الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي8%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291279 / تحميل: 10249
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

المضموم إلى ماله ، فيقع جميع الثمن في مقابلة ما صحّ العقد فيه(١) . ولأنّ الإجازة ببعضه تودّي إلى جهالة العوض. ولأنّه لو تلف جزء من المبيع في يد البائع وصار معيباً ، كان بالخيار بين الإجازة بجميع الثمن أو الردّ ، كذا هنا.

وفسخ(٢) البيع فيه لا يوجب كون الكلام فيه لغواً ، بل يسقط من الثمن ما قابله. ويمنع الجهالة. ويمنع الإجازة بالجميع في المعيب. سلّمنا ، لكنّ العقد لا يقع متقسّطاً على الأجزاء.

واختلفت الشافعيّة ، فقال بعضهم : موضع القولين أن يكون المبيع ممّا يتقسّط الثمن على قيمته ، فإن كان ممّا يتقسّط على أجزائه ، فالواجب قسط المملوك من الثمن قولاً واحداً. والفرق : أنّ التقسيط هنا لا يورث جهالة الثمن عند العقد ، بخلاف ما يتقسّط على القيمة.

ومنهم مَنْ طرد القولين ، وهو الأظهر ؛ لأنّ الشافعي ذكر قولين فيما لو باع الثمرة بعد وجوب العُشْر فيها وأفسدنا البيع في قدر الزكاة دون غيره أنّ الواجب جميع الثمن أو حصّته؟ فإن قلنا : الواجب جميع الثمن ، فلا خيار للبائع إذا ظفر بما ابتغاه(٣) . وإن قلنا : الواجب القسط ، فوجهان:

____________________

= كالتهذيب والعزيز - وكذا في الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٥١ ، والاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٠ ، نُسب القول الأصحّ للشافعي إلى أبي حنيفة ، لا الثاني.

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

(٢) قوله : « وفسخ » إلى آخره ، كلام المصنّفقدس‌سره في الجواب عن استدلال الشافعي على قوله الثاني.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « بما ابتعناه » وفي « س » : « ابتاعه ». وكلاهما تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من « ي » وكما في « العزيز شرح الوجيز ».

٢١

أحدهما : أنّ له الخيار إذا لم يسلم له جميع الثمن.

وأصحّهما عندهم : أنّه لا خيار له ؛ لأنّ التفريط منه حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه(١) .

وإن كان المشتري عالماً بالحال ، فلا خيار له ، كما لو اشترى معيباً يعلم بعيبه(٢) .

وكم يلزمه من الثمن؟ الوجه عندي أنّه يلزمه القسط كالجاهل ؛ لأنّه قابل جميع الثمن بجملة المبيع ، وهو يقتضي توزيع الأجزاء على الأجزاء ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

وقطع جماعة منهم بوجوب الجميع ؛ لأنّه التزم بالثمن عالماً بأنّ بعض المذكور لا يقبل العقد(٤) .

ولو باع عبداً وحُرّاً ، أو خَلّاً وخمراً ، أو شاةً وخنزيراً ، أو مذكّاةً وميتةً ، [ و ](٥) صحّ العقد فيما يقبله ، وكان المشتري جاهلاً بالحال فأجاز أو(٦) عالماً ، قسّط الثمن ، ولزمه بالنسبة. والتقسيط بأن ينظر إلى قيمة هذه المحرّمات عند مستحلّيها ، وهو قول الشافعيّة(٧) .

ولهم في قدر ما يلزمه من الثمن طريقان :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ - ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

(٢) في « س ، ي » : « عيبَه ».

(٣و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(٦) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو » والصحيح ما أثبتناه.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

٢٢

أحدهما : القطع بوجوب الجميع ؛ لأنّ ما لا قيمة له لا يمكن التوزيع على قيمته.

وأصحّهما : طرد القولين.

فإن قلنا : الواجب قسط من الثمن ، فكيف تعتبر هذه الأشياء؟ وجهان :

أحدهما : كما قلناه من النظر إلى القيمة عند مستحلّيه.

والثاني : أنّه يقدّر الخمر خَلّاً ، ويوزّع عليهما باعتبار الأجزاء ، وتقدّر الميتة مذكّاة ، والخنزير شاة ، ويوزّع عليهما باعتبار القيمة(١) .

وقال بعضهم : يقدّر الخمر عصيراً ، والخنزير بقرةً(٢) .

ولو نكح مسلمةً ومجوسيّةً في عقدٍ واحد وصحّحنا العقد في المسلمة ، لم يلزمه جميع المسمّى للمسلمة إجماعاً ؛ لأنّا إذا أثبتنا الجميع في البيع - كما قاله الشافعي(٣) - أثبتنا الخيار أيضاً ، وهنا لا خيار ، فإيجاب الجميع إجحاف.

وقال بعض الشافعيّة : يلزم لها جميع المسمّى ، لكن له الخيار في ردّ المسمّى ، والرجوع إلى مهر المثل(٤) .

وهذا لا يدفع الضرر ؛ لأنّ مهر المثل قد يساوي المسمّى أو يزيد عليه.

إذا ثبت هذا ، فما الذي يلزمه؟ الأقوى عندي أنّه القسط من المسمّى إذا وزّع على مهر مثل المسلمة ومهر مثل المجوسيّة ، وهو أحد قولي الشافعي. وأظهرهما : أنّه يلزمه مهر المثل(٥) .

ولو اشترى عبدين وتلف قبل القبض أحدهما ، انفسخ العقد فيه ،

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧.

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٤.

٢٣

ويثبت له الخيار في الباقي ، فإن أجاز ، فالواجب قسطه من الثمن ؛ لأنّ الثمن وجب في مقابلتهما في الابتداء ، فلا ينصرف إلى أحدهما في الدوام.

وقال بعض الشافعيّة بطرد القولين(١) .

ولو باع شيئاً من مال الربا بجنسه ثمّ خرج بعض أحد العوضين مستحقّاً وصحّحنا العقد في الباقي وأجاز ، فالواجب حصّته إجماعاً ؛ لأنّ الفضل بينهما حرام.

ولو باع معلوماً ومجهولاً ، لم يصحّ البيع في المجهول ، وأمّا في المعلوم فيصحّ ؛ لعدم المانع.

وعند الشافعي يبنى على ما لو كانا معلومين وأحدهما لغيره ، إن قلنا :

لا يصحّ في ماله ، لم يصح هنا في المعلوم. وإن قلنا : يصحّ ، فقولان مبنيّان على أنّه كم يلزمه في الثمن؟ فإن قلنا : الجميع - كما هو قول بعض الشافعيّة - صحّ ، ولزم(٢) هنا جميع الثمن. وإن قلنا : حصّته من الثمن - كما اخترناه ، وذهب إليه بعض الشافعيّة - لم يصح ؛ لتعذّر التوزيع(٣) .

وحكى بعضهم قولا أنّه يصحّ ، وله الخيار ، فإن أجاز ، لزمه جميع الثمن(٤) . وليس شيئاً.

مسالة ٥٥٩ : لو كان الثمن يتوزّع على الأجزاء كقفيزي حنطة أحدهما له والآخر لغيره وباعهما من شخص ، فإنّه يصحّ في المملوك دون غيره ، وهو قول الشافعي(٥) .

وكذا إذا رهن ما يجوز رهنه وما لا يجوز.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٤.

(٢) في المصادر : « لزمه ».

(٣و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٤ ، المجموع ٩ : ٣٨٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.

٢٤

وإذا وهب ما يجوز هبته وما لا يجوز ، أو تزوّج أخته وأجنبيّة ، أو مسلمة ومجوسيّة ، صحّ فيما يجوز قولاً واحداً عندنا وعند الشافعي(١) ؛ لأنّ الرهن والهبة لا عوض لهما ، والنكاح لا يفسد بفساد العوض.

ويتخيّر المشتري إذا صحّ البيع في المملوك كما قلناه. وإذا أجاز بجميع الثمن ، فلا خيار للبائع قطعاً.

وإن أخذه بقسطه ، ففي خيار البائع للشافعي وجهان :

أحدهما : له الخيار ، لتبعّض الثمن عليه.

والثاني : لا خيار له ؛ لأنّ التبعّض(٢) من فعله حيث باع ما يجوز وما لا يجوز(٣) .

وهنا مسائل دوريّة لابُدَّ من التعرّض لها :

مسالة ٥٦٠ : لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة‌ ، ومات ولا مال سواه ، جاز البيع في ثلثي قفيز بثلثي قفيز ، وبطل في الثلث ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : أنّه يبطل البيع(٤) .

والأصل فيه أنّ محاباة مرض الموت - كالهبة وسائر التبرّعات - في اعتبار الثلث ، فإن زادت عليه ولم يجز الورثة ما زاد - كما لو باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا شي‌ء له سواه - ردّ البيع في بعض العبد ، وفي الباقي للشافعيّة طريقان :

أحدهما : القطع بصحّة البيع فيه ، لأنّه نفذ في الكلّ ظاهراً ، والردّ في‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.

(٢) في « س ، ي » : « التبعيض ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٥.

٢٥

البعض تداركّ حادث ؛ لأنّ المحاباة في المرض وصيّة ، والوصيّة تقبل من الغرر ما لا يقبله غيرها.

وأظهرهما عند أكثر الشافعيّة : أنّه على قولي تفريق الصفقة.

وإذا قلنا : يصحّ البيع في الباقي ، ففي كيفيّته قولان :

أحدهما : أنّ البيع يصحّ في القدر الذي يحتمله الثلث ، والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن ، ويبطل في الباقي ، لأنّه اجتمع للمشتري معاوضة ومحاباة ، فوجب أن يجمع بينهما ، فعلى هذا يصحّ العقد في ثلثي العبد بالعشرة ، ويبقى مع الورثة ثلث العبد وقيمته عشرة ، والثمن وهو عشرة ، وذلك مِثْلا المحاباة وهي عشرة.

وهذا اختيار الشيخ(١) رحمه‌الله وجماعة من الشافعيّة وغيرهم ، ولا دور على هذا القول.

والثاني : أنّه إذا ارتدّ البيع في بعض المبيع ، وجب أن يرتدّ إلى المشتري ما قابله من الثمن(٢) .

وهو الذي نختاره نحن ، فحينئذٍ يلزم الدور ؛ لأنّ ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة ، وما يقابله من الثمن يدخل فيها ، وما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التركة وينقص بنقصانها ، فيزيد بحسب زيادة التركة ، وتزيد التركة بحسب زيادة المقابل الداخل ، ويزيد المقابل بحسب زيادة المبيع ، وهذا دور.

ويتوصّل إلى معرفة المقصود بطرق :

____________________

(١) أنظر : المبسوط - للطوسي - ٤ : ٦٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٤ ، المجموع ٩ : ٣٨٩ - ٣٩٠.

٢٦

منها : أن ينظر إلى ثلث المال وينسبه إلى قدر المحاباة ويجيز البيع في المبيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة ، فنقول : ثلث المال عشرة ، والمحاباة عشرون ، والعشرة نصفها ، فيصحّ البيع في نصف العبد ، وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن ، وهو خمسة ، كأنّه اشترى سدسه بخمسة ، وثلثه وصيّة له ، يبقى مع الورثة نصف العبد ، وهو خمسة عشر ، والثمن خمسة يبلغ عشرين ، وهو مِثْلا المحاباة.

ومنها : طريقة الجبر ، فنقول : صحّ البيع في شي‌ء من العبد وقابله من الثمن مثل ثلث ذلك الشي‌ء ؛ لأنّ الثمن مثل ثلث العبد ، وبقي في يد الورثة عبد إلّا شيئاً ، لكن بعض النقصان انجبر بثلث الشي‌ء العائد ، فالباقي عندهم عبد إلّا ثلثي شي‌ء ، فثلثا شي‌ء قدر المحاباة ، وعبد إلاّ ثلثي شي‌ء مثلاه ، وإذا كان عبد إلّا ثلثي شي‌ء مِثْلَي ثلثي شي‌ء ، كان عديلاً لشي‌ء وثلث شي‌ء ، فإذا جبرنا العبد بثلثي شي‌ء وزِدْنا على عديله مثل ذلك ، كان العبد عديلاً لشيئين ، فعرفنا أنّ الشي‌ء الذي نفذ فيه البيع نصف العبد.

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا بقول الشيخ ، بطل البيع في صورة الربويّين بلا خلافٍ ؛ لأنّ مقتضاه صحّة البيع في قدر الثلث وهو ستّة وثلثان ، وفي القدر الذي يقابل من قفيزه قفيز الصحيح(١) ، وهو نصفه ، فتكون خمسة أسداس قفيز في مقابلة قفيز ، وذلك ربا.

وعلى ما اخترناه نحن يصحّ البيع في ثلثي قفيز المريض بثلثي قفيز الصحيح ، ويبطل في الباقي.

وقطع بعض الشافعيّة بهذا القول - الذي اخترناه في الربوي - لئلّا‌

____________________

(١) في « س » والطبعة الحجريّة : « قفيزاً بصحيح ». وذلك خطأ.

٢٧

يبطل غرض الميّت في الوصيّة(١) .

فعلى طريقة النسبة ثلث مال المريض ستّة وثلثان ، والمحاباة عشرة ، وستّة وثلثان ثلثا عشرة فينفذ البيع في ثلثي القفيز.

وعلى طريقة الجبر نفذ البيع في شي‌ء وقابله من الثمن مثل نصفه ، فإنّ قفيز الصحيح نصف قفيز المريض ، وبقي في يد الورثة قفيز إلّا شي‌ء ، لكن حصل لهم نصف شي‌ء ، فالباقي عندهم قفيز إلّا نصف شي‌ء هو المحاباة ، وما في يدهم - وهو قفيز ناقص بنصف شي‌ء - مِثْلاه ، وإذا كان قفيز ناقص بنصف شي‌ء مثلَي(٢) نصف شي‌ء ، كان عديلاً للشي‌ء الكامل ، فإذا جبرنا وقابلنا ، صار قفيزُ كاملٍ عديلَ شي‌ء ونصف شي‌ء ، فعُرف أنّ الشي‌ء ثلثا قفيز.

إذا عرفت هذا ، فنقول : لا خيار هنا للورثة ، لأنّا لو أثبتنا لهم الخيار ، لأبطلنا المحاباة أصلاً ورأساً بفسخ البيع ، ولا سبيل إليه ، لأنّ الشرع سلّطه على ثلث ماله.

ولو كانت المسألة بحالها لكن قفيز المريض يساوي ثلاثين وقلنا بتقسيط الثمن ، صحّ البيع في نصف قفيز بنصف القفيز.

ولو كان قفيز المريض يساوي أربعين ، صحّ البيع في أربعة أتساع القفيز بأربعة أتساع القفيز.

ولو كان المريض قد أكل القفيز الذي أخذ ، استوت المسائل كلّها ، فيجوز بيع ثلث قفيز بثلث قفيز.

ولو أتلف المريض المحابي القفيز الذي أخذه ثمّ مات وفرّعنا على‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٥.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « مثل » والصحيح ما أثبتناه.

٢٨

الدور ، صحّ البيع في ثلثه بثلث قفيز صاحبه ، سواء كانت قيمة قفيز المريض عشرين أو ثلاثين أو أكثر ، لأنّ ما أتلفه قد نقص من ماله. أمّا ما صحّ فيه البيع فهو ملكه وقد أتلفه. وأمّا ما بطل فيه البيع فعليه ضمانه ، فينتقص قدر الغُرْم من ماله ، ومتى كثرت القيمة كان المصروف إلى الغُرْم أقلّ والمحاباة أكثر ، ومتى قلّت كان المصروف إلى الغرم أكثر والمحاباة أقلّ.

مثاله : إذا كانت قيمة قفيز المريض عشرين ، وقيمة قفيز الصحيح عشرة ، وقد أتلفه المريض ، فعلى طريقة النسبة مال المريض عشرون وقد أتلف عشرة يحطّها من ماله ، فيبقى عشرة كأنّها كلّ ماله ، والمحاباة عشرة ، فثلث ماله هو ثلث المحاباة ، فيصحّ البيع في ثلث القفيز على القياس الذي مرّ.

وعلى طريقة الجبر صحّ البيع في شي‌ء من قفيز المريض ، ورجع إليه مثل نصفه ، فعند ورثته عشرون إلّا نصف شي‌ء ، لكن قد أتلف عشرة ، فالباقي في أيديهم عشرة إلّا نصف شي‌ء ، وذلك مِثْلا نصف شي‌ء ، فيكون مثل شي‌ء ، فإذا جبرنا وقابلنا ، كانت عشرة مثل شي‌ء ونصف شي‌ء ، فالعشرة نصف القفيز ، فيكون القفيز الكامل مثل ثلاثة أشياء ، فالشي‌ء ثلث القفيز.

وامتحانه أن نقول : ثلث قفيز المريض ستّة وثلثان ، وثلث قفيز الصحيح في مقابلة ثلاثة وثلث ، فتكون المحاباة بثلاثة وثلث ، وقد بقي في يد الورثة ثلثا قفيز ، وهو ثلاثة عشر وثلث يؤدّى منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح ، وهي ستّة وثلثان ، ويبقى في أيديهم ستّة وثلثان ، وهي مِثْلا المحاباة.

٢٩

ولو كان قفيز المريض يساوى ثلاثين وباقي المسألة بحالها ، فعلى طريقة النسبة نقول : مال المريض ثلاثون وقد أتلف عشرة يحطّها من ماله يبقى عشرون كأنّه كلّ ماله ، والمحاباة عشرون ، فثلث ماله هو ثلث المحاباة ، فصحّ البيع في ثلث القفيز.

وبالجبر نقول : صحّ البيع في شي‌ء من قفيز المريض ، ورجع إليه مثل ثلثه ، فالباقي ثلاثون إلّا ثلثي شي‌ء ، لكنّه أتلف عشرة ، والباقي عشرون إلّا ثلثي شي‌ء ، وذلك مِثْلا ثلثي شي‌ء ، فيكون مثل شي‌ء وثلث شي‌ء ، فإذا جبرنا وقابلنا ، كان عشرون مثل شيئين ، فعرفنا أن الشي‌ء عشرة ، وهي ثلث الثلاثين.

وامتحانه أن نقول : ثلث قفيز المريض عشرة ، وثلث قفيز الصحيح في مقابله ثلاثة وثلث ، فالمحاباة ستّة وثلثان ، وقد بقي في يدي الورثة ثلثا قفيز ، وهو عشرون يؤدّى منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح ، وهي ستّة وثلثان يبقى في أيديهم ثلاثة عشر وثلث ، وهي مِثْلا المحاباة.

هذا إذا أتلف صاحب القفيز الجيّد ما أخذه ، أمّا إذا أتلف صاحب القفيز الردي‌ء ما أخذه ولا مال له سوى قفيزه ، ففي الصورة الاُولى - وهي ما إذا كانت قيمة قفيزه عشرين وقيمة قفيز الآخر عشرة - يصحّ البيع في الحال في نصف القفيز الجيّد وقيمته عشرة ، ويحصل للورثة في مقابله نصف القفيز الردي‌ء وقيمته خمسة تبقى المحاباة بخمسة ، ولهم نصفه الآخر غرامةً لما أتلف عليهم ، فيحصل لهم عشرة وهي مِثْلا المحاباة ، والباقي في ذمّة متلف القفيز الجيّد ، ولا تجوز المحاباة في شي‌ء إلّا بعد أن يحصل للورثة مِثْلاه.

وفي الصورة الثانية - وهي ما إذا كانت قيمة قفيزه ثلاثين - قال بعض‌

٣٠

الشافعيّة : يصحّ البيع في نصف الجيّد ، وهو خمسة عشر ، والمحاباة ثلثه ، وهو خمسة ، وقد حصل للورثة القفيز الردي‌ء وقيمته عشرة ، وهي ضٍعْف المحاباة ، فيبقى في ذمّة المشتري خمسة عشر كلّما حصل منها شي‌ء جازت المحاباة في مثل ثلثه(١) .

وغلّطه بعضهم ؛ لأنّا إذا صحّحنا البيع في نصف الجيّد ، فإنّما نصحّحه بنصف الردي‌ء ، وهو خمسة ، فتكون المحاباة بعشرة لا بخمسة ، وإذا كانت المحاباة بعشرة ، فالواجب أن يكون في يد الورثة عشرون ، وليس في أيديهم إلّا عشرة. فالصواب أن يقال : يصحّ البيع في ربع القفيز الجيّد ، وهو سبعة ونصف بربع الردي‌ء ، وهو درهمان ونصف ، فتكون المحاباة بخمسة وفي يد الورثة ضعفها عشرة(٢) .

مسالة ٥٦١ : كما تعتبر محاباة المريض في البيع من الثلث‌ ، كذا تعتبر محاباته في الإقالة من الثلث ، سواء قدّرت الإقالة فسخاً كما هو مذهبنا ، أو بيعاً جديداً كما هو مذهب الشافعي(٣) .

إذا ثبت هذا ، فنقول : إذا باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثمّ تقايلا وماتا في المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث ، فإن منعنا من تفريق الصفقة - كما هو مذهب الشافعي(٤) - وقلنا بالتصحيح بجميع الثمن ، فلا بيع ولا إقالة.

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٢.

(٣) الوسيط ٣ : ٤٩٢ - ٤٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٣.

٣١

وإن قلنا بالتصحيح بالقسط ، فيدور كلّ واحد - ممّا نفذ فيه البيع والإقالة - على الآخَر ؛ لأنّ البيع لا ينفذ إلّا في الثلث ، وبالإقالة يزيد ماله فيزيد ما نفذ فيه البيع ، وإذا زاد ذلك ، زاد مال الثاني ، فيزيد ما نفذ فيه الإقالة.

فالطريق أن نقول : صحّ البيع في شي‌ء من القفيز الجيّد ، ورجع إليه من الثمن نصف ذلك ، فبقي في يده عشرون إلّا نصف شي‌ء ، وفي يد الآخر عشرة ونصف شي‌ء ، ثمّ إذا تقايلا ، فالإقالة فيهما(١) تصحّ في ثلث مال المقيل فيأخذ ثلثَ عشرة و [ ثلث ](٢) نصف شي‌ء وهو ثلاثة وثلث وسدس شي‌ء ، فيضمّه إلى مال الأوّل ، وهو عشرون إلّا نصف شي‌ء يصير ثلاثة وعشرين وثلثاً إلّا ثلث شي‌ء ، وهذا يجب أن يكون مثلَي المحاباة أوّلاً ، وهو نصف شي‌ء ، فيكون ذلك كلّه مثل شي‌ء ، فإذا جبرنا وقابلنا ، كان ثلاثة وعشرون وثلث مثل شي‌ء وثلث شي‌ء يبسط الشي‌ء والثلث أثلاثاً يكون أربعة والشي‌ء ثلاثة أرباعه.

فإذا أردنا أن نعرف كم الشي‌ء من ثلاثة وعشرين وثلث ، فسبيله أن نصحّح السهام بأن نجعل كلّ عشرة ثلاثة ؛ لأنّ الزائد على العشرين ثلاثة وثلث ، وهو ثلث العشرة ، فإذا جعلنا كلّ عشرة ثلاثة أسهم ، صار عشرون وثلاثة وثلث سبعة أسهم ، فتزيد قسمتها على الأربعة ، والسبعة لا تنقسم على الأربعة ، فتضرب سبعة في أربعة يكون ثمانية وعشرين ، فالشي‌ء ثلاثة أرباعها ، وهي أحد وعشرون. فإذا عرفنا ذلك ، رجعنا إلى الأصل وقلنا : العشرون التي كانت قيمة القفيز صارت أربعةً وعشرين ؛ لأنّا ضربنا كلّ ثلاثة‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « إنّما » بدل « فيهما ».

(٢) أضفناها لأجل السياق.

٣٢

- وهي سهام العشرة - في أربعة ، فصارت اثني عشر ، فتكون العشرون أربعةً وعشرين وقد صحّ البيع في أحد وعشرين ، وذلك سبعة أثمان أربعة وعشرين.

وإذا عرفنا ذلك وأردنا التصحيح من غير كسر ، جعلنا القفيز الجيّد ستّة عشر ، والقفيز الردي‌ء ثمانية ، وقلنا : صحّ البيع في سبعة أثمان الجيّد - وهي أربعة عشر - بسبعة أثمان الردي‌ء ، وهي سبعة ، فتكون المحاباة سبعة ، ويبقى في يد بائع الجيّد [ تسعة ](١) : سهمان بقيا عنده ، وسبعة أخذها عوضاً ، ويحصل في يد الآخر خمسة عشر ، لأنّه أخذ أربعة عشر وكان قد بقي في يده سهم ، فلمـّا تقايلا نفذت الإقالة في عشرة - وهي خمسة أثمان القفيز الجيّد - بخمسة أثمان القفيز الردي‌ء وهي خمسة ، فقد أعطى عشرة وأخذ خمسة ، فالمحاباة بخمسة. والحاصل من ذلك كلّه : المستقرّ في يد الأوّل أربعة عشر مثلا محاباته سبعة ، وفي يد الثاني عشرة مِثْلا محاباته خمسة.

ولو كانت المسألة بحالها والقفيز الجيّد يساوي ثلاثين ، فنقول : صحّ البيع في شي‌ء منه ، ورجع إليه من الثمن مثل ثلث ذلك الشي‌ء ، فبقي في يده ثلاثون إلّا ثلثي شي‌ء ، وفي يد الآخر عشرة وثلثا شي‌ء ، فإذا تقايلا ، أخذنا ثلث عشرة وثلثي شي‌ء ، وذلك ثلاثة دراهم وثلث وتُسْعا شي‌ء يضمّ إلى مال الأوّل ، فيصير ثلاثة وثلاثين وثلثا إلّا أربعة أتساع شي‌ء ، وهو مِثْلا المحاباة ، وهي ثلثا شي‌ء ، فيكون مثل شي‌ء وثلث شي‌ء ، فإذا جبرنا وقابلنا ، صار ثلاثة وثلاثون وثلث مثل شي‌ء وسبعة أتساع شي‌ء ، فعلمنا أنّ‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « منه ». والظاهر ما أثبتناه بقرينة السياق.

٣٣

ثلاثة وثلاثين وثلثاً يجب أن تقسّم على شي‌ء وسبعة أتساع شي‌ء ، فيبسط هذا المبلغ أتساعاً يكون ستّة عشر الشي‌ء منه تسعة ، والعدد المذكور لا ينقسم على ستّة عشر ، فنصحّح السهام بأن نجعل كلّ عشرة ثلاثة ، لأنّ الزائد على الثلاثين ثلاثة وثلث ، وذلك ثلث العشرة ، فإذا فعلنا ذلك ، صارت ثلاثة وثلاثون وثلث عشرةَ أسهم يحتاج إلى قسمتهما على ستّة عشر ، وعشرة لا تنقسم على ستّة عشر ، لكن بينهما توافق بالنصف ، فنضرب جميع أحدهما في نصف الآخر يكون ثمانين ، فنرجع إلى الأصل ونقول : الثلاثون التي كانت قيمة القفيز صارت اثنين وسبعين ، والشي‌ء كان تسعة من ستّة عشر صار مضروبا في نصف العشرة ، وهو خمسة صارت خمسة وأربعين ، وذلك خمسة أثمان اثنين وسبعين ، فعرفنا صحّة البيع في خمسة أثمان القفيز الجيّد.

فإن أردنا التصحيح على الاختصار من غير كسر ، جُعل القفيز الجيّد أربعةً وعشرين ليكون للقفيز الردي‌ء - الذي هو ثلثه - ثمن صحيح ، فنقول : صحّ البيع في خمسة أثمان الجيّد - وهي خمسة عشر - بخمسة أثمان الردي‌ء ، وهي خمسة ، فتكون المحاباة بعشرة ، ويبقى في يد بائع الجيّد أربعة عشر : تسعة بقيت عنده ، وخمسة أخذها عوضاً ، ويحصل في يد الآخر ثمانية عشر ؛ لأنّه أخذ خمسة عشر ، وكان قد بقي عنده ثلاثة ، فلمـّا تقايلا نفذت الإقالة في تسعة ، وهي ثلاثة أثمان الجيّد بثلاثة أثمان الردي‌ء ، وهي ثلاثة ، فقد أعطى تسعة وأخذ ثلاثة تكون المحاباة بستّة ، ويستقرّ في يد الأوّل عشرون : تسعة أخذها بحكم الإقالة ، وأحد عشر هي التي بقيت عنده من أربعة عشر بعد ردّ الثلاثة ، وذلك مثلا محاباته عشرة ، وفي يد الثاني اثنا عشر : ثلاثة أخذها بحكم الإقالة ، وتسعة بقيت عنده من ثمانية‌

٣٤

عشر بعد ردّ التسعة ، وذلك مِثْلا محاباته.

وهنا طريقة سهلة المأخذ مبنيّة على أصول ظاهرة :

منها : أنّ القفيز الجيّد في هذه المسائل يعتبر بالأثمان ، فيقدّر ثمانية أسهم ، وينسب الرديّ إليه باعتبار الأثمان.

ومنها : أنّ محاباة صاحب الجيّد لا تبلغ أربعة أثمان أبداً ولا تنقص عن ثلاثة أثمان أبداً ، بل تكون بينهما ، فإذا أردت أن تعرف قدرها ، فانسب القفيز الردي‌ء إلى الجيّد ، وخُذْ مثل تلك النسبة من الثمن الرابع.

وإذا أردت أن تعرف ما يصحّ البيع فيه من القفيز ، فانسب الردي‌ء إلى المحاباة في الأصل وزِدْ مثل تلك النسبة على التبرّع ، فالمبلغ هو الذي يصحّ فيه البيع.

وإذا أردت أن تعرف ما يصحّ فيه تبرّع المقيل ، فانظر إلى تبرّع بائع الجيّد واضربه في ثلاثة أبداً وقابِل الحاصل من الضرب بالقفيز الجيّد ، فما زاد على القفيز فهو تبرّعه.

فإن أردت أن تعرف ما صحّت فيه الإقالة ، فزِدْ على تبرّعه بمثل نسبة زيادتك على تبرّع صاحبه ، فالمبلغ هو الذي صحّت الإقالة فيه.

مثاله في الصورة الاُولى : نقول : القفيز الجيّد ثمانية والردي‌ء أربعة ، فالردي‌ء نصف الجيّد ، فالتبرّع في ثلاثة أثمان ونصف ثمن ، وإذا نسبنا الردي‌ء إلى أصل المحاباة ، وجدناه مثله ؛ لأنّ المحاباة عشرة من عشرين ، فنزيد على المتبرّع مثله يبلغ سبعة أثمان ، فهو الذي صحّ البيع فيه.

فإذا أردنا أن نعرف تبرّع المقيل ، ضربنا تبرّع الأوّل في ثلاثة يكون عشرة ونصفا ، وزيادة هذا المبلغ على الثمانية اثنان ونصف ، فعرفنا أنّ تبرّعه في ثمنين ونصف.

٣٥

فإذا أردنا أن نعرف ما تصحّ فيه الإقالة ، زِدْنا على الثمنين والنصف مثله يكون خمسة أثمان.

ولا يخفى تخريج الصورة الاُخرى ونحوها على هذه الطريقة.

مسالة ٥٦٢ : إذا جمع في صفقة واحدة بين شيئين ، فإمّا أن يكون في عقدٍ واحد ، وقد تقدّم(١) حكمه. وإمّا أن يكون في عقدين مختلفي الحكم ، كما إذا جمع في صفقة واحدة بين إجارة وسَلَم ، أو نكاح وبيع ، أو إجارة وبيع.

وهو عندنا جائز ، للأصل ، وقوله تعالى :( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) .

ولأنّهما عقدان يصحّان منفردين ، فجاز جمعهما في عقدٍ واحد ، كما لو تماثلا ، ويقسّط المسمّى على اُجرة المثل وثمن المثل ، أو مهر المثل وثمن المثل ، وهو أصحّ قولي الشافعي(٣) .

وفي الآخر : أنّ العقدين معاً يبطلان ، لأنّهما مختلفا الحكم ، فإنّ الإجارة والسّلم يختلفان(٤) في أسباب الفسخ والانفساخ. وكذا النكاح والبيع ، والإجارة والبيع يختلفان في الحكم أيضاً ، فإنّ التأقيت يشترط في الإجارة ويبطل البيع ، وكمال القبض في الإجارة لا يتحقّق إلّا بانقضاء المدّة ؛ لأنّه قبل ذلك معرض للانفساخ ، بخلاف البيع ، وإذا اختلفت الأحكام ، فربما يعرض ما يوجب فسخ أحدهما ، فيحتاج إلى التوزيع ، وتلزم الجهالة(٥) .

____________________

(١) في ص ٥ ، المسألة ٥٥٠.

(٢) المائدة : ١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٦.

(٤) في « ي » والطبعة الحجريّة : مختلفان.

(٥) نفس المصدر في الهامش (٣).

٣٦

وهو غلط ؛ فإنّ اختلاف الحكم لا أثر له ، كما لو باع شقص دار وثوباً ، فإنّهما اختلفا في حكم الشفعة واحتجنا إلى التوزيع فيه(١) .

وصورة الإجارة والسَّلَم أن يقول : آجرتك هذه الدار سنة ، وبعتك العبد سَلَماً بكذا. والإجارة والبيع : أن يقول : بعتك هذا الثوب وآجرتك داري سنة بكذا. والنكاح والبيع : بعتك هذه الجارية وزوّجتك ابنتي بكذا.

وعلى قولي الشافعي ما إذا جمع بين [ بيع ](٢) عين وسَلَم ، أو بيع صرف وغيره بأن باع ديناراً وثوباً بدراهم ؛ لاختلاف الحكم ، فإنّ قبض رأس المال شرط في السَّلَم ، والتقابض شرط في الصرف ، ولا يشترط ذلك في سائر البيوع(٣) .

ولو قال : زوّجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا ، فهو جمع بين بيع ونكاح ، ولا خلاف في صحّة النكاح ، أمّا البيع والمسمّى في النكاح فإنّهما عندنا صحيحان أيضاً.

وللشافعي القولان : إن صحّ ، وزّع المسمّى على قيمة المبيع ومهر مثل المرأة ، وإلّا وجب في النكاح مهر المثل عنده(٤) .

ولو جمع بين بيع وكتابة بأن قال لعبده : كاتبتك على نجمين ، وبعتك عبدي بألف ، صحّا عندنا.

وأمّا الشافعي : فإن حكم بالبطلان في صورة النكاح ، فهنا أولى ، وإلّا فالبيع باطل ؛ إذ ليس للسيّد البيع منه قبل أداء النجوم. وفي الكتابة‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « بسببه » بدل « فيه ».

(٢) إضافة من المصدر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٧.

٣٧

قولان(١) .

وقال بعض الشافعيّة : هذا لا يعدّ من صُور تفريق الصفقة ؛ لأنّا في قولٍ نُبطل العقدين جميعاً ، وفي قولٍ نصحّحهما جميعاً ، فلا تفريق(٢) .

مسالة ٥٦٣ : إنّما يثبت الخلاف لو اتّحدت الصفقة‌ ، أمّا إذا تعدّدت ، فلا ، بل يصحّ الصحيح ، ويبطل الباطل ، فلو باع مالَه في صفقةٍ ومالَ غيره في اُخرى ، صحّت الاُولى إجماعاً ، ويتعدّد العقد إذا عيّن لكلّ شي‌ء ثمنا مفصّلاً ، فيقول : بعتك هذا بكذا ، وهذا بكذا ، فيقول المشتري : قبلت ذلك على التفصيل.

ولو جمع المشتري بينهما في القبول ، فقال : قبلت فيهما ، فكذلك - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ القبول ترتّب على الإيجاب ، فإذا وقع مفرّقاً ، فكذا القبول.

وقال بعض الشافعيّة : إن لم نجوّز تفريق الصفقة ، لم يجز الجمع في القبول(٤) .

ولو تعدّد البائع ، تعدّدت الصفقة أيضاً وإن اتّحد المشتري والمعقود عليه ، كما لو باع اثنان عبداً من رجل صفقةً واحدة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وهل تتعدّد الصفقة بتعدّد المشتري خاصّة ، كما لو اشترى اثنان عبداً من رجل؟ المشهور عند علمائنا : عدم التعدّد ، فليس لهما الافتراق في الردّ بالعيب وعدمه ؛ لأنّ المشتري بأنٍ على الإيجاب السابق ، فالنظر إلى مَنْ صدر منه الإيجاب ، وهو أحد قولي الشافعي. وأصحّهما عنده : التعدّد ، كما‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧.

(٥-٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٨ ، المجموع ٩ : ٣٨٥.

٣٨

في طرف البائع(١) .

مسالة ٥٦٤ : من فوائد التعدّد والاتّحاد : أنّا إذا حكمنا بالتعدّد فوفّى أحد المشتريين نصيبه من الثمن ، وجب على البائع تسليم قسطه من المبيع ، كما يسلّم المشاع. وإن حكمنا بالاتّحاد ، لم يجب تسليم شي‌ء إلى أحدهما وإن وفّى جميع ما عليه حتى يوفي الآخر ؛ لثبوت حقّ الحبس للبائع ، كما لو اتّحد المشتري ووفّى بعض الثمن ، لا يسلّم إليه قسطه من المبيع.

وفيه وجه للشافعيّة : أنّه يسلّم إليه قسطه إذا كان المبيع ممّا يقبل القسمة(٢) .

ومنها : أنّا إذا قلنا بالتعدّد ، فلو خاطب واحد رجلين ، فقال : بعت منكما هذا العبد بألف ، فقَبِل أحدهما نصفه بخمسمائة ، ففي صحّته للشافعيّة وجهان : الصحّة ، لأنّه في حكم صفقتين. وأصحّهما : البطلان ، لأنّ الإيجاب وقع عليهما ، وأنّه يقتضي جوابهما جميعاً(٣) .

ويجري الوجهان فيما لو قال مالكا عبدٍ لرجلٍ : بِعْنا منك هذا العبد بألف ، فقبل نصيب أحدهما بعينه بخمسمائة(٤) .

ولو باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من إنسان ، هل لأحدهما أن ينفرد بأخذ شي‌ء من الثمن؟ وجهان للشافعيّة ، أحدهما : لا. والثاني : نعم(٥) .

والأوّل مذهبنا مع اتّحاد الصفقة.

مسالة ٥٦٥ : هل الاعتبار في الوحدة والتعدّد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكّل‌ ، كما لو وكّل رجلان رجلاً بالبيع أو بالشراء وقلنا : إنّ الصفقة‌

____________________

(٤-١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٨ ، المجموع ٩ : ٣٨٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٨.

٣٩

تتعدّد بتعدّد المشتري ، أو وكّل رجل رجلين بالبيع أو الشراء؟ فيه للشافعيّة وجوه :

أحدها : أنّ الاعتبار بالعاقد ؛ لأنّ أحكام العقد تتعلّق به ، ولهذا يعتبر رؤيته دون رؤية الموكّل ، وخيار المجلس يتعلّق به دون الموكّل.

والثاني : أنّ الاعتبار بالمعقود له ؛ لأنّ الملك يثبت له.

والثالث : أنّ الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له ، وفي طرف الشراء بالعاقد.

والفرق : أنّ العقد يتمّ في جانب الشراء بالمباشر دون المعقود له ، وفي جانب البيع لا يتمّ بالمباشر حتى لو أنكر المعقود له الإذن ، بطل البيع.

وهذا الفرق إنّما يتمّ فيما إذا كان الشراء بثمن في الذمّة ، أمّا إذا وكّله في الشراء بمعيّن ، فهو كالوكيل بالبيع.

والرابع : أنّ الاعتبار في جانب الشراء بالموكّل ، وفي البيع بهما جميعاً ، فأيّهما تعدّد تعدّد العقد ، لأنّ العقد يتعدّد بتعدّد الموكّل في حقّ الشفيع ، ولا يتعدّد بتعدّد الوكيل حتى لو اشترى الواحد شقصاً لاثنين ، كان للشفيع أن يأخذ حصّة أحدهما ، وبالعكس لو اشترى وكيلان شقصا لواحدٍ ، لم يجز للشفيع أخذ بعضه ، وفي جانب البيع حكم تعدّد الوكيل والموكّل واحد حتى لو باع وكيل رجلين شقصاً من رجل ، ليس للشفيع أخذ بعضه ، وإذا ثبت ما ذكرناه في حكم الشفعة ، فكذا في سائر الأحكام(١) .

ويتفرّع على هذه الوجوهفروع :

أ - لو اشترى شيئاً بوكالة رجلين ، فخرج معيباً ، وقلنا : الاعتبار‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٨ - ١٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٨ - ٩٩ ، المجموع ٩ : ٣٨٥ - ٣٨٦.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَرِثَ النَّبِيِّينَ كُلَّهُمْ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : مِنْ لَدُنْ آدَمَ حَتَّى انْتَهى إِلى نَفْسِهِ؟ قَالَ : « مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلَّا وَمُحَمَّدٌصلى‌الله‌عليه‌وآله أَعْلَمُ مِنْهُ ».

قَالَ : قُلْتُ(١) : إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ ، قَالَ : « صَدَقْتَ(٢) » ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ كَانَ يَفْهَمُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ(٣) ، وَ(٤) كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَقْدِرُ عَلى هذِهِ الْمَنَازِلِ(٥) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ قَالَ لِلْهُدْهُدِ حِينَ فَقَدَهُ وَشَكَّ فِي أَمْرِهِ :( فَقالَ ما لِيَ لآ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِينَ ) حِينَ فَقَدَهُ ، فَغَضِبَ(٦) عَلَيْهِ ، فَقَالَ :( لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ ) (٧) وَإِنَّمَا غَضِبَ(٨) لِأَنَّهُ كَانَ يَدُلُّهُ عَلَى الْمَاءِ ، فَهذَا - وَهُوَ طَائِرٌ - قَدْ أُعْطِيَ مَا لَمْ يُعْطَ سُلَيْمَانُ ، وَقَدْ كَانَتِ الرِّيحُ وَالنَّمْلُ وَالْإِنْسُ وَالْجِنُّ(٩) وَالشَّيَاطِينُ الْمَرَدَةُ(١٠) لَهُ طَائِعِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ‌....

__________________

(١) في « ف » : + « له ».

(٢) في البصائر ، ص ٤٧ : + « قلت ».

(٣) فيشرح المازندراني : « الظاهر أنّه - أي قوله : وسليمان - إلى - منطق الطير - من كلام السائل ، وأنّهعليه‌السلام عطف‌ على عيسى بن مريم ، وأنّ قوله : وكان رسول الله ، استفهام على حقيقته. وإنّما قلنا : الظاهر ذلك ؛ لأنّه يحتمل أن يكون من كلام أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ويكون عطفاً على صدقت ، وحينئذٍ قوله : « وكان رسول الله » من كلامه أيضاً ؛ للإخبار بأنّ هذه المنازل الرفيعة كانت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً. فليتأمّل ».

(٤) في البصائر ، ص ٤٧ : « هل » بدل « و ».

(٥) « المنازل » : جمع المَنْزِل ، وهو الدرجة. و « المـَنْزِلَة » : الرتبة والدرجة ، لاتجمع. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٥٨ ( نزل ).

(٦) في « ج ، ض ، بف ، بح ، بس » وحاشية « بف » والبصائر ، ص ٤٧ : « وغضب ».

(٧) النمل (٢٧) : ٢٠ - ٢١.

(٨) في « ف » والبصائر ، ص ٤٧ : + « عليه ».

(٩) في « ج ، ض ، بف » والوافي والبحار والبصائر ، ص ٤٧ : « الجنّ والإنس ».

(١٠) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والبصائر ، ص ٤٧. وفي المطبوع : « [ و ] المردة ». وقوله : =

٥٦١

يَعْرِفُ(١) الْمَاءَ تَحْتَ الْهَوَاءِ ، وَكَانَ(٢) الطَّيْرُ يَعْرِفُهُ ، وَإِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :( وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً ) (٣) ( سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى ) (٤) . وَقَدْ وَرِثْنَا نَحْنُ هذَا الْقُرْآنَ الَّذِي فِيهِ(٥) مَا تُسَيَّرُ بِهِ الْجِبَالُ ، وَتُقَطَّعُ(٦) بِهِ الْبُلْدَانُ ، وَتُحْيَا بِهِ الْمَوْتى ، وَنَحْنُ نَعْرِفُ الْمَاءَ تَحْتَ الْهَوَاءِ ، وَإِنَّ فِي كِتَابِ اللهِ لَآيَاتٍ مَا يُرَادُ بِهَا أَمْرٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ اللهُ بِهِ مَعَ مَا قَدْ يَأْذَنُ اللهُ مِمَّا كَتَبَهُ الْمَاضُونَ ، جَعَلَهُ اللهُ لَنَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ ؛ إِنَّ اللهَ يَقُولُ :( وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) (٧) ثُمَّ قَالَ :( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا ) (٨) فَنَحْنُ الَّذِينَ اصْطَفَانَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَ(٩) أَوْرَثَنَا هذَا الَّذِي فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ».(١٠)

٣٤ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام عِنْدَهُمْ جَمِيعُ الْكُتُبِ الَّتِي نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا عَلَى ‌اخْتِلَافِ أَلْسِنَتِهَا‌

٦٠٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ

__________________

=« المـَرَدَة » : جمع المارد ، وهو من الرجال العاتي الشديد. قال الراغب فيالمفردات ، ص ٧٦٤ : « المارد والمـَريد ، من شياطين الجنّ والإنس المتعرّي من الخيرات ، من قولهم : شجر أمرد ، إذا تعرّى من الورق ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ( مرد ).

(١) في « ف » : « ولم يكونوا يعرفوا ».

(٢) في « ج » والبصائر ، ص ١١٤ : « كانت ».

(٣) « وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا » شرط حذف جوابه ، يعني لو كان شي‌ء من القرآن كذلك ، لكان هذا القرآنَ ؛ لأنّه الغاية في الإعجاز. والمراد منه تعظيم شأن القرآن. راجع :التبيان ، ج ١ ، ص ٣٤٥.

(٤) الرعد (١٣) : ٣١.

(٥) في « ج » : - « فيه ».

(٦) في « ف » : « قطع ». وفي البصائر ، ص ١١٤ : « يقطع ».

(٧) النمل (٢٧) : ٧٥.

(٨) فاطر (٣٥) : ٣٢.

(٩) في « بر » : « ثمّ ».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ٤٧ ، ح ١ ، عن محمّد بن حمّاد ، مع اختلاف يسير ؛وفيه ، ص ١١٤ ، ح ٣ ، بسنده عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، مع زيادة واختلاف يسيرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٥ ، ح ١١٠٤ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤ ، وفيه إلى قوله : « إلّا أن يأذن الله به » ؛ وج ١٧ ، ص ١٣٣ ، ح ١٠.

٥٦٢

الْحَكَمِ :

فِي حَدِيثِ بُرَيْهٍ(١) أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ مَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَلَقِيَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَحَكى لَهُ هِشَامٌ الْحِكَايَةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام لِبُرَيْهٍ : « يَا بُرَيْهُ ، كَيْفَ عِلْمُكَ بِكِتَابِكَ؟ » ، قَالَ : أَنَا بِهِ عَالِمٌ(٢) ، ثُمَّ(٣) قَالَ : « كَيْفَ ثِقَتُكَ بِتَأْوِيلِهِ؟(٤) » قَالَ : مَا أَوْثَقَنِي(٥) بِعِلْمِي فِيهِ! قَالَ : فَابْتَدَأَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام يَقْرَأُ الْإِنْجِيلَ ، فَقَالَ بُرَيْهٌ(٦) : إِيَّاكَ كُنْتُ أَطْلُبُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً أَوْ مِثْلَكَ.

قَالَ(٧) : فَآمَنَ(٨) بُرَيْهٌ ، وَحَسُنَ إِيمَانُهُ ، وَآمَنَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ ، فَدَخَلَ هِشَامٌ وَبُرَيْهٌ وَالْمَرْأَةُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَحَكَى لَهُ هِشَامٌ الْكَلَامَ الَّذِي جَرى بَيْنَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى(٩) عليه‌السلام وَبَيْنَ بُرَيْهٍ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : «( ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١٠) ».

فَقَالَ بُرَيْهٌ : أَنّى لَكُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَكُتُبُ الْأَنْبِيَاءِ؟

قَالَ : « هِيَ عِنْدَنَا وِرَاثَةً مِنْ عِنْدِهِمْ ، نَقْرَؤُهَا كَمَا قَرَؤُوهَا ، وَنَقُولُهَا كَمَا قَالُوا ؛ إِنَّ اللهَ‌

__________________

(١) في « ألف » وحاشية « ج ، ض ، ف ، بح ، بر » : « بريهة » ، وفي « ب » : « برية ». وفي « بس » : « يريه ».

والظّاهر صحّة « بُرَيْه » ، فإنّا لم نجد - مع الفحص الأكيد - في ما يُتَرقّب منه حلّ هذه المشكلة عيناً ولا أثراً من « برية » و « يريه » و « بريهة » ، بل المذكور في بعض هذه الكتب هو « بُرَيْه » وهو كان نصرانياً عالماً بكتاب الإنجيل. راجع :المؤتلف والمختلف ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ؛توضيح المشتبه ، ج ١ ، ص ٤٨١.

(٢) تقديم الظرف لإفادة الحصر الداّل على كمال العلم.مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٧.

(٣) في « ج ، بف » والوافي والبصائر ص ١٣٦ ، والتوحيد : - « ثمّ ».

(٤) أي كيف اعتمادك على نفسك في تأويله والعلم بمعانيه.مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٧.

(٥) « ما أوثقني » : صيغة تعجّب ، مثل : ما أحسن زيداً ، أي أنا واثق وثوقاً تامّاً بما أعرف من تأويله. راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٧.

(٦) في البصائر ، ص ١٣٦ : « فابتدأ موسىعليه‌السلام في قراءة الإنجيل ، فقال بريهة : والمسيح لقد كان يقرؤها هكذا ، وماقرأ هذه القراءة إلّا المسيح. ثمّ قال » بدل « فابتدأ أبوالحسنعليه‌السلام يقرأ الإنجيل ، فقال بريه ».

(٧) في « ف ، ض ، بح » والبحار : + « فقال ».

(٨) في « بس » : « وآمن ».

(٩) في « ف » : + « بن جعفر ».

(١٠) آل عمران (٣) : ٣٤.

٥٦٣

لَا يَجْعَلُ حُجَّةً(١) فِي أَرْضِهِ يُسْأَلُ عَنْ شَيْ‌ءٍ ، فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي ».(٢)

٦٠٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

أَتَيْنَا بَابَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَنَحْنُ نُرِيدُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ ، فَسَمِعْنَاهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَيْسَ بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَتَوَهَّمْنَا أَنَّهُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ ، ثُمَّ بَكى فَبَكَيْنَا لِبُكَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا الْغُلَامُ ، فَأَذِنَ لَنَا ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ(٣) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَتَيْنَاكَ نُرِيدُ الْإِذْنَ عَلَيْكَ ، فَسَمِعْنَاكَ تَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَيْسَ بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَتَوَهَّمْنَا أَنَّهُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ ، ثُمَّ بَكَيْتَ فَبَكَيْنَا لِبُكَائِكَ.

فَقَالَ : « نَعَمْ(٤) ، ذَكَرْتُ إِلْيَاسَ النَّبِيَّ ، وَكَانَ مِنْ عُبَّادِ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَقُلْتُ كَمَا كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ ».

ثُمَّ انْدَفَعَ(٥) فِيهِ بِالسُّرْيَانِيَّةِ ، فَلَا(٦) وَاللهِ ، مَا رَأَيْنَا(٧) قَسّاً(٨) وَلَاجَاثَلِيقاً(٩) أَفْصَحَ‌

__________________

(١) في « ف » : « حجّته ».

(٢)بصائر الدرجات ، ص ١٣٦ ، ح ٤ ، عن إبراهيم بن هاشم ، مع زيادة.وفيه ، ص ٣٤٠ ، ح ٢ ، إلى قوله : « منذ خمسين سنة » ؛التوحيد ، ص ٢٧٥ ، ح ١ ، مع زيادة ؛الاختصاص ، ص ٢٩٢ ، إلى قوله : « منذ خمسين سنة » وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم ، مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٧ ، ح ١١٠٦ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١٤ ، ح ٢٥. (٣) في « ض » : + « له ». وفي حاشية « بف » والوافي : « فقلنا».

(٤) في « بح » : - « نعم ».

(٥) « اندفع » ، أي أفاض ، وأسرع. يقال : اندفع في الحديث : أفاض ، واندفع الفرس : أسرع في سيره ، أو ابتدأ بها وشرع ، من دفع من كذا ، أي ابتدأ السير ، فكأنّه دفع نفسه من تلك المقالة وابتدأ بالسريانيّة. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٦١ ( دفع ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٥٩.

(٦) في « ف » : « قال ».

(٧) في البحار : « فما رأينا والله » بدل « فلا والله ما رأينا ».

(٨) « القَسُّ » : رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم ، وكذلك القِسّيس ، والجاثليق يكون فوقه.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٩ ؛الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٦٣ ( قسس ).

(٩) في « ب ، بر » : + « كان ». و « الجاثَليق » : رئيس للنصارى في بلاد الإسلام بمدينة السلام ، ويكون تحت يد بِطْرِيقِ أنطاكيةَ ، ثمّ المـَطْران تحت يده ، ثمّ الأُسْقُفُّ يكون في كلّ بلد من تحت المـَطْران ، ثمّ القِسّيسُ ، ثمّ الشَمّاس. قال =

٥٦٤

لَهْجَةً(١) مِنْهُ بِهِ(٢) .

ثُمَّ فَسَّرَهُ لَنَا بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَقَالَ : « كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : أَتُرَاكَ مُعَذِّبِي وَقَدْ أَظْمَأْتُ(٣) لَكَ هَوَاجِرِي(٤) ؟ أَتُرَاكَ مُعَذِّبِي وَقَدْ عَفَّرْتُ لَكَ فِي التُّرَابِ وَجْهِي(٥) ؟ أَتُرَاكَ مُعَذِّبِي وَقَدِ اجْتَنَبْتُ لَكَ الْمَعَاصِيَ؟ أَتُرَاكَ مُعَذِّبِي وَقَدْ أَسْهَرْتُ لَكَ لَيْلِي(٦) ».

قَالَ : « فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : أَنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ ؛ فَإِنِّي غَيْرُ مُعَذِّبِكَ ».

قَالَ : « فَقَالَ : إِنْ قُلْتَ : لَا أُعَذِّبُكَ ثُمَّ عَذَّبْتَنِي(٧) مَا ذَا؟ أَلَسْتُ عَبْدَكَ وَأَنْتَ رَبِّي؟ ».

قَالَ(٨) : « فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : أَنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ ؛ فَإِنِّي غَيْرُ مُعَذِّبِكَ ؛ إِنِّي(٩) إِذَا وَعَدْتُ وَعْداً وَفَيْتُ بِهِ ».(١٠)

__________________

=الفيض : الجاثليق يطلق على قاضيهم. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٥٨ ( جاثليق ).

(١) « اللَهْجَةُ » : طَرَف اللسان ، ويقال : جَرْس الكلام ، ويقال : فصيح اللَهْجَة واللَهَجَة ، وهي لغته التي جُبِل عليها فاعتادها ونشأ عليها.ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٦٥٧ ( لهج ).

(٢) في « بح » : - « به ».

(٣) « أَظْمَأْتُ » ، أي أعطشتُ ، من الظَمَأ بمعنى العطش ، أو شدّ العطش. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ١١٦ ( ظمأ ).

(٤) فيالقاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨٦ : « الهَواجِر » : جمعُ الهاجرة ، وهي نصف النهار عند زوال الشمس مع‌الظهر ، أو من عند زوالها إلى العصر ؛ لأنّ الناس يستكنّون في بيوتهم كأنّهم قد تهاجروا ؛ وشدّةُ الحرّ. وقال المجلسي فيمرآة العقول : « ونسبة الإظماء إلى الهواجر على الإسناد المجازي ، كقولهم : صام نهاره. أو المفعول مقدّر ، أي أظمأت نفسي وهواجري. والأوّل أظهر. وكذا القول في نسبة الإسهار إلى الليل ».

(٥) « عَفّرْت لك في التراب وجهي » ، أي مرّغتُه وقلّبته فيه ، يقال : عفره في التراب يَعْفِرُهُ عَفْراً ، وعَفَّرَه تعفيراً ، أي مرّغه ، والعَفَر : التراب. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥١ ( عفر ).

(٦) في « ب ، بر » والوافي : + « قال ».

(٧) في « ض ، ف ، بح ، بر » وحاشية « ج ، بف » : + « كان ».

(٨) في « بح ، بس » والبحار : - « قال ».

(٩) في « ب ، ض ، بح ، بر » والوافي والبحار : « فإنّي ».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ٣٤٠ ، ح ١ وفيه إلى قوله : « فبكينا لبكائه » ؛ وص ٣٤١ ، ح ٣ ؛ والاختصاص ، ص ٢٩٢ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٨ ، ح ١١٠٧ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٩٢ ، ح ١.

٥٦٥

٣٥ - بَابُ أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ إِلَّا الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمَهُ‌كُلَّهُ‌

٦١٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا ادَّعى أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَمَا أُنْزِلَ إِلَّا كَذَّابٌ ، وَمَا جَمَعَهُ وَحَفِظَهُ كَمَا نَزَّلَهُ(١) اللهُ تَعَالى إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِعليهم‌السلام ».(٢)

٦١١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ج ، ف » : « أنزله ». وفي البصائر : « أنزل ».

(٢)بصائر الدرجات ، ص ١٩٣ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٠ ، ح ١١٠٨.

(٣) هكذا في « ألف ، بح » وحاشية « ف ، و ». وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بس ، بف » والمطبوع وحاشية بدرالدين : « محمّد بن الحسن ». وأمّا « بر » ، ففيها اضطراب.

هذا وقد ذكر العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - نقلاً من نسخة من النسخ التي قابلها وجودَ « محمّد بن الحسن » بدل « محمّد بن الحسين » الواقع في صدر السند.

ثمّ إنّ الخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ١٩٣ ، ح ١ ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، ولذا قد يخطر بالبال استظهار صحّة نسخة « الحسن » في ما حكاه سيّدنا العلّامة دام ظلّه ؛ فإنّ الصفّار هو محمّد بن الحسن بن فرّوخ. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٥٤ ، الرقم ٩٤٨.

لكن يرد على هذا الاحتمال ، أوّلاً : عدم ثبوت رواية الكليني عن محمّد بن الحسن الصفّار. والمراد من محمّد بن الحسن في ما ورد في كثير من أسناد الكافي - من رواية محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد ، أو عبدالله بن الحسن العلوي ، أو غيرهما - هو محمّد بن الحسن الطائي الرّازي ، كما ثبت في محلّه. راجع : ترتيب أسانيدالكافي للسيّد البروجرديّ ، ص ١٢١ المقدمة الرابعة [ فيمن روى عنه الكليني ] الثاني والثلاثون.

وثانياً : أنّه لم يُعهَد في سند من أسنادالكافي توسّط محمّد بن الحسين بين محمّد بن الحسن وبين محمّد بن سنان ، بل لم يثبت رواية محمّد بن الحسن - سواء أكان الطائي الرازي أو الصفّار - في أسنادالكافي عن محمّد بن الحسين.

يؤيّد ذلك مقايسةالكافي معبصائر الدرجات في بعض مارواه الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ؛ فقد روى =

٥٦٦

عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنِ الْمُنَخَّلِ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، أَنَّهُ قَالَ : « مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ عِنْدَهُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ(١) كُلِّهِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ غَيْرُ الْأَوْصِيَاءِ ».(٢)

__________________

=الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٥٤ ، ح ٣ ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب. وأورد الكليني مضمون الخبر - باختصار - فيالكافي ح ٥١٢ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب.

وروى فيبصائر الدرجات ، ص ٣٨ ، ح ١ ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل. والخبر أورده الكليني فيالكافي ، ح ٥٥٢ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل.

وروى فيبصائر الدرجات ، ص ٢٠٥ ، ح ٥ ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد [ شعر ]. وأورده الكليني فيالكافي ، ح ٥٦٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد شعر.

وروى فيبصائر الدرجات ، ص ٤٥٥ ، ح ١٣ ، عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط. وأورده الكليني فيالكافي ، ح ٧٢٠ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط.

وروى فيبصائر الدرجات ، ص ٤٦٤ ، ح ٣ ، عن محمّد بن الحسين ، ومحمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أسباط ، وأورده الكليني فيالكافي ، ح ٧٢٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط.

وروى فيبصائر الدرجات ، ص ٤٧٧ ، ح ١ ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط. وأورده الكليني فيالكافي ، ح ٧٢٦ ، عن محمّد [ بن يحيى ] عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط.

والحاصل : أنّ « محمّد بن الحسين » في صدر السند سهو بلاريب ، لكنّه موافق لأكثر النسخ ، كما ذكرنا.

وأمّا ما نقله سيّدنا العلّامة دام ظلّه ، فلم نجد لهذه النسخة مزيّة توجب تقديمها على سائر النسخ. مضافاً إلى أنّه يحتمل كون : « محمّد بن الحسن » ، مكتوباً في حاشية بعض النسخ ، استظهاراً لصحّته ، لما رآه الناسخ من ورود الرواية فيبصائر الدرجات ، ثمّ تخيّل في بعض الاستنساخات التالية كون هذا الاستظهار ، نسخةً.

والظاهر أنّ « محمّد بن الحسين » في صدر السند ، مصحّف من « محمّد بن يحيى » كما استظهره الاستاد السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند ، والمشابهة بين « الحسين » و « يحيى » ، في بعض الخطوط القديمة ، غير خفيّة على العارف بالنسخ والممارس لها.

ثمّ إنّه لايخفى أنّ محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب روى جميع كتب محمّد بن سنان وتوسّط محمّد بن الحسين بين محمّد بن يحيى وبين محمّد بن سنان في بعض الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٢٨ ، الرقم ٨٨٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٢٠ - ٤٢١.

(١) في البصائر ، ح ١ : « أن يدّعي أنّه جمع القرآن » بدل « أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن ».

(٢)بصائر الدرجات ، ص ١٩٣ ، ح ١ ، عن محمّد بن الحسين. عن محمّد بن سنان.وفيه ، ص ١٩٣ - ١٩٤ ، ح ٤ و ٥ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٤٥١ ، بسند آخر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٠ ، ح ١١٠٩.

٥٦٧

٦١٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَيْدِ(١) بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ مِنْ عِلْمِ مَا أُوتِينَا تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ وَأَحْكَامَهُ(٢) ، وَعِلْمَ تَغْيِيرِ(٣) الزَّمَانِ وَحَدَثَانِهِ(٤) ، إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ خَيْراً أَسْمَعَهُمْ(٥) ، وَلَوْ أَسْمَعَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ ، لَوَلّى مُعْرِضاً كَأَنْ لَمْ(٦) يَسْمَعْ ». ثُمَّ أَمْسَكَ هُنَيْئَةً(٧) ، ثُمَّ قَالَ : « وَ(٨) لَوْ وَجَدْنَا أَوْعِيَةً(٩) أَوْ مُسْتَرَاحاً لَقُلْنَا ؛ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ ».(١٠)

__________________

(١) في « ج ، جر » : « عبيدة ». وفي « بس » وحاشية « بف » والوسائل : « عبيدالله ».

(٢) فيمرآة العقول : « وأحكامه ، بالفتح تخصيص بعد التعميم ، والمراد الأحكام الخمسة. أو بالكسر ، أي ضبطه ‌وإتقانه ».

(٣) في « ب ، ج ، بف » والوافي : « تغيّر ».

(٤) « حَدَثان الدهر والزمان وحوادثه » : نُوَبُهُ وما يحدث منه ، واحدها حادث. وكذلك أحداثه ، واحدها حَدَثٌ. وحِدْثانُه : أوّله وابتداؤه ، مصدر حَدَثَ يَحْدُثُ حُدُوثاً وحِدْثاناً. قرأه المازندراني والمجلسي : حِدْثانه بكلا المعنيين تبعاً لما فيالقاموس . راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ( حدث ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٦١ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٣٢.

(٥) فيالوافي : « أسمعهم » أي بمسامعهم الباطنيّة. « ولو أسمع » ظاهراً « من لم يسمع » باطناً « لولّى معرضاً كأن لم يسمع » ظاهراً. (٦) في « بر » : « لم يكن ».

(٧) « هُنَيْئَةً » ، أي ساعةً يسيرةً ولطيفة. قال الفيّومي : « الهَنُ : كنايةٌ عن كلّ اسم جنس ، والأُنثى : هَنَةٌ ، ولامُها محذوفة ، ففي لغة هي هاءٌ فيُصَغَّرُ على هُنَيْهَة ، ومنه يقال : مكث هُنَيْهَةً ، أي ساعة لطيفة. وفي لغة هي واوٌ ، فيُصغَّر في المؤنّث على هُنَيَّة ، والهمز خطأ ؛ إذ لا وجه له » راجع :المصباح المنير ، ص ٦٤١ ( هن ).

(٨) في « ج ، ف ، بف » وشرح المازندراني والوافي : - « و ».

(٩) « الأوْعِيَةُ » : جمع الوِعاء ، وهو ما يُوعى فيه الشي‌ءُ ، أي يُجْمَعُ. والمراد : القلوب الحافظة للأسرار. والمراد من قوله : « مستراحاً » : القلب الخالي عن الشواغل المانعة من إدراك الحقّ وقبوله وحفظه ؛ أو من نستريح إليه بإيداع شي‌ء من أسرارنا لديه. راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٦٢ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ؛المصباح المنير ، ص ٦٦٦ ( وعى ).

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ١٩٤ ، ح ١ ، بسنده عن عمرو بن مصعب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٠ ، ح ١١١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٨١ ، ح ٣٣٥٤٤ ، وفيه إلى قوله : « تفسير القرآن وأحكامه ».

٥٦٨

٦١٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « وَاللهِ ، إِنِّي لَأَعْلَمُ كِتَابَ اللهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلى آخِرِهِ كَأَنَّهُ فِي كَفِّي ، فِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ ، وَخَبَرُ الْأَرْضِ ، وَخَبَرُ مَا كَانَ(٢) ، وَخَبَرُ مَا هُوَ كَائِنٌ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ(٣) ».(٤)

٦١٤/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : «( قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) »(٥) قَالَ : فَفَرَّجَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَوَضَعَهَا فِي صَدْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « وَعِنْدَنَا وَاللهِ(٦) ، عِلْمُ الْكِتَابِ كُلِّهِ(٧) ».(٨)

__________________

(١) تقدّم فيالكافي ذيل ح ٢٠٢ ، أنّ هذا العنوان محرّف ، وأنّ الصواب فيه ، هو « محمّد بن الحسن » المراد به‌الصفّار ؛ فلاحظ. (٢) في البصائر ، ص ١٩٤ : « ما يكون ».

(٣) إشارة إلى الآية ٨٩ من سورة النحل (١٦) :( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ) .

(٤)بصائر الدرجات ، ص ١٩٤ ، ح ٧ ، عن محمّد بن عيسى.وفيه ، ص ١٩٧ ، ح ٢ ؛والمحاسن ، ص ٢٦٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٥٣ ؛ والكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح ١٩٠ ، بسند آخر مع اختلاف يسير. وفيتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ٥٦ ، عن يونس ، عن عدّة من أصحابنا .الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ١١١١.

(٥) النمل (٢٧) : ٤٠. و( عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ ) أي شي‌ء من علم الكتاب. والقائل هو آصف بن برخيا وزير سليمان بن‌داود. و( أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ ) أي بعرش بلقيس.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦١.

(٦) في « ج » والبصائر : « والله وعندنا ».

(٧) فيمرآة العقول : « كلّه ، إمّا مرفوع والضمير للعلم ، أو مجرور والضمير للكتاب ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٢١٢ ، ح ٢ ، عن أحمد بن موسى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عبدالرحمن بن كثير الهاشمي.وفيه ، ص ٢١٣ ، ح ٣ ؛ وص ٢٣٠ ، ح ٥ ؛ والكافي ، كتاب الحجّة ، باب نادر فيه ذكر الغيب ، ح ٦٦٧ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٦٣ ، ح ٤ ؛ وص ٣٦٣ ، ح ١٣ ؛ والاختصاص ، ص ٣٠٩الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ١١١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٨١ ، ح ٣٣٥٤٥ و ٣٣٥٤٧.

٥٦٩

٦١٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(١) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٢) :( قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (٣) قَالَ : « إِيَّانَا(٤) عَنى ، وَعَلِيٌّعليه‌السلام أَوَّلُنَا وَأَفْضَلُنَا وَخَيْرُنَا بَعْدَ النَّبِيِّ(٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٦)

٣٦ - بَابُ مَا أُعْطِيَ الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام مِنِ اسْمِ اللهِ الْأَعْظَمِ‌

٦١٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي شُرَيْسٌ(٧) الْوَابِشِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ :

__________________

(١) في « ألف ، ب ، ف ، بر » : « محمّد بن الحسين ». وهو سهو ظاهراً ، والصواب ما في المطبوع وسائر النسخ ؛ فقد ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٢١٤ ، ح ١٢ عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن الحسين - وهو ابن أبي الخطّاب - روى في ضمن آخرين جميع كتب محمّد بن أبي عمير ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ٦١٨. يؤكّد ذلك أنّ المقام من مواضع تحريف « محمّد بن الحسن » بـ « محمّد بن الحسين » دون العكس ؛ لكثرة روايات محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين جدّاً.

(٢) في « ف » : + « قوله تعالى ».

(٣) الرعد (١٣) : ٤٣.

(٤) في شرح المازندراني : « وإيّانا ».

(٥) في حاشية « بر » : « رسول الله ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٢١٤ ، ح ١٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ؛وفيه ، ص ٢١٦ ، ح ٢٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن بريد بن معاوية.وفيه ، ص ٢١٤ ، ح ٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٢ ، ح ١١١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٨١ ، ح ٣٣٥٤٦.

(٧) ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٢٠٨ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضل ، قال : أخبرني ضريس الوابشي. والمذكور في بعض مخطوطاته « محمّد بن الفضيل قال : أخبرني شريس الوابشي » وهو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي عن جابر ، فيالمحاسن ، ص ٣٠٠ ، ح ٥ ؛ والخصال ، ص ٣٧ ، ح ١٥ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥١٦ ؛ وص ٤٤٤ ، ح ٤٥٣٢.

يؤكّد ذلك أنّ عليّ بن الحكم روى كتاب محمّد بن الفضيل الأزرق. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤١٦ ، الرقم ٦٤٣.

٥٧٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اسْمَ اللهِ الْأَعْظَمَ عَلى ثَلَاثَةٍ وَسَبْعِينَ حَرْفاً ، وَإِنَّمَا(١) كَانَ عِنْدَ آصَفَ مِنْهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ ، فَتَكَلَّمَ بِهِ ، فَخُسِفَ(٢) بِالْأَرْضِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَرِيرِ بِلْقِيسَ حَتّى تَنَاوَلَ السَّرِيرَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ عَادَتِ الْأَرْضُ كَمَا كَانَتْ أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ(٣) ، وَنَحْنُ عِنْدَنَا(٤) مِنَ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَرْفاً ، وَحَرْفٌ(٥) عِنْدَ اللهِ - تبارك وتَعَالى -(٦) اسْتَأْثَرَ بِهِ(٧) فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ ، وَلَاحَوْلَ(٨) وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ».(٩)

٦١٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١٠) ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ‌

__________________

(١) في « بح » : « فإنّما ».

(٢) فقال : خُسِفَ بالرجل وبالقوم ، إذا أخذته الأرضُ ودخل فيها. وخَسَفَ المكانُ يَخْسِفُ خَسْفاً وخُسُوفاً : ذهب ‌في الأرض ، وخَسَفَه الله تعالى وخَسَفَ الله به الأرضَ ، أي غاب به فيها ، يتعدّى ولا يتعدّى. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٦٧ ( خسف). (٣) في حاشية « ب ، بس ، بف » والبحار : « العين ».

(٤) في « ب ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح المازندراني والوافي والبصائر ، ص ٢٠٨ : « وعندنا نحن ».

(٥) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والبصائر ، ص ٢٠٨. وفي المطبوع : + « واحد ».

(٦) في « ف » : - « عند الله تبارك وتعالى ».

(٧) « استأثر به » : انفرد به وخصّ به نفسه واستبدّ به. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٨ ( أثر ).

(٨) قال ابن الأثير : « الحَوْل هاهنا : الحركة ، يقال : حالَ الشخصُ يحول إذا تحرّك ، المعنى : لاحركة ولا قوّة إلّابمشيئة الله تعالى. وقيل : الحَوْل : الحيلة ، والأوّل أشبه ».النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حول ).

(٩)بصائر الدرجات ، ص ٢٠٨ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٨ و ٩ ، بسندهما عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد أبي عمرو الجلاب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع تفاوت يسير.وفيه ، ص ٢٠٩ ، ح ٦ ، بسنده عن عليّ بن الحكم مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ٢٠٩ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.دلائل الإمامة ، ص ٢١٩ ، مرسلاً ، مع تفاوت. راجع :خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ٤٦ ،الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٣ ، ح ١١١٤ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ١١٣ ، ح ٥.

(١٠) الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد - وهو البرقي - كلاهما من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى ، ووردالعنوانان في أسنادٍ كثيرةٍ متعاطفين ، انظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٣٨٥ و ٥١١ وذيل ح ٧٥٩ وح ٢٠٨٤ و ٢٢٤٤ و ٣١٢٥ و ٣٣٢٢ و ٣٣٣١. وتوسّط أيضاً أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] بين محمّد بن يحيى وبين محمّد بن خالد [ البرقي ] في أسنادٍ عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٦٣ - ٥٦٤ ، ص ٦٩٤. فعليه ما ورد =

٥٧١

أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - لَمْ أَحْفَظ اسْمَهُ - قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَعليه‌السلام أُعْطِيَ حَرْفَيْنِ كَانَ يَعْمَلُ بِهِمَا ، وَأُعْطِيَ مُوسى(١) أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ ، وَأُعْطِيَ إِبْرَاهِيمُ ثَمَانِيَةَ أَحْرُفٍ ، وَأُعْطِيَ نُوحٌ خَمْسَةَ عَشَرَ حَرْفاً ، وَأُعْطِيَ آدَمُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ حَرْفاً ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالى جَمَعَ(٢) ذلِكَ كُلَّهُ لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) ، وَإِنَّ اسْمَ اللهِ الْأَعْظَمَ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ حَرْفاً ، أُعْطِيَ مُحَمَّدٌ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ حَرْفاً ، وَحُجِبَ عَنْهُ حَرْفٌ وَاحِدٌ ».(٥)

٦١٨/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ(٦) عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ(٧) : « اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ حَرْفاً ، كَانَ(٨) عِنْدَ آصَفَ حَرْفٌ(٩) ، فَتَكَلَّمَ بِهِ ، فَانْخَرَقَتْ(١٠)

__________________

=فيبصائر الدرجات ، ص ٢٠٨ ، ح ٢ ، من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، لايخلو من خللٍ.

(١) في « ف » : « وأنّ موسى اُعطي ».

(٢) في « ف » : + « جميع ».

(٣) في البصائر ، ص ٢٠٨ ، ح ٢ : + « وأهل بيته ».

(٤) هكذا في « ب ، ض ، بر ». وفي « ج » والبصائر ، ص ٢٠٨ ، ح ٢ : « أعطى الله محمّداً ». وفي « ف » : « لمحمّد ». وفي المطبوع : « أعطى محمّداً ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٢٠٨ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٢٠٨ ، ح ٣ و ٤ و ٥ بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٣١ ، عن عبدالله بن بشير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٤ ، ح ١١١٦ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ٦٥ وفيه قطعة منه ؛ وج ١٧ ، ص ١٣٤ ، ح ١١.

(٦) في « ب ، ف ، بر ، بف » والبصائر والبحار : « عن أبي الحسن العسكري ». وفي « و ، بح » : « عن أبي الحسن‌صاحب العسكري ». (٧) في البحار : + « إنّ ».

(٨) في « ج » : « وكان ». وفي « ف » والوافي : « وإنّما كان ».

(٩) في « ج » : + « واحد ».

(١٠) « فانخرقت » ، أي شقّت ، أو تحرّكت ، من خَرَق الأرضَ خَرْقاً ، أي جابها وخرقها وشقّها. وخرق الأرضَ يَخْرُقها ، أي قطعها حتّى بلغ أقصاها. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ( خرق ).

٥٧٢

لَهُ(١) الْأَرْضُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَبَأٍ ، فَتَنَاوَلَ عَرْشَ بِلْقِيسَ حَتّى صَيَّرَهُ إِلى سُلَيْمَانَ ، ثُمَّ انْبَسَطَتِ الْأَرْضُ فِي أَقَلَّ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ ؛ وَعِنْدَنَا مِنْهُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَرْفاً ، وَحَرْفٌ عِنْدَ اللهِ مُسْتَأْثِرٌ(٢) بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ ».(٣)

٣٧ - بَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ مِنْ آيَاتِ الْأَنْبِيَاءِعليهم‌السلام

٦١٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَنِيعِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ مُجَاشِعٍ ، عَنْ مُعَلًّى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ(٤) عَصَا مُوسى لِآدَمَعليه‌السلام ، فَصَارَتْ إِلى شُعَيْبٍ ، ثُمَّ صَارَتْ إِلى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ، وَإِنَّهَا لَعِنْدَنَا ، وَإِنَّ عَهْدِي بِهَا آنِفاً(٥) ، وَهِيَ خَضْرَاءُ كَهَيْئَتِهَا حِينَ انْتُزِعَتْ مِنْ شَجَرَتِهَا ، وَإِنَّهَا لَتَنْطِقُ إِذَا اسْتُنْطِقَتْ ، أُعِدَّتْ لِقَائِمِنَاعليه‌السلام ، يَصْنَعُ(٦) بِهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ مُوسى ، وَإِنَّهَا لَتُرَوِّعُ(٧) وَتَلْقَفُ(٨)

__________________

(١) في « ف ، بح ، بف » : - « له ».

(٢) في الوافي والبصائر : « استأثر ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٢١١ ، ح ٣ ؛دلائل الإمامة ، ص ٢١٩ ، بسندهما عن معلّى بن محمّد ، مع اختلاف.خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ٤٦ ، مرسلاً ، عن عليّعليه‌السلام ، مع زيادة واختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٣ ، ح ١١١٥ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ١١٣ ، ح ٦ ، وفيه إلى قوله : « من طرفة عين ».

(٤) في « ف » : « كان ».

(٥) فيشرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٦٨ : « يقال : عهدتُه ، إذا لقيتَه وأدركته. و « آنفاً » أي مذ ساعة ، أي في أوّل وقت‌ يقرب منّا ». وراجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٦ ( عهد ) ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٥ ( أنف ).

(٦) في « ف » : « صنع ».

(٧) هكذا في « ألف ، ب ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » والمطبوع. وفي « ج » : « لتروع » من راع المتعدّي. وفي حاشية « ج ، و » : « راع : أفزع ، كروّع ، لازم ومتعدّ ». وفي حاشية « بف » : « الترويع : ترسانيدن ». وقوله : « لَتَرُوَّعُ » ، أو « لَتُرَوِّعُ » ، أي لتُخَوِّف ولتُفْزِعُ ، يقال : راعَني الشي‌ءُ يروع رَوْعاً : أفزعني ، ورَوَّعني مثله. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٤٦ (روع ).

(٨) « تَلْقَفُ » ، أي تتناولُ بسرعة ، تقول : لَقِفْتُ الشي‌ءَ ألْقَفُهُ لَقَفاً ، وتَلَقَّفْتُهُ أيضاً ، أي تناولته بسرعة. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٨ ( لقف ).

٥٧٣

مَا يَأْفِكُونَ(١) ، وَتَصْنَعُ مَا تُؤْمَرُ بِهِ(٢) ، إِنَّهَا(٣) - حَيْثُ أَقْبَلَتْ(٤) تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ - يُفْتَحُ(٥) لَهَا(٦) شُعْبَتَانِ(٧) : إِحْدَاهُمَا فِي الْأَرْضِ ، وَالْأُخْرى فِي السَّقْفِ ، وَبَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً ، تَلْقَفُ(٨) مَا يَأْفِكُونَ بِلِسَانِهَا ».(٩)

٦٢٠/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَلْوَاحُ مُوسىعليه‌السلام عِنْدَنَا ، وَعَصَا مُوسى عِنْدَنَا ، وَنَحْنُ وَرَثَةُ(١٠) النَّبِيِّينَ ».(١١)

٦٢١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ‌

__________________

(١) « يَأْفِكُونَ » أي يكذبون ، من الإفك بمعنى الكذب ، أو يصرفونه عن وجهه. يقال : أفَكَهُ يأفِكُهُ أفْكاً ، إذا صرفه‌ عن الشي‌ء وقلبه. قال الراغب : « الإفْك : كلّ مصروف عن وجهه الذي يحقّ أن يكون عليه » ، ثمّ قال : « فاستعمل ذلك في الكذب لما قلنا ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٥٦ ؛المفردات للراغب ، ص ٧٩ ( أفك ).

(٢) في كمال الدين : « ما كان يصنع بها موسى بن عمرانعليه‌السلام ، وإنّها تصنع ما تؤمر » بدل « ما كان يصنع - إلى - ما تؤمر به ». (٣) في « ج ، ف » والوافي : « وإنّها ».

(٤) في كمال الدين : « اُلقيت ».

(٥) في « ب ، ج » وحاشية « ف ، بح » والبحار : « تفتح ». وفي « ض » وحاشية « ج ، بر » : « ينتج ». وفي « بح » : « تنتج ».

(٦) في « بح » : - « لها ». وفي « بس » : « بها ».

(٧) في الاختصاص : « شفتان ». و « الشعبة » : الغصن. وأيضاً : الطائفة من كلّ شي‌ء والقطعة منه. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٥٧ ( شعب ).

(٨) في كمال الدين : - « ما يأفكون يفتح لها - إلى - ذراعاً تلقف ».

(٩)كمال الدين ، ص ٦٧٣ ، ح ٢٨ ، بسنده عن محمّد بن يحيى.بصائر الدرجات ، ص ١٨٣ ، ح ٣٦ ، عن سلمة بن الخطّاب ، مع اختلاف.الاختصاص ، ص ٢٦٩ ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد الله بن محمّد.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، ح ٦٤ عن محمّد بن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٥ ، ح ١١١٧ ؛ البحار ، ج ١٣ ، ص ٤٥ ، ح ١١. (١٠) في البصائر وتفسير العيّاشي : « ورثنا ».

(١١)بصائر الدرجات ، ص ١٣٩ ، ذيل ح ٤ ؛ وص ١٨٣ ، ح ٣٢ ، وفيهما عن أبي محمّد ، عن عمران بن موسى. وفيتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ٧٧ عن أبي حمزة. وفيالإرشاد ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، مرسلاً عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٥ ، ح ١١١٨.

٥٧٤

عَبْدِاللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُرَاسَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، إِنَّ الْقَائِمَ إِذَا قَامَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْكُوفَةِ ، نَادى مُنَادِيهِ : أَلَا لَايَحْمِلْ(١) أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَاماً وَلَاشَرَاباً ، وَيَحْمِلُ حَجَرَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَعليه‌السلام وَهُوَ وِقْرُ(٢) بَعِيرٍ ، فَلَا يَنْزِلُ مَنْزِلاً إِلَّا انْبَعَثَ(٣) عَيْنٌ مِنْهُ(٤) ، فَمَنْ كَانَ جَائِعاً شَبِعَ ، وَمَنْ كَانَ ظَامِئاً(٥) رَوِيَ ، فَهُوَ زَادُهُمْ حَتّى يَنْزِلُوا(٦) النَّجَفَ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ ».(٧)

٦٢٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٨) الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ذَاتَ لَيْلَةٍ(٩) بَعْدَ عَتَمَةٍ(١٠) وَهُوَ‌

__________________

(١) يجوز فيه النفي أيضاً.

(٢) « الوِقْر » : الحِمْل الثقيل ، أو أعمّ منه ، والحِمل : ما يُحمل. والجمع : الأوقار. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨٣ ( وقر ). (٣) في « بس ، بف » : « انبعثت ».

(٤) في « ف » : « منه عين ».

(٥) في البصائر : « ظمآن ». و « الظامئ » من الظمأ ، وهو العطش. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٦١ ( ظمأ ).

(٦) في « و ، بر ، بف » وشرح المازندراني والبحار : « حتّى ينزل ». والسياق يقتضي الجمع. وفي البصائر : « حتّى نزلوا ».

(٧)بصائر الدرجات ، ص ١٨٨ ، ح ٥٤ ، عن محمّد بن الحسين. وفيالغيبة للنعماني ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٨ و ٢٩ ؛ وكمال الدين ، ص ٦٧٠ ، ح ١٧ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٦ ، ح ١١١٩ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠.

(٨) الخبر رواه الصفّار في موضعين منبصائر الدرجات ، ص ١٧٨ ، ح ١٣ ؛ وص ١٨٨ ، ح ٥٢ ، بسندين عن أبي الحصين الأسدي ، عن أبي بصير. ولا يبعد في ما نحن فيه أيضاً صحّة « أبي الحصين » ؛ فإنّه هو المذكور في كتب الرجال ، وطبقته تلائم الرواية عن أبي بصير. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٤٦٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٢١١ ، الرقم ٢٧٤٧.

(٩) في البصائر : + « على أصحابه ».

(١٠) في البصائر : + « وهم في الرحبة ». وفي العين : « العَتَمة : الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق ». وفيالصحاح : « العَتَمة : وقت صلاة العشاء ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١١٣٦ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧٩ ( عتم ).

٥٧٥

يَقُولُ - هَمْهَمَةً هَمْهَمَةً(١) ، وَلَيْلَةً مُظْلِمَةً - : خَرَجَ عَلَيْكُمُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ قَمِيصُ آدَمَ ، وَفِي يَدِهِ خَاتَمُ سُلَيْمَانَ وَعَصَا مُوسىعليهما‌السلام ».(٢)

٦٢٣/ ٥. مُحَمَّدٌ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنْ بِشْرِ(٤) بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَتَدْرِي مَا كَانَ قَمِيصُ يُوسُفَعليه‌السلام ؟ ». قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام لَمَّا أُوقِدَتْ لَهُ النَّارُ ، أَتَاهُ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام بِثَوْبٍ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ ، فَأَلْبَسَهُ إِيَّاهُ ، فَلَمْ يَضُرَّهُ(٥) مَعَهُ حَرٌّ وَلَابَرْدٌ ، فَلَمَّا حَضَرَ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْتُ ، جَعَلَهُ فِي تَمِيمَةٍ(٦) وَعَلَّقَهُ عَلى إِسْحَاقَ ، وَعَلَّقَهُ إِسْحَاقُ عَلى يَعْقُوبَ ، فَلَمَّا وُلِدَ(٧) يُوسُفُعليه‌السلام عَلَّقَهُ عَلَيْهِ ، فَكَانَ فِي عَضُدِهِ(٨) حَتّى كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ ، فَلَمَّا أَخْرَجَهُ يُوسُفُ بِمِصْرَ مِنَ التَّمِيمَةِ ، وَجَدَ يَعْقُوبُ رِيحَهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ :( إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَآ أَنْ تُفَنِّدُونِ ) (٩) فَهُوَ‌

__________________

(١) في البصائر : - « همهمة » الثاني. و « الهَمْهَمةُ » : الصوت الخفيّ ، أو ترديد الصوت في الصدر ، أو الكلام الخفيّ‌لا يُفْهَمُ. وقال المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٣٩ : « والثاني تأكيد الأوّل ، وهما من كلام أبي جعفرعليه‌السلام ، وكذا قوله : وليلة مظلمة ، أي والحال أنّ الليلة مظلمة ، أو في ليلة مظلمة. ويمكن أن يكون همهمة ثانياً من كلام أمير المؤمنين فتكون مرفوعة ، أو كلتاهما من كلامهعليه‌السلام على أنّه خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ محذوف الخبر ، أي همهمةٌ وليلةٌ مظلمةٌ مقرونتان ، أو بنصب ليلة كقولهم : كلّ رجل وضيعتَه ». وراجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦٢٢ ( همم ).

(٢)بصائر الدرجات ، ص ١٧٨ ، ح ١٣ ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى ‌بن سعدان ، عن أبي الحصين الأسدي.وفيه ، ص ١٨٨ ، ح ٥٢ ، بسند آخر عن أبي الحصين الأسدي.كمال الدين ، ص ١٤٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم ، وفيه : « فروي أنّ القائمعليه‌السلام إذا خرج يكون عليه قميص يوسف ومعه عصا موسى وخاتم سليمانعليه‌السلام . »الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٦ ، ح ١١٢٠ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٨١ ، ح ٢٤.

(٣) في « ألف ، ب ، ج » وحاشية « ض ، بح » : + « بن يحيى ».

(٤) في « ألف ، ب » : « بشير ».

(٥) في تفسير القمّي : « فلم يصبه ».

(٦) « التميمة » : عُوذَة تعلّق على الإنسان.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٧٨ « تمم ».

(٧) في « ب » : « أولد ».

(٨) في تفسير القمّي : « عنقه ».

(٩) يوسف (١٢) : ٩٤. و « تُفَنّدُونِ » أي تنسبوني إلى الفند ، وهو ضعف العقل والرأي يحدث من الهرم.=

٥٧٦

ذلِكَ(١) الْقَمِيصُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ(٢) مِنَ الْجَنَّةِ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِلى مَنْ صَارَ ذلِكَ الْقَمِيصُ؟ قَالَ : « إِلى أَهْلِهِ(٣) ». ثُمَّ قَالَ : « كُلُّ نَبِيٍّ وَرِثَ عِلْماً أَوْ غَيْرَهُ ، فَقَدِ انْتَهى(٤) إِلى آلِ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٥)

٣٨ - بَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِعليهم‌السلام مِنْ سِلَاحِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَمَتَاعِهِ‌

٦٢٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ ، فَقَالَا لَهُ : أَفِيكُمْ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ(٦) ؟ قَالَ : فَقَالَ : « لَا »(٧) .

__________________

=راجع :المفردات ، ص ٣٨٦ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٧.

(١) في « بس » : « ذاك ».

(٢) في « بف » وتفسير العيّاشي ، ص ١٩٣ وتفسير القمّي وكمال الدين ، ص ١٤٢ و ٦٧٤ : - « الله ».

(٣) في كمال الدين ، ص ٦٧٤ : + « وهو مع قائمنا إذا خرج ».

(٤) أي ذلك الموروث أو المورَّث.

(٥)بصائر الدرجات ، ص ١٨٩ ، ح ٥٨ ، عن محمّد بن الحسين ؛كمال الدين ، ص ٦٧٤ ، ح ٢٩ بسنده عن محمّد بن يحيى ؛ وص ١٤٢ ، ح ١٠ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمّد بن اُورمة ، عن محمّد بن إسماعيل.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ، بسنده عن إسماعيل السرّاج ، عن يونس بن يعقوب ، عن المفضّل الجعفي ؛علل الشرائع ، ص ٥٣ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل السرّاج ، عن بشر بن جعفر ، عن مفضّل الجعفي.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٧١ ، عن المفضّل الجعفي ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٣ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع رفعه بإسناد له ، مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٦ ، ح ١١٢١.

(٦) في « ف » والبصائر ، ص ١٧٤ ، ح ٢ والإرشاد : « طاعته ».

(٧) « فقال : لا » ، أجاب بذلك تقيّةً ، أو على سبيل التورية. والمراد أنّه ليس في بني فلان من أولاد عليّعليه‌السلام إمام مفترض الطاعة ، أو أنّه ليس فينا إمام مفترض الطاعة بزعمكم ، أوليس فينا إمام لابدّ له من الخروج بالسيف بزعمكم ، فيخرج بذلك عن الكذب. راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٧٠ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٤١.

٥٧٧

قَالَ : فَقَالَا لَهُ : قَدْ أَخْبَرَنَا عَنْكَ الثِّقَاتُ أَنَّكَ تُفْتِي وَتُقِرُّ(١) وَتَقُولُ بِهِ(٢) ، وَنُسَمِّيهِمْ لَكَ : فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَهُمْ أَصْحَابُ وَرَعٍ وَتَشْمِيرٍ(٣) ، وَهُمْ مِمَّنْ لَايَكْذِبُ(٤) . فَغَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَقَالَ(٥) : « مَا أَمَرْتُهُمْ بِهذَا ».(٦) فَلَمَّا رَأَيَا الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ خَرَجَا.

فَقَالَ لِي : « أَتَعْرِفُ هذَيْنِ؟ » ، قُلْتُ(٧) : نَعَمْ ، هُمَا مِنْ أَهْلِ سُوقِنَا ، وَهُمَا(٨) مِنَ الزَّيْدِيَّةِ ، وَهُمَا(٩) يَزْعُمَانِ أَنَّ سَيْفَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ(١٠) ، فَقَالَ : « كَذَبَا - لَعَنَهُمَا اللهُ - وَاللهِ(١١) مَا رَآهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ بِعَيْنَيْهِ ، وَلَابِوَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنَيْهِ ، وَلَارَآهُ أَبُوهُ ، اللّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَآهُ(١٢) عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، فَإِنْ كَانَا صَادِقَيْنِ فَمَا عَلَامَةٌ(١٣) فِي مَقْبِضِهِ(١٤) ؟ وَمَا أَثَرٌ(١٥) فِي مَوْضِعِ مَضْرَبِهِ(١٦) ؟

__________________

(١) في « ض ، بح ، بر ، بس » : - « وتقرّ ».

(٢) في « ض » : « بهم ». و « تقول به » أي بأنّ فيكم إماماً مفترض الطاعة.

(٣) التشمير في الأمر : السرعة فيه والخفّة. وشمّر ثوبه : رفعه. ومنه قيل : شمّر في العبادة إذا اجتهد وبالغ.وفي‌الوافي : « ويكنّى به عن التقوى والطهارة ». وراجع :المصباح المنير ، ص ٣٢٢ ( شمر ).

(٤) في حاشية « بر » والبصائر ، ص ١٧٤ ، ح ٢ : « لا يكذبون ». وفي مرآة العقول : « لا يكذب ، على بناء المجرّد المعلوم ، أو على بناء التفعيل المجهول ».

(٥) هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي والبصائر ص ١٧٤ ، ح ٢ والإرشاد. وفي المطبوع : « فقال ».

(٦) فيمرآة العقول : « ما أمرتهم بهذا ، فيه أيضاً تورية ؛ لأنّهعليه‌السلام كان أمرهم بالتقيّة ولم يأمرهم بالإذاعة عند المخالفين ، لكن ظاهره يوهم إنكار أصل القول ».

(٧) في « بف » : « فقلت ».

(٨) في « بح » والبصائر ، ص ١٧٤ ، ح ٢ : - « هما ».

(٩) في « ف » : - « وهما ».

(١٠) في حاشية « ض » : + « بن حسن بن عليّعليه‌السلام ». وفي الإرشاد : + « بن الحسن ».

(١١) في « ج » : - « والله ».

(١٢) المراد أنّهما لم يرياه رؤية كاملة يوجب العلم بعلاماته وصفاته ، فضلاً عن أن يكون عندهما.مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٤١.

(١٣) في « ب » : « علامته ».

(١٤) « مَقبض السيف » ، وزان مسجد ، وفتح الباء لغة ، وهو حيث يُقبَض باليد.المصباح المنير ، ص ٤٨٨ ( قبض ).

(١٥) في حاشية « بر » : « الأثر ».

(١٦) « مَضْرب السيف » ، بفتح الراء وكسرها : المكان الذي يُضْرَب به منه ، وقد يؤنّث بالهاء ، فيقال : مَضْرِبة =

٥٧٨

وَإِنَّ عِنْدِي لَسَيْفَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَإِنَّ عِنْدِي لَرَايَةَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَدِرْعَهُ وَلَامَتَهُ(١) وَمِغْفَرَهُ(٢) ، فَإِنْ كَانَا صَادِقَيْنِ فَمَا عَلَامَةٌ(٣) فِي دِرْعِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وَإِنَّ عِنْدِي لَرَايَةَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمُغَلَّبَةَ(٤) ، وَإِنَّ عِنْدِي أَلْوَاحَ مُوسى وَعَصَاهُ ، وَإِنَّ عِنْدِي لَخَاتَمَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَعليه‌السلام ، وَإِنَّ عِنْدِي الطَّسْتَ(٥) الَّذِي كَانَ مُوسى يُقَرِّبُ بِهِ(٦) الْقُرْبَانَ ، وَإِنَّ عِنْدِي الِاسْمَ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا وَضَعَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، لَمْ يَصِلْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ نُشَّابَةٌ(٧) ، وَإِنَّ عِنْدِي لَمِثْلَ(٨) الَّذِي‌

__________________

=بالوجهين أيضاً.المصباح المنير ، ص ٣٥٩ ( ضرب ).

(١) في « بف » : « لِأمته ». و « اللَأْمَةُ » مهموزةً : الدِرْعُ ؛ وقيل : ضرب من الدرع. وقيل : السِلاح. ولَأْمَةُ الحرب : أداته. وقد يترك الهمز تخفيفاً.النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ( لأم ).

(٢) « المِغْفَر » و « المِغْفَرة » و « الغِفارة » : زَرَد - أي دِرْع منسوج يتداخل بعضها في بعض - ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة ، وقيل : هو رَفْرَف البيضة ، وقيل : هو حَلق يتَقنَّع به المتسلِّح. قال ابن شميل : المِغْفَر حِلَقٌ يجعلها الرجل أسفل البيضة تُسْبَغ على العنق فتقيه. وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٦ ( غفر ).

(٣) في « ب » : « علامته ».

(٤) هكذا في « ب ، و ». وفي أكثر النسخ ما ليس ينافيه. وهو مقتضى السياق ؛ لصيرورته ظاهراً صفة للراية ، واسم‌ الآلة لا يمكن أن يكون صفة لخلوّه عن الضمير إلّا أن صار عَلَماً للراية. وفي « ج » : « المـُغْلَبة » ، ولكن ما جاء باب الإفعال من هذه المادّة. وفي المطبوع : « المِغْلَبة ». و « المغلّبة » : اسم فاعل من باب التفعيل ، أو اسم مفعول منه ، أي الذي يُغْلَب كثيراً ، وأيضاً : الذي يُحْكَم له بالغلبة ، ضدّ ، أو اسم آلة كمكحلة من الغلبة. وفيشرح المازندراني : « وأمّا القول بأنّها اسم فاعل من أغلب فالظاهر أنّه تصحيف ». وقال الفيض في الوافي : « كأنّها اسم إحدى راياته ؛ فإنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسمّي ثيابه ودوابّه وأمتعته ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ( غلب ).

(٥) « الطَسْتُ » ، أصلها الطسّ ، فاُبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال ، وحُكي بالشين المعجمة ، وهي أعجميّة معرَّبة ، ولهذا قال الأزهري : « هي دخيلة في كلام العرب ؛ لأنّ التاء والطاء لا يجتمعان في كلمة عربيّة ». راجع :المصباح المنير ، ص ٣٧٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ( طست ).

(٦) في الوافي : « بها ».

(٧) « نُشّابة » : واحدة النُشّاب ، وهي السهام ، من نَشِبَ الشي‌ء في الشي‌ء نُشوباً ، أي عَلِقَ فيه ، وأنشبته أنا فيه ، أي ‌أعلقتُه ، فانتشب. وقال المطرّزي : « النَبْل : السهام العربيّة ، اسم مفرد اللفظ مجموع المعنى ، وجمعه : نِبال. والنُشّاب : التركيّة ، الواحدة : النُشّابة ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ( نشب ) ؛المغرب ، ص ٤٤٠ « نبل ».

(٨) في حاشية « بر » : + « التابوت ».

٥٧٩

جَاءَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ(١) .

وَمَثَلُ السِّلَاحِ فِينَا كَمَثَلِ(٢) التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي(٣) أَيِّ أَهْلِ بَيْتٍ وُجِدَ(٤) التَّابُوتُ عَلى أَبْوَابِهِمْ(٥) أُوتُوا النُّبُوَّةَ ، وَمَنْ(٦) صَارَ إِلَيْهِ السِّلَاحُ مِنَّا أُوتِيَ الْإِمَامَةَ ، وَلَقَدْ لَبِسَ أَبِي دِرْعَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَخَطَّتْ عَلَى الْأَرْضِ خَطِيطاً(٧) ، وَلَبِسْتُهَا أَنَا ، فَكَانَتْ وَكَانَتْ(٨) ، وَقَائِمُنَا مَنْ إِذَا لَبِسَهَا مَلَأَهَا(٩) إِنْ شَاءَ اللهُ ».(١٠)

٦٢٥/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

__________________

(١) في حاشية « بر » والبصائر ، ص ١٧٤ ، ح ٢ : + « تحمله ». وقولهعليه‌السلام : « لمثل الذي جاءت به الملائكة » يعني ما يشبه ذلك وما هو نظير له. لعلّهعليه‌السلام أشار بذلك إلى ما أخبر الله عنه في القرآن [ البقرة (٢) : ٢٤٨] بقوله :( وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ ) .الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٩.

(٢) في البحار والكافي ، ح ٦٣٣ والبصائر ، ص ١٧٤ ، ح ٢ : « مثل ».

(٣) في البحار والكافي ، ح ٦٣٣ : - « في ».

(٤) في « ف » : « وجدوا ». وفي البصائر ، ص ١٧٤ ، ح ٢ : « وقف ».

(٥) في البحار والكافي ، ح ٦٣٣ : « بابهم ».

(٦) في البحار والكافي ، ح ٦٣٣ : « فمن ».

(٧) في « بس » : « خُطَيْطاً » على صيغة التصغير. وفيشرح المازندراني : « الخطيط والخطيطة : الطريق. وهذا كناية عن طولها وعدم توافقها لقامته المقدّسة ». وراجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٨٧ ( خطط ).

(٨) أي قد تصل إلى الأرض وقد لا تصل ، يعني لم تختلف عليّ وعلى أبي اختلافاً محسوساً ذا قدر.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٧٢.

(٩) « ملأها » ، أي لم يفضل عنه ولم يقصر ، وكان موافقاً لبدنه.مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٤٣.

(١٠)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ مثل سلاح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ... ، ح ٦٣٣ ، وفيه من قوله : « مثل السلاح فينا » إلى قوله : « اُوتي الإمامة ». وفيبصائر الدرجات ، ص ١٧٤ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد ؛الإرشاد للمفيد ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، بسنده عن معاوية بن وهب. وفيبصائر الدرجات ، ص ١٧٤ ، ح ١ ، من قوله : « أنّ سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند عبد الله بن الحسن » مع اختلاف ؛ وص ١٧٥ ، ح ٤ ، مع اختلاف يسير ؛ وص ١٨٣ ، ح ٣١ ، من قوله : « أنّ سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند عبد الله بن الحسن » إلى قوله : « إلّا أن يكون رآه عند » مع اختلاف يسير ، وفي كلّها بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٥ ، عن سليمان بن هارون. وراجع :بصائر الدرجات ، ص ١٧٧ ، ح ٦الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٨ ، ح ١١٢٢ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٨.

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722