواه في الدعائم عن عليعليه‌السلام ، باختلاف في بعض الأصناف(٢) .

[١٥٣٣٥] ٣ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أبي نصر محمد بن الحسين، البصير(١) المقرئ، عن أبي الحسن علي بن الحسن الصيدلاني، عن أبي المقدام أحمد بن محمد مولى بني هاشم، عن أبي نصر المخزومي، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال لما قدم علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام البصرة - إلى أن قال - ثم مشى حتى دخل سوق البصرة، فنظر إلى الناس يبيعون ويشترون، فبكىعليه‌السلام ، بكاء شديدا، ثم قال: « يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون، وبالليل في فرشكم تنامون، وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون، فمتى تحرزون الزاد وتفكرون في المعاد؟ » فقال له رجل(٢) : إنه لا بد لنا من المعاش فكيف نصنع؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن طلب المعاش(٣) لا يشغل عن عمل الآخرة، فإن قلت: لا بد لنا من الاحتكار، لم تكن معذورا » فولى الرجل باكيا، الخبر.

[١٥٣٣٦] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الحكرة، وقال: « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ » وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « المحتكر آثم عاص ».

[١٥٣٣٧] ٥ - وعنهعليه‌السلام قال: « وكل حكرة تضر بالناس وتغلي السعر

__________________

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٧.

٣ - أمالي المفيد ص ١١٨ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « النصير »وما أثبتناه من المصدر، والظاهر أنه هو الصواب.

(٢) في المصدر زيادة: يا أمير المؤمنين.

(٣) في المصدر زيادة: من حله.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٧.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨.

٢٧٤

عليهم، فلا خير فيها » وقالعليه‌السلام : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والتمر ».

[١٥٣٣٨] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد فصاحبه ملعون ».

[١٥٣٣٩] ٧ - نهج البلاغة: في عهدهعليه‌السلام للأشتر حين ولاه مصر: « ثم استوص بالتجار، وذوي الصناعات - إلى أن قال - واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا، واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة، فامنع [ من ](١) الاحتكار، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منع منه - إلى أن قال - فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه، فنكل به وعاقبه في(٢) غير إسراف ».

[١٥٣٤٠] ٨ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « الاحتكار في عشرة، والمحتكر ملعون: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، والسمن، والعسل والجبن، والجوز والزيت ».

[١٥٣٤١] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حبس(١) طعاما يتربص به الغلاء أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ منه » وقال: « من احتكر على المسلمين طعاما، ضربه الله بالجذام والافلاس ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٧٩.

٧ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٩٢ و ١١٠ و ١١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الطبعة الحجرية: « وعاتب من »وما أثبتناه من المصدر.

٨ - طب النبي ص ٢٢.

٩ - طب النبي ص ٢٢.

(١) في المصدر: « جمع ».

٢٧٥

[١٥٣٤٢] ١٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « المحتكر محروم [ من ](١) نعمته ».

وقالعليه‌السلام (٢) : « الاحتكار شيمة الفجار ».

وقال(٣) : « المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره، وقادم ( على من )(٤) لا يعذره ».

٢٢ -( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره)

[١٥٣٤٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن سالم أبي الفضيل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إني أجلب الطعام إلى الكوفة، فأحبسه رجاء أن يرجع إلى ثمنه، أو أربح فيه، فقال: « أنت محتكر، وإن الحكرة لا تصلح » قال: فسألني « هل في بلادك غير هذا الطعام » قال: قلت: نعم كثير، قال: فقال: « لست بمحتكر، إن المحتكر أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره ».

[١٥٣٤٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إنما الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره، أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون، فلا بأس به، وإن لم يوجد، فإنه يكره أن يحتكر، وإنما [ كان ](١) النهي من رسول الله

__________________

١٠ - غرر الحكم ج ١ ص ١٩ ح ٥٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الغرر ج ١ ص ٢٣ ح ٦٥٩.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٧٦ ح ١٨٦٥.

(٤) في المصدر: « لمن ».

الباب ٢٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٧٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحكرة، أن رجلا من قريش يقال له: حكيم بن حزام، كان إذا دخل على(٢) المدينة بطعام(٣) اشتراه كله، فمر عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له: يا حكيم إياك أن تحتكر ».

ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث: أن حكيم بن حزام، وذكر مثله(٤) .

[١٥٣٤٥] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه، يلتمس به الفضل، إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر [ طعام ](١) غيره، فليس له إمساكه، وعليه بيعه، وهو محتكر.

٢٣ -( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس، وأنه يلزم به)

[١٥٣٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كتب إلى رفاعة: « إنه عن الحكرة، فمن ركب النهي فأوجعه، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر ».

٢٤ -( باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه)

[١٥٣٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: « طعام ».

(٤) درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦.

٣ - المقنع ص ١٢٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٠.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨١.

٢٧٧

التسعير، فقال: « ما سعر أمير المؤمنينعليه‌السلام على أحد، ولكن من نقص عن بيع الناس قيل له: بع كما يبيع الناس، وإلا فارفع من السوق، إلا أن يكون طعاما(١) أطيب من طعام الناس ».

[١٥٣٤٨] ٢ - العياشي في تفسيره: عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان سنين(١) يوسف الغلاء الذي أصاب الناس، ولم يتمن(٢) الغلاء لاحد قط، قال: فأتاه التجار فقالوا: بعنا، قال: اشتروا، فقالوا: نأخذ كذا بكذا، فقال: خذوا، وأمر فكالوهم، فحملوا ومضوا حتى دخلوا المدينة، فلقيهم قوم تجار فقالوا لهم: كيف أخذتم؟ فقالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن، قال: فقدموا أولئك على يوسف فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، كيف تأخذون؟ فقالوا: بعنا كما بعت، كذا بكذا، فقال: ما هو كما تقولون، ولكن خذو فأخذوا ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون، فقالوا: كيف أخذتم؟ فقالوا: كذا بكذا وأضعفوا الثمن، قال: فعظم الناس ذلك الغلاء، وقالوا(٣) : اذهبوا بنا حتى نشتري، قال: فذهبوا إلى يوسف، فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، فقال: وكيف بعت؟ قالوا: كذا بكذا، فقال: ما هو كذلك، ولكن خذوا، فأخذوا ورجعوا إلى المدينة، فأخبروا الناس فقالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء، قال: فذهبوا إلى يوسف، فقالوا له: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، قال: وكيف بعت؟ قالوا: كذا بكذا بالحط من السعر الأول،

__________________

(١) في المصدر: « طعامه ».

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٧٩ ح ٣٤، وعنه في البحار ج ١٢ ص ٣٠٢ ج ١٠٨، والبرهان ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٥٩.

(١) في نسخة: سبق.

(٢) في نسخة: يمر.

(٣) في الطبعة الحجرية: « قال »، وما أثبتناه من المصدر.

٢٧٨

فقال: ما هو كذا، ولكن خذوا، قال: فأخذوا وذهبوا إلى المدينة، فلقيهم الناس فسألوهم بكم اشتريتم؟ فقالوا: كذا بكذا بنصف الحط الأول، فقال الآخرون: اذهبوا بنا حتى نشتري، فذهبوا إلى يوسف، فقالوا: بعنا فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، فقال: وكيف بعت؟ فقالوا: كذا بكذا، بالحط من النصف، فقال: ما هو كما تقولون، ولكن خذوا، فلم يزالوا يتكاذبون حتى رجع السعر إلى الأمر الأول، كما أراد الله ».

٢٥ -( باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة)

[١٥٣٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث: في حكرة الطعام، أنه كان يشتري قوته وقوت عياله سنة منه(١) .

٢٦ -( باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم، بأن يبيع قوت السنة ثم يشتري كل يوم، ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك)

[١٥٣٥٠] ١ - ابن فهد في عدة الداعي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لبعض أصحابه: « كيف بك إذا بقت في قوم يجبون(١) رزق سنتهم ».

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٦

١ - عدة الداعي ص ٧٤.

(١) في المصدر: يجمعون.

٢٧٩

٢٧ -( باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا)

[١٥٣٥١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كيلوا طعامكم، فإن البركة في الطعام المكيل ».

٢٨ -( باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي أن يكتب من عليه الحق)

[١٥٣٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، إني لست أتوجه في شئ إلا حورفت فيه، فقال: « أنظر شيئا قد أصبت به مرة فألزمه » قال: القرظ، قال: « فألزم القرظ ».

٢٩ -( باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما يلقى والأكل منه)

[١٥٣٥٣] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن منهال القماط قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل(١) يشتري الغنم من أفواه السكك وممن يتلقاها قال: « لا ولا يؤكل لحم ما يلقى ».

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٦٠.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥ ح ١٠.

الباب ٢٩

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: يخرج.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351