الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي8%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291334 / تحميل: 10249
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الشافعي(١) - وسيأتي(٢) - فحينئذٍ تجب الزكاة عند الحول.

ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا ، لأنّه دَين(٣) .

وقيل : لا تجب بمعنى آخر وهو عدم استقرار الملك ، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها(٤) .

مسألة ٢٧ : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب‌ ، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، وسيأتي(٥) البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

أمّا الكافر فإنّ الزكاة وإن وجبت عليه عندنا ، لأنّه مخاطب بالفروع ، وبه قال الشافعي(٦) - خلافا لأحمد وأبي حنيفة(٧) - إلاّ أنّه لا يصح منه أداؤها حال كفره.

فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجوداً ، لأنّها عبادة فسقطت بإسلامه ، لقولهعليه‌السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله )(٨) ويستأنف الحول حين الإِسلام.

ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وإن أسلم.

وأما المرتدّ فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الإِسلام.

____________________

(١) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٢) يأتي في اللقطة ( المقصد الخامس من كتاب الأمانات ).

(٣) اُنظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٤) القائل هو ابن عقيل من الجمهور. اُنظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٥) يأتي في المسألة ١٢٤.

(٦) المجموع ٣ : ٤ و ٥ : ٣٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٧.

(٨) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.

٤١

ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلّا بقيت عليه ، فإذا حال الحول وجبت عليه.

وإذا أخرج في حال الردّة جاز ، وبه قال الشافعي(١) ، كما لو أطعم عن الكفارة ، وفيه له وجه آخر(٢) .

وأمّا الشرائط الخاصة فستأتي عند كلّ صنف إن شاء الله تعالى.

* * *

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٠٨.

(٢) وهو عدم إخراج المرتدّ زكاته حال ردّته. اُنظر : المجموع ٥ : ٣٢٨ ، وفتح العزيز ٥ : ٥١٩.

٤٢

٤٣

المقصد الثاني

في المحلّ‌

وقد أجمع المسلمون كافّة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء : الإِبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، واختلفوا في ما زاد على ذلك ، وسيأتي(١) ، فهنا مطالب :

الأول : في زكاة الأنعام‌ ، وفيه فصول :

____________________

(١) يأتي في المسائل ١١٠ - ١١٥.

٤٤

٤٥

الفصل الأول

في زكاة الإِبل‌

مسألة ٢٨ : يشترط فيها أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول‌ ، أمّا الملك ، فلما تقدّم(١) : أنّ غير المالك لا زكاة عليه ، وأمّا النصاب فبإجماع المسلمين.

لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس فيما دون خمس ذود(٢) صدقة )(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الخمس من الإِبل شي‌ء »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالنُصُب في الإِبل ثلاثة عشر نصاباً : خمس ، عشر ، خمس عشرة ، عشرون ، خمس وعشرون ، ستّ وعشرون ، ستّ وثلاثون ، ستّ وأربعون ، إحدى وستّون ، ستّ وسبعون ، إحدى وتسعون ، مائة‌

____________________

(١) تقدّم في المسألة ١١.

(٢) الذود من الإِبل : ما بين الثنتين الى التسع. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ١٧١ « ذود ».

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ١ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن النسائي ٥ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٥ و ١٢٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦.

٤٦

وإحدى وعشرون ، ثم بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغاً ما بلغت عند علمائنا أجمع ، وسيأتي(١) البحث في ذلك.

مسألة ٢٩ : يشترط فيها وفي غيرها من الأنعام السوم‌ ، وهي الراعية المعدّة للدرّ والنسل.

واحترزنا بذلك عن المعلوفة وإن كانت للدّر والنسل ، والعوامل وإن لم تكن معلوفةً ، فإنّه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين : سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي ، ومن الفقهاء : الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين من الغنم السائمة شاة )(٣) دلّ بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، وإلّا كان ذكر الوصف ضائعاً ، بل موهماً للتخصيص ، ولو لم يكن مراداً كان قبيحاً.

وقالعليه‌السلام : ( ليس في البقر العوامل صدقة )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس على العوامل شي‌ء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية »(٥) .

ولأنّ وصف النماء معتبر في الزكاة ، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها.

____________________

(١) يأتي في المسائل ٣٥ - ٣٧.

(٢) المجموع ٥ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٥ ، المغني ٢ : ٤٣٨ و ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ و ٥٠١ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، المحلّى ٦ : ٤٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٤ و ١١٥ / ٢ و ٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٠ بتفاوت فيها.

(٤) المعجم الكبير للطبراني ١١ : ٤٠ / ١٠٩٧٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٣ / ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٢ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١ / ٥٩.

٤٧

وقال مالك : تجب في العوامل والمعلوفة. وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة(١) .

وقال داود : تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين شاة شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع )(٣) ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة.

والحديث يخصّه مفهوم الخطاب ، والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم المؤونة في المعلوفة ، والعوامل معدّة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب.

مسألة ٣٠ : لو سامت بعض الحول ، وعلفها البعض الآخر‌ ، قال الشيخ تعالى : يحكم للأغلب(٤) . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية ، لأنّ اسم السوم لا يزول مع القلّة ، وخفّة المؤونة موجودة فكانت زكاة السوم واجبةً كالزرع إذا سقي سيحاً وناضحاً(٥) .

وقال بعض الشافعية : إن علفها يوماً أو يومين لم يبطل حكم السوم ، وإن علفها ثلاثة أيّام زال حكم السوم ، لأنّ ثلاثة أيّام لا تصبر عن العلف ، وما دون ذلك تصبر عن العلف ، ولا تتلف بتركه(٦) .

وقال بعضهم : إنّما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله وإن كان مرّة ، كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله(٧) .

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٢) حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ / ١٥٧٢.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٦ ، المغني ٢ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٦ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٦) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٧) حلية العلماء ٣ : ٢٣ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦.

٤٨

ولأنّ السوم موجب ، والعلف مسقط ، وإذا اجتمعا غُلّب الإِسقاط ، كما لو كان معه أربعون منها واحدة معلوفة لم تجب ، تغليباً للمسقط ، والزرع اعتبر فيه الأكثر ، لأنّه غير مسقط ، بخلاف مسألتنا.

والأقرب عندي اعتبار الاسم ، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت وإلّا سقطت.

فروع :

أ - إذا خرجت عن اسم السوم بالعلف ، ثم عادت إليه استؤنف الحول من حين العود ، ولا فرق بين أن يعلفها مالكها أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك.

ولو علفها من ماله ، فالأقرب إلحاقها بالسائمة ، لعدم المؤونة حينئذٍ ، ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر كالثلج أو لا.

ب - لو علفها بقصد قطع الحول وخرجت عن اسم السائمة انقطع الحول.

وقال الشافعي : لا ينقطع(١) . وسيأتي بحثه في قاصد الفرار بالسبك(٢) .

ج - لو تساوى زمان العلف والسوم ، فعندنا لا زكاة ، وعلى قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط أيضاً.

د - لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة سقطت الزكاة ، ومن اعتبر القصد من الشافعيّة لم يسقطها ، وأسقطها بعضهم ، لخروجها عن اسم السوم(٣) .

ه- لو غصب سائمته غاصب فلا زكاة عندنا.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٥٨.

(٢) يأتي في الفرع « و» من المسألة ٧١.

(٣) المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦ - ٤٩٧.

٤٩

ومن أوجبها في المغصوب فعنده وجهان : الوجوب ، لأنّ فعل الغاصب عديم الأثر ، وكذا لو غصب ذهباً واتّخذ منه حُليّاً لا تسقط. وهو ممنوع.

والعدم ، لفوات شرط السوم ، كما لو ذبح بعض الماشية(١) .

ولو غصب معلوفة وأسامها ، فوجهان : الوجوب ، لحصول الرفق ، كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر في النابت ، والمنع(٢) ، لما تقدّم.

فإن وجبت قيل : تجب على الغاصب ، لأنّه من فعله. وقيل : على المالك.

ففي رجوعه على الغاصب وجهان : المنع ، لأنّ السبب في الوجوب ملك المالك ، والرجوع ، لأنّه لو لا الإِسامة لم تجب.

وهل يرجع قبل الإِخراج أو بعده؟ وجهان(٣) ؛ وهذا كلّه ساقط عندنا.

مسألة ٣١ : المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان : ما هو نماء في نفسه ، وما يرصد للنماء ، فالأول الحبوب والثمار ، فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة ولا يعتبر فيه حول.

وما يرصد للنماء كالمواشي يرصد للدرّ والنسل ، والذهب والفضّة للتجارة ، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي حول من حين تمّ نصابه في ملكه ، وبه قال جميع الفقهاء(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ - ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٣) المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ - ٤٩٨.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦١.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ - ١٠١ / ١٥٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ - ٩١ / ٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.

٥٠

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « ليس على العوامل من الإِبل والبقر شي‌ء ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه ، فإذا حال الحول وجب عليه »(١) .

وقول الباقرعليه‌السلام : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه »(٢) .

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : إذا استفاد المال زكّاه في الحال ، ثم تتكرّر الزكاة بتكرّر الحول(٣) ؛ لأنّه مال تجب فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب والثمار.

والفرق : أن الغلّات يتكامل نماؤها دفعة ، ولهذا لا تتكرّر الزكاة فيها بخلاف هذه.

مسألة ٣٢ : يشترط بقاء النصاب طول الحول‌ ، فلو نقص في وسطه أو أحد طرفيه وكمل اعتبر ابتداء الحول من حين الكمال ، وسقط حكم الأول عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٥) وهو يقتضي مرور الحول على جميعه.

ولأنّ ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإِسلام.

وحكي عن أبي حنيفة : أنّ النصاب إذا كمل طرفي الحول لم يضرّ نقصه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ - ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ - ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ - ٦٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٣٥ - ٩٠.

(٣) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥ ، الميزان للشعراني ٢ : ٢.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦٠ ، المغني ٢ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.

(٥) تقدمت مصادره في المسألة ٣١.

٥١

في وسطه(١) . وليس بجيّد.

مسألة ٣٣ : وحولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهراً كاملة على المال‌ ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع.

لقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً من الزكاة : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة »(٢) .

فروع :

أ - في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنّه من تمام الأول حقيقةً ، ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر.

ب - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط وإلّا فبالنسبة.

ج - لو ارتدّ في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غيرها أتمّ.

مسألة ٣٤ : لا تجب الزكاة في السخال‌ وهي أولاد الغنم أوّل ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ، ولا يبنى على حول الاُمّهات ، فلو كان عنده أربع ، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولاً.

ولو كان عنده خمس ستة أشهر ، ثم نتجت خمساً ، وتمّ الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والنخعي(٣) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٤)

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، المغني ٢ : ٤٩٥.

(٢) الكافي ٣ : ٥٢٦ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ / ٩٢.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٠ ، المجموع ٥ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٣١.

٥٢

ولأصالة البراءة.

وقال الشافعي : السخال تضمّ إلى الاُمّهات في حولها بثلاث شرائط : أن تكون متولّدةً منها ، وأن تكون الاُمّهات نصاباً ، وأن توجد معها في بعض الحول ، فلو لم تكن متولّدةً منها ، بل كان الأصل نصاباً ، فاستفاد مالاً من غيرها ، وكانت الفائدة من غير عينها لم تضمّ إليها ، وكان حول الفائدة معتبراً بنفسها سواء كانت الفائدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإِبل ستة أشهر ، ثم تملّك خمساً منها أو من غير جنسها مثل أن حال على خمسة من الإِبل ستة أشهر ، ثمّ ملك ثلاثين بقرة.

ولو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصاباً سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها ؛ لقصور الاُمّهات عن النصاب.

ولو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضمّ إليها.

واحتجّ على التبعيّة : بقول عليعليه‌السلام : « اعتد عليهم بالكبار والصغار »(١) .

وقال عمر لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة(٢) . ولا مخالف لهما فكان إجماعاً ، ولأنّ النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة(٣) .

والجواب : نقول بموجب الحديث ، فإنّ السخال والصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم ، ونمنع حكم الأصل.

ونازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول ، فقال : إذا استفاد سخالاً‌

____________________

(١و٢) أورد قولهما أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، والرافعي في فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ ، وانظر أيضاً لقول عمر : الموطأ ١ : ٢٦٥ ذيل الحديث ٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠١.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣.

٥٣

من غير غنمه في أثناء الحول ضمّ إلى ماله إذا كان من جنسه ، وكان حول الاُمّهات حول السخال ، وإن لم تكن من جنسه كسخال الإِبل مع الغنم لم تضمّ ، فلو كان عنده خمس من الإِبل حولاً إلّا يوماً فملك خمساً من الإِبل ، ثم مضى اليوم زكّى المالين معاً ، وبه قال مالك(١) .

لكن انفرد أبو حنيفة بأنّه إن زكّى بدلها لم تضمّ مثل أن كان عنده خمس من الإِبل ومائتا درهم أخرج زكاة المائتين ، ثم اشترى بها خمساً من الإِبل لم تضمّ إلى التي كانت عنده في الحول ، وإن لم يزكّ المبدل ضمّهما معاً ، ولو كان عنده عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه ، ثم اشترى به خمساً من الإِبل ضمّها إلى ما عنده(٢) .

واحتجّ أبو حنيفة على الضمّ وإن لم يكن من أصله : بأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فوجب أن يضمّ المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب - وينتقض بالمزكّى بدله - ولأنّ الضمّ في النصاب إنّما هو في المستقبل فكذا في الحول.

وينتقض بقولهعليه‌السلام : ( ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول )(٣) .

ولأنّها فائدة لم تتولّد ممّا عنده فلم تضمّ إليه في حوله كالتي زكّي بدلها أو كانت من غير جنسه.

ونازع مالك الشافعي في الشرط الثاني ، فقال : لو كانت الغنم أقلّ من أربعين ، ومضى عليها بعض الحول ، ثم توالدت وتمّت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الاُصول ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأنّ السخال إنّما تضمّ في الزكاة فتجب أن تضمّ إلى ما دون النصاب كأرباح التجارات(٤) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ - ٤٨٤ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ - ١٠٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ / ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٤.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٢ ، التفريع ١ : ٢٨٣ ، المغني ٢ : ٤٧٠ - ٤٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

٥٤

ونمنع الحكم في الأصل ، وللفرق بأنّ مراعاة القيمة في كلّ حال يشقّ فاعتبر آخر الحول بخلاف السخال ؛ لأنّ الزكاة تجب في عينها فلا يشقّ ذلك فيه فاعتبر في جميع الحول ، كما لو تمّت بغير سخالها.

فروع :

أ - لو نتجت بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تضمّ عندنا ، وهو ظاهر.

وللشافعي قولان مبنيّان على وجوب الزكاة هل يتعلّق بإمكان الأداء أم لا؟

فإن قيل : بأنّه شرط الوجوب ضمّت ، وإن قيل : إنّه شرط الضمان لم تضمّ(١) .

ب - لا تؤخذ السخلة في الزكاة إجماعاً ، أمّا عندنا ، فلعدم الوجوب ، وأمّا المخالف ، فلقول عمر : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم(٢) .

ولو كان النصاب كلّه صغاراً جاز أخذ الصغيرة ، وإنّما يتصوّر عندهم لو بدّل كباراً بصغار في أثناء الحول ، أو كان عنده نصاب من الكبار فتوالدت نصاباً من الصغار ثم ماتت الاُمّهات ، وحال الحول على الصغار ، وهو ظاهر قول أحمد(٣) .

وقال مالك : لا يؤخذ إلّا كبيرةً تجزي في الاُضحية(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( إنّما حقّنا في الجذعة أو الثنيّة )(٥) .

وهو محمول على ما فيه كبار.

ج - لو ملك نصاباً من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه إذا‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) نقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٠٩.

(٣و٤) المغني ٢ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٦.

(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ١ : ٤٧١ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٠٦.

٥٥

صدق عليه اسم السوم وإلّا فلا.

وقال أبو حنيفة وأحمد - في رواية - : لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنّاً يجزئ مثله في الزكاة ، وهو محكي عن الشعبي(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( ليس في السخال زكاة )(٢) .

ولأنّ السنّ معنى يتغيّر به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.

وفي رواية عن أحمد : أنّها ينعقد عليها الحول من حين الملك وإن لم تكن سائمةً ؛ لأنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالامّهات(٣) ، والعلّة ممنوعة.

د - قد بيّنا أنّه لا زكاة في السخال ، ولا تضمّ مع الاُمّهات ، وعند الشافعي تضمّ بالشروط الثلاثة(٤) .

فلو اختلف الساعي وربّ المال في شرط منها ، فقال المالك : هذه السخال من غيرها ، أو كانت أقلّ من نصاب ، أو نتجتها بعد تمام الحول.

وخالف الساعي ، قدّم قول المالك ؛ لأنّه أمين فيما في يده ، لأنّها تجب على طريق المواساة والرفق ، فقبل قوله فيه من غير يمين.

ه- إذا ضمّت السخال إلى الاُمّهات - على رأي الشافعي - ثم تلف بعض الاُمّهات أو جميعها وبقي نصاب لم ينقطع الحول ، وبه قال مالك(٥) ؛ لأنّ السخال قد ثبت لها حكم الحول تبعاً للاُمّهات ، فصارت كما لو كانت موجودةً في جميع الحول ، فموت الاُمّهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها ، كما أنّ ولد أُمّ الولد ثبت له حكم الاستيلاد على وجه التبع لاُمّه ، فإذا ماتت‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٣.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣‌

(٥) التفريع ١ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٧ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

٥٦

الاُمّ لم يبطل حكم الاستيلاد للولد.

وقال بعض الشافعية : إذا نقصت الاُمّهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفي السخال ؛ لأنّ السخال إنّما ضمّت إليها على وجه التبع ، فإذا نقصت الاُمّهات لم تتبعها السخال ، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصةً(١) .

ولو تلفت جميع الاُمّهات ، قال الشافعي : لا ينقطع الحول إذا كانت نصاباً(٢) ؛ لأنّ كلّ نوع يعدّ في الزكاة مع غيره يعدّ وحده كالثنايا والجذاع.

وقال أبو حنيفة : ينقطع الحول وإن كانت نصاباً ، ولو بقي واحدة لم ينقطع(٣) .

ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي(٤) ، خلافاً له(٥) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ليس في السخال زكاة )(٦) .

و - لو كانت في الإِبل فُصلان ، وفي البقر عجاجيل ، فإن سامت حولاً اعتبرت ، وإلّا فلا ، والمخالفون في السخال خالفوا هنا.

إذا عرفت هذا ، فلو كانت الإِبل كلّها فُصلاناً والبقر عجاجيل اُخذ واحد منها.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٢) الاُم ٢ : ١٢ ، مختصر المزني : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، و ٤٨٦.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٣١ - ٣٢ ، شرح العناية ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ و ٤٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٦.

(٥) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٣٩ - ١٤٠.

(٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الفرع « ج ».

٥٧

وقال بعض الشافعية : لا يؤخذ إلّا السنّ المنصوص عليه ، لأنّا لو أخذنا واحداً منها لسوّينا بين خمس وعشرين وإحدى وستين ، وأخذنا فصيلاً من كلّ واحد من العددين وهو غير جائز ، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول : كم قيمة خمس وعشرين كباراً؟ فإذا قيل : مائة ، قيل : كم قيمة بنت مخاض؟ فإذا قيل : عشرة ، فيقال : كم قيمتها فُصلاناً؟ فيقال : خمسون. اُخذ بنت مخاض قيمتها خمسة(١) .

وقال بعض الشافعية : إنّما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغيّر بالكبر ، فإذا تغيّر بالعدد كستّ وسبعين اُخذ من الصغار(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأدائه إلى التسوية بين الأربعين والخمسين ، وبين الثلاثين والأربعين في البقر ، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما(٣) .

مسألة ٣٥ : أوّل نُصب الإِبل خمس ، وفيها شاة‌ ، فلا يجب فيما دونها شي‌ء ، ثم عَشر ، وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه ، ثم عشرون ، وفيه أربع شياه ، وهذا كلّه بإجماع علماء الإِسلام.

فإذا بلغت خمساً وعشرين ، فأكثر علمائنا على أنّ فيها خمس شياه إلى ست وعشرين ، ففيها حينئذٍ بنت مخاض(٤) .

لقول عليعليه‌السلام : « في خمس وعشرين خمس شياه »(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في خمس‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ - ٣٨١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٣٨١.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ و ١٠١ / ١٥٧٢ و ١٥٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٤ / ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٨ - ٩٩.

(٤) منهم : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٠ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٩١ ، وسلّار في المراسم ١٢٩ - ١٣٠ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

(٥) سنن البيهقي ٤ : ٩٣.

٥٨

وعشرين خمس من الغنم »(١) .

ولأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ، ولأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شي‌ء من نُصب الزكاة المنصوصة.

وقال ابن أبي عقيل منّا : في خمس وعشرين بنت مخاض(٢) ، وهو قول الجمهور(٣) كافة ؛ لأنّ أبا بكر كتب لأنس لمـّا وجّهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في كلّ خمسٍ شاةً حتى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض »(٥) .

ونمنع الاحتجاج برواية أبي بكر ، لجواز أن يكون رأياً له ، أو يضمر فيها زيادة واحدة ، وهو جواب الثانية.

وقال ابن الجنيد : يجب بنت مخاض أو ابن لبون ، فإن تعذّر فخمس شياه(٦) .

مسألة ٣٦ : إذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين‌ ، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى وستّين‌

____________________

(١) المعتبر : ٢٥٩ ، الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ وفيه عن الإِمام الباقرعليه‌السلام ، والتهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ وفيهما عن الإِمام الصادقعليه‌السلام .

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٥٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٨ ، المغني ٢ : ٤٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ - ١٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩.

(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

٥٩

ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا صارت ستّاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين ، وهذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء ، لأنّه في كتاب أبي بكر لأنس(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون اُنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى [ خمس و ](٢) سبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة »(٣) .

مسألة ٣٧ : إذا زادت على مائة وعشرين ولو واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة‌ ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقّتان وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، وعلى هذا الحساب بالغاً ما بلغ عند علمائنا ، وبه قال ابن عمر وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين ، ومالك في إحدى الروايتين(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين بنت لبون )(٥) والواحدة زيادة.

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة السابقة (٣٥).

(٢) زيادة أثبتناها من المصدر.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦‌

(٤) الاُم ٢ : ٤ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٩ ، المغني ٢ : ٤٤٥ - ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، التفريع ١ : ٢٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

الْمُتَوَسِّمُونَ ، وَالسَّبِيلُ فِينَا مُقِيمٌ ».(١)

٥٨٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) قَالَ : « هُمُ الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام ،(٢) قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : اتَّقُوا فِرَاسَةَ(٣) الْمُؤْمِنِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى(٤) :( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) ».(٥)

٥٨١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ(٦) بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ‌

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢ ، عن سلمة بن الخطّاب.وفيه ، ص ٣٥٥ ، ح ٦ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩ ، عن أسباط بن سالم.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٠٧٢.

(٢) في « ف » : + « قال ».

(٣) « الفِراسَةُ » : اسم من التفرّس بمعنى التثبّت والنظر. قال ابن الأثير فيالنهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢٨ ( فرس ) : « يقال بمعنيين : أحدهما : ما دلّ ظاهر هذا الحديث عليه ، وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظنّ والحدس ، والثاني : نوع يُتَعَلَّمُ بالدلائل والتجارب والخَلق والأخلاق فتُعرف به أحوالُ الناس ». وراجع أيضاًالقاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٢ ( فرس ).

(٤) وفي « بح ، بر » : - « في قول الله تعالى ».

وقوله : « في قول الله تعالى » إمّا متعلّق بقولهعليه‌السلام : « قال رسول الله » ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي نظره بنور الله مذكور في قول الله ، قال المجلسي : « والأوّل أظهر ». راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢.

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٣٥٥ ، ح ٤ ؛ والاختصاص ، ص ٣٠٦ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى.بصائر الدرجات ، ص ٣٥٧ ، ح ١١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم.الأمالي للطوسي ، ص ٢٩٤ ، المجلس ١١ ، ح ٢١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨ ، عن محمّد بن مسلم. وراجع :علل الشرائع ، ص ١٧٣ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٥٠ ، ح ١.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٧٣.

(٦) في « و ، بر » : « عيسى ». وهو سهو. وعبيس هذا ، هو العبّاس بن هشام الناشري ، كُسِر اسمه فقيل : « عُبَيس ». له‌كتاب رواه عنه جماعة ، منهم الحسن بن عليّ الكوفي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٠ ، الرقم ٧٤١ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٦ ، الرقم ٥٤٧.

٥٤١

عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) فَقَالَ : « هُمُ الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام » ،( وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ) قَالَ(٢) : « لَا يَخْرُجُ(٣) مِنَّا أَبَداً ».(٤)

٥٨٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ(٥) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمُتَوَسِّمَ(٦) ، وَأَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّتِي الْمُتَوَسِّمُونَ ».(٧)

__________________

(١) في « ف » : « قوله ».

(٢) في الكافي ، ح ١١٩١ والبصائر والاختصاص:-«قال».

(٣) في « ب ، ض ، ف ، بر » : « لاتخرج ».

(٤)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب في معرفتهم أولياءهم ، ح ١١٩١. وفيبصائر الدرجات ، ص ٣٦١ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن علي.وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣ ؛ والاختصاص ، ص ٣٠٦ ، بسندهما عن الحسن بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن عبدالله بن سليمان ، وفي كلّها مع زيادة في أوّلها وآخرها.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٧٤.

(٥) ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣٥٦ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم وإبراهيم‌عن أيّوب. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « محمّد بن أسلم عن إبراهيم بن أيّوب » وهو الظاهر ؛ فإنّ محمّد بن أسلم ، هو الطبري الجبلي ، له كتاب رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وتكرّرت رواية محمّد بن الحسين عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٨ ، الرقم ٥٨٩ ؛رجال النجاشي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٨ - ٣٤١.

وأمّا إبراهيم بن أيّوب ، فقد روى عن عمرو بن شمر فيالكافي ، ح ١٠٣٨ ؛ وشواهد التنزيل ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٤٥١. ولاحظ أيضاً :بصائر الدرجات ، ص ٩٧ ، ح ٧.

(٦) راجع ما تقدّم في ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٣٥٤ ، ح ٢ ، بسنده عن عمرو بن شمر ؛وفيه ، ص ٣٥٦ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم وإبراهيم ، عن أيّوب ؛تفسير فرات ، ص ٢٢٨ - ٢٢٩ ، ح ٣٠٧ و ٣٠٨ بسنده عن إبراهيم بن أيّوب ، عن جابر ؛الاختصاص ، ص ٣٠٢ ، بسنده عن إبراهيم بن أيّوب ، عن عمرو بن شمر ؛تفسير =

٥٤٢

* وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى(١) : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلُهُ.

٢٩ - بَابُ عَرْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَالْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام

٥٨٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ(٢) عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله - أَعْمَالُ الْعِبَادِ - كُلَّ صَبَاحٍ :أَبْرَارُهَا وَفُجَّارُهَا(٣) ؛فَاحْذَرُوهَا(٤) ،وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالى(٥) :( اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) (٦) » ‌

__________________

= العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٢ ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، وفي كلّها مع زيادة في أوّلها وآخرها.بصائر الدرجات ، ص ٣٥٧ ، ح ١٣ ، بسند آخر عن سلمان ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام مع اختلاف.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٧٥ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٢.

(١) فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٣ : « وقوله : وفي نسخة اُخرى ، كلام الجامعين لنسخ الكافي ؛ فإنّهم أشاروا إلى ‌اختلاف نسخ النعماني والصفواني وغيرهما من تلامذة الكليني ».

(٢) في البصائر : - « الأعمال ».

(٣) هكذا في « ج ، و ، بح ، بر ». ومقتضى السياق أيضاً هو الجمع. وفي حاشية « ج » : « في إطلاقهما على الأعمال‌مجاز شائع في لغة العرب كما لايخفى ». وفي المطبوع : « فَجارِها ». وقولهعليه‌السلام : « أبرارها وفجارها » ، بجرّهما بدل تفصيل للعباد ، والضميران لهم. والأبرار : جمع البَرّ ، بمعنى البارّ. مقتضى هذا الاحتمال هو « أبرارهم وفجّارهم ». أو برفعهما بدل تفصيل لأعمال العباد ، والضميران للأعمال. ففي إطلاقهما على الأعمال تجوّز. على أنّه يحتمل كون الأبرار حينئذٍ جمع البِرّ. وأمّا « فجارها » فهو فُجّارها على الوجهين جمع الفاجر عند المازندراني والمجلسي ، ولكنّ المجلسي بعد ما ذكر الوجهين في الإعراب ، قال : « وربّما يقرأ : الفِجار - بكسر الفاء وتخفيف الجيم - : جمع فَجارِ مبنيّاً على الكسر ، هو اسم الفجور. أو جمع فجر - بالكسر - وهو أيضاً اسم الفجور » ، راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٤.

(٤) في البصائر والمعاني : « فاحذروا ».

(٥) في الوسائل والمعاني : + « وقل ».

(٦) التوبة (٩) : ١٠٥.

٥٤٣

وَسَكَتَ(١) .(٢)

٥٨٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ : « هُمُ الْأَئِمَّةُ ».(٣)

٥٨٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَا لَكُمْ تَسُوؤُونَ(٤) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ » فَقَالَ(٥) رَجُلٌ : كَيْفَ نَسُوؤُهُ؟ فَقَالَ : « أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ(٦) أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَأى فِيهَا مَعْصِيَةً(٧) سَاءَهُ ذلِكَ؟ فَلَا تَسُوؤُوا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَسُرُّوهُ ».(٨)

__________________

(١) في البصائر : - « وسكت ». وفي المعاني : + « قال أبوبصير : إنّما عنى الأئمّةعليهم‌السلام ». وقوله : « وسكت » ، أي لم يقرأ تتمّة الآية ، وهي « وَالْمُؤْمِنُونَ » وسكت عن تفسيره بالأئمّةعليهم‌السلام تقيّةً ، أي كأنّ الوقت يأبى عن ذكر عرض الأعمالعليهم‌السلام ؛ أو إحالةً على الظهور. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٤.

(٢)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٨ ، ح ٧ ، عن أحمد بن محمّد ؛معاني الأخبار ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٧ ، بسنده عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٢ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٣.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٨ ، ح ١١ ، عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٤٢٧ ، ح ٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١٤٩.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٤.

(٤) « تسوؤُون » : من ساءه يسوؤه ، نقيض سرّه ، أي أحزنه وفعل به مايكره. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٩٥ ( سوأ ).

(٥) في « ج ، ض » والوافي والوسائل والبحار والزهد والبصائر : + « له ».

(٦) في « ف » : - « أنّ ».

(٧) في « ف » : « معصية فيها ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧ ؛ وص ٤٤٥ ، ح ٨ ، وفيهما عن إبراهيم بن هاشم ؛الزهد ، ص ١٦ ، ح ٣٢ ، عن عثمان بن عيسى ؛الأمالي للمفيد ، ص ١٩٦ ، المجلس ٢٣ ، ح ٢٩ ، بسنده عن عثمان بن عيسى.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٥ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥.

٥٤٤

٥٨٦/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّيَّاتِ - وَكَانَ مَكِيناً عِنْدَ الرِّضَا(٢) عليه‌السلام - قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : ادْعُ اللهَ لِي وَلِأَهْلِ بَيْتِي ، فَقَالَ : « أَوَلَسْتُ(٣) أَفْعَلُ؟ وَاللهِ(٤) ، إِنَّ أَعْمَالَكُمْ لَتُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ».

قَالَ(٥) : فَاسْتَعْظَمْتُ ذلِكَ ، فَقَالَ لِي : « أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) ؟ » قَالَ : « هُوَ وَاللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(٦) عليه‌السلام ».(٧)

٥٨٧/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصَّامِتِ(٨) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ ذَكَرَ هذِهِ الْآيَةَ :( فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر » والوافي والوسائل. وفي « ف » والمطبوع : « القاسم بن‌محمّد عن الزيّات ».

والخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٤٢٩ ، ح ٢ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن القاسم بن محمّد الزيّات. وقد ورد في بعض الأسناد في طبقة مشايخ إبراهيم بن هاشم عنوان القاسم بن محمّد الزيّات ، والقاسم الزّيّات. راجع :الكافي ، ح ١١٠٦٣ ؛ و ١١٩٩٨ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٢٢ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٣.

(٢) في البصائر : « كان يكنّى عبدالرضا » والمذكور في بعض مخطوطاته « كان مكيناً عند الرضا ».

(٣) في « بف » : - « ولست » بدون « أ ».

(٤) في الوسائل : - « والله ».

(٥) في « ف » : + « قلت ». وفي البصائر : - « قال ».

(٦) إنّما خصّهعليه‌السلام بالذكر لأنّه المصداق حين الخطاب ، وكان خاصّةً الموجودَ في زمان المأمورين بالعمل مشافهة والمعروفَ بينهم ، أو لأنّه الأصل والعمدة والفرد الأعظم. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٦.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٩ ، ح ٢ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن القاسم بن محمّد الزيّات ، ولم يرد فيه : « قال : هو والله عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام »الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٠٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٨ ، ح ٢١١٠٦.

(٨) في الوسائل : « عن أبي عبدالله بن الصلت ». وهذا العنوان غريب ، ولعلّ شهرة عبدالله بن الصلت وكثرة دورانه‌ في الأسناد أوجبا التحريف في العنوان.

٥٤٥

« هُوَ وَاللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام ».(١)

٥٨٨/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَبْرَارَهَا وَفُجَّارَهَا(٢) ».(٣)

٣٠ - بَابُ أَنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي حُثَّ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ عَلَيْهَا وَلَايَةُ عَلِيٍّعليه‌السلام(٤)

٥٨٩/ ١. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّآءً غَدَقاً ) (٥) قَالَ : « يَعْنِي لَوِ اسْتَقَامُوا عَلى وَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(٦) وَ(٧) الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهِعليهم‌السلام ، وَقَبِلُوا طَاعَتَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ وَنَهْيِهِمْ( لَأَسْقَيْناهُمْ مَّآءً غَدَقاً ) (٨) يَقُولُ : لَأَشْرَبْنَا‌

__________________

(١)تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢١ ، عن يحيى بن مساور الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ١١٠ ، ح ١٢٧ ، عن محمّد بن حسّان الكوفي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وفيهما مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٨ ، ح ٢١١٠٧.

(٢) هكذا في « ب ، ج ، بح ، بر ». وهو مقتضى السياق. وراجع في معنى قولهعليه‌السلام : « أبرارها وفجّارها » ما تقدّم ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٥ ، ح ٧ و ١١ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٠٨٦ ،الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٣ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٤.

(٤) في جميع النسخ التي عندنا : « باب » بدون العنوان.

(٥) الجنّ (٧٢) : ١٦. و « الغدق » : الماء الكثير.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ ( غدق ).

(٦) هكذا في معظم النسخ والوافي. وفي المطبوع : « على ولاية عليّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين ». وفي « ب » : - « عليّ ».

(٧) في « ف » : + « على ».

(٨) في الكافي ، ح ١١٢٦ : - « قال : يعني - إلى -( مَّآءً غَدَقًا ) ».

٥٤٦

قُلُوبَهُمُ الْإِيمَانَ. وَالطَّرِيقَةُ هِيَ الْإِيمَانُ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ(١) وَالْأَوْصِيَاءِعليهم‌السلام ».(٢)

٥٩٠/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُعَلَّى(٣) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُّواْ ) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اسْتَقَامُوا عَلَى الْأَئِمَّةِ وَاحِدًا(٤) بَعْدَ وَاحِدٍ( تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ) (٥) (٦) .

٣١ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَشَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَمُخْتَلَفُ‌الْمَلَائِكَةِ‌

٥٩١/ ١. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ(٧) ، قَالَ :

__________________

(١) في الوافي والكافي ، ح ١١٢٦ : « هي ولاية عليّ بن أبي طالب ».

(٢)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل ، ح ١١٢٦. فيتفسير فرات ، ص ٥١٢ ، ح ٦٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع نقيصة في آخره ، وفيه بعد ذكر الآية هكذا : « لو استقاموا على ولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام ما ضلّوا أبداً »الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٩١ ، ح ١٥٤٠ ؛البحار ، ج ٢٤ ، ص ١١٠ ، ح ٢١.

(٣) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ألف ، ف » والمطبوع : « معلّى » بدون الألف واللام.

(٤) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف ». وفي المطبوع : « واحد ».

(٥) فصّلت (٤١) : ٣٠.

(٦) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١٢٧الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٥٤١.

(٧) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية بدرالدين. وفي المطبوع : « ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود ». وظاهر « ف » : « ربعيّ بن عبدالله بن أبي الجارود » بعد تصحيحها من « ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود ».

والظاهر عدم صحّة كلا النقلين ؛ فإنّا لم نجد رواية ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود في غير هذا المورد ، كما أنّه يستبعد روايته عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ؛ فإنّه روى عن أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وصحب الفضيل بن يسار =

٥٤٧

قَالَ(١) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام : « مَا يَنْقِمُ(٢) النَّاسُ مِنَّا ؛ فَنَحْنُ وَاللهِ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ ،

__________________

=وأكثر الأخذ عنه ، والفضيل نفسه من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام . راجع : رجال النجاشي ، ص ١٦٧ ، الرقم ٤٤١.

ثمّ إنّ الخبر ورد فيبصائر الدرجات ، تارة عن العبّاس بن معروف ، قال : حدّثنا حمّاد بن عيسى ، عن ربعي [ بن عبدالله ] ، عن الجارود - وهو أبو المنذر - قال : دخلت مع أبي على [ عليّ بن ] الحسينعليه‌السلام ، فقال [ عليّ بن ] الحسين. واُخرى عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن عمران - والصواب إسماعيل بن مهران ، كما في بعض النسخ - عن حمّاد ، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود ، عن جدّه الجارود ، قال : دخلت مع أبي على [ علي بن ] الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، ص ٥٨ ، ح ٩.

هذا ، وقد ورد في ترجمة ربعيّ بن عبدالله ، أنّه روى عن جدّه الجارود بن أبي سبرة. وورد في ترجمة الجارود - وهو الجارود بن أبي سبرة سالم بن أبي سلمة أبو نوفل ، ويقال : الجارود بن سبرة - أنّه روى عنه ابن ابنه ربعيّ بن عبدالله بن الجارود. راجع :تهذيب التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، الرقم ٧٩ ؛تهذيب الكمال ، ج ٤ ، ص ٤٧٥ ، الرقم ٨٨٢ ؛ وج ٩ ، ص ٥٧ ، الرقم ١٨٥١.

وقد ظهر ممّا تقدّم عدم صحّة ما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، من تفسير الجارود بأبي المنذر. يؤيّد ذلك أنّ الجارود أبا المنذر روى عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وروى كتابه عليّ بن الحسن بن رباط وصفوان بن يحيى. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٠ ، الرقم ٣٣٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١١٦ ، الرقم ١٥٩. وابن رباط وصفوان ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، ولازم هذا الأمر بقاء الجارود جدّ ربعي بعد وفاة أبي عبداللهعليه‌السلام بسنة ١٤٨ ، حتّى لقيه ابن رباط وصفوان ، وقد مات الجارود بن أبي سبرة سنة ١١٠ أو ١٢٠. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٠ ، الرقم ٣٣٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١١٦ ، الرقم ١٥٩ ؛تاريخ الإسلام للذهبي ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٣٢٦ ؛تهذيب التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، الرقم ٧٩.

فتحصّل من جميع ما مرّ ، وقوع خلل في سندنا هذا بلاريب. وأمّا في كيفيّة وقوعه فاحتمالان :

الأوّل : أنّ الأصل في السند كان هكذا : « ربعيّ بن عبدالله عن الجارود » ، ثمّ صحّف « عن » بـ « بن ».

والثاني : كون الأصل هكذا : « ربعيّ بن عبدالله بن الجارود عن جدّه الجارود » ، فجاز نظر الناسخ من « الجارود ». الأوّل إلى « الجارود » الثاني ، فوقع السقط في السند.

وأمّا احتمال وقوع الإرسال في السند ، فضعيف لايعتدّ به.

(١) في « ب ، ض » : + « لي ».

(٢) في « ج » والبصائر : « ماتنقم ». وقوله : « يَنْقِمُ » ، أي يُنكِرُ ويكره. يقال : نَقَمَ الأمرَ ونَقِمَهُ ، أي كرهه ، وقد نَقَم منه ويَنْقِمُ ونَقِمَ نَقَماً وانتقم ونَقِمَ الشي‌ءَ ونَقَمَهُ : أنكره. وأمّا كلمة « ما » فهي استفهاميّة للإنكار وهي مفعول ينقم. واحتمل المازندراني كونها للنفي. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٩١ ( نقم ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٨.

٥٤٨

وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ ، وَمَعْدِنُ(١) الْعِلْمِ ، وَمُخْتَلَفُ(٢) الْمَلَائِكَةِ ».(٣)

٥٩٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٤) : إِنَّا - أَهْلَ الْبَيْتِ - شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ ، وَمَوْضِعُ الرِّسَالَةِ ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ ، وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ(٥) ، وَمَعْدِنُ الْعِلْمِ ».(٦)

٥٩٣/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ(٧) ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) « المـَعْدِن » : واحد المـَعادِن ، وهي المواضع التي تُسْتَخْرَج منها جواهر الأرض ، من العَدْن بمعنى الإقامة ، والمـَعْدِنُ : مركز كلّ شي‌ء. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ( عدن ).

(٢) « المـُخْتَلَف » ، من الاختلاف ، وهو مجي‌ء كلّ واحد خلف الآخر وتعاقبهم. راجع :المفردات للراغب ، ص ٢٩٥ (خلف).

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الجارود ؛وفيه ، ص ٥٨ ، ح ٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ بن عبدالله بن الجارود ، عن جدّه الجارود.وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٥ ، بسند آخر عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الإرشاد ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٠٨٩.

(٤) في « ب ، بح ، بف » : « صلوات الله عليه ». وفي « ض ، بس » : « صلوات الله عليه وآله ». وفي « ف » : « صلوات الله‌عليه وسلامه ». (٥) في البصائر : « الرأفة ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٥٨ ، ح ٧ ، عن عبدالله بن محمّد.وفيه ، ص ٥٦ ، ح ١ ؛ وص ٥٨ ، ح ٨ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مع اختلاف يسير.نهج البلاغة ، ص ١٦٢ ، ذيل الخطبة ١٠٩. راجع :تفسير فرات ، ص ٣٣٧ ، ح ٤٦٠ ؛ وص ٣٩٥ ، ح ٥٩٣الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٠٩٠.

(٧) الخشّاب هذا ، هو الحسن بن موسى الخشّاب. روى عنه عبدالله بن محمّد ، بعنوان عبدالله بن محمّد بن عيسى فيكمال الدين ، ص ٤١٢ ، ح ٩ ، وبعنوان عبدالله بن محمّد الأشعري فيبصائر الدرجات ، ص ١٥٨ ، ح ٢٤. ولم يثبت رواية محمّد بن الحسين - وهو ابن أبي الخطّاب - عن عبد الله بن محمّد هذا ، بل ورد العنوانان متعاطفين فيبصائر الدرجات ، ص ٥٠ ، ح ٢٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ١٢٤ ، المجلس ٢٩ ، ح ١٥ ؛ والاختصاص ، =

٥٤٩

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا خَيْثَمَةُ ، نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ ، وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ ، وَمَفَاتِيحُ الْحِكْمَةِ ، وَمَعْدِنُ الْعِلْمِ ، وَمَوْضِعُ الرِّسَالَةِ ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ ، وَمَوْضِعُ سِرِّ اللهِ ؛ وَنَحْنُ وَدِيعَةُ(١) اللهِ فِي عِبَادِهِ ؛ وَنَحْنُ حَرَمُ(٢) اللهِ الْأَكْبَرُ ؛ وَنَحْنُ ذِمَّةُ(٣) اللهِ ؛ وَنَحْنُ عَهْدُ اللهِ(٤) ؛ فَمَنْ(٥) وَفى بِعَهْدِنَا فَقَدْ وَفى بِعَهْدِ اللهِ ؛ وَمَنْ خَفَرَهَا(٦) فَقَدْ‌

__________________

=ص ٢٧٥ ، ص ٢٨٠. بل الظاهر من بعض الأسناد رواية عبدالله بن محمّد عن محمّد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ]. راجع :بصائر الدرجات ، ص ١٨ ، ح ١٧ ؛ وص ٢٢ ، ح ١٠ ؛ وص ١١١ ، ح ١٣ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ١٥ ؛ وص ٢٦٣ ، ح ٩ ؛ وص ٣٩٤ ، ح ١٠.

هذا ، وقد روى محمّد بن الحسن الصفّار عن عبدالله بن محمّد في غير واحد من أسناد كتابهبصائر الدرجات ، كما روى عنه فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٣٥٥ ؛ وج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٨ ؛ وص ٢٣٥ ، ح ٦٨٩ ؛ وج ٦ ، ص ٣٤٨ ، ح ٩٨٤ و ، وهذا الخبر أيضاً رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٥٧ ، ح ٦ عن عبدالله بن محمّد عن الحسن بن موسى الخشّاب.

فعليه ، الظاهر أنّ محمّد بن الحسين في السند - وإن اتفقّت عليه النسخ - مصّحف من محمّد بن الحسن.

(١) « الوَدِيعَة » : فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة ، وهي ما يُدْفَع إلى أحد ليحفظه. تقول : أودعتُ زيداً مالاً : دفعتُه إليه ليكون‌عنده وديعةً ، واستودعتُه مالاً : دفعته له وديعةً يحفظه. راجع :المصباح المنير ، ص ٦٥٣ ( ودع ).

(٢) « الحَرَم » ، من الحُرْمة ، وهي ما لايحلّ انتهاكه. وفيشرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ : « مادّة هذا اللفظ في جميع عباراته تدلّ على المنع وكلّ ما جعل الله تعالى له حُرْمة لايحلّ انتهاكه ، ومنع من كسر تعظيمه وعزّه ، وزجر عن فعله وتركه ، كأولياء الله وملائكة الله ومكّة الله ودين الله وغير ذلك ، فهو حرم الله الذي وجب على الخلق تعظيمه وعدم هتك عزّته وحرمته ، والأكبر والأشرف والأعظم من الجميع هم الأئمّة القائمون مقام النبيّ ، كما أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أكبر من الجميع ». راجع أيضاً :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٥ ( حرم ).

(٣) الذمّة والذِمام : العهد والضمان والأمان والحرمة والحقّ. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٢١ ( ذمم ).

(٤) في البصائر : + « فمن وفى بذمّتنا فقد وفى ذمّة الله ».

(٥) في « بس » والبصائر : « ومن ».

(٦) في « ف » : « حقّرنا ». وفي حاشية « ف » : « خفرنا ». و « الخفر » في أكثر كتب اللغة هو الوفاء بالعهد إذا عدّي بالباء ، فيقال : خَفَرَ بالعهد ، أي وفى به. و « الإخفار » : نَقْضُه ، يقال : أخْفَرَهُ ، أي نقض عهدَه. وفيالمحكم والقاموس : أنّ الخفر إذا عدّي بالباء يكون بمعنى نقض العهد كأخفره ، يقال : خَفَرَ به خَفْراً وخُفُوراً كأخفره ، أي نقض عهده وغدره.

وفيالمجمع والأقرب : أنّ الخَفْر هو نقض العهد ، ويتعدّى بدون الباء ، فيقال : خَفَرَهُ خَفْراً وخُفُوراً كأخفره ، أي =

٥٥٠

خَفَرَ(١) ذِمَّةَ اللهِ وَعَهْدَهُ ».(٢)

٣٢ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام وَرَثَةُ الْعِلْمِ يَرِثُ (٣) بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ‌

٥٩٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ عَالِماً ، وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ، وَلَنْ يَهْلِكَ عَالِمٌ إِلَّا بَقِيَ(٤) مِنْ بَعْدِهِ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ».(٥)

٥٩٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ :

__________________

=نقض عهده وغدر به ، ويقال : خُفِرَتْ ذمَّةُ فلان خُفُوراً ، إذا لم يوفَ بها ولم تتمّ.

والمناسب بالمقام هو الأخير ؛ لأنّ الأنسبَ النقضُ لا الوفاء بقرينة المقابلة والتعدّي بدون الواسطة ، ولزومِ كون العهد والذمّة متغايرين على الأوّل. قال المجلسي فيمرآة العقول : « ولا يبعد سقوط همزة الإفعال من النسّاخ ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٨ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٢ ؛المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، ج ٥ ، ص ١٠٦ ؛أقرب الموارد ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٩١ ( خفر ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٤.

(١) في « ف » : « حقّر ».

(٢)بصائر الدرجات ، ص ٥٧ ، ح ٦ ، عن عبدالله بن محمّد. وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٣ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، بسند آخر مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٠٩١.

(٣) في « ج » : « يورث ». وفي « بح » : « يورّث ».

(٤) في « ف » والعلل : « وبقي ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ١١٨ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضىّ الإمام ، ح ٩٨٨ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد مع زيادة في آخره ؛علل الشرائع ، ص ٥٩١ ، ح ٤٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع زيادة في آخره. بصائر الدرجات ، ص ١١٨ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « من يعلم علمه » ؛وفيه أيضاً ص ٥١١ ، ح ٢٠ ، بسند آخر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع زيادة واختلاف ؛كمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١ ، بطريقين آخرين عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٢.

٥٥١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(١) الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ(٢) مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ، وَكَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام عَالِمَ هذِهِ الْأُمَّةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ مِنَّا عَالِمٌ قَطُّ(٣) إِلَّا خَلَفَهُ(٤) مِنْ أَهْلِهِ مَنْ عَلِمَ مِثْلَ عِلْمِهِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ(٥) ».(٦)

٥٩٦/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ فِي عَلِيٍّعليه‌السلام سُنَّةَ أَلْفِ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَمَا مَاتَ عَالِمٌ فَذَهَبَ عِلْمُهُ ؛ وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ».(٧)

__________________

(١) في « بس » : - « إنّ ».

(٢) في البصائر ، ح ٤ : « لم يزل » بدل « نزل ».

(٣) « قَطُّ » معناها الزمان ، ويقرأ أيضاً : قُطُّ ، قَطُ ، قُطُ. هذا إذا كان بمعنى الدهر كما هاهنا ، فأمّا إذا كانت بمعنى ‌حَسْبُ وهو الاكتفاء ، فهي مفتوحة ساكنة الطاء ، تقول : ما رأيته إلّامرّة واحدة فَقطْ ، فإذا أضفت قلت : قَطْكَ هذا الشي‌ء ، أي حسبُك ، وقَطْنِي وقَطِي وقَطْ. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٣ ( قطط ).

(٤) في « ج » : « خلّفه » و « خَلَفَهُ » ، أي جاء بعده ، أو صار خليفتَه ، يقال : خَلَفَ فلان فلاناً ، إذا كان خليفته ، وخلَفَهُ أيضاً ، إذا جاء بعده. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ( خلف ).

(٥) فيالوافي : « يعني من يعلم مثل علمه ، أو ما شاء الله من العلم ».

(٦)المحاسن ، ص ٢٣٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٩٦ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ١١٦ ، ح ١٠ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١٤ ، بسندها عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيبصائر الدرجات ، ص ١١٥ ، ح ٤ ، عن عباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ٥ ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .وفيه أيضاً ، ص ١١٤ ، ح ١ و ٦ ، بسندين آخرين عن الفضيل بن يسار ، ولكن في الأوّل عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفي الثاني عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ح ٩٨٨الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٣.

تنبيه : فيالكافي المطبوع وبعض نسخالكافي بعد هذه الرواية ، الرواية السادسة من نفس الباب بعينه ، بدون أدنى تفاوت في السند والمتن. ولم يرد ذاك الحديث في « ف ، بر ، بف ، جر ، جس جط » في هذا الموضع ، وبعض هذه النسخ من أقدم نسخالكافي . والظاهر زيادته في هذا الموضع ، كما أشار إليه العلّامة المجلسي في المرآة ؛ فإنّه سيأتي في نفس الباب تحت الرقم السادس. وجميع النسخ متّفقة على ذكره في ذاك الموضع.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ١١٤ ، ح ٢ بسنده عن فضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة « إنّ الأرض لاتبقى بغير عالم »الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٤.

٥٥٢

٥٩٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَمَا مَاتَ عَالِمٌ فَذَهَبَ عِلْمُهُ».(١)

٥٩٨/ ٥. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَمُصُّونَ الثِّمَادَ(٢) ، وَيَدَعُونَ النَّهَرَ الْعَظِيمَ ». قِيلَ لَهُ : وَمَا النَّهَرُ الْعَظِيمُ؟ قَالَ : « رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَالْعِلْمُ الَّذِي أَعْطَاهُ(٣) اللهُ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَمَعَ لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله سُنَنَ النَّبِيِّينَ(٤) مِنْ آدَمَ - وَهَلُمَّ جَرّاً - إِلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

قِيلَ لَهُ : وَمَا تِلْكَ السُّنَنُ؟

قَالَ : « عِلْمُ النَّبِيِّينَ بِأَسْرِهِ(٥) ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَيَّرَ ذلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ».

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ١١٦ ، ح ٧.وفيه ، ص ١١٧ ، ح ١٤ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمران بن أبان ، عن حمران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ١١٦ ، ح ١١ ، بسند آخر ، مع تفاوتالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٠٩٥.

(٢) « يمصّون » من المصّ ، وهو تناول الماء بالشفتين. و « الثِماد » و « الثَمَد » و « الثَمْد » : الماء القليل الذي لا مادّة له ، أو هو القليل يبقى في الجَلَد ، وهو الأرض الصلبة ، أو هو الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف. وكأنّهعليه‌السلام أراد أن يبيّن أنّ العلم الذي أعطاه الله نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام هو اليوم عنده ، وهو نهر عظيم يجري اليوم من بين أيديهم ، فيدعونه ويمصّون الثماد ، وهو كناية عن الاجتهادات والأهواء وتقليد الأبالسة والآراء ؛ فلمّا رأى السائل ممّن لم يفتح الله مسامع قلبه ، أعرض عن التصريح بما أراد ولم يتمّ كلامه. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ( ثمد ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٥٤ ( رشف ) ؛ وج ٧ ، ص ٩١ ( مصص ).

(٣) في البصائر ، ص ١١٧ : « آتاه ».

(٤) في « ب ، بر ، بف » والوافي : « الأوّلين ».

(٥) « الأسْرُ » : القِدُّ ، وهو الحبل الذي يشدّ به الأسير. تقول : هذا الشي‌ء لك بأسْره ، أي بقِدّه ، تعني بجميعه ، كما يقال : برُمَّته. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٨ ( أسر ).

٥٥٣

فَقَالَ لَهُ(١) رَجُلٌ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « اسْمَعُوا مَا يَقُولُ(٢) ؟! إِنَّ اللهَ يَفْتَحُ مَسَامِعَ مَنْ يَشَاءُ ؛ إِنِّي حَدَّثْتُهُ : أَنَّ اللهَ جَمَعَ(٣) لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله عِلْمَ النَّبِيِّينَ ، وَأَنَّهُ جَمَعَ(٤) ذلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام وَهُوَ يَسْأَلُنِي : أَهُوَ أَعْلَمُ ، أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ؟ ».(٥)

٥٩٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّ الْعِلْمَ يُتَوَارَثُ ؛ فَلَا يَمُوتُ عَالِمٌ إِلَّا تَرَكَ مَنْ يَعْلَمُ مِثْلَ عِلْمِهِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ».(٦)

٦٠٠/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَمَا مَاتَ(٧) عَالِمٌ إِلَّا وَقَدْ وَرَّثَ عِلْمَهُ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَاتَبْقى بِغَيْرِ عَالِمٍ ».(٨)

__________________

(١) في « ب » : - « له ».

(٢) في البصائر ، ص ١١٧ : « ما نقول ».

(٣) في حاشية « ف » : « جعل ».

(٤) في « ج ، ض ، بح » وحاشية « ف ، بف » والبصائر ص ١١٧ : « جعل ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ١١٧ ، ح ١٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن بعض الصادقين يرفعه إلى جعفر ، قال : قال أبوجعفرعليه‌السلام .وفيه ، ص ٢٢٨ ، ح ٤ ، بسند آخر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٠٩٦ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٦ ، إلى قوله : « وإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صيّر ذلك كلّه عند أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ١١٧ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ح ٩٨٨ الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠٩٧.

(٧) في كمال الدين : + « منّا ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ١١٦ ، ح ٩. بسنده عن يونس بن عبدالرحمن ؛كمال الدين ، ص ٢٢٤ ، ح ١٩ ، بسنده عن =

٥٥٤

٣٣ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِى ِّ

وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِعليهم‌السلام الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‌

٦٠١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ :

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ الرِّضَاعليه‌السلام : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ أَمِينَ اللهِ فِي(١) خَلْقِهِ ، فَلَمَّا قُبِضَعليه‌السلام كُنَّا - أَهْلَ الْبَيْتِ - وَرَثَتَهُ ؛ فَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ ، عِنْدَنَا عِلْمُ الْبَلَايَا وَالْمَنَايَا(٢) ، وَأَنْسَابُ الْعَرَبِ(٣) ، وَمَوْلِدُ الْإِسْلَامِ(٤) ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إِذَا رَأَيْنَاهُ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَةِ النِّفَاقِ ، وَإِنَّ شِيعَتَنَا لَمَكْتُوبُونَ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ(٥) ، أَخَذَ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ ، يَرِدُونَ مَوْرِدَنَا ، وَيَدْخُلُونَ مَدْخَلَنَا ، لَيْسَ عَلى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ غَيْرُنَا وَغَيْرُهُمْ ، نَحْنُ(٦) النُّجَبَاءُ(٧) النُّجَاةُ(٨) ، وَنَحْنُ‌..................

__________________

=محمّد بن عيسى. راجع :المحاسن ، ص ٢٣٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٩٧ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٣٢٦ ، ح ١ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ١٨١ ؛ وص ٣٠٦ ، ح ٧٧الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠٩٨.

(١) في حاشية « ض » : « على ».

(٢) في « بس » والبصائر وتفسير القمّي : « المنايا والبلايا ». وقوله : « المنايا » : جمع المنيّة ، وهي الموت ، من المَنْي‌بمعنى التقدير ؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص. والمراد : آجال الناس.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٩٢ ( منى ).

(٣) في « ف » : « الأعراب ».

(٤) « ومولد الإسلام » أي يعلمون كلّ من يولد هل يموت على الإسلام أو على الكفر. وقيل : أي يعلمون محلّ تولّد الإسلام وظهوره ، أي من يظهر منه الإسلام ، ومن يظهر منه الكفر.مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥.

(٥) في حاشية « ض » : + « في صحيفة فاطمةعليها‌السلام واللوح المحفوظ ».

(٦) في « ض ، ف ، بح ، بر ، بس » : « ونحن ».

(٧) « النُجَباءُ » : جمع النَجِيب ، وهو الفاضل الكريم السَخيّ ، وقد نَجُب يَنْجُبُ نَجابةً ، إذا كان فاضلاً نفيساً في نوعه. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧ ( نجب ).

(٨) في « بح ، بر » : « والنجاة ». وفيشرح المازندراني : « النُجاة : جمع ناجٍ ، والناجي هو الخالص من موجبات العقوبة والحرمان من الرحمة ».

٥٥٥

أَفْرَاطُ(١) الْأَنْبِيَاءِ ، وَنَحْنُ أَبْنَاءُ الْأَوْصِيَاءِ ، وَنَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِكِتَابِ اللهِ ، وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، وَنَحْنُ الَّذِينَ شَرَعَ(٣) اللهُ لَنَا دِينَهُ ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ :( شَرَعَ لَكُمْ ) يَا آلَ مُحَمَّدٍ(٤) ( مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً ) قَدْ وَصَّانَا بِمَا وَصّى بِهِ نُوحاً(٥) ( وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ) يَا مُحَمَّدُ( وَما وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ) (٦) ، فَقَدْ عَلَّمَنَا وَبَلَّغَنَا عِلْمَ مَا عَلَّمَنَا(٧) ، وَاسْتَوْدَعَنَا عِلْمَهُمْ ، نَحْنُ(٨) وَرَثَةُ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ( أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ ) يَا آلَ مُحَمَّدٍ(٩) ( وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) وَكُونُوا عَلى جَمَاعَةٍ( كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ) : مَنْ أَشْرَكَ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ( مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ) مِنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ ، إِنَّ اللهَ يَا مُحَمَّدُ(١٠) ( يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ) (١١) : مَنْ يُجِيبُكَ إِلى وَلَايَةِ عَلِيٍّعليه‌السلام ».(١٢)

__________________

(١) « الأفْراط » : جمع الفَرَط ، وهو المتقدّم إلى الماء يتقدّمُ الواردةَ فيُهيّئ لهم الأرسانَ والدِلاءَ ويملأ الحِياض ‌و يستقي لهم ، وهو فَعَلٌ بمعنى فاعلٍ ، مثل تَبَعٍ بمعنى تابعٍ. أو ما تقدّمك من أجرٍ وعمل. أو جمع الفَرْط ، وهو العَلَم المستقيم يُهتدى به. والمعنى : نحن أولاد الأنبياء أو مقدّموهم في الورود على الحوض ودخول الجنّة ، أو هداتهم ، أو الهداة الذين أخبر الأنبياء بهم. راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ - ٣٦٧ و ٣٧٠ ( فرط ).

(٢) في البصائر ، ص ١١٨ : « بدين الله » بدل « برسول الله ».

(٣) « شَرَعَ » : بيّن وأوضح. يقال : شرع الله تعالى الدين شرعاً ، إذا أظهره وبيّنه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٠ ( شرع ).

(٤) في البصائر ، ص ١١٩ وتفسير القمّي وتفسير فرات ، ص ٣٨٧ : - « يا آل محمّد ».

(٥) في الوافي : + « في كتابه ».

(٦) في « ج » : « إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى ويعقوب ». وفي حاشية « بس » : « إبراهيم وإسماعيل‌وإسحاق ويعقوب » بدل « إبراهيم وموسى وعيسى ». وفي البصائر ، ص ١١٨ : + « وإسماعيل ».

(٧) في « ف » : « عَلِمْنا ».

(٨) في « ب ، ف ، بر » وشرح المازندراني : « ونحن ».

(٩) في تفسير فرات ، ص ٣٨٧ : « بآل محمّد » بدل « يا آل محمّد ».

(١٠) في « ف » : « يا آل محمّد ».

(١١) الشورى (٤٢) : ١٣.

(١٢)بصائر الدرجات ، ص ١١٩ ، ح ٣ ؛وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ٥ ، إلى قوله : « ومولد الإسلام » وفيهما عن إبراهيم بن هاشم ؛تفسير فرات ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٨٤ ، بسنده عن [ الحسين بن ] عبدالله بن جندب ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، بسنده عن عبدالله بن جندب ، وفيهما مع اختلاف وزيادة. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه =

٥٥٦

٦٠٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ(١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ أَوَّلَ وَصِيٍّ كَانَ عَلى وَجْهِ الْأَرْضِ هِبَةُ اللهِ بْنُ آدَمَ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ مَضى إِلَّا وَلَهُ وَصِيٌّ. وَكَانَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ(٢) مِائَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ(٣) وَعِشْرِينَ أَلْفَ نَبِيٍّ ، مِنْهُمْ(٤) خَمْسَةٌ أُولُو الْعَزْمِ : نُوحٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَمُوسى ، وَعِيسى ، وَمُحَمَّدٌعليهم‌السلام ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام كَانَ هِبَةَ اللهِ لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَوَرِثَ عِلْمَ الْأَوْصِيَاءِ(٥) وَعِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ ، أَمَا إِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ(٦) عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ؛ عَلى قَائِمَةِ الْعَرْشِ مَكْتُوبٌ : حَمْزَةُ أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ(٧) وَسَيِّدُ‌

__________________

=نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١١٩ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ » إلى قوله : « من ولاية عليّ » ؛بصائر الدرجات ، ص ١١٩ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ » مع اختلاف ؛وفيه ، ص ١٢٠ ، ح ٤ ، بسند آخر عن السجّادعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ١١٨ ، ح ١ ؛ وص ٢٦٦ ، ح ٣ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام عن السجادعليه‌السلام ؛وفيه أيضاً ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ومولد الإسلام ». وفيعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ١ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّا لنعرف الرجل » إلى قوله : « وحقيقة النفاق ». وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب في معرفتهم أولياءهم و ، ح ١١٩٠ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٧٨ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه » إلى قوله : « وحقيقة النفاق » عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيتفسير فرات ، ص ٣٨٧ مرسلاً عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « نحن الذين شرع الله ». راجع :الغيبة للنعماني ، ص ١١٣ ، ح ٦ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٢٠٢ ، ح ٥ و ٦الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠٩٩.

(١) ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ١٢١ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالرحمن بن بكير الهجري ، والمذكور في بعض نسخه « عبدالله بن بكير الهجري » وهو الظاهر ؛ فقد ورد جزءٌ من الخبر فيالبصائر ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠ ، بنفس السند عن عبدالله بن بكير الهجري. وروى علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير الهجري فيالكافي ، ح ٢٠٥٧. وعبدالله بن بكير الهجري هو المذكور فيرجال البرقي ، ص ١٠ ، ورجال الطوسي ، ص ١٣٩ ، الرقم ١٤٧. أمّا رواية علي بن الحكم عن عبدالرحمن بن كثير ، فلم تثبت.

(٢) فيمرآة العقول : « ومن قوله : وكان جميع الأنبياء ، من كلام أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٣) في حاشية « بر » والبصائر ، ص ١٢١ : + « وأربعة ».

(٤) في « ف » : « ومنهم ».

(٥) في « ف » : « الأنبياء ».

(٦) في « ض » : « وارث ».

(٧) في « ج » والبصائر ، ص ١٢١ : « رسول الله ».

٥٥٧

الشُّهَدَاءِ ؛ وَفِي ذُؤَابَةِ(١) الْعَرْشِ : عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَهذِهِ حُجَّتُنَا عَلى مَنْ أَنْكَرَ حَقَّنَا وَجَحَدَ مِيرَاثَنَا ، وَمَا(٢) مَنَعَنَا مِنَ الْكَلَامِ وَأَمَامَنَا الْيَقِينُ؟ فَأَيُّ حُجَّةٍ تَكُونُ(٣) أَبْلَغَ مِنْ هذَا؟ ».(٤)

٦٠٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ دَاوُدَ ، وَإِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ سُلَيْمَانَ ، وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّداً ، وَإِنَّ عِنْدَنَا(٦) عِلْمَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ(٧) ، وَتِبْيَانَ مَا فِي الْأَلْوَاحِ(٨) ».

قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ هذَا لَهُوَ الْعِلْمُ.

قَالَ : « لَيْسَ هذَا هُوَ الْعِلْمَ ؛ إِنَّ الْعِلْمَ : الَّذِي يَحْدُثُ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ(٩) وَسَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ ».(١٠)

__________________

(١) ذُؤابة كلّ شي‌ء : أعلاه. وجمعها : ذؤاب.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ( ذأب ).

(٢) في شرح المازندراني : « وما ، للاستفهام على سبيل الإنكار ». وجعل الواو في « وأمامنا » للحال.

(٣) في « بس ، بر » وشرح المازندراني : « يكون ».

(٤)بصائر الدرجات ، ص ١٢١ ، ح ١ ؛ وص ٢٩٤ ، ح ١٠ ، وفيهما : « عن أحمد بن محمّد ؛الاختصاص ، ص ٢٧٩ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، وفي الأخيرين من قوله : « إنّ علي بن أبي طالب كان هبة الله » إلى قوله : « من الأنبياء والمرسلين ». راجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمّةعليهم‌السلام ، ح ٤٤١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٦٤الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٣ ، ح ١١٠٠ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٧ ، وفيه إلى قوله : « من الأنبياء و المرسلين ». (٥) في حاشية « ف » : + « لي ».

(٦) في « ب » : « وإنّا عندنا ».

(٧) في « ج » : + « والفرقان ».

(٨) « ما في الألواح » أي ألواح موسى ، كما في الخبر الآتي.

(٩) فيالوافي : « لعلّ المراد - والعلم عند الله - أنّ العلم ليس ما يحصل بالسماع وقراءة الكتب وحفظها ؛ فإنّ ذلك‌تقليد ، وإنّما العلم ما يفيض من عند الله سبحانه على قلب المؤمن يوماً فيوماً ، وساعة فساعة ، فينكشف به من الحقائق ما تطمئنّ به النفس ، وينشرح له الصدر ، ويتنوّر به القلب ، ويتحقّق به العالم كأنّه ينظر إليه ويشاهده ».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ١٣٨ ، ح ١٥ ، بسنده عن سلمة بن الخطّاب ، عن عبدالله بن القاسمالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٠١.

٥٥٨

٦٠٤/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ شُعَيْب الْحَدَّادِ(١) ، عَنْ ضُرَيْس الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَعِنْدَهُ أَبُو بَصِيرٍ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) : « إِنَّ دَاوُدَ وَرِثَ(٣) عِلْمَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ(٤) دَاوُدَ ، وَإِنَّ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله وَرِثَ(٥) سُلَيْمَانَ ، وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَإِنَّ عِنْدَنَا صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَأَلْوَاحَ مُوسى ».

فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ : إِنَّ هذَا لَهُوَ الْعِلْمُ.

فَقَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لَيْسَ هذَا هُوَ الْعِلْمَ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَوْماً بِيَوْمٍ(٦) ، وَسَاعَةً بِسَاعَةٍ(٧) ».(٨)

٦٠٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يُعْطِ الْأَنْبِيَاءَ شَيْئاً إِلَّا وَقَدْ أَعْطَاهُ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ». قَالَ(٩) : « وَقَدْ(١٠) أَعْطى مُحَمَّداً جَمِيعَ‌

__________________

(١) شعيب الحدّاد ، هو شعيب بن أعين الحدّاد ، وما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ١٣٥ ، ح ١ ، من نقل الخبر عن شعيب الخزّاز محرّف. والمذكور في بعض نسخه « شعيب الحدّاد ». راجع :رجال النجاشي ، ص ١٩٥ ، الرقم ٥٢١ ؛رجال البرقي ، ص ٢٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٠٠٠.

(٢) في « بر » : + « له ».

(٣) في « ج ، بح ، بس » : « وارث ».

(٤) في « ج ، بر ، بس » : « وارث ».

(٥) في « ج ، ض ، بح ، بر ، بس » : « وارث ».

(٦) في حاشية « بف » : « بعد يوم ». و في شرح المازندراني : « إنّ العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم » بدل « إنّما - إلى - بيوم ». (٧) في « ج » وحاشية « بر ، بف » : « بعد ساعة ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ١٣٥ ، ح ١ و ٢ ؛وفيه ، ص ٣٢٤ ، ح ١ ، من قوله : « إنّما العلم ما يحدث » ؛وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ٦ ، من قوله : « إنّ عندنا صحف إبراهيم » وفي كلّها بسند آخر عن صفوان بن يحيى.وفيه أيضاً ، ح ٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :بصائر الدرجات ، ص ١٤٠ ، ح ٥الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٠٢ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٨.

(٩) في « بح » : « أو قال ». وفي « بس » وشرح المازندراني : « وقال ». وفي « بف » والوافي : - « قال ».

(١٠) في « ف » : « فقد ».

٥٥٩

مَا أَعْطَى الْأَنْبِيَاءَ(١) ، وَعِنْدَنَا الصُّحُفُ الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى ) (٢) ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هِيَ الْأَلْوَاحُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٦٠٦/ ٦. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ) (٤) : مَا الزَّبُورُ؟ وَمَا الذِّكْرُ؟

قَالَ(٥) : « الذِّكْرُ(٦) عِنْدَ اللهِ ، وَالزَّبُورُ : الَّذِي أُنْزِلَ(٧) عَلى دَاوُدَ ؛ وَكُلُّ كِتَابٍ نَزَلَ(٨) فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَنَحْنُ هُمْ ».(٩)

٦٠٧/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ :

__________________

(١) في البحار ، ج ١٣ : - « قال : وقد أعطى - إلى - الأنبياء ».

(٢) الأعلى (٨٧) : ١٩.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ١٣٦ ، ح ٥ ، عن محمّد بن عبد الجبّار.وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ٨ ، بسنده عن عبدالله بن مسكان ؛وفيه أيضاً ، ح ١١ بطريقين : بسنده عن عبدالله بن مسكان وبسنده عن أبي بصير ، وفيهما ( ح ٨ و ١١ ) من قوله : « وعندنا الصحف التي » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٥ ، ح ١١٠٣ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٠ ؛ وج ١٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٩. (٤) الأنبياء (٢١) : ١٠٥.

(٥) في « ج ، ض » : « فقال ».

(٦) « الذكر » : الشرف ، والجليل ، والخطير. ومنه : القرآن ذكرٌ ، ولعلّ المراد به هنا اللوح المحفوظ ؛ لأنّه شريف جليل خطير ، ذكر فيه جميع الأشياء ، ولهذا قال : « الذكر عند الله » قال الله تعالى :( وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ) [ الرعد (١٣) : ٣٩ ] أي اللوح المحفوظ. راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ( ذكر ).

(٧) في « بف » : + « الله ». وفي حاشية « بف » والبصائر : « نزل ».

(٨) في الوافي : « منزل ».

(٩)بصائر الدرجات ، ص ١٣٦ ، ح ٦ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٧ ، ح ١١٠٥.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722