• البداية
  • السابق
  • 401 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 14520 / تحميل: 7271
الحجم الحجم الحجم
قوانين الاصول

قوانين الاصول

مؤلف:
العربية

قوانين الاصول

للمحقق الفقيه ميرزا ابو القاسم القمي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

٣

ليت إبن سينا درى إذ جاء مفتخرا

باسم الرئيس بتصنيف لقانون

إن الاشارات والقانون قد جمعا

مع الشفا في مضامين القوانين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا إلى أصول الفروع وفروع الاصول وأرشدناإلى شرائع الاحكام بمتابعة الكتاب وسنة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وقفاهماببيان أهل الذكر ومعادن التنزيل الذين هم الخلفاء من آل الرسول صلى الله عليه وعليهم صلاة كثيرة متتالية مقترنة بالكرامة متلقاة بالقبول ما دامت عقد المشكلات منحلة بأنامل الدلائل وظلم الشبهات منجلية بأنوار العقول.

أما بعد فهذه نبذة من المسائل الاصولية وجملة من مباني المسائل الفقهية جعلتها تذكرة لنفسي وللطالبين وتبصرة لمن إسترشد في سلوك نهج الحق المبين وذخيرة مرجوة لاجل فقري وفاقتي يوم الدين حداني إلى رسمها مذاكرة جمع من فضلاء الاصحاب ومباحثة جملة من أزكياء الاحباب وكان ذلك عند قرائتهم علي أصول كتاب معالم الدين للفاضل المحقق المدقق الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين حشرهماالله مع الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فافتلذت ثمار تحقيقات عند التنزه في بساتين عوائده ووضعت هذه الوريقات على ترتيبه وأضفت مسائل إلى مسائله وفوائد إلى فوائده ونبهت على ما في بعض إفاداته واعرضت عن كثير من زوايده وإذا وجدت وضع شئ منها على خلاف المعهود من مصنفات القوم فعذره الحرص على تكثير الفايدة مع عدم إقتضاء المقام إلا لذلك فاقتصرت بادنى مناسبة في الاقحام بجعل الزوايد إما مقدمة لاصل أو خاتمة أو غير ذلك وربما أضفت أصلا عليه حسب ما ساعدني الوقت والمجال وأفردت قانونا في هذه القاعدة التي لم تذكر فيه على وفق مقتضى الحال وسميته بالقوانين المحكمة ورتبته على مقدمة وأبواب وخاتمة وهذا الكتاب مع أن مؤلفه قصير الباع وقاصر الذراع وليس محسوبا من جملة من يرتكب هذا الشان ويؤسس هذا البنيان وليس في مضمار الاستباق إلا كراكب القصب أو كراجل إلتفت ساقه بالساق بالساق فهو من فضل الله مشتمل على ما لم يشتمل عليه زبر السابقين ومخرج لجواهر ما اختفى من الحقائق في كنوز كلمات الفائقين فإن وجدتها بعد

٤

إستيفاء الفكر وإستقصاء النظر حقيقا بالقبول فلله الحمد على ذلك وإلا فالملتمس منك الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

أما المقدمة ففي بيان رسم هذا العلم وموضوعه ونبذ من القواعد اللغوية.

واعلم أن قولنا اصول الفقه علم لهذا العلم وله إعتباران من جهة الاضافة ومن جهة العلمية فأما رسمه بإعتبار العلمية فهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية فخرج بالقواعد العلم بالجزئيات وبقولنا الممهدة المنطق والعربية وغيرهما مما يستنبط منه الاحكام ولكن لم يمهد لذلك وبالاحكام ما يستنبط منها الماهيات وغيرها وبالشرعية العقلية وبالفرعية الاصولية وأما رسمه بإعتبار الاضافة فالاصول جمع أصل وهو في اللغة ما يبتنى عليه شئ وفي العرف يطلق على معان كثيرة منها الاربعة المتداولة في ألسنة الاصوليين وهي الظاهر والدايل؟ والقاعدة والاستصحاب والاولى هنا إرادة اللغوي ليشتمل أدلة الفقه إجمالا و غيرها من عوارضها ومباحث الاجتهاد والتقليد وغيرهما والفقه في اللغة الفهم وفي العرف هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية والمراد بالاحكام هي النسب الجزئية وبالشرعية ما من شأنه أن يؤخذ من الشارع وإن إستقل بإثبات بعضها العقل أيضا فخرج بالشرعية العقلية المحضة التي ليس من شانها ذلك كبيان أن الكل أعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان وبالفرعية ما يتعلق بالعمل بلا واسطة فخرج بها الاصولية وهو ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطة وإن كان لها تعلق بعيد و ههنا إشكال مشهور بناء على تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين مع كون الكتاب من أدلة الاحكام وهو أيضا خطاب الله فيلزم إتحاد الدليل والمدلول واستراح الاشاعرة عن ذلك بجعل الحكم هو الكلام النفسي والدليل هو اللفظي وفيه مع أن الكلام النفسي فاسد في أصله ان الكتاب مثلا حينئذ كاشف عن المدعى لا أنه مثبت للدعوى فلا يكون دليلا في الاصطلاح والذي يخالجني في حله هو جعل الاحكام عبارة عما علم ثبوته من الدين بديهة بالاجمال والادلة عبارة عن الخطابات المفصلة فإنا نعلم أولا بالبديهة أن لاكل الميتة وأكل الربا وغيرهما حكما من الاحكام ولكن لا نعرفه بالتفصيل إلا من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وحرم الربوا ونحو ذلك وهيهنا إشكال آخر وهو أن الاحكام كما ذكرت هي النسب الجزئية فموضوعاتها خارجة وقد تكون نفس العبادة ولا ريب أن معرفة ماهية العبادة وظيفة الفقه فلا ينعكس الحد ويمكن دفعه لالتزام الخروج لان تلك الموضوعات من جزئيات موضوع العلم وتصور الموضوع وجزئياته من مبادئ العلم والمبادئ قد تبين في ذلك العلم وقد تبين في غيره وتصور المضوع وأجزائه وجزئياته يحصل غالبا في أصل العلم ولا منافاة بين خروجه عن تعريف

٥

العلم ودخوله في طي مسائله وقولنا عن أدلتها من متعلقات العلم لا الاحكام فخرج علم الله وعلم الملائكة والانبياءعليهم‌السلام ويمكن إخراج الضروريات أيضا عن ذلك فإنها من جملة القضايا التي قياساتها معها ولا يسمى ذلك في العرف إستدلالا لا العلم الحاصل معها علما محصلا من الدليل وإن كان تلك الضرورة علة لتلك العلوم في نفس الامر وأما إخراج مطلق القطعيات عن الفقه كما يظهر من بعضهم فلا وجه له إذ الاستدلال قد يفيد القطع وقبله لم يكن قطع بالحكم وخرج بالتفصيلية علم المقلد في المسائل فإنه ناش عن دليل إجمالي مطرد في جميع المسائل وهو أن كلما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقي هكذا قرره القوم أقول ويرد عليه أن ذلك الدليل الاجمالي بعينه موجود للمجتهد وهو أن كلما أدى إليه ظني فهو حكم الله في حقي وحق مقلدي فإن قلت نعم ولكن له أدلة تفصيلية ايضا مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحوهما والمراد هنا تلك وليس مثلها للمقلد قلت للمقلد أيضا أدلة تفصيلية فإن كل واحد من فتاوي المفتي في كل واقعة دليل تفصيلي لكل واحد من المسائل فالاولى في الاخراج التمسك بإضافة الادلة إلى الاحكام وإرادة الادلة المعهودة فإن الاضافة للعهد فيكون التفصيلية قيدا توضيحيا ثم أن ما ذكرته بناء على عدم الاغماض عن طريقة القوم رأسا وإلا فأقول إن ما ذكره القوم من كون التفصيلية إحترازا عن علم المقلد إنما يصح إذا كان ما ذكروه من الدليل الاجمالي للمقلد دليلا لعلمه بالحكم وليس كذلك بل هو دليل لجواز العمل به ووجوب إمتثاله وكونه حجة عليه كما أن الدليل الاجمالي الذي ذكرناه للمجتهد هو أيضا كذلك فلا يحصل بذلك إحتراز عما ذكروه ويمكن أن يقال ان قيد التفصيلية لاخراج الادلة الاجمالية كمابينا سابقا من أن ثبوت الاحكام في الجملة من ضروريات الدين فما دل على ثبوت الاحكام إجمالا من الضرورة وغيرها مثل عمومات الآيات والاخبار الدالة على ثبوت التكاليف إجمالا أدله لكن إجمالا لا تفصيلا وهذا لا يسمى فقها بل الفقه هو معرفة تلك الاحكام الاجمالية من الادلة التفصيلية والعجب من فحول العلماء كيف غفلواعن ذلك ولم يسبقني إلى ما ذكرته احد فيما أعلم ثم أنهم أوردوا على الحد بأمرين الاول أن الفقه أكثره من باب الظن لابتنائه غالبا على ما هو ظني الدلالة أو السند فما معنى العلم وأجيب عنه بوجوه أوجهها أن المراد بالاحكام الشرعية أعم من الظاهرية والنفس الامرية فإن ظن المجتهد بعد إنسداد باب العلم هو حكم الله الظاهري بالنسبة إليه كالتقية في زمان المعصومعليه‌السلام فإذاسمع المكلف من لفظه في حال التقية يحصل العلم به مع أنه ليس بحكم الله النفس الامري ولكن هو حكم الله بالنسبة إليه وإلى ذلك ينظر قول من قال أن الظن في طريق الحكم لا في نفسه وإن ظنية الطريق لا ينافي

٦

قطعية الحكم وذلك لايستلزم التصويب كما توهمه بعض الاصحاب ومنها أن المراد بالعلم هو الظن أوالاعتقاد الراجح فيشمل الظن ومجاز يبعد إستعماله في الحدود ومنها أن المراد به العلم بوجوب العمل به ومنها أن المراد العلم بأنه مدلول الدليل وكلها بعيد والثاني أن المراد بالاحكام إن كان كلها كما هو مقتضى ظاهر اللفظ فيخرج عنه أكثر الفقهاء لو لم يخرج كلهم وإن كان البعض فيدخل فيه من علم بعض المسائل بالدليل.

والجواب انا نختار أولا إرادة الكل ولكن المراد بالعلم التهيؤ والاقتدار والملكة التي بها يقتدر على إستنباط الاحكام من الادلة ولا ينافي ذلك ما مر من الاجوبة عن السؤال الاول من جهة أنها مبتنية على جعل العلم بمعنى الادراك كما هو الظاهر فيما ذكر متعلقه سواء كان الادراك يقينيا أو ظنيا والملكة لا تتصف بالظنية والعلمية لانا نقول الملكة معنى مجازي للعلم بمعنى الادراك فتتصف بالظنية والعلمية بإعتبار الادراك أيضا فنقول بناء على جعل العلم بمعنى اليقين أن المراد الملكة التي يقتدر بها (على الادراكات اليقينية على جعله بمعنى الظن) على الادراكات الظنية غاية الامرأنه يلزم على إرادة الظن من العلم سبك مجاز من مجاز فالعلم بالحكم مجاز عن الظن به والظن به مجاز عن ملكة يقتدر بها على تحصيل الظن به وكذلك يلزم ذلك على الوجهين الاخيرين فالعلم على أول الوجهين إستعارة للظن بمشابهة وجوب العمل كما أن في الصورة السابقة (الملكة التي يقتدر بها) كان إستعارة بمشابهة رجحان الحصول أو مجازا مرسلا بذكر الخاص وإرادة العام ثم يترتب على ذلك إرادة الملكة من ذلك بعلاقة السببية والمسببية ويظهر من ذلك الكلام في الوجه الاخير أيضا وهو أردء الوجوه وأما على ما اخترناه من الوجه الاول فلا يلزم ذلك وثانيا إرادة البعض و تقول إما أن يمكن تحقق التجزي بأن يحصل للعالم الاقتدار على إستنباط بعض المسائل عن المأخذ كما هو حقه دون بعض أو لا يمكن فعلى الثاني فلا ينفك الفرض عن المجتهد في الكل وعلى الاول كما هو الاظهر فإما أن نقول بحجيته وجواز العمل به كما هو الاظهر أو لا وعلى الاول فلا إشكال أيضا لانه من افراد المحدود وعلى الثاني فإن قلنا أن التعريف لمطلق الفقه فيصح أيضا وإن قلنا أنه للفقه الصحيح فيقع الاشكال في إخراجه واستراح من جعل العلم في التعريف عبارة عما يجب العمل به بأن ذلك خرج عن العلم فإنه ليس بذلك ويمكن دفعه على ما اخترناه أيضا بأنه لم يثبت كون ما أدركه حكما شرعيا حقيقيا ولا ظاهريا لان الدليل لم يقم على ذلك فيه وأما موضوعه فهو أدلة الفقه وهي الكتاب والسنة والاجماع والعقل وأما الاستصحاب فإن اخذ من الاخبار فيدخل في السنة وإلا فيدخل في العقل وأما القياس فليس من مذهبنا قانون اللفظ قد يتصف بالكلية والجزئية بإعتبار ملاحظة المعنى كنفس المعنى فما يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فجزئي وما لا يمنع فهو كلي فإن تساوى صدقه في

٧

جميع أفراده فمتواط وإلا فمشكك وهذا التقسيم في الاسم واضح واما الفعل والحرف فلا يتصفان بالكلية والجزئية في الاصطلاح ولعل السر فيه أن نظرهم في التقسيم إلى المفاهيم المستقلة التي يمكن تصورها بنفسها والمعنى الحرفي غير مستقل بالمفهومية بل هو أمر نسبي رابطي وآلة لملاحظة حال الغير في الموارد المشخصة المعينة لا يتصور إنفكاكها أبدا عن تلك الموارد فهي تابعة لمواردها وكذلك الفعل بالنسبة إلى الوضع النسبي فإن له وضعين فبالنسبة إلى الحدث كالاسم وبالنسبة إلى نسبته إلى فاعل ما كالحرف وأما أسماء الاشارة والموصولات والضماير ونحوها فإن قلنا بكون وضعها عاما والموضوع له خاصا فيشبه الحروف لمناسبتها في الوضع فلا بد أن لا يتصف بالكلية والجزئية وإنما المتصف هو كل واحد من الموارد الخاصة ولعل ذلك هو السر في عدم إلتفات كثير منهم في تقسيماتهم للمعاني وللالفاظ إليها وأما على القول بكون الموضوع له فيها عاما كالوضع كما هو مذهب قدماء أهل العربية فهو داخل في الكلي (فيكون) مجازا بلا حقيقة لان الاستعمال لم يقع إلا في الجزئيات ثم أن اللفظ والمعنى إما أن يتحدا بأن يكون لفظ واحد له معنى واحد له معنى واحد فاللفظ متحد المعنى والمعنى متحد اللفظ أولا فان تكثركل منهما فالالفاظ متباينة سواء توافقت المعاني أو تعاندت وإن تكثرت الالفاظ واتحد المعنى فمترادفة وإن اتحد اللفظ وتكثرت المعاني فإن وضع لكل منهما مع قطع النظر عن الآخر ومناسبته سواء كان مع عدم الاطلاع كما لو تعدد الواضعون أو عدم التذكر أو مع التذكر ولكن لم يلاحظ المناسبة فمشترك ويدخل فيه المرتجل وربما جعل قسيما له نظرا إلى أن المشترك هو ما لا يلاحظ فيه المعنى الاخر وإن كان من جهة عدم المناسبة أيضا بخلاف المرتجل فيلاحظ فيه عدم المناسبة فيحصل فيه نوع تبعية وفيه تعسف فعلى هذا يخرج المبهمات من المشترك على القولين لعدم تعدد الوضع المستقل بالنسبة إلى كل واحد من الجزئيات أما على قول قدماء أهل العربية فظاهر واما على القول الاخر فلان الملحوظ حين الوضع هو المعنى الكلي ووضع لكل واحد من الجزئيات بوضع واحد لا متعدد ولا ينافي ذلك ثبوت الاشتراك في الحروف بالنسبة إلى المفهومات الكلية كالتبعيض والتبيين وإن لم نقل بإشتراكها في خصوص الموارد الجزئية وإن إختص الوضع المستقل بواحد فهو الحقيقة والباقي مجاز إن كان الاستعمال فيها بمجرد المناسبة والعلاقة مع القرينة وإن كانت مجرد الشهرة ليدخل المجاز المشهور كما سيجئ أو منقول إن ترك المعنى الحقيقي اولا ووضع لمعنى آخر بمناسبة الاول أو إستعمل في المعنى المجازي وكثر إستعماله إلى أن وصل إلى حد الحقيقة فالمنقول قسمان تخصيصي و تخصصي والثاني يثمر بعد معرفة تأريخ التخصيص وهذا كله في الاسماء ظاهر وأما الافعال والحروف

٨

فالحقيقة والمجاز فيها إنما هو بملاحظة متعلقاتها وتبعيتها كما في نطقت الحال وليكون لهم عدوا هذا بحسب المواد وأما الهيئة فقد يتصف الفعل بالحقيقة والمجاز والاشتراك والنقل كالماضي للاخبار والانشاء والمضارع للحال والاستقبال والامر للوجوب والندب ولا يذهب عليك ان الحيثية معتبرة في هذه الاقسام فقد يكون المشترك مبائنا أو مرادفا والمرادف مبائنا إلى غير ذلك فلاحظ ولا تغفل قانون اللفظ إن إستعمل فيما وضع له من حيث هو كذلك فحقيقة وفي غيره لعلاقة فمجاز والحقيقة تنسب إلى الواضع وفي معنى الوضع إستعمال اللفظ في شئ مع القرينة مكررا إلى أن يستغنى من القرينة فيصير حقيقة فالحقيقة بإعتبار الواضعين والمستعملين في غير ما وضع له إلى حد الاستغناء عن القرينة تنقسم إلى اللغوية والعرفية الخاصة مثل الشرعية والنحوية والعامة وكذلك المجاز بالمقايسة واعلم أن المجاز المشهور المتداول في ألسنتهم المعبر عنه بالمجاز الراجح يعنون به الراجح على الحقيقة يريدون به ما يتبادر به المعنى بقرينة الشهرة وأما مع قطع النظر عن الشهرة فلا يترجح على الحقيقة وإن كان إستعمال اللفظ فيه أكثر وسيجئ تمام الكلام وأما المجاز الذي صار في الشهرة بحيث يغلب على الحقيقة ويتبادر ولو مع قطع النظر عن الشهرة فهو حقيقة كما بينا قانون اعلم أن الجاهل بكل إصطلاح ولغة إذا أراد معرفة حقائق ألفاظه ومجازاته فله طرق الاول تنصيصهم بأن اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني وإن إستعماله في الفلاني خلاف موضوعه الثاني التبادر وهو علامة الحقيقة كما أن تبادر الغير علامة المجاز والمراد بالتبادر أن الجاهل بمصطلح هذه الطائفة إذا تتبع موارد إستعمالاتهم ومحاوراتهم وعلم من حالهم أنهم يفهمون من لفظ خاص معنى مخصوصا بلا معاونة قرينة حالية أو مقالية ولو كان شهرة في الاستعمال في المعنى الغير الموضوع له وعرف ان ذلك الفهم من جهة نفس اللفظ فقط يعرف ان هذا اللفظ موضوع عندهم لذلك المعنى وينتقل إليه إنتقالا انيا فيكون التبادر معلولا للوضع وأما العالمون بالاوضاع فلا يحتاجون إلى اعمال هذه العلامة إلا من جهة إعلام الجاهل ولما كان إستناد الانفهام إلى مجرد اللفظ وعدم مدخلية القرينة فيه أمرا غامضا لتفاوت الافهام في التخلية وعدمه وتفاوت القرائن في الخفاء والوضوح فمن ذلك يجئ الاختلاف في دعوى التبادر من (الاجانبة)؟ بالاصطلاح المذكور فقد يكون الانفهام عند أهل هذا الاصطلاح من جهة القرائن الخفية ويدعي الغافل التبادر بزعم إنتقاء القرينة ويدعي خصمه التبادر في معنى آخر وهكذاولذلك أوجبوا إستقراء غالب موارد الاستعمال ليزول هذا الاحتمال فالاشتباه والخلط إما لعدم إستفراغ الوسع في الاستقراء وإما لتلبيس الوهم و

٩

اخفاء القرينة على المدعى ولذلك قالوا ان الفقيه متهم في حدسه بالنسبة إلى العرف وان كان هو من اهل العرف لكثرة وفور الاحتمالات وغلبة مزاولة المتخالفة من الاستعمالات مع ما يسنحه من المنافيات من جهة الادلة العقلية والنقلية فلذلك قد يدعي احدهم ان الامر بالشى ء لا يدل على النهى عن ضده الخاص عرفا باحد من الدلالات كما هو الحق ويدعي اخر دلالته لما التبس عليه الامر من جهة الادلة العقلية التي قربت اليه مقصوده وكذلك في مقدمة الواجب فلابد ان يرجع إلى عرف عوام العرب فانهم هم اللذين لايفهمون شيئا الا من جهة نفس وضع اللفظ فالفقيه حينئذ كالجاهل بالاصطلاح وان كان من جملة اهل هذا الاصطلاح وبالجملة لابد من بذل الجهد في معرفة ان انفهام المعنى انما هو من جهة اللفظ لاغير وبما ذكرناه يندفع ما يتوهم ان التبادر كما هو موجود في المعنى الحقيقي فكذلك في المجاز المشهور فلايكون علامة للحقيقة ولا لازما خاصا لها بل هو اعم من الحقيقة وتوضيح ذلك ان المجاز المشهور هو ما يبلغ في الاشتهار بحيث يساوي الحقيقة في الاستعمال أويغلب ثم ان ال الامر فيه إلى حيث يفهم منه المعنى بدون القرينة ويتبادر ذلك حتى مع قطع النظر عن ملاحظة الشهرة ايضا فلا ريب انه يصير بذلك حقيقة عرفية كما ذكرنا سابقا وهذا ايضا وضع فالتبادر كاشف عنه وان لم يكن كذلك بل كان بحيث يتبادر المعنى باعانة الشهرة وسببيته وان لم يلاحظ تفصيلا وهو الذي ذكره الاصوليون في باب تعارض الاحوال واختلفوا في ترجيحه على الحقيقة المرجوحة في الاستعمال فالحق ان هذا مجاز والتبادر الحاصل في ذلك ليس من علائم الحقيقة والذي اعتبر في معرفة الحقيقة هو التبادر من جهة اللفظ مع قطع النظر عن القرائن وان كانت القرينة هي الشهرة والموجود فيما نحن فيه انما هو من جهة القرينة وبعدما بينا لك سابقا لامجال لتوهم ان يقال ان الجاهل بالاصطلاح اذا رأى ان اهل هذا الاصطلاح يفهم من اللفظ هذا المعنى ولا يظهر عليه ان ذلك من جهة الشهرة او من جهة نفس اللفظ فينفى القرينة باصل العدم ويحكم بالحقيقة مع انه في نفس الامر مجاز فالتبادر لايثبت الحقيقة فقط وذلك لان اصل العدم لايثبت الا عدم العلم بالقرينة وما ذكرنا مبني على لزوم العلم بعدم القرينة حتى يختص بالحقيقة هذا اذا قلنا بلزوم تحصيل العلم في الاصول واما على القول بعدمه كما هو الحق والمحقق فهذا الظن الحاصل من الاصل مع التتبع التام في محاورات اهل ذلك الاصطلاح يقوم مقام العلم كما في سائر المسائل الاصولية والفقهية وغيرها فاعتقاد كونها حقيقة مع كونها مجازا في نفس الامر غير مضر مع ان هذا لايتصور الا في فرض نادر كما لايخفى فلا يوجب القدح في القواعد المبتنية على الغالب وينبه على ما ذكرنا البناء على اصالة الحقيقة فيما لم يظهر قرينة المجاز وان كان المراد هو المجاز في نفس الامر فان قلت

١٠

فاي فايدة في هذا الفرق وما الفرق بين المجاز المشتهر إلى ان يفهم منه المعنى مع قطع النظر عن الشهرة وما يتبادر منه المعنى مع ملاحظة الشهرة بل هذا مجرد اصطلاح ولا يثمر ثمرة في الاحكام قلت الفرق واضح فان الحقيقة في الاول مهجورة وفي الثاني غير مهجورة فان قلت اذا كان الحقيقة الاولى محتاجة في الانفهام إلى القرينة فهو ايضا في معنى المهجورة فيصير معنى مجازيا كالصورة الاولى قلت ليس كذلك اما اولا فلان احتياج الحقيقة حينئذ إلى القرينة انما هو لعدم ارادة المعنى المجازي فان دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي موقوف على انتفاء قرينة المجاز حقيقة او حكما ولاشبهة في ذلك فان انفهام الحيوان المفترس من الاسد موقوف على فقدان يرمي مثلا ولما لم يمكن ازالة الشهرة التي هى قرينة في هذا المجاز حقيقة فيكتفى بانتفائها حكما بنصب قرينة تدل على المعنى الحقيقي كما اشار اليه الفاضل المدقق الشيرواني واما ثانيا فلان اللفظ يستعمل في المعنى الحقيقي حينئذ ايضا بلا قرينة غاية الامر حصول الاحتمال فينوب مناب الاشتراك ولا يسقط عن كونه حقيقة ولايلزم الاشتراك المرجوح ايضا الا ترى ان صاحب المعالم ره مع انه جعل الامر في اخبار الائمةعليهم‌السلام مجازاراجحا في الندب مساويا للحقيقة من جهة التبادر وعدمه لم يقل بصيرورته مجازافي الوجوب في عرفهم فان الذي يصح ان يحمل كلامه عليه دعوى شيوع استعمال الامر في كلامهم في الندب خاليا عن القرينة وانفهام ارادة الندب من رواية اخرى او اجماع او غير ذلك فان كثرة الاستعمال مع القرينة لايستلزم ما ذكره كما لايخفى وهو لا ينكر ان الامر في كلامهمعليهم‌السلام ثم ايضا مستعمل في الوجوب بلا قرينة وان علم الوجوب من الخارج ولا يتفاوت الامر حينئذ بين تبادر المجاز الراجح او حصول التوقف والظاهر ان من يقول بتبادر المجاز الراجح ايضا لايقول بعدم جواز الاستعمال في اللفظ بلا قرينة غاية الامر توقف الفهم على القرينة ومطلق ذلك التوقف لايستلزم المجازية ولذلك اختلفوا في مبحث تعارض الاحوال في حكم اللفظ اذا دار الامر بين الحقيقة والمجاز الراجح فقيل بتقديم الحقيقة من جهة رجحان جانب الوضع وقيل بتقديم المجاز الراجح لترجيح جانب الغلبة فان الظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب ومثل ما ذكرنا مثل المشترك اذا اشتهر في احد معانيه مثل العين في الباصرة او هي مع الينبوع او هي مع الذهب فانه لاريب انه عند اطلاقها ينصرف الذهن إلى احد المذكورات لا إلى غيرها من المعاني ومع ذلك فلا يجوز الاعتماد على هذا الانصراف وبالجملة التبادر مع ملاحظة الشهرة لايثبت كونها حقيقة ولا يخرج الحقيقة الاولى عن كونها حقيقة فتأمل وافهم واستقم وبالتأمل فيما حققنا تعلم معنى كون تبادر الغير علامة للمجاز الثالث صحة السلب يعرف بها المجاز كما تعرف الحقيقة بعدمها والمعتبر فيه ايضا اصطلاح التخاطب فصحة السلب وعدمها في اصطلاح لايدل الا على كون

١١

اللفظ مجازا او حقيقة في ذلك الاصطلاح كما عرفت في التبادر والمراد صحة سلب المعاني الحقيقية عن مورد الاستعمال وعدمها مثل قولهم للبليد ليس بحمار وعدم جواز ليس برجل وزاد بعضهم في نفس الامر احترازا عن مثل قولهم للبليد ليس بانسان ولا حاجة اليه لان المراد صحة سلب المعاني الحقيقية حقيقة والاصل في الاستعمال الحقيقة فالقيد غير محتاج اليه وان كان مؤداه صحيحا في نفس الامر وقد اورد على ذلك باستلزامه الدور المضمر بواسطتين فان كون المستعمل فيه مجازا لايعرف الا بصحة سلب جميع المعاني الحقيقية ولا يعرف سلب جميع المعاني الحقيقية الا بعد معرفة ان المستعمل فيه ليس منها بل هو معنى مجازي لاحتمال الاشتراك فانه يصح سلب بعض معاني المشترك عن بعض وهو موقوف على معرفة كونه مجازا فلو اثبت كونه مجازا بصحة السلب لزم الدور المذكور واما لزوم الدور في عدم صحة السلب فان عدم صحة سلب المعنى الحقيقي موقوف على معرفة المعنى الحقيقي فلو توقف معرفة المعنى الحقيقي على عدم صحة سلب المعنى الحقيقي لزم الدور هكذا قيل والحق ان الدور فيه ايضا مضمر لان معرفة كون الانسان حقيقة في البليد موقوف على عدم صحة سلب المعاني الحقيقية للانسان عنه وعدم صحة سلب المعاني الحقيقية للانسان عنه موقوف على عدم معنى حقيقي للانسان يجوز سلبه عن البليد كالكامل في الانسانية ومعرفة عدم هذا المعنى موقوف على معرفة كون الانسان حقيقة في البليد نعم لو قلنا ان قولنا عدم صحة سلب الحقائق علامة الحقيقة سالبة جزئية كما هو الظاهر فلايحتاج إلى اضمار الدور لكنه لا يثبت الا الحقيقة في الجملة وبالنسبة كما سنذكره وعلى هذا فلم لم يكتفوا في جانب المجاز ايضا بالموجبة الجزئية ويقولوا ان صحة سلب بعض الحقايق علامة للمجاز في الجملة وبالنسبة وقد اجاب عنه بعضهم بان المراد انا اذا علمنا الحقيقي للفظ ومعناه المجازى ولم نعلم ما اراد القائل منه فانا نعلم بصحة سلب المعنى الحقيقي عن المورد ان المراد المعنى المجازي وذلك ظاهر ثم قال ان ذلك الدور لايمكن دفعه في جانب جعل عدم صحة السلب علامة للحقيقة وعدم جريان هذا الجواب فيه ويبقى الدور فيه بحاله فانا اذا علمنا المعنيين ولم نعلم ايهما المراد فلا يمكن معرفة كونه حقيقة لعدم صحة سلب المعنى الحقيقي فان العام المستعمل في فرد مجاز مع امتناع سلب معناه الحقيقي عن مورد استعماله وانت خبير بما فيه اما اولا فلانه خروج عن محل البحث فان الكلام فيما علم المستعمل فيه ولم يتميز الحقايق من المجازات لافيما علم الحقيقة والمجاز ولم يعلم المستعمل فيه ولاريب ان الاصل في الثاني هو الحمل على الحقيقة واما ثانيا فلان صحة سلب المعنى المجازي حينئذ ايضا يدل على ارادة المعنى الحقيقي فلا اختصاص لهذه العلامة بالمجاز لايقال ان المجازات قد تتعدد فنفي الحقيقة لايوجب تعيين بعضها لان هذا القائل قد

١٢

عين المجاز والمفروض ايضا ارادة تعيين شخص المجاز لا مطلقه مع ان لنا ايضا ان نقول سلب مطلق المعنى المجازي علامة لمطلق الحقيقة فافهم واما ثالثا فما ذكره في عدم صحة السلب للحقيقة فمع انه يرد عليه ما سبق من كونه خروجا عن المبحث فيه ان العام اذا استعمل في الخاص فهو انما يكون مجازا اذا اريد منه الخصوصية لامطلقا ومع ارادة الخصوصية فلا ريب في صحة سلب معناه الحقيقي بهذا الاعتبار وانما يختلف ذلك باعتبار الحيثيات وقد اجيب ايضا بان المراد سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد عن القرينة وما يفهم منه كذلك عرفا اذ لاشك في انه يصح عرفا ان يقال للبليد انه ليس بحمار ولايصح ان يقال ليس برجل ولاببشر او بانسان وفيه ان ذلك مجرد تغيير عبارة ولا يدفع السؤال فان معرفة ما يفهم من اللفظ عرفا مجردا عن القرائن هو بعينه معرفة الحقائق سواء اتحد المفهوم العرفي وفهم معينا او تعدد بالاشتراك ففهم الكل اجمالا وبدون التعيين وذلك يتوقف على معرفة كون المستعمل فيه ليس هو عين ما يفهم عرفا على التعيين او من جملة ما يفهم عرفا على الاجمال فيبقى الدور بحاله ويمكن ان يقال لايلزم من نفى المعاني الحقيقية العلم بكون المستعمل فيه مجازا بل يكفي عدم ثبوت كونه حقيقة بسبب عدم الانفهام العرفي فاذا سلب ما علم كونه حقيقة يحكم بكون المستعمل فيه مجازا لان احتمال الاشتراك مدفوع بان الاصل عدمه والمجاز خير من الاشتراك فهذه العلامة مع هذا الاصل والقاعدة يثبت المجازية وفيه انه مناف لاطلاقهم بان هذه علامة المجاز او الحقيقة فان ظاهره كونه سببا تاما لفهم المجازية او الحقيقية لاجزء سبب مع ان ذلك انما يتم عند من يقول بكون المجاز خيرا من الاشتراك وظاهرهم الاطلاق والذي يختلج بالبال في حل الاشكال وجهان الاول ان يقال ان المراد بكون صحة السلب علامة المجاز ان صحة سلب كل واحد من المعاني الحقيقية عن المعنى المبحوث عنه علامة لمجازيته بالنسبة إلى ذلك المعنى المسلوب فان كان المسلوب الحقيقي واحدا في نفس الامر فيكون ذلك المسلوب عنه مجازا مطلقا وان تعدد فيكون مجازا بالنسبة إلى ما علم سلبه عنه لا مطلقا فاذا استعمل العين بمعنى النابعة في الباصرة الباكية لعلاقة جريان الماء فيصح سلب النابعة عنها ويكون ذلك علامة كون الباكية معنى مجازيا بالنسبة إلى العين بمعنى النابعة وإن كانت حقيقة والباكية أيضا من جهة وضع آخر فإن قلت أن سلب العين بمعنى الذهب عنها بمعنى الميزان لا يفيد كون الميزان معنى مجازيا لها لعدم العلاقة قلت هذا لو أردنا كونه مجازا عنها بالفعل وأما إذا كان المراد كونه مجازا بالنسبة إليها لو استعمل فيه فلا يرد ذلك وهو كاف فيما أردنا وما ذكرنا في المثال إنما هو من باب المثال فافهم وبالجملة قولهم للبليد ليس بحمار إذا أريد به سلب الحيوان الناهق الذي هو معنى حقيقي للحمار في الجملة

١٣

جزما فيكون البليد معنى مجازيا بالنسبة إلى ذلك المعنى الحقيقي وإن احتمل أن يكون الحمار موضوعا بوضع أخر للحيوان القليل الادراك ويكون البليد حقيقة بالنسبة إليه فلا يكون سلبه بالمعنى الاول موجبا لمجازيته بالنسبة إلى هذا المعنى لكونه حقيقة بالنسبة إليه حينئذ ومما ذكرنا يظهر حال عدم صحة السلب بالنسبة إلى المعنى الحقيقي فان المراد عدم صحة سلب المعني الحقيقي في الجملة فيقال انه علامة لكون ما لايصح سلب المعني الحقيقي عنه معنى حقيقيا بالنسبة إلى ذلك المعنى الذي لا يجوز سلبه عنه وإن احتمل أن يكون للفظ معنى حقيقي آخر يصح سلبه عن المبحوث عنه فيكون مجازا بالنسبة إليه فلا يتوقف معرفة كون المبحوث عنه حقيقة على العلم بكونه حقيقة حتى يلزم الدور وكيف يتصور صدق جميع الحقائق على حقيقة لو فرض كون اللفظ مشتركا حتى يجعل ذلك منشأ للاشكال كما توهم في جانب المجاز اذ هذا التصور مبني على جعل قولهم عدم صحة سلب الحقايق سلبا كليا كما في المجاز وأما لو جعل سلبا جزئيا فلا يرد ذلك ولا يحتاج إلى إضمار الدور ولكنه لا يناسب حينئذ إثبات الحقيقة مطلقا بل يناسب إثباتها في الجملة فليعتبروا في المجاز أيضا كذلك ويضيفوا إليه ملاحظة النسبة حتى يرتفع الدور والحاصل أن معرفة كونه حقيقة في هذا المعنى الخاص موقوف على معرفة الحقيقة في الجملة وذلك لا يستلزم دورا الثاني أن يكون المراد من صحة السلب وعدم صحة السلب سلب المعنى الحقيقي وعدمه عما احتمل فرديته له بأن يعلم للفظ معنى حقيقي ذو أفراد وشك في دخول المبحوث عنه فيها وعدمه وحاصله أن الشك في كون ذلك مصداق ما علم كونه موضوعا له لا في كون ذلك موضوعا له ام لا مثل انا نعلم أن للماء معنى حقيقيا و نعلم أن الماء الصافي الخارج من الينبوع من أفراده ونعلم أن الوحل خارج منها ولكن نشك في ماء السيل الغليظ أنه هل خرج عن هذه الحقيقة أم لا وكذا الجلاب المسلوب الطعم والرائحة هل دخل فيها أم لا فيختبر بصحة السلب وعدمها وهذا أيضا لايستلزم الدور فافهم ذلك وهذان الوجهان مما لم يسبقني إليهما أحد فيما أعلم والحمد لله الرابع الاطراد وعدم الاطراد فالاول علامة للحقيقة والثاني للمجاز فنقول هيئة الفاعل حقيقة لذات ثبت له المبدء فالعالم يصدق على كل ذات ثبت له العلم وكذا الجاهل والفاسق وكذلك إسئل موضوع لطلب شئ عمنشأنه ذلك فيقال إسئل زيدا أو إسئل عمرا إلى غير ذلك بخلاف مثل إسئل الدار فنسبة السؤال مجازا إلى شئ وإرادة أهلها غير مطرد فلا يقال إسئل البساط وإسئل الجدار وبيان ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدمة هي أن الحقائق وضعها شخصي والمجازات وضعها نوعي والمراد بالاول أن الواضع عين اللفظ الخاص المعين بإزاء معنى خاص معين سواء كان المعنى عاما او خاصا وسواء كان وضع اللفظ بإعتبار المادة أو الهيئة

١٤

أما ما وضع بإعتبار المادة فيقتصر فيه على السماع بخلاف ما وضع بإعتبار الهيئة فيقاس عليه كأنواع المشتقات إلا ما خرج بالدليل كالرحمن والفاضل والسخي والمتجوز ونحوها للمنع الشرعي وإن أسماء الله تعالى توقيفية والمراد بالثاني أن الواضع جوز إستعمال اللفظ فيما يناسب معناه الحقيقي بأحد من العلائق المعهودة فالمجازات كلها قياسي لعدم مدخلية خصوص المادة والهيئة فيها بل المعتبر فيها هو معرفة نوع العلاقة بينها وبين المعاني الحقيقية وبعبارة أخرى لا يحتاج المجاز إلى نقل خصوصياته من العرب بل يكفي أن يحصل العلم أو الظن برخصة ملاحظة نوع العلاقة في الاستعمال فيها من إستقراء كلام العرب فيقاس عليه كلما ورد من المجازات الحادثة وغيها ولا يتوقف على النقل وإلا لتوقف أهل اللسان في محاوراتهم على ثبوت النقل ولما احتاج المتجوز إلى النظر إلى العلاقة بل كان يكتفى بالنقل ولما ثبت التجوز في المعاني الشرعية المحدثة مع عدم معرفة أهل اللغة بتلك المعاني وبطلان اللوازم بين ومذهب جماعة إلى إشتراط نقل آحادها لوجهين أحدهما أنه لو لم يكن كذلك للزم كون القرآن غير عربي وقد قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا توضيحه أن ما لم ينقل من العرب فهو ليس بعربي والقرآن مشتمل على المجازات فلو لم يكن المجازات منقولة عنهم يلزم ما ذكر وفيه أولا النقض بالصلاة والصوم وغيرهما على مذهب غير القاضي و ثانيا أن ما ذكر يستلزم كون مجازات القرآن منقولا عن العرب لا جميع المجازات وثالثا لا نسلم إنحصار العربي فيما نقل بشخصه عن العرب بل يكفي نقل النوع ورابعا لا نسلم كون القرآن بسبب إشتماله على غير العربي غير عربي لان المراد كونه عربي الاسلوب مع أنه منقوض بإشتماله على الرومي والهندي والمعرب كالقسطاس والمشكوة والسجيل وخامسا لا نسلم بطلان كونه غير عربي فإنه مسلم لوأريد بضمير أنزلناه مجموع القرآن لم لا يكون المراد البعض المعهود كالسورة التي هذه الاية فيها بتأويل المنزل أو المذكور لان القرآن مشترك معنوي بين الكل والبعض فيطلق على كل واحد من أجزائها وثانيهما أنه إن كان نقل نوع العلاقة كافيا لجاز إستعمال النخلة في الحائط والجبل الطويلين للشباهة والشبكة للصيد وبالعكس للمجاورة والابن للاب وبالعكس للسببية و المسببية وهكذا والتالي باطل فالمقدم مثله وقد أجيب عن ذلك بأن ذلك من جهة المانع لا عدم المقتضي وإن لم يعلم المانع بالخصوص أقول الصواب في الجواب أن يقال أن المقتضي غير معلوم فإن الاصل عدم جواز الاستعمال لكون اللغات توقيفية إلا ما ثبت الرخصة فيه فنقول إن المجاز على ما حققوه هو ما ينتقل فيه عن الملزوم إلى اللازم فلا بد فيه من علاقة واضحة توجب الانتقال ولذلك

١٥

إعتبروا في الاستعارة أن يكون وجه الشبه من أشهر خواص المشبه به حتى إذا حصل القرينة على عدم إرادته انتقل إلى لازمه كالشجاعة في الاسد فلا يجوز إستعارة الاسد لرجل بإعتبار الجسمية أو الحركة ونحوهما وكذلك الحال في المشبه فلا بد أن يكون ذلك المعنى أيضا فيه ظاهرا ولذلك ذهب بعضهم إلى كون الاستعارة حقيقية فإن التجوز في أمر عقلي وهو أن يجعل الرجل الشجاع من أفراد الاسد بأن يجعل للاسد فردان حقيقي وإدعائي فالاسد حينئذ قد أطلق على المعنى الحقيقي بعد ذلك التصرف العقلي وهذا المعنى مفقود بين النخلة والحائط والجبل فإن المجوز لاستعارة النخلة للرجل الطويل هو المشابهة الخاصة من حصول الطول مع تقاربهما في القطر وهو غير موجود في الجبل والحائط وهكذا ملاحظة المجاورة فإن المجاورة لا بد أن يكون بالنسبة إلى المعنيين معهودا ملحوظا في الانظار كالماء والنهر والميزاب لا كالشبكة والصيد فان المجاورة فيهما إتفاقية بل المستفاد من المجاورة المعتبرة هو المؤانسة والتنافر بين الشبكة والصيد واضح وأما الاب والابن فعلاقة السببية والمسببية فيهما أيضا خفية عرفا وليس أظهر خواص الابن والاب حين ملاحظتهما معا السببية والمسببية نعم التربية والرياسة والمرؤسية من الخواص الظاهرة فيهما مع أن التقابل الحاصل من جهة التضايف يوجب قطع النظر عن سائر المناسبات وبالجملة لما كان الغرض من المجاز الانتقال من الملزوم إلى اللازم فلم يظهر من العرب إلا تجويز العلاقة الظاهرة ألا ترى أن إستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ليس بمحض علاقة الجزئية والكلية بل لوحظ فيه كمال المناسبة بين الجزء والكل بأن يكون مما ينتفي بإنتفاء الجزء كالرقبة للانسان والعين للربئية بإعتبار وصف كونه ربئية وبالجملة الرخصة الحاصلة في النوع يراد بها الحاصلة في جملة هذا النوع وإن كان في صنف من أصنافها أو في أفرادها الشايعة الظاهرة وهكذا فالاستقراء في كلام العرب لم يحصل منه الرخصة في مثل هذه الافراد من الشباهة والسببية والمجاورة ونحوها لا أنه حصل الرخصة في نوعها بعمومه وخرج المذكورات بالدليل فلاحظ وتأمل إذا تقرر ذلك فنقول قد أورد على كون الاطراد دليل الحقيقة النقض بمثل اسد للشجاع فإنه مطرد ومجاز فيتخلف الدليل عن المدلول وعلى كون عدم الاطراد دليل المجاز النقض بمثل الفاضل والسخي فإنهما موضوعان لذات ثبت له الفضيلة والسخاء ولا يطلق عليه تعالى مع وجودهما فيه والقارورة فإنها موضوعة لما يستقر فيه الشئ ولا يطلق على غير الزجاجة وأجيب عن الثاني مضافا إلى ما ذكرنا بأن الفاضل موضوع لمن من شأنه الجهل والسخاء موضوع لمن من شأنه البخل فلا يشمله تعالى بالوضع والقارورة للزجاج لا كل ما يستقر فيه الشئ أقول والقارورة منقولة وقد ترك المعنى الاول وإلا لجاز الاطراد والتحقيق أن يقال إن أريد بكون عدم

١٦

الاطراد دليل المجاز أنه يقتصر فيه بما حصل فيه الرخصة من نوع العلاقة ولو في صنف من أصنافه فلا ريب أن المجاز حينئذ ينحصر فيما حصل فيه الرخصة وهو مطرد وإن أريد أنه بعد حصول الرخصة في النوع غير مطرد فقد عرفت أنه ليس كذلك فنقول أن عدم جواز إسئل الجدار مثلا إنما هو لعدم مناسبة الاهل للجدار المناسبة الظاهرة المعتبرة في المجاز وكذلك إسئل الشجر وإسئل الابريق ونحو ذلك فذلك لعدم إنفهام الرخصة فيه لا لوجود المانع كما نقلنا عن بعضهم ألا ترى انه يجوز أن يقال إسئل الدار وإسئل البلدة وإسئل الرستاق وإسئل المزرعة وإسئل البستان وغير ذلك ومثله إطراد الاسد لذات ثبت له الشجاعة وإن كان من سائر أفراد الحيوان غير الانسان وبالجملة المجاز أيضا بالنسبة إلى ما ثبت نوع العلاقة فيه مطرد ولو كان في صنف ذلك النوع قانون إذا تميز المعنى الحقيقي من المجازي فكلما استعمل اللفظ خاليا عن القرينة فالاصل الحقيقة أعني به الظاهر لان مبنى التفهيم والتفهم على الوضع اللفظي غالبا ولا خلاف لهم في ذلك وأما إذا استعمل لفظ في معنى أو معان لم يعلم وضعه له فهل يحكم بكونه حقيقة فيه أو مجازا أو حقيقة إذا كان واحدا دون المتعدد أو التوقف لان الاستعمال أعم المشهور الاخير وهو المختار لعدم دلالة الاستعمال على الحقيقة والسيد المرتضى رحمة الله عليه على الاول لظهور الاستعمال فيه وهو ممنوع والثاني منقول عن إبن جني وجنح إليه بعض المتأخرين لان أغلب لغة العرب مجازات والظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب وهو أيضا ممنوع ولو سلم فمقاومته للظن الحاصل عن الوضع ممنوع والثالث مبني على أن المجاز مستلزم للحقيقة فمع الاتحاد لا يمكن القول بمجازيته وأما مع التعدد فلما كان المجاز خيرا من الاشتراك فيؤثر فيه ويترتب على ذلك لزوم إستعمال إمارات الحقيقة والمجاز في التمييز وحيث لم يتميز فالوقف ورد بمنع إستلزام المجاز للحقيقة بل إنما هو مستلزم للوضع كالرحمن والحقيقة مستلزم للاستعمال وإن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ثم إعلم أن عدم العلم بالوضع مع العلم بالمستعمل فيه يتصور على وجهين الاول أن يعلم لفظ استعمل في معنى واحد أو في معان متعددة ولم يعلم أنه موضوع لذلك المعنى أو المعاني أم لا فيحتمل عندنا أن يكون المستعمل فيه نفس الموضوع له ويحتمل أن يكون له معنى آخر وضع له ويكون هذا مجازا عنه فلا يعرف فيه الموضوع له أصلا لا معينا ولا غير معين وعلى هذا يترتب القول بكون مبنى القول الثالث على كون المجاز مستلزما للحقيقة لا على الوجه الآتي ولكن ذلك الفرض مع وحدة المستعمل فيه فرض نادر بل لم نقف عليه أصلا والثاني أن يعلم الموضوع له الحقيقي في الجملة وهو يتصور أيضا على وجهين أحدهما إنا نعلم أن له معنى حقيقيا ونعلم أنه استعمل في معنى خاص أيضا ولا نعلم أنه هل هو أو غيره وذلك

١٧

الجهالة إنما هو بسبب جهالة نفس الموضوع له لا بسبب جهالة الوضع مثل أنا نعلم أن ليلة القدر موضوعة لليلة خاصة واستعمل فيها ايضا مثل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ولكن لا نعلمها بعينها فإذا أطلقها الشارع على ليلة النصف من شعبان مثلا أو ليلة الاحدى والعشرين من رمضان مثلا فهل يحكم بمجرد ذلك الاطلاق انها هي الوضوع له اللفظ أو يقال أن الاستعمال أعم من الحقيقة إذ يمكن ان يكون إطلاقها عليها من باب الاستعارة ويكون نفس الموضوع له اللفظ شيئا آخر هذا إذا لم يكن من باب التنصيص أو الحمل الظاهر في بيان الموضوع له كما لو إنحصر الاستعمال في الواحد وقال بأن ليلة القدر هي هذه وذلك مثل أن يقول إقرء في ليلة القدر (مثل)؟ الليلة فلانا ولو تعدد المستعمل فيه حينئذ فيتضح عدم دلالة الاستعمال على شئ ويلزم السيد ومن قال بمقالته القول بتعدد الموضوع له لو عمموا المقال حينئذ وهو كما ترى والثاني إنا نعلم أن اللفظ مستعمل في معنى أو أكثر ونعلم أن له معنى آخر حقيقيا معينا في نفس الامر أيضا ولكن نشك في أن المستعمل فيه أيضا حقيقة أم لا وذلك يتصور على وجهين أحدهما أن نشك في أنه هل هوفرد من أفراد المعنى الحقيقي أو مجاز بالنسبة إليه وثانيهما أن نشك في أن اللفظ هل وضع له أيضا بوضع عليحدة فيكون مشتركا أم لا مثل انا نعلم أن للصلاة معنى حقيقيا في الشرع قد استعمل فيه لفظها وهو المشروط بالتكبير والقبلة والقيام فإذا استعملت في الافراد المشروطة بالطهارة والركوع والسجود منها أيضا نعلم جزما أنها من معانيها الحقيقية وإذا أطلقت على صلاة الميت فهل هذا الاطلاق علامة الحقيقة بمعنى أن المعنى الحقيقي للصلاة هو المعنى الاول العام لا المشروط بالطهارة والركوع والسجود أيضا أو أنها موضوعة بوضع عليحدة لصلاة الميت أيضا أو الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز فالمشهور على التوقف لان الاستعمال أعم من الحقيقة والسيد يحملها على الحقيقة فإن ظهر عنده أنها من أفراد الحقيقة المعلومة فيلحقها بها وإلا فيحكم بكونها حقيقة بالوضع المستقل فيكون مشتركا لفظيا وكذلك إذا رأينا إطلاق الخمر على الفقاع ويظهر الثمرة في عدم إجراء حكم الحقيقة على المشكوك فيه على المشهور وإجرائه على مذهب السيد على الاحتمال الاول والتوقف في أصل حكم الحقيقة حتى يظهر المراد منها بالقرائن على الثاني مثلا إذا رأينا أن الشارع حكم بوجوب نزح تمام ماء البئر للخمر الخالية عن قرينة المراد مع علمنا بأن المسكر المأخوذ من العنب خمر حقيقة فيتردد الامر بين أن يكون المراد أن الفقاع مثل الخمر في الحرمة فيكون مجازا فلا يثبت جميع أحكام الحقيقة فيه ليتفرع على نزح جميع ماء البئر وبين أن يكون المراد منه الخمر الواقعي إما بمعنى أن الخمر هي إسم للقدر المشترك بينهما فيدخل الفقاع في الخمر المطلق المحكوم عليها بوجوب نزح الجميع أو بمعنى أن الخمر كما أنه موضوع للمتخذ من العنب المسكر فكذلك موضوع

١٨

للفقاع أيضا فحينئذ يتوقف حتى يظهر من القرينة أن أي المعنيين هو المراد في الخمر المطلق المحكوم عليها بوجوب نزح الجميع فظهر بما ذكرنا أن المراد بالمعنى في قولنا أما إذا استعمل لفظ في معنى أو معان ماذا وإن المراد بالمعاني ماذا وإن الاول إنما يتم بالنظر إلى الوجه الاول إذا اتحد المستعمل فيه المعلوم وأما مثل كلمة الرحمن فهو خارج عن المتنازع فيه فإن المجازية فيه مسلمة إنما النزاع في أن له حقيقة أم لا وذلك لا ينافي القول بصيرورتها حقيقة عرفية فيه تعالى أو مما حققنا ظهر لك أنه لا منافاة بين قول مشهور بوجوب التوقف لان الاستعمال أعم من الحقيقة في صورة تعدد المستعمل فيه وقولهم بأن المجاز خير من الاشتراك أما في صورة التردد بين كون المستعمل فيه مجازا أو فردا من أفراد ما هو القدر المشترك بينهما فظاهر لعدم إشتراك لفظي هناك يرجح المجاز عليه وهو غالب موارد قولهم ان الاستعمال أعم من الحقيقة يعنون بذلك أنه لا يثبت حكم ما هو من أفراد الكلي حقيقة لهذا المشكوك فيه بمجرد إطلاق الاسم عليه وأما في صورة التردد بين كون المستعمل فيه حقيقة أو مجازا كما لو سلم كون صيغة إفعل حقيقة في الوجوب وشك في كونه حقيقة في الندب أيضا لاجل الاستعمال فمرادهم بقولهم أن الاستعمال لا يدل على الحقيقة وأنه أعم للرد على السيد ومن قال بمقالته فإذا قطعنا النظر عن غير الاستعمال فلا بوجب الاستعمال إلا التوقف لا أنه لا يمكن ترجيح المجازية بدليل آخر فلذلك يقولون بأن الصيغة في الندب مجاز ولا يتوقفون في ذلك فتبصر حتى لا يختلط عليك الامر ولا بأس أن نشير إلى بعض الغفلات فمنها ما وقع عن صاحب المدارك قال في منزوحات البئر واعلم أن النصوص إنما تضمنت نزح الجميع في الخمر إلا أن معظم الاصحاب لم يفرقوا بينه وبين سائر المسكرات في هذا الحكم واحتجوا عليه بإطلاق الخمر في كثير من الاخبار على كل مسكر فيثبت له حكمه وفيه بحث فإن الاطلاق أعم من الحقيقة والمجاز خير من الاشتراك إنتهى ونظير ذلك أيضا قال في رد من أوجب نزح الجميع للفقاع مستدلا بإطلاق الخمر عليه في الاخبار وأنت خبير بعدم صحة الجمع بين قوله فإن الاطلاق أعم وقوله والمجاز خير من الاشتراك ويظهر وجه بالتأمل فيما حققناه وأما نظر جمهور علمائنارحمهم‌الله في الاستدلال بتلك الاخبار فليس إلى كون المسكرات خمرا حقيقة أو الفقاع خمرا كذلك بل وجه إستدلالهم هو أن الاستعارة والتشبيه المطلق يقتضي إعتبار المشابهة في جميع الاحكام لوقوعه في كلام الحكيم أو الاحكام الظاهرة الشايعة ومنها حكم النجاسة ومقدار النزح فقد ذكروا في مثل ذلك وجوها ثلاثة أحدها الاجمال لعدم تعيين وجه الشبه و الثاني العموم لوقوعه في كلام الحكيم والثالث التشريك في الاحكام الشايعة وهو أظهر الاحتمالات ومن هذا القبيل قولهم الطواف في البيت صلاة قانون قد ذكرنا أن الاصل في التفهيم والتفهم هو الوضع

١٩

وأيضا الاصل والظاهر يقتضيان عدم إرادة الزايد على المعنى الواحد وعدم وضع اللفظ لاكثر من معنى حتى يكون مشتركا أومنقولا وعدم إرادة معنى آخر من اللفظ غير المعنى الاول بسبب علاقة حتى يكون مجازا فحيث علم وجود هذه المخالفات وإرادة هذه الامور من اللفظ بقرينة حالية أو مقالية فهو وإن احتمل إرادة هذه الامور ولم يكن قرينة عليها فلا ريب أنه يجب الحمل على الموضوع له الاولى كما تقدم واما لو كان الاحتمال والتردد بين هذه الامورالمخالفة لاصل الموضوع له المتجددة الطارية له الحاصلة بسبب دواع خارجية فيتصور هناك صور عديدة يعبر عنها الاصوليون بتعارض الاحوال يحصل من دوران اللفظ بين بعض من الاشتراك والنقل والتخصيص والاضمار والمجاز وبعض أخر والتخصيص والاضمار وإن كانا قسمين من المجاز لكنه لما كان لهما مزيد إختصاص وإمتيازا فردوهما من أقسام المجاز وجعلوهما قسيما له وذكروا لكل واحد منهما مرجحا على الاخر مثل أن المجاز أرجح من الاشتراك لكثرته وأوسعيته في العبارة وكونه أفيد لانه لا توقف فيه أبدا بخلاف المشترك والاشتراك أرجح من المجاز من حيث أبعديته عن الخطأ إذ مع عدم القرينة يتوقف بخلاف المجاز فيحمل على الحقيقة وقد يكون غير مراد في نفس الامر وإن المجاز يصح من كل من المعنيين فيكثر الفايدة بخلاف المجاز والاشتراك أرجح من النقل لان النقل يقتضي الوضع في المعنيين على التعاقب ونسخ الوضع الاول بخلاف الاشتراك والنسخ يقتضي بطلان المنسوخ والاشتراك يقتضي التوقف فيكون أولى وإن الاشتراك أكثر من النقل والاضمار أرجح من الاشتراك لاختصاص الاجمال الحاصل بسبب الاضمار ببعض الصور وذلك حيث لا يتعين المضمر وتعميمه في المشترك وإن الاضمار أوجز وهو من محاسن الكلام والتخصيص أرجح من الاشتراك لانه خير من المجاز وهو خير من الاشتراك والمجاز أرجح من النقل لاحتياج النقل إلى إتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع والمجاز يفتقر إلى قرينة صارفة وهي متيسرة والاول متعسر والمجاز فوايده أكثر من النقل ويظهر من ذلك ترجيح الاضمار عليه أيضا والتخصيص أرجح من النقل لانه أرجح من المجاز وهو أرجح من النقل والتحصيص أرجح من المجاز لحصول المراد وغيره مع عدم الوقوف على قرينة التخصيص والمجاز إذا لم تعرف قرينة يحمل على الحقيقة وهي غير مرادة والتخصيص أرجح من الاضمار لكونه أرجح من المجاز المساوي للاضمار إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكروها وفي كثير منها نظر اذ أكثرها معارض بمثلها والبسط في تحقيقها وتصحيحها لا يسعه هذا المختصر وحاصل غرض المستدل في الترجيح بهذه الوجوه إبداء كون صاحب المزية الكاملة أولى بالارادة للمتكلم فلا بد من حمل كلامه على ما هو أكمل وأحسن وأتم فايدة فلا يختار المتكلم ما هو أخس وأنقص وأقل فايدة إلا في حال الضرورة وحال الضرورة نادرة بالنسبة إلى غيرها والظن يلحق

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

لوصيّه شمعون بن حمون الصفا) (1) .

343 - الإمام علي (عليه السلام): (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة: سبعون منها في النار، وواحدة ناجية في الجنّة، وهي التي اتّبعت يوشع بن نون وصيّ موسى (عليه السلام).

وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة: إحدى وسبعون فرقة في النار، وواحدة في الجنّة، وهي التي اتّبعت شمعون وصيّ عيسى (عليه السلام)) (2) .

344 - إثبات الوصيّة: واشتدّ طلب اليهود له [ عيسى (عليه السلام) ] حتى هرب منهم، ثمّ جمع أصحابه وأوصى إلى شمعون وأمرهم بطاعته، وسلّم إليه الاسم الأعظم والتابوت (3) .

1/6

وصيّ خاتم الأنبياء

1/6 - 1

الوصيّ

345 - رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): (وصيّي علي بن أبي طالب) (4) .

____________________

(1) معاني الأخبار: 372/1 عن ابن عبّاس.

(2) الأمالي للطوسي: 523/1159، بشارة المصطفى: 216 كلاهما عن المجاشعي، عن محمّد بن جعفر بن محمد عن أبيه الإمام الصادق (عليه السلام)، وعن المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه (عليهم السلام)، الاحتجاج: 1/625/145، كتاب سليم بن قيس: 2/803/32 عن سليم بن قيس.

(3) إثبات الوصيّة: 89.

(4) مَن لا يحضره الفقيه: 3/75/3365 عن عائشة، الغيبة للطوسي: 150/111، عن الحسن بن علي عن أبيه عن الإمام الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عنه (صلَّى الله عليه وآله) وفيه (يا علي، أنت وصيّي)، الخصال: 356/36، الأمالي للصدوق: 259/279 كلاهما عن الحسن بن عبد الله عن أبيه عن جدّه الإمام الحسن (عليه السلام) عنه (صلَّى الله عليه وآله)، معاني الأخبار: 369/1، الصراط المستقيم: 2/144 كلاهما عن ابن عبّاس، الاحتجاج: 1/302/52 عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن الإمام علي (عليه السلام) عن أُبيِّ بن كعب، سعد السعود: 101 عن ابن هماد عن أبيه عن جدّه، شرح الأخبار: 1/126/59 عن أبي رافع، روضة الواعظين: 125 عن أبي سعيد الخدري.

١٠١

346 - المعجم الكبير عن سلمان: قلت: يا رسول الله، لكلّ نبيّ وصيّ، فمن وصيّك؟ فسكت عنِّي، فلمّا كان بعد رآني فقال: (يا سلمان)، فأسرعت إليه قلت: لبّيك.

قال: (تعلم مَن وصيّ موسى؟!).

قلت: نعم، يوشع بن نون.

قال: (لِمَ؟!)،

قلت: لأنّه كان أعلمهم.

قال: (فإنّ وصيّي وموضع سرّي، وخير مَن أترك بعدي، ويُنجز عِدتي، ويقضي دَيني علي بن أبي طالب) (1) .

347 - فضائل الصحابة عن أنس بن مالك: قلنا لسلمان: سَلْ النبيّ (صلَّى الله عليه وآله): مَن وصيّه؟ فقال له سلمان: يا رسول الله، مَن وصيّك؟

قال: (يا سلمان، مَن كان وصيّ موسى؟!).

قال: يوشع بن نون.

____________________

(1) المعجم الكبير: 6/221/6063؛ كشف الغمّة: 1/157، إرشاد القلوب: 236، المسترشد: 580/251، شرح الأخبار: 1/125/58 والثلاثة الأخيرة نحوه وراجع المناقب للكوفي: 1/385 - 389/302 - 311 والمناقب لابن شهر آشوب: 3/47.

١٠٢

قال: (فإنّ وصيّي ووارثي، يقضي دَيني، ويُنجز موعودي علي بن أبي طالب) (1) .

348 - رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): (يا علي... أنت الوصيّ، وأنت الوليّ، وأنت الوزير) (2) .

349 - كفاية الأثر عن حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله، على مَن تَخلفنا؟

قال: (على مَن خلَّف موسى بن عمران قومه؟!).

قلت: على وصيّه يوشع بن نون.

قال: (فإنّ وصيّي وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور مَن نصره، مخذول مَن خذله) (3) .

350 - الإمام علي (عليه السلام): (والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، لقد علمتم أنِّي صاحبكم والذي به أُمرتم، وأنِّي عالمكم والذي بعلمه نجاتكم، ووصيّ نبيّكم، وخيرة ربّكم، ولسان نوركم، والعالم بما يصلحكم) (4) .

351 - عنه (عليه السلام): (أيّها الناس، إنِّي قد بثثتُ لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها

____________________

(1) فضائل الصحابة لابن حنبل: 2/615/1052.

(2) الخصال: 429/7 وح 6، كلاهما عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) وح 8 عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر عن آبائه (عليهم السلام) عنه (صلَّى الله عليه وآله)، كتاب سليم بن قيس: 2/830/40 عن سليم بن قيس عن الإمام علي (عليه السلام) عنه (صلَّى الله عليه وآله) وفي الثلاثة الأخيرة (الخليفة في الأهل والمال) بدل (الوليّ) ، الأمالي للصدوق: 136/135، الأمالي للطوسي: 137/222، بشارة المصطفى: 77 وص 128، المناقب للكوفي: 1/388/309 وفيه (الخليفة) بدل (الوليّ) ، والخمسة الأخيرة عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) عنه (صلَّى الله عليه وآله).

(3) كفاية الأثر: 137.

(4) الكافي: 8/32/5 عن أبي الهيثم بن التيهان.

١٠٣

أُممهم، وأدّيتُ إليكم ما أدّت الأوصياء إلى مَن بعدهم) (1) .

352 - عنه (عليه السلام): (فيا عجباً! وما لي لا أعجب من خطأِ هذه الفِرق على اختلاف حُججها في دينها! لا يَقْتَصّون أثر نبيّ، ولا يقتدون بعمل وصيٍّ) (2) .

353 - عنه (عليه السلام): (معاشر الناس، أنا أخو رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) ووصيّه ووارث علمه، خصَّني وحباني بوصيّته، واختارني من بينهم) (3) .

354 - عنه (عليه السلام): (إنّ الله تبارك وتعالى خصَّ نبيّه (صلَّى الله عليه وآله) بالنبوّة، وخصَّني النبيّ (صلَّى الله عليه وآله) بالوصيّة) (4) .

355 - عنه (عليه السلام): (أنا صنوه، ووصيّه ووليّه، وصاحب نجواه وسرّه) (5) .

356 - عنه (عليه السلام): (أنا وصيّ خير الأنبياء، أنا وصيّ سيّد الأنبياء، أنا وصيّ خاتم النبيّين) (6) .

357 - الإمام الحسن (عليه السلام): (لمّا حضرت أبي الوفاة أقبل يوصي، فقال: هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أخو محمّد رسول الله وابن عمّه ووصيّه

____________________

(1) نهج البلاغة: الخطبة 182.

(2) الكافي: 8/64/22 عن مسعدة بن صدقة، عن الإمام الصادق (عليه السلام)، نهج البلاغة: الخطبة 88، وراجع الإرشاد: 1/292.

(3) المناقب للخوارزمي: 222/240.

(4) الخصال: 578/1 عن مكحول.

(5) الأمالي للمفيد: 6/3، الأمالي للطوسي: 626/1292، بشارة المصطفى: 4، تأويل الآيات الظاهرة: 2/649/11 كلّها عن الأصبغ بن نباتة.

(6) الفضائل لابن شاذان: 89، الخرائج والجرائح: 2/553/13 عن الإمام الباقر عنه (عليهما السلام) وفيه (أنا وصيّ سيّد الأنبياء)

١٠٤

وصاحبه...) (1) .

358 - عنه (عليه السلام) - من خطبته بعد استشهاد الإمام على (عليه السلام) -: (أيّها الناس، مَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم يعرفني فأنا الحسن بن على، وأنا ابن النبيّ، وأنا ابن الوصيّ) (2) .

359 - الإمام الحسين (عليه السلام) - من خطبته في يوم عاشوراء -: (ألستُ ابن بنت نبيّكم (صلَّى الله عليه وآله)، وابن وصيّه وابن عمّه، وأوّل المؤمنين بالله، والمصدّق لرسوله بما جاء به من عند ربّه؟!) (3)

360 - مروج الذهب عن محمّد بن أبي بكر - في كتابه إلى معاوية -: فكيف - يا لك الويل - تعدل نفسك بعليّ، وهو وارث رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، ووصيّه وأبو ولده، أوّل الناس له اتّباعاً، وأقربهم به عهداً، يُخبره بسرّه ويُطلعه على أمره؟ (4) .

361 - الأمالي للصدوق عن كديرة بن صالح الهجري عن أبي ذرّ جندب بن جنادة: سمعت رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) يقول لعليّ كلمات ثلاث، لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ لي من الدنيا وما فيها، سمعته يقول: (اللهمّ، أعنه واستعن به، اللهمّ، انصره وانتصر به؛ فإنّه عبدك وأخو رسولك).

____________________

(1) الأمالي للمفيد: 220/1 عن الفجيع العقيلي.

(2) المستدرك على الصحيحين: 3/189/4802 عن عمر بن عليّ، عن أبيه الإمام زين العابدين (عليه السلام)، ذخائر العقبى: 239، عن زيد بن الحسن وليس فيه (أنا ابن النبيّ).

(3) تاريخ الطبري: 5/424 عن الضحّاك المشرقي، الكامل في التاريخ: 2/561 نحوه، الإرشاد: 2/97، إعلام الورى: 1/458.

(4) مروج الذهب: 3/21، شرح نهج البلاغة: 3/189؛ الاختصاص: 125، وقعة صفّين: 119 وفيها (آخرهم) بدل (أقربهم)، الاحتجاج: 1/435/97 نحوه.

١٠٥

ثمّ قال أبو ذرّ رحمة الله عليه: أشهد لعليّ بالولاء والإخاء والوصيّة.

قال كديرة بن صالح: وكان يشهد له بمثل ذلك: سلمان الفارسي، والمقداد، وعمّار، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو الهيثم بن التيهان، وخُزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وأبو أيّوب صاحب منزل رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، وهاشم بن عتبة المرقال، كلّهم من أفاضل أصحاب رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) (1) .

362 - الفتوح عن مالك الأشتر: احمدوا الله، عباد الله واشكروه؛ إذ جعل فيكم ابن عمّ نبيّه محمّد (صلَّى الله عليه وآله) ووصيّه، وأحبّ الخلق إليه، أقدمهم هجرةً وأوّلهم إيماناً، سيف من سيوف الله صبّه على أعدائه (2) .

363 - بلاغات النساء عن أمّ الخير بنت الحريش البارقيّة - من كلامها في حرب صفّين -: هلمّوا - رحمكم الله - إلى الإمام العادل، والوصيّ الوفي، والصدّيق الأكبر (3) .

364 - تاريخ بغداد عن أبي سعيد عقيصا: أقبلت من الأنبار (4) مع عليّ نريد الكوفة، قال: وعليّ في الناس، فبينا نحن نسير على شاطئ الفرات إذ لجج (5) في

____________________

(1) الأمالي للصدوق: 107/80، بحار الأنوار: 22/318/3.

(2) الفتوح: 3/157.

(3) بلاغات النساء: 57، صبح الأعشى: 1/250.

(4) الأنبار: مدينة صغيرة كانت عامرة أيّام الساسانيّين، وآثارها غرب بغداد على بُعد ستِّين كيلو متراً مشهودة. وسبب تسميتها بالأنبار هو أنّها كانت مركزاً لخزن الحنطة والشعير والتبن للجيوش، وإلاّ فإنّ الإيرانيّين كانوا يسمّونها (فيروز شاپور). فتحت على يد خالد بن الوليد عام (12 هـ) وقد اتّخذها السفّاح - أوّل خلفاء بني العبّاس - مقرّاً له مدّة من الزمان.

(5) ألجّ القوم ولجّجوا: ركبوا (لسان العرب: 2/354).

١٠٦

الصحراء، فتبعه ناس من أصحابه، وأخذ ناس على شاطئ الماء.

قال: فكنت ممّن أخذ مع علي حتى توسّط الصحراء، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، إنّا نخاف العطش.

فقال: (إنّ الله سيسقيكم).

قال: وراهب قريب منّا.

قال: فجاء علي إلى مكان، فقال: (احفروا هاهنا)، قال: فحفرنا.

قال: وكنت فيمَن حفر، حتى نزلنا - يعني عرض لنا حجر -.

قال: فقال علي: (ارفعوا هذا الحجر)، قال: فأعانونا عليه حتى رفعناه، فإذا عين باردة طيِّبة، قال: فشربنا ثمّ سرنا ميلاً أو نحو ذلك. قال: فعطشنا؟ قال: فقال بعض القوم: لو رجعنا فشربنا. قال: فرجع ناس وكنت فيمَن رجع. قال: فالتمسناها فلم نقدر عليها. قال: فأتينا الراهب فقلنا: أين العين التي هاهنا؟ قال: أيّة عين؟ قال: التي شربنا منها واستقينا، والتمسناها فلم نقدر عليها. فقال الراهب: لا يستخرجها إلاّ نبيّ أو وصيّ (1) .

365 - مَن لا يحضره الفقيه، عن جابر بن عبد الله الأنصاري: صلَّى بنا عليّ (عليه السلام) ببراثا (2) بعد رجوعه من قتال الشُّراة (3) ونحن زهاء مائة ألف رجل، فنزل نصرانيّ من صومعته فقال: مَن عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذا. فأقبل إليه فسلّم عليه فقال: يا سيّدي، أنت نبيّ؟ فقال: (لا، النبيّ سيّدي قد مات)، قال: فأنت وصيّ

____________________

(1) تاريخ بغداد: 12/305/6750 وراجع الفتوح: 2/555.

(2) بَرَاثا: محلّة كانت في طرف بغداد في قِبلة الكرخ، وكانت قبل بناء بغداد قرية يزعمون أنّ عليّاً مرّ بها لمّا خرج لقتال الحروريّة بالنهروان، وصلّى في مسجدها (معجم البلدان: 1/362).

(3) هم الخوارج الذين خرجوا عن طاعة الإمام، وإنّما لزمهم هذا اللقب؛ لأنّهم زعموا أنّهم شروا دنياهم بالآخرة - أي باعوها - أو شروا أنفسهم بالجنّة (مجمع البحرين: 2/950).

١٠٧

نبيّ؟

قال: (نعم).

ثمّ قال له: (اجلس، كيف سألت عن هذا؟).

قال: أنا بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا، وقرأت في الكتب المنزلة أنّه لا يصلِّي في هذا الموضع بهذا الجمع إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ، وقد جئت أُسلم. فأسلم وخرج معنا إلى الكوفة، فقال له على (عليه السلام): فمن صلّي هاهنا؟ قال: صلّي عيسي بن مريم (عليه السلام) واُمّه، فقال له عليّ (عليه السلام): (أفأُخبرك مَن صلَّى هاهنا؟).

قال: نعم.

قال: (الخليل (عليه السلام)) (1) .

1/6 - 2

وصايته من الله

366 - الإمام الصادق (عليه السلام): (إنّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) لمّا نزل قُدَيْد (2) قال لعليّ (عليه السلام): يا عليّ، إنّي سألت ربّي أن يوالي بيني وبينك ففعل، وسألت ربّي أن يؤآخي بيني وبينك ففعل، وسألت ربّي أن يجعلك وصيّي ففعل.

فقال رجلان من قريش: والله، لصاع من تمر في شنٍّ (3) بالٍ أحبّ إلينا ممّا سأل محمّد ربَّه، فهلاّ سأل ربّه مَلكاً يعضده على عدوّه، أو كنزاً يستغني به عن فاقته، والله، ما دعاه إلى حقّ ولا باطل إلاّ أجابه إليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ( فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ... ) - إلى آخر الآية - (4) (5) ).

____________________

(1) مَن لا يحضره الفقيه: 1/232/698، تهذيب الأحكام: 3/264/747 وراجع المناقب لابن شهر آشوب: 2/264.

(2) قُدَيد: اسم موضع قرب مكّة (معجم البلدان: 4/313).

(3) الشَّنّ: الخَلَقُ من كلّ آنية صُنعت من جلد، وجمعها شِنان (لسان العرب: 13/241).

(4) هود: 12 وبقيّتها: ( ... أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ) .

(5) الكافي: 8/378/572 عن عمّار بن سويد.

١٠٨

367 - المناقب لابن المغازلي، عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): (أنا دعوة أبي إبراهيم).

قلنا: يا رسول الله، وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟

قال: (أوحى الله عزّ وجلّ إلى إبراهيم: ( ... إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً... ) (1) ، فاستخفّ إبراهيم الفرح، قال: يا ربّ، ومن ذرِّيَّتي أئمّة مثلي؟ فأوحى الله إليه أن يا إبراهيم، إنّي لا أُعطيك عهداً لا أفي لك به.

قال: يا ربّ، ما العهد الذي لا تفي لي به؟

قال: لا أُعطيك لظالم من ذرّيّتك.

قال إبراهيم عندها: ( ... وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ... ) (2) .

قال النبيّ (صلَّى الله عليه وآله): (فانتهت الدعوة لي وإلى عليّ، لم يسجد (3) أحد منّا لصنم قطّ، فاتَّخذني الله نبيّاً، واتّخذ عليّاً وصيّاً) (4) .

368 - رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) - لمّا أنزل الله تبارك وتعالى ( ... وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ... ) (5) -: (والله، لقد خرج آدم من الدنيا، وقد عاهد قومه على الوفاء لولَده

____________________

(1) البقرة: 124.

(2) إبراهيم: 35 و36.

(3) في المصدر: (نسجد) ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصادر الأُخرى.

(4) المناقب لابن المغازلي: 276/322؛ الأمالي للطوسي: 379/811، كشف اليقين: 408/518، نهج الحقّ: 180 عن ابن عبّاس وفيه من (قال النبيّ (صلَّى الله عليه وآله): (فانتهت الدعوة...).

راجع: القسم العاشر: الخصائص العقائديّة/لم يكفر بالله طرفة عين.

(5) البقرة: 40.

١٠٩

شيث، فما وفي له، ولقد خرج نوح من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيّه سام فما وفت أمّته، ولقد خرج إبراهيم من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيّه إسماعيل فما وفت أمّته، ولقد خرج موسى من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيّه يوشع بن نون فما وفت أمّته، ولقد رفع عيسي بن مريم إلى السماء وقد عاهد قومه على الوفاء لوصيّه شمعون بن حمون الصفا فما وفت أمّته، وإنّي مفارقكم عن قريب، وخارج من بين أظهركم، وقد عهدت إلى أمَّتي في عليّ بن أبي طالب، وإنّها الراكبة (1) سنن مَن قبلها من الأُمم في مخالفة وصيّي وعصيانه، ألا وإنّي مجدّد عليكم عهدي في عليّ، فمَن نكث فإنّما ينكث على نفسه ( ... وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ) (2) .

أيّها الناس، إنّ عليّاً إمامكم من بعدي، وخليفتي عليكم، وهو وصيّي، ووزيري، وأخي، وناصري، وزوج ابنتي، وأبو ولدي، وصاحب شفاعتي وحوضي ولوائي، مَن أنكره فقد أنكرني، ومَن أنكرني فقد أنكر الله عزّ وجلّ، ومَن أقرّ بإمامته فقد أقرّ بنبوَّتي، ومَن أقرّ بنبوَّتي فقد أقرّ بوحدانيّة الله عزّ وجلّ.

أيّها الناس، مَن عصى عليّاً فقد عصاني، ومَن عصاني فقد عصى الله عزّ وجلّ، ومَن أطاع عليّاً فقد أطاعني، ومَن أطاعني فقد أطاع الله.

أيّها الناس، مَن ردَّ على عليّ في قول أو فعل فقد ردّ عليَّ، ومَن ردَّ عليَّ فقد ردَّ على الله فوق عرشه.

أيّها الناس، مَن اختار منكم على عليٍّ إماماً فقد اختار عليَّ نبيّاً، ومَن اختار

____________________

(1) كذا في المصدر، وفي بحار الأنوار: (لَراكبة).

(2) الفتح: 10.

١١٠

عليَّ نبيّاً فقد اختار على الله عزّ وجلّ ربّاً.

أيّها الناس، إنّ عليّاً سيّد الوصيّين، وقائد الغرِّ المحجّلين، ومولى المؤمنين، وليّه وليّي، ووليّي وليُّ الله، وعدوّه عدوّي، وعدوّي عدوّ الله.

أيّها الناس، أوفوا بعهد الله في عليٍّ يوفِ لكم في الجنّة يوم القيامة) (1) .

369 - عنه (صلَّى الله عليه وآله) - لفاطمة (عليها السلام) -: (أما علمتِ أنّ الله عزّ وجلّ اطّلع إلى أهل الأرض فاختار منهم أباك فبعثه نبيّاً، ثمّ اطّلع الثانية فاختار بعلك، فأوحى لي، فأنكحته واتّخذته وصيّاً) (2) ؟

370 - عنه (صلَّى الله عليه وآله): (إنّ الله عزّ وجلّ أنزل قطعة من نور فأسكنها في صُلب آدم، فساقها حتى قسمها جزأين: جزءاً في صُلب عبد الله، وجزءاً في صُلب أبي طالب، فأخرجني نبيّاً وأخرج عليّاً وصيّاً) (3) .

____________________

(1) معاني الأخبار: 372/1 عن ابن عبّاس، بحار الأنوار: 38/129/81.

(2) المعجم الكبير: 4/171/4046، المناقب للخوارزمي: 112/122 كلاهما عن أبي أيّوب الأنصاري وص 290/279، المناقب لابن المغازلي: 151/188 كلاهما عن ابن عبّاس، الفصول المهمّة: 292؛ الإرشاد: 1/36، شرح الأخبار: 1/122/51 والثلاثة الأخيرة عن أبي سعيد الخدري وص 118/43، الأمالي للطوسي: 155/256 كلاهما عن أبي أيّوب الأنصاري، الأمالي للصدوق: 524/709، الفضائل لابن شاذان: 102، المناقب للكوفي: 2/595/1100، والثلاثة الأخيرة عن ابن عبّاس، إعلام الورى: 1/317 كلّها نحوه.

(3) المناقب لابن المغازلي: 89/132 عن جابر بن عبد الله وص 88/130، الفردوس: 2/191/2952 وفيهما (وفي عليٍّ الخلافة) بدل (وأخرج عليّاً وصيّاً)، ينابيع المودّة: 1/47/8 وفيه (في عليٍّ الإمامة)، والثلاثة الأخيرة عن سلمان وج 2/307/875 عن عثمان308/881 عن الإمام عليّ (عليه السلام) عنه (صلَّى الله عليه وآله) وفيه (وفيك الوصيّة والإمامة)؛ مدينة المعاجز: 1/322/203 عن أنس وفيه (وفي عليّ الولاية والوصيّة) وكلّها نحوه.

١١١

371 - عنه (صلَّى الله عليه وآله): (لمّا عُرج بيَّ إلى السماء، وبلغت سدرة المنتهى (1) ناداني ربّي جلّ جلاله فقال: يا محمّد. فقلت: لبّيك سيّدي. قال: إنّي ما أرسلت نبيّاً، فانقضت أيّامه إلاّ أقام بالأمر بعده وصيّه؛ فاجعل عليّ بن أبي طالب الإمام والوصيّ من بعدك؛ فإنّي خلقتكما من نور واحد، وخلقتُ الأئمّة الراشدين من أنواركما، أتحبّ أن تراهم يا محمّد؟ قلت: نعم يا ربّ. قال: ارفع رأسك. فرفعت رأسي، فإذا أنا بأنوار الأئمّة بعدى، اثنا عشر نوراً! قلت: يا ربّ، أنوارُ مَن هي؟ قال: أنوار الأئمّة بعدك، أُمناء معصومون) (2) .

372 - الإمام عليّ (عليه السلام) - في احتجاجه مع الخوارج -: (أمّا قولكم: إنّي كنت وصيّاً فضيّعت الوصيّة؛ فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( ... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) (3) ، أَفَرأيتم هذا البيت، لو لم يحجج إليه أحد كان البيت يكفر؟! إنّ هذا البيت لو تركه مَن استطاع إليه سبيلاً كفر، وأنتم كفرتم بترككم إيّاي، لا أنا كفرت بتركي لكم) (4) .

373 - عنه (عليه السلام) - في احتجاجه مع الخوارج -: (أمّا قولكم: كنت وصيّاً فضيّعت الوصاية؛ فأنتم كفرتم وقدّمتم عليّ غيري، وأزلتم الأمر عنّي، ولم أكُ كفرت بكم، وليس على الأوصياء الدعاء إلى أنفسهم؛ فإنّما تدعو الأنبياء إلى أنفسهم، والوصيّ مدلول عليه مُستغنٍ عن الدعاء إلى نفسه، ذلك لمَن آمن بالله ورسوله،

____________________

(1) السدر شجرٌ معروف والتاء للوحدة، والمنتهى - كأنّه - اسم مكان، ولعلّ المراد به منتهى السماوات... وقد فُسّر في الروايات أيضاً بأنّها شجرةٌ فوق السماء السابعة (الميزان في تفسير القرآن: 19/31).

(2) كفاية الأثر: 110 عن واثلة بن الأسقع.

(3) آل عمران: 97.

(4) تاريخ اليعقوبي: 2/192، المناقب لابن المغازلي: 413/460 عن بشر الخثعمي نحوه.

١١٢

وقد قال الله تعالى: ( ... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً... ) ، فلو ترك الناس الحجّ لم يكن البيت ليكفر بتركهم (1) إيّاه، ولكن كانوا يكفرون بتركه؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قد نصَّبه لهم عَلَماً، وكذلك نصَّبني عَلَماً، حيث قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): (يا عليّ، أنت بمنزلة الكعبة؛ يؤتى إليها ولا تأتي) (2) .

1/6 - 3

خير الأوصياء

374 - رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) - لفاطمة (عليها السلام) في مرض وفاته -: (أنا خاتم النبيّين، وأكرم النبيّين على الله، وأحبّ المخلوقين إلى الله عزّ وجلّ، وأنا أبوكِ، ووصيّي خير الأوصياء، وأحبّهم إلى الله، وهو بعلك) (3) .

375 - عنه (صلَّى الله عليه وآله) - لفاطمة (عليها السلام) -: (نبيّنا أفضل الأنبياء، وهو أبوك، ووصيّنا خير الأوصياء، وهو بعلك) (4) .

____________________

(1) في المصدر (بتركه)، والصحيح ما أثبتناه كما في الاحتجاج.

(2) المسترشد: 394/131، الاحتجاج: 1/445/102 وزاد فيه (أنت منِّي بمنزلة هارون من موسى) قبل (أنت بمنزلة الكعبة).

راجع: القسم التاسع/على عن لسان النبيّ/المكانة السياسيّة والاجتماعيّة/مثله مثل الكعبة.

(3) المعجم الكبير: 3/57/2675، المعجم الأوسط: 6/327/6540، تاريخ دمشق: 42/130/8501، ذخائر العقبى: 235 كلّها عن عليّ الهلالي؛ كفاية الأثر: 63 عن جابر بن عبد الله الأنصاري.

(4) المناقب لابن المغازلي: 102/144، ينابيع المودّة: 1/241/14 كلاهما عن أبي أيّوب الأنصاري، الفصول المهمّة: 292؛ الغيبة للطوسي: 191/154، شرح الأخبار: 1/123/51، والثلاثة الأخيرة عن أبي سعيد الخدري، الخصال: 412/16، المسترشد: 613/279، المناقب للكوفي: 1/255/168 وفى الستّة الأخيرة (خير الأنبياء) بدل (أفضل الأنبياء) ، الأمالي للطوسي: 155/256 وفيه (أفضل الأوصياء) بدل (خير الأوصياء) ، والأربعة الأخيرة عن أبي أيّوب الأنصاري، الأمالي للصدوق: 188/197 عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عنه (صلَّى الله عليه وآله) وفيه (إنّ عليّاً... خير الوصيّين وزوج سيّدة نساء العالمين).

١١٣

376 - عنه (صلَّى الله عليه وآله): (والذي بعثني بالحقّ نبيّاً، ما بعث الله نبيّاً أكرم عليه منّي، ولا وصيّاً أكرم عليه من وصيِّي عليّ) (1) .

377 - عنه (صلَّى الله عليه وآله): (يا عليّ، إذا حشر الله عزّ وجلّ الأوّلين والآخرين نصب لي منبراً فوق منابر النبيّين، ونصب لك منبراً فوق منابر الوصيّين، فترتقي عليه) (2) .

378 - عنه (صلَّى الله عليه وآله): (مَن أحبّ أن يمشي في رحمة الله، وأن يُصبح في رحمة الله عليه؛ فلا يدخلنّ قلبه شكّ بأنّ ذرِّيَّتي أفضل الذرّيّات، ووصيِّي أفضل الأوصياء) (3) .

379 - الإمام عليّ (عليه السلام): (أنا وصيّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، وأنا خير الأوصياء) (4) .

380 - عنه (عليه السلام): (إنّ خير الخلق - يوم يجمعهم اللهُ - الرسلُ، وإنَّ أفضل الرسل محمّد (صلَّى الله عليه وآله)، وإنّ أفضل كلّ أمّة بعد نبيّها وصيّ نبيّها حتى يُدركه نبيّ، ألا وإنّ أفضل الأوصياء وصيّ محمّد عليه وآله السلام) (5) .

____________________

(1) الأمالي للطوسي: 106/161، بشارة المصطفى: 42، كشف اليقين: 455/555، كشف الغمّة: 2/7 وفيهما (ما خلق) بدل (ما بعث) ، الثاقب في المناقب: 144/135، الفضائل لابن شاذان: 6 كلّها عن ابن عبّاس وص 142 عن ابن عبّاس وابن مسعود.

(2) الخصال: 572/1 عن مكحول عن الإمام عليّ (عليه السلام).

(3) ينابيع المودّة: 2/267/758 عن خالد بن معدان رفعه.

(4) المسترشد: 264/74.

(5) الكافي: 1/450/34، تفسير فرات: 112/113 وح 114، شرح الأخبار: 1/124/54 كلّها عن الأصبغ بن نباتة، والأخيران نحوه.

١١٤

381 - الإمام الصادق (عليه السلام): (ما بعث الله نبيّاً خيراً من محمّد (صلَّى الله عليه وآله)، ولا وصيّاً خيراً من وصيّه) (1) .

382 - عنه (عليه السلام): (يا أبان، كيف يُنكر الناس قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لمّا قال: (لو شئت لرفعت رجلي هذه، فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام، فنكسته عن سريره). ولا ينكرون تناول آصف وصيّ سليمان عرش بلقيس، وإتيانه سليمان به قبل أن يرتدّ إليه طرفه؟! أليس نبيّنا (صلَّى الله عليه وآله) أفضل الأنبياء، ووصيّه (عليه السلام) أفضل الأوصياء؟! أفَلا جعلوه كوصيّ سليمان؟! حكم الله بيننا وبين مَن جحد حقّنا، وأنكر فضلنا!) (2) .

383 - الإمام الرضا (عليه السلام): (إنّ محمّداً عبده ورسوله، وأمينه وصفيّه، وصفوته من خلقه، وسيّد المرسلين، وخاتم النبيّين، وأفضل العالمين، لا نبيّ بعده، ولا تبديل لمِلّته، ولا تغيير لشريعته... وإنّ الدليل بعده والحجّة على المؤمنين، والقائم بأمر المسلمين، والناطق عن القرآن، والعالم بأحكامه أخوه وخليفته، ووصيّه ووليّه، والذي كان منه بمنزلة هارون من موسى، عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، أمير المؤمنين، وإمام المتّقين، وقائد الغرّ المُحجّلين، وأفضل الوصيّين، ووارث علم النبيّين والمرسلين) (3) .

1/6 - 4

سيّد الأوصياء

384 - رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): (وصيِّي عليّ بن أبي طالب... هو أفضل أُمَّتي، وأعلمهم

____________________

(1) الاختصاص: 263 عن صفوان بن مهران الجمّال، بحار الأنوار: 11/60/67.

(2) الاختصاص: 212 عن أبان الأحمر، بحار الأنوار: 14/115/12.

(3) عيون أخبار الرضا: 2/122/1 عن الفضل بن شاذان، تحف العقول: 416.

١١٥

بربِّي، وهو منّي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي، وأنّه لسيّد الأوصياء، كما أنِّي سيّد الأنبياء) (1) .

385 - عنه (صلَّى الله عليه وآله) - لعليّ (عليه السلام) -: (لولا أنِّي خاتم الأنبياء لكنتَ شريكاً في النبوّة؛ فإن لا تكن نبيّاً فإنّك وصيّ نبيّ ووارثه، بل أنت سيّد الأوصياء، وإمام الأتقياء) (2) .

386 - عنه (صلَّى الله عليه وآله): (يا عليّ، إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بُطنان العرش (3) : أين سيّد الأنبياء؟ فأقوم، ثمّ ينادي: أين سيّد الأوصياء؟ فتقوم، ويأتيني رضوان بمفاتيح الجنّة، ويأتيني مالك بمقاليد النار، فيقولان: إنّ الله جلّ جلاله أمرنا أن ندفعها إليك، ونأمرك أن تدفعها إلى عليّ بن أبي طالب، فتكون - يا عليّ - قسيم الجنّة والنار) (4) .

387 - عنه (صلَّى الله عليه وآله): (يا عليّ، أنت... سيّد الوصيّين، ووصيّ سيّد النبيّين) (5) .

388 - عنه (صلَّى الله عليه وآله): (أنا سيّد الأوّلين والآخرين، وعليّ بن أبي طالب سيّد

____________________

(1) التوحيد: 399 (هامش الحديث 13 نقلا عن نسخة أُخرى) عن حفص بن غياث، عن الإمام الصادق عن آبائه (عليهم السلام).

(2) شرح نهج البلاغة: 13/210 عن الإمام الصادق (عليه السلام)، ينابيع المودّة: 1/239/12 عن الإمام الصادق عن آبائه (عليهم السلام).

(3) أي من وسطه. وقيل: من أصله. وقيل: البُطنان جمع بَطْن؛ وهو الغامض من الأرض. يريد: من دواخل العَرش (النهاية: 1/137).

(4) الخصال: 580/1 عن مكحول عن الإمام عليّ (عليه السلام).

(5) الأمالي للصدوق: 375/475 عن ابن عبّاس وص 652/888، عن أبي الطفيل، عن الإمام الحسن (عليه السلام) وفيه (أنا سيّد النبيّين، وعليّ بن أبي طالب سيّد الوصيّين)، بشارة المصطفى: 35 وص 18 وص 161 وفيهما (عليّ سيّد الأوصياء، ووصيّ سيّد الأنبياء)، والثلاثة الأخيرة عن ابن عبّاس، كفاية الأثر: 101 عن زيد بن أرقم وفيه (أنت سيّد الأوصياء).

١١٦

الوصيّين) (1) .

389 - الإمام عليّ (عليه السلام): (أنا إمام البريّة، ووصيّ خير الخليقة، وزوج سيّدة نساء الأمَّة، وأبو العترة الطاهرة، والأئمّة الهادية. أنا أخو رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، ووصيّه، ووليّه ووزيره، وصاحبه وصفيُّه، وحبيبه وخليله. أنا أمير المؤمنين، وقائد الغرّ المُحجّلين، وسيّد الوصيّين) (2) .

390 - عنه (عليه السلام): (أنا سيّد الوصيّين، ووصيّ سيّد النبيّين) (3) .

391 - الخصال عن محمّد بن الحنفيّة: (منّا محمّد سيّد المرسلين، وعليّ سيّد الوصيّين) (4) .

1/6 - 5

خاتم أوصياء الأنبياء

392 - رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) - لفاطمة (عليها السلام) في وصف عليّ (عليه السلام) -: (هو وصيّي، ووارث الأوصياء) (5) .

393 - الإمام عليّ (عليه السلام): (أنا يعسوب المؤمنين، وغاية السابقين، ولسان المتّقين،

____________________

(1) الأمالي للصدوق: 678/924 عن عائشة، معاني الأخبار: 373/1 عن ابن عبّاس وفيه (أيّها الناس، إنّ عليّاً سيّد الوصيّين).

(2) مَن لا يحضره الفقيه: 4/419/5918، الأمالي للصدوق: 702/961، بشارة المصطفى: 191 كلّها عن الأصبغ بن نباتة.

(3) الأمالي للصدوق: 92/67، بشارة المصطفى: 156 كلاهما عن الأصبغ بن نباتة.

(4) الخصال: 320/1 عن زرّ بن حبيش.

(5) الإرشاد: 1/37 عن أبي سعيد الخدري، إعلام الورى: 1/317.

١١٧

وخاتم الوصيّين، ووارث النبيّين، وخليفة ربّ العالمين) (1) .

394 - عنه (عليه السلام): (أنا وصيّ الأوصياء) (2) .

395 - المعجم الأوسط عن أبي الطفيل: خطب الحسن بن عليّ بن أبي طالب، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر أمير المؤمنين عليّاً (رضي الله عنه) خاتم الأوصياء، ووصيّ خاتم الأنبياء، وأمين الصدّيقين والشهداء، ثمّ قال: (... ولقد قبضه الله في الليلة التي قبض فيها وصيّ موسى، وعرج بروحه في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريم، وفى الليلة التي أنزل الله عزّ وجلّ فيها الفرقان) (3) .

396 - تاريخ اليعقوبي - في ذكر خلافة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) -: ثمّ قام مالك بن الحارث الأشتر، فقال: أيّها الناس، هذا وصيّ الأوصياء، ووارث علم الأنبياء، العظيم البلاء، الحسن العناء (4) (5) .

____________________

(1) مختصر بصائر الدرجات: 198 عن مسعدة بن صدقة، عن الإمام الصادق (عليه السلام) وص 34 عن أبي حمزة الثمالي، عن الإمام الباقر عنه (عليهما السلام)، اليقين: 489/196 عن الأصبغ بن نباتة، كتاب سليم بن قيس: 2/712/17، عن سليم بن قيس وكلّها نحوه، بحار الأنوار: 26/153/41 نقلاً عن كتاب المحتضر للحسن بن سليمان.

(2) الأمالي للطوسي: 148/243، بشارة المصطفى: 87، كشف الغمّة: 2/11 كلّها عن ميثم التمّار، شرح الأخبار: 1/126/60 عن حسن الصنعاني وج 3/499/1430، عن أبي الجارود، عن الإمام الباقر (عليه السلام)، تأويل الآيات الظاهرة: 2/447/1 عن أبي الجارود عن الإمام الصادق (عليه السلام) وكلاهما عنه (عليه السلام).

(3) المعجم الأوسط: 2/336/2155؛ بشارة المصطفى: 240 وراجع الكافي: 1/457/8. راجع: القسم الخامس عشر/بعد الاستشهاد/في رثاء الإمام.

(4) في الطبعة المعتمدة: (الغناء)، وما أثبتناه من طبعة النجف (2/155). والعناء هنا: المداراة أو حُسن السياسة (لسان العرب: 15/106).

(5) تاريخ اليعقوبي: 2/179. راجع: القسم التاسع/عليّ عن لسان أصحابه/مالك الأشتر.

١١٨

1/6 - 6

أوّل أوصياء خاتم الأنبياء

397 - رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): (أنا سيّد المرسلين، وعليّ بن أبي طالب سيّد الوصيّين، وإنّ أوصيائي بعدي اثنا عشر؛ أوّلهم عليّ بن أبي طالب، وآخرهم القائم) (1) .

398 - عنه (صلَّى الله عليه وآله): (الأئمّة بعدي اثنا عشر، أوّلهم عليّ بن أبي طالب، وآخرهم القائم، فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي، وحُجج الله على أمَّتي بعدي) (2) .

399 - الإمام عليّ (عليه السلام): (لا يقاس بآل محمّد (صلَّى الله عليه وآله) من هذه الأمَّة أحد، ولا يسوّى بهم مَن جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين، وعماد اليقين. إليهم يفيء الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حقّ الولاية، وفيهم الوصيّة والوراثة، الآنَ إذ رجع الحقّ إلى أهله، ونُقل إلى مُنتَقَله) (3) .

1/6 - 7

وصاية الإمام في أدب صدر الإسلام

400 - تاريخ اليعقوبي عن حسّان بن ثابت - في وصف الإمام عليّ (عليه السلام) في أوائل

____________________

(1) فرائد السمطين: 2/313/564 عن ابن عبّاس، ينابيع المودّة: 3/291/7 عن جابر؛ كمال الدين: 280/29، عيون أخبار الرضا: 1/64/31 كلاهما عن ابن عبّاس وفى الثلاثة الأخيرة (النبيّين) بدل (المرسلين) وراجع الأمالي للطوسي: 592/1226.

(2) مَن لا يحضره الفقيه: 4/179/5406، كمال الدين: 259/4، إعلام الورى: 2/173 كلّها عن يحيى بن أبي القاسم، عن الإمام الصادق، عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) وفي نفس الصفحة عن ابن عبّاس نحوه.

(3) نهج البلاغة: الخطبة 2، قال ابن أبي الحديد في ذيل هذه الخطبة: أمّا الوصيّة، فلا ريب عندنا أنّ عليّاً (عليه السلام) كان وصيّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، وإن خالف في ذلك مَن هو منسوب عندنا إلى العناد (شرح نهج البلاغة: 1/139).

١١٩

خلافة أبي بكر -:

حفظتَ رسول الله فينا وعهَدهُ إليك

ومَن أولى به منك مَن ومَنْ

ألست أخاه في الإخا ووصيّهُ

وأعلم فِهْر (1) بالكتاب وبالسنن (2)

401 - تاريخ الطبري عن الفضل بن عبّاس:

ألا إنّ خير الناس بعد محمّد

وصيّ النبيّ المصطفى عند ذي الذكرِ

وأوّل من صلّى وصنو نبيّهِ

وأوّل مَن أردى الغواة لدى بدر (3)

402 - شرح نهج البلاغة: وممّا رويناه من الشعر المقول في صدر الإسلام، المتضمّن كونه (عليه السلام) وصيّ رسول الله، قول عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب:

ومنّا على ذاك صاحب خيبر

وصاحب بدر يوم سالت كتائبه

وصيّ النبيّ المصطفى وابن عمّهِ

فمن ذا يُدانيه ومَن ذا يُقاربه

وقال عبد الرحمن بن جُعَيل:

لعمري لقد بايعتمُ ذا حفيظة

على الدين معروف العفاف موفّقا

عليّاً وصيّ المصطفى وابن عمّهِ

وأوّل مَن صلَّى أخا الدين والتقى

وقال أبو الهيثم بن التيهان - وكان بدريّاً -:

قل للزبير وقل لطلحة إنّنا

نحن الذين شعارنا الأنصارُ

____________________

(1) فِهْر: قبيلة؛ وهي أصل قريش (لسان العرب: 5/66).

(2) تاريخ اليعقوبي: 2/128؛ شرح نهج البلاغة: 6/35 وفيه (في الهدي) بدل (في الإخا) و(منهم) بدل (فهر).

(3) تاريخ الطبري: 4/426؛ الدرجات الرفيعة: 143.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401