الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي8%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291300 / تحميل: 10249
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضراً ، فإنّه إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك الجميعَ ، وليس له أخذ نصيبه ؛ لما فيه من تضرّر المشتري.

فإن أخذ الجميعَ ثمّ قدم ثانٍ ، أخذ منه النصفَ ؛ لأنّه لا شفيع الآن غيرهما ، ووجدت المطالبة منهما دون الثالث ، فكانت الشفعة بينهما ، فإن قدم الثالث ، أخذ منهما الثلث ليكونوا سواء ، فإن عفا الثاني ، استقرّ على الأوّل ، وإن عفا الثالث ، استقرّ عليهما.

ولو كان للشقص غلّة حصلت في يد الأوّل ، لم يشاركه الثاني فيها ؛ لأنّه مَلَك الجميعَ بالأخذ ، وقد حصل النماء في ملكه ، فكانت كما لو انفصلت في يد المشتري قبل الأخذ بالشفعة.

وكذا إن أخذ الثاني وحصلت الغلّة في يده ، لم يشاركه الثالث فيها.

ولو خرج الشقص مستحقّاً ، قال أكثر الشافعيّة : إنّ العهدة على المشتري يرجع الثلاثة عليه ، ولا يرجع أحدهم على الآخَر ؛ لأنّ الشفعة [ ليست ](١) مستحقّة عليهم(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : يرجع الثاني على الأوّل ، والثالث يرجع عليهما ، والأوّل يرجع على المشتري ، لأنّ الثاني أخذ من الأوّل ودفع الثمن إليه(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من اجرة ونقص قيمة الشقص ، فأمّا الثمن فكلّ يستردّ ما سلّمه ممّن سلّمه إليه‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٥ - ١٨٦.

٣٤١

بلا خلاف(١) . وهو المعتمد.

مسالة ٨٠٣ : لو قال الأوّل : لا آخذ الجميعَ وإنّما أنتظر مجي‌ء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا‌ ، فالأقرب : عدم سقوط شفعته بذلك ، لأنّ له غرضاً في الترك ، وهو أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ويحتاج إلى ثمن كثير ربما لا يقدر عليه في تلك الحال ، ومع ذلك يؤدّي حاله إلى عدم التمكّن من العمارة على ما يريده ، وربما انتزع منه فيضيع تعبه ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : أنّه تسقط شفعته ؛ لأنّه يمكنه الأخذ فلم يفعل فبطلت(٢) .

وليس بجيّد ؛ لعدم تمكّنه من أخذ حقٍّ لا ينازعه فيه غيره.

ولو قال الثاني : لا آخذ النصف ، بل الثلث خاصّةً لئلّا يحضر الثالث فيأخذ منّي ، فله ذلك ؛ لأنّه يأخذ دون حقّه ، بخلاف الأوّل ؛ لأنّ أخذه لبعض الشقص تبعيض للشقص على المشتري ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) .

ويُشكل بأنّه يريد أن يأخذ بعض ما يخصّه ، وليس لأحد الشفيعين أن يأخذ بعض ما يخصّه. فإن أخذ الثلث إمّا على هذا الوجه أو بالتراضي ، وهو سهمان من ستّة ، ثمّ قدم الثالث ، فله أن يأخذ من الأوّل نصف ما في يده ، فإن أخذه ، فلا كلام. وإن أراد أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، فله ذلك ؛ لأنّ حقّه ثابت في كلّ جزء.

ثمّ له أن يقول للأوّل : ضمّ ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٤ :١٨٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

٣٤٢

لأنّا متساويان.

وتصحّ المسألة من ثمانية عشر ؛ لأنّا نحتاج إلى عددٍ لثُلْثه ثُلْث ، وهو تسعة ، مع الثاني - منها - ثلاثة ، ومع الأوّل ستّة ، فيأخذ الثالث من الثاني(١) واحداً ويضمّه إلى ما مع الأوّل وهو ستّة ، فلا تنقسم ، فنضرب(٢) اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر ، للثاني منها اثنان في اثنين أربعة ، تبقى أربعة عشر ، للأوّل والثالث نصفين ، وهذا المنقسم من ثمانية عشر ربع الدار ، فتكون جملتها اثنين وسبعين - قال بعض الشافعيّة : لمـّا ترك الثاني سدساً للأوّل صار عافياً عن بعض حقّه ، فيبطل جميع حقّه على الأصحّ ، كما سبق ، فينبغي أن يسقط حقّ الثاني كلّه ، ويكون الشقص بين الأوّل والثالث(٣) - فكأنّ الثالث يقول للأوّل : نحن سواء في الاستحقاق ، ولم يترك واحد منّا شيئا من حقّه ، فنجمع ما معنا ونقسمه ، بخلاف الثاني ، لأنّه ترك شيئا من حقّه. ولأنّه لمـّا قدم الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، وذلك ثلثا سهم ، ولا يسقط حقّه بما تركه في يد الأوّل ، ثمّ يضمّ ما معه إلى ما في يد الأوّل ، وهو أربعة أسهم ، فيكون أربعة أسهم وثلثي سهم يقتسمانها نصفين ، لأنّه يطالب الأوّل بثلث نصيبه ، وهو سهم من ثلاثة وثلث السهم الذي تركه الثاني ، لأنّه لو أخذه لأخذ ثلثه ، ويبقى ثلثا هذا السهم تركه الثاني ، وسقط حقّه عنه ، فيقتسمانه بينهما ، فيحصل له ذلك من أربع جهات ، فإن قدم الرابع أخذ من الثاني سهما ، وهو ربع ما بيده ، وضمّه إلى ما في يد الأوّل والثالث يصير خمسة عشر يقتسمونه أثلاثا لكلّ واحد‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فيأخذ الثاني من الثالث ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « نضرب ». والأنسب ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

٣٤٣

خمسة.

مسالة ٨٠٤ : لو أخذ الأوّل الشقص بالشفعة ثمّ وجد به عيباً فردّه ثمّ قدم الثاني ، كان له أخذ جميع الشقص - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ الشفيع فسخ تملّكه ، ورجع إلى المشتري بالسبب الأوّل ، فكان للشفيع الآخَر أن يأخذه ، كما لو عفا.

وقال محمد بن الحسن الشيباني : إنّه لا يأخذ إلّا حصّته ؛ لأنّ الأوّل لم يعف عن الشفعة ، وإنّما ردّ ذلك لأجل العيب ، فلم يتوفّر نصيبه على الآخَر ، كما لو رجع إليه نصيب أحدهما بسببٍ آخَر(٢) .

والفرق بين صورة النزاع وبين عوده بسببٍ آخَر ثابت ؛ لأنّه عاد غير الملك الأوّل الذي تعلّقت به الشفعة.

مسالة ٨٠٥ : لو حضر اثنان وأخذا الشقص واقتسماه‌ ، كان للثالث بعد حضوره نقض القسمة ، والمطالبة بحصّته من الشفعة ، وله أن يأخذ من كلّ واحدٍ منهما ثلث ما في يده ، وتبقى القسمة بحالها إن رضي المتقاسمان بذلك ، وإلّا فلكلٍّ منهما الفسخ ؛ لأنّه إنّما رضي بأخذ الجميع ، والقسمة لم تقع فاسدةً في نفسها ، بل وقعت صحيحةً ، وتعقَّبها البطلان المتجدّد ، فإذا لم يسلم له جميع ما وصل إليه ، كان له الفسخ.

ولو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائباً ، فإن قضى له القاضي على الغائب ، أخذ من الحاضر الثلث ، ومن الغائب الثلث. وإن لم يقض ، أخذ من الحاضر الثلث ؛ لأنّه قدر ما يستحقّه ممّا في يده ، وهو أحد وجهي‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٦.

٣٤٤

الشافعيّة ، والثاني : النصف ؛ لأنّ أحدهما إذا كان غائباً ، صار كأنّهما الشفيعان ، فيقتسمان بينهما بالسويّة(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن حضر الغائب وغاب هذا الحاضر ، فإن كان أخذ من الحاضر ثلث ما في يده ، أخذ من الذي كان غائباً وحضر ثلثَ ما في يده أيضاً(٢) . وإن كان قد أخذ من الحاضر النصفَ ممّا في يده ، أخذ من هذا سدس ما في يده ، فيتمّ بذلك نصيبه ، ويكون ذلك من ثمانية وأربعين ، والمبيع اثنا عشر أخذ ستّةً.

مسالة ٨٠٦ : لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصاً‌ ، فقال الشفيع : أنا آخذ ما باع فلان وأترك ما باع فلان الآخر ، كان له ذلك ؛ لأنّ العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين ، وبه قال الشافعي(٣) ، خلافاً لأبي حنيفة(٤) ، وقد سلف(٥) .

ولو باع واحد من اثنين ، كان للشفيع أن يأخذ منهما أو من أحدهما ، دون الآخر - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّهما مشتريان ، فجاز(٧) للشفيع أخذ نصيب أحدهما.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

(٢) كلمة « أيضاً » لم ترد في « س » والطبعة الحجريّة.

(٣) مختصر المزني : ١٢١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٨٩ ، المغني ٥ : ٥٣٠.

(٥) راجع ص ٣٧ ، المسألة ٥٦٣.

(٦) مختصر المزني : ١٢١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧ ، المغني ٥ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٨.

(٧) في الطبعة الحجريّة : « فكان » بدل « فجاز ».

٣٤٥

وقال أبو حنيفة : يجوز بعد القبض ، ولا يجوز قبله في إحدى الروايتين ، لأنّه قبل القبض يكون تبعيضاً للصفقة على البائع(١) ؛ بناءً على أصله في أنّه يأخذ المبيع منه.

وهو ممنوع ، على أنّ الباقي يأخذه المشتري والآخَر ، وليس تبعيضاً.

وكذا لو باع اثنان من واحد ، فإنّ للشفيع أن يأخذ الحصّتين أو حصّة أحدهما دون الآخَر ؛ لما تقدّم ، خلافاً لأبي حنيفة ولمالك(٢) .

ولو باع الشريكان من اثنين ، كان ذلك بمنزلة أربعة عقود ، وللشفيع أخذ الكلّ أو ما شاء منهما إمّا ثلاثة أرباعه ، وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخَر ، أو يأخذ نصف الجملة إمّا بأن يأخذ نصيب أحدهما أو نصف نصيب كلّ واحد ، أو يأخذ ربع الجملة ، وهو نصف نصيب أحدهما.

مسالة ٨٠٧ : لو باع أحد الشريكين بعض(٣) نصيبه من رجل ثمّ باع منه الباقي ثمّ علم شريكه ، كان له أن يأخذ المبيع أوّلاً خاصّةً ، أو ثانياً خاصّةً ، أو هُما معاً بالشفعة ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ من العقدين حكمَ نفسه ، فإن عفا عن الأوّل وأراد أخذ الثاني ، لم يشاركه المشتري بنصيبه الأوّل ؛ لأنّ ملكه على الأوّل لم يستقرّ ؛ لأنّ للشفيع أخذه ، فلا يستحقّ به شفعته ، كما لو ارتهن بعضه واشترى الباقي ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة : ليس له أن يأخذ النصيبين معاً ، وإنّما له أن يأخذ‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦.

(٢) المغني ٥ : ٥٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « نصف » بدل « بعض ».

(٤) اُنظر : المغني ٥ : ٥٣٣.

٣٤٦

الأوّل ونصف الثاني - وبه قال بعض الشافعيّة - لأنّ ملكه ثبت له على الأوّل ، فإذا اشترى الثاني ، كان شريكاً له بالنصف(١) .

مسالة ٨٠٨ : إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقةً واحدة‌ ، فإن عفا [ الشريك ](٢) عن أحدهم ، صحّ عفوه ، ولم يجز للمعفوّ عنه مشاركته في الشفعة على الآخَرَيْن ؛ لأنّ ملك المعفوّ عنه لم يسبق ملكهما ، وإنّما ملك الثلاثة دفعة واحدة ، وإنّما يستحقّ الشفعة بملكٍ سابق لملك المشتري.

فإن باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة في ثلاثة عقود على الترتيب فعفا الشريك عن المشتري الأوّل ، وطلب من الآخرين ، كان للمشتري الأوّل مشاركته في شفعة الآخرَيْن ؛ لأنّ ملكه سابق لشرائهما.

وكذا إن عفا عن الأوّل والثاني ، شاركاه في حقّ الشفعة على الثالث.

ولو عفا عن الثاني خاصّةً ، كان له مشاركته في شفعة الثالث ، دون الأوّل.

ولو عفا عن الثالث خاصّة ، لم يكن له مشاركته في شفعة الأوّلين.

ولو عفا عن الثاني والثالث ، لم يشاركاه في شفعة الأوّل ، لأنّهما حين وجوب الشفعة لم يكن لهما ملك.

مسالة ٨٠٩ : لو وكّل أحد الشركاء الثلاثة ثانيَهم‌ ، فباع الوكيل نصيبه ونصيب مُوكِّله صفقةً واحدة ، كان للثالث الشفعةُ ، وليس للوكيل ولا للموكّل شفعة على الآخَر ؛ لعدم الأولويّة. ولأنّهما بائعان.

وهل للثالث أن يأخذ أحد النصيبين دون الآخَر؟ الأقوى ذلك ؛ لأنّ‌

____________________

(١) اُنظر : المغني ٥ : ٥٣٣.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

٣٤٧

المالك اثنان ، فهو كما لو تولّيا العقد ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والثاني : ليس له ؛ لأنّ العاقد واحد في الطرفين اعتباراً بالوكيل(١) .

ولو كانت الدار لاثنين فوكّل أحدهما الآخَر ببيع نصف نصيبه ، وجوّز له أن يبيع نصيب نفسه إن شاء صفقةً واحدة ، فباع كذلك ، وأراد الموكّل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة بحقّ النصف الباقي ، فله ذلك ؛ لأنّ الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكّل فيه - وهو ملكه - وعلى ما فيه شفعة - وهو ملك الوكيل - فأشبه مَنْ باع شقصين من دارين صفقةً واحدة.

فإن كان الشفيع في إحداهما غير الشفيع في الاُخرى ، فلكلٍّ أن يأخذ ما هو شريك فيه ، سواء وافقه الآخَر في الأخذ أو لا. وإن كان شفيعهما واحداً ، جاز له أخذ الجميع ، وأخذ أيّتهما شاء ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

مسالة ٨١٠ : لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحدٍ ولكلّ واحد من الآخَرَيْن الربع‌ ، فقارض أحد هذين الرجلين الآخَرَ على ألف ، فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف ، فلا شفعة هنا ؛ لأنّ البائع لا شفعة له فيما باع ، والشريك الآخَر ربّ المال ، والثالث هو العامل ، وربّ المال والعامل بمنزلة الشريكين في المبتاع ، فلا يستحقّ أحدهما على الآخَر شفعة فيما ابتاعه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

فإن باع الذي كان صاحب النصف الربعَ الذي بقي له من أجنبيّ ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، وروضة الطالبين ٤ : ١٩٢ ، والمغني ٥ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٤٧.

٣٤٨

فالشقص للشفعة أثلاثاً ، الثلث بالربع الذي لربّ المال ، والثلث بالربع الذي للعامل ، والثلث لمال المضاربة وكان مال القراض بمنزلة شريكٍ آخَر ؛ لأنّ حكمه متميّز عن مال كلّ واحد منهما.

مسالة ٨١١ : لو اشترى بعيراً وشقصاً بعبد وجارية‌ ، وقيمة البعير والشقص مائتان كلّ واحد بمائة ، وكذا قيمة العبد مائة ، وقيمة الجارية مائة ، تثبت الشفعة في الشقص بنصف قيمة العبد والجارية.

فإن تلف البعير قبل القبض ، بطل فيه العقد ، ولا يبطل في الشقص ، وهو أحد قولي الشافعيّة(١) في طريق تفريق الصفقة ، فإن قلنا : يبطل ، بطل الكلّ وسقطت الشفعة. وإن قلنا : يصحّ في الشقص ، صحّ فيه بنصف العبد والجارية ، وأخذه الشفيع بقيمة ذلك.

وإن تلف العبد ، بطل العقد في نصف البعير ونصف الشقص ، وأخذ الشفيع نصف الشقص بنصف قيمة الجارية.

مسالة ٨١٢ : لو كانت الدار بين أربعة بالسويّة فاشترى اثنان منهم من واحد نصيبه وهو الربع ، استحقّ الذي لم يشتر عليهما الشفعة ، واستحقّ كلّ واحد من المشتريين ؛ لأنّه شريك ، فلا يسقط حقّه من الشفعة ، وتبسط الدار ثمانية وأربعين سهماً ، فالربع اثنا عشر ، وفيه أربع صُور :

أ - أن يطالب كلّ واحد بشفعة ، فيقتسمون المبيع أثلاثاً ، فيحصل لكلّ واحد أربعة.

ب - أن يعفو كلّ واحد من الشريكين عن صاحبه ، ويطالب الذي لم يشتر ، فإنّه يأخذ من كلّ واحد منهما نصف ما في يده ؛ لأنّه ممّا اشتراه‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣٤٩

كلّ واحد شريكه في الشفعة ؛ إذ لا شفعة فيه إلّا لهما ، فيحصل للّذي لم يشتر نصفُ السهم ستّة ، ولكلّ واحد من المشتريين ثلاثة أسهم.

ج - أن يعفو الذي لم يشتر خاصّة ، فكلّ واحد من المشتريين يأخذ من صاحبه ما في يده ، فيكون ذلك قدر ما اشتراه لكلّ واحد ستّة.

د - أن يعفو الذي لم يشتر عن أحدهما دون الآخَر ، فإنّه يأخذ ممّن لم يعف عنه سهمين ، وتبقى معه أربعة أسهم يأخذ منها المعفوّ عنه سهمين ، ويأخذ الذي لم يعف عنه من المعفوّ عنه ثلاثة أسهم نصف ما في يده ؛ لأنّه لا شفيع في هذا السهم سواهما ، فيحصل مع كلّ واحد منهما خمسة ، ومع العافي سهمان.

البحث الثامن : في الحِيَل المسقطة للشفعة.

مسالة ٨١٣ : يجوز استعمال الحِيَل بالمباح مطلقاً عندنا وعند جماعة من العامّة ، خلافاً لأحمد بن حنبل(١) .

فإذا أراد أن يشتري الشقص ولا تلزمه شفعة ، أمكنه أن يشتريه بثمن مشاهد لا يعلمان قدره ولا قيمته إذا لم يكن من المكيلات والموزونات ، ثمّ يخرجه عن ملكه بتلفٍ أو غيره بحيث لا يتمكّن من العلم به وقت المطالبة بالشفعة ، فإذا طُولب بالشفعة وتعذّر عليه معرفة الثمن ، سقطت الشفعة ، فإن ادّعى الشفيع أنّ الثمن كان معلوماً وذكر قدره فأنكر المشتري ، قُدّم قول المشتري مع اليمين.

ولو كان الثمن مكيلاً أو موزوناً ، فقال المشتري : إنّه كان جزافاً أو كان‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٥١١.

٣٥٠

معلوماً وقد نسيته ، لم يُسمع منه في الجزاف عندنا ، وطُولب بجوابٍ صحيح ، فإن أجاب وإلّا جُعل ناكلاً.

ومَنْ قال : إنّه يجوز البيع به هل يكون الجواب به أو بالنسيان صحيحاً؟ الأقرب عندي ذلك - وهو قول أكثر الشافعيّة(١) - لأنّ نسيان المشتري ممكن ، وقد يكون الثمن جزافاً عند مجوّزيه ، فإذا أمكن ، حلف عليه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه لا يكون جواباً صحيحاً ، فيقال له : إمّا أن تجيب بجوابٍ صحيح ، وإلّا جعلناك ناكلاً ، ويحلف الشفيع ، كما لو ادّعى رجل على آخَر ألف درهم دَيْناً ، فقال : لا أعلم قدر دَيْنك ، لم يكن جواباً(٢) .

والفرق : أنّ المدّعي يدّعي عليه قدراً معيّناً ، وهو لا يجيب عنه لا بإقرارٍ ولا بإنكارٍ ، فلهذا جعلناه ناكلاً ، وفي مسألتنا قوله : « إنّ الثمن كان جزافاً ، أو : لا أذكره » إنكار للشفعة ؛ لأنّه إذا كان كذلك ، لا تجب الشفعة.

نعم ، لو قال : لا أدري لك شفعة أم لا ، كان كمسألة الدَّيْن.

ولأنّ الدَّيْن إن لم يعلمه مَنْ هو عليه يجوز أن يعلمه من هو له ، فيجعل القول قوله مع يمينه ، وهنا هذا هو العاقد ، وإذا كان جزافاً أو لا يعلم ، فلا طريق للشفيع إلى معرفته.

مسالة ٨١٤ : لو أتلف المشتري الثمن المعيّن قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعه ، سقطت الشفعة ، وصحّ تصرّف المشتري ، وكان عليه قيمة الشقص للبائع.

____________________

(١و٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣٥١

ولو أراد المتبايعان التوصّل إلى رغبة الشفيع عن الشفعة ، اشتراه بألف إذا كان يساوي مائةً ثمّ يبيعه بالألف سلعة تساوي مائةً ، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه ، وجب عليه دفع الألف. وكذا إذا باعه سلعة تساوي مائةً بألفٍ ثمّ اشترى الشقص المساوي مائةً بألف ، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه ، أخذه بالألف.

وهذا يصحّ عندنا مطلقاً.

وعند الشافعي إنّما يصحّ إذا لم يشترط مشتري الشقص على بائعه أخذ السلعة بالثمن في العقد ، فإنّه متى شرط ذلك ، بطل العقد عنده ، ويحصل على المشتري بشراء ما يساوي مائة بألفٍ غررٌ(١) .

مسالة ٨١٥ : لو نُقل الشقص بهبةٍ أو صلح أو بجَعْله مالَ إجارة أو غيرها من العقود المغايرة للبيع ، فلا شفعة عندنا.

ووافقنا الشافعي(٢) في كلّ عقد لا يشتمل على المعاوضة ، وعلى أنّهما إذا اتّفقا على أن يهب أحدهما الشقص للآخَر ويهب الآخَر الثمن ، ويكون هذا الاتّفاق قبل عقد الهبة ويعقدانها مطلقةً ، فلا تجب الشفعة.

ولو اتّفقا على بيع الشقص بألف وهو يساوي مائةً ثمّ يُبرئه من تسعمائة بعد انبرام البيع فتعاقدا على ذلك ، رغب الشفيع عن أخذه ؛ لأنّه لو طلبه لزمه الألف.

مسالة ٨١٦ : ومن الحِيَل أن يبيعه جزءاً من الشقص بثمنه كلّه‌ ، ويهب له الباقي أو يهبه بعض الشقص ، أو يملّكه إيّاه بوجهٍ آخَر غير البيع ، ثمّ‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

٣٥٢

يبيعه الباقي ، فإنّه لا شفعة عند مَنْ يُبطلها مع الكثرة ، أو يبيعه بثمن حاضر مجهول القدر عند مَنْ يُجّوزه ، ويقبضه البائع ولا يزنه ، بل ينفقه أو يمزجه بمالٍ له مجهول ، فتندفع الشفعة على أصحّ قولي الشافعيّة(١) .

ولو باع بعض الشقص ثمّ باع الباقي ، لم يكن للشفيع أخذ جميع المبيع ثانياً على أحد الوجهين(٢) .

ولو وكّل البائع شريكه بالبيع فباع ، لم يكن له الشفعة على أحد الوجهين(٣) .

مسالة ٨١٧ : لا يكره دفع الشفعة بالحيلة‌ ؛ إذ ليس فيها دفع حقٍّ عن الغير ، فإنّ الشفعة إنّما تثبت بعد البيع مع عدم المعارض ، فإذا لم يوجد بيع أو وُجد مع معارض الشفعة ، فلا شفعة ؛ لعدم الثبوت ، وبه قال أبو يوسف(٤) .

وقال محمد بن الحسن : يكره(٥) .

وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : الثاني(٦) ، ولا يكره عندهم دفع شفعة الجار بالحيلة قطعاً(٧) .

ولو اشترى عُشْر الدار بتسعة أعشار الثمن ، فلا يرغب الشفيع ؛ لكثرة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

(٢و٣) الوجهان للشافعيّة أيضاً ، اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

(٤و٥) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.

(٧) روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.

٣٥٣

الثمن ، ثمّ يشتري تسعة أعشاره بعُشْر الثمن ، فلا يتمكّن الجار من الشفعة ؛ لأنّ المشتري حالة الشراء شريك في الدار ، والشريك مقدّم على الجار ، أو يخطّ البائع على طرف ملكه خطّاً ممّا يلي دار جاره ، ويبيع ما وراء الخطّ ؛ لأنّ ما بين ملكه وبين المبيع فاصلاً ، ثمّ يهبه الفاصل.

البحث التاسع : في اللواحق.

مسالة ٨١٨ : لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدَّيْن فبِيع شقصٌ في شركته‌ ، كان للورثة الشفعةُ ؛ لأنّ الدَّيْن لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة على ما يأتي ، وبه قال الشافعي(١) ، خلافاً لأبي حنيفة(٢) وبعض الشافعيّة(٣) .

ولو كان للمديون دار فبِيع بعضها في الدّين ، لم يكن للورثة الشفعة ، لأنّ البيع يقع لهم ، فلا يستحقّون الشفعة على أنفسهم.

ولو كان الوارث شريك الموروث فبيع نصيب الموروث في دينه ، تثبت الشفعة للوارث بنصيبه الذي كان يملكه ؛ لأنّ البيع على الميّت إنّما كان بسبب دينه الذي ثبت عليه في حال الحياة ، فصار البيع كأنّه قد وقع في حال الحياة ، والوارث كان شريكه في حال الحياة ، فتثبت له الشفعة ، ولا يلزم إذا كانت الدار للموروث فبيع بعضها في دَيْنه ؛ لأنّا إذا جعلنا البيع كأنّه وقع في حال الحياة ، لم يكن الوارث شريكه في تلك الحال ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤ ، المغني ٥ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٧.

(٢) المغني ٥ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

٣٥٤

وقال أكثرهم : لا شفعة ؛ لأنّ الدَّيْن لا يمنع انتقال الملك إلى الوارث ، فإذا بِيع فقد بِيع ملك الوارث عليه ، فلا يستحقّ الشفعة ، كما لو كان له على رجل دَيْنٌ وهو غائب فباع بعض داره ثمّ قدم ، لم تثبت له الشفعة ، كذا هنا(١) .

وما ذكره أوّلاً بعضهم فليس بشي‌ء ؛ لأنّه إنّما يلحق بحال الحياة إذا وجد سببه في حال الحياة وما لا يمكن(٢) ابتداؤه بعد الوفاة ، ولو كان كذلك ، لم يكن للوارث أن يقضي الدَّيْن من عنده ، ويمنع(٣) من البيع.

وهذا عندي هو المعتمد.

لا يقال : هذا الدَّيْن وجب على الميّت ، فلا يجوز أن يباع غيره فيه ، وإنّما يُجعل كأنّه بِيع عليه.

لأنّا نقول : مَنْ يقول : إنّ الملك ينتقل إلى الوارث قد لزمه ما اُلزم ؛ لأنّه يبطل ملك الوارث لأجل دَيْن الميّت ، على(٤) أنّ ذلك لا يمنع(٥) ؛ لأنّ هذا الدَّيْن يتعلّق(٦) بهذه العين ؛ لأنّها مُلكت من جهة السبب ، ألا ترى أنّ العبد إذا جنى ، تعلّقت الجناية برقبته ، وهي ملك لمولاه ، ويُباع فيها وإن لم يكن الدَّيْن على مولاه.

مسالة ٨١٩ : لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار ولكلٍّ من الآخَرَيْن ربع‌ ، فاشترى صاحب النصف من أحد شريكيه ربعه ، والآخَر غائب ، ثمّ باع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

(٢) كذا ، والظاهر : « وما لم يكن ».

(٣) في الطبعة الحجريّة : « ويمتنع ».

(٤) في « ي » والطبعة الحجريّة : « وعلى ».

(٥) في « س ، ي » : « لا يمتنع ».

(٦) في « ي » : « تعلّق ».

٣٥٥

صاحب ثلاثة الأرباع ربعاً منها لرجل ، ثمّ قدم الشريك الغائب ، كان له أخذ ما يخصّه من المبيع الأوّل بالشفعة ، وهو ثُمْنٌ ، ويأخذ المبيع الثاني بأجمعه ؛ إذ لا شفيع غيره.

فإن أراد العفو عن الثاني والأخذ من الأوّل ، أخذ من المشتري الثاني سهماً من ستّة ، ومن الأوّل سهمين من ستّة ؛ لأنّا نفرض الدار أربعة وعشرين سهماً ؛ إذ لا تخرج صحيحةً من أقلّ.

وإنّما قلنا ذلك ؛ لأنّ صاحب النصف اشترى الربع ، فكان بينه وبين الغائب نصفين إن قلنا : إنّ للمشتري شفعةً وإنّ الشفعة على عدد الرؤوس فإذا باع الربع ممّا في يده وفي يده ثلاثة أرباع ، فقد باع ثلث ما في يده ، وهو ستّة ، وبقي في يده اثنا عشر ، وللغائب شفعة ثلاثة أسهم ، فإذا قدم ، أخذ من المشتري ثلث ما استحقّه ، وهو سهم واحد ، لأنّه حصل له ثلث ما كان في يد بائعه ، وأخذ من الأوّل سهمين.

وإن جعلنا الشفعة على قدر النصيب ، فالذي يستحقّ الغائب سهمان من الستّة ، لأنّ ملكه مثل نصف ملك المشتري حصل له في المبيع ثلثا سهم ، ويأخذ من المشتري الأوّل سهماً وثُلثاً ومن الثاني ثلثي سهم.

هذا إذا عفا عن الثاني ، وإن عفا عن الأوّل وأخذ من الثاني ، أخذ من المشتري ما اشتراه ، وهو ستّة أسهم ، لأنّ شريكه بائع ، فلا شفعة له.

وإن أراد أن يأخذ الشفعة بالعقدين ، أخذ ما في يد الثاني ، وأخذ من الأوّل سهمين إن جعلنا الشفعة على عدد الرؤوس ، وإن قلنا : على قدر النصيب ، يأخذ سهماً وثُلثاً.

مسالة ٨٢٠ : لو بِيع شقص وله شفيعان فعفا أحدهما ومات الآخَر وكان وارثه هو العافي‌ ، كان له أن يأخذ الشقص بما ورثه من الشفعة ،

٣٥٦

ولا يبطلها العفو السابق ؛ لأنّ العفو وقع عمّا يملكه بالأصالة لا بالميراث.

وكذا لو قذف رجل أباهما وهو ميّت فعفا أحدهما ، كان للآخَر استيفاء الحدّ كملاً ، فإن مات وكان العافي وارثَه ، كان له استيفاؤه بالنيابة عن مورّثه.

مسالة ٨٢١ : قد سلف(١) أنّ الإقالة لا توجب الشفعة ، خلافاً لأبي حنيفة(٢) . وكذا الردّ بالعيب وإن كان على سبيل التراضي ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : تثبت الشفعة إن وقع الردّ بالتراضي ، لأنّه نقل الملك بالتراضي ، فأشبه البيع(٤) .

وهو خطأ ، لأنّه فسخ ، وليس بمعاوضة ، ولهذا يعتبر فيه العوض الأوّل ، فلم تثبت فيه الشفعة ، كالفسخ بالخيار.

ولو لم يقايله(٥) ، بل باعه المشتري من البائع بذلك الثمن أو غيره ، كان للشفيع الشفعة ، لأنّه عفا عمّا استحقّه بالعقد الأوّل ، وهذا عقد يستحقّ به الشفعة ، فوجبت له.

تذنيب : إذا كان الثمن معيّناً فتلف قبل القبض ، بطل البيع والشفعة ؛ لأنّه تعذّر التسليم ، فتعذّر إمضاء العقد ، بخلاف الإقالة والردّ بالعيب.

____________________

(١) في ص ٢٣٠ ، المسألة ٧٢٧.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨ ، المغني ٥ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، الوسيط ٤ : ٧٤ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨.

(٥) في « ي » : « ولم يقابل ». وفي الطبعة الحجريّة : « ولم يقابله » بالباء. وفي « س » : « ولم يقايله » بالياء. والصحيح ما أثبتناه.

٣٥٧

ولو ظهر الثمن المعيّن مستحقّاً ، بطل البيع أيضاً والشفعة.

ولو كان المشتري قد باع الشقص قبل التلف ، صحّ بيعه ، وللشفيع أخذه بالشفعة ، وبطل البيع الأوّل.

أمّا لو باعه ثمّ ظهر استحقاق الثمن المعيّن ، بطل الثاني أيضاً ، ولا شفعة ؛ لأنّ المقتضي لبطلان البيع الاستحقاقُ لا ظهورُه.

آخَر : لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع للشفيع : أقلني ، فأقاله ، لم تصحّ الإقالة ؛ لأنّها إنّما تصحّ بين المتبايعين ، وليس للشفيع ملكٌ من جهة البائع ، فإن باعه منه ، كان حكمه حكم بيع ما لم يقبض.

مسالة ٨٢٢ : لو كان أحد الشريكين في الدار غائباً وله وكيل فيها‌ ، فقال الوكيل : قد اشتريته منه ، لم يكن للحاضر أخذه بالشفعة ؛ لأنّ إقرار الوكيل لا يقبل في حقّ موكّله. ولأنّه لو ثبتت الشفعة للحاضر بمجرّد دعوى الوكيل ، لثبت للوكيل جميع توابع الملك ، فكان لو مات(١) الموكّل ، لم يفتقر الوكيل في دعوى الشراء منه إلى بيّنة ، بل يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الموكّل ، ويسأله عن ذلك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ الحاضر يأخذه بالشفعة - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنّه أقرّ بحقٍّ له فيما في يده(٢) .

ويذكر الحاكم ذلك في السجلّ ، فإن قدم الغائب وصدّقه ، فلا كلام.

وإن أنكر البيع فإن أقام مدّعيه البيّنةَ ، بطل إنكاره ، وإن لم يُقم بيّنةً ، حلف المنكر ، ثمّ يردّ النصف عليه واُجرة مثله وأرش نقصه إن كان ، وله أن‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « فكان كما لو مات ».

(٢) المغني ٥ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠ - ٥٣١.

٣٥٨

يرجع بذلك على مَنْ شاء ، فإن رجع على الوكيل ، رجع به على الشفيع ، وإن رجع على الشفيع ، لم يرجع به على الوكيل ؛ لأنّ التلف حصل في يده.

وفي وجهٍ للشافعيّة : أنّه يرجع عليه ؛ لأنّه غرَّه(١) .

مسالة ٨٢٣ : لو حكم حاكمُ شرعٍ باعتقاده أنّ الشفعة تثبت مع الكثرة‌ ، لم يعترض عليه مَنْ لا يعتقد ذلك من الحُكّام.

وكذا عند الشافعي إذا قضى الحنفي بشفعة الجوار ، لم يعترض عليه في الظاهر ، وفي الحكم باطناً عندهم خلاف(٢) .

أمّا نحن فإن كان الآخذ مقلّداً وقلّد مَنْ يجب تقليده ، كان مباحاً له في الباطن. وإن كان مجتهداً ، لم يجز له أن يأخذ على خلاف مذهبه.

مسالة ٨٢٤ : لو اشترى الشقص بكفٍّ من الدراهم لا يعلم(٣) وزنها‌ ، أو بصُبرة حنطة لا يعلم كيلها ، فعندنا يبطل البيع.

وعند مَنْ جوَّزه تُكال أو تُوزن ليأخذ الشفيع بذلك القدر(٤) .

فإن كان غائباً فتبرّع البائع بإحضاره أو أخبر عنه واعتُمد قوله ، فذاك ، وإلّا فليس للشفيع أن يكلّفه الإحضار والإخبار عنه.

ولو هلك وتعذّر الوقوف عليه ، تعذّر الأخذ بالشفعة.

وهذا يتأتّى مثله عندنا ، وهو أن يبيع بما لا مِثْل له ثمّ يتلف قبل العلم بقيمته.

ولو أنكر الشفيع الجهالة ، فإن عيّن قدراً وقال للمشتري : قد اشتريتَه‌

____________________

(١و٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « لم يعلم ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.

٣٥٩

بكذا ، وقال المشتري : لم يكن قدره معلوماً ، فأصحّ القولين عند الشافعيّة : أنّه يقنع منه بذلك ، ويحلف عليه(١) ، وهو المعتمد عندي في عدم العلم بالقيمة.

وقال ابن سريج : لا يُقبل منه ذلك ، ولا يحلف ، بل إن أصرّ على ذلك ، جُعل ناكلاً ، ورُدّت اليمين على الشفيع(٢) .

وكذا الخلاف لو قال : نسيت(٣) (٤) .

وإن لم يعيّن الشفيع قدراً لكن ادّعى على المشتري أنّه يعلمه وطالَبه بالبيان ، فللشافعيّة وجهان أصحّهما عندهم : لا تُسمع دعواه حتى يعيّن قدراً ، فيحلف المشتري حينئذٍ أنّه لا يعرف. والثاني : تُسمع ، ويحلف المشتري على ما يقوله ، فإن نكل ، حلف الشفيع على علم المشتري ، وحُبس المشتري حتى يُبيّن قدره.

فعلى الأوّل طريق الشفيع أن يعيّن قدراً ، فإن وافقه المشتري ، فذاك ، وإلّا حلّفه على نفيه ، فإن نكل ، استدلّ الشفيع بنكوله ، وحلف على ما عيّنه ، وإن حلف المشتري ، زاد وادّعى ثانياً ، وهكذا يفعل إلى أن ينكل المشتري ، فيستدلّ الشفيع بنكوله ويحلف ، وهذا(٥) لأنّ اليمين عندهم قد تستند إلى التخمين.

قالوا : ولهذا له أن يحلف على خطّ أبيه إذا سكنت نفسه إليه(٦) .

وهذا باطل ، وأنّ اليمين لا تصحّ إلّا مع العلم والقطع دون الظنّ‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « انسيت ». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وهكذا » بدل « وهذا ». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ - ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

الْمُتَوَسِّمُونَ ، وَالسَّبِيلُ فِينَا مُقِيمٌ ».(١)

٥٨٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) قَالَ : « هُمُ الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام ،(٢) قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : اتَّقُوا فِرَاسَةَ(٣) الْمُؤْمِنِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى(٤) :( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) ».(٥)

٥٨١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ(٦) بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ‌

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢ ، عن سلمة بن الخطّاب.وفيه ، ص ٣٥٥ ، ح ٦ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩ ، عن أسباط بن سالم.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٠٧٢.

(٢) في « ف » : + « قال ».

(٣) « الفِراسَةُ » : اسم من التفرّس بمعنى التثبّت والنظر. قال ابن الأثير فيالنهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢٨ ( فرس ) : « يقال بمعنيين : أحدهما : ما دلّ ظاهر هذا الحديث عليه ، وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظنّ والحدس ، والثاني : نوع يُتَعَلَّمُ بالدلائل والتجارب والخَلق والأخلاق فتُعرف به أحوالُ الناس ». وراجع أيضاًالقاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٢ ( فرس ).

(٤) وفي « بح ، بر » : - « في قول الله تعالى ».

وقوله : « في قول الله تعالى » إمّا متعلّق بقولهعليه‌السلام : « قال رسول الله » ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي نظره بنور الله مذكور في قول الله ، قال المجلسي : « والأوّل أظهر ». راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢.

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٣٥٥ ، ح ٤ ؛ والاختصاص ، ص ٣٠٦ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى.بصائر الدرجات ، ص ٣٥٧ ، ح ١١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم.الأمالي للطوسي ، ص ٢٩٤ ، المجلس ١١ ، ح ٢١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨ ، عن محمّد بن مسلم. وراجع :علل الشرائع ، ص ١٧٣ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٥٠ ، ح ١.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٧٣.

(٦) في « و ، بر » : « عيسى ». وهو سهو. وعبيس هذا ، هو العبّاس بن هشام الناشري ، كُسِر اسمه فقيل : « عُبَيس ». له‌كتاب رواه عنه جماعة ، منهم الحسن بن عليّ الكوفي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٠ ، الرقم ٧٤١ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٦ ، الرقم ٥٤٧.

٥٤١

عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) فَقَالَ : « هُمُ الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام » ،( وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ) قَالَ(٢) : « لَا يَخْرُجُ(٣) مِنَّا أَبَداً ».(٤)

٥٨٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ(٥) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمُتَوَسِّمَ(٦) ، وَأَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّتِي الْمُتَوَسِّمُونَ ».(٧)

__________________

(١) في « ف » : « قوله ».

(٢) في الكافي ، ح ١١٩١ والبصائر والاختصاص:-«قال».

(٣) في « ب ، ض ، ف ، بر » : « لاتخرج ».

(٤)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب في معرفتهم أولياءهم ، ح ١١٩١. وفيبصائر الدرجات ، ص ٣٦١ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن علي.وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣ ؛ والاختصاص ، ص ٣٠٦ ، بسندهما عن الحسن بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن عبدالله بن سليمان ، وفي كلّها مع زيادة في أوّلها وآخرها.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٧٤.

(٥) ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣٥٦ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم وإبراهيم‌عن أيّوب. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « محمّد بن أسلم عن إبراهيم بن أيّوب » وهو الظاهر ؛ فإنّ محمّد بن أسلم ، هو الطبري الجبلي ، له كتاب رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وتكرّرت رواية محمّد بن الحسين عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٨ ، الرقم ٥٨٩ ؛رجال النجاشي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٨ - ٣٤١.

وأمّا إبراهيم بن أيّوب ، فقد روى عن عمرو بن شمر فيالكافي ، ح ١٠٣٨ ؛ وشواهد التنزيل ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٤٥١. ولاحظ أيضاً :بصائر الدرجات ، ص ٩٧ ، ح ٧.

(٦) راجع ما تقدّم في ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٣٥٤ ، ح ٢ ، بسنده عن عمرو بن شمر ؛وفيه ، ص ٣٥٦ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم وإبراهيم ، عن أيّوب ؛تفسير فرات ، ص ٢٢٨ - ٢٢٩ ، ح ٣٠٧ و ٣٠٨ بسنده عن إبراهيم بن أيّوب ، عن جابر ؛الاختصاص ، ص ٣٠٢ ، بسنده عن إبراهيم بن أيّوب ، عن عمرو بن شمر ؛تفسير =

٥٤٢

* وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى(١) : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلُهُ.

٢٩ - بَابُ عَرْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَالْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام

٥٨٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ(٢) عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله - أَعْمَالُ الْعِبَادِ - كُلَّ صَبَاحٍ :أَبْرَارُهَا وَفُجَّارُهَا(٣) ؛فَاحْذَرُوهَا(٤) ،وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالى(٥) :( اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) (٦) » ‌

__________________

= العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٢ ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، وفي كلّها مع زيادة في أوّلها وآخرها.بصائر الدرجات ، ص ٣٥٧ ، ح ١٣ ، بسند آخر عن سلمان ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام مع اختلاف.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٧٥ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٢.

(١) فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٣ : « وقوله : وفي نسخة اُخرى ، كلام الجامعين لنسخ الكافي ؛ فإنّهم أشاروا إلى ‌اختلاف نسخ النعماني والصفواني وغيرهما من تلامذة الكليني ».

(٢) في البصائر : - « الأعمال ».

(٣) هكذا في « ج ، و ، بح ، بر ». ومقتضى السياق أيضاً هو الجمع. وفي حاشية « ج » : « في إطلاقهما على الأعمال‌مجاز شائع في لغة العرب كما لايخفى ». وفي المطبوع : « فَجارِها ». وقولهعليه‌السلام : « أبرارها وفجارها » ، بجرّهما بدل تفصيل للعباد ، والضميران لهم. والأبرار : جمع البَرّ ، بمعنى البارّ. مقتضى هذا الاحتمال هو « أبرارهم وفجّارهم ». أو برفعهما بدل تفصيل لأعمال العباد ، والضميران للأعمال. ففي إطلاقهما على الأعمال تجوّز. على أنّه يحتمل كون الأبرار حينئذٍ جمع البِرّ. وأمّا « فجارها » فهو فُجّارها على الوجهين جمع الفاجر عند المازندراني والمجلسي ، ولكنّ المجلسي بعد ما ذكر الوجهين في الإعراب ، قال : « وربّما يقرأ : الفِجار - بكسر الفاء وتخفيف الجيم - : جمع فَجارِ مبنيّاً على الكسر ، هو اسم الفجور. أو جمع فجر - بالكسر - وهو أيضاً اسم الفجور » ، راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٤.

(٤) في البصائر والمعاني : « فاحذروا ».

(٥) في الوسائل والمعاني : + « وقل ».

(٦) التوبة (٩) : ١٠٥.

٥٤٣

وَسَكَتَ(١) .(٢)

٥٨٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ : « هُمُ الْأَئِمَّةُ ».(٣)

٥٨٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَا لَكُمْ تَسُوؤُونَ(٤) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ » فَقَالَ(٥) رَجُلٌ : كَيْفَ نَسُوؤُهُ؟ فَقَالَ : « أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ(٦) أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَأى فِيهَا مَعْصِيَةً(٧) سَاءَهُ ذلِكَ؟ فَلَا تَسُوؤُوا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَسُرُّوهُ ».(٨)

__________________

(١) في البصائر : - « وسكت ». وفي المعاني : + « قال أبوبصير : إنّما عنى الأئمّةعليهم‌السلام ». وقوله : « وسكت » ، أي لم يقرأ تتمّة الآية ، وهي « وَالْمُؤْمِنُونَ » وسكت عن تفسيره بالأئمّةعليهم‌السلام تقيّةً ، أي كأنّ الوقت يأبى عن ذكر عرض الأعمالعليهم‌السلام ؛ أو إحالةً على الظهور. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٤.

(٢)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٨ ، ح ٧ ، عن أحمد بن محمّد ؛معاني الأخبار ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٧ ، بسنده عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٢ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٣.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٨ ، ح ١١ ، عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٤٢٧ ، ح ٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١٤٩.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٤.

(٤) « تسوؤُون » : من ساءه يسوؤه ، نقيض سرّه ، أي أحزنه وفعل به مايكره. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٩٥ ( سوأ ).

(٥) في « ج ، ض » والوافي والوسائل والبحار والزهد والبصائر : + « له ».

(٦) في « ف » : - « أنّ ».

(٧) في « ف » : « معصية فيها ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧ ؛ وص ٤٤٥ ، ح ٨ ، وفيهما عن إبراهيم بن هاشم ؛الزهد ، ص ١٦ ، ح ٣٢ ، عن عثمان بن عيسى ؛الأمالي للمفيد ، ص ١٩٦ ، المجلس ٢٣ ، ح ٢٩ ، بسنده عن عثمان بن عيسى.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٥ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥.

٥٤٤

٥٨٦/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّيَّاتِ - وَكَانَ مَكِيناً عِنْدَ الرِّضَا(٢) عليه‌السلام - قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : ادْعُ اللهَ لِي وَلِأَهْلِ بَيْتِي ، فَقَالَ : « أَوَلَسْتُ(٣) أَفْعَلُ؟ وَاللهِ(٤) ، إِنَّ أَعْمَالَكُمْ لَتُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ».

قَالَ(٥) : فَاسْتَعْظَمْتُ ذلِكَ ، فَقَالَ لِي : « أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) ؟ » قَالَ : « هُوَ وَاللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(٦) عليه‌السلام ».(٧)

٥٨٧/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصَّامِتِ(٨) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ ذَكَرَ هذِهِ الْآيَةَ :( فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر » والوافي والوسائل. وفي « ف » والمطبوع : « القاسم بن‌محمّد عن الزيّات ».

والخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٤٢٩ ، ح ٢ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن القاسم بن محمّد الزيّات. وقد ورد في بعض الأسناد في طبقة مشايخ إبراهيم بن هاشم عنوان القاسم بن محمّد الزيّات ، والقاسم الزّيّات. راجع :الكافي ، ح ١١٠٦٣ ؛ و ١١٩٩٨ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٢٢ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٣.

(٢) في البصائر : « كان يكنّى عبدالرضا » والمذكور في بعض مخطوطاته « كان مكيناً عند الرضا ».

(٣) في « بف » : - « ولست » بدون « أ ».

(٤) في الوسائل : - « والله ».

(٥) في « ف » : + « قلت ». وفي البصائر : - « قال ».

(٦) إنّما خصّهعليه‌السلام بالذكر لأنّه المصداق حين الخطاب ، وكان خاصّةً الموجودَ في زمان المأمورين بالعمل مشافهة والمعروفَ بينهم ، أو لأنّه الأصل والعمدة والفرد الأعظم. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٦.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٩ ، ح ٢ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن القاسم بن محمّد الزيّات ، ولم يرد فيه : « قال : هو والله عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام »الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٠٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٨ ، ح ٢١١٠٦.

(٨) في الوسائل : « عن أبي عبدالله بن الصلت ». وهذا العنوان غريب ، ولعلّ شهرة عبدالله بن الصلت وكثرة دورانه‌ في الأسناد أوجبا التحريف في العنوان.

٥٤٥

« هُوَ وَاللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام ».(١)

٥٨٨/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَبْرَارَهَا وَفُجَّارَهَا(٢) ».(٣)

٣٠ - بَابُ أَنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي حُثَّ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ عَلَيْهَا وَلَايَةُ عَلِيٍّعليه‌السلام(٤)

٥٨٩/ ١. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّآءً غَدَقاً ) (٥) قَالَ : « يَعْنِي لَوِ اسْتَقَامُوا عَلى وَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(٦) وَ(٧) الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهِعليهم‌السلام ، وَقَبِلُوا طَاعَتَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ وَنَهْيِهِمْ( لَأَسْقَيْناهُمْ مَّآءً غَدَقاً ) (٨) يَقُولُ : لَأَشْرَبْنَا‌

__________________

(١)تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢١ ، عن يحيى بن مساور الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ١١٠ ، ح ١٢٧ ، عن محمّد بن حسّان الكوفي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وفيهما مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٨ ، ح ٢١١٠٧.

(٢) هكذا في « ب ، ج ، بح ، بر ». وهو مقتضى السياق. وراجع في معنى قولهعليه‌السلام : « أبرارها وفجّارها » ما تقدّم ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٥ ، ح ٧ و ١١ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٠٨٦ ،الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٣ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٤.

(٤) في جميع النسخ التي عندنا : « باب » بدون العنوان.

(٥) الجنّ (٧٢) : ١٦. و « الغدق » : الماء الكثير.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ ( غدق ).

(٦) هكذا في معظم النسخ والوافي. وفي المطبوع : « على ولاية عليّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين ». وفي « ب » : - « عليّ ».

(٧) في « ف » : + « على ».

(٨) في الكافي ، ح ١١٢٦ : - « قال : يعني - إلى -( مَّآءً غَدَقًا ) ».

٥٤٦

قُلُوبَهُمُ الْإِيمَانَ. وَالطَّرِيقَةُ هِيَ الْإِيمَانُ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ(١) وَالْأَوْصِيَاءِعليهم‌السلام ».(٢)

٥٩٠/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُعَلَّى(٣) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُّواْ ) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اسْتَقَامُوا عَلَى الْأَئِمَّةِ وَاحِدًا(٤) بَعْدَ وَاحِدٍ( تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ) (٥) (٦) .

٣١ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَشَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَمُخْتَلَفُ‌الْمَلَائِكَةِ‌

٥٩١/ ١. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ(٧) ، قَالَ :

__________________

(١) في الوافي والكافي ، ح ١١٢٦ : « هي ولاية عليّ بن أبي طالب ».

(٢)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل ، ح ١١٢٦. فيتفسير فرات ، ص ٥١٢ ، ح ٦٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع نقيصة في آخره ، وفيه بعد ذكر الآية هكذا : « لو استقاموا على ولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام ما ضلّوا أبداً »الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٩١ ، ح ١٥٤٠ ؛البحار ، ج ٢٤ ، ص ١١٠ ، ح ٢١.

(٣) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ألف ، ف » والمطبوع : « معلّى » بدون الألف واللام.

(٤) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف ». وفي المطبوع : « واحد ».

(٥) فصّلت (٤١) : ٣٠.

(٦) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١٢٧الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٥٤١.

(٧) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية بدرالدين. وفي المطبوع : « ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود ». وظاهر « ف » : « ربعيّ بن عبدالله بن أبي الجارود » بعد تصحيحها من « ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود ».

والظاهر عدم صحّة كلا النقلين ؛ فإنّا لم نجد رواية ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود في غير هذا المورد ، كما أنّه يستبعد روايته عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ؛ فإنّه روى عن أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وصحب الفضيل بن يسار =

٥٤٧

قَالَ(١) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام : « مَا يَنْقِمُ(٢) النَّاسُ مِنَّا ؛ فَنَحْنُ وَاللهِ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ ،

__________________

=وأكثر الأخذ عنه ، والفضيل نفسه من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام . راجع : رجال النجاشي ، ص ١٦٧ ، الرقم ٤٤١.

ثمّ إنّ الخبر ورد فيبصائر الدرجات ، تارة عن العبّاس بن معروف ، قال : حدّثنا حمّاد بن عيسى ، عن ربعي [ بن عبدالله ] ، عن الجارود - وهو أبو المنذر - قال : دخلت مع أبي على [ عليّ بن ] الحسينعليه‌السلام ، فقال [ عليّ بن ] الحسين. واُخرى عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن عمران - والصواب إسماعيل بن مهران ، كما في بعض النسخ - عن حمّاد ، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود ، عن جدّه الجارود ، قال : دخلت مع أبي على [ علي بن ] الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، ص ٥٨ ، ح ٩.

هذا ، وقد ورد في ترجمة ربعيّ بن عبدالله ، أنّه روى عن جدّه الجارود بن أبي سبرة. وورد في ترجمة الجارود - وهو الجارود بن أبي سبرة سالم بن أبي سلمة أبو نوفل ، ويقال : الجارود بن سبرة - أنّه روى عنه ابن ابنه ربعيّ بن عبدالله بن الجارود. راجع :تهذيب التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، الرقم ٧٩ ؛تهذيب الكمال ، ج ٤ ، ص ٤٧٥ ، الرقم ٨٨٢ ؛ وج ٩ ، ص ٥٧ ، الرقم ١٨٥١.

وقد ظهر ممّا تقدّم عدم صحّة ما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، من تفسير الجارود بأبي المنذر. يؤيّد ذلك أنّ الجارود أبا المنذر روى عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وروى كتابه عليّ بن الحسن بن رباط وصفوان بن يحيى. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٠ ، الرقم ٣٣٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١١٦ ، الرقم ١٥٩. وابن رباط وصفوان ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، ولازم هذا الأمر بقاء الجارود جدّ ربعي بعد وفاة أبي عبداللهعليه‌السلام بسنة ١٤٨ ، حتّى لقيه ابن رباط وصفوان ، وقد مات الجارود بن أبي سبرة سنة ١١٠ أو ١٢٠. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٠ ، الرقم ٣٣٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١١٦ ، الرقم ١٥٩ ؛تاريخ الإسلام للذهبي ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٣٢٦ ؛تهذيب التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، الرقم ٧٩.

فتحصّل من جميع ما مرّ ، وقوع خلل في سندنا هذا بلاريب. وأمّا في كيفيّة وقوعه فاحتمالان :

الأوّل : أنّ الأصل في السند كان هكذا : « ربعيّ بن عبدالله عن الجارود » ، ثمّ صحّف « عن » بـ « بن ».

والثاني : كون الأصل هكذا : « ربعيّ بن عبدالله بن الجارود عن جدّه الجارود » ، فجاز نظر الناسخ من « الجارود ». الأوّل إلى « الجارود » الثاني ، فوقع السقط في السند.

وأمّا احتمال وقوع الإرسال في السند ، فضعيف لايعتدّ به.

(١) في « ب ، ض » : + « لي ».

(٢) في « ج » والبصائر : « ماتنقم ». وقوله : « يَنْقِمُ » ، أي يُنكِرُ ويكره. يقال : نَقَمَ الأمرَ ونَقِمَهُ ، أي كرهه ، وقد نَقَم منه ويَنْقِمُ ونَقِمَ نَقَماً وانتقم ونَقِمَ الشي‌ءَ ونَقَمَهُ : أنكره. وأمّا كلمة « ما » فهي استفهاميّة للإنكار وهي مفعول ينقم. واحتمل المازندراني كونها للنفي. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٩١ ( نقم ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٨.

٥٤٨

وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ ، وَمَعْدِنُ(١) الْعِلْمِ ، وَمُخْتَلَفُ(٢) الْمَلَائِكَةِ ».(٣)

٥٩٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٤) : إِنَّا - أَهْلَ الْبَيْتِ - شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ ، وَمَوْضِعُ الرِّسَالَةِ ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ ، وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ(٥) ، وَمَعْدِنُ الْعِلْمِ ».(٦)

٥٩٣/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ(٧) ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) « المـَعْدِن » : واحد المـَعادِن ، وهي المواضع التي تُسْتَخْرَج منها جواهر الأرض ، من العَدْن بمعنى الإقامة ، والمـَعْدِنُ : مركز كلّ شي‌ء. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ( عدن ).

(٢) « المـُخْتَلَف » ، من الاختلاف ، وهو مجي‌ء كلّ واحد خلف الآخر وتعاقبهم. راجع :المفردات للراغب ، ص ٢٩٥ (خلف).

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الجارود ؛وفيه ، ص ٥٨ ، ح ٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ بن عبدالله بن الجارود ، عن جدّه الجارود.وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٥ ، بسند آخر عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الإرشاد ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٠٨٩.

(٤) في « ب ، بح ، بف » : « صلوات الله عليه ». وفي « ض ، بس » : « صلوات الله عليه وآله ». وفي « ف » : « صلوات الله‌عليه وسلامه ». (٥) في البصائر : « الرأفة ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٥٨ ، ح ٧ ، عن عبدالله بن محمّد.وفيه ، ص ٥٦ ، ح ١ ؛ وص ٥٨ ، ح ٨ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مع اختلاف يسير.نهج البلاغة ، ص ١٦٢ ، ذيل الخطبة ١٠٩. راجع :تفسير فرات ، ص ٣٣٧ ، ح ٤٦٠ ؛ وص ٣٩٥ ، ح ٥٩٣الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٠٩٠.

(٧) الخشّاب هذا ، هو الحسن بن موسى الخشّاب. روى عنه عبدالله بن محمّد ، بعنوان عبدالله بن محمّد بن عيسى فيكمال الدين ، ص ٤١٢ ، ح ٩ ، وبعنوان عبدالله بن محمّد الأشعري فيبصائر الدرجات ، ص ١٥٨ ، ح ٢٤. ولم يثبت رواية محمّد بن الحسين - وهو ابن أبي الخطّاب - عن عبد الله بن محمّد هذا ، بل ورد العنوانان متعاطفين فيبصائر الدرجات ، ص ٥٠ ، ح ٢٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ١٢٤ ، المجلس ٢٩ ، ح ١٥ ؛ والاختصاص ، =

٥٤٩

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا خَيْثَمَةُ ، نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ ، وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ ، وَمَفَاتِيحُ الْحِكْمَةِ ، وَمَعْدِنُ الْعِلْمِ ، وَمَوْضِعُ الرِّسَالَةِ ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ ، وَمَوْضِعُ سِرِّ اللهِ ؛ وَنَحْنُ وَدِيعَةُ(١) اللهِ فِي عِبَادِهِ ؛ وَنَحْنُ حَرَمُ(٢) اللهِ الْأَكْبَرُ ؛ وَنَحْنُ ذِمَّةُ(٣) اللهِ ؛ وَنَحْنُ عَهْدُ اللهِ(٤) ؛ فَمَنْ(٥) وَفى بِعَهْدِنَا فَقَدْ وَفى بِعَهْدِ اللهِ ؛ وَمَنْ خَفَرَهَا(٦) فَقَدْ‌

__________________

=ص ٢٧٥ ، ص ٢٨٠. بل الظاهر من بعض الأسناد رواية عبدالله بن محمّد عن محمّد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ]. راجع :بصائر الدرجات ، ص ١٨ ، ح ١٧ ؛ وص ٢٢ ، ح ١٠ ؛ وص ١١١ ، ح ١٣ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ١٥ ؛ وص ٢٦٣ ، ح ٩ ؛ وص ٣٩٤ ، ح ١٠.

هذا ، وقد روى محمّد بن الحسن الصفّار عن عبدالله بن محمّد في غير واحد من أسناد كتابهبصائر الدرجات ، كما روى عنه فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٣٥٥ ؛ وج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٨ ؛ وص ٢٣٥ ، ح ٦٨٩ ؛ وج ٦ ، ص ٣٤٨ ، ح ٩٨٤ و ، وهذا الخبر أيضاً رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٥٧ ، ح ٦ عن عبدالله بن محمّد عن الحسن بن موسى الخشّاب.

فعليه ، الظاهر أنّ محمّد بن الحسين في السند - وإن اتفقّت عليه النسخ - مصّحف من محمّد بن الحسن.

(١) « الوَدِيعَة » : فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة ، وهي ما يُدْفَع إلى أحد ليحفظه. تقول : أودعتُ زيداً مالاً : دفعتُه إليه ليكون‌عنده وديعةً ، واستودعتُه مالاً : دفعته له وديعةً يحفظه. راجع :المصباح المنير ، ص ٦٥٣ ( ودع ).

(٢) « الحَرَم » ، من الحُرْمة ، وهي ما لايحلّ انتهاكه. وفيشرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ : « مادّة هذا اللفظ في جميع عباراته تدلّ على المنع وكلّ ما جعل الله تعالى له حُرْمة لايحلّ انتهاكه ، ومنع من كسر تعظيمه وعزّه ، وزجر عن فعله وتركه ، كأولياء الله وملائكة الله ومكّة الله ودين الله وغير ذلك ، فهو حرم الله الذي وجب على الخلق تعظيمه وعدم هتك عزّته وحرمته ، والأكبر والأشرف والأعظم من الجميع هم الأئمّة القائمون مقام النبيّ ، كما أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أكبر من الجميع ». راجع أيضاً :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٥ ( حرم ).

(٣) الذمّة والذِمام : العهد والضمان والأمان والحرمة والحقّ. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٢١ ( ذمم ).

(٤) في البصائر : + « فمن وفى بذمّتنا فقد وفى ذمّة الله ».

(٥) في « بس » والبصائر : « ومن ».

(٦) في « ف » : « حقّرنا ». وفي حاشية « ف » : « خفرنا ». و « الخفر » في أكثر كتب اللغة هو الوفاء بالعهد إذا عدّي بالباء ، فيقال : خَفَرَ بالعهد ، أي وفى به. و « الإخفار » : نَقْضُه ، يقال : أخْفَرَهُ ، أي نقض عهدَه. وفيالمحكم والقاموس : أنّ الخفر إذا عدّي بالباء يكون بمعنى نقض العهد كأخفره ، يقال : خَفَرَ به خَفْراً وخُفُوراً كأخفره ، أي نقض عهده وغدره.

وفيالمجمع والأقرب : أنّ الخَفْر هو نقض العهد ، ويتعدّى بدون الباء ، فيقال : خَفَرَهُ خَفْراً وخُفُوراً كأخفره ، أي =

٥٥٠

خَفَرَ(١) ذِمَّةَ اللهِ وَعَهْدَهُ ».(٢)

٣٢ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام وَرَثَةُ الْعِلْمِ يَرِثُ (٣) بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ‌

٥٩٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ عَالِماً ، وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ، وَلَنْ يَهْلِكَ عَالِمٌ إِلَّا بَقِيَ(٤) مِنْ بَعْدِهِ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ».(٥)

٥٩٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ :

__________________

=نقض عهده وغدر به ، ويقال : خُفِرَتْ ذمَّةُ فلان خُفُوراً ، إذا لم يوفَ بها ولم تتمّ.

والمناسب بالمقام هو الأخير ؛ لأنّ الأنسبَ النقضُ لا الوفاء بقرينة المقابلة والتعدّي بدون الواسطة ، ولزومِ كون العهد والذمّة متغايرين على الأوّل. قال المجلسي فيمرآة العقول : « ولا يبعد سقوط همزة الإفعال من النسّاخ ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٨ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٢ ؛المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، ج ٥ ، ص ١٠٦ ؛أقرب الموارد ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٩١ ( خفر ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٤.

(١) في « ف » : « حقّر ».

(٢)بصائر الدرجات ، ص ٥٧ ، ح ٦ ، عن عبدالله بن محمّد. وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٣ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، بسند آخر مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٠٩١.

(٣) في « ج » : « يورث ». وفي « بح » : « يورّث ».

(٤) في « ف » والعلل : « وبقي ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ١١٨ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضىّ الإمام ، ح ٩٨٨ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد مع زيادة في آخره ؛علل الشرائع ، ص ٥٩١ ، ح ٤٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع زيادة في آخره. بصائر الدرجات ، ص ١١٨ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « من يعلم علمه » ؛وفيه أيضاً ص ٥١١ ، ح ٢٠ ، بسند آخر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع زيادة واختلاف ؛كمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١ ، بطريقين آخرين عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٢.

٥٥١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(١) الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ(٢) مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ، وَكَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام عَالِمَ هذِهِ الْأُمَّةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ مِنَّا عَالِمٌ قَطُّ(٣) إِلَّا خَلَفَهُ(٤) مِنْ أَهْلِهِ مَنْ عَلِمَ مِثْلَ عِلْمِهِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ(٥) ».(٦)

٥٩٦/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ فِي عَلِيٍّعليه‌السلام سُنَّةَ أَلْفِ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَمَا مَاتَ عَالِمٌ فَذَهَبَ عِلْمُهُ ؛ وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ».(٧)

__________________

(١) في « بس » : - « إنّ ».

(٢) في البصائر ، ح ٤ : « لم يزل » بدل « نزل ».

(٣) « قَطُّ » معناها الزمان ، ويقرأ أيضاً : قُطُّ ، قَطُ ، قُطُ. هذا إذا كان بمعنى الدهر كما هاهنا ، فأمّا إذا كانت بمعنى ‌حَسْبُ وهو الاكتفاء ، فهي مفتوحة ساكنة الطاء ، تقول : ما رأيته إلّامرّة واحدة فَقطْ ، فإذا أضفت قلت : قَطْكَ هذا الشي‌ء ، أي حسبُك ، وقَطْنِي وقَطِي وقَطْ. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٣ ( قطط ).

(٤) في « ج » : « خلّفه » و « خَلَفَهُ » ، أي جاء بعده ، أو صار خليفتَه ، يقال : خَلَفَ فلان فلاناً ، إذا كان خليفته ، وخلَفَهُ أيضاً ، إذا جاء بعده. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ( خلف ).

(٥) فيالوافي : « يعني من يعلم مثل علمه ، أو ما شاء الله من العلم ».

(٦)المحاسن ، ص ٢٣٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٩٦ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ١١٦ ، ح ١٠ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١٤ ، بسندها عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيبصائر الدرجات ، ص ١١٥ ، ح ٤ ، عن عباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ٥ ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .وفيه أيضاً ، ص ١١٤ ، ح ١ و ٦ ، بسندين آخرين عن الفضيل بن يسار ، ولكن في الأوّل عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفي الثاني عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ح ٩٨٨الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٣.

تنبيه : فيالكافي المطبوع وبعض نسخالكافي بعد هذه الرواية ، الرواية السادسة من نفس الباب بعينه ، بدون أدنى تفاوت في السند والمتن. ولم يرد ذاك الحديث في « ف ، بر ، بف ، جر ، جس جط » في هذا الموضع ، وبعض هذه النسخ من أقدم نسخالكافي . والظاهر زيادته في هذا الموضع ، كما أشار إليه العلّامة المجلسي في المرآة ؛ فإنّه سيأتي في نفس الباب تحت الرقم السادس. وجميع النسخ متّفقة على ذكره في ذاك الموضع.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ١١٤ ، ح ٢ بسنده عن فضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة « إنّ الأرض لاتبقى بغير عالم »الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٤.

٥٥٢

٥٩٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَمَا مَاتَ عَالِمٌ فَذَهَبَ عِلْمُهُ».(١)

٥٩٨/ ٥. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَمُصُّونَ الثِّمَادَ(٢) ، وَيَدَعُونَ النَّهَرَ الْعَظِيمَ ». قِيلَ لَهُ : وَمَا النَّهَرُ الْعَظِيمُ؟ قَالَ : « رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَالْعِلْمُ الَّذِي أَعْطَاهُ(٣) اللهُ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَمَعَ لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله سُنَنَ النَّبِيِّينَ(٤) مِنْ آدَمَ - وَهَلُمَّ جَرّاً - إِلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

قِيلَ لَهُ : وَمَا تِلْكَ السُّنَنُ؟

قَالَ : « عِلْمُ النَّبِيِّينَ بِأَسْرِهِ(٥) ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَيَّرَ ذلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ».

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ١١٦ ، ح ٧.وفيه ، ص ١١٧ ، ح ١٤ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمران بن أبان ، عن حمران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ١١٦ ، ح ١١ ، بسند آخر ، مع تفاوتالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٠٩٥.

(٢) « يمصّون » من المصّ ، وهو تناول الماء بالشفتين. و « الثِماد » و « الثَمَد » و « الثَمْد » : الماء القليل الذي لا مادّة له ، أو هو القليل يبقى في الجَلَد ، وهو الأرض الصلبة ، أو هو الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف. وكأنّهعليه‌السلام أراد أن يبيّن أنّ العلم الذي أعطاه الله نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام هو اليوم عنده ، وهو نهر عظيم يجري اليوم من بين أيديهم ، فيدعونه ويمصّون الثماد ، وهو كناية عن الاجتهادات والأهواء وتقليد الأبالسة والآراء ؛ فلمّا رأى السائل ممّن لم يفتح الله مسامع قلبه ، أعرض عن التصريح بما أراد ولم يتمّ كلامه. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ( ثمد ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٥٤ ( رشف ) ؛ وج ٧ ، ص ٩١ ( مصص ).

(٣) في البصائر ، ص ١١٧ : « آتاه ».

(٤) في « ب ، بر ، بف » والوافي : « الأوّلين ».

(٥) « الأسْرُ » : القِدُّ ، وهو الحبل الذي يشدّ به الأسير. تقول : هذا الشي‌ء لك بأسْره ، أي بقِدّه ، تعني بجميعه ، كما يقال : برُمَّته. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٨ ( أسر ).

٥٥٣

فَقَالَ لَهُ(١) رَجُلٌ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « اسْمَعُوا مَا يَقُولُ(٢) ؟! إِنَّ اللهَ يَفْتَحُ مَسَامِعَ مَنْ يَشَاءُ ؛ إِنِّي حَدَّثْتُهُ : أَنَّ اللهَ جَمَعَ(٣) لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله عِلْمَ النَّبِيِّينَ ، وَأَنَّهُ جَمَعَ(٤) ذلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام وَهُوَ يَسْأَلُنِي : أَهُوَ أَعْلَمُ ، أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ؟ ».(٥)

٥٩٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّ الْعِلْمَ يُتَوَارَثُ ؛ فَلَا يَمُوتُ عَالِمٌ إِلَّا تَرَكَ مَنْ يَعْلَمُ مِثْلَ عِلْمِهِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ».(٦)

٦٠٠/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَمَا مَاتَ(٧) عَالِمٌ إِلَّا وَقَدْ وَرَّثَ عِلْمَهُ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَاتَبْقى بِغَيْرِ عَالِمٍ ».(٨)

__________________

(١) في « ب » : - « له ».

(٢) في البصائر ، ص ١١٧ : « ما نقول ».

(٣) في حاشية « ف » : « جعل ».

(٤) في « ج ، ض ، بح » وحاشية « ف ، بف » والبصائر ص ١١٧ : « جعل ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ١١٧ ، ح ١٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن بعض الصادقين يرفعه إلى جعفر ، قال : قال أبوجعفرعليه‌السلام .وفيه ، ص ٢٢٨ ، ح ٤ ، بسند آخر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٠٩٦ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٦ ، إلى قوله : « وإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صيّر ذلك كلّه عند أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ١١٧ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ح ٩٨٨ الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠٩٧.

(٧) في كمال الدين : + « منّا ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ١١٦ ، ح ٩. بسنده عن يونس بن عبدالرحمن ؛كمال الدين ، ص ٢٢٤ ، ح ١٩ ، بسنده عن =

٥٥٤

٣٣ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِى ِّ

وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِعليهم‌السلام الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‌

٦٠١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ :

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ الرِّضَاعليه‌السلام : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ أَمِينَ اللهِ فِي(١) خَلْقِهِ ، فَلَمَّا قُبِضَعليه‌السلام كُنَّا - أَهْلَ الْبَيْتِ - وَرَثَتَهُ ؛ فَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ ، عِنْدَنَا عِلْمُ الْبَلَايَا وَالْمَنَايَا(٢) ، وَأَنْسَابُ الْعَرَبِ(٣) ، وَمَوْلِدُ الْإِسْلَامِ(٤) ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إِذَا رَأَيْنَاهُ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَةِ النِّفَاقِ ، وَإِنَّ شِيعَتَنَا لَمَكْتُوبُونَ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ(٥) ، أَخَذَ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ ، يَرِدُونَ مَوْرِدَنَا ، وَيَدْخُلُونَ مَدْخَلَنَا ، لَيْسَ عَلى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ غَيْرُنَا وَغَيْرُهُمْ ، نَحْنُ(٦) النُّجَبَاءُ(٧) النُّجَاةُ(٨) ، وَنَحْنُ‌..................

__________________

=محمّد بن عيسى. راجع :المحاسن ، ص ٢٣٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٩٧ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٣٢٦ ، ح ١ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ١٨١ ؛ وص ٣٠٦ ، ح ٧٧الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠٩٨.

(١) في حاشية « ض » : « على ».

(٢) في « بس » والبصائر وتفسير القمّي : « المنايا والبلايا ». وقوله : « المنايا » : جمع المنيّة ، وهي الموت ، من المَنْي‌بمعنى التقدير ؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص. والمراد : آجال الناس.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٩٢ ( منى ).

(٣) في « ف » : « الأعراب ».

(٤) « ومولد الإسلام » أي يعلمون كلّ من يولد هل يموت على الإسلام أو على الكفر. وقيل : أي يعلمون محلّ تولّد الإسلام وظهوره ، أي من يظهر منه الإسلام ، ومن يظهر منه الكفر.مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥.

(٥) في حاشية « ض » : + « في صحيفة فاطمةعليها‌السلام واللوح المحفوظ ».

(٦) في « ض ، ف ، بح ، بر ، بس » : « ونحن ».

(٧) « النُجَباءُ » : جمع النَجِيب ، وهو الفاضل الكريم السَخيّ ، وقد نَجُب يَنْجُبُ نَجابةً ، إذا كان فاضلاً نفيساً في نوعه. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧ ( نجب ).

(٨) في « بح ، بر » : « والنجاة ». وفيشرح المازندراني : « النُجاة : جمع ناجٍ ، والناجي هو الخالص من موجبات العقوبة والحرمان من الرحمة ».

٥٥٥

أَفْرَاطُ(١) الْأَنْبِيَاءِ ، وَنَحْنُ أَبْنَاءُ الْأَوْصِيَاءِ ، وَنَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِكِتَابِ اللهِ ، وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، وَنَحْنُ الَّذِينَ شَرَعَ(٣) اللهُ لَنَا دِينَهُ ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ :( شَرَعَ لَكُمْ ) يَا آلَ مُحَمَّدٍ(٤) ( مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً ) قَدْ وَصَّانَا بِمَا وَصّى بِهِ نُوحاً(٥) ( وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ) يَا مُحَمَّدُ( وَما وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ) (٦) ، فَقَدْ عَلَّمَنَا وَبَلَّغَنَا عِلْمَ مَا عَلَّمَنَا(٧) ، وَاسْتَوْدَعَنَا عِلْمَهُمْ ، نَحْنُ(٨) وَرَثَةُ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ( أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ ) يَا آلَ مُحَمَّدٍ(٩) ( وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) وَكُونُوا عَلى جَمَاعَةٍ( كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ) : مَنْ أَشْرَكَ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ( مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ) مِنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ ، إِنَّ اللهَ يَا مُحَمَّدُ(١٠) ( يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ) (١١) : مَنْ يُجِيبُكَ إِلى وَلَايَةِ عَلِيٍّعليه‌السلام ».(١٢)

__________________

(١) « الأفْراط » : جمع الفَرَط ، وهو المتقدّم إلى الماء يتقدّمُ الواردةَ فيُهيّئ لهم الأرسانَ والدِلاءَ ويملأ الحِياض ‌و يستقي لهم ، وهو فَعَلٌ بمعنى فاعلٍ ، مثل تَبَعٍ بمعنى تابعٍ. أو ما تقدّمك من أجرٍ وعمل. أو جمع الفَرْط ، وهو العَلَم المستقيم يُهتدى به. والمعنى : نحن أولاد الأنبياء أو مقدّموهم في الورود على الحوض ودخول الجنّة ، أو هداتهم ، أو الهداة الذين أخبر الأنبياء بهم. راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ - ٣٦٧ و ٣٧٠ ( فرط ).

(٢) في البصائر ، ص ١١٨ : « بدين الله » بدل « برسول الله ».

(٣) « شَرَعَ » : بيّن وأوضح. يقال : شرع الله تعالى الدين شرعاً ، إذا أظهره وبيّنه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٠ ( شرع ).

(٤) في البصائر ، ص ١١٩ وتفسير القمّي وتفسير فرات ، ص ٣٨٧ : - « يا آل محمّد ».

(٥) في الوافي : + « في كتابه ».

(٦) في « ج » : « إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى ويعقوب ». وفي حاشية « بس » : « إبراهيم وإسماعيل‌وإسحاق ويعقوب » بدل « إبراهيم وموسى وعيسى ». وفي البصائر ، ص ١١٨ : + « وإسماعيل ».

(٧) في « ف » : « عَلِمْنا ».

(٨) في « ب ، ف ، بر » وشرح المازندراني : « ونحن ».

(٩) في تفسير فرات ، ص ٣٨٧ : « بآل محمّد » بدل « يا آل محمّد ».

(١٠) في « ف » : « يا آل محمّد ».

(١١) الشورى (٤٢) : ١٣.

(١٢)بصائر الدرجات ، ص ١١٩ ، ح ٣ ؛وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ٥ ، إلى قوله : « ومولد الإسلام » وفيهما عن إبراهيم بن هاشم ؛تفسير فرات ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٨٤ ، بسنده عن [ الحسين بن ] عبدالله بن جندب ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، بسنده عن عبدالله بن جندب ، وفيهما مع اختلاف وزيادة. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه =

٥٥٦

٦٠٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ(١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ أَوَّلَ وَصِيٍّ كَانَ عَلى وَجْهِ الْأَرْضِ هِبَةُ اللهِ بْنُ آدَمَ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ مَضى إِلَّا وَلَهُ وَصِيٌّ. وَكَانَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ(٢) مِائَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ(٣) وَعِشْرِينَ أَلْفَ نَبِيٍّ ، مِنْهُمْ(٤) خَمْسَةٌ أُولُو الْعَزْمِ : نُوحٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَمُوسى ، وَعِيسى ، وَمُحَمَّدٌعليهم‌السلام ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام كَانَ هِبَةَ اللهِ لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَوَرِثَ عِلْمَ الْأَوْصِيَاءِ(٥) وَعِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ ، أَمَا إِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ(٦) عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ؛ عَلى قَائِمَةِ الْعَرْشِ مَكْتُوبٌ : حَمْزَةُ أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ(٧) وَسَيِّدُ‌

__________________

=نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١١٩ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ » إلى قوله : « من ولاية عليّ » ؛بصائر الدرجات ، ص ١١٩ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ » مع اختلاف ؛وفيه ، ص ١٢٠ ، ح ٤ ، بسند آخر عن السجّادعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ١١٨ ، ح ١ ؛ وص ٢٦٦ ، ح ٣ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام عن السجادعليه‌السلام ؛وفيه أيضاً ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ومولد الإسلام ». وفيعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ١ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّا لنعرف الرجل » إلى قوله : « وحقيقة النفاق ». وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب في معرفتهم أولياءهم و ، ح ١١٩٠ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٧٨ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه » إلى قوله : « وحقيقة النفاق » عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيتفسير فرات ، ص ٣٨٧ مرسلاً عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « نحن الذين شرع الله ». راجع :الغيبة للنعماني ، ص ١١٣ ، ح ٦ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٢٠٢ ، ح ٥ و ٦الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠٩٩.

(١) ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ١٢١ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالرحمن بن بكير الهجري ، والمذكور في بعض نسخه « عبدالله بن بكير الهجري » وهو الظاهر ؛ فقد ورد جزءٌ من الخبر فيالبصائر ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠ ، بنفس السند عن عبدالله بن بكير الهجري. وروى علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير الهجري فيالكافي ، ح ٢٠٥٧. وعبدالله بن بكير الهجري هو المذكور فيرجال البرقي ، ص ١٠ ، ورجال الطوسي ، ص ١٣٩ ، الرقم ١٤٧. أمّا رواية علي بن الحكم عن عبدالرحمن بن كثير ، فلم تثبت.

(٢) فيمرآة العقول : « ومن قوله : وكان جميع الأنبياء ، من كلام أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٣) في حاشية « بر » والبصائر ، ص ١٢١ : + « وأربعة ».

(٤) في « ف » : « ومنهم ».

(٥) في « ف » : « الأنبياء ».

(٦) في « ض » : « وارث ».

(٧) في « ج » والبصائر ، ص ١٢١ : « رسول الله ».

٥٥٧

الشُّهَدَاءِ ؛ وَفِي ذُؤَابَةِ(١) الْعَرْشِ : عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَهذِهِ حُجَّتُنَا عَلى مَنْ أَنْكَرَ حَقَّنَا وَجَحَدَ مِيرَاثَنَا ، وَمَا(٢) مَنَعَنَا مِنَ الْكَلَامِ وَأَمَامَنَا الْيَقِينُ؟ فَأَيُّ حُجَّةٍ تَكُونُ(٣) أَبْلَغَ مِنْ هذَا؟ ».(٤)

٦٠٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ دَاوُدَ ، وَإِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ سُلَيْمَانَ ، وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّداً ، وَإِنَّ عِنْدَنَا(٦) عِلْمَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ(٧) ، وَتِبْيَانَ مَا فِي الْأَلْوَاحِ(٨) ».

قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ هذَا لَهُوَ الْعِلْمُ.

قَالَ : « لَيْسَ هذَا هُوَ الْعِلْمَ ؛ إِنَّ الْعِلْمَ : الَّذِي يَحْدُثُ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ(٩) وَسَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ ».(١٠)

__________________

(١) ذُؤابة كلّ شي‌ء : أعلاه. وجمعها : ذؤاب.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ( ذأب ).

(٢) في شرح المازندراني : « وما ، للاستفهام على سبيل الإنكار ». وجعل الواو في « وأمامنا » للحال.

(٣) في « بس ، بر » وشرح المازندراني : « يكون ».

(٤)بصائر الدرجات ، ص ١٢١ ، ح ١ ؛ وص ٢٩٤ ، ح ١٠ ، وفيهما : « عن أحمد بن محمّد ؛الاختصاص ، ص ٢٧٩ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، وفي الأخيرين من قوله : « إنّ علي بن أبي طالب كان هبة الله » إلى قوله : « من الأنبياء والمرسلين ». راجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمّةعليهم‌السلام ، ح ٤٤١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٦٤الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٣ ، ح ١١٠٠ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٧ ، وفيه إلى قوله : « من الأنبياء و المرسلين ». (٥) في حاشية « ف » : + « لي ».

(٦) في « ب » : « وإنّا عندنا ».

(٧) في « ج » : + « والفرقان ».

(٨) « ما في الألواح » أي ألواح موسى ، كما في الخبر الآتي.

(٩) فيالوافي : « لعلّ المراد - والعلم عند الله - أنّ العلم ليس ما يحصل بالسماع وقراءة الكتب وحفظها ؛ فإنّ ذلك‌تقليد ، وإنّما العلم ما يفيض من عند الله سبحانه على قلب المؤمن يوماً فيوماً ، وساعة فساعة ، فينكشف به من الحقائق ما تطمئنّ به النفس ، وينشرح له الصدر ، ويتنوّر به القلب ، ويتحقّق به العالم كأنّه ينظر إليه ويشاهده ».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ١٣٨ ، ح ١٥ ، بسنده عن سلمة بن الخطّاب ، عن عبدالله بن القاسمالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٠١.

٥٥٨

٦٠٤/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ شُعَيْب الْحَدَّادِ(١) ، عَنْ ضُرَيْس الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَعِنْدَهُ أَبُو بَصِيرٍ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) : « إِنَّ دَاوُدَ وَرِثَ(٣) عِلْمَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ(٤) دَاوُدَ ، وَإِنَّ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله وَرِثَ(٥) سُلَيْمَانَ ، وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَإِنَّ عِنْدَنَا صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَأَلْوَاحَ مُوسى ».

فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ : إِنَّ هذَا لَهُوَ الْعِلْمُ.

فَقَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لَيْسَ هذَا هُوَ الْعِلْمَ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَوْماً بِيَوْمٍ(٦) ، وَسَاعَةً بِسَاعَةٍ(٧) ».(٨)

٦٠٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يُعْطِ الْأَنْبِيَاءَ شَيْئاً إِلَّا وَقَدْ أَعْطَاهُ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ». قَالَ(٩) : « وَقَدْ(١٠) أَعْطى مُحَمَّداً جَمِيعَ‌

__________________

(١) شعيب الحدّاد ، هو شعيب بن أعين الحدّاد ، وما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ١٣٥ ، ح ١ ، من نقل الخبر عن شعيب الخزّاز محرّف. والمذكور في بعض نسخه « شعيب الحدّاد ». راجع :رجال النجاشي ، ص ١٩٥ ، الرقم ٥٢١ ؛رجال البرقي ، ص ٢٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٠٠٠.

(٢) في « بر » : + « له ».

(٣) في « ج ، بح ، بس » : « وارث ».

(٤) في « ج ، بر ، بس » : « وارث ».

(٥) في « ج ، ض ، بح ، بر ، بس » : « وارث ».

(٦) في حاشية « بف » : « بعد يوم ». و في شرح المازندراني : « إنّ العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم » بدل « إنّما - إلى - بيوم ». (٧) في « ج » وحاشية « بر ، بف » : « بعد ساعة ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ١٣٥ ، ح ١ و ٢ ؛وفيه ، ص ٣٢٤ ، ح ١ ، من قوله : « إنّما العلم ما يحدث » ؛وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ٦ ، من قوله : « إنّ عندنا صحف إبراهيم » وفي كلّها بسند آخر عن صفوان بن يحيى.وفيه أيضاً ، ح ٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :بصائر الدرجات ، ص ١٤٠ ، ح ٥الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٠٢ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٨.

(٩) في « بح » : « أو قال ». وفي « بس » وشرح المازندراني : « وقال ». وفي « بف » والوافي : - « قال ».

(١٠) في « ف » : « فقد ».

٥٥٩

مَا أَعْطَى الْأَنْبِيَاءَ(١) ، وَعِنْدَنَا الصُّحُفُ الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى ) (٢) ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هِيَ الْأَلْوَاحُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٦٠٦/ ٦. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ) (٤) : مَا الزَّبُورُ؟ وَمَا الذِّكْرُ؟

قَالَ(٥) : « الذِّكْرُ(٦) عِنْدَ اللهِ ، وَالزَّبُورُ : الَّذِي أُنْزِلَ(٧) عَلى دَاوُدَ ؛ وَكُلُّ كِتَابٍ نَزَلَ(٨) فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَنَحْنُ هُمْ ».(٩)

٦٠٧/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ :

__________________

(١) في البحار ، ج ١٣ : - « قال : وقد أعطى - إلى - الأنبياء ».

(٢) الأعلى (٨٧) : ١٩.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ١٣٦ ، ح ٥ ، عن محمّد بن عبد الجبّار.وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ٨ ، بسنده عن عبدالله بن مسكان ؛وفيه أيضاً ، ح ١١ بطريقين : بسنده عن عبدالله بن مسكان وبسنده عن أبي بصير ، وفيهما ( ح ٨ و ١١ ) من قوله : « وعندنا الصحف التي » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٥ ، ح ١١٠٣ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٠ ؛ وج ١٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٩. (٤) الأنبياء (٢١) : ١٠٥.

(٥) في « ج ، ض » : « فقال ».

(٦) « الذكر » : الشرف ، والجليل ، والخطير. ومنه : القرآن ذكرٌ ، ولعلّ المراد به هنا اللوح المحفوظ ؛ لأنّه شريف جليل خطير ، ذكر فيه جميع الأشياء ، ولهذا قال : « الذكر عند الله » قال الله تعالى :( وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ) [ الرعد (١٣) : ٣٩ ] أي اللوح المحفوظ. راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ( ذكر ).

(٧) في « بف » : + « الله ». وفي حاشية « بف » والبصائر : « نزل ».

(٨) في الوافي : « منزل ».

(٩)بصائر الدرجات ، ص ١٣٦ ، ح ٦ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٧ ، ح ١١٠٥.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722