نظرة عابرة الى الصحاح الستة

نظرة عابرة الى الصحاح الستة0%

نظرة عابرة الى الصحاح الستة مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 561

نظرة عابرة الى الصحاح الستة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: عبد الصمد شاكر
تصنيف: الصفحات: 561
المشاهدات: 244484
تحميل: 7388

توضيحات:

نظرة عابرة الى الصحاح الستة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 561 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 244484 / تحميل: 7388
الحجم الحجم الحجم
نظرة عابرة الى الصحاح الستة

نظرة عابرة الى الصحاح الستة

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الحديث يسلب الاعتماد عن امثال الادعاء المذكور.

صلاة الكسوف

اختلفت الروايات في ذلك ، ففي بعضها : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ركع في كل ركعة ثلاث ركعات ، أي ست ركعات في اربع سجدات.

وفي بعضها : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ركع أربع ركعات وأربع سجدات.

وفي بعضها : ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، وقام في الثانية بمثل ذلك.

وفي بعضها : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ركع أربع ركعات في كلّ ركعة.

وفي بعضها : انّه صلّى ركعتين بركوعين ، في كلّ ركعة ركوعاً(1) .

أقول : قد عرفت في أول الكتاب علل اختلاف الاَحاديث.

وأبو داود يعنون عدة من الاَبواب في الاَحاديث المتضاربة والمختلفة بقوله : باب من قال كذا وكذا ، وباب من قال كذا وكذا ، فينسب الاَحاديث المختلفة إلى الرواة دون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولعلّه يتوقّف في صحة انتسابها إلى النبي الاَكرم ويحتمل انّها من الرواة نسبوها إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمداً أو سهواً ، وهذا هو الطريق الصحيح ، بل لا يمكن نسبة المتعارضين إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الجمع بين الصلاتين

أورد أبو داود ( 15 ) حديثاً في الجمع بين الصلاتين ، بعضها نص لا يقبل التأويل والحمل على الجمع الصوري.

( 735 ) عن معاذ بن جبل : انّ رسول الله كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر ، وإن يرتحل قبل أن تزيغ

__________________

(1) انظر سنن أبي داود 1 : 305 ـ 308.

٣٨١

الشمس أخّر الظهر حتّى ينزل للعصر ، وفي المغرب مثل ذلك ، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخّر المغرب حتّى ينزل للعشاء ، ثم جمع بينهما(1) .

أقول : الحديث يدلّ على صحة الجمع المعنوي بكلا قسميه ، أي جمع تقديم وتأخير.

وأمّا ما روي :

( 736 ) عن ابن عمر : ما جمع رسول الله بين المغرب والعشاء قط في السفر إلاّ مرة. فهو غلط ، على انّه روي موقوفاً على ابن عمر ، وانّه لم ير انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بينهما إلاّ مرة ، بل هو معارض بما نقل عنه انّه رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا جدّ صلّى صلاتي هذه. أي جمع جمع تأخير(2) .

( 737 ) وعن ابن عباس : صلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر(3) .

( 738 ) وعنه : انّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، فقيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج اُمّته(4) .

أقول : اتيان الظهر في آخر وقته واتيان العصر في أول وقته لا ينفي الحرج قطعاً ، بل معرفة آخر وقت الظهر وأول وقت العصر لا تتيسّر لاَغلب المكلّفين كما اعترف به ابن عبد البر أيضاً ، فالرواية نص في جواز الجمع

__________________

(1) سنن أبي داود 2 : 5.

(2) سنن أبي داود 2 : 7.

(3) سنن أبي داود 2 : 6.

(4) سنن أبي داود 2 : 6.

٣٨٢

المعنوي في الحضر والسفر ،

يقول وحيد الزمان في تعليقته على المقام : انّ الجمع المعنوي بقسميه ثابت عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو عند أكثر العلماء صحيح في السفر ، وفي الحضر اختلاف لم يجوّزه الاَئمّة الاَربعة ، لكن مشايخ المحدّثين وطائفة من السلف يقولون بصحته ، وأدلّة المنكرين ضعيفة. ثم نقل عن الزرقاني : انّ جماعة من الاَئمّة جوّزوا الجمع بين الصلاتين في الحضر بشرط أن لا يجعل عادة ، وهذا قول ابن سيرين ، وربيعة ، والشهب ، وابن المنذر ، والقفال ، وجماعة من المحدثين.

أقول : لا دليل على المنع سوى الاتباع والتقليد عن الاَئمّة الاَربعة ، وهو في مقابل النصوص باطل.

أقوال الصحابة المتضاربة

( 739 ) عن عمران بن حصين : وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشر ليلة لا يصلّي إلاّ ركعتين(1) .

( 740 ) عن ابن عباس : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقام بمكة سبع عشرة يقصّر الصلاة.

قال ابن عباس : ومن أقام سبع عشرة قصّر ، ومن أقام أكثر أتمّ.

( 741 ) وعنه : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقام تسع عشرة.

( 742 ) وعنه : أقامصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة عام الفتح خمس عشرة(2) .

( 743 ) عن أنس بن مالك : فقلنا هل أقمتم بها شيئاً؟ قال : أقمنا عشراً(3) .

أقول : فهذا خمسة أقوال من الصحابة والرواة في أمر محسوس ، فلا عبرة بأقوالهم فضلاً عن آرائهم ، ولا يغتر بها إلاّ قليل العقل ، وقلّة العقل

__________________

(1) سنن أبي داود 2 : 10.

(2) سنن أبي داود 2 : 10.

(3) سنن أبي داود 2 : 10.

٣٨٣

هي التي تنتج الغلو.

ثم المنقول عن سفيان الثوري وأهل الكوفة : وجوب التمام باقامة خمسة عشر يوماً.

وعن مالك والشافعي واحمد : وجوبه باقامة أربعة أيام.

وعن بعضهم : تسعة عشر يوماً.

وأمّا اذا لم يقصد الاقامة فيقصر وإن مضى على سفره عدة سنوات ، وعليه اجماع أهل السنة كما يدعيه وحيد الزمان في تعليقته.

صلاة الخوف

( 744 ) يظهر من رواية سهل انّها ركعتان ، ويعارضها ما يدلّ على انّها ركعة(1) .

صلاة التسبيح

( 745 ) وقد علّمها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس وابن عمر وجعفر في ثلاثة أحاديث ، وفيها فضل كثير(2) .

أقول : وهي المشهورة بصلاة جعفر عند الشيعة.

صلاة الليل

ذكر فيها أحاديث صلاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الليل ، وفيها اختلافات وتفاوت.

ليلة القدر

والاَحاديث فيها مختلفة ، ففي بعضها : انّها ليلة 22 أو ليلة 23.

وفي بعضها : انّها 23 ، فانّ عبدالله بن أنيس الجهني قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انّ لي بادية أكون فيها فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد ، فقال : « انزل

__________________

(1) انظر سنن أبي داود 2 : 12 و 17.

(2) انظر سنن أبي داود 2 : 29 و30.

٣٨٤

ليلة ثلاث وعشرين »(1) .

وفي بعضها : ليلة 21.

وفي بعضها : « التمسوها في العشر الاَواخر من رمضان ، والتمسوها في التاسعة ( أي 21 ) ، والسابعة ( أي 23 ) ، والخامسة ( أي 25 ) ».

وفي بعضها : « اطلبوها ليلة 17 من رمضان ، وليلة 21 ، وليلة 23 » ثم سكت.

وفي بعضها : تحروها في السبع الاَواخر.

وعن معاوية عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليلة 27 ».

( 746 ) وعن ابن عمر : سئل رسول الله ـ وأنا اسمع ـ عن ليلة القدر ، فقال : « هي في كل رمضان »(2) .

القنوت في الصلاة

( 747 ) عن ابن عباس قال : قنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كلّ صلاة اذا قال : « سمع الله لمن حمده » من الركعة الآخرة ، يدعو على أحياء من بني سليم وعلى ويؤمّن من خلفه(3) . وفي الباب احاديث.

الصلاة على غير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

( 748 ) عن جابر : انّ امرأة قالت للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : صلّ عليَّ وعلى زوجي ، فقال النبي : « صلّى الله عليك وعلى زوجك »(4) .

__________________

(1) سنن أبي داود 2 : 53.

(2) سنن أبي داود 2 : 55.

(3) سنن أبي داود 2 : 69.

(4) سنن أبي داود 2 : 90.

٣٨٥

نظر الخليفة في صدقة الفطر

( 749 ) عن ابن عمر : كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صاعاً من شعير أو تمر أو سلت(1) أو زبيب ، فلمّا كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاَشياء(2) .

متعة الحج

( 750 ) عن جابر : أقبلنا مهلّين مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحج مفرداً طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة ، فأمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يحلّ منّا من لم يكن معه هدي ، قال : فقلنا : حل ماذا؟ فقال : « الحل كلّه » فواقعنا النساء ، وتطيبنا بالطيب ، ولبسنا ثيابنا ، وليس بيننا وبين عرفة إلاّ أربع ليال(3) .

( 751 ) وعن ابن عباس ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كلّه ، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة »(4) .

قال أبو داود : هذا منكر ، انّما هو قول ابن عباس.

أقول : انكاره مردود عليه.

الحكم والفتوى

( 752 ) عن أبي الطفيل : قلت لابن عباس : يزعم قومك انّ رسول الله قد رمل(5) بالبيت وان ذلك سنّة ، قال : صدقوا وكذبوا صدقوا قد رمل

__________________

(1) السُلْتُ : ضرب من الشعير ليس له قشر ، كأنّه حنطة ، « الصحاح ـ سلت ـ 1 : 253 ».

(2) سنن أبي داود 2 : 115.

(3) سنن أبي داود 2 : 160.

(4) سنن أبي داود 2 : 161.

(5) رَمَلَ : اذا اسرع في المشي وهزَّ منكبيه. « النهاية لابن الاثير 2 : 265 ».

٣٨٦

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكذبوا ليس بسنّة ، انّ قريشاً قالت زمن الحديبية : دعوا محمّداً واصحابه حتّى يموت موت النّغف(1) ... فقال رسول الله : « ارملوا بالبيت ثلاثاً »...(2) .

( 753 ) وعن عمر : فيم الرملان ( اليوم ) والكشف عن المناكب ، وقد أطَّأَ الله الاسلام ونفي الكفر وأهله ، ومع ذلك لا ندع(3) .

أقول : الحكم ينشأ من قبل الحاكم مؤقتاً لاَمر عارض ، والفتوى بيان الحكم من قبل الشارع بعنوان الدائم. ولعلّ جملة من أحكام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على نحو الحكم دون الفتوى ، وهذا بحث عميق له ثمرات ، فكن من أهله.

وحدة الطواف والسعي للحج والعمرة

( 754 ) عن عطاء ، عن عائشة : انّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : « طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك »(4) .

قال الشافعي : كان سفيان ربّما قال : عن عطاء عن عائشة ، وربّما قال : عن عطاء : انّ النبي قال لعائشة.

أقول : على الثاني يصير الخبر مرسلاً ، وقد ابطلوا به حج الناس أو عمرتهم ، والله حسيبهم.

عدم الاعتناء بأحكام الدين

( 755 ) عن ابن يزيد : صلّى عثمان بمنى أربعاً ، فقال عبدالله : صلّيت مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ومع

__________________

(1) النّغف : دود يكون في انوف الابل والغنم. « النهاية لابن الاثير 5 : 87 ».

(2) سنن أبي داود 2 : 184.

(3) سنن أبي داود 2 : 185.

(4) سنن أبي داود 2 : 187.

٣٨٧

عثمان صدراً من امارته ثم أتمّها.

قال الاَعمش : فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه : انّ عبدالله صلّى أربعاً.

قال : فقيل له : عبت على عثمان ثم صلّيت أربعاً.

قال : الخلاف شرّ(1) .

أقول : كأن دين الله مفوض إليهم وتابع لهواهم.

تناقض

( 756 ) عن عمر : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى ركعتين حين دخل الكعبة(2) .

( 757 ) وعن ابن عباس : ثم دخل البيت فكبّر في نواحيه ، ثم خرج ولم يصلّ فيه.

الرضاع

( 758 ) عن ابن مسعود : لا رضاع إلاّ ما شد العظم وانبت اللحم ، فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الحبر فيكم(3) .

الطلاق ثلاثاً

( 759 ) عن طاووس : انّ رجلاً ( قال ) لابن عباس : أما علمت انّ الرجل كان اذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدراً من امارة عمر؟ قال ابن عباس : بلى جعلوها واحدة على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر وصدراً من امارة عمر ، فلمّا رأى الناس ( قد ) تتابعوا فيها قال : أجيزهنَّ عليهم(4) .

__________________

(1) سنن أبي داود 2 : 206.

(2) سنن أبي داود 2 : 221.

(3) سنن أبي داود 2 : 229.

(4) سنن أبي داود 2 : 268.

٣٨٨

صوم عاشوراء والتناقض

( 760 ) عن ابن عباس : حين صام النبي يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا : يا رسول الله ، انّه يوم تعظّمه اليهود والنصارى ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع » فلم يأت العام المقبل حتّى توفّي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (1) .

أقول : أولاً : لا يمكن غفلة النبي طيلة تسعة أعوام عن تعظيم أهل الكتاب لليوم المذكور ، فانّ الاَحاديث تدلّ على انّه صام يوم عاشوراء من أوائل دخوله المدينة.

وثانياً : يعارض ما نقل من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ونحن أحقّ بموسى » وأمر بصيامه!

وثالثاً : يعارض ما روي عن ابن عباس أيضاً حين سئل عن صوم يوم عاشوراء ، فقال : اذ رأيت هلال المحرم فاعدد ، فإذا كان يوم التاسع فاصبح صائماً ، فقلت : كذا كان محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم؟ فقال : كذلك كان محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم(2) .

وأنا أظن ان كلّ هذا مختلق من قبل اُجراء بني اُميّة على ابن عباس.

تصرّف اموي أيضاً

( 761 ) عن ابن حوالة : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سيصير الاَمر إلى أن تكونوا جنوداً مجنّدة : جند بالشام ، وجند باليمن ، وجند بالعراق ».

قال ابن حوالة : خِر لي أن ادرك ذلك.

فقال : « عليك بالشام : فانّها خيرة الله من أرضه ، يجتبى اليها خيرته

__________________

(1) سنن أبي داود 2 : 339.

(2) سنن أبي داود 2 : 340.

٣٨٩

من عباده ، فأمّا إن أبيتم فعليكم بيمنكم ، واسقوا من غُدُرِكم ، فان الله توكلّ لي بالشام وأهله »(1) .

أقول : غرض الواضع تحكيم أمر معاوية على خلاف علي ، أو تحكيم حكومة الامويين مطلقاً ، ولكن له رواية اُخرى وهي :

( 762 ) عنه : « اذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام »(2) .

وكأنّ الراوي روى أحدهما عند الغضب عليهم ، والثانية عند الرضا عنهم.

مبالغة أو زندقة

( 763 ) يروي سهل : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل حرسه ليلة : « قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها »(3) .

أقول : هذا يؤدي إلى ترك الناس العمل بدينهم ، وأيضاً هذا الجزاء لمثل هذا العمل يبعد في حد نفسه.

النظم الاسلامي

( 764 ) عن أبي سعيد الخدري : انّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم »(4) .

أخوا عثمان

( 765 ) عن سعد : لمّا كان يوم فتح مكّة أمِّن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الناس إلاّ

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 4.

(2) سنن أبي داود 3 : 19.

(3) سنن أبي داود 3 : 10.

(4) سنن أبي داود 3 : 37.

٣٩٠

أربعة نفر وامرأتين وأمّا ابن أبي سرح فانّه اختبأ عند عثمان ، فلمّا دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الناس إلى البيعة جاء به حتّى أوقفه على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا نبي الله ، بايع عبدالله. فرفع رأسه فنظر إليه ـ ثلاثاً ـ كلّ ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه فقال : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ ».

فقالوا : ما ندري(1) .

قال أبو داود : كان أبو عبدالله أخاً لعثمان من الرضاعة ، وكان الوليد بن عقبة أخاً له من اُمّه ، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر.

سجدة الشكر

( 766 ) عن أبي بكرة ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : انّه كان اذا جاءه أمر سرور أو بشّر به خرَّ ساجداً شاكراً لله(2) .

ما ينفع بعد الموت

( 767 ) عن أبي هريرة : انّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « اذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاثة اشياء : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له »(3) .

ميراث المسلم من الكافر

( 768 ) عن معاذ : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « الاسلام يزيد ولا ينقص » فورث المسلم.

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 59.

(2) سنن أبي داود 3 : 89 ، وانظر حديث سعد فانّه وارد في سجدات شكره ( ص ).

(3) سنن أبي داود 3 : 117 وانظر حديث ابن عباس الدالّ على نفع صدقة الابن لاُمّه.

٣٩١

وفي حديث آخر : انّ معاذاً أتى بميراث يهودي وارثه مسلم. بمعناه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (1) .

أقول : ويناقضه ما دلّ على : انّ المسلم لا يرث من الكافر.

في حق عمر

( 769 ) عن أبي ذر ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « انّ الله وضع الحق على لسان عمر يقول به »(2) .

( 770 ) عن ابن شهاب : انّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر : يا أيّها الناس ، انّ الرأي انّما كان من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مصيباً ، لانّ الله كان يريه ، وانّما هو منّا الظن والتكلّف(3) .

صورة جديدة من : لا نورث

( 771 ) عن أبي الطفيل : جاءت فاطمة فقال أبو بكرعليه‌السلام سمعت رسول الله يقول : « انّ الله عزّ وجلّ اذا أطعم نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده »(4) .

( 772 ) عن أبي البختري قال : سمعت حديثاً من رجل فأعجبني ، فقلت : أكتبه لي فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد : ألم تعلموا انّ رسول الله : « قال : « كل مال النبي صدقة إلاّ ما أطعمه أهله وكساهم ، إنّا لا نورث »(5) .

( 773 ) « لا نورث ما تركنا فهو صدقة ، وانّما هذا المال لآل

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 126.

(2) سنن أبي داود 3 : 139.

(3) سنن أبي داود 3 : 301.

(4) سنن أبي داود 3 : 144.

(5) سنن أبي داود 3 : 144.

٣٩٢

محمّد لنائبتهم ولضيفهم ، فإذا مت فهو إلى من ولي الاَمر من بعدي » !

ما عشت أراك الدهر عجباً.

تقسيم الخمس

( 774 ) عن جبير بن مطعم : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله غير انّه لم يكن يعطي قربى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعطيهم ، قال : وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه ، وعثمان بعده(1) .

( 775 ) عن ابن يزيد : انّ نجدة الحروري أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول لمن تراه؟ قال ابن عباس : لقربى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قسّمه لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله(2) .

( 776 ) عن علي : ولاّني رسول الله خمس الخمس ، فوضعته مواضعه حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحياة أبي بكر وعمر ، فاُتي بمال قال : خذه فأنتم أحقّ به ، قلت : قد استغنينا عنه! ، فجعله في بيت المال!

فضل بني هاشم

( 777 ) عن جبير بن مطعم : فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتّى أتينا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم(3) .

فضل آل رسول الله

( 778 ) عن عبدالله بن الحرث : ثم خفض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رأسه فقال

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 145 كتاب الخراج.

(2) سنن أبي داود 3 : 146.

(3) سنن أبي داود 3 : 146.

٣٩٣

لنا : « انّ هذه الصدقة انّما هي أوساخ الناس ، وانّها لا تحل لمحمّد ولا لآل محمّد ثم قال رسول الله : « قم فاصدق عنهما من الخمس كذا وكذا »(1) .

العشور

( 779 ) عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « انّما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين عشور(2) (3) .

عجيبة في تغسيلهصلى‌الله‌عليه‌وآله

( 780 ) عن عائشة : لمّا أرادوا غسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا : والله ما ندري أنجرّد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ثيابه كما نجرّد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلمّا أختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتّى ما منهم رجل إلاّ وذقنه في صدره! ثم كلّمهم مكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليه ثيابه...

وكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّله إلاّ نساؤه!(4) .

أقول : فيه عجائب ثلاث :

1 ـ القاء النوم على من يغسّلهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهم ثلة من بني هاشم وعلى رأسهم أبو الحسن وهو المغسّل ، ولو كان صحيحاً ولم يكن موضوعاً لاشتهر وبان ، ولم ينحصر نقله بعباد بن عبدالله بن الزبير عن عائشة.

2 ـ انّ قولها : لا يدرون من هو. ظاهر في انّهم سمعوا كلام المكلّم في يقظتهم ، فحينئذ يتسائل ما فلسفة الانامة؟ ! فكأنّ الواضع جاهل فوق

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 148.

(2) العشور : جمع عُشر ، يعني ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات. « النهاية لابن الاثير 3 : 239 ».

(3) سنن أبي داود 3 : 166.

(4) سنن أبي داود 3 : 193.

٣٩٤

كونه كاذباً!

3 ـ انّ عائشة ندمت من انّها لم تمنع علياً عن تغسيلهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى تباشر هي غسله!! لكن لا وجه للندامة ، فانّ أرباب الصحاح لم ينقلوا عن علي في باب غسلهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكفنه ودفنه شيئاً إلاّ نادراً ، بل نقلوا عنها.

في غسل من غسل الميت

( 781 ) عن عائشة : انّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يغتسل من أربع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، وغسل الميت.

( 782 ) وعن أبي هريرة : انّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « من غسّل الميت فليغتسل »(1) .

قال أبو داود : هذا منسوخ.

أقول : لكنّه مكابرة أولاً ، وغير مفهوم بالنسبة إلى الاول ثانياً ، فانّه لا نسخ بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويأتي عن قريب ما يدلّ عليه ثالثاً.

تناقضات مضحكة

( 783 ) عن عائشة : مات إبراهيم ابن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو ابن ثمانية عشر شهراً ، فلم يصلّ عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (2) .

( 784 ) عن وائل : لما مات إبراهيم ابن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وعن عطاء : انّ النبي صلّى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة(3) .

( 785 ) عن ابن عمر : انّي سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « من حلف

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 197.

(2) سنن أبي داود 3 : 203.

(3) سنن أبي داود 3 : 204.

٣٩٥

بغير الله فقد أشرك »(1) .

( 786 ) عن مالك : انّه سمع طلحة بن عبيد الله ـ يعني في قصة الاَعرابي ـ قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفلح وأبيه إن صدق ، دخل الجنة وأبيه إن صدق ».

( 787 ) عن رافع : انّ رسول الله قال : « كسب الحجام خبيث »(2) .

( 788 ) عن ابن عباس : احتجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واعطى الحجام أجره ، ولو علمه خبيثاً لم يعطه.

أقول : هذه أحاديث كتب صحاحنا المختارة من مئات الآلاف من الاَحاديث ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ، ومن أراد استيفاء هذه المتناقضات في كتاب أبي داود وسائر الصحاح فعليه بتأليف كتاب كبير!

تحقير علي

( 789 ) عن ناجية بن كعب ، عن عليعليه‌السلام قال : قلت للنبي : انّ عمّك الشيخ الضال قد مات ، قال : « اذهب فوار أباك ثم لا تحدثنَّ شيئاً حتّى تأتيني ».

فذهبت فواريته ، وجئته ، فأمرني فاغتسلت ، ودعا لي »(3) .

( 790 ) عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : انّ رجلاً من الاَنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرّم الخمر ، فأمّهم علي في المغرب فقرأ :( قل يا أيّها الكافرون ) (4) ، فخلط فيها ،

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 220.

(2) سنن أبي داود 3 : 264.

(3) سنن أبي داود 3 : 211.

(4) الكافرون 109 : 1.

٣٩٦

فنزلت :( لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون ) (1) (2) .

وقيل : انّه قرأ : أعبد ما تعبدون!

لكن ، من المعلوم انّ علياً لم يشرب الخمر قبل تحريمه ومطلقاً من أول عمره ، ولم يعبد صنماً ، فلا يتفوّه به حتّى وان فرض مسكراً كرم الله وجهه.

( 791 ) عن علي : اُهديت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حلّة سيراء ، فأرسل بها اليَّ فلبستها ، فأتيته فرأيت الغضب في وجهه وقال : « انّي لم أرسل بها اليك لتلبسها » وأمرني فأطرتها(3) بين نسائي(4) .

سبق تعارضه بغيره وقلنا انّه مفتعل.

هؤلاء الرواة!

( 792 ) عن محمّد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد بن المسيب ، عن معمر بن أبي معمر : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يحتكر إلاّ خاطئ ».

فقلت لسعيد : فانّك تحتكر.

قال : ومعمر كان يحتكر!(5) .

قال أبو داود : كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر.

( 793 ) عن أبي هريرة : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وايم الله ، لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلاّ أن يكون مهاجراً قرشياً أو أنصارياً أو دوسياً!

__________________

(1) النساء 4 : 43.

(2) سنن أبي داود 3 : 324.

(3) قال ابن الاثير : وفي حديث علي « فأطرتها بين نسائي » أي شققتها وقسمتها بينهن. « النهاية 1 : 54 ».

(4) سنن أبي داود 4 : 46.

(5) سنن أبي داود 3 : 269.

٣٩٧

أو ثقفياً »(1) .

أقول : وجه اختلاق الحديث واضح ، فانّه أراد أن يجعل الدوسيين بمنزلة المهاجرين والاَنصار ، ولا أدري انّ أبا هريرة كم أخذ في ذكر الثقفي وممّن أخذ؟!

( 794 ) وعنه : قال لي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ممّن انت؟ ».

قلت : من دوس.

قال : « ما كنت أرى أنّ في دوس أحداً فيه خير! »(2) .

قاعدة اليد

( 795 ) عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي »(3) .

القضاء باليمين والشاهد

( 796 ) عن ابن عباس : انّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بيمين وشاهد(4) .

ويدلّ عليه غيره. ورواه جابر وسعد وأبو هريرة أيضاً كما في جامع الترمذي ، وفيه :

( 797 ) عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : انّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قضى باليمين مع الشاهد الواحد ، وقال : قضى بها عليٌّ فيكم(5) .

أقول : ذيل الرواية نقل في أحاديث الشيعة أيضاً ، قاله جعفر بن محمّد لاَبي حنيفة حيث ينكر ذلك.

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 289.

(2) جامع الترمذي 3 : 235.

(3) سنن أبي داود 294.

(4) سنن أبي داود 294.

(5) جامع الترمذي 2 : 38.

٣٩٨

الحبس

( 798 ) عن حكيم ، عن أبيه : انّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حبس رجلاً في تهمة(1) .

سمرة بن جندب

( 799 ) عن محمّد بن علي ، عن سمرة بن جندب : انّه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الاَنصار فقال : انت مضار ، فقال رسول الله للاَنصاري : « اذهب فاقلع نخله »(2) .

كتابة أقوال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

( 800 ) عن عبدالله بن عمرو قال : كنت أكتب كلّ شيء اسمعه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا : أتكتب كلّ شيء ( تسمعه ) ورسول الله بشر يتكلّم في الغضب والرضا ، فأمسكت عن الكتاب ، فذكرت ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأومأ باصبعه إلى فيه فقال : « اُكتب ، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلاّ حق »(3) .

أقول : في كون قوله : ( اريد حفظه ) قيداً لكلّ شيء أو كونها غاية لقوله : ( اكتب ) وجهان ، ولاحظ متونه واسناده في مستدرك الحاكم ج1 كتاب العلم. ثم انّ الحديث يدلّ على امور ، منها :

1 ـ بطلان ما دلّ من النهي عن الكتابة ، وانّه لم يصدر من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل هو رأي الخلفاء لمصلحة رأوها. وحسن كتابة أقواله وأحاديثهصلى‌الله‌عليه‌وآله (4) .

2 ـ بطلان ما ورد انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلعن عند الغضب من هو غير مستحق للّعن ، وسأل الله أن يجعل لعنته قربة ورحمة للملعون ، فانّ الحديث يدلّ

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 313.

(2) سنن أبي داود 3 : 314.

(3) سنن أبي داود 3 : 317.

(4) ويدل عليه ما روي عن أبي هريرة : من انّ رجلاً من أهل اليمن ـ أبا شاة ـ سأل النبي ( ص ) ان يكتبوا له خطبة النبي ( ص ) في فتح مكّة ، فقال ( ص ) : « اكتبوا لاَبي شاة » ص318 ج3.

٣٩٩

على انّه لا يخرج من فيهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ الحق ، ويدلّ عليه قوله تعالى :( وما ينطق عن الهوى ) (1) .

3 ـ بطلان ظن جمع من الصحابة بانّ النبي بشر يغضب ويرضى فيتكلّم بباطل ـ نعوذ بالله منه ـ فانّه ظن سوء مخالف للقرآن والاعتبار ، فالنبي الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله بشر يغضب ويرضى ولكنّه لا يهجر ولا يهذي لا يتكلم بظلم ولا باطل ، فانّه أسوة الناس في الحكمة والاَدب والتقوى ، فهذا الحديث أصل ، وكلّ ما يخالفه لا بدّ من الحكم بردّه ، والله اعلم.

النهي عن التفسير بالرأي

( 801 ) عن جندب : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قال في كتاب الله عزّ وجلّ برأيه فأصاب فقد أخطأ »(2) .

ثلاث يجهلهن عمر

( 802 ) عن عمر : وثلاث وددت أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يفارقنا حتّى يعهد الينا فيهن عهداً ننتهي إليه : الجَدّ ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا(3) .

اعتذار الزبير

( 803 ) عن عبدالله بن الزبير قال : قلت للزبير : ما يمنعك أن تحدّث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما يحدّث أصحابه؟ فقال : أما والله ، لقد كان لي منه وجه ومنزلة ، ولكنّي سمعته يقول : « من كذب عليَّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار »(4) .

__________________

(1) النجم 53 : 3.

(2) سنن أبي داود 3 : 319.

(3) سنن أبي داود 3 : 323.

(4) سنن أبي داود 3 : 318.

٤٠٠