مطارحات في الفكر والعقيدة

مطارحات في الفكر والعقيدة22%

مطارحات في الفكر والعقيدة مؤلف:
تصنيف: مناظرات وردود
ISBN: 964-319-046-3
الصفحات: 168

مطارحات في الفكر والعقيدة
  • البداية
  • السابق
  • 168 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51376 / تحميل: 5441
الحجم الحجم الحجم
مطارحات في الفكر والعقيدة

مطارحات في الفكر والعقيدة

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٤٦-٣
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أبواب المستحقين للزكاة

١ -( باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الإيمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط المؤلفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع ظهور الكذاب، وأنه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم)

[ ٧٧٤٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: « هي للذين قال الله في كتابه:( لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) »(١) الخبر.

[ ٧٧٥٠ ] ٢ - وعن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (١) قال: « الفقير الذي يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهد منهما ».

[ ٧٧٥١ ] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال:

____________________________

أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية

الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٥.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٨.

١٠١

« قلت: أرأيت قوله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ) (١) إلى آخر الآية، كلّ هؤلاء يعطى أن كان لا يعرف، قال: « إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً، لأنهم يقرّون له بالطاعة، قال: قلت له: فإن كانوا لا يعرفون، فقال: يا زرارة، من كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف، لم يوجد لها موضع، وإنما كان يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، وأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف ».

[ ٧٧٥٢ ] ٤ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن الفقير والمسكين، قال: « الفقير الذي يسأل، والمسكين أجهد منه، الذي لا يسأل ».

[ ٧٧٥٣ ] ٥ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله:( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) قال: « هم السعاة ».

[ ٧٧٥٤ ] ٦ - وعن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « هم قوم وحدوا الله، وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وشهدوا أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً رسول الله، وهم في ذلك شكاك من بعد ما جاء به محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر الله نبيهم أن يتألفهم بالمال والعطاء، لكي يحسن

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٤.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ ح ٦٩.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ ح ٧٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٠٢

إسلامهم، ويثبتوا على دينهم، الذي قد دخلوا فيه وأقروا به » الخبر.

[ ٧٧٥٥ ] ٧ - وعن زرارة، وحمران، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام :( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « قوم تألفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقسّم فيهم الشئ » قال زرارة: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الّذين أخذوا، وأسلم (الناس كثيراً)(٢) قال: فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطيباً، فقال: هذا خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا، ضعف ما أعطيتهم، وقد أسلم لله عالم وناس كثير، والذي نفسي بيده لوددت أن عندي ما أعطي كلّ انسان ديته، حتى يسلم لله ربّ العالمين ».

[ ٧٧٥٦ ] ٨ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ) (١) : « أعط في الله المستحقين من المؤمنين، على حبه للمال أو شدة حاجته هو إليه، يأمل الحياة ويخشى الفقر، لأنه صحيح شحيح( ذَوِي الْقُرْبَىٰ - إلى أن قال -وَالْمَسَاكِينَ ) (٢) مساكين الناس،( وَابْنَ السَّبِيلِ ) (٣) : المجتاز المنقطع به لا نفقة معه،( وَالسَّائِلِينَ ) (٤) : الّذين يتكففون ويسألون الصدقات،( وَفِي الرِّقَابِ ) (٥) المكاتبين يغنيهم ليؤدوا فيعتقوا » الخبر.

[ ٧٧٥٧ ] ٩ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٢ ح ٧١.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: ناس كثير.

٨ - تفسير الإمام العسكري (عيليه السلام) ص ٢٤٩.

(١ - ٥) البقرة ٢: ١٧٧.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١٠٣

سئل عن قول الله عزّوجلّ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (١) فقال: « الفقير الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أجهد منهما حالاً ».

[ ٧٧٥٨ ] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) قال: « هم السعاة عليها، يعطيهم الإمام من الصدقة بقدر ما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه ».

[ ٧٧٥٩ ] ١١ - وعن أبي جعفر بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « هم قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعطيهم ليتألفهم، ويكون ذلك في كلّ زمان، إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله ».

[ ٧٧٦٠ ] ١٢ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلوات الله عليهم، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة: عامل عليها، أو غارم وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالحمالة(١) ، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أهديت إليه ».

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) الحمالة: الدية والغرامة (لسان العرب ج ١١ ص ١٨٠).

١٠٤

[ ٧٧٦١ ] ١٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: «( وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ ) (١) في الجهاد والحج، وغير ذلك من سبيل(٢) الخير،( وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) الرجل يكون في السفر، فيقطع به نفقته، أو يسقط، أو يقع عليه اللصوص ».

[ ٧٧٦٢ ] ١٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، فأردّها في فقرائكم ».

٢ -( باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق، كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما، ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتحزيه، وأن من لم يعلم بوجوب الزكاة ثمّ علم، وجب عليه قضاؤها)

[ ٧٧٦٣ ] ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: أن علياًعليهم‌السلام ، كان يقول: « الزكاة مضمونة، حتى توضع مواضعها ».

[ ٧٧٦٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

١٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١، ٣) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: سبل.

١٤ - درر اللآلي: ج ١ ص ٢٠٦.

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

١٠٥

قال: « الزكاة مضمونة، حتى يضعها من وجبت عليه موضعها ».

٣ -( باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها، ودفعها إلى مستحقها)

[ ٧٧٦٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب: إني أرى بالليل أهوالاً عظيمة، وأرى امرأة تفزعني، فاسأل لي أبا عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن ذلك، فسألته فقال: « هذا رجل لا يؤدّي زكاة ماله » فأعلمته فقال: بلى والله، إني لأعطيها، فأخبرته بما قال قال: « إن كان ذلك، فليس يضعها في مواضعها » فقلت ذلك لشهاب، فقال: صدق.

٤ -( باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة، إلّا المؤلفة والرقاب والأطفال، وإن لم يجد للزكاة مستحقاً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفه منها)

[ ٧٧٦٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ».

[ ٧٧٦٧ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا يعطي الزكاة إلّا لأهل الولاية من المؤمنين، قيل له: فإذا لم يكن بالموضع وليّ محتاج إليها، قال: يبعث بها إلى موضع آخر،

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١٠٦

فيقسم في أهل الولاية، ولا تعط قوماً إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك، ولو كان الذبح - وأهوى بيده إلى حلقه - قيل له: فإن لم يوجد مؤمن مستحق، قال: يعطى المستضعفون الّذين لا ينصبون ».

[ ٧٧٦٨ ] ٣ - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنّه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل، وكتب له عهدا كان فيه: « فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة، وفيما بين الكوفة وأرض الشام، فادّعى أنّه أدى صدقته إلى عمال الشام، وهو في حوزتنا ممنوع، قد حمته خيلنا ورجالنا، فلا يجوز(١) له ذلك، (وان الحق ما زعم)(٢) ، فأنه ليس له أن ينزل بلادنا، ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا ».

[ ٧٧٦٩ ] ٤ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل إذا لم نجد أهل الولاية، يجوز(١) أن نتصدق على غيرهم؟ فقالعليه‌السلام : « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم ».

[ ٧٧٧٠ ] ٥ - تفسير العسكريعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ) (١) : « الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين ».

[ ٧٧٧١ ] ٦ - الصدوق في المقنع: لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٩.

(١) في المصدر: تُجْزِ.

(٢) في المصدر: وإن كان الحق على ما زعم.

٤ - زيد النرسي ص ٥٤.

(١) في المصدر: يجوز لنا.

٥ - تفسير الإمام العسكري ص ٢٥٠.

(١) البقرة ٢: ١٧٧.

٦ - المقنع ص ٥٢.

١٠٧

الولاية.

[ ٧٧٧٢ ] ٧ - أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن أبي الصلت الهروي، قال: حضرت مجلس الإمام محمّد بن علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم، فقام إليه رجل - إلى أن قال - ثمّ قام إليه آخر وقال: يا مولاي - جعلت فداك - (إن لم أجد أحداً من شيعتكم، فإلى من أدفعه؟)(١) فقالعليه‌السلام : « إن لم تجد أحداً فارم بها في الماء، فأنها تصل إليه » [ قال فجلس الرجل ](٢) فلمّا انصرف من كان في المجلس قلت له: جعلت فداك يا سيدي، رأيت عجباً، قال: « نعم، تسألني عن الرجلين - إلى أن قال - وأمّا الآخر فأنه قم يسألني عن الزكاة، إن لم يجد أحداً من شيعتنا، فإلى من يدفعه؟ قلت له: إن لم تجد أحداً من الشعية فارم بها في الماء، فأنها تصل إلى أهلها ».

٥ -( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول: كالمجسمة، والمجبرة، والواقفية، والنواصب، وغيرهم)

[ ٧٧٧٣ ] ١ - الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، وعن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الصدقة على الناصب وعلى

____________________________

٧ - ثاقب المناقب ص ٢٢٨

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٥

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٤ ح ٤٠٩.

١٠٨

الزيدية؟ فقال: « لا تصدّق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال في(١) الزيدية: هم النصاب ».

[ ٧٧٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن أبي علي الفارسي، قال: حكى منصور، عن الصادق علي بن محمّد بن الرضاعليهم‌السلام : أنّ الزيدية والواقفية والنصاب، بمنزلة عنده سواء.

٦ -( باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة، ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة، كذي الحرفة ولصنعة)

[ ٧٧٧٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: « هي للذين قال الله في كتابه:( لِلْفُقَرَاءِ - إلى قوله -فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) » الخبر.

[ ٧٧٧٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تحل الصدقة لغني، ولا لقوي مكتسب ».

[ ٧٧٧٧ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة »، الخبر. وقد تقدم(١) .

____________________________

(١) في المصدر: لي.

٢ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٥ ح ٤١٠.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢٠ ح ٢٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب الحديث ١٢.

١٠٩

٧ -( باب جواز أخذ الفقير الزكاة، وإن كان له خادم ودابة ودار ممـّا يحتاج إليه، لا ما يزيد عن احتياجه، بقدر كفاية سنة)

[ ٧٧٧٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي(١) عليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يعطى(٢) الزكاة، من له الدار والخادم والمائتا درهم ».

[ ٧٧٧٩ ] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : أن عمر شيخ من أصحابنا، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئاً من الزكاة، ولا اعطيك منها شيئاً، قال: فقال له: لم؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً، قال: إنما ربحت درهما، فاشتريت (به أربعين)(١) تمراً، وبدانق لحماً، ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبداللهعليه‌السلام يده على جبهته، قال: ثمّ رفع رأسه فقال: « إنّ الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويصدّق ويحج ».

____________________________

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) في المصدر: جعفر بن محمّد.

(٢) وفيه: من الزكاة.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٢٢.

(١) في نسخة: بدانقين، والظاهر هو الصواب كما يظهر من سياق الحديث ومن تقسيم الدرهم إلى دوانق.

١١٠

٨ -( باب حكم من كان له مال يتجر به، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله، أو وجه معيشته كذلك)

[ ٧٧٨٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، قال: سألته عن الزكاة، لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال - إلى أن قال - « وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم، وتحرم على صاحب خمسين درهماً، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال: إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم يكفهم، فليعفف(١) عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأمّا صاحب الخمسين فأنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله ».

[ ٧٧٨١ ] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إنّ الزكاة تحل لمن له ثمانمائة درهم، وتحرم على من له خمسون درهماً، قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: يكون لصاحب الثمانمائة عيال، ولا يكسب ما يكفيه، ويكون صاحب الخمسين درهماً ليس له عيال، وهو يصيب ما يكفيه ».

____________________________

الباب - ٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) في المصدر: فلم يعفف.

٢ - كتاب حسين بن عفان بن شريك ص ١٠٨.

١١١

٩ -( باب أنّه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم: أبواه، وأجداده، وأولاده، وزوجاته، ومماليكه، دون بقية الأقارب)

[ ٧٧٨٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعطي من أهل الولاية: الأبوين، والولد، والزوجة(١) ، والمملوك، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه ».

[ ٧٧٨٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعط من أهل الولاية: الأبوين، والولد، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، ولا الجد والجدة، وكل من يجير(١) الرجل على نفقته.

١٠ -( باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة، من الزكاة وعتقه)

[ ٧٧٨٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن اشترى رجل اباه من زكاة ماله فاعتقه، فهو جائز ».

[ ٧٧٨٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

____________________________

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) في المصدر زيادة: والصبي.

٢ - المقنع ص ٥٢.

(١) في المصدر: يجبر.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - المقنع ص ٥٢.

١١٢

١١ -( باب أنّه من كان عليه زكاة فأوصى بها، وجب إخراجها من الأصل، مقدماً على الميراث، وكان كالدين وحجة الإسلام)

[ ٧٧٨٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في الرجل (وجبت عليه زكاة ماله)(١) ، فلم يخرجه(٢) حتى حضره الموت، فأوصى أن تخرج عنه: « أنها تخرج من جميع ماله، إلّا أن يوصي بإخراجها من ثلثه ».

١٢ -( باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم)

[ ٧٧٨٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز في الزكاة أن يعطي أقل من نصف دينار ».

١٣ -( باب جواز إعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وأنه لا حد له في الكثرة، إلّا من يخاف منه الإسراف، فيعطى قدر كفايته لسنة)

[ ٧٧٨٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

(١) في المصدر: تجب عليه زكاة في ماله.

(٢) وفيه: يخرجها.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١١٣

قال: « ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، (ويوفي دينه)(١) ».

وتقدم(٢) مثله، عن كتاب عاصم بن حميد.

١٤ -( باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة، كترك السؤال، والديانة، والفقه، والعقل)

[ ٧٧٨٩ ] ١ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: فيما وجده من طريق الدعاء اليماني، قال: هذا لفظ ما وجدنا: حدّثنا الشريف أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمّدي، قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عبدالله بن البساط - قراءة عليه - قال: حدّثنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العرزمي المكي بمكة - قراءة عليه - قال: حدّثنا أبو سعيد (محمّد بن المفضل)(١) الحسيني - قراءة عليه - قال: حدّثنا أبو إسحاق (بن)(٢) إبراهيم بن محدم الشافعي، ومحمّد بن يحيى بن أبي عمر العبدي، قالا: حدّثنا فضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس - في حديث طويل - ذكر فيه دخول الرجل اليماني، على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وشكايته عن عدوه، وتعليمهعليه‌السلام الدعاء المعروف - إلى أن قال - ثمّ قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أتصدق بعشرة آلاف، فمن المستحق(٣) لذلك؟

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الباب: ٧ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.

الباب - ١٤

١ - مهج الدعوات ص ١١٩.

(١) في المصدر: مفضل بن محمّد.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: المستحقون.

١١٤

يا أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن، فما تزكو الصنيعة إلّا عند أمثالهم، فيتقوون بها على عبادة ربهم وتلاوة كتابه » فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنينعليه‌السلام .

١٥ -( باب عدم وجوب استعياب المستحقين بالإعطاء، والتسوية بينهم، واستحباب ذلك)

[ ٧٧٩٠ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب في الاحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام بمكة إذ دخل عليه أُناس من المعتزلة، فيهم عمرو بن عبيد - إلى أن قال - قال الصادقعليه‌السلام لعمرو: « ما تقول في الصدقة »؟ قال: فقرأ عليه هذه الآية( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) إلى آخرها قال: « نعم، فكيف تقسم بينهم؟ » قال: أقسمها على ثمانية أجزاء، فأعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً، قالعليه‌السلام : « إن كان صنف منهم عشرة آلاف، وصنف رجلاً واحداً و(٢) رجلين و(٣) ثلاثة، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟! » قال: نعم، قال: « وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي، فتجعلهم فيها سواء؟! » قال: نعم، قال: « فخالفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في كلّ ما أتى به (في سيرته)(٤) ، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقسم صدقة أهل

____________________________

الباب - ١٥

١ - الاحتجاج ص ٣٦٤

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢، ٣) في المصدر: أو.

(٤) ليس في المصدر.

١١٥

البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر، لا يقسمه(٥) بينهم بالسوية، إنما (يقسم على)(٦) قدر ما يحضره منهم، وعلى ما يرى، فإن كان في نفسك شئ ممـّا قلت(٧) فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم، لا يختلفون في أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كذا كان يصنع ».

[ ٧٧٩١ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « أن علي بن أبي طالبعليه‌السلام يعطي الرجل زكاة ماله في هذه السهام بالحصص. للفقراء أهل العفة نصيب ولنسوانهم، ونصيب للسؤال، ونصيب في الرقاب، ونصيب في الغارمين. ونصيب في بني السبيل، وهو الضعيف المنقطع به ».

[ ٧٧٩٢ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام أنّه بعث إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من اليمن بذهبة في أديم مقروظ - يعني مدبوغ بالقرظ - لم تخلص(١) من ترابها، فقسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بين خمسة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وعامر بن الطفيل، فوجد(٢)

____________________________

(٥) في المصدر: يقسم، والظاهر أنّه أصوب.

(٦) وفيه: يقسمه.

(٧) وفيه زيادة: لك.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) في المصدر: تُحَصَّل.

(٢) وَجَد: غضب (لسان العرب ج ٣ ص ٤٤٦).

١١٦

في ذلك ناس من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) ، فقال: « ألا تأمنوني!؟ وأنا أمين في(٤) السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء ».

[ ٧٧٩٣ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد القصري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصدقة؟ فقال: « نعم(١) ، ثمنها(٢) فيمن قال الله » الخبر.

١٦ -( باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، إذا كان الدافع من غيرهم)

[ ٧٧٩٤ ] ١ - الصدوق في الأمالي والعيون: عن ابن شاذويه المؤدب، وجعفر بن محمّد بن مسرور معاً، عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضاعليه‌السلام ، فيما ذكرهعليه‌السلام من فضائل العترة، لعلماء العراق وخراسان، بحضرة المأمون، قالعليه‌السلام : « فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته، فقال:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ

____________________________

(٣) في المصدر زيادة « وقالوا: نحن كنا أحقّ بهذا، فبلغه ذلكصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤) وفيه: من في.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠.

(١) نعم: ليس في المصدر.

(٢) وفيه: أقسمها.

الباب - ١٦

١ - أمالى الصدوق ص ٤٢٨، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٣٨.

١١٧

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) فهل تجد في شئ من ذلك أنه سمى(٢) لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى، لأنه تعالى لما نزه نفسه، عن الصدقة، نزه رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزه أهل بيته، لا بل حرّم عليهم، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس، لا تحل لهم لأنهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ، فلما طهرهم الله عزّوجلّ [ و ](٣) اصطفاهم، رضي لهم ما رضي لنفسه، وكره لهم ما كره لنفسه عزّوجلّ ».

[ ٧٧٩٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيدي فمشيت معه، فممرنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير(١) ، فجمزت(٢) فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ، (فأخرج التمرة)(٣) بلعابها ورمى بها في التمر، وكان من تمر الصدقة، وقال: إنا أهل البيت(٤) لا تحل لنا الصدقة ».

[ ٧٧٩٦ ] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي، إن الصدقة أوساخ أموال(١) الناس، فقيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام :

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في الأمالي: جعل عزّوجلّ سهماً.

(٣) أثبتناه من المصدرين.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) جمز: عدا وأسرع. (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٠).

(٣) في المصدر: فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعه في فيَّ فأخرجها.

(٤) في نسخة: بيت، منه (قدّه).

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩.

(١) أموال: ليس في المصدر.

١١٨

الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك ؟ قال: نعم ».

[ ٧٧٩٧ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تحل لنا زكاة مفروضة، وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر، إن الله حرم علينا من(١) صدقات الناس، أن نأكلها و(٢) نعمل عليها ».

[ ٧٧٩٨ ] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) ، أنه نظر إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فاستخرجها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من فمه وأنّ عليها لعابه، فرمى بها في تمر الصدقة حيث كانت، وقال: « إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ».

[ ٧٧٩٩ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن أناساً من بني هاشم، أتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسألوه أن يستعملهم على صدقة المواشي والنعم، فقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، فنحن أول به، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكن وعدت الشفاعة - ثم قال: أنا أشهد أنه قد وعدها - فما ظنكم يا بني عبد المطلب، إذ أحذت بحلقة باب الجنة، أتروني مؤثراً عليكم غيركم!؟ ».

____________________________

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩.

(١) من: ليس في المصدر.

(٢) وفيه: أو.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٦.

(١) لم يتبيّن من المصدر بأنّ هذه الرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٥.

١١٩

[ ٧٨٠٠ ] ٧ - الشيخ أبو علي الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن أحمد القلانسي، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرحمن بن صالح، عن موسى بن عثمان(١) ، عن أبي إسحاق السبيعي، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بغدير خم: « أن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي » الخبر.

[ ٧٨٠١ ] ٨ - نهج البلاغة: ومن كلام لهعليه‌السلام : « وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، ومعجونة شنئتها(١) ، كأنها(٢) عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أَصِلة ؟ أم زكاة ؟ أم صدقة ؟ فذلك كله محرم علينا أهل البيت » الخبر.

[ ٧٨٠٢ ] ٩ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ) (١) قالعليه‌السلام : « إعط لقرابة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الفقراء هدية أو براً، لا صدقة فإن الله تعالى قد أجلّهم عن الصدقة - إلى أن قال - (واليتامى، آت)(٢) اليتامى من بني هاشم الفقراء براً لا صدقة ».

[ ٧٨٠٣ ] ١٠ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن أمير المؤمنين

____________________________

٧ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٣١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٧٥ ح ٩.

(١) كان في الطبعة الحجرية « عمران »، والصحيح أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال (راجع لسان الميزان ج ٦ ص ١٢٥).

٨ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١٩.

(١) شَنِئ الشئ: ابغضه (لسان العرب ج ١ ص ١٠١).

(٢) في المصدر: كأنّما.

٩ - تفسير الامام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٧.

(٢) في المصدر: أرادوا.

١٠ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٦٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

جميع الإمامية »(١) .

ولا حاجة لنقل أقوال علماء الشيعة في هذا ، ولا بأس بالإشارة إلى بعض المصادر والمراجع المهمة التي أشارت إلى فرية العامّة وردتها بأنصع الأقوال ، مصرحة بأنّ علم الله تعالى أحاط بالأشياء قبل خلقها إحاطة تامّة بل وفوق مستوى الإحاطة إنْ صحَّ التعبير.

راجع : الذريعة للسيد المرتضى ( ت ٤٣٦ ه‍ ) ١ : ١٢٨ ، وتقريب المعارف للحلبي ( ت ٤٤٧ ه‍ ) : ٤١ ، والرسائل العشر للشيخ الطوسي ( ت٤٦٠ ه‍ ) : ٩٤ ، والاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد له أيضاً : ٣٩ ، ومتشابه القرآن لابن شهر آشوب ( ت ٥٨٨ ه‍ ) ١ : ٥٠ ، وتجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي ( ت ٦٧٢ ه‍ ) : ١٩٢ ، وكشف المراد للعلامة الحلي ( ت ٧٢٦ ه‍ ) : ٣١٠ ، والباب الحادي عشر له أيضاً : ١٣ ، والنافع في يوم الحشر للمقداد السيوري ( ت ٨٢٦ ه‍ ) : ١٣ ، وإرشاد الطّالبين له أيضاً : ١٩٧ ، والقبسات للسيد الداماد ( ت ١٠٤١ ه‍ ) : ١٣٥ و ٣٢٥ و ٤١٨ ، والحكمة المتعالية في الاَسفار العقلية الأربعة لصدر المتألهين ( ت ١٠٥٠ه‍ ) ٦ : ١٧٥ ، وحق اليقين للسيد عبد الله شبر ( ت ١٢٤٢ ه‍ ) ١ : ٦٣ ، والاء الرحمن للشيخ البلاغي ( ت ١٣٥٢ ه‍ ) ١ : ٢٢٧ ، ومسألة في البداء له أيضاً : ١٨ ، ونقض الوشيعة للسيد الأمين ( ت ١٣٧٣ ه‍ ) : ٥١٥ ، ومعالم الفلسفة الإسلامية لمحمّد جواد مغنية ( ت ١٤٠١ ه‍ ) : ١١٢ و ١١٤ ، وبداية الحكمة للسيد الطباطبائي ( ت ١٤٠٢ ه‍ ) : ١٦٤ ، والميزان له أيضاً ١٥ : ١٨٩ ، والبداء عند الشيعة للعلاّمة السيّد عليّ الفاني

__________________

(١) أوائل المقالات ، للشيخ المفيد : ٦٠.

١٤١

الاصفهاني ( ت ١٤٠٩ ه‍ ) : ٦٣ ، ومبحث البداء في التكوين في كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي ( ت ١٤١٣ ه‍ ) : ٣٩٠ ، والبداء عند الشيعة للسيد محمّد كلانتر : ٥٦ ، والبداء في ضوء الكتاب والسُنّة للشيخ السبحاني : ١٢١ ، ودفاع عن الكافي للسيد ثامر العميدي ٢ : ٧ ـ ٢١٣ وغيرها ، وإذا ما قورِنَت أقوالهم بعقيدتهم في الصفات على ما هو معلوم من جعلهم صفة العلم صفة ذاتية بالإجماع ، تأكّد لك أنّه يستحيل في عقيدة الشيعة تغيير علم الله عز وجل بالبداء الذي يقولون به.

توضيح في اطلاق البداء على الله تعالى :

إنّ إطلاق البَدَاء على الله تعالى لا يلزم منه أدنى محذور بعد شرح هذه اللفظة بما يناسب أقوال أهل البيتعليهم‌السلام التي مرّت آنفاً ، فهم قد نفوا ما زعمه خصوم الشيعة نفياً قاطعاً ، وكفّروا من خالفه ، وعلى هذا أفتى الفقهاء من الشيعة بأنّ القائل بجواز الجهل على الله تعالى من حيث إطلاق البداء عليه بمعنى الظهور بعد الجهل فهو كافر ، وفي الكتب التي أشرنا إليها سابقاً تصريحات ضافية بهذه الحقيقة مع بيان فتاوى فقهاء الشيعة بهذا فلا حاجة إلى إعادة ما فيها ، غير أنّا نريد أن نبين بأنّ المعنى المقصود من لفظة ( البَدَاء ) في كلمات أئمة أهل البيتعليهم‌السلام ، وكما أعلنته المصادر الشيعية المتقدمة هو معنىً آخر غير المعنى المحال على الله سبحانه ، نظير ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ ( المخادعة ) و ( المكر ) و ( النسيان ) و ( الكيد ) ونحوها من الأوصاف التي يتنزه عنها تعالى بالاتفاق(١) .

__________________

(١) راجع على سبيل المثال سورة النساء ٤ : ١٤٢. والتوبة ٩ : ٦٧. والاعراف ٧ : ٥١. والسجدة ٣٢ : ١٤. والنمل ٢٧ : ٥٠. والطارق ٨٦ : ١٥ ـ ١٧ وغيرها.

١٤٢

ولهذا جاء في الصحيح عن الإمام الباقرعليه‌السلام بعد أنْ سأله زرارة عن قوله تعالى :( وَما ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أنفُسهم يَظلِمُون ) (١) ، قالعليه‌السلام :« إنّ الله تعالى أعظم وأعزّ وأجلّ وأمنع من أن يُظلَم ، ولكنّه خَلَطَنَا بنفسه فَجَعَلَ ظلمنا ظلمه ، وولايتنا ولايته حيث يقول : ( إنّما وَلِيُكُم اللهُ ورَسُولُهُ والَّذينَ آمَنُوا ) يعني : الأئمة منا » (٢) .

وقد روي نظير هذا عن الإمام الصادق ، والإمام الكاظمعليهما‌السلام (٣) .

وقد اعتمد هذا البيان بعض مفسري العامّة في تفاسيرهم ، فالنحّاس مثلاً يرى أنّ معنى قوله تعالى :( إن تَنصُروا اللهَ يَنصركُم ) (٤) هو : « إن تنصروا دين الله وأولياءه ، فجعل ذلك نصرة له مجازاً »(٥) .

هذا وقد صرّح علماء الشيعة بأنّ البَدَاء بمعناه اللغوي الذي يعني ظهور شيءٍ بعد عدم العلم به ، يختلف عن البَدَاء بمعنى النسخ ، والأول يتنزه عنه تعالى : بخلاف الثاني الذي لا يستلزم منه محذوراً.

من ذلك قول شيخ الطائفة الطوسيرضي‌الله‌عنه :

« فأمّا إذا أضيفت هذه اللفظة ـ أي : البداء ـ إلى الله تعالى ، فمنه ما يجوز إطلاقه عليه ، ومنه ما لا يجوز.

__________________

(١) البقرة ٢ : ٥٧.

(٢) اُصول الكافي ١ : ١١٣ / ١١ باب النوادر.

(٣) اُصول الكافي ١ : ١١٢ / ٦ باب النوادر و ١ : ٣٦٠ / ٩١ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

(٤) محمّد ٤٧ : ٧.

(٥) إعراب القرآن ، للنحّاس ٤ : ١٨٠.

١٤٣

فأما ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه ، ويكون إطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع ، وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصادقينعليهما‌السلام من الأخبار المتضمنة لإضافة البداء لله تعالى دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن. ويكون وجه إطلاق ذلك فيه تعالى. والتشبيه ، هو أنّه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهراً لهم ، ويحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن حاصلاً لهم أطلق على ذلك لفظ البداء »(١) .

وقد قال استاذه الشيخ المفيدرضي‌الله‌عنه ما نصه :

« أقول في معنى البَدَاء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله : من الافتقار بعد الإغناء ، والإمراض بعد الإعفاء ، والإماتة بعد الإحياء ، وما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال ، فأما إطلاق لفظ البداء فإنّما صرت إليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله عز وجل ، ولو لم يرد به سمع أعلم بصحته ما استجزت إطلاقه ، كما أنّه لو لم يرد عليَّ سمع بأنّ الله تعالى : يغضب ، ويرضى ، ويحب ، ويعجب لما أطلقت ذلك عليه سبحانه ، ولكنه لما جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها العقول.

وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف ، وإنّما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه وهذا مذهب الإمامية بأسرها ، وكل من فارقها في المذهب ينكره على ما وصفت من الاسم دون المعنى ولا

__________________

(١) عدّة الاُصول ، للشيخ الطوسي ٢ : ٢٩ الطبعة الحجرية.

١٤٤

يرضاه(١) .

أقول : ما يقول هؤلاء المفترون على الشيعة عن تفسير الزجّاج لقوله تعالى :( وَلنبلُونَّكُم حتَّى نَعلَمَ المُجاهِدينَ مِنكُم والصّابِرِينَ ) (٢)  قال : « وهو عزَّ وجل قد علم قبل خلقهم المجاهدين منهم والصابرين ، ولكنه أراد العلم الذي يقع به الجزاء ، لأنه إنّما يجازيهم على أعمالهم.

فتأويله : حتى يعلم المجاهدين علم شهادة ، وقد علم عزَّ وجل الغيب ، ولكن الجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة »(٣) .

ولا يخفى على من له أدنى فَهمٍ بأنَّ الزجّاج أراد بهذا : أنَّ لله عزَّ وجل علمين :

علم غيب : وهو العلم الذي أحاط بكل شيءٍ في هذا الكون من الذَّرَّة إلى المجرّة وإلى آخر الأبد ، وهو ما تقوله الشيعة برمتهم.

وعلم شهادة : وهو بمعنى علم حضور ، وهذا العلم يكون بمرحلة لاحقة على الأول ، فهو يريد في تأويله : حتى نعلم جهادكم موجوداً فعلاً فنجازيكم عليه ، مع علمنا به قبل أن نخلقكم ؛ لأنّ الجهاد كان موجوداً في علم الغيب ، وأما بعلم الشهادة فلا ، لانتفاء موضوعه أصلاً ؛ لتعلقه بمعدوم ، وإنّما يكون العلم به حضوريا بعد حصوله ، فلا جرم أنْ يقال إذن لهذا النوع من العلم أنّه يظهر لله عزَّ وجل لا عن جهل بل عن علم تام.

__________________

(١) أوائل المقالات ، للشيخ المفيد : ٩٢ ـ ٩٣.

(٢) محمّد ٤٧ : ٣١.

(٣) معاني القرآن واعرابه ، للزجاج ٥ : ١٦.

١٤٥

وإذا اتضح هذا فاعلم أنّه إذا كان إسناد البَدَاء إلى الله عزَّ وجل إسناداً مجازياً ، فهو إنّما يكون كذلك في صورة التسليم بأنّ إسناده بنحو الحقيقة يستلزم الجهل.

وأمّا إذا لم يسلَم ذلك ، على أساس القول بأنّ البَدَاء أعم من كونه ظهور رأي بعد الجهل ، فالأمر أوضح ، ولا يكون حينئذ في إسناده حقيقةً أدنى محذور لما علمت على طبق رأي الزجاج من أنَّ ظهور قعقعة السلاح في ساحة الجهاد والقتل في سبيل الله لا يكون ظهوراً لله عزَّ وجل بعد الجهل به ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، وإنّما يكون ظهوراً لله عزَّ وجل بعد مرحلة لاحقة من العلم التفصيلي به ، ذلك هو علم الغيب الذي أحاط بالأشياء قبل إيجادها والذي لا حدّ له ولا أمد ، فأين التغيير في علم الله ( عزَّ وجل ) يا ترى ؟!

ومن روائع الكافي ما أخرجه عن الكاهلي ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن ( الإمام الكاظم )عليه‌السلام في دعاء : الحمد لله منتهى علمه !!

قال : فكتب إليَّعليه‌السلام :« لا تقولن منتهى علمه ، فليس لعلمه ( عزَّ وجل ) منتهى. ولكن قل : منتهى رضاه » »(١) .

إعتقاد العامّة بتغيير وتبديل ما قُضي وقُدّر :

ثم أين هؤلاء من أحاديث البخاري وأقوال علمائهم ؟ :

كحديث المعراج الصريح بتغيير ما فرض وقدر أربع مرات متوالية في

__________________

(١) اُصول الكافي ٢ : ٤٠٩ / ١٩ باب الدعاء للكرب.

١٤٦

آن واحد(١) ، مع ما فيه من علّة قادحة إذ تضمن الطعن الصريح على الأنبياء بالإقدام على المراجعة تلو المراجعة في الأوامر المطلقة كما لا يخفى.

ومثله حديث الاستسقاء(٢) الذي دلَّ على أن تغيير الطقس المفاجئ قد اختص بما كان مشترطاً في التقدير.

وحديث أنّ الله يُحدث من أمره ما يشاء(٣) . وأحاديث تأثير صلة الرحم والصدقة عن أبي هريرة وغيره(٤) .

وحديث غفران الذنوب في ليلة القدر عن أبي هريرة أيضاً(٥) .

وحديث ( اعملوا فكلٌّ ميسر )(٦) .

وحديث الصخرة التي أطبقت على ثلاثة رجال حتى استيقنوا الموت ثم رفعت بدعائهم(٧) .

وحديث البداء الصريح عن أبي هريرة في البخاري والمسند إلى

__________________

(١) صحيح البخاري ١ : ٩٨ كتاب الصلاة. وأخرجه في كتاب التوحيد ٩ : ١٨٢ باب قوله تعالى :( وكلّم الله موسى تكليما ) .

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٣٤ باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وأخرجه من طرق أُخر صحيحة وبألفاظ مختلفة في ٢ : ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨.

(٣) صحيح البخاري ٩ : ١٨٧ باب قوله تعالى( كل يوم هو في شأن ) .

(٤) صحيح البخاري ٨ : ٦ باب من بُسط له الرزق بصلة الرحم.

(٥) صحيح البخاري ٣ : ٥٩ باب فضل ليلة القدر.

(٦) صحيح البخاري ٨ : ١٥٢ باب قوله تعالى :( وكان أمر الله مفعولاً ) .

(٧) صحيح البخاري ٨ : ٣ باب اجابة دعاء من برّ والديه. وصحيح مسلم بشرح النووي ١٧ : ٥٥ باب أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الاعمال.

١٤٧

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيه :« إنّ ثلاثة في بني إسرائيل : أبرص ، وأقرع ، وأعمى بَدا لله أنْ يبتليهم » (١) .

وهل من الإنصاف أن لا يُرى ( بداء البخاري ) ويرى ( بداء الكليني ) ؟ قاتل الله الاهواء وأهلها.

ولعمري ، ليتهم رجعوا إلى الذي ذكره الآلوسي في تفسير قوله تعالى :( يَمحُو اللهُ ما يَشاءُ ويُثبِتُ وعِندُه أُمُّ الكِتَابِ ) (٢) .

فقد أورد في تفسيره نصّ رسالة كتبت في بغداد لأحد أفاضل علماء بغداد من العامّة بخصوص تغيير القضاء الأزلي ، قال : « وفيها : أنه ما من شيء إلاّ ويمكن تغييره وتبديله حتى القضاء الأزلي !! واستدلّ لذلك بأمور »(٣) .

ثم ذكر استدلالات مطولة لا حاجة لنا بها.

ومن الجدير ذكره ، أن أبا الحسن الأشعري إمام الأشاعرة قد صَرَّح بأنّ حديث ( العشرة المبشرة ) مشروط بأن لا يتغيّروا عما كانوا عليه في حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأن يموتوا على الإيمان(٤) . ومن هنا كان عمر يقول : « لو نادى مناد : كل الناس في الجنة الا واحداً لظننت أني ذلك الواحد »(٥) !!.

__________________

(١) صحيح البخاري ٤ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ كتاب الانبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل.

(٢) الرعد ١٣ : ٣٩.

(٣) تفسير الآلوسي المسمى ب‍ ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) ١٣ : ١٧٠ ـ ١٧١ في تفسير الآية (٣٩) من سورة الرعد.

(٤) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، لابي الحسن الاشعري : ٤٧١.

(٥) روح المعاني ١٣ : ١٧٠ ـ ١٧١.

١٤٨

ونظير هذا ما نقله القرطبي عن مالك بن دينار أنه دعا لامرأة حاملٍ فقال : « اللّهم إنْ كان في بطنها جارية فأبدلها غلاماً فإنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أُمّ الكتاب »(١) .

كان على هؤلاء المشنّعين أن يَعُوا ما في عقيدتهم جيداً ويعرفوا رأي علمائهم في علم الله عزَّ وجل ، ولو وقفوا عليه لاستحيوا من هذه المقالة الباطلة ؛ فإنّ في عقيدة الأشعرية أنّ التغيير في القضاء لا يوجب جهلاً ولا تغيراً في الذات الالهية ، لأنّ التغيير عندهم إنّما هو في الإضافات ، وهم يرون أنّ صفة العلم إضافة مخصوصة وتعلّقٌ بين العالم والمعلوم ، أو أنّها صفة حقيقية ذات إضافة.

وعلى الأول كما صرّح به الآلوسي يتغير نفس العلم وعلى الثاني تتغير إضافته فقط. قال : وعلى التقديرين لا يلزم تغير في صفة موجودة بل في مفهوم اعتباري(٢) . ولهذا نجد في الرسالة التي نقل نصّها الآلوسي كما أشرنا إليها سابقاً الاعتقاد المطلق بجواز تغيير وتبديل كل شي في هذا الكون حتى ما كان منه مقدّراً مكتوبا في الأزل !

وقد وقفت على تصريح للاستاذ الكبير حامد حفني داود المصري المعروف بما نصه : « والشيعة الإمامية براء مما فهمه الناس عن البداء إذ المتفق عليه عندهم ، وعند علماء العامّة أنّ علم الله قديم منزه عن التغيير والتبديل والتفكير الذي هو من صفات المخلوقات ، أمّا الذي يطرأ عليه التغيير والمحو بعد الاِثبات فهو ما في اللوح المحفوظ بدليل قوله تعالى

__________________

(١) الجامع لاحكام القرآن ، للقرطبي ٩ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠. وكنز العمال ١٢ : ٦٢٠.

(٢) روح المعاني ، للآلوسي ١٣ : ١٧١.

١٤٩

( يَمحُو اللهُ مَا يشاءُ ويُثبِتُ ) »(١) .

ونظير هذا تماماً ما قاله محمّد عبد الكريم عتوم ، حتى لكأنكَ تشعر بنقله عن الدكتور حامد حفني داود مع تغيير طفيف(٢) .

أقول : هذا باطل ، لم يقل به أحد من الشيعة الإمامية قط ، نعم قالوا عن البَدَاء ما قالوا كما عرفت ولكنهم لم يقولوا أنّ التغيير والتبديل يكون في علم الله المحفوظ ، فذلك العلم عندهم لا يجوز عليه التبديل ولا التغيير مطلقاً ، وهم متفقون على ذلك خلفاً عن سلف اقتداءاً بأئمتهمعليهم‌السلام .

بل ذهبوا إلى أنّ ما يحصل فيه التغيير إنّما هو لوح المحو والإثبات الذي يمثل مظهراً من مظاهر علمه تعالى ، وقد أطلق عليه بعضهم اسم العلم الفعلي ، قال الشيخ السبحاني : « وأمّا علمه الفعلي ، فهو عبارة عن لوح المحو والإثبات ، فهو مظهر لعلم الله تعالى في مقام الفعل ، فإذا قيل : بَدا لله في علمه : فمرادهم البَداء في هذا المظهر »(٣) .

وقد ناقشهم السبحاني مناقشات مطولة في ثلاثة من كتبه(٤) . وقد توسع فيها لاسيّما في كتابه ( البَدَاء في ضوء الكتاب والسُنّة ) لإثبات أن التغيير والتبديل في بعض مراتب القضاء لا يستلزم منه تغيير العلم ، وقد سبقه إلى ذلك أكثر من أشرنا إلى مصادرهم ومراجعهم من علماء الشيعة.

__________________

(١) نظرات في الكتب الخالدة : ١٩. والآية من سورة الرعد ١٣ : ٣٩.

(٢) النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الاثني عشرية ، لمحمّد عبدالكريم عتوم : ٤٠  ـ ٤١.

(٣) الالهيات ، للسبحاني : ٥٨٢.

(٤) الالهيات : ٥٦٦. ومفاهيم القرآن ٦ : ٢٩٥ و ٣٣٠ و ٣٣٢. والبداء في ضوء الكتاب والسُنّة.

١٥٠

١٥١

١٥٢

نصيب السُنّة النبوية الشريفة عند العامّة

أعني بعض هؤلاء الذين انتحلوا لقب ( أهل السُنّة ) ولم يشهد التاريخ أعداءً للسنّة مثلهم !! وتراهم يرفعون أصواتهم بالدعايات والضجيج والشتائم والتهريج حتّى يخيّل لك أنّهم أهل السُنّة بحق ، فمثلهم كما قال القائل :

« رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتِ » !!

وإليك بضعة أرقام وشواهد على عدائهم الصريح للسنّة النبوية الشريفة ، وما تعرّضت له على أيديهم :

حسبنا كتاب الله :

إنّ أوّل بدعة منكرة فرّقت بين الكتاب والسُنّة ، ورمت صاحب السُنّةصلى‌الله‌عليه‌وآله بالهجر !! كانت من نصيبهم وعلى يد عمر بن الخطاب حين كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول قُبيل وفاته :« ائتوني اكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعدي » فيمنع من ذلك عمر ويقول : « ما لَهَ ؟ أهجَرَ ؟! حسبنا كتاب الله » فجاء أصحابه فلطّفوا من قولته هذه ، فقالوا : إنّه قال : « لقد غلب عليه الوجع » ، ونقلوا بصحاحهم ـ بعد رواية هذه المصيبة ـ عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه انه كان يقول : « الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين أن يكتب

١٥٣

لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم »(١) .

ومع هذا فقد زينت لهم أنفسهم صنيع عمر ، فدافعوا عنه وتابعوه على كلمته ، رغم كلّ ما فيها ، ثمّ قالوا إنّهم هم أهل السُنّة !!

إنّ كلمة عمر هذه هي اللبنة الاُولى ، بل الأساس الذي قامت عليه مذاهبهم فإذا كانوا من هنا قد ابتدأوا فإلى أين سينتهون ؟

حديث الأريكة :

تسنّم أبو بكر الخلافة ، فابتدأ بالمنع من التحدّث بأحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن الرجوع إلى السُنّة النبوية في أية قضية من القضايا ، فقال ما نصّه : « إنكم تحدّثون عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشدّ اختلافاً ، فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئاً ، فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه »(٢) .

فجعل اختلاف بعضهم ذريعةً إلى المنع من الحديث خشية الرجوع إلى السُنّة ، وعاد إلى مقولة عمر الاُولى « حسبنا كتاب الله » !

وهذا بعينه ما تنبّأ به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وحذّر منه ، إذ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله :« يوشك الرَّجل متّكئاً على أريكته يُحَدَّث بحديث من حديثي ، فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجلّ ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من

__________________

(١) صحيح البخاري ٥ : ١٣٧ و ٧ : ٩. وصحيح مسلم ٥ : ٧٦. ومسند أحمد ١ : ٣٢٣ و ٣٢٤ و ٣٣٦.

(٢) تذكرة الحفاظ ، للذهبي ١ : ٢ ـ ٣ في ترجمة أبي بكر.

١٥٤

حرام حرّمناه !! ألا وإنّ ما حرّم رسول الله مثل ما حرَّمَ الله » (١) .

أرأيت هذه النبوءة الصادقة كيف تحقّقت مبكّراً ؟

إتلاف الأحاديث :

ثمّ حاول أبو بكر أن يكتب الحديث فكتب عنده خمسمائة حديث ، لكنّه لم يصبح حتّى أحرقها جميعاً(٢) !!.

ولنا ان نناقش أبا بكر على حرقه أحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما دمنا في عصر لم تكمّ فيه الأفواه ، فنقول : إنّ تصرفه بجمع خمسمائة حديث يكذّب أقوالهم بأن المنع عن تدوين الاحاديث كان قد صدر من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع التذكير بان ( الجمع ) لا يعني سوى التدوين بقرينة ( فأحرقها ) ، وهذه شهادة منه بعدم وجود النهي السابق عن التدوين ، وشهادة أُخرى منه ايضاً بأنه أحرقها لا بذريعة النهي السابق عن تدوينها ، بل بذريعة الخوف من عدم مطابقة تلك الاحاديث للواقع وخوفه من المشاركة في حمل أوزارها لئلا تكون مكذوبة بزعمه على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله !.

وهذا من العجائب والغرائب :

أما أولاً : فإنّ من كان مثله لا يحتاج إلى مثل هذه الطريقة في جمع

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٦ / ١٢. وسنن الترمذي ٥ : ٣٧ / ٢٦٦٣ وقال : هذا حديث حسن صحيح ورواه من طريق آخر. وسنن أبي داود ٤ : ٢٠٠ / ٤٦٠٤ و ٤٦٠٥ باب لزوم السُنّة. ومسند أحمد ٦ : ٨. ومستدرك الحاكم ١ : ١٠٨ قال : وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ورواه من طريق آخر وقال : وجدنا للحديث شاهدين بإسنادين صحيحين. ومسند الشافعي : ٣٩٠ و ٤٣٠. وكنز العمال ١ : ١٧٣ / ٨٧٧.

(٢) تذكرة الحفاظ ١ : ٥. وكنز العمال ١٠ : ٢٨٥.

١٥٥

الأحاديث قطعاً ، إذ بإمكانه ـ وهو الرأس الحاكم ـ ان يوعز إلى كبار الصحابة وحفّاظ السُنّة منهم أن يجمعوا ما لديهم من الحديث سواء الذي كتبوه أو حفظوه سماعاً عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم يوكِل لهم فحص المجموع وتحري صدقه والتأكد من سلامته لو كان هناك حرص عليه ، لا أن يجمع الاحاديث عن فرد واحد لم يسمّه !

وأما ثانياً : إنّه بالقياس إلى فترة إسلامه المبكر لا يحتاج إلى الواسطة في الرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في جمع خمسمائة حديث ، إذ من غير المعقول أن لا تكون له مسموعات عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بلا واسطة ، ولو في ضمن المقدار الذي جمعه ، وهذا يعني أنّه أقدم على حرق بعض مسموعاته عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو تنزّلنا عن ذلك وقلنا إنّ ما أحرقه لم يسمعه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ! فالسؤال هنا لماذا لم يجمع ما سمعه بإذنه عن صاحب الوحيصلى‌الله‌عليه‌وآله فهل كان شارد الذهن في العهد النبوي فلم يعِ ما يسمع ! أم انه خشي من تدوين السُنّة اطلاع الاجيال على ما منعه عمر ؟!

وأما ثالثاً : فإنّ أبا بكر صرّح بلسانه بوثاقة من سمع تلك الاحاديث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكيف شك به بعد أن ائتمنه ؟ ولِمَ لمْ يقم بواجبه فيعرضها على الصحابة للتأكد من صدق من ائتمنه فيمضها ، أو يعرف كذبه فيؤدبه ؟ ألا يدلّ هذا الاغماض عن تهاون في الشرع ، ويكشف عن أسباب غير معلنة وراء حرق الاحاديث ؟

على أنَّ هذا الموقف العجيب بالنسبة إلى السُنّة المطهّرة قد نبّه من لا ينطق عن الهوى ، على كونه وشيك الوقوع بعده كما تقدم في حديث الأريكة.

١٥٦

وأعجب من هذا أنهم رووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطرق عدّة تحذيره من الاكتفاء بالقرآن عن السُنّة ، وتنديده باليهود والنصارى لأنّهم يقرؤون التوراة والانجيل فلا ينتفعون مما فيهما بشيء ؛ لأنّهم لم يتعلقوا بحرفٍ مما جاءتهم به أنبياؤهم(١) .

موقف عمر من السُنّة المطهّرة :

وجاء عمر ، فأكّد المنع من الحديث وشدّد على الصحابة الذين يخرجون من المدينة إلى الأمصار ، يقول لهم : « إنكم تأتون أهل قرية لهم دويّ بالقرآن كدويّ النحل ، فلا تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم ، جرّدوا القرآن وأقلّوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم »(٢) .

حتى أن كعب بن قرضة كان يسأله أهل الكوفة عن أحاديث الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فلا يجيبهم ويقول لهم : نهانا عمر بن الخطاب(٣) .

ثم استشار الصحابة في كتابة حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجمعه ، فأجمعوا على ذلك ، لكنّه جاء بعد ذلك فأمر كلّ من كتب شيئاً أن يمحه(٤) !

__________________

(١) تمام الحديث في سنن الترمذي ٤ : ١٠٤. ومسند أحمد ٤ : ١٦٠ و ٢١٨ ، ٥ : ٢٦٦ ، ٦ : ٢٦ والخبر مشهور رواه من الصحابة : أبو الدرداء ، وزياد بن لبيد الأنصاري ، وعوف بن مالك ، وأبو أمامة الباهلي.

(٢) تذكرة الحفّاظ ١ : ٧. ولاحظ طرق الحديث وألفاظه في سنن ابن ماجة ١ : ١٢. وسنن الدارمي ١ : ٨٥. ومستدرك الحاكم ١ : ١٠٢.

(٣) مستدرك الحاكم ١ : ١٠٢. وكنز العمال ٩ : ٤٤٧.

(٤) تقييد العلم ، للخطيب البغدادي : ٥٣.

١٥٧

ثم دعا بعد ذلك كل من عنده كتاب أو لوح كتب فيه حديثاً أن يأتيه به ، فظنّوا أنه يريد أن يوحّدها ، فلمّا اجتمعت عنده أحرقها بالنار(١) !!

ثمّ حَبَسَ جماعة من كبار الصحابة في المدينة حتى مات ؛ لأنهم لم يلتزموا أمره في كتم الأحاديث كابن مسعود ، وأبي الدرداء(٢) ، وعبدالله ابن حذافة ، وعقبة بن عامر ، وأبي هريرة(٣) .

ولم يكتف عمر بكلِّ هذا بل حاول الدفاع عن فعله باتهام جميع الصحابة بالكذب في رواية الأحاديث حتى قام خطيباً فيهم يسمعهم أقذع الكلام فقال مخاطباً لهم : « إنّ حديثكم هو شرّ الحديث ، وإنّ كلامكم هو شرّ الكلام ، من قام منكم فليقم بكتاب الله ، وإلاّ فليجلس »(٤) .

ومن عجائب عمر إنّه لم يمنع من الحديث فحسب ، بل منع فقهاء الصحابة من الإفتاء وحاول أن يجعل الفتوى من حق السلطة فقط. فعن ابن سيرين أنّ عمر قال لأبي موسى : « أما إنّه بلغني أنّك تفتي الناس ولست بأمير ؟

قال : بلى.

قال : فولِّ حارها من تولى قارها »(٥) .

وكلّ الذي تقدم متّفق عليه عند ( العامّة ) لكنهم دافعوا عنه بدعوى

__________________

(١) تقييد العلم ، للخطيب البغدادي : ٥٣.

(٢) مستدرك الحاكم ١ : ١١٠ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

(٣) كنز العمال ١٠ : ٢٩١ / ٢٩٤٧٢ و ٢٩٤٧٩.

(٤) تاريخ المدينة ٣ : ١٦.

(٥) كنز العمال ١٠ : ٢٩٨ / ٢٩٥٠٥.

١٥٨

كاذبة نسبوها إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

إذ زعموا : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قد نهى عن كتابة الحديث !!

فكيف قام أبو بكر بكتابة الحديث إذن حتى جمع خمسمائة حديث ، ثم أحرقها ؟!

وكيف استشار عمر الصحابة في الكتابة فأجمعوا عليها ، وكتبوا ، ثم حرّقها ؟!

وما معنى حديث الاريكة إذن ؟

ولماذا النهي من التشبّه بأهل التوراة والانجيل ؟

أسئلة شتى ، ولكن بلا جواب !!

وغير هذا كثير مما يكشف لك تهافت دعاواهم وكلّ ما أتوا به لترميم مذهبهم !

موقف عثمان ومعاوية من السُنّة الشريفة :

وجاء دور عثمان ، فقام خطيباً وقال : « لا يحلّ لأحد يروي حديثاً لم يُسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر »(١) .

أمّا معاوية فله مع السُنّة شأن آخر ، قد مهّد له وساعده عليه هذا المنع الطويل من رواية الحديث وتدوينه فقام بدورين :

في الأول : منع من كلّ حديث إلا حديثا ظهر في عهد أبي بكر وعمر

__________________

(١) مسند أحمد ١ : ٣٦٣. وكنز العمال ١٠ : ١٩٥ / ٢٩٤٩ عن ابن سعد وابن عساكر.

١٥٩

وعثمان(١) !!

أمّا الأحاديث التي ظهرت في عهد الإمام عليّعليه‌السلام فهي ممنوعة ، لأنّ الإمام عليّاً وابن عباس وغيرهم قد حدّثوا بالأحاديث التي كانت ممنوعة قبلهم.

وفي الثاني : دعا الناس إلى وضع الأحاديث زوراً في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة الذين لهم خصومة ما مع الإمام عليّعليه‌السلام وأهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ! حتّى كثرت في ذلك الأحاديث ونقلها الخطباء على المنابر وعلّمها الآباء أبناءهم ، وحتّى ظنّ كثير من أهل الصدق والعبادة أنّها حقّ فحدّثوا بها ، ولو علموا أنّها باطلة لما حدّثوا بها.

وهو في أثناء ذلك وبعده كان قد وظّف جنده وشرطته بمطاردة كلّ من يروي حديثاً في فضل الإمام عليّ وأهل البيتعليهم‌السلام ، وأن لا يقبلوا لهم شهادة ، ويكذّبونهم ويرمونهم بالابتداع في الدين !

فصار عندهم كلّ من يروي أحاديث الإمام عليّ وأهل البيت أو أحاديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يُعدُّ كذّاباً منكر الحديث ! لأن أحاديثه لا تنسجم مع الأحاديث التي أذاعها أنصار الخلافة الأموية حتّى صارت مشتهرة(٢) !

__________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٧١٨ كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة. والكامل ، لابن عدي ١ : ٣٣. ومسند أحمد ٤ : ٩٩. وتذكرة الحفاظ ١ : ٧. وتاريخ دمشق ، لابن عساكر ٣ : ١٦٠. وتدوين السُنّة الشريفة ، للسيد الجلالي : ٤٧٤.

(٢) شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد ١١ : ٤٤ ـ ٤٦ و ٤ : ٦٣. والنصائح الكافية لمن يتولّى معاوية ، لمحمّد بن عقيل : ٩٧ ـ ٩٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168