الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي10%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291370 / تحميل: 10252
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر ؛ لأنّ المتعة هي التي وجبت بالطلاق ، والشقص عوض عنها(١) .

ولو أخذ من المكاتب شقصاً عوضاً عن النجوم ، فلا شفعة عندنا ](٢) .

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها ؛ لأنّ النجوم هي التي قابلته(٣) .

ولو جعل الشقص اُجرة دار ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يؤخذ بقيمة المنفعة ، وهي اُجرة مثل الدار(٤) .

ولو صالح على الشقص عن دم ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمة الدم ، وهي الدية(٥) . ويعود فيه مذهب مالك(٦) .

ولو استقرض شقصاً ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : إنّ المستقرض يردّ المثل ؛ لأنّ القرض مبنيّ على الإرفاق ، والشفعة ملحقة بالإتلاف(٧) (٨) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) بعض ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » نصّاً ، ونحوه في « التهذيب » للبغوي ، و « روضة الطالبين ». وبعضه الآخَر من تصحيحنا لأجل السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٤و٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٦) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وورد في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ - تتمّةً لقول الشافعي - : « ويقود منه الجريح ويذهب ملكه » بدل « ويعود فيه مذهب مالك ».

(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالإتلاف ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

٢٦١

مسالة ٧٤٧ : لو كان الثمن مؤجَّلاً‌ ، مثلاً : اشترى الشقص بمائة مؤجَّلة إلى سنة ، فللشيخرحمه‌الله قولان :

أحدهما - وهو الأقوى عندي ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم(١) - : أنّ للشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليّاً ، وليس له الصبر والأخذ عند الأجل(٢) .

لنا : أنّ الأخذ إنّما يكون بالثمن ، ويجب أن يكون على الشفيع مثل الثمن قدراً ووصفاً ، والتأجيل وصف في الثمن. ولأنّ الشفعة على الفور ، وتأخير الطلب إلى الأجل مناف للفوريّة ، وأخذها بالثمن المعجّل إضرار بالشفيع بغير وجه ، فلم يبق إلّا ما قلنا توصّلاً إلى الجمع بين الحقوق كلّها.

وقال الشيخ أيضاً : يتخيّر الشفيع بين أن يأخذه ويعجّل الثمن ، وبين أن يصبر إلى أن يحلّ الأجل ثمّ يأخذه بالثمن(٣) - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد(٤) - لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن يلزم المشتري قبول ذمّة الشفيع ، والذمم لا تتماثل ، ولهذا إذا مات مَنْ عليه الدَّيْن المؤجَّل ، حلّ الأجل ، ولم ينتقل إلى ذمّة الورثة. وملاءة الأشخاص لا توجب تماثل الذمم ، فإنّها تختلف في كون بعضها أوفى وبعضها أسهل في المعاملة.

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧١٥ ، ذيل الحديث ٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٩ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٣ ، المحلّى ٩ : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، وانظر : روضة الطالبين ٤ : ١٧١ - ١٧٢.

(٢) النهاية : ٤٢٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٢ ، الخلاف ٣ : ٤٣٣ ، المسألة ٩ من كتاب الشفعة.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ٢٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٣ / ١٩٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٦ ، الوسيط ٤ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١ - ١٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٣.

٢٦٢

ولأنّ في ذلك تغريراً بالمشتري ؛ لجواز أن يذهب مال الشفيع قبل حلول الأجل ، فيلزمه غرمه ، ولا يجوز أن يلزمه ذلك ، ولم يحصل له حظّ بهذا البيع.

وهو ممنوع ؛ لأنّا نلزم الشفيع بكفيل مليّ يرتضيه المشتري ، فاندفع المحذور.

وللشافعي قولٌ ثالث : إنّ الشفيع يأخذه بسلعة قيمتها الثمن إلى سنة ؛ لأنّه لم يأخذ السلعة بثمن مؤجّل على ما تقدّم ، وإن أخذها بثمنٍ حالّ في الحال أو بعد انقضاء الأجل ، فقد كلّفناه أكثر من الثمن ؛ لأنّ ما يباع بمائة إلى سنة لا يساويها حالّا ، ولئلّا يتأخّر الأخذ ولا يتضرّر الشفيع(١)

وعلى ما اخترناه فإنّما يأخذه بثمنٍ مؤجّل إذا كان مليّاً موثوقاً به أو(٢) إذا أعطى كفيلاً مليّاً ، وإلّا لم يأخذه ؛ لأنّه إضرار بالمشتري ، وهو أحد قولي الشافعي على تقدير قوله بما قلناه. والثاني له : أنّ له الأخذ على الإطلاق ، ولا ينظر إلى صفته ، ولو أخذه ثمّ مات ، حلّ عليه الأجل(٣) .

وعلى قول أبي حنيفة والشيخ والشافعي في الجديد لا يبطل حقّ الشفيع بالتأخير ؛ لأنّه تأخير بعذر ، ولكن هل يجب تنبيه المشتري على الطلب؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا ؛ إذ لا فائدة فيه. والثاني : نعم ؛ لأنّه ميسور وإن كان الأخذ معسوراً(٤) .

ولو مات المشتري وحلّ عليه الثمن ، لم يتعجّل الأخذ على الشفيع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

٢٦٣

بل هو على خيرته إن شاء أخذ في الحال ، وإن شاء صبر إلى مجي‌ء ذلك المحلّ.

ولو مات الشفيع ، فالخيرة التي كانت له تثبت لورثته.

ولو باع المشتري الشقص قبل أن يحلّ الأجل ، صحّ البيع ؛ لأنّ الثمن لو كان حالّاً فباع المشتري صحّ بيعه ، فإذا كان مؤجّلاً وتأخّر الأخذ ، كان جواز البيع أولى ، ويتخيّر الشفيع بين أن يجيز البيع الثاني ويأخذه بالثمن الثاني وبين أن يفسخه إمّا في الحال أو عند حلول الأجل ، ويأخذه بالثمن الأوّل ؛ لأنّ ذلك كان له ، ولا يسقط بتصرّف المشتري.

هذا إذا قلنا : إنّ للشفيع نقض تصرّف المشتري ، وهو الظاهر عندهم(١) ، وفيه خلاف ، وإن قلنا بالثالث ، فتعيين(٢) العرض إلى الشفيع وتعديل القيمة [ إلى ](٣) مَنْ يعرفها.

ولو لم يتّفق طلب الشفعة حتى حلّ الأجل ، وجب أن لا يطالب على هذا القول إلّا بالسلعة المعدلة ؛ لأنّ الاعتبار في قيمة عوض المبيع بحال البيع ، ألا ترى أنّه إذا باع بمتقوّم ، تعتبر قيمته يوم البيع. وعلى القولين الآخَرَيْن لو أخّر الشفعة ، بطل حقّه.

مسالة ٧٤٨ : لو ضمّ شقصاً مشفوعاً إلى ما لا شفعة فيه في البيع‌ ، مثل أن يبيع نصفَ دار وثوباً أو عبداً أو غيرهما صفقةً واحدة ، بسط الثمن عليهما باعتبار القيمتين ، وأخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد(٤) ، ولا شفعة في المضموم ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فيتعيّن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٢.

٢٦٤

لأنّ المضموم لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة ، فلا تثبت فيه الشفعة ، كما لو أفرده.

وقال مالك : تثبت الشفعة فيهما معاً. ويروى عنه أيضاً أنّه إن كان من مصالح الضيعة وتوابعها كالثيران وآلات الحرث والعبد العامل في البستان ، أخذه الشفيع مع الشقص. وإن كان غير ذلك ، لم يأخذه ؛ لأنّه لو أخذ الشقص وحده ، تبعّضت الصفقة على المشتري ، وفي ذلك ضرر ، ولا يزال الضرر عن الشفيع بإلحاق ضرر المشتري(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخله على نفسه بجمعه في العقد بين ما ثبت فيه الشفعة وما لا تثبت.

ثمّ النظر إلى قيمتهما يوم البيع ؛ فإنّه وقت المقابلة.

قال الجويني : إذا قلنا : إنّ الملك ينتقل بانقطاع الخيار ؛ فيجوز أن يعتبر وقت انقطاع الخيار ، لأنّ انتقال الملك - الذي هو سبب الشفعة - حينئذٍ يحصل(٢) .

وهذا يتأتّى على قول الشيخ أيضاً.

وإذا أخذ الشفيع الشقص ، لم يثبت للمشتري الخيار وإن تفرّقت الصفقة عليه ، لدخوله فيها عالماً بالحال.

مسالة ٧٤٩ : إذا اشترى شقصاً من دار فاستهدمت إمّا بفعل المشتري أو بغير فعله ، فلها أحوال :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، المغني ٥ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠.

٢٦٥

أ - أن تتعيّب من غير تلف شي‌ء منها ولا انفصال بعضها عن بعض بأن يتشقّق جدار أو تميل أسطوانة أو ينكسر جذع أو يضطرب سقف ، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بكلّ الثمن ، وبين الترك ، ويكون تعيّبه في يد المشتري كتعيّب المبيع في يد البائع ، فإنّه يتخيّر المشتري بين الفسخ وبين الأخذ بجميع الثمن ، عند بعض(١) علمائنا ، وبه قال الشافعي(٢) .

وعند بعضهم(٣) يسقط(٤) الأرش ، فينبغي هنا أن يكون كذلك.

ب - أن يتلف بعضها ، فيُنظر إن تلف شي‌ء من العرصة بأن غشيها السيل فغرّقها ، أخذ الباقي بحصّته من الثمن.

وإن بقيت العرصة بتمامها وتلفت السقوف والجدران باحتراقٍ وغيره ، فإن قلنا : إنّ الأبنية كأحد العبدين المبيعين(٥) ، أخذ العرصة بحصّتها من‌

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٠٩ ، المسألة ١٧٨ ، والمبسوط ٢ : ١٢٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٠٥.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢ - ١٧٣.

(٣) اُنظر : نكت النهاية ( النهاية ونكتها ) ٢ : ١٦١ - ١٦٢.

(٤) كذا بصيغة الإثبات. وفي جواهر الكلام ١٦ : ٣٥٩ حيث نقل عبارة التذكرة قال : « لا يسقط الأرش ». وقال المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٤ : ٤١٧ - ٤١٨ عند شرح قول المصنّف في القواعد : « ولو انهدم أو تعيّب بفعل المشتري قبل المطالبة » : فهاهنا أربع صور : الاولى : أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة بأن ينقض البناء أو يشقّ الجدار أو يكسر الجذع إلى أن ساق الكلام إلى قوله : وقد سبق في كتاب البيع وجوب الأرش على البائع إذا تعيّب المبيع في يده فينبغي أن يكون هنا كذلك ، وقد نبّه كلام المصنّف في التذكرة على ذلك. انتهى ، فلاحظ قوله : « وجوب الأرش على البائع » حيث إنّه يخالف قول المصنّف : « يسقط الأرش » ويوافق ما في الجواهر من قوله : « لا يسقط ». وانظر أيضاً : الكافي في الفقه - للحلبي -: ٣٥٥.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « المسمّيين » بدل « المبيعين ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٦٦

الثمن ، وهو الأصحّ ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(١) .

وإن قلنا : إنّها كأطراف العبد وصفاته ، أخذها بكلّ الثمن على رأي - وبه قال الشافعي(٢) - وبما بعد الأرش على رأي.

وفرّق بعضهم بين أن يكون التلف بآفة سماويّة ، فيأخذها بجميع الثمن ، أو بإتلاف متلفٍ ، فيأخذها بالحصّة ؛ لأنّ المشتري يحصل له بدل التالف ، فلا يتضرّر ، وبه قال أبو حنيفة(٣) .

ج - أن لا يتلف شي‌ء منها ولكن ينفصل بعضها عن بعض بالانهدام وسقوط الجدران ، فإنّ الشفيع يأخذ الشقص مع الأبعاض - وهو أحد قولي الشافعي(٤) - لأنّها دخلت في البيع وكانت متّصلة به حالة البيع ممّا يدخل في الشفعة ، فكذا بعد النقض ، وكونه منقولا عرض بعد البيع وبعد تعلّق حقّ الشفيع به ، والاعتبار بحال جريان العقد ، ولهذا لو اشترى داراً فانهدمت ، يكون النقض والعرصة للمشتري وإن كان النقض لا يندرج في البيع لو وقع بعد الانهدام.

والثاني للشافعي : لا يأخذ الشفيع النقض ؛ لأنّه منقول كما لو كان في الابتداء كذلك وأدخل النقض في البيع ، لا يؤخذ بالشفعة(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥١ / ١٩٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

٢٦٧

فإن قلنا بالأوّل ، أخذه مع العرصة بجميع الثمن أو بما بعد الأرش على ما تقدّم ، أو يعرض عن الكلّ.

وإن قلنا : إنّه لا يأخذه - كما هو اختيار الشافعي في القول الثاني - فيبني على أنّ السقوف والجدران كأحد العبدين أو كطرف العبد؟ إن قلنا بالأوّل ، أخذ العرصة وما بقي من البناء بحصّتهما من الثمن.

وإن قلنا بالثاني ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يأخذ بالحصّة ؛ لأنّ الأنقاض كانت من الدار المشتراة ، فيبعد أن تبقى للمشتري مجّاناً ويأخذ الشفيع ما سواه بتمام الثمن.

والثاني - وهو قياس الأصل المبنيّ عليه - : أن يأخذ بتمام الثمن ، كما في الحالة الاُولى. وعلى هذا فالأنقاض تشبه بالثمار والزوائد التي يفوز بها المشتري قبل قبض الشفيع(١) .

ومنهم مَنْ كان يطلق قولين - تفريعاً على أنّ النقض غير مأخوذ من غير البناء - على أنّ النقض كأحد العبدين أو كأطراف العبد؟(٢)

ووجه الأخذ بالكلّ : أنّه نَقْصٌ حصل عند المشتري ، فأشبه تشقّق الحائط ، والأخذِ بالحصّة : أنّ ما لا يؤخذ من المبيع بالشفعة تسقط حصّته من الثمن ، كما إذا اشترى شقصاً وسيفاً.

واعلم أنّ المزني نقل عن الشافعي أنّ الشفيع مخيّر بين أن يأخذه بجميع الثمن أو يردّ(٣) .

وقال في القديم ومواضع من الجديد : أنّه يأخذه بالحصّة(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ - ٥١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٣) مختصر المزني : ١٢٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

٢٦٨

وقد ذكر بعض الشافعيّة فيه خمس طرق :

أ - منهم مَنْ قال : إنّ ما انهدم من الدار لا يدخل في الأخذ بالشفعة ، وإنّما يأخذ العرصة وما فيها من البناء ؛ لأنّ ذلك منفصل عنها ، كما لو باع داراً ، لم يدخل فيها ما كان منفصلاً عنها. وهل يأخذ العرصة والبناء الذي فيها بجميع الثمن أو بالحصّة؟ قولان.

ب - ما ذُكر في الطريقة الاُولى إلّا في أنّه يأخذ ذلك بحصّته من الثمن قولاً واحداً.

ج - إنّ ما انفصل من الدار يستحقّه الشفيع مع الدار ؛ لأنّ استحقاقه للشفعة إنّما كان حال عقد البيع وفي ذلك الحال كان متّصلاً.

د - المسألة على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال : يأخذها بالحصّة إذا ذهب بعض العرصة بغرقٍ أو غير ذلك ، والموضع الذي قال : يأخذها بجميع الثمن إذا كانت العرصة باقيةً وإنّما ذهب البناء.

ه- إنّ الموضع الذي قال : يأخذ بالحصّة إذا تلف بعض الأعيان بفعله أو فعل آدميّ ، والموضع الذي قال : يأخذه بجميع الثمن إذا حصل ذلك بأمر سماويّ(١) .

وبهذه(٢) الطريقة الأخيرة قال أبو حنيفة(٣) .

أقول : ما فعله المشتري مضمون ( وإن كان إذا )(٤) حصل بغير فعله لم يضمنه ، كما لو قلع عين المبيع ، كان تضمينها عليه ، ولو سقطت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « هذه ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥١ / ١٩٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٤) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « وإذا كان ».

٢٦٩

لم يسقط شي‌ء من الثمن.

هذا كلّه إذا كان التعيّب لا بفعل المشتري أو بفعله قبل الطلب ، أمّا إذا كان بفعل المشتري بعد الطلب ، فهل يضمن المشتري؟ قولان لعلمائنا ، الأقرب : الضمان.

ولو تلف بعض المبيع ، أخذه بحصّته من الثمن.

مسالة ٧٥٠ : إذا بنى المشتري أو غرس قبل القسمة ، كان للشريك قلعه‌ ، لا من حيث الشفعة ، بل من حيث إنّ أحد الشريكين إذا بنى أو غرس في الأرض المشتركة ، كان للشريك الآخر قلعه وتخريب البناء مجّاناً ، وله الأخذ بالشفعة بعد القلع وقبله.

وإن كان المشتري قد قسّم - إمّا لغيبة الشريك ، أو لصغره - بإذن الحاكم ، أو لكذبه في الإخبار بالثمن فعفا ، أو في الاتّهاب فظهر(١) البيع ، أو قاسمه وكيله وأخفى(٢) عنه وجه الحظّ في الأخذ بالشفعة ثمّ يجي‌ء الموكّل فيظهر له الوجه ثمّ بنى أو غرس أو زرع بعد القسمة والتمييز ثمّ علم الشفيع ، فللمشتري قلع غرسه وبنائه ؛ لأنّه ملكه.

فإذا قلعه ، لم يكن عليه تسوية الحفر ؛ لأنّه غرس وبنى في ملكه ، وما حدث من النقص فإنّما حدث في ملكه ، وذلك ممّا لا يقابله الثمن ، وإنّما يقابل الثمن سهام الأرض من نصف وثلث وربع ، ولا يقابل التراب ، فيكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الأرض بجميع الثمن أو يترك.

وإن لم يقلع المشتري الغراس ، تخيّر الشفيع بين ثلاثة أشياء : ترك الشفعة ، وأخذها ودفع قيمة البناء والغراس إن رضي الغارس والباني ،

____________________

(١) في « س ، ي » : « فيظهر ».

(٢) في « س ، ي » : « خفي ».

٢٧٠

ويصير الملك له ، وأن يُجبر المشتري على القلع ، ويضمن له ما نقص له بالقلع.

وقيل : رابعٌ : أن يُبقيه في الأرض باُجرة(١) .

فأمّا إذا طالبه بقلع ذلك من غير أن يضمن له النقص ، لم يلزمه قلعه ، قاله الشيخ(٢) رحمه‌الله ، والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والنخعي(٣) ؛ لأنّه بنى في ملكه الذي يملك نفعه ، فلم يُجبر على قلعه مع الإضرار به ، كما لو كان لا شفعة فيه.

وقال أبو حنيفة والثوري : يُجبر على قلعه ؛ لأنّه بنى في حقّ غيره بغير إذنه ، فكان عليه قلعه ، كما لو بنى فيها وبانت مستحقَّةً(٤) .

وفرّق(٥) الأوائل بأنّه غرس في ملك غيره(٦) .

وقول أبي حنيفة عندي لا بأس به ، والبناء وإن كان في ملكه لكنّه ملكٌ غير مستقرّ ، فلا يؤثّر في منع القلع ، والقياس على عدم الشفعة باطل.

لا يقال : القسمة تقطع الشركة ، وتردّ العلقة بينهما إلى الجوار ، وحينئذٍ وجب أن لا تبقى الشفعة ؛ لاندفاع الضرر الذي كُنّا نثبت الشفعة لدفعه ، كما لا تثبت ابتداءً للجار.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٨ ، الخلاف ٣ : ٤٣٩ ، المسألة ١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦ - ١٧٧ ، المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٩ ، المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فرّقوا ».

(٦) المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

٢٧١

لأنّا نقول : الجوار وإن لم يكن يكتفى به في الابتداء إلّا أنّه اكتفي به في الدوام عند حصول الشركة في الابتداء ، ولم يخرّج على الخلاف في بطلان الشفعة فيما إذا باع نصيبه جاهلاً بالشفعة ؛ لأنّ الجوار على حال ضرب اتّصال قد يؤدّي إلى التأذّي(١) بضيق المرافق وسوء الجوار ، ولذلك اختلف العلماء في ثبوت الشفعة به.

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين تصرّف المشتري والمستعير إذا بنى في أرض المعير أو غرس. ولو كان قد زرع ، ترك زرعه إلى أن يدرك ويحصد.

وهل للشفيع أن يطالبه باُجرة بقاء الزرع؟ الأقوى : العدم ، بخلاف المستعير ، فإنّه زرع أرض الغير وقد رجع في العارية ، فكان عليه الاُجرة ، أمّا المشتري فإنّه زرع ملك نفسه واستوفى منفعته بالزراعة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : له المطالبة ، كما أنّ المعير يبقي بالاُجرة(٢) . وقد بيّنّا الفرق.

وكذا لو باع أرضاً مزروعة ، لا يطالبه المشتري بالاُجرة لمدّة بقاء الزرع.

وللشافعيّة في الصور الثلاث - صورة بيع الأرض المزروعة ، وصورة العارية ، وصورة الشفعة - وجهان في وجوب الاُجرة ، لكنّ الظاهر عندهم في صورة العارية وجوب الاُجرة ، وفي الصورتين الاُخريين المنع ؛ للمعنى الجامع لهما ، وهو أنّه استوفى منفعة ملكه(٣) .

وأمّا إذا زرع بعد المقاسمة ، فإنّ الشفيع يأخذ بالشفعة ، ويبقى زرع المشتري إلى أوان الحصاد ، لأنّ ضرره لا يبقى ، والأجرة عليه ، لأنّه زرعه‌

____________________

(١) في « س » والطبعة الحجريّة : « على حال ضرر إيصال قد يتأدّى إلى التأذّي ». وفي « ي » : « على حال ضرر أيضاً . .». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠.

٢٧٢

في ملكه.

تذنيب : إذا زرع ، لزم الشفيع إبقاء الزرع ، وحينئذٍ يجوز له تأخير الشفعة إلى الإدراك والحصاد ؛ لأنّه لا ينتفع به قبل ذلك ، ويخرج الثمن من يده ، فله في التأخير غرض صحيح ، وهو الانتفاع بالثمن إلى ذلك الوقت ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : ويحتمل أن لا يجوز التأخير وإن تأخّرت المنفعة ، كما لو بِيعت الأرض في وسط الشتاء ، لا تؤخّر الشفعة إلى أوان الانتفاع(٢) . ولعلّ بينهما فرقاً.

ولو كان في الشقص أشجار عليها ثمار لا تستحقّ بالشفعة ، ففي جواز التأخير إلى وقت القطاف وجهان للشافعيّة(٣) .

وعندي أنّه يجب الأخذ معجّلاً.

مسالة ٧٥١ : لو تصرّف المشتري بوقف أو هبة وغيرهما ، صحّ‌ ؛ لأنّه واقع في ملكه ، وثبوت حقّ التملّك للشفيع لا يمنع المشتري من التصرّف ، كما أنّ حقّ التملّك للواهب بالرجوع(٤) لا يمنع تصرّف المتّهب ، وكما أنّ حقّ التملّك للزوج بالطلاق لا يمنع تصرّف الزوجة.

وعن ابن سريج من الشافعيّة أنّ تصرَّفاته باطلة ؛ لأنّ للشفيع حقّاً لا سبيل إلى إبطاله ، فأشبه حقّ المرتهن(٥) .

وإذا قلنا بالصحّة على ما اخترناه نحن - وهو الظاهر من قول الشافعيّة(٦) - أنّه يُنظر إن كان التصرّف ممّا لا تثبت به الشفعة ، فللشفيع نقضه ، وأخذ‌

____________________

(٣-١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فالرجوع ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥و٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

٢٧٣

الشقص بالشفعة ، وإلّا تخيّر بين الأخذ بالأوّل وفسخ الثاني ، وبين إمضائه والأخذ بالثاني.

وعن المروزي أنّه ليس تصرّف المشتري بأقلّ من بنائه ، فكما لا ينقض المشتري بناؤه لا ينبغي أن ينقض تصرّفه(١) .

واختلفت الشافعيّة في موضع هذا الوجه :

فمنهم مَنْ خصّصه بما تثبت فيه الشفعة من التصرّفات ، أمّا ما لا تثبت فله نقضه ، لتعذّر الأخذ به.

ومنهم مَنْ عمّم وقال : تصرّف المشتري يُبطل حقَّ الشفيع ، كما يُبطل تصرّف المشتري المفلس حقَّ الفسخ للبائع ، وتصرّف المرأة حقَّ الرجوع إلى العين إذا طلّق قبل الدخول ، وتصرّف المتّهب رجوعَ الواهب. نعم ، لو كان التصرّف بيعاً ، تجدّد حقّ الشفعة بذلك(٢) .

وعن أبي إسحاق من الشافعيّة أنّها لا تتجدّد أيضاً ؛ لأنّ تصرّف المشتري إذا كان مبطلاً للشفعة ، لا يكون مثبتاً لها ، كما إذا تحرّم(٣) بالصلاة ثمّ شكّ فجدّد نيّةً وتكبيراً ، لا تنعقد بها الصلاة ؛ لأنّه يحصل بها الحلّ فلا يحصل العقد(٤) .

ووجه ظاهر المذهب : أنّ للشفيع نقض تصرّف المشتري ؛ لأنّ حقّه ثابت بأصل العقد ، فلا يتمكّن المشتري من إبطاله ، ولا يشبه تصرّف المفلس وتصرّف المرأة في الصداق ، فإنّ حقّ البائع والزوج لا يبطل بالكلّيّة ، بل ينتقل إلى الثمن والقيمة ، والواهب رضي بسقوط حقّه حيث سلّمه إليه وسلّطه عليه ، وهنا لم يبطل حقّ الشفيع بالكلّيّة ، ولم يوجد منه‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أحرم » بدل « تحرّم ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٢.

٢٧٤

رضا ولا تسليم(١) .

قال بعض الشافعيّة : يجوز أن يبنى الوجهان على القولين فيما إذا عُتقت الأمة تحت عبد وطلّقها قبل أن تختار الفسخ ، هل ينفذ الطلاق؟

ووجه الشبه : أنّ الطلاق يُبطل حقّها في الفسخ ولم تسلّطه عليه ، كما ذكرنا في الشفيع(٢) .

وحكي عن بعضهم أنّه لا ينقض الشفعةَ تصرّفُ الوقف ، وينقض ما عداه(٣) .

مسالة ٧٥٢ : النخل تتبع الأرض في الشفعة‌ ، وبه قال الشافعي(٤) .

فإن طالب بالشفعة وقد زادت النخل بطولٍ وسعفٍ ، رجع في ذلك ؛ لأنّ هذه زيادة غير متميّزة ، فتبعت الأرض في الرجوع ، كسمن الجارية.

اعترض بعض الشافعيّة بأنّه كيف جعلتم النخل تبعاً للأرض في الشفعة وقد قلتم : إنّ الأرض تتبع النخل في المساقاة ، فتجوز المزارعة على ما بين النخل من البياض تبعاً للنخيل!؟

واُجيب : بأنّه يجوز أن تكون الأرض تبعاً في حكمٍ يختصّ بالنخل ، والنخل تبعاً لها في حكم آخَر يختصّ بالأرض ، وإنّما لا يجوز أن يكون الشي‌ء تابعاً ومتبوعاً في أمرٍ واحد ، وقد عرفت الكلبُ مقيس على الخنزير في النجاسة ، والخنزير مقيس عليه في الغَسْل من ولوغه عندهم(٥) .

ولو طلّق الزوج قبل الدخول وكان الصداق نخلاً وقد طالت ، لا يرجع في النصف ، لأنّ الزوج يمكنه الرجوع في القيمة إذا تعذّر الرجوع في‌

____________________

(٣-١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٢.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤.

(٥) لم نعثر على الاعتراض والجواب عنه في المصادر المتوفّرة لدينا.

٢٧٥

العين ، والقيمة تنوب منابها ، وفي الشفعة إذا لم يرجع في ذلك ، سقط حقّه من الشفعة ، فلهذا لم يسقط من الأصل لأجل ما حدث من البائع.

إذا عرفت هذا ، فإن كان في هذه النخل طلع حدث ، نُظر فإن كان قد اُبّر وتشقّق ، كان للمشتري ؛ لأنّه بمنزلة النماء المنفصل من ملكه.

وإن كان لم يؤبّر ، فهل يتبع في الشفعة؟

أمّا عندنا فلا ؛ لاختصاص الشفعة بالبيع خاصّةً.

وأمّا عند الشافعي فقولان(١) ، كالمفلس إذا ابتاع نخلاً وحدث فيها طلع لم يؤبّر وأراد البائع الرجوع في النخل.

ويفارق ذلك البيعَ ؛ لأنّه أزال ملكه باختياره ، وكان الطلع تابعاً إذا لم يكن ظاهراً ، ويكون في الردّ بالعيب كالشفعة.

وكذلك إذا كان انتقال الملك بغير عوض - كالهبة ، وفسخ الهبة - فيه قولان(٢) .

فإن كان المشتري اشترى النخل وفيها الطلع ، فإن كان مؤبَّراً ، فإنّه لا يتبع في البيع ، وإذا اشترطه ، دخل في البيع ، ولا تثبت فيه الشفعة ، وإنّما يأخذ الأرض والنخل بحصّتهما من الثمن.

فإن كانت غير مؤبَّرة ، تبعت بمطلق العقد.

فإن أخذ الشفيع الشقص قبل أن تؤبّر الثمرة ، لم يأخذه الشفيع بالثمرة إن تجدّدت بعد الشراء.

وإن كانت موجودةً حال البيع ، فالأقوى : الدخول في الشفعة ، كما دخلت في البيع ، فصارت بمنزلة النخل في الأرض.

____________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

٢٧٦

وإن أخذ الشقص بعد التأبير ، لم يتبعه الطلع.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أخذ الشفيع الشقص قبل أن يؤبّر الطلع ، كان في الطلع القولان ؛ لأنّه لو ثبت حقّ الشفيع في هذا الطلع ، لوجب أن يأخذه وإن تشقّق ؛ لأنّ ذلك زيادة متّصلة(١) .

والغراس تبع في الشفعة ؛ لأنّه يراد للتبقية في الأرض والتأبيد.

مسالة ٧٥٣ : إذا تبايعا بثمن ثمّ زاده المشتري عليه زيادة أو نقص البائع منه شيئاً بعد العقد، فإن كان ما اتّفقا عليه من الزيادة أو الحطّ بعد لزوم البيع وانقضاء الخيار ، لم يكن للشفيع في ذلك حقّ ، ولا عليه شي‌ء لا في حطّ الكلّ ولا في حطّ البعض ؛ لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بما استقرّ عليه العقد ، والذي استقرّ عليه المسمّى.

ولو كان في زمن الخيار ، لم يلحق أيضاً الشفيع عندنا ؛ لوقوع العقد على شي‌ء ، فلا تضرّ الزيادة والنقيصة بعده.

وقال الشافعي : يثبت ذلك التغيير في حقّ الشفيع في أحد الوجهين ؛ لأنّ حقّ الشفيع إنّما ثبت إذا تمّ العقد ، وإنّما يستحقّ بالثمن الذي هو ثابت في حال استحقاقه. ولأنّ زمن الخيار بمنزلة حالة العقد ، والتغيير يلحق بالعقد ؛ لأنّهما على اختيارهما فيه كما كانا في حال العقد(٢) .

فأمّا إذا انقضى الخيار وانبرم(٣) العقد فزاد أو نقص ، لم يلحق بالعقد ؛ [ لأنّ الزيادة ](٤) لا تثبت إلّا أن تكون هبةً مقبوضةً ، والنقصان يكون‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) الوجيز ١ : ٢١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، المغني ٥ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « لزم » بدل « انبرم ».

(٤) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والزيادة ». والظاهر ما أثبتناه كما في المغني والشرح الكبير.

٢٧٧

إبراءً ، ولا يثبت [ ذلك ](١) في حقّ الشفيع ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : يثبت النقصان بعد الخيار للشفيع ، ولا تثبت الزيادة وإن كانا(٣) عنده يلحقان بالعقد ، ويقول : الزيادة تضرّ بالشفيع فلم يملكها(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ ذلك تغيّر بعد استقرار العقد ، فلم يثبت في حقّ الشفيع ، كالزيادة.

والفرق ليس بصحيح ؛ لأنّ ذلك لو لحق بالعقد ، لثبت في حقّه وإن أضرّ به ، كما لو كان في زمن الخيار.

ولو حطّ كلّ الثمن في زمن الخيار ، لم يلحق الحطّ عندنا بالشفعة - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ ذلك بمنزلة ما لو باع بلا ثمن ، فلا شفعة للشريك ؛ لأنّه يصير هبةً ، فيبطل على رأي ، ويصحّ على رأي.

أمّا إذا حطّ منه أرش العيب ، فإنّه يثبت في حقّ الشفيع ؛ لأنّه سقط بجزء فقد من المبيع ، ولهذا فاته جزء من الثمن.

مسالة ٧٥٤ : لو كان ثمن الشقص عبداً ، ثبتت الشفعة عندنا‌ ، خلافاً لبعض علمائنا وبعض الجمهور ، وقد سبق(٦) ، ويأخذ الشفيع بقيمة العبد.

فإن وجد البائع بالعبد عيباً ، فإمّا أن يكون [ قبل ](٧) أن يحدث عنده‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المغني والشرح الكبير.

(٢) المصادر في الهامش (٢) من ص ٢٧٦.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « كان » بدل « كانا ». وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٤) المغني ٥ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٦) في ص ٢٥٧ ، المسألة ٧٤٥.

(٧) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بعد » بدل « قبل ». والصحيح ما أثبتناه.

٢٧٨

عيب أو يكون الوقوف على العيب بعد حدوث عيب عنده. فإن علمه قبل أن يحدث عنده عيب ، فإمّا أن يكون ذلك بعد أخذ الشفيع بالشفعة أو قبله.

فإن وقف عليه بعد أخذ الشفيع ، كان له ردّ العبد على المشتري ، ولم يكن له استرجاع الشقص ؛ لأنّ الشقص قد ملكه بالأخذ ، فلم يكن للبائع إبطال ملكه ، كما لو كان المشتري قد باعه ثمّ وجد البائع بالثمن عيباً ، فإنّه يردّه ، ولا يفسخ بيع المشتري ، ويرجع البائع إلى قيمة الشقص ، كذا هنا.

وقال بعض الشافعيّة : يستردّ المشتري الشقص من الشفيع ، ويردّ عليه ما أخذه ، ويسلّم الشقص إلى البائع ؛ لأنّ الشفيع نازل منزلة المشتري ، فردُّ البائع يتضمّن نقض ملكه ، كما يتضمّن نقض ملك المشتري لو كان في ملكه(١) .

والمشهور عندهم(٢) ما قلناه.

فإذا دفع الشفيع قيمة العبد إلى المشتري ودفع المشتري إلى البائع قيمة الشقص ، فإن تساويا ، فلا بحث. وإن تفاوتا ، لم يرجع المشتري على الشفيع إن كانت قيمة الشقص أكثر بشي‌ء ، ولا يرجع الشفيع على المشتري إن كانت قيمة العبد أكثر - وهو أحد قولي الشافعيّة(٣) - لأنّ الشفيع أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد ، فلا يلزمه أكثر من ذلك.

والثاني : يتراجعان ؛ لأنّ المشتري استقرّ عليه عوض الشفيع قيمته ، فينبغي أن يستحقّ ذلك على الشفيع ، فيرجع كلّ مَنْ كان ما دفعه أكثر على صاحبه بالزيادة(٤) .

ولو عاد الشقص إلى المشتري ببيع أو هبة أو ميراث أو غير ذلك ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، وأيضاً : فتح العزيز ١١ : ٤٥٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

(٢ - ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

٢٧٩

لم يكن للبائع أخذه منه ، بخلاف الغاصب إذا دفع القيمة لتعذّر ردّ المغصوب ثمّ قدر عليه ، فإنّه يجب عليه ردّه على المالك ، واسترداد ما دفعه من القيمة ؛ لأنّ المالك لم يزل ملكه عن المغصوب بالتقويم ودفع القيمة ، وإنّما أخذنا القيمة للضرورة وقد زالت ، وهنا زال ملك البائع عنه وصار ملكاً للشفيع ، وانقطع حقّه عنه ، وإنّما انتقل حقّه إلى القيمة ، فإذا أخذها ، لم يبق له حقّ.

وحكى بعض الشافعيّة فيه وجهين بناءً على أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد؟(١)

وأمّا إذا كان قد علم بالعيب قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة ، فهنا حقّان ، ففي تقديم أيّهما للشافعيّة وجهان :

أحدهما : الشفيع أولى ؛ لأنّ حقّه سبق حقّ البائع في الردّ.

والثاني : البائع أولى ؛ لأنّ الشفعة تثبت لإزالة الضرر عن الشريك ، فلا نثبتها مع تضرّر البائع بإثباتها(٢) .

وحكى الجويني الجزم بتقديم البائع(٣) .

والوجه عندي : تقديم حقّ الشفيع ؛ لسبقه.

فإذا قلنا : الشفيع أحقّ ، فإنّ البائع يأخذ من المشتري قيمة الشقص ، ويرجع المشتري على الشفيع بقيمة العبد ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : يرجع على الشفيع بقيمة الشقص(٤) .

ولو وجد البائع العيب في العبد بعد أن حدث عنده عيب أو بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

وُهَيْبِ(١) بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ لِلّهِ عِلْمَيْنِ : عِلْمٌ مَكْنُونٌ مَخْزُونٌ لَايَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ ، مِنْ ذلِكَ يَكُونُ الْبَدَاءُ ؛ وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلَائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ ، فَنَحْنُ نَعْلَمُهُ ».(٢)

٣٧٧/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا بَدَا لِلّهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا كَانَ فِي عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ لَهُ ».(٣)

٣٧٨/ ١١. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْجُهَنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْدُ(٤) لَهُ مِنْ جَهْلٍ ».(٥)

٣٧٩/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

__________________

=يؤيّد ذلك ما ورد فيرجال الكشّي ، ص ٨ ، الرقم ١٨ من رواية ابن أبي عمير ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير.

(١) في « ألف ، بس » وحاشية « بر » : « وهب ». وهو سهو ؛ فقد أكثر وهيب [ بن حفص ] من الرواية عن أبي بصير. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٢١٤ - ٢١٩. ووهيب بن حفص هو المذكور فيرجال النجاشي ، ص ٤٣١ ، الرقم ١١٥٩ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ٤٨٩ ، الرقم ٧٨٠ ؛ ورجال الطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٧٣٢. وما ورد في بعض الأسناد ورجال البرقي ، ص ٤١ ، من وهب بن حفص ، فهو محرّف ، كما يأتي بعض موارده.

(٢)بصائر الدرجات ، ص ١٠٩ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير أو عمّن رواه ، عن ابن أبي عمير.وفيه ، ص ١١٠ ، ح ٧ و ٨ ؛ وص ١١١ ، ح ١٠ و ١٣ ؛ وص ١١٢ ، ح ١٤ ، ١٦ و ١٧ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٢١٥ ، المجلس ٨ ، ح ٣٧٥ ؛ بسند آخر مع اختلاف. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأئمّةعليهم‌السلام يعلمون جميع العلوم ، ح ٦٦٤ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ١١٠ ، ح ٥ و ٦ ؛ وص ١١٢ ، ح ١٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف.الوافي ، ج ١ ، ص ٥١٣ ، ح ٤١٤.

(٣)تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ، ح ٧١ ، عن ابن سنان ، مع اختلاف يسير وزيادة.الوافي ، ج ١ ، ص ٥١٤ ، ح ٤١٦. (٤) في تفسير العيّاشي : « لايبدو ».

(٥)تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٧١ ، عن ابن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٥١٤ ، ح ٤١٧.

٣٦١

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ يَكُونُ الْيَوْمَ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَكُنْ فِي عِلْمِ اللهِ بِالْأَمْسِ؟ قَالَ : « لَا ، مَنْ قَالَ هذَا فَأَخْزَاهُ(١) اللهُ »(٢) . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، مَا كَانَ وَ(٣) مَا هُوَ كَائِنٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَيْسَ فِي عِلْمِ اللهِ؟ قَالَ(٤) : « بَلى(٥) ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ ».(٦)

٣٨٠/ ١٣. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ عَلِمَ(٨) النَّاسُ مَا فِي الْقَوْلِ بِالْبَدَاءِ(٩) مِنَ الْأَجْرِ ، مَا فَتَرُوا عَنِ الْكَلَامِ فِيهِ(١٠) ».(١١)

٣٨١/ ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو(١٢) الْكُوفِيِّ أَخِي يَحْيى ، عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ(١٣) : « مَا تَنَبَّأَ(١٤) نَبِيٌّ قَطُّ حَتّى يُقِرَّ لِلّهِ(١٥) بِخَمْسِ(١٦) خِصَالٍ(١٧) : بِالْبَدَاءِ ، وَالْمَشِيئَةِ ، وَالسُّجُودِ ، وَالْعُبُودِيَّةِ ، وَالطَّاعَةِ ».(١٨)

__________________

(١) « فأخزاه » أي فأذلّه وأهانه وأوقعه في بليّة وعذاب. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٦ ( خزي ).

(٢) في « ف » : + « قال ».

(٣) في الوافي : « أرأيت » بدل « و ».

(٤) في حاشية « ف » : « فقال ».

(٥) في « ف » : + « كان ».

(٦)التوحيد ، ص ٣٣٤ ، ح ٨ ، بسنده عن الكليني.الوافي ، ج ١ ، ص ٥١٤ ، ح ٤١٨.

(٧) في « ض » : + « بن عيسى ».

(٨) في التوحيد : « لو يعلم ».

(٩) في « بر » : « في البداء ».

(١٠) في شرح صدر المتألّهين : « به ».

(١١)التوحيد ، ص ٣٣٤ ، ح ٧ ، بسنده عن الكليني.الوافي ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ٤١٠.

(١٢) في حاشية « ض » : « عمر ».

(١٣) في « ف » : « قال ».

(١٤) « تنبّأ » مطاوع نبأ ، أي قَبِل النبوّة فصار نبيّاً. تعورف استعماله فيمن يدّعي النبوّة كذباً ، ولكن من حقّه أن يصحّ استعماله في النبيّ المحقّ كما هاهنا. ا ُ نظر :المفردات للراغب ، ص ٧٨٩ ( نبأ ).

(١٥) وفي المحاسن : - « لله ».

(١٦) في المحاسن : « بخمسة ».

(١٧) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي والمحاسن والتوحيد : - « خصال ».

(١٨)المحاسن ، ص ٢٣٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٩٠. وفيالتوحيد ، ص ٣٣٣ ، ح ٥ ، بسنده عن مرازم بن حكيمالوافي ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ٤٠٨.

٣٦٢

٣٨٢/ ١٥. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ(١) يُونُسَ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمَةَ(٢) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَخْبَرَ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله بِمَا كَانَ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا ، وَبِمَا يَكُونُ إِلَى انْقِضَاءِ الدُّنْيَا ، وَأَخْبَرَهُ بِالْمَحْتُومِ مِنْ(٣) ذلِكَ ، وَاسْتَثْنى عَلَيْهِ فِيمَا سِوَاهُ(٤) ».(٥)

٣٨٣/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٦) ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :

__________________

(١) كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر أنّ الصواب : « بن » بدل « عن ». نبّه على ذلك العلّامة الخبير السيّد موسى ‌الشبيري دام ظلّه. وبما أنّ المقام لايسع التفصيل ، نشير إلى بعض الاُمور اختصاراً :

الأوّل : أنّ جعفر بن محمّد في مشايخ أحمد بن محمّد - وهو ابن خالد كما هو واضح - ينصرف إلى جعفر بن محمّد الأشعري ، وهو لايروي في أسناد أحمد إلّاعن القدّاح عبدالله بن ميمون ، راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٧.

الثاني : أنّ ما ورد في بعض الأسناد من رواية جعفر بن محمّد عن يونس - كما فيالكافي ، ح ٣٤٣٢ وبصائر الدرجات ، ص ٢٥٦ ، ح ٩ - مصحّف وقد ورد في بعض النسخ المعتبرة من الكتابين : « جعفر بن محمّد بن يونس » على الصواب.

وأمّا ما ورد فيالكافي ، ح ١١٨٥٧ ، من رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن يونس ، فهو مأخوذ منالمحاسن ، ج ٢ ، ص ٤٨١ ، ح ٥٢١ ، وفيه : « جعفر بن محمّد عن يونس بن مرازم » ، مضافاً إلى أنّ سند المحاسن نفسه ، مختلّ.

الثالث : أنّه لم يثبت رواية من يسمّى بجعفر بن محمّد عن يونس - وهو ابن عبدالرحمن بمقتضى الطبقة - إلّافي بعض الأسناد المحرّفة ، أو المشكوك صحّتها. راجع : ما يأتي في ذيل ح ٣٨٠٤.

الرابع : أنّ أحمد بن محمّد بن خالد روى نوادر جعفر بن محمّد بن يونس الأحول كما فيرجال النجاشي ، ص ١٢٠ ، الرقم ٣٠٧ ، وروى عنه بعنوان جعفر بن محمّد الأحول فيالمحاسن ، ص ٥١٤ ، ح ٧٠٠.

(٢) في « ب ، ف ، بح » والوافي : « جهم بن أبي جهم ». والظاهر أنّ الرجل هو جهيم بن أبي جهم ، ويقال : ابن أبي جهمة ، راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣١ ، الرقم ٣٣٨.

(٣) في « بح » : « بالمختوم عن ».

(٤) في حاشية « بح ، بر ، بف » وحاشية شرح صدر المتألّهين : « سوى ذلك ».

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ٥١٥ ، ح ٤١٩.

(٦) الخبر رواه الصدوق فيالتوحيد ، ص ٣٣٣ ، ح ٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن الريّان بن الصّلت.

٣٦٣

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً قَطُّ(١) إِلَّا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَأَنْ يُقِرَّ لِلّهِ بِالْبَدَاءِ(٢) ».(٣)

٣٨٤/ ١٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

سُئِلَ الْعَالِمُعليه‌السلام : كَيْفَ عِلْمُ(٤) اللهِ؟ قَالَ : « عَلِمَ وَشَاءَ ، وَأَرَادَ وَقَدَّرَ ، وَقَضى وَأَمْضى(٥) ؛ فَأَمْضى مَا قَضى ، وَقَضى مَا قَدَّرَ ، وَقَدَّرَ مَا أَرَادَ ؛ فَبِعِلْمِهِ كَانَتِ الْمَشِيئَةُ ، وَبِمَشِيئَتِهِ كَانَتِ الْإِرَادَةُ ، وَبِإِرَادَتِهِ كَانَ التَّقْدِيرُ ، وَبِتَقْدِيرِهِ كَانَ الْقَضَاءُ ، وَبِقَضَائِهِ كَانَ الْإِمْضَاءُ ، وَالْعِلْمُ(٦) مُتَقَدِّمٌ(٧) عَلَى(٨) الْمَشِيئَةِ ، وَالْمَشِيئَةُ ثَانِيَةٌ ، وَالْإِرَادَةُ ثَالِثَةٌ ، وَالتَّقْدِيرُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْإِمْضَاءِ ؛ فَلِلّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - الْبَدَاءُ فِيمَا عَلِمَ مَتى شَاءَ ، وَفِيمَا أَرَادَ لِتَقْدِيرِ الْأَشْيَاءِ ، فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ ، فَلَا بَدَاءَ ، فَالْعِلْمُ بِالْمَعْلُومِ(٩) قَبْلَ كَوْنِهِ ، وَالْمَشِيئَةُ فِي الْمُنْشَأ ِ(١٠)

__________________

=وورد مضمون الخبر مع زيادة فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٢ ، ح ٤٤٦ ؛ والغيبة للطوسي ، ص ٤٣٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ح ٣٣ ، عن عليّ بن إبراهيم [ بن هاشم ] ، عن الريّان بن الصلت بلا واسطة ، إلّا أنّ في بعض نسخ التهذيب زيادة « عن أبيه » بينهما. وقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه كتاب الريّان بن الصلت ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ١٩٥ ، الرقم ٢٩٥.

(١) في الوسائل والتهذيب وتفسير القمّي والعيون والغيبة : - « قطّ ».

(٢) في الوسائل والتهذيب وتفسير القمّي والعيون والغيبة : + « أن يفعل الله مايشاء ، وأن يكون في تراثه الكندر ».

(٣)التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٢ ، ح ١٨١ بسنده عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن الريّان بن الصلت. وفيالتوحيد ، ص ٣٣٣ ، ح ٦ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ح ٣٣ ؛ والغيبة للطوسي ، ص ٤٣٠ ، ح ٤١٩ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن الريّان بن الصلت.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، مرسلاً عن ياسر عن الرضاعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ٤٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣١٩٥٧.

(٤) في « ب ، ج ، ض ، بح » : « عَلِمَ » بصيغة الماضي.

(٥) في التوحيد : « وأبدى ».

(٦) في « بح » والتوحيد : « فالعلم ».

(٧) في حاشية « بف » والوافي : « يتقدّم ».

(٨) في « ب ، ج ، ض ، بر ، بس ، بف » والوافي : - « على ».

(٩) هكذا في « ب ، ض ، ف ، بح » وحاشية « بر » وشرح المازندراني والوافي والتوحيد. وفي المطبوع وباقي‌النسخ : « في المعلوم».

(١٠) في حاشية « بح » : « المشاء » ، والأنسب : « المـَشِي‌ء ». وفي مرآة العقول : « وفي المـُشاء المشيئة قبل عينه ووجوده العيني. وفي أكثر النسخ : المنشأ ، ولعلّ المراد الإنشاء ».

٣٦٤

قَبْلَ عَيْنِهِ ، وَالْإِرَادَةُ فِي الْمُرَادِ قَبْلَ قِيَامِهِ ، وَالتَّقْدِيرُ لِهذِهِ الْمَعْلُومَاتِ قَبْلَ تَفْصِيلِهَا وَتَوْصِيلِهَا عِيَاناً وَوَقْتاً(١) ، وَالْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ هُوَ الْمُبْرَمُ مِنَ(٢) الْمَفْعُولاتِ ذَوَاتِ(٣) الْأَجْسَامِ الْمُدْرَكَاتِ بِالْحَوَاسِّ مِنْ ذَوِي(٤) لَوْنٍ وَرِيحٍ وَوَزْنٍ وَكَيْلٍ ، وَمَا دَبَّ وَدَرَجَ(٥) مِنْ إِنْسٍ وَجِنٍّ وَطَيْرٍ وَسِبَاعٍ ، وَغَيْرِ ذلِكَ مِمَّا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ ، فَلِلّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فِيهِ الْبَدَاءُ مِمَّا لَا عَيْنَ لَهُ(٦) ، فَإِذَا وَقَعَ الْعَيْنُ الْمَفْهُومُ الْمُدْرَكُ ، فَلَا بَدَاءَ ، وَاللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ(٧) ؛ فَبِالْعِلْمِ عَلِمَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنِهَا ؛ وَبِالْمَشِيئَةِ عَرَّفَ(٨) صِفَاتِهَا وَحُدُودَهَا ، وَأَنْشَأَهَا(٩) قَبْلَ إِظْهَارِهَا ؛ وَبِالْإِرَادَةِ مَيَّزَ أَنْفُسَهَا فِي(١٠) أَلْوَانِهَا وَصِفَاتِهَا(١١) ؛ وَبِالتَّقْدِيرِ قَدَّرَ أَقْوَاتَهَا(١٢) وَعَرَّفَ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا ؛ وَبِالْقَضَاءِ أَبَانَ(١٣) لِلنَّاسِ أَمَاكِنَهَا ، وَدَلَّهُمْ عَلَيْهَا ؛ وَبِالْإِمْضَاءِ شَرَحَ عِلَلَهَا ، وَأَبَانَ أَمْرَهَا ، وَذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ(١٤) ».(١٥)

__________________

(١) في التوحيد : « وقياماً ».

(٢) الظاهر أنّ « من » متعلّق بالمبرم صلةً له أو بياناً. و « ذوات الأجسام » ابتداء الكلام ، أو بيان للمفعولات ، أو بدل منه. ويحتمل كون « من المفعولات » من الكلام المستأنف وتعلّقه بما بعده ، وجعلها بياناً للمعلومات بعيد. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٤٥ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ١٤٤.

(٣) في « ب » وحاشية « ض » : « وذوات ».

(٤) في « ب ، بر ، بف » والوافي والتوحيد : « ذي ».

(٥) فيشرح المازندراني : « الدبيب والدُروج : المشي على الأرض. والمراد هنا مطلق الحركة وإن كان في الهواء ». وانظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٢٤ و ٣١٣ ( دبب ) و ( درج ).

(٦) فيشرح المازندراني : « ممّا لا عين له حال عن الضمير المجرور في قوله : فيه ».

(٧) فيشرح المازندراني : « والله يفعل مايشاء ، الظاهر أنّه تأكيد لثبوت البداء له تعالى ، ويحتمل أن يكون بياناً وتعليلاً لعدم ثبوت البداء له في المفعولات العينيّة المدركة بالحواسّ ».

(٨) فيشرح المازندراني : « الظاهر أنّ « عرف » من المعرفة لا من التعريف ». وقال في مرآة العقول : « فقوله : « بالمشيّة عرّف » على صيغة التفعيل ». والنسخ أيضاً مختلفة.

(٩) في « ج ، بر » وشرح صدر المتألّهين : « وإنشاؤها ».

(١٠) في « ب » وحاشية « ض » : « من ».

(١١) في التوحيد : + « وحدودها ».

(١٢) في‌حاشية « بس ، بف » والتوحيد : « أوقاتها ».

(١٣) في « بس » : « بان ».

(١٤) في « ج ، بر » : + « جلّ وعلا وتقدّس ».

(١٥)التوحيد ، ص ٣٣٤ ، ح ٩ ، بسنده عن الكليني.الوافي ، ج ١ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٢٠.

٣٦٥

٢٥ - بَابٌ فِي أنَّهُ لَايَكُونُ شَيْ‌ءٌ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ‌(١) إِلَّابِسَبْعَةٍ

٣٨٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ(٢) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَكُونُ شَيْ‌ءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ(٣) إِلَّا بِهذِهِ الْخِصَالِ السَّبْعِ : بِمَشِيئَةٍ ، وَإِرَادَةٍ ، وَقَدَرٍ ، وَقَضَاءٍ ، وَإِذْنٍ ، وَكِتَابٍ ، وَأَجَلٍ ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلى نَقْضِ وَاحِدَةٍ(٤) ، فَقَدْ كَفَرَ ».(٥)

* وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ(٦) .

٣٨٦/ ٢. وَرَوَاهُ أَيْضاً عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عِمْرَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ شَيْ‌ءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ(٧) إِلَّا بِسَبْعٍ : بِقَضَاءٍ ، وَقَدَرٍ ، وَإِرَادَةٍ ، وَمَشِيئَةٍ ، وَكِتَابٍ ، وَأَجَلٍ ، وَإِذْنٍ ، فَمَنْ زَعَمَ غَيْرَ هذَا ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ ، أَوْ رَدَّ(٨) ................................................ ‌

__________________

(١) في « ف » : « ولا في الأرض ».

(٢) في « بر » : « عمار ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٣) في « ف » : « في السماء ولا في الأرض ».

(٤) في المحاسن : « على نقص واحدة منهنّ ».

(٥)المحاسن ، ص ٢٤٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٣٦ عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن محمّد بن عمارة ، عن حريز بن عبدالله وعبدالله بن مسكان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٢١.

(٦)الوافي ، ج ١ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٢١.

(٧) في « ب » : « في الأرض ولا في السماوات ». وفي « ج » : « السماء » بدل « السماوات ».

(٨) الترديد والشكّ من الراوي ، لا من الإمامعليه‌السلام . اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٩١ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٥٥ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ١٥١.

٣٦٦

عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(١)

٢٦ - بَابُ الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ‌

٣٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍعليهما‌السلام يَقُولُ : « لَا يَكُونُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَأَرَادَ ، وَقَدَّرَ وَقَضى(٢) ».

قُلْتُ : مَا مَعْنى « شَاءَ »؟ قَالَ : « ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ(٣) ».

قُلْتُ : مَا مَعْنى « قَدَّرَ »؟ قَالَ : « تَقْدِيرُ الشَّيْ‌ءِ مِنْ طُولِهِ وَعَرْضِهِ(٤) ».

قُلْتُ : مَا مَعْنى « قَضى »؟ قَالَ : « إِذَا قَضى(٥) أَمْضَاهُ ، فَذلِكَ الَّذِي لَامَرَدَّ لَهُ(٦) ».(٧)

__________________

(١)الخصال ، ص ٣٥٩ ، باب السبعة ، ح ٤٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي عبدالله البرقي.الوافي ، ج ١ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٢٢.

(٢) في « ف » : « وقضى وقدّر ». وفي « ف » والمحاسن : + « قال ».

(٣) في الوافي والمحاسن+: « قلت : فما ( الوافي : ما ) معنى أراد؟ قال : الثبوت عليه ».

(٤) في « ف » : + « قال ». وفي حاشية « ف » : + « ثمّ ». (٥) في حاشية ميرزا رفيعا والمحاسن : « قضاه ».

(٦) قال العلّامة الطباطبائيقدس‌سره : « لاريب أنّ لنا في أفعالنا الاختياريّة مشيئة وإرادة وتقديراً وقضاء وهو الحكم البتّي ، وحيث عدّ الله سبحانه الموجودات أفعالاً لنفسه ، صادرة عن علمه وقدرته ، لم يكن بدّ من أن نذعن في فعله بالجهات التي لايخلو عنها فعل اختياريّ من المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء ؛ فالمشيئة والإرادة هما المعنى الذي لابدّ في الفعل الاختياري من تحقّقه في نفس الفاعل منّا بعد العلم وقبل الفعل ، وهذا المعنى من حيث ارتباطه بالفاعل يسمّى مشيئة ، ومن حيث ارتباطه بالفعل يسمّى إرادة ، والتقدير تعيين مقدار الفعل من حيث تعلّق المشيئة به. والقضاء هو الحكم الأخير الذي لاواسطة بينه وبين الفعل ؛ مثلاً إذا قرّبنا ناراً من قطن ، والنار مقتضية للاحتراق ، ينتزع من المورد مشيئة الإحراق ، ثمّ بزيادة قربها إرادة الإحراق ، ثمّ من كيفيّة قربها وشكل القطن ووضعه منها وسائر ما يقارن المورد تقدير الإحراق ، فإن كان القطن مثلاً مرطوباً لايؤثّر فيه =

٣٦٧

٣٨٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : شَاءَ وَأَرَادَ ، وَقَدَّرَ وَقَضى؟ قَالَ : « نَعَمْ ». قُلْتُ : وَأَحَبَّ؟ قَالَ : « لَا ».قُلْتُ : وَكَيْفَ(١) شَاءَ وَأَرَادَ ، وَقَدَّرَ وَقَضى وَلَمْ يُحِبَّ؟!

قَالَ : « هكَذَا خَرَجَ إِلَيْنَا(٢) ».(٣)

٣٨٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَمَرَ اللهُ وَلَمْ يَشَأْ ، وَشَاءَ وَلَمْ يَأْمُرْ(٤) ؛ أَمَرَ إِبْلِيسَ أَنْ يَسْجُدَ لِآدَمَ ، وَشَاءَ أَنْ لَايَسْجُدَ ، وَلَوْ شَاءَ(٥) لَسَجَدَ ، وَنَهى آدَمَ عَنْ أَكْلِ‌

__________________

=النار ، كان ذلك بداء لظهور ما كان خفيّاً من الفعل ، وإن كان يابساً لا مانع معه من الاحتراق ، كان ذلك قضاء وإمضاء وهو الاحتراق والإحراق ؛ وبذلك يتحقّق في كلّ حادث حدث عن أسبابه من حيث تهيّؤ سببه مشيئة وتمام التهيّؤ وتحقّق محلّ الفعل ، وتحقّق آخر جزء من سببه مشيئة وإرادة وقدر ، وقضاء هو الإمضاء والإجراء ».

(٧)المحاسن ، ص ٢٤٤ ، كتاب مصابيح الظلم ح ٢٣٧ ، بهذا السند ، وبسند آخر : عن أبيه ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٢٣.

(١) في حاشية « ف » : « فكيف ».

(٢) لايبعد أن يكون إمساكهعليه‌السلام عن الجواب والكلام في حبّ الله تعالى لأجل ما يتوهّم فيه من الحدوث والتغيّر مع دقّة الجواب وقصور فهم الأكثرين. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٩٢ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٠ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٥٦.

وقال العلّامة الطباطبائيقدس‌سره : « الحبّ حبّان : حبّ تكوينيّ يتعلّق بوجود الشي‌ء من حيث هو وجوده ، وحبّ تشريعيّ يتعلّق بالشي‌ء من حيث هو حسن جميل ، ولا يتعلّق بالقبيح أبداً ؛ وكأنّ عدم استعداد ذهن السائل عن إدراك الفرق بينهما استدعى إضرابهعليه‌السلام عن جواب سؤاله ».

(٣)المحاسن ، ص ٢٤٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٣٩ ، بسند آخر مع اختلاف يسير وزيادة.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٤٢٤.

(٤) في « ف » : « ولم يأمر وشاء و ».

(٥) في « ف » : + « أن يسجد ».

٣٦٨

الشَّجَرَةِ ، وَشَاءَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، وَلَوْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَأْكُلْ(١) ».(٢)

٣٩٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ(٣) ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ لِلّهِ اِرَادَتَيْنِ وَمَشِيئَتَيْنِ : إِرَادَةَ حَتْمٍ ، وَإِرَادَةَ عَزْمٍ ، يَنْهى وَهُوَ يَشَاءُ ، وَيَأْمُرُ وَهُوَ لَايَشَاءُ ؛ أَوَمَا رَأَيْتَ أَنَّهُ نَهى آدَمَ وَزَوْجَتَهُ أَنْ يَأْكُلَا مِنَ الشَّجَرَةِ وَشَاءَ ذلِكَ؟ وَلَوْ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَأْكُلَا ، لَمَا غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُمَا(٤) مَشِيئَةَ اللهِ تَعَالى ، وَأَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَذْبَحَ إِسْحَاقَ(٥) وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يَذْبَحَهُ ، وَلَوْ شَاءَ(٦) ، لَمَا غَلَبَتْ مَشِيئَةُ إِبْرَاهِيمَ مَشِيئَةَ اللهِ(٧) تَعَالى(٨) ».(٩)

__________________

(١) ظاهر الخبر يدلّ على الجبر ، وهو معلوم البطلان من مذهبنا الإماميّة ، فوجب التأويل إن أمكن ، وإلّا يردّ الخبر أو يحمل على التقيّة. وكذلك الأخبار الآتية. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٩٢ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٢ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٥٧.

(٢)الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢١ ، ح ٤٢٥.

(٣) في « ألف ، و ، بس » : « الهمذاني ».

(٤) في « ض ، بح ، بس » وشرح صدر المتألّهين : « شهوتهما ».

(٥) في حاشية « ض » والتوحيد : « إسماعيل ». وكون الذبيح إسحاقعليه‌السلام خلاف المشهور بأنّه إسماعيلعليه‌السلام ، ودلّت‌عليه الأخبار المستفيضة ، فيحمل الخبر على التقيّة ، أو يأوّل بأنّ المأمور به أوّلاً ذبح إسحاقعليه‌السلام ثمّ نسخ واُمر بذبح إسماعيلعليه‌السلام . اُنظر :مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ١٦٢.

(٦) في « ض » وحاشية « ج » والوافي : + « أن يذبحه ».

(٧) محبّته الطبيعيّة للولد وشوق بقائه لاينافي التسليم والرضا لأمر الله تعالى ، فحاشا الخليلعليه‌السلام أن يشاء ما لا يشاء الله تعالى. اُنظرشرح صدر المتألّهين ، ص ٣٩٣ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٣.

(٨) قال العلّامة الطباطبائيقدس‌سره : « للمشيئة والإرادة انقسام إلى الإرادة التكوينيّة الحقيقيّة ، والإرادة التشريعيّة الاعتباريّة ، فإنّ إرادة الإنسان التي تتعلّق بفعل نفسه نسبة حقيقيّة تكوينيّة تؤثّر في الأعضاء الانبعات إلى الفعل ، ويستحيل معها تخلّفها عن المطاوعة إلّالمانع ؛ وأمّا الإرادة التي تتعلّق منّا بفعل الغير ، كما إذا أمرنا بشي‌ء ، أو نهينا عن شي‌ء ، فإنّها إرادة بحسب الوضع والاعتبار ، لا تتعلّق بفعل الغير تكوينيّاً ؛ فإنّ إرادة كلّ شخص إنّما تتعلّق بفعل نفسه من طريق الأعضاء والعضلات ، ومن هنا كانت إرادة الفعل أو الترك من الغير لا تؤثّر في =

٣٦٩

٣٩١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « شَاءَ وَأَرَادَ

، وَلَمْ يُحِبَّ وَلَمْ يَرْضَ ؛ شَاءَ أَنْ لَايَكُونَ(١) شَيْ‌ءٌ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَأَرَادَ مِثْلَ ذلِكَ ، وَلَمْ يُحِبَّ أَنْ يُقَالَ(٢) : ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، وَلَمْ يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ».(٣)

٣٩٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي‌نَصْرٍ(٤) ،

__________________

=الفعل بالإيجاد والإعدام ، بل تتوقّف على الإرادة التكوينيّة من الغير بفعل نفسه حتّى يوجد أو يترك عن اختيار فاعله ، لا عن اختيار آمره وناهيه. إذا عرفت ذلك علمت أنّ الإرادتين يمكن أن تختلفا من غير ملازمة ، كما أنّ المعتاد بفعل قبيح ربّما ينهى نفسه عن الفعل بالتلقين ، وهو يفعل من جهة إلزام ملكته الرذيلة الراسخة ، فهو يشاء الفعل بإرادة تكوينيّة ، ولا يشاؤه بإرادة تشريعيّة ، ولا يقع إلّاما تعلّقت به الإرادة التكوينيّة ، والإرادة التكوينيّة هي التي يسمّيهاعليه‌السلام بإرادة حتم ، والتشريعيّة هي التي يسمّيها بإرادة عزم.

وإرادته تعالى التكوينيّة تتعلّق بالشي‌ء من حيث هو موجود ، ولا موجود إلّاوله نسبة الإيجاد إليه تعالى بوجوده ، بنحو يليق بساحة قدسه تعالى ؛ وإرادته التشريعيّة تتعلّق بالفعل من حيث أنّه حسن وصالح غير القبيح الفاسد ، فإذا تحقّق فعل موجود قبيح ، كان منسوباً إليه تعالى من حيث الإرادة التكوينيّة بوجه ، ولو لم يرده لم يوجد ؛ ولم يكن منسوباً إليه تعالى من حيث الإرادة التشريعيّة ؛ فإنّ الله لا يأمر بالفحشاء.

فقولهعليه‌السلام : إنّ الله نهى آدمعليه‌السلام عن الأكل ، وشاء ذلك ، وأمر إبراهيمعليه‌السلام بالذبح ، ولم يشأه ، أراد بالأمر والنهي التشريعيّين منهما ، وبالمشيئة وعدمها التكوينيّين منهما.

واعلم أنّ الرواية مشتملة على كون المأمور بالذبح إسحاق ، دون إسماعيل ، وهو خلاف ما تظافرت عليه أخبار الشيعة ».

(٩)التوحيد ، ص ٦٤ ، ضمن الحديث الطويل ح ١٨ ، بسنده عن الفتح بن يزيد الجرجاني مع اختلاف يسير. وراجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٤١٠.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٤٢٦.

(١) في التوحيد ، ص ٣٤٣ : + « في ملكه ».

(٢) في التوحيد والمعاني : + « له ».

(٣)التوحيد ، ص ٣٣٩ ، ح ٩ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ؛وفيه ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، مع زيادة في أوّله.معاني الأخبار ، ص ١٧٠ ، ح ١ ، بسند آخر. وراجع :تصحيح الاعتقاد ، ص ٤٨.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٢٧.

(٤) هكذا في « ألف ، ب ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « جر ». وفي « ج » : « محمّد بن يحيى ، عن =

٣٧٠

قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : « قَالَ اللهُ : ابْنَ(١) آدَمَ ، بِمَشِيئَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ ، وَبِقُوَّتِي أَدَّيْتَ فَرَائِضِي ، وَبِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلى مَعْصِيَتِي ، جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً قَوِيّاً( ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ) (٢) وَذَاكَ(٣) أَنِّي أَوْلى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ ، وَأَنْتَ أَوْلى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي ، وَذَاكَ(٤) أَنَّنِي(٥) لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ(٦) ».(٧)

٢٧ - بَابُ الِابْتِلَاءِ وَالِاخْتِبَارِ‌

٣٩٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ :

__________________

=أحمد بن محمّد بن أبي نصر » وفي « جر » والمطبوع : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ». وما ورد في « ج » سهو واضح ؛ لعدم ثبوت رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

(١) هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي. وفي المطبوع : « [ يا ] ابن ».

(٢) النساء (٤) : ٧٩.

(٣) في « ب ، بف » والوافي وقرب الإسناد وفقه الرضا : « وذلك ».

(٤) في « ب ، بف » وقرب الإسناد وفقه الرضا : « ذلك ».

(٥) في « ج ، بر » وحاشية « بف » ومرآة العقول والوافي وقرب الإسناد : « أنّي ».

(٦) في الوافي : + « صدق الله ». وهي إشارة إلى الآية ٢٣ من سورة الأنبياء (٢١) :( لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ) .

(٧)قرب الإسناد ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الكافي ، كتاب التوحيد ، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، ح ٤١٢ ، بسند آخر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ، عن عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ؛ وفيالتوحيد ، ص ٣٨٨ ، ح ٦ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩ ، بسنده فيهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفيالمحاسن ، ص ٢٤٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ذيل ح ٢٣٨ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٠٠ ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٤٩ ، وفي كلّها مع زيادة يسيرة في أوّله وآخره.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٤٣٠.

٣٧١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ قَبْضٍ وَلَا بَسْطٍ(١) إِلَّا وَلِلّهِ فِيهِ مَشِيئَةٌ وَقَضَاءٌ وَابْتِلَاءٌ(٢) ».(٣)

٣٩٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ(٤) - مِمَّا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَوْ نَهى عَنْهُ - إِلَّا وَفِيهِ لِلّهِ(٥) - عَزَّ وَجَلَّ - ابْتِلَاءٌ وَقَضَاءٌ(٦) ».(٧)

٢٨ - بَابُ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاءِ‌

٣٩٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ خَلَقَ السَّعَادَةَ وَالشَّقَاءَ(٨) قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ ،

__________________

(١) في « ج » : « وبسط ».

(٢) في « ض » : « وابتلاء وقضاء ».

(٣)التوحيد ، ص ٣٥٤ ، ح ٢ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم.المحاسن ، ص ٢٧٩ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٠٣ ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٤٢٨.

(٤) في حاشية « بر » : « ولا بسط ».

(٥) في حاشية « بف » : « إلّا ولله فيه ». وفي المحاسن والتوحيد : « إلّا فيه من الله ».

(٦) قال العلّامة الطباطبائيقدس‌سره : « لمـّا تحقّق أنّ كلّ تكليف متعلّق بقبض أو بسط ، ففيه إرادة تكوينيّة وإرادة تشريعيّة ، والتشريع إنّما يتحقّق بالمصلحة في الفعل أو الترك الاختياري ، فلا يخلو التشريع عن ابتلاء وامتحان ؛ ليظهر بذلك ما في كمون العبد من الصلاح والفساد بالإطاعة والمعصية ، والإرادة التكوينيّة لاتخلو من قضاء ؛ فما من تكليف إلّاوفيه ابتلاء وقضاء ».

(٧)المحاسن ، ص ٢٧٨ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٠١ ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان الأحمر ، عن حمزة بن طيّار.التوحيد ، ص ٣٥٤ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٤٢٩.

(٨) في « ب ، ج ، ف ، بر ، بس » وشرح صدر المتألّهين والتوحيد : « والشقاوة ».

٣٧٢

فَمَنْ خَلَقَهُ(١) اللهُ سَعِيداً(٢) ، لَمْ يُبْغِضْهُ أَبَداً ، وَإِنْ عَمِلَ شَرّاً ، أَبْغَضَ عَمَلَهُ وَلَمْ يُبْغِضْهُ ، وَإِنْ كَانَ شَقِيّاً ، لَمْ يُحِبَّهُ أَبَداً ، وَإِنْ عَمِلَ صَالِحاً ، أَحَبَّ عَمَلَهُ وَأَبْغَضَهُ ؛ لِمَا يَصِيرُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَحَبَّ اللهُ شَيْئاً ، لَمْ يُبْغِضْهُ أَبَداً ، وَإِذَا أَبْغَضَ(٣) شَيْئاً ، لَمْ يُحِبَّهُ أَبَداً(٤) ».(٥)

__________________

(١) في المحاسن والتوحيد : « علمه ».

(٢) « فمن خلقه سعيداً » أي خلقه عالماً بأنّه سيكون سعيداً ، يعني أنّه سبحانه يعلم في الأزل قبل إيجاد الخلائق حال ما يؤول إليه أحوالهم من السعادة والشقاوة. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٩٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٧٦ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ١٦٦. (٣) في « بح » : + « الله ».

(٤) قال العلّامة الطباطبائيقدس‌سره : « ممّا لا شكّ فيه ولا ريب أنّ التربية مؤثّرة في الإنسان في الجملة ، وعلى ذلك بناء عمل النوع الإنساني في جميع أدوار حياته ، وأنّه يقرب بالتربية الجميلة إلى السعادة وبغيرها إلى غيرها بحسب ما يظنّ من معنى السعادة والشقاء ، وإنّ ذلك بواسطة الأفعال التي يرى الإنسان تمكّنه من فعلها وتركها ( الأفعال الاختياريّة ) ؛ فنسبة هذه الأفعال إلى الإنسان بالإمكان ( ممكن أن يفعل وأن لا يفعل ) ، وكذلك نسبة السعادة والشقاء ( وهما نتيجتا تراكم الأوصاف النفسانيّة الحاصلة من هذه الأفعال ) إليه بالإمكان ، هذا والإنسان أحد أجزاء علّة الفعل الصادر عنه كالأكل مثلاً ، فإنّ إرادة الإنسان أحد أجزاء العلّة التي يمكن صدور منه ، وإذا فرض مع إرادته وجود المادّة وقربها منه ، وصلاحية التناول ، وكذلك جميع ما يتوقّف عليه وجوده من الشرائط وارتفاع الموانع من غير استثناء أصلاً ، كان الفعل واجب الصدور ضروريّ الوجود ( لايمكن أن لايقع ) ؛ إذا عرفت هذا ظهر لك أنّ السعادة والشقاء اللذين يلحقان الإنسان بواسطة أفعاله الاختياريّة إذا نسبا إلى الإنسان فقط كانت النسبة فيها الإمكان والاختيار ، وإذا نسبا إلى مجموع العلّة التامّة التي أحد أجزائها الإنسان كانت النسبة الضرورة والحتم ، وأنت تعلم أنّ القضاء هو علم الله تعالى وحكمه من جهة العلل التامّة ، فمن هنا تعلم أنّ كلّ إنسان مقضيّ في حقّه السعادة أو الشقاء قضاء لايردّ ولا يبدّل ، ولا ينافي ذلك إمكان اختياره السعادة والشقاء ، فقولهعليه‌السلام : « إنّ الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق خلقه » إلخ ، معناه : أنّه تعالى علم أنّ العلل التامّة ماذا يوجب في حقّ الإنسان من سعادة وشقاء ، وحكم بذلك ، ولا ينافي ذلك كون الأفعال اختياريّة للإنسان ، وكذا السعادة والشقاء اللاحقان له من جهة أفعاله ، والله تعالى يحبّ الجميل ، ويبغض القبيح الشرير ؛ فمن كان سعيداً أحبّ الله ذاته وإن كان ربّما يصدر عنه الفعل القبيح المبغوض ، ومن كان شقيّاً أبغض ذاته وإن كانت ربّما يصدر عنه الفعل الحسن المحبوب.

وبهذا البيان يظهر معنى الروايتين التاليتين أيضاً ، فحُكمُ الله تعالى وقضاؤه يتبع العلّة التامّة للشي‌ء ، التي لا يتخلّف عنها ، وأمّا حكم الناس وقضاؤهم فيتبع علمهم الناقص ببعض جهات الشي‌ء ، وشطراً من أجزاء علّته الموجودة ، ولذلك ربّما يتخلّف ، فيختم لبعض من هو سعيد عندهم بالشقاء ، ولبعض من هو شقيّ عندهم بالسعادة ».

(٥)المحاسن ، ص ٢٧٩ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٠٥ ؛ والتوحيد ، ص ٣٥٧ ، ح ٥ ، بسندهما عن صفوان بن=

٣٧٣

٣٩٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام جَالِساً وَقَدْ سَأَلَهُ سَائِلٌ ، فَقَالَ : جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، مِنْ أَيْنَ لَحِقَ الشَّقَاءُ أَهْلَ الْمَعْصِيَةِ حَتّى حَكَمَ اللهُ(١) لَهُمْ فِي عِلْمِهِ بِالْعَذَابِ عَلى عَمَلِهِمْ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيُّهَا السَّائِلُ ، حُكْمُ(٢) اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَايَقُومُ(٣) لَهُ(٤) أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ بِحَقِّهِ ، فَلَمَّا حَكَمَ(٥) بِذلِكَ ، وَهَبَ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ الْقُوَّةَ عَلى مَعْرِفَتِهِ ، وَوَضَعَ عَنْهُمْ ثِقَلَ(٦) الْعَمَلِ بِحَقِيقَةِ مَا هُمْ أَهْلُهُ ، وَوَهَبَ لِأَهْلِ الْمَعْصِيَةِ الْقُوَّةَ عَلى مَعْصِيَتِهِمْ(٧) ؛ لِسَبْقِ عِلْمِهِ فِيهِمْ ، وَمَنَعَهُمْ(٨) إِطَاقَةَ الْقَبُولِ مِنْهُ(٩) ، فَوَاقَعُوا(١٠) مَا سَبَقَ لَهُمْ فِي عِلْمِهِ ، وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْتُوا حَالاً تُنْجِيهِمْ(١١) مِنْ عَذَابِهِ ؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ أَوْلى بِحَقِيقَةِ التَّصْدِيقِ(١٢)

__________________

=يحيىالوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٧ ، ح ٤٣٢.

(١) في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والتوحيد : - « الله ».

(٢) في التوحيد : « علم ».

(٣) في « ف » والوافي والتوحيد : « ألّا يقوم ». وعلى هذه النسخة « حكم » فعل ماض.

(٤) في التوحيد : - « له ».

(٥) في التوحيد : « علم ».

(٦) « الثقل » - بسكون القاف - : الوزن ، وبفتحها بمعنى ضدّ الخفّة ، وهو المراد هنا.

(٧) في « بر » والوافي : « معصيته ».

(٨) قوله : « منعهم » ، هو مصدر مضاف إلى الفاعل عطفاً على ضمير « فيهم » ، أو عطفاً على « السبق » واللام للعاقبة ، أو مضاف إلى المفعول والفاعل هو الله تعالى. والمراد سلب التوفيق والإعانة عنهم بسبب إبطالهم الاستعداد الفطري لإطاقة القبول منه. أو هو فعل ماض. والمراد ترك الألطاف الخاصّة. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٨٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ١٦٩.

(٩) في التوحيد : « ولم يمنعهم إطاقة القبول منه ؛ لأنّ علمه أولى بحقيقة التصديق » بدل « منعهم إطاقة القبول منه ».

(١٠) هكذا في النسخ التي قوبلت وحاشية ميرزا رفيعا وشرح المازندراني والوافي. وفي المطبوع والتوحيد : « فوافقوا ».

(١١) في « ب » : « تنجّينّهم ». وفي شرح صدر المتألّهين : « ينجيهم ».

(١٢) في التوحيد : « وإن قدروا أن يأتوا خلالاً تنجيهم عن معصيته » بدل « ولم يقدروا - إلى - بحقيقة التصديق ».

٣٧٤

وَهُوَ مَعْنى « شَاءَ مَا شَاءَ » وَهُوَ سِرُّهُ(١) ».(٢)

٣٩٧/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ مُعَلّى أَبِي عُثْمَانَ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَنَّهُ قَالَ : « يُسْلَكُ بِالسَّعِيدِ فِي طَرِيقِ الْأَشْقِيَاءِ حَتّى يَقُولَ النَّاسُ(٤) : مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ ، بَلْ هُوَ مِنْهُمْ! ثُمَّ يَتَدَارَكُهُ(٥) السَّعَادَةُ. وَقَدْ يُسْلَكُ بِالشَّقِيِّ طَرِيقَ السُّعَدَاءِ حَتّى يَقُولَ النَّاسُ : مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ ، بَلْ هُوَ مِنْهُمْ! ثُمَّ يَتَدَارَكُهُ الشَّقَاءُ ؛ إِنَّ مَنْ كَتَبَهُ اللهُ سَعِيداً - وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا فُوَاقُ(٦) نَاقَةٍ - خَتَمَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ ».(٧)

٢٩ - بَابُ(٨) الْخَيْرِ وَالشَّرِّ‌

٣٩٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في التوحيد : « سرّ ».

(٢)التوحيد ، ص ٣٥٤ ، ح ١ ، بسنده عن الكليني.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٣٣.

(٣) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، بس ، بف ، جر » ، وحاشية « ض ، ف » والوافي والمحاسن والتوحيد. وفي « ض ، ف ، بر » والمطبوع : « معلّى بن عثمان ». وفي « و ، بح » وحاشية « ج » : « معلّى بن أبي عثمان ».

هذا ، ومعلّى هذا ، هو معلّى بن عثمان أبوعثمان الأحول. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٧ ، الرقم ١١١٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٠ ، الرقم ٧٣٣. (٤) في المحاسن : + « كأنّه منهم ».

(٥) في « ض ، بس » : « تتداركه ». وفي المحاسن : « تداركه ».

(٦) فُواق الناقة وفَواقها ، هو ما بين الحَلْبتين من الوقت ؛ لأنّ الناقة تُحلب ثمّ تترك وقتاً يرضعها الفَصيل لتُدرَّ ، ثمّ تحلب ، أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع. ويجوز هاهنا فيه النصب والرفع. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢١٩ ( فوق ) ؛التعليقة للداماد ، ص ٣٧٤.

(٧)المحاسن ، ص ٢٨٠ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٠٩ ، عن النضر بن سويد ، مع زيادة في أوّله.التوحيد ، ص ٣٥٧ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٣١ ، ح ٤٣٤.

(٨) في « ب » وحاشية بدرالدين : + « خلق ».

٣٧٥

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ مِمَّا أَوْحَى اللهُ إِلى مُوسى(١) عليه‌السلام ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي التَّوْرَاةِ : أَنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا ، خَلَقْتُ الْخَلْقَ ، وَخَلَقْتُ الْخَيْرَ ، وَأَجْرَيْتُهُ عَلى يَدَيْ مَنْ أُحِبُّ ، فَطُوبى لِمَنْ أَجْرَيْتُهُ عَلى يَدَيْهِ ، وَأَنَا اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا ، خَلَقْتُ الْخَلْقَ ، وَخَلَقْتُ الشَّرَّ ، وَأَجْرَيْتُهُ عَلى يَدَيْ مَنْ أُرِيدُهُ ، فَوَيْلٌ لِمَنْ أَجْرَيْتُهُ عَلى يَدَيْهِ(٢) ».(٣)

٣٩٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ فِي بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ(٤) كُتُبِهِ : أَنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا ، خَلَقْتُ الْخَيْرَ ، وَخَلَقْتُ الشَّرَّ ، فَطُوبى لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلى يَدَيْهِ الْخَيْرَ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلى يَدَيْهِ الشَّرَّ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ يَقُولُ : كَيْفَ ذَا؟ وَكَيْفَ ذَا؟(٥) ».(٦)

٤٠٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَنَا اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا ، خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، فَطُوبى لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلى يَدَيْهِ الْخَيْرَ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلى يَدَيْهِ الشَّرَّ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ يَقُولُ : كَيْفَ ذَا؟ وَكَيْفَ هذَا(٧) ؟ ».(٨)

__________________

(١) في « ف » : + « بن عمران ».

(٢) قال العلّامة الطباطبائيقدس‌سره : « يظهر معني الرواية من الرجوع إلى معنى الرواية الاُولى من الباب السابق ، فسعادة أهل السعادة مقضيّة وهم محبوبون لله ، والخير جارٍ على أيديهم بإجراء الله ، وشقاء أهل الشقاء مقضىّ منه وهم غير محبوبين ؛ والشرّ جارٍ على أيديهم بإرادة من الله ، وإن اتّفق فعل شرّ من السعداء أو فعل خير من الأشقياء ، لم يكن حبّ ذلك الفعل أو بغضه منافياً لبغض الذات أو حبّه ».

(٣)المحاسن ، ص ٢٨٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤١٤.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٣٣ ، ح ٤٣٥.

(٤) في « بح » وحاشية « ج » : « في ».

(٥) في « بس » : « كيف هذا » بدل « كيف ذا وكيف ذا ».

(٦)المحاسن ، ص ٢٨٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤١٥ ، عن أبيه ، عن أبي عمير.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٣٣ ، ح ٤٣٦.

(٧) في « بر ، بف » والوافي : « كيف هذا » بدل « كيف ذا وكيف هذا ».

(٨)المحاسن ، ص ٢٨٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤١٦ ، بسند آخر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.الوافي ،=

٣٧٦

قَالَ يُونُسُ(١) : يَعْنِي مَنْ يُنْكِرُ هذَا الْأَمْرَ بِتَفَقُّهٍ فِيهِ(٢) .

٣٠ - بَابُ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ وَالْأَمْرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ‌(٣)

٤٠١/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا رَفَعُوهُ ، قَالَ :

« كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام جَالِساً بِالْكُوفَةِ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ(٤) مِنْ صِفِّينَ إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ فَجَثَا(٥) بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِنَا إِلى أَهْلِ الشَّامِ ، أَبِقَضَاءٍ مِنَ اللهِ وَقَدَرٍ؟ فَقَالَ لَهُ(٦) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَجَلْ يَا شَيْخُ ، مَا عَلَوْتُمْ‌

__________________

=ج ١ ، ص ٥٣٣ ، ح ٤٣٧.

(١) فيمرآة العقول : « قوله : قال يونس ، كلام محمّد بن عيسى ، وهو تفسير لقولهعليه‌السلام : من يقول : كيف ذا وكيف ذا ».

(٢) في حاشية بدرالدين والوافي : « يتفقّه فيه ». وقوله : « بتفقّه فيه » أو « يتفقّه فيه » إمّا حال عن فاعل ينكر ، والمعنى : يترتّب الويل لمنكر هذا الأمر مدّعياً التفقّه في الإنكار والعلمَ بخلاف ذلك الأمر ، أي لمن يجتهد بعقله ويقول برأيه. وإمّا « يتفقّه فيه » جواب « من » والمعنى : أنّ من كان في نفسه إنكار هذا الأمر يجب عليه أن يتفقّه فيه حتّى يعلم أنّه الحقّ وإلّا استحقّ الويل والعذاب. اُنظر شروح الكافي.

(٣) اختلف في انتساب أفعال العباد على أقوال :

الأوّل : هي منتسبة إلى الله تعالى ، بمعنى جبر الله تعالى إيّاهم على الأفعال من غير أن يكون لهم مدخل فيها. هذا هو الجبر ، وهو مذهب الأشاعرة.

الثاني : هي منتسبة إليهم على وجه الاستقلال من غير تصرّف له تعالى أصلاً. وهذا هو القَدَر والتفويض ، وهو مذهب طائفة من المعتزلة.

الثالث : لا هذا ولا ذاك ، بل طريق متوسّط بينهما ، وهو أنّ أفعالهم بقدرتهم واختيارهم مع تعلّق قضاء الله وقدره وإرادته بها. وهذا هو الأمر بين الأمرين ، وهو مذهب الإماميّة تبعاً لأهل البيتعليهم‌السلام . اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢ - ٤.

(٤) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٠٣ : « المـُنْصَرَف ، قد يجي‌ء بمعنى المكان ، وقد يجي‌ء بمعنى المصدر. والثاني هو المراد هاهنا. وهكذا لفظ المسير والمنقلب والمقام. والمراد بكلّ منهما هو المعنى المصدري ». والأظهر عند المازندراني في شرحه كونها أسماء الزمان أو المكان فقط ؛ للصون عن التكرار.

(٥) جثا يجثو ، أي جلس على رُكبتيه ، أو قام على أطراف أصابعه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٦٦ ( جثو ).

(٦) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بر ، بس ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « له ».

٣٧٧

تَلْعَةً(١) وَلَا هَبَطْتُمْ بَطْنَ وَادٍ إِلَّا بِقَضَاءٍ مِنَ اللهِ وَقَدَرٍ.

فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ : عِنْدَ اللهِ أَحْتَسِبُ عَنَائِي(٢) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهُ : مَهْ يَا شَيْخُ ، فَوَ اللهِ ، لَقَدْ عَظَّمَ اللهُ لَكُمُ(٣) الْأَجْرَ فِي مَسِيرِكُمْ وَأَنْتُمْ سَائِرُونَ ، وَفِي مُقَامِكُمْ وَأَنْتُمْ مُقِيمُونَ ، وَفِي مُنْصَرَفِكُمْ وَأَنْتُمْ مُنْصَرِفُونَ ، وَلَمْ تَكُونُوا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حَالَاتِكُمْ مُكْرَهِينَ ، وَلَا إِلَيْهِ مُضْطَرِّينَ.

فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ : وَكَيْفَ لَمْ نَكُنْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حَالَاتِنَا مُكْرَهِينَ ، وَلَا إِلَيْهِ مُضْطَرِّينَ ، وَكَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ مَسِيرُنَا وَمُنْقَلَبُنَا وَمُنْصَرَفُنَا؟!

فَقَالَ لَهُ : وَتَظُنُّ(٤) أَنَّهُ كَانَ قَضَاءً حَتْماً ، وَقَدَراً لَازِماً ؛ إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذلِكَ ، لَبَطَلَ(٥) الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ ، وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالزَّجْرُ مِنَ اللهِ(٦) ، وَسَقَطَ مَعْنَى الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ ، فَلَمْ تَكُنْ(٧) لَائِمَةٌ لِلْمُذْنِبِ ، وَلَا مَحْمَدَةٌ لِلْمُحْسِنِ ، وَلَكَانَ المـُذْنِبُ أَوْلى بِالْإِحْسَانِ مِنَ الْمُحْسِنِ ، وَلَكَانَ(٨) الْمُحْسِنُ أَوْلى بِالْعُقُوبَةِ مِنَ الْمُذْنِبِ ، تِلْكَ مَقَالَةُ إِخْوَانِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، وَخُصَمَاءِ الرَّحْمنِ ،

__________________

(١) « التَلْعَة » : ما ارتفع من الأرض. وقيل : هو من الأضداد ، فيطلق على ما انهبط منها أيضاً. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٢ ( تلع ).

(٢) « العناء » : التعب والمشقّة. وهذا الكلام يحتمل الاستفهام والإخبار. والمعنى : هل أو كيف عند الله أحتسب‌عنائي ومشقّتي وأنا مضطرّ؟ أو المعنى : فلا نستحقّ شيئاً ولعلّ الله يعطينا بفضله. اُنظر شروح الكافي والصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٠ ( عنو ).

(٣) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي. وفي‌المطبوع : - « لكم ».

(٤) في « بح » : « فتظنّ ». وفي شرح المازندراني : « وتظنّ ، الواو للعطف على مقدّر ، أي أظننت قبل الجواب بأنّ لكم‌الأجر العظيم ، وتظنّ بعده أنّ سيركم وانقلابكم وانصرافكم وغيرها ممّا تعلّق به القضاء والقدر كان قضاء حتماً؟ ».

(٥) في « ب » : « بطل ».

(٦) فيمرآة العقول : « زواجر الله : بلاياه النازلة على العصاة بإزاء عصيانهم ، وأحكامه في القصاص والحدود ونحوذلك ».

(٧) في « ف ، بح » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : « فلم يكن ».

(٨) في « ب ، ف ، بف » : « وكان ».

٣٧٨

وَحِزْبِ الشَّيْطَانِ ، وَقَدَرِيَّةِ هذِهِ الْأُمَّةِ وَمَجُوسِهَا ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - كَلَّفَ تَخْيِيراً(١) ، وَنَهى تَحْذِيراً ، وَأَعْطى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيراً ، وَلَمْ يُعْصَ(٢) مَغْلُوباً ، وَلَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً(٣) ، وَلَمْ يُمَلِّكْ(٤) مُفَوِّضاً ، وَلَمْ يَخْلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ، وَلَمْ يَبْعَثِ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ عَبَثاً( ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ) (٥) ، فَأَنْشَأَ‌

__________________

(١) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٠٥ : « تخييراً ، مصدر سدّ مسدّ الخبر ، أي حال كونهم مختارين. وتحذيراً ، مفعول له ».

(٢) فيمرآة العقول : « يمكن أن يقرأ الفعلان - أي لم يعص ولم يطع - على بناء الفاعل ويكون الفاعل المطيع‌والعاصي ، وهما بعيدان ».

(٣) قوله : « مكرهاً » إمّا اسم فاعل ، أو اسم مفعول بمعنى المصدر. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٤ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ١٨١.

(٤) فيمرآة العقول : « لم يملّك ، على بناء التفعيل ، والمفعول القدرة والإرادة والاختيار. أو على بناء الإفعال ؛ بمعنى إعطاء السلطنة ».

(٥) صَ (٣٨) : ٢٧. وقال العلّامة الطباطبائيقدس‌سره : « مسألة القضاء والقدر من أقدم الأبحاث في تاريخ الإسلام ، اشتغل به المسلمون في أوائل انتشار الدعوة الإسلاميّة وتصادفها مع أنظار الباحثين من علماء الملل والأديان ، ولمـّا كان تعلّق القضاء الحتم بالحوادث ومن بينها بالأفعال الاختياريّة من الإنسان يوجب بحسب الأنظار العامّية الساذجة ارتفاع تأثير الإرادة في الفعل ، وكون الإنسان مجبوراً في فعله غير مختار ؛ تشعّب جماعة الباحثين ( وهم قليل البضاعة في العلم يومئذٍ ) علي فرقتين :

إحداهما - وهم المجبّرة - أثبتوا تعلّق الإرادة الحتميّة الإلهيّة بالأفعال كسائر الأشياء ، وهو القدر ، وقالوا بكون الإنسان مجبوراً غير مختار في أفعاله ، والأفعال مخلوقة لله‌تعالى ، وكذا أفعال سائر الأسباب التكوينيّة مخلوقة له.

وثانيتهما - وهم المفوّضة - أثبتوا اختياريّة الأفعال ، ونفوا تعلّق الإرادة الإلهيّة بالأفعال الإنسانيّة ، فاستنتجوا كونها مخلوقة للإنسان. ثمّ فرّع كلّ من الطائفتين على قولهم فروعاً ، ولم يزالوا على ذلك حتّى تراكمت هناك أقوال وآراء يشمئزّ منها العقل السليم ، كارتفاع العلّيّة بين الأشياء ، وخلق المعاصي ، والإرادة الجزافيّة ، ووجود الواسطة بين النفي والإثبات ، وكون العالم غير محتاج في بقائه إلى الصانع ، إلى غير ذلك من هوساتهم.

والأصل في جميع ذلك عدم تفقّههم في فهم تعلّق الإرادة الإلهيّة بالأفعال وغيرها ، والبحث فيه طويل الذيل لايسعه المقام علي ضيقه ، غير أنّا نوضح المطلب بمَثَل نضربه ، ونشير به إلى خطأ الفرقتين ، والصواب الذي=

٣٧٩

__________________

=غفلوا عنه ؛ فلنفرض إنساناً اُوتي سعة من المال والمنال والضياع والدار والعبيد والإماء ، ثمّ اختار واحداً من عبيده - وزوّجه إحدى جواريه - وأعطاه من الدار والأثاث ما يرفع حوائجه المنزليّة ، ومن المال والضياع ما يسترزق به في حياته بالكسب والتعمير.

فإن قلنا : إنّ هذا الإعطاء لايؤثّر في تملّك العبد شيئاً والمولى هو المالك وملكه بجميع ما أعطاه قبل الإعطاء وبعده على السواء ، كان ذلك قول المجبّرة.

وإن قلنا : إنّ العبد صار مالكاً وحيداً بعد الإعطاء وبطل به ملك المولى ، وإنّما الأمر إلى العبد يفعل ما يشاء في ملكه ، كان ذلك قول المفوّضة.

وإن قلنا - كما هو الحقّ - : إنّ العبد يتملّك ما وهبه له المولى في ظرف ملك المولى وفي طوله لا في عرضه ، فالمولى هو المالك الأصلي والذي للعبد ملك في ملك ، كما أنّ الكتابة فعل اختياري منسوب إلى يد الإنسان وإلى نفس الإنسان ، بحيث لايبطل إحدى النسبتين الاُخرى ، كان ذلك القول الحقّ الذي يشيرعليه‌السلام إليه في هذا الخبر.

فقولهعليه‌السلام : « لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب » إلى قوله : « وأعطى على القليل كثيراً » إشارة إلى نفي مذهب الجبر بمحاذير ذكرهاعليه‌السلام ، ومعناها واضح.

وقوله : « ولم يعص مغلوباً » إشارة إلى نفي مذهب التفويض بمحاذيرها اللازمة ؛ فإنّ الإنسان لو كان خالقاً لفعله ، كان مخالفته لما كلّفه الله من الفعل غلبة منه على الله سبحانه.

وقوله : « ولم يطع مكرهاً » نفي للجبر ، ومقابلة للجملة السابقة ؛ فلو كان الفعل مخلوقاً لله - وهو الفاعل - فقد أكره العبد على الإطاعة.

وقوله : « ولم يملك مفوّضاً » بالبناء للفاعل وصيغة اسم الفاعل ، نفي للتفويض ، أي لم يملك الله ما ملّكه العبد من الفعل بتفويض الأمر إليه وإبطال ملك نفسه.

وقولهعليه‌السلام : « ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ، ولم يبعث النبيين مبشّرين ومنذرين عبثاً » الجملتان يحتمل أن يشار بهما إلى نفي كلّ من الجبر والتفويض ؛ فإنّ الأفعال إذا كانت مخلوقة لله‌قائمة به سبحانه ، كان المعاد الذي هو غاية الخلقة أمراً باطلاً ؛ لبطلان الثواب والعقاب إلى آخر ما ذكرهعليه‌السلام ، وكان بعث الرسل لإقامة الحجّة وتقدمة القيامة عبثاً ، ولا معنى لأن يقيم تعالى حجّة على فعل نفسه ، وإذا كانت مخلوقة للإنسان ولا تأثير لله‌سبحانه فيها ، لزم أن تكون الخلقة لغاية لايملك الله تعالى منه شيئاً وهو الباطل ، وبعث الرسل لغرض الهداية التي لايملكها إلّا الإنسان ليس لله‌فيها شأن وهو العبث.

واعلم أنّ البحث عن القضاء والقدر كان في أوّل الأمر مسألة واحدة ، ثمّ تحوّلت ثلاث مسائل أصليّة :

الاُولى : مسألة القضاء وهو تعلّق الإرادة الإلهيّة الحتميّة بكلّ شي‌ء ، والأخبار تقضي فيها بالإثبات ، كما مرّ في الأبواب السابقة.=

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722