قاعدة لا ضرر ولا ضرار
0%
مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
تصنيف: علم أصول الفقه
الصفحات: 360
مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
تصنيف:
المشاهدات: 177050
تحميل: 6474
توضيحات:
- تمهيد
- الفصل الأول ، وفيه بحثان
- البحث الأَوّل في ذكر قضايا ( لا ضرر ) وتحقيقها
- 1 ـ قضية سمرة بن جندب
- ( رواية ابن بكير ) عن زرارة نقلت بصورتين
- الصورة الأولى : ما نقله الكليني في باب الضرار
- الصورة الثانية :ما نقله الصدوق في الفقيه
- ( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني ايضاً
- 2 ـ حديث الشفعة : رواه المشايخ الثلاثة
- 1 ـ رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ
- 2 ـ رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمّد بن يحيىٰ
- 3 ـ رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد
- تحقيق الكلام في هذا الرواية يقع ضمن جهات
- الجهة الأولىٰ : في سندها
- الجهة الثانية : في التجبار ضعف سندها
- الجهة الثالثة : وهي عمدة ركز عليه في كلماتهم
- تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان
- البحث الأَوّل : في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان
- النقطة الأُولى : في تعيين فاعل ( قال ) في جملة ( وقال لا ضرر ولاضرار )
- النقطة الثانية : ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية ( لا ضرر ولاضرار ) وبين ( رواية الشفعة ) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
- البحث الثاني : هل هناك قرائن خارجيّة توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
- ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
- الوجه الأَوّل : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته
- عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالـد
- الجهة الأُولىٰ : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور
- الأمر الأَوّل : أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره
- الأمر الثاني : أن هذا الحديث لم تثبت صحنه حتىٰ عن العامة الذين رووه
- الأمر الثالث : أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفة أقضية النبي 9
- الجهة الثانية : في اللمقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
- الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني (قده) من انه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أُخرى
- الرد على ما ذكر المحقق النائيني 1
- أوّلاً : انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه 9
- ثانياً : إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي
- وثالثاً : أن كون ( لا ضرر ) قضاءاً لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص
- الوجه الثالث : ما أشار إليه المحقق النائنني (قده) وأوضحه السيد الاستاذ 1
- يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني
- أولاً : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية
- ثانياً : إن مراجع الوجه المذكور إلى انه لمّا كان المختار في معنىٰ ( لا ضرر ) هو نفي الحكم
- ثالثاً : انه لو فرضنا ان قوله ( لا ضرر ) في قضية سمرة مثلاً بمعنى نفي الحكم
- الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني 1 من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين
- بطلان كلا اللحاظين
- أما الأَوّل : فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
- وأما الثاني : فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
- ويلاحظ عليه أوّلاً : ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم
- وثانياً :إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة
- وثالثاً : ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة
- 3 ـ حديث منع فضل الماء : رواه الكليني عن محمّد بن يحيى
- الكلام في هذا الحديث في جهات
- الجهة الأُولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم
- الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالاً
-
المراد من قوله 9 : ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به
- فضل كلأ ) وجوه
- الوجه الأول : إن الأَعراب لمّا كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها
- الوجه الثاني : إن المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائِهم منعهم الله من الكلأ
- الوجه الثالث : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة
- الوجه الرابع : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة
- الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولاضرار )
- هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجيّة على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله ( لا ضرر ولا ضرار )
- أولهما : ما ذكره العلاّمة شيخ الشريعة (قده)
- ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني (قده)
- فهناك وجهان آخران قد يستدلّ بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما
- الوجه الأَوّل : ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة
- الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قله ( لا ضرر ولاضرار ) وذلك من جهتين
- الأُولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعدّ ضرراً
- الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعاً
- 4 ـ حديث هدم الحائط : اورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام
- الكلام في يقع في جهات
-
الجهة الأُولىٰ : في مصدره : وهو ـ كما ذكرنا ـ كتاب دعائم الإسلام للقاضي
- نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي بالله
- الجهة الثانية : في سنده : وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عـدم وثاقـة المؤلف
- الجهة الثالثة : في مفاده : لا اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجـدار
- يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين
- الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره
- الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام 7 هو ما اذا كان الجدار مورداً لحق الجار
- 5 ـ حديث قسمـة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
- 6 ـ حديث عذق ابي لبابة : رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
- 7 ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني
- 8 ـ حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليـم
- البحث الثاني : في تحقيق لفظ الحديث ( لا ضرر ولا ضرار )
- يقع الكلام فيه في مقامات
- المقام الأَوّل : في تحقيق زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران
- الأمر الأَوّل : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
- يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات
- الملاحظة الأُولى : ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح
- الملاحظة الثانية : ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله
- الملاحظة الثالثة : ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح
- يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين
- احدهما : الفقيه
- وثانيهما : عوالي اللآلي
- الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين
- الأَوّل : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ
- الثاني : مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
- الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟
- الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه
- الوجه الأَوّل : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين
- الرد على هذا الوجه
- أوّلاً : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة
- ثانياً : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء
- الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية
- الصحيح في الجواب على الوجه الثاني
- أوّلاً : أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
- ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
- ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق
-
الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان
- ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به
- يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ
- أوّلاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
- ثانياً : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )
- ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين
- الأُولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
- الثانية : ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة
- المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث
- القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين
- الأَوّل : حجية رواية ابن مسكان في نفسها
- الثاني : تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة
- اما الأَمر الأوّل : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة
- وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين
- الوجه الأَوّل : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك
- الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة
- الرد على الوجه الثاني
- أولاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
- وثانياً : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة
- وأما الأَمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة
- تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين
- المقام الأَوّل : في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً
- المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل
- أما المقام الأَوّل : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين
- الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان
- الاحتمال الأَوّل : أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري
- بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
- الوجه الأوّل : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
- الرد على هذا الوجه
- أوّلاً : بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة
- وثانياً : بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية
- الوجه الثاني : ان يقال : إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة
- الرد على هذا الوجه
- أوّلاً : ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة
- وثانياً : إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر
- وثالثاً : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
- الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور : أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة
- الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ
- أولاً : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة
- وثانياً : ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله
- وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان
- الوجه الأَوّل : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان
- الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
- رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات
- الأُولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير
- الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان
- الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل
- الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
- الخامسة : ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار )
- المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )
- الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
- هنا ثلاثة مقامات
- المقام الأَوّل : في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
- المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
- هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة
- أما الاتجاه الأَوّل : هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان
- وأما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك
- المسلك الأَوّل : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعـل
- ويلاحظ على هذا المسلك
- أوّلاً بالنقض
- وثانياً بالحل : وفيه أمران
- الامر الأَوّل : ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين : المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي
- الامر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنّه لا يتجلى غالباً إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
- المسلك الثاني : ما اختاره المحقق الاصفهاني 1 من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها إلى الغير
- ويلاحظ على هذا المسلك
- أوّلاً : إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
- وثانياً : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة
- المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد
- المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي : ان الدلالات التي تنضم إلى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
- وتفسير الضرار في الحديث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين
- الوجه الأَوّل : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
- الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
- الوجه الثالث : ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره
- الوجه الرابع : ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه
- المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان
- البحث الأَوّل : في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعيـن
- الأَوّل : تحريم الاضرار تحريماً مولوياً
- والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم
- هناك وجهين لتوضيح ذلك
- الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقف شرعي
- الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفياً لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
- تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) في مرحلتان
- المرحلة الأُولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة
- جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأَمر والنهي
- 1 ـ الموضع الأَوّل : ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
- 2 ـ الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
- 3 ـ الموضع الثالث : ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص
- 4 ـ الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها
- 5 ـ الموضع الخامس : ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها
- 6 ـ الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها
- المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث
- اما المقطع الأَوّل : من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس
- المقطع الثانى : من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل
- ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور
- الأَمر الأَوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
- الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً
- الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
- لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات
- الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ : فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري
- الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور
- الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر )
- الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
- البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث
- وهي مسالك خمسة
-
المسلك الأَوّل : تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك
- بتقريب ذكره المحقق النائيني
- المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
- تفسير ـ لا ضرر ـ بالنهي المولوي فيه ابحاث
- البحث الأَوّل : في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين
- الأول : كيفية ارادة النهي من هذا التركيب
- الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
- البحث الثاني : في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه
- يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه
- الوجه الأَوّل : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث
- الرد على هذا الوجه
- أوّلاً : ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
- وثانياً : ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى
- اما القسم الأَوّل : وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقتـرن بكلمة ( في الإسلام )
- اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
- الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
- الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت الثابت من صدور هذا الحديث
- الرد على هذا الوجه
- أوّلاً : ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان
- وثانياً : انه على تقدير ثبوت هذه الزيـادة فانا لا نسلـم منافاته مع ارادة نفـي التسبيب
-
الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على ان قوله صلّى الله عليه
- وآله لسمرة : انك رجل مضار )
- الرد على هذا الوجه
- أوّلاً : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
- وثانياً : ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر )
- الوجه الخامس : اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث
- في هذا الوجه ملاحظتان
- الأُولى : في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة
- الثانية : ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم
- الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعـة (قده) عن صاحب العناويـن
- الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )
- البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي 9
- البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالأَعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة
- الوجه الأَوّل : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي
- الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي
- ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
- الناحية الأُولى : فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادي
- الناحية الثانية : ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات
-
الوجه الثالث : ان يكون النهي نهياً سلطانياً كما ذهب اليه بعض
- الاعاظم
- استدل على هذا الوجه بعدة أُمور
- الأَوّل : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة
- الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً
- الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر بالقلع في قضية سمرة
- عدم تمامية الوجه الثالث
- المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً
- توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة
- الأُولى : في معنى الضرر والضرار
- الثانية : في المراد التفهيمي بالجملتين
- الثالثة : في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث
- الرد على النقاط الثلاث
- أما النقطة الأُولى : فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
- أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على أمـران
- الأَوّل : ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر
- الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
- أما النقطة الثالثة : فيرد عليها ما تقدّم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعـل نفي الطبيعة
- المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني
- وتقريب هذا المسلاك على اساس جهتين
- الجهة الأُولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة
- الأَوّل : كل نقص واقعي
- الثاني : النقص غير المتدارك خارجاً
- الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً
- الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء
- مناقشة الفاضل التوني
- الأَوّل : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
- الثاني : انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول
- الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
- الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث
- المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام
- لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين
- الأَوّل : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل
- الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد
- الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة
- التنبيه الأَول : في عدة اشكالات في قضية سمرة
- الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
- الوجه الأَوّل : انه لماذا منع 9 سمرة من الدخول دون استيذان
- الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبيّ 9 بقلع نخلة سمرة
-
الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية
- تعليل الأمر بالقلع ب ( لا ضرر ولا ضرار )
- الرد على الاشكالات الواردة
- الوجه الأوّل : ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأُولى
- الوجه الثاني : النقـاش في المقدّمة الثانيـة بدعوى أن ( لا ضـرار ) مصحح للأَمر بالقلع
- الوجه الثالث : منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
- الوجه الرابع : ما يبتني على التفسيـر المختـار لجملة ( لا ضرار ) من انّ مفادها التسبيب
- التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة
- تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين
- الجهة الأُولىٰ : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها
- الجهة الثانية : في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها
- أما الجهة الأولىٰ : فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث
- التقريب الأَوّل : ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفـاد ( لا ضرر ) بطبعه حكـم امتناني
- التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الانصاري (قده)
- التقريب الثالث : ان يقال : بأن من المستهجن تخصيص الحديث
- وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان
- الطريق الأَوّل : ما هو المختار : وهو ينحل إلى جزءين
- الأَوّل : عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق
- الثاني : تحديد الضرر المنفي ب ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه
- أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار
- أما الجهة الثالثة : ان اقتران ( لا ضرر ) ب ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار
- الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه
- الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام
- الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)
- أوّلاً : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة
- وثانياً : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم
- الوجه الثاني : ما عن السيّـد الاستاذ 1 من أن ( لا ضرر ) انما هو ناظـر إلى العمومات
- الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده)
- أوّلاً : ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث
- ثانياً : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق
- الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين
- الجهة الأُولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ
- والجهة الثانية : ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام
- التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية
- معنى الحكومة وتقسيمها
- المقام الأَوّل : في حقيقة الحكومة التضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات
- الجهة الأُولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها
- الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
- الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية
- الجهة الرابعة : في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي
- الجهة الخامسة : في المصحّح البلاغي للسان التنزيل
- الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل
- الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين
- 1 ـ القسم الأَوّل : ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها
- 2 ـ والقسم الثاني : ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل
- الجهة الثامنة : في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم. وفيها ثلاث وجوه
- الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ 0
- الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم
- الوجه الثالث : هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ
- المقام الثاني : في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا
- في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان
- المسلك الأَوّل : هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقّق الضرر
- المسلك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)
- التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
- الفرع الأول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
- الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين
- الجهة الأولىٰ : ما ذكره المحقق الايرواني (قده)
- والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين
- هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه
- الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرىٰ واخرىٰ في تحقيق الكبرىٰ
- الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
- الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الاصفهاني
- الأمر الثاني : في صورة عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام
- القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي
- القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً
- القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي
- جهتان تحسن الإشارة إليهم ا
- الجهة الأولىٰ : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء
- الجهة الثانية : انه قد ادعىٰ بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي
- الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً وفيه امور ثلاثة
- الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
- الأمر الثاني : ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم
- الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة
- أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان
- الجهة الأولىٰ : ما تنبه به صاحب الجواهر 1
- الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين
- الوجه الأول : ان ظهر الآية ان قوله : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ) إلىٰ آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها
- الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل
- الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
- الوجه الرابع : ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا
- البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء
- البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران
- الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات
- الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم
- التنبيه الخامس : في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان
-
أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث
- ( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة
- وأما في المقام الثاني : فقد ذكر لها موردان
- المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا
- المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )
- هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي
- البحث الأول : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني
- انفاق ويردّ عليه بوجهين
- الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقاً
- الوجه الثاني : ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف
- البحث الثاني : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )
- البحث الثالث : في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام
- التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية
- الصورة الأولىٰ : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه
- الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين
- الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
- الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين
-
الصووة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس
- صورة الأولىٰ
- ولهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة
- الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
- الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
- الفرع الثالث : ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
- من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة
- الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الطبيعية
- الثاني : ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء
- الثالث : ان يتحملها كل منهمـا علىٰ حدٍ سواء. وفي هذا التقريب جهـات من البحث
- الأول : انه لا يصح جعل مقتضىٰ قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
- الثانية : مناقشة قاعدة العدل والانصاف
- الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة في محل آخر
- قال الشيخ الانصاري (قده) ( الاوفق بالقواعد تقدّم الملك )
- لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أُمور
- الأمر الأول : في انه هل هناك ما يدل علىٰ جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهـان
- الوجه الأول : ما ينسب إلىٰ النبي 9 ( الناس مسلطون علىٰ أموالهم )
- الوجه الثاني : ان يقال ان اعتبار شيء مملكوكاً لأحد بملكية تامة يندمج فيـه جواز مطلق
- الأمر الثاني : في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة الملك بالنسبة إلىٰ التصرفات التي يصدق عليها
-
الأمر الثالث : في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم
- من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك
- الامر الرابع : في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس
- في مال النفس
- فهرس الكتاب