الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي10%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291422 / تحميل: 10256
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه ، وعلف الاُمّهات لا يسري إلى الأولاد.

ويبعد ما قيل في غنم مكّة ، لأنّها لو كانت متولّدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسِّمع المتولّد من الذئب والضبع(١) ، وكالبغال.

وقال الشافعي : لا تجب سواء كانت الاُمّهات من الظباء أو الغنم ، لأنّه متولّد من وحشي أشبه المتولّد من وحشيّين.

ولأنّ الوجوب إنّما يثبت بنصّ أو إجماع أو قياس ، والكلّ منفي هنا ، لاختصاص النصّ والإِجماع بالإِيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها ، فإنّ المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النصّ ، ولا يمكن القياس ، لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما ، فإنه لا يجزئ في هدي ولا اُضحية ولا دية(٢) ، ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.

وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الاُمّهات أهليةً وجبت الزكاة وإلّا فلا ، لأنّ ولد البهيمة يتبع اُمّه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة ، كما لو كانت الفحول معلوفةً(٣) . ونمنع التبعيّة في الاسم.

____________________

(١) اُنظر : الصحاح ٣ : ١٢٣٢.

(٢) المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٠ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥.

٨١

الفصل الثالث

في زكاة الغنم‌

الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإِسلام.

قالعليه‌السلام : ( كلّ صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تمشي عليه فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلّما انقضى آخرها عاد أولها حتى يقضي الله بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )(١) .

إذا ثبت هذا فإنّ شرائط الزكاة هنا كما هي في الإِبل والبقر بالإِجماع ، نعم تختلف في مقادير النصب ، والضأن والمعز جنس واحد بإجماع العلماء ، والظباء مخالف للغنم إجماعاً.

مسألة ٥٢ : أول نصاب الغنم : أربعون ، فلا زكاة فيما دونها‌ ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة.

الثاني : مائة وإحدى وعشرون فلا شي‌ء في الزائد على الأربعين حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيه شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة ، فلا زكاة في الزائد حتى تبلغ مائتين وواحدة ففيه ثلاث شياه ، والكلّ بالإِجماع.

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٦٨٢ / ٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٤ / ١٦٥٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٨١.

٨٢

وحكي عن معاذ أنّ الفرض لا يتغيّر بعد المائة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنتين وأربعين ليكون مثلَي مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياه(١) .

والإِجماع على خلافه ، على أنّ الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذاً(٢) .

الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيه روايتان : إحداهما : أنّه كالثالث ثلاث شياه ، فلا يتغيّر الفرض بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كلّ مائة شاة ، وبه قال المفيد والسيد المرتضى(٣) ، وهو قول أكثر الفقهاء ، والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(٤) .

لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في كتابه للسُّعاة : ( إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاةٌ إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كلّ مائةٍ شاة )(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٢) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة ، شهد بدراً وما بعدها ، مات بالشام سنة ١٨.

والشعبي هو : عامر بن شراحيل أبو عمرو ، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين.

اُنظر : اُسد الغابة ٤ : ٣٧٨ ، الاستيعاب بهامش الإِصابة ٣ : ٣٥٥ - ٣٦٠ ، وتهذيب التهذيب ٥ : ٥٩ / ١١٠ و ١٠ : ١٧٠ / ٣٤٩.

(٣) المقنعة : ٣٩ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ١٢٣.

(٤) المجموع ٥ : ٤١٧ - ٤١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٥٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٢ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٨ ، اللباب ١ : ١٤٢ ، المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥.

٨٣

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الأربعين شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة »(١) .

الثانية(٢) : أنّها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ -(٣) رحمه‌الله - وأحمد في الرواية الاُخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي(٤) .

لقول الباقرعليه‌السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاةً شاةٌ ، وليس فيما دون الأربعين شاةً شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة »(٥) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل ثلاثمائة حدّاً للوقص وغايةً له(٦) ؛

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢.

(٢) أي : الرواية الثانية.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢١ ، المسألة ١٧.

(٤) المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، وفيها عن الإِمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام .

(٦) اُنظر : سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٦.

٨٤

فتجب أن يتعقّبه النصاب كالمائتين.

إذا ثبت هذا ، فلا خلاف في أنّ في أربعمائة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا بالغاً ما بلغت.

* * *

٨٥

الفصل الرابع

في الأشناق‌

الشّنق بفتح النون : ما بين الفرضين(١) ، والوقص قال الفقهاء : بسكون القاف(٢) .

وقال بعض أهل اللغة : بفتحه(٣) ، لأنّه يجمع على ( أوقاص ) و ( أفعال ) جمع ( فَعَلْ ) لا جمع ( فَعْلْ ) فإنّ ( فَعْلاً ) يجمع على ( أفْعُل ).

وقد جاء - كما قال الفقهاء - هول وأهوال ، وحوْل وأحوال ، وكبْر وأكبار ، وبالجملة فهو ما بين النصابين(٤) أيضاً.

قال الأصمعي : الشنق يختص بأوقاص الإِبل ، والوقص بالبقر والغنم(٥) .

وبعض الفقهاء يخصّ الوقص بالبقر أيضاً ، ويجعل ناقص الغنم والنقدين والغلّات عفواً ، وكلّ ذلك لفظي.

وقيل : الوقص ما بين الفرضين كما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر ،

____________________

(١) الصحاح ٤ : ١٥٠٣.

(٢) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

(٣ و ٤ ) الصحاح ٣ : ١٠٦١.

(٥) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

٨٦

والشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإِبل(١) .

مسألة ٥٣ : ما نقص عن النصاب الأول لا شي‌ء فيه‌ إجماعاً ، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا ، وإنّما تتعلّق الزكاة بالنصاب خاصّة - وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة ، وأبو حنيفة ، والمزني(٢) - لأنّه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة ، فلا تتعلّق به كالأربع.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى يبلغ أربعين - إلى أن قالاعليهما‌السلام - وليس على النيّف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء »(٣) .

وقال الشافعي في الإِملاء : تتعلّق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص ، وبه قال محمد بن الحسن.

لقولهعليه‌السلام : ( فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض )(٤) .

ولأنّه حقّ يتعلّق بنصاب فوجب أن يتعلّق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة(٥) .

والنصّ أقوى من المفهوم والقياس.

فعلى قولنا ، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٥٤.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٩١ و ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧ - ٣٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٩ ، اللباب ١ : ١٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ - ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٤ / ١٧٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩ و ٢٨ ، مسند أحمد ١ : ١١ و ٢ : ١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٥٤٨ و ٥٥٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨.

٨٧

التمكّن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شي‌ء ، لأنّ التالف لم تتعلّق الزكاة به ، ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة ، لأنّ الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنّما تلف من النصاب ربعه.

فروع :

أ - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده وبعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض ، لأنّه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن ، وإن تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.

وللشافعي قولان بناءً على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ، فعلى الأول لا شي‌ء ، لنقصه قبل الوجوب(١) .

ب - لو كان معه تسع من الإِبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الإِمكان وجبت الشاة(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) .

وإن كان بعد الحول وقبل الإِمكان فكذلك عندنا.

وعند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإِمكان شرطاً في الوجوب ، لأنّ التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له ، وعلى تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلّق بمجموع النصاب والوقص ، وإن تعلّقت بهما سقط قدر الحصّة أربعة أتساع الشاة(٤) .

وقال بعضهم - على هذا التقدير - : لا يسقط شي‌ء ، لأنّ الزيادة لمـّا لم تكن شرطاً في وجوب الشاة لم يسقط شي‌ء بتلفها وإن تعلّقت بها ، كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شي‌ء ، ولو رجع خمسة وجب‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) في نسخة « ط » : الزكاة.

(٣ و ٤ ) المجموع ٥ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

٨٨

عليهم الضمان ، لنقص ما بقي من العدد المشترط(١) .

ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة ، وإن كان بعده وقبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة ، وبه قال الشافعي على تقدير أنّ الإِمكان من شرائط الضمان وتعلّق الزكاة بالنصاب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الضمان وتعلّق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة(٢) .

د - لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطاً في الضمان(٣) ، وأبو يوسف ومحمد(٤) - لأنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض ، فإذا تلف البعض لم يتغيّر الفرض ، بل كان التالف منه ومن المساكين.

وقال أبو حنيفة : تجب أربع شياه(٥) . فجعل التالف كأنّه لم يكن.

قال الشيخ : لو كان معه ستّ وعشرون فهلك خمس قبل الإِمكان فقد هلك خُمس المال إلّا خُمس الخُمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها ، وعلى المساكين خُمس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها(٦) .

ه- حكم غير الإِبل حكمها في جميع ذلك ، فلو تلف من نصاب الغنم‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٥ و ٣٩٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٢) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨ - ٣٩.

(٤ و ٥ ) حلية العلماء ٣ : ٣٩.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٤‌

٨٩

شي‌ء سقط من الفريضة بنسبته.

وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة؟

احتمالان(١) ، فعلى الأول لو تلف شي‌ء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.

مسألة ٥٤ : لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة‌ سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف ، بل يزكّى كلٌّ منهما زكاة الانفراد ، فإن كان نصيب كلّ منهما نصاباً وجب عليه زكاة بانفراده.

وإن كان المال مشتركاً كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنّه يجب على كلّ واحد منهما شاة بانفراده.

ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شي‌ء فيها )(٣) .

وقال : ( ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإِبل صدقة )(٤) ولم يفصّل.

وقالعليه‌السلام : « في أربعين شاةً شاةٌ »(٥) .

____________________

(١) ورد في النُسخ الخطية : احتمال. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية هو الصحيح.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٤ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥ ، و ١٠٠ بتفاوت يسير.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ / ٩٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٤ و ١٠٧ و ١٢٠.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ و ٥٧٨ / ١٨٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

٩٠

فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان.

ولأنّ ملك كلّ واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة ، كما لو كان منفرداً.

وقال الشافعي : الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كلّ منهما متميّزاً عن الآخر ، وإنّما اجتمعت ماشيتهما في المرعى والمسرح - على ما يأتي(١) - سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون ، أو يكون لأربعين رجلاً أربعون شاةً لكلّ منهم شاة ، وبه قال عطاء والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع )(٣) أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرّق فإنّه إذا كان للواحد يجمع للزكاة وإن تفرّقت أماكنه ، وقوله : ( ولا يفرّق بين مجتمع ) يقتضي إذا كان لجماعة لا يفرّق ، ونحن نحمله على أنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد فلا يفرّق بين مجتمع في الملك فإنّ الزكاة تجب على الواحد وإن تفرّقت أمواله.

وقال مالك : تصحّ الخلطة إذا كان مال كلّ واحد منهما نصاباً(٤) .

____________________

(١) يأتي في المسألة اللاحقة (٥٥).

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٩ - ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦٠ - ٦١ ، الاُم ٢ : ١٤ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠١ و ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.

(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

٩١

وحكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر : أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف(١) .

مسألة ٥٥ : قد بيّنا أنّه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها‌ - خلافاً للشافعي ومن تقدّم(٢) - فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة ، لعدم الحكم.

أمّا الشافعي فقد شرط فيها أموراً :

الأول : أن يكون مجموع المالين نصاباً.

الثاني : أن يكون الخليطان معاً من أهل فرض الزكاة ، فلو كان أحدهما ذمّيّاً أو مكاتباً لم تؤثّر الخلطة ، وزكّى المسلم والحرّ كما في حالة الانفراد ، وهذان شرطان عامّان ، وفي اشتراط دوام الخلطة السنة؟ ما يأتي.

وتختصّ خلطة الجوار باُمور :

الأول : اتّحاد المسرح ، والمراد به المرعى.

الثاني : اتّحاد المراح ، وهو مأواها ليلاً.

الثالث : اتّحاد المشرع وهو أن يرد غنمهما ماءً واحداً من نهر أو عين أو بئر أو حوض.

وإنّما شرط(٣) اجتماع المالين في هذه الاُمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك [ الواحد ](٤) وليس المقصود أن لا يكون لها إلّا مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات ، بل يجوز تعدّدها لكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمسرح ومراح ، وماشية الآخر بمسرح ومراح.

الرابع : اشتراك المالين في الراعي أو الرعاة - على أظهر الوجهين عنده - كالمراح.

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، المجموع ٥ : ٤٣٣.

(٢) تقدّم ذكرهم في المسألة السابقة (٥٤).

(٣) في نسختي « ن وف » : شرطوا.

(٤) زيادة يقتضيها السياق.

٩٢

الخامس : اشتراكهما في الفحل ، فلو تميّزت ماشية أحدهما بفحولة ، وماشية الآخر باُخرى فلا خلطة - على أظهر الوجهين - عنده.

السادس : اشتراكهما في موضع الحلب ، فلو حلب هذا ماشيته في أهله ، والآخر في أهله فلا خلطة(١) .

وهل يشترط الاشتراك في الحالب والمحلب؟ أظهر الوجهين عنده عدمه ، كما لا يشترط الاشتراك في الجازّ وآلات الجزّ(٢) .

وإن شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط اللبن؟ وجهان ، أصحهما عنده : المنع ، لأدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما(٣) .

وقيل : لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم وإن اختلف أكلهم(٤) .

وربما يفرّق بأنّ كلّ واحد يدعو غيره إلى طعامه فكان إباحةً ، بخلافه هنا.

وهل يشترط نيّة الخلطة؟ وجهان عندهم : الاشتراط ، لأنّه معنى يتغيّر به حكم الزكاة تخفيفاً كالشاة في الثمانين ، ولو لا الخلطة لوجب شاتان ، وتغليظاً كالشاة في الأربعين ، ولولاها لم يجب شي‌ء فافتقر إلى النيّة ، ولا ينبغي أن يغلظ عليه من غير رضاه ، ولا أن ينقص حقّ الفقراء إذا لم يقصده.

والمنع ، لأنّ تأثير الخلطة لخفّة المؤونة باتّحاد المرافق وذلك لا يختلف‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٢ - ٣٩٤ ، الاُم ٢ : ١٣ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٨ - ٥٣٠.

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٧ - ٣٩٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٨ - ٣٩٩.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩.

٩٣

بالقصد وعدمه(١) .

وهل يشترط وجود الاختلاط في أول السنة واتّفاق أوائل الأحوال؟

قولان(٢) .

وفي تأثير الخلطة في الثمار والزرع ثلاثة أقوال له : القديم : عدم التأثير ، وبه قال مالك وأحمد في رواية.

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والرعي )(٣) وإنّما تتحقّق في المواشي.

والجديد : عدمه(٤) ، وتأثير خلطة الشيوع دون الجوار(٥) ، فعلى الجديد تؤثّر ، لحصول الاتّفاق باتّحاد العامل والناطور(٦) والنهر الذي تسقى منه.

وقال بعض أصحاب مالك : لا يشترط من هذه الشروط شي‌ء سوى الخلطة في المرعى ، وأضاف بعض أصحابه إليه الاشتراك في الراعي أيضاً(٧) ، والكلّ عندنا باطل.

فروع على القول بشركة الخلطاء :

أ - إذا اختلطا خلطة جوار ولم يمكن أخذ مال كلّ منهما من ماله كأربعين لكُلٍّ عشرون ، أخذ الساعي شاةً من أيّهما كان ، فإن لم يجد الواجب إلّا في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩ - ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٠٢ - ٤٠٣.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٠٤ / ١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٦ وفيهما : ( الراعي ) بدل ( الرعي ).

(٤) أي عدم عدم التأثير الملازم للثبوت.

(٥) المجموع ٥ : ٤٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٧١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٤٣ ، بلغة السالك ١ : ٢١٠ - ٢١١ ، المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٤.

(٦) الناطور : حافظ الزرع والثمر والكرم. لسان العرب ٥ : ٢١٥ « نطر ».

(٧) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٧ و ١٣٨ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢.

٩٤

مال أحدهما أخذ منه.

وإن أمكن أخذ ما يخصّ كلّ [ واحد ](١) منهما لو انفرد فوجهان : أن يأخذ من كلّ منهما حصّة ماله ليغنيهما عن التراجع ، وأن يأخذ من عرض المال ما يتّفق ، لأنّهما مع الخلطة كمال واحد ، والمأخوذ زكاة جميع المال(٢) .

فعلى هذا لو أخذ من كلّ منهما حصّة ماله بقي التراجع بينهما ، فإذا أخذ من هذا شاةً ، ومن هذا اُخرى رجع كلٌّ منهما على صاحبه بنصف قيمة ما اُخذ منه.

ولو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لأحدهما ، وثلاثون للآخر ، فالتبيع والمسنّة واجبان على الشيوع ، على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما ، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما.

فإن أخذهما من صاحب الأربعين رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أسباعهما وبالعكس.

ولو أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنّة من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على الآخر ، والآخر بقيمة أربعة أسباع المسنّة على الأول.

وإن أخذ المسنّة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنّة على الآخر ، والآخر عليه بقيمة أربعة أسباع التبيع ، هذا كلّه في خلطه الجوار.

أمّا خلطة الأعيان فالأخذ منه يقع على حسب ملكهما ، فلو كان لهما ثلاثمائة من الإِبل فعليهما ستّ حقاق ولا تراجع.

ولو كان لأحدهما ثلاثمائة وللآخر مائتان فله عشر حقاق بالنسبة ، وهذا‌

____________________

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) الوجهان للشافعية ، راجع فتح العزيز ٥ : ٤٠٨.

٩٥

يأتي على مذهبنا.

ب - لو ورثا أو ابتاعا شائعاً وأداما الخلطة زكّيا - عندهم - زكاة الخلطة ، وكذا لو ملك كلٌّ منهما دون النصاب ثم خلطا وبلغ النصاب(١) .

ولو انعقد الحول على مال كلّ منهما منفرداً ثم طرأت الخلطة ، فإن اتّفق الحولان بأن ملكا غرّة المحرّم وخلطا غرّة صفر ، ففي الجديد : لا يثبت حكم الخلطة في السنة الاُولى - وبه قال أحمد - لأنّ الأصل الانفراد ، والخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد ، وتجب على كلّ منهما شاة إذا جاء المحرّم(٢) .

وفي القديم - وبه قال مالك - ثبوت حكم الخلطة نظراً إلى آخر الحول ، فإنّ الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول ، فيجب على كلّ منهما نصف شاة إذا جاء المحرّم(٣) .

ولو اختلف الحولان ، فملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر وخلطا غرّة ربيع ، فعلى الجديد ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة.

وعلى القديم ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول نصف شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة.

ثم في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين ، فعلى الأول عند غرّة كلّ محرّم نصف شاة ، وعلى الثاني عند غرّة كلّ صفر كذلك ، وبه قال مالك وأحمد(٤) .

وقال ابن سريج : إنّ حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال ، بل‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٤٤١.

(٢ و ٣ ) المجموع ٥ : ٤٤٠ ، الوجيز ١ : ٨٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٣ - ٤٤٦ ، المغني ٢ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٤٤٧ - ٤٤٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٠ - ٤٤١.

٩٦

يزكّيان زكاة الانفراد أبداً(١) .

ولو انعقد الحول على الانفراد في حق أحد الخليطين دون الآخر كما لو ملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر ، وكما ملك خلطا ، فإذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة في الجديد ، ونصف شاة في القديم(٢) .

وأمّا الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة - في القديم - وفي الجديد ، وجهان : شاة ، لأنّ الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول ، وأظهرهما : نصف شاة ، لأنّه كان خليطاً في جميع الحول ، وفي سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين إلّا عند ابن سريج(٣) .

ولو طرأت خلطة الشيوع على الانفراد كما لو ملك أربعين شاة ، ثم باع بعد ستّة أشهر نصفها مشاعاً ، فالظاهر أنّ الحول لا ينقطع ، لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك ، فإذا مضت ستّة أشهر من وقت البيع فعلى البائع نصف شاة ولا شي‌ء على المشتري إن أخرج البائع واجبة من المشترك ، لنقصان النصاب.

وإن أخرجها من غيره ، وقلنا : الزكاة في الذمة ، فعليه أيضاً نصف شاة عند تمام حوله ، وإن قلنا : تتعلّق بالعين ففي انقطاع حول المشتري قولان : أرجحهما : الانقطاع ، لأنّ إخراج الواجب من غير النصاب يفيد عود الملك بعد الزوال لا أنّه يمنع الزوال(٤) .

ج - إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة ، واُخرى من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها لغيره وله أربعون ينفرد [ بها ](٥) ففيما يخرجان الزكاة؟ قولان مبنيّان على أنّ الخلطة خلطة ملك أي يثبت حكم الخلطة في‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٩ - ٤٦٢.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

٩٧

كلّ ما في ملكه ؛ لأنّ الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ، ومال الواحد يضمّ بعضه إلى بعض وإن تفرّقت أماكنه ، فعلى هذا كان صاحب الستّين خلط جميع ماله بعشرين ، فعليه ثلاثة أرباع شاة ، وعلى الآخر ربعها.

أو أنّها خلطة عين أي يقتصر حكمها على عين المخلوط ، لأنّ خفّة المؤونة إنّما تحصل في القدر المخلوط وهو السبب في تأثير الخلطة ، فعلى صاحب العشرين نصف شاة ، لأنّ جميع ماله خليط عشرين ، وفي أربعين شاة ، فحصّة العشرين نصفها(١) .

وفي صاحب الستّين وجوه : أصحّها عنده : أنه يلزمه شاة ، لأنّه اجتمع في ماله الاختلاط والانفراد فغلّب حكم الانفراد ، كما لو انفرد بالمال في بعض الحول فكأنّه منفرد بجميع الستّين ، وفيها شاة.

والثاني : يلزمه ثلاثة أرباع شاة ، لأنّ جميع ماله ستّون ، وبعضه مختلط حقيقةً ، وملك الواحد لا يتبعّض حكمه فيلزم إثبات حكم الخلطة للباقي ، فكأنّه خلط جميع الستّين بالعشرين ، وواجبها شاة حصّة الستّين ثلاثة أرباعها.

الثالث : يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، ففي الأربعين حصّتها من الواجب لو انفرد بالكلّ وهو شاة حصّة الأربعين ثُلثا شاة ، وفي العشرين حصّتها من الواجب لو خلط الكلّ وهي ربع شاة لأنّ الكلّ ثمانون ، وواجبها شاة.

الرابع : أنّ عليه شاة وسدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة ، كما أنّه واجب خليطه في ماله ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة وذلك حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله.

الخامس : أنّ عليه شاة في الأربعين ونصف شاة في العشرين ، كما لو‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

٩٨

كانا لمالكين(١) .

ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكلّ منهما أربعون منفردة ، إن قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة ، لأنّ الكلّ مائة وعشرون

وإن قلنا بخلطة العين فوجوه : أصحها : أنّ على كلّ منهما شاة.

الثاني : ثلاثة أرباع ، لأنّ كلّاً منهما يملك ستّين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكلّ ، والكلّ ثمانون ، حصّة ستّين ما قلنا.

الثالث : على كلّ منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين الاعتبارين ، فيقدّر كلّ واحد منهما كأنّه منفرد بالستّين ، وفيها شاة ، فحصّة الأربعين منها ثُلثا شاة ، ثم يقدّر أنّه خلط جميع الستّين بالعشرين والمبلغ ثمانون ، وفيها شاة ، فحصّة العشرين منها ربع شاة.

وقيل : على كلّ واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطاً وهو مائة وعشرون وواجبها شاة ، فحصة العشرين سدس شاة وفي الأربعين ثُلثا شاة(٢) .

الرابع : على كلّ منهما شاة وسدس شاة ، نصف شاة في العشرين المختلطة قصراً لِحكم الخلطة على الأربعين ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة.

الخامس : على كلّ واحد شاة ونصف شاة ، شاة للأربعين المنفردة ، ونصف للعشرين المختلطة(٣) .

د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحداً وببعضه آخر ولم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها ،

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، الوجيز ١ : ٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧١ - ٤٧٣.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٧٤.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ - ٤٧٥.

٩٩

وعشرين بعشرين لآخر كذلك ، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ، لأنّه خليطهما ومبلغ الأموال ثمانون ، وحصّة الأربعين منها النصف ، وكلّ واحد من خليطيه يضمّ ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين.

وهل يضمّه إلى مال الآخر؟ وجهان : الضمّ ، لينضمّ الكلّ في حقّهما كما انضمّ في حق صاحب الأربعين ، فعلى كلّ واحد منهما ربع شاة.

والعدم ، لأنّ كلّاً منهما لم يخالط الآخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكلِّ واحد منهما ، فعلى كلّ واحد ثُلث شاة.

وإن قلنا بخلطة العين فعلى كلّ من الآخَرَين نصف شاة ، لأنّ مبلغ ماله وما خالط ماله أربعون(١) .

وفي صاحب الأربعين وجوه :

أحدها : تلزمه شاة تغليباً للانفراد وإن لم يكن منفرداً حقيقةً لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد ، ويغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضاً ، وكذا بالإِضافة إلى الخليط الثاني فكأنّه لم يخالط أحداً.

الثاني : يلزمه نصف شاة ، تغليباً للخلطة ، فإنّه لا بدّ من إثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقةً ، واتّحاد المال يقتضي ضمّ أحد ماليه إلى الآخر ، فكلّ المال ثمانون ، فكأنّه خلط أربعين بأربعين.

الثالث : يلزمه ثُلثا شاة جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، بأن يقال : لو كان جميع ماله مع [ مال ](٢) زيد لكان المبلغ ستّين وواجبها شاة ، حصّة العشرين الثُلث ، وكذا يفرض في حقّ الثاني فيجتمع عليه ثُلثان(٣) .

مسألة ٥٦ : قد بيّنا أنّه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وإن تعدّدت‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٦ - ٤٧٧.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٧ - ٤٧٨.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَاءَ(١) أَنْ يَعْلَمَ ، عُلِّمَ(٢) ».(٣)

٦٧٠/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَدْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْإِمَامَ(٤) إِذَا شَاءَ أَنْ يَعْلَمَ ، أُعْلِمَ(٥) ».(٦)

٦٧١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً ، أَعْلَمَهُ اللهُ(٧) ذلِكَ ».(٨)

٤٧ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام يَعْلَمُونَ (٩) مَتى يَمُوتُونَ ،

وَأَنَّهُمْ لَايَمُوتُونَ إِلَّا بِاخْتِيَارٍ مِنْهُمْ‌

٦٧٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ‌

__________________

(١) في « بر » : « إن شاء ».

(٢) هكذا في « ج ، بح ». وهو مقتضى الروايات الآتية. وفي « ب » : « اُعلم ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٣١٥ ، ح ٣ ، عن سهل بن زياد.وفيه ، ص ٣١٥ ، ح ٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩١ ، ح ١١٥٨.

(٤) في البصائر ، ح ١ : « العالم » بدل « إنّ الإمام ».

(٥) في « ج » : « علّم ». وفي البصائر ، ح ١ ، ٢ ، ٣ : « علم ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٣١٥ ، ح ١ ، عن محمّد بن عبد الجبّاروفيه ، ح ٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد النهدي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه أيضاً ، ح ٣ ، بسنده عن صفوان بن يحيى.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩١ ، ذيل ح ١١٥٨.

(٧) في البصائر : « علّمه الله ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٣١٥ ، ح ٥ ، عن عمران بن موسي ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفي بعض نسخ البصائر : « عمر بن سعيد المدائني ، عن أبي عبيدة المدائني ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩١ ، ح ١١٥٩.

(٩) في « ب » : + « أنّهم ».

٦٤١

وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَطَلِ(١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيُّ إِمَامٍ لَايَعْلَمُ مَا يُصِيبُهُ وَإِلى مَا يَصِيرُ ، فَلَيْسَ ذلِكَ بِحُجَّةٍ لِلّهِ(٣) عَلى خَلْقِهِ ».(٤)

٦٧٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ قَطِيعَةِ الرَّبِيعِ(٥) مِنَ الْعَامَّةِ بِبَغْدَادَ(٦) مِمَّنْ كَانَ يُنْقَلُ عَنْهُ(٧) ، قَالَ : قَالَ لِي : قَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يَقُولُونَ(٨) بِفَضْلِهِ مِنْ أَهْلِ هذَا(٩) الْبَيْتِ ، فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ قَطُّ فِي فَضْلِهِ وَنُسُكِهِ(١٠) ، فَقُلْتُ لَهُ : مَنْ(١١) ؟ وَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟

قَالَ : جُمِعْنَا(١٢) أَيَّامَ السِّنْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنَ‌

__________________

(١) ورد مضمون الخبر فيبصائرالدرجات ، ص ٤٨٤ ، ح ١٣ ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن سليمان بن سماعة وعبدالله بن محمّد بن القاسم بن الحارث المبطل ، والمذكور في بعض نسخه « البطل » بدل « المبطل ». وعنوان « عبدالله بن محمّد بن القاسم بن الحارث البطل » أيضاً محرّف من « عبدالله بن محمّد ، عن عبدالله بن القاسم بن الحارث البطل ». لاحظ :بصائر الدرجات ، ص ٢٤٧ ، ح ١٠.

(٢) في « ب » : + « لي ».

(٣) في « ب ، بر » وحاشية « ض » : « الله ».

(٤)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٤ ، ح ١٣ ، وفيه : « عن سلمة بن الخطّاب ، عن سليمان بن سماعة وعبد الله بن محمّد بن القاسم بن حارث المبطل عن أبي بصير ، أو عمّن روى عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ الإمام لو لم يعلم ما يصيبه ».الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩٤ ، ح ١١٦١.

(٥) « القَطِيعَةُ » : الهِجْران ، ومَحال ببغداد أقْطَعَها المنصور اُناساً من أعيان دولته ليَعْمُرُوها ويسكنوها ، منها قَطِيعَتا الربيع بن يونس : الخارجة والداخلة. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠٨ ( قطع ).

(٦) في قرب الإسناد والأمالى والعيون والغيبة : - « ببغداد ».

(٧) في قرب الإسناد : « يقبل منه ». وفي الأمالي والعيون : « يقبل قوله ».

(٨) في حاشية « بف » : « يقول ».

(٩) في « بر » : - « هذا ».

(١٠) في « ج » : « نسك ». و « النُسْكُ » و « النُسُك » أيضاً : الطاعة والعبادة ، وكلّ ما تُقُرِّب به إلى الله تعالى. والنُسْكُ : ما أمَرَتْ به الشريعة.النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ( نسك ).

(١١) في « ف » والعيون : « ومن هو ». وفي « بح » : « ومن ».

(١٢) « جمعنا » على صيغة المجهول ، و « ثمانين » حال عن ضمير المتكلّم أو منصوب على الاختصاص. =

٦٤٢

الْوُجُوهِ(١) الْمَنْسُوبِينَ إِلَى الْخَيْرِ ، فَأُدْخِلْنَا(٢) عَلى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعليهما‌السلام ، فَقَالَ لَنَا السِّنْدِيُّ : يَا هؤُلَاءِ ، انْظُرُوا إِلى هذَا الرَّجُلِ هَلْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ؟ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ فُعِلَ(٣) بِهِ ، وَيُكْثِرُونَ فِي ذلِكَ ، وَهذَا مَنْزِلُهُ وَفِرَاشُهُ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مُضَيَّقٍ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(٤) سُوءاً ، وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُ بِهِ(٥) أَنْ يَقْدَمَ فَيُنَاظِرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهذَا هُوَ صَحِيحٌ ، مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ ، فَسَلُوهُ(٦) .

قَالَ(٧) : وَنَحْنُ لَيْسَ لَنَا هَمٌّ إِلَّا النَّظَرُ إِلَى الرَّجُلِ وَإِلى فَضْلِهِ وَسَمْتِهِ(٨) ، فَقَالَ(٩) مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍعليهما‌السلام : « أَمَّا مَا ذَكَرَ(١٠) مِنَ التَّوْسِعَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا ، فَهُوَ عَلى مَا ذَكَرَ(١١) ، غَيْرَ أَنِّي أُخْبِرُكُمْ أَيُّهَا النَّفَرُ(١٢) ، أَنِّي قَدْ سُقِيتُ السَّمَّ فِي سَبْعِ(١٣) تَمَرَاتٍ(١٤) ، وَأَنَا(١٥) غَداً أَخْضَرُّ(١٦) ، وَبَعْدَ غَدٍ أَمُوتُ ».

__________________

= واحتمل المازندراني كونه على صيغة المعلوم وثمانين مفعوله. راجع :شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ٣٤ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٢٠.

(١) « الوجوه » : جمع الوَجْه ، وهو سيّد القوم ، أو شريف البلد. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٥٦ ( وجه ).

(٢) في « بف » : « فدخلنا ».

(٣) في الأمالي : + « مكروه ». والمراد : ما يوجب هلاكه من سقي السمّ ونحوه.

(٤) المراد بأميرالمؤمنين هارون الرشيد لعنه الله.

(٥) في « ف » : « ننتظر به ». وفي الأمالي والعيون : « ينتظره ». وفيمرآة العقول : « وإنّما ينتظر به ، على المعلوم ، أي هارون ، أو على المجهول ».

(٦) في « ج » وقرب الإسناد : « فسألوه ».

(٧) في « بر » وقرب الإسناد : « فقال ».

(٨) قال الجوهري : « السَمْت : هيئة أهل الخير. يقال : ما أحسن سَمْتَه ، أي هَدْيَه ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ( سمت ). (٩) في « ض ، بح ، بس » : « وقال ».

(١٠) في حاشية « ج » والغيبة : « ذكره ».

(١١) في « بح » وقرب الإسناد : « ذكره ».

(١٢) قال الجوهري : « النَفَر - بالتحريك - : عدّة رجال من ثلاثة إلى عشرة ، والنفير مثله ، وكذلك : النَفْرُ والنَفْرَة بالإسكان ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٨٣ ( نفر ). (١٣) في الأمالي : « تسع ».

(١٤) في « ف » : « تميرات ».

(١٥) في « بر ، وحاشية « بف » : « فأنا ».

(١٦) « أخْضَرُّ » ، أي يصير لوني إلى الخُضْرَة ، وهي لون الأخضر. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٦ ( خضر ).

٦٤٣

قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَى السِّنْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ يَضْطَرِبُ(١) ، وَيَرْتَعِدُ مِثْلَ السَّعَفَةِ(٢) .(٣)

٦٧٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : « أَنَّهُ أَتى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام لَيْلَةً قُبِضَ فِيهَا بِشَرَابٍ(٤) ، فَقَالَ : يَا أَبَتِ(٥) ، اشْرَبْ هذَا ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، إِنَّ هذِهِ اللَّيْلَةُ(٦) الَّتِي أُقْبَضُ فِيهَا ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٧) ».(٨)

٦٧٥/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ‌

__________________

(١) « يضطرب » ، أي يتحرّك ، من الاضطراب : الحركة. يقال : تَضَرَّب الشي‌ءُ واضطرب ، أي تحرّك وماج. قال الراغب : « الاضطراب : كثرة الذهاب في الجهات ، من الضرب في الأرض. والارتعاد : الاضطراب ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ( رعد ) ؛المفردات للراغب ، ص ٥٠٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٤٤ ( ضرب ).

(٢) « السَعفة » : غُصن النخيل. وقيل : إذا يَبُسَت سمّيت سَعَفَةً ، وإذا كانت رَطْبَة فهي شَطْبَة. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ( سعف ).

(٣)الغيبة للطوسي ، ص ٣١ ، ح ٧ ، عن الكليني ، مع اختلاف يسير. وفيقرب الإسناد ، ص ٣٣٣ ، ح ١٢٣٦ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ١٤٩ ، المجلس ٢٩ ، ح ٢٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢ ، بسندهم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩٦ ، ح ١١٦٦.

(٤) لعلّه كان دواء اتي به ليشربه ويتداوى به ، فأظهرعليه‌السلام أنّها الليلة التي قدّر فيها وفاته ولاينفع الدواء.مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٢١.

(٥) في « ج » وحاشية « ض ، ف ، بح » وشرح المازندراني : « يا أبه ». وفي « ض ، ف ، بح ، بس » وحاشية « ج ، بف » : « يا أباه ». وفيالقاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥١ ( أبى ) : « قالوا في النداء : يا أبت ، بكسر التاء وفتحها ، ويا أبَهْ بالهاء ، ويا أبتاه ، ويا أباه ». (٦) يجوز فيها النصب أيضاً بأن يكون « التي » خبر « إنّ ».

(٧) فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٢٢ : « إنّ هذا التاريخ مخالف للمشهور ، كما سيأتي في تاريخهعليه‌السلام ، فإنّ المشهور أنّ وفاتهعليه‌السلام كان في المحرّم ووفاة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله إمّا في صفر على مذهب الشيعة ، أو في ربيع الأوّل بزعم المخالفين ؛ إلّا أن يكون المراد الليلة بحسب الاسبوع ؛ وإن كان فيه أيضاً مخالفة لما ذكره الأكثر ؛ لأنّهم ذكروا في وفاتهعليه‌السلام يوم السبت ، وفي وفاة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وردت الأخبار الكثيرة أنّها كانت يوم الإثنين ، لكن خصوص اليوم ضبطه بعيد. ولعلّه لذلك لم يعيّن المصنّف فيما سيأتي اليوم ولا الشهر ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٢ ، ذيل ح ٧ ، بسند آخر ، مع زيادة واختلاف يسير.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩٥ ، ح ١١٦٤.

٦٤٤

الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : إِنَّ(١) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَدْ عَرَفَ قَاتِلَهُ ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا ، وَالْمَوْضِعَ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ ؛ وَقَوْلُهُ(٢) - لَمَّا سَمِعَ صِيَاحَ(٣) الْإِوَزِّ(٤) فِي الدَّارِ - : « صَوَائِحُ(٥) تَتْبَعُهَا نَوَائِحُ(٦) » وَقَوْلُ أُمِّ كُلْثُومٍ : لَوْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ دَاخِلَ الدَّارِ ، وَأَمَرْتَ غَيْرَكَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ؛ فَأَبى عَلَيْهَا ، وَكَثُرَ دُخُولُهُ وَخُرُوجُهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِلَا سِلَاحٍ ، وَقَدْ عَرَفَعليه‌السلام أَنَّ ابْنَ مُلْجَمٍ - لَعَنَهُ اللهُ(٧) - قَاتِلُهُ بِالسَّيْفِ ، كَانَ(٨) هذَا مِمَّا(٩) لَمْ يَجُزْ(١٠) تَعَرُّضُهُ.

فَقَالَ : « ذلِكَ كَانَ ، وَلكِنَّهُ خُيِّرَ(١١)

__________________

(١) في « بر ، بس ، بف » : - « إنّ ».

(٢) فيمرآة العقول : « وقوله ، مرفوع بالابتداء ، وخبره محذوف ، أي مرويّ أو واقع ، وكذا قوله : « وقول اُمّ‌كلثوم ». ويحتمل أن يكون من قبيل : كلّ رجل وضَيعَتَه. فيحتمل في « قولُهُ » وقوعُ النصب والرفع. والواو في قوله : « وقوله » يحتمل العطف والحاليّة ».

(٣) « الصَيْح » و « الصَيْحَة » و « الصياح » ، بالكسر والضمّ ، والصَيَحان محرّكة : الصوت بأقصى الطاقة.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ( صيح ).

(٤) « الإوَزَةُ » و « الإوَزُّ » : البَطّ ، وقد جمعوه بالواو والنون فقالوا : إوَزّون.الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٦٤ ( أوز ).

(٥) في « ف » : « صرائخ ». و « صَوائح » : جمع صائحة ، وهي مؤنّث صائح ، أو صيحة الـمَناحة. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ( صيح ).

(٦) « النوائح » : اسم يقع على النساء يجتمعن في مَناحة ، ويجمع على الأنواح. ونساء نَوْح وأنواح ونُوَّح ونوائح‌ونائحات. والـمَناحة والنَوْح : النساء يجتمعن للحزن.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٢٧ ( نوح ).

(٧) في « ب ، بح ، بر » والبحار : - « لعنه الله ».

(٨) في « ب ، ض » : « كأنّ ».

(٩) في حاشية « ف ، بف » : « ما ».

(١٠) في « بح » وحاشية « بر » : « لم يحسن ». وفي حاشية « ج ، بر ، بف » : « لم يحلّ ».

(١١) في « ف » وحاشية « ج » : « حُيّر ». وفي « ض ، بف » وحاشية « ج ، ف » : « حُيّن ». وفيالوافي « وهذه دلائل واضحة على أنّه لم يشكّ في قتله حينئذٍ ، ومع ذلك فأبى إلّا الخروج ؛ وهذا ممّا لم يجز تعرّضه في الشرع ، أو لم يحلّ ، أو لم يحسن ، على اختلاف النسخ ، فقد قال الله تعالى :( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) فأجابهعليه‌السلام بأنّه صلوات الله عليه خيّر في تلك الليلة فاختار لقاء الله ، فسقط عنه وجوب حفظ النفس. وربّما يوجد في بعض النسخ بإهمال الحاء ، فإن صحّت فينبغي حملها على الحيرة في الله تعالى التي هي حيرة اُولي الألباب ، دون الحيرة في =

٦٤٥

فِي(١) تِلْكَ اللَّيْلَةِ ؛ لِتَمْضِيَ مَقَادِيرُ(٢) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

٦٧٦/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - غَضِبَ عَلَى الشِّيعَةِ(٤) ، فَخَيَّرَنِي(٥) نَفْسِي أَوْ هُمْ ، فَوَقَيْتُهُمْ(٦) - وَاللهِ - بِنَفْسِي ».(٧)

٦٧٧/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُسَافِرٍ :

أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام قَالَ لَهُ : « يَا مُسَافِرُ ، هذِهِ(٨) الْقَنَاةُ(٩) فِيهَا حِيتَانٌ(١٠) ؟ » قَالَ : نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَقَالَ : « إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْبَارِحَةَ(١١) وَهُوَ يَقُولُ : يَا عَلِيُّ ، مَا عِنْدَنَا(١٢)

__________________

= الأمر ، التي هي حيرة أهل النظر. وإعجام الخاء أوفق بما يأتي من الأخبار في نظائره ، وبما عقد عليه الباب فيالكافي ». وفيمرآة العقول : « في بعض النسخ « حيّن » قال الجوهري حيّنه : جعل له وقتاً ؛ فالمعنى أنّه كان بلغ الأجل المحتوم المقدّر ، وكان لايمكن الفرار منه. ولعلّه أظهر الوجوه ».

(١) في البحار : - « في ».

(٢) في « ف » : « تقادير ».

(٣)الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩٤ ، ح ١١٦٢ ؛البحار ، ج ٤٢ ، ص ٢٤٦ ، ح ٤٧.

(٤) فيمرآة العقول : « غضب على الشيعة ؛ إمّا لتركهم التقيّة ، فانتشر أمر إمامتهعليه‌السلام فتردّد الأمر بين أن يقتل الرشيدشيعته وتتبّعهم ، أو يحسبهعليه‌السلام ويقتله ، فدعاعليه‌السلام لشيعته واختار البلاء لنفسه ؛ أو لعدم انقيادهم لإمامهم فخيّره الله تعالى بين أن يخرج الرشيد فتقتل شيعته إذا يخرج ، فينتهي الأمر إلى ما انتهى إليه ».

(٥) هكذا في معظم النسخ. وفي « بف » والمطبوع : « فحيّرني » بالحاء المهملة.

(٦) في « ف ، و » : « وقّيتهم ».

(٧)الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩٨ ، ح ١١٦٧.

(٨) هكذا في « ب ، ج ، ف ، بح ، بس ، بف » وشرح المازندراني والوافي ، وتقتضيه القواعد أيضاً. وفي المطبوع « هذا ».

(٩) قال ابن الأثير : « القُنِيُّ : جمع القناة ، وهي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعةً ليُستخرَج ماؤها ويسيح على وجه الأرض ».النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٧ ( قنا ).

(١٠) في البصائر : « فيها حسن ». وفيمرآة العقول : « في مناسبة السؤال عن الحيتان في هذا المقام وجوه : الأوّل : ما اُفيد أنّ المعنى : علمي بحقّيّة ما أقول كعلمي بكون الحيتان في هذا الماء ».

(١١) قال الجوهري : « البارحة : أقرب ليلة مضت. تقول : لقيته البارحةَ ، ولقيته البارحة الاُولى ، وهو من بَرِحَ ، أي‌زال ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ( برح ). (١٢) في حاشية « بر » : + « هو ».

٦٤٦

خَيْرٌ لَكَ ».(١)

٦٧٨/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُنْتُ عِنْدَ أَبِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ، فَأَوْصَانِي بِأَشْيَاءَ فِي غُسْلِهِ وَفِي كَفْنِهِ وَفِي دُخُولِهِ قَبْرَهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَاهْ(٢) ، وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ اشْتَكَيْتَ(٣) أَحْسَنَ(٤) مِنْكَ الْيَوْمَ ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْكَ أَثَرَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، أَمَا سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يُنَادِي مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ : يَا مُحَمَّدُ ، تَعَالَ ، عَجِّلْ؟ ».(٥)

٦٧٩/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - النَّصْرَ عَلَى الْحُسَيْنِعليه‌السلام حَتّى كَانَ مَا(٦) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ(٧) ، ثُمَّ خُيِّرَ النَّصْرَ أَوْ لِقَاءَ اللهِ ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٨) ».(٩)

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٣ ، ح ٩ ، عن أحمد بن محمّد.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩٩ ، ح ١١٦٨.

(٢) في حاشية « ف ، بح » والوافي : « يا أبه ».

(٣) « اشتكيتَ » ، أي مرضتَ ، الشَكْوُ والشَكْوى والشَكاة والشَكا ، كلّه : الـمَرَضُ ، وكذا الاشتكاء. راجع :لسان‌العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٣٩ ( شكا ). (٤) في البصائر : + « هيئة ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٢ ، ح ٦ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩٦ ، ح ١١٦٥.

(٦) في « ض ، ف ، و ، بس ، بف » والكافي ، ح ١٢٦٦ : - « ما ».

(٧) فيمرآة العقول : « النصر ، أي النصرة. والمراد سببها ، أي الملائكة « حتّى كان بين السماء » بيانٌ لكثرتهم ، أي ملؤما بين السماء والأرض ؛ أو المراد : خيّر بين الأمرين عند ما كانوا بين السماء والأرض ولم ينزلوا بعد ».

(٨) هكذا في النسخ التي قوبلت وفي المطبوع : « تعالى ».

(٩)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب مولد الحسين بن عليّعليه‌السلام ، ح ١٢٦٦. وفيدلائل الإمامة ، ص ٧١ ، بسند آخر ، مع زيادة واختلاف. وراجع :اللهوف ، ص ١٠١.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩٥ ، ح ١١٦٣.

٦٤٧

٤٨ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام يَعْلَمُونَ عِلْمَ مَا كَانَ (١) وَمَا يَكُونُ ،

وَأَنَّهُ لَايَخْفى عَلَيْهِمُ الشَّيْ‌ءُ (٢) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ‌ (٣)

٦٨٠/ ١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٤) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

كُنَّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام جَمَاعَةً مِنَ الشِّيعَةِ فِي الْحِجْرِ ، فَقَالَ : « عَلَيْنَا عَيْنٌ؟(٥) » فَالْتَفَتْنَا يَمْنَةً وَيَسْرَةً ، فَلَمْ نَرَ أَحَداً ، فَقُلْنَا : لَيْسَ عَلَيْنَا عَيْنٌ ، فَقَالَ : « وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَرَبِّ الْبَنِيَّةِ(٦) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَوْ كُنْتُ بَيْنَ مُوسى‌

__________________

(١) في « ف » : « ما قد كان ».

(٢) .في«ب»:«شي‌ء عليهم».وفي «ض،ف،بر»:« شي‌ء ».

(٣) في « بر » : + « أجمعين ».

(٤) كذا في النسخ والمطبوع ، لكن لم يثبت رواية محمّد بن الحسين عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. وما وردفي‌الكافي ، ح ٨٣٤٦ ، من رواية الكليني ، عن محمّد بن الحسين ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، فقد أورده الشيخ الطوسى فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٧٩ ، ح ٣٧٦ وفيه : « محمّد بن الحسن » وهو الصواب ، يؤيّد ذلك وقوع « محمّد بن الحسين » في سندالكافي ، في ابتداء السند من دون أن يكون في السند تعليق ؛ لأنّه أوّل خبر مذكور في الباب. وليس محمّد بن الحسين من مشايخ الكليني ، بل يروي عنه الكليني بالتوسّط ، والواسطة في الأكثر هو محمّد بن يحيى. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٧٩.

والمراد من محمّد بن الحسن في ذاك السند هو الكافي الرازي.

والظاهر في ما نحن فيه أيضاً صحّة « محمّد بن الحسن » - كما كان الأمر فيالكافي ، ح ٤٤٦ و ٥٤٢ - فإنّ الخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ١٢٩ ، ح ١ ، عن أحمد بن إسحاق - وفي بعض النسخ « إبراهيم بن إسحاق » - عن عبد الله بن حمّاد.

ثمّ إنّ الصفّار روى عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد في عددٍ من أسنادبصائر الدرجات ، فلاحظ. وروى أيضاً عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام . راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٦ ، الرقم ٩.

(٥) قال الجوهري : « العَيْنُ : الديدبانُ والجاسوس ». وقال المجلسي : « علينا عين ، استفهام ، والعين الرقيب‌والجاسوس ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٧٠ ( عين ) ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٢٩.

(٦) في حاشية « ج » والبحار والبصائر ، ص ١٢٩ : « البيت ». و « البَنِيَّةُ » : الكعبة ، وكانت تدعى بَنِيَّةَ إبراهيمعليه‌السلام ؛ لأنّه‌بناها وكثر قسمهم بربّ هذه البنيّة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٨ ( بنا ).

٦٤٨

وَالْخَضِرِ(١) ، لَأَخْبَرْتُهُمَا أَنِّي أَعْلَمُ مِنْهُمَا ، وَلَأَنْبَأْتُهُمَا بِمَا لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا ؛ لِأَنَّ مُوسى وَالْخَضِرَعليهما‌السلام أُعْطِيَا عِلْمَ مَا كَانَ ، وَلَمْ يُعْطَيَا عِلْمَ مَا يَكُونُ(٢) وَمَا هُوَ كَائِنٌ حَتّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَقَدْ وَرِثْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وِرَاثَةً ».(٣)

٦٨١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ؛ مِنْهُمْ : عَبْدُ الْأَعْلى وَأَبُو عُبَيْدَةَ(٤)

__________________

(١) « الخضر » بفتح الخاء وكسر الضاد هو قراءة أهل العربيّة ، نعم يجوز في العربيّة كسر الخاء وسكون الضاد ، وهو أفصح عند الجوهري ، وتخفيف لكثرة الاستعمال عند الفيّومي. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٨ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ؛المصباح المنير ، ص ١٧٢ ( خضر ). الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٨ ( خضر ).

(٢) يشكل على هذه الرواية بأنّ الخضرعليه‌السلام كان عالماً بما يكون أيضاً ؛ حيث أخبر بما يفضي إليه أمر الغلام الذي‌قتله.

أجاب المجلسي بأنّ المراد جميع ما يكون ، أو المراد به الامور المتعلّقة بما سيكون ومتعلَّق ذلك الأمر كان الغلام الموجود. وقال المحقّق الشعراني : الجواب أنّ الرواية ضعيفة ؛ لأنّ إبراهيم بن إسحاق الأحمر كان ضعيفاً غالياً لا يعبأ به ، ومحمّد بن الحسين في الإسناد مصحَّف ، والظاهر أنّه محمّد بن الحسن الصفّار. راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ؛شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ٣٩.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ١٢٩ ، ح ١ ، عن أحمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ؛وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٣ و ٤ ، بسند آخر ، عن عبد الله بن حمّاد إلى قوله : « ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما » ؛دلائل الإمامة ، ص ١٣٢ ، بسنده ، عن عبد الله بن حمّاد.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠٠ ، ح ١١٦٩ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٠.

(٤) الخبر رواه الصفّار تارةً فيبصائر الدرجات ، ص ١٢٧ ، ح ٢ ، بسنده ، عن يونس بن يعقوب ، عن الحسن بن‌المغيرة - وفي بعض النسخ « الحارث بن المغيرة » وهو الصواب - عن ( وخ ل ) عبد الأعلى وعبيدة بن بشير ( بشر خ ل ) قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام . واُخرى في ص ١٢٨ ، ح ٥ ، بسند آخر عن يونس ، عن الحارث بن المغيرة ، وعدّة من أصحابنا فيهم عبد الأعلى وعبيدة بن عبد الله بن بشر الخثعمي وعبد الله بن بشير سمعوا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول. وثالثة في ص ١٢٨ ، ح ٦ ، بسند ثالث عن يونس بن يعقوب ، عن الحارث بن المغيرة وعبيدة وعبد الله بن بشر الخثعمي سمعوا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول.

ولم يرد « أبو عبيدة » في المواضع المذكورة ، كما أنّ « عبد الله بن بشر الخثعمي » غير مذكور في كتب الرجال. بل المذكور في أصحاب الصادقعليه‌السلام منرجال الطوسي ، ص ٢٤٣ ، الرقم ٣٣٦٥ هو ، عبيد بن عبد الله بن بشر الخثعمي الكوفي ، وقال بعضهم : عبيدة.

فعليه يحتمل أن يكون الصواب في ما نحن فيه وفي موضعين منالبصائر : « عبيد - أو عبيدة - بن عبد الله بن بشر الخثعمي » ، فتأمّل.

٦٤٩

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيُّ :

سَمِعُوا أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَأَعْلَمُ مَا فِي الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَمُ مَا فِي النَّارِ ، وَأَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ».

قَالَ : ثُمَّ مَكَثَ هُنَيْئَةً(١) ، فَرَأى أَنَّ ذلِكَ كَبُرَ عَلى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ(٢) ، فَقَالَ : « عَلِمْتُ ذلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ(٣) - يَقُولُ : فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ(٤) ».(٥)

٦٨٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ جَمَاعَةَ بْنِ سَعْدٍ الْخَثْعَمِيِّ(٦) ، أَنَّهُ قَالَ :

كَانَ الْمُفَضَّلُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ الْمُفَضَّلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَفْرِضُ اللهُ طَاعَةَ عَبْدٍ عَلَى الْعِبَادِ وَيَحْجُبُ(٧) عَنْهُ خَبَرَ السَّمَاءِ؟

__________________

(١) قال الفيّومي : « الهَنُ ، كناية عن كلّ اسم جنس ، والاُنثى هَنَةٌ ، ولامها محذوفة. ففي لغة هي هاء فيُصَغَّر على ‌هُنَيْهَة ، ومنه يقال : مكث هُنَيْهَةً ، أي ساعة لطيفة. وفي لغة هي واو فيصغّر في المؤنّث على هُنَيَّة. والهمز خطأ ؛ إذ لا وجه له ». وجعلها المجلسي تصغير هِنْوٍ بمعنى الوقت ، والتأنيث باعتبار ساعة ، راجع :المصباح المنير ، ص ٦٤١ ( هن ) ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٤٩. (٢) في « ف » : « عنه ».

(٣) في « ج » : « تعالى ». وفي « ض » : - « عزّ وجلّ ». وفي « ف » : « جلّ وعزّ ». وفي « بف » : « تبارك وتعالى ».

(٤) إشارة إلى الآية ٨٩ من سورة النحل (١٦) :( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ) .

(٥)بصائر الدرجات ، ص ١٢٨ ، ح ٥ ، عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن سنان ؛وفيه ، ص ١٢٧ ، ح ٢ ، بسنده ، عن يونس بن يعقوب ، عن الحسن بن المغيرة ، عن عبد الأعلى وعبيدة بن بشير ؛وفيه ، ح ٣ ، بسنده ، عن يونس ، عن عبد الأعلى بن أعين ؛وفيه ، ص ١٩٧ ، ح ٢ ، بسنده عن عبد الأعلى ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف. وفيه أيضاً ، ص ١٢٨ ، ح ٢ ؛ والكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح ١٩٠ ؛ وكتاب الحجّة ، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلّا ، ح ٦١٣ ، بسند آخر مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠٠ ، ح ١١٧٠.

(٦) الخبر رواه النعماني في كتابهالغيبة ، ص ٣٢٦ ، ح ٤ بسنده عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن جماعة الصائغ ، مع زيادة. وجماعة الصائغ ، هو جماعة بن سعد الجعفي المذكور فيالرجال لابن الغضائري ، ص ٤٦ ، الرقم ٢٣ والمذكور في بعض نسخه « الخثعمي » بدل « الجعفي ». فالظاهر وقوع التصحيف في أحد اللقبين : الجعفي والخثعمي.

(٧) في « ب » والبصائر ، ص ١٢٤ ، ح ١ : « ثمّ يحجب ». وفي « ض » : « فيحجب ».

٦٥٠

قَالَ : « لَا ، اللهُ أَكْرَمُ وَأَرْحَمُ وَأَرْأَفُ بِعِبَادِهِ مِنْ أَنْ يَفْرِضَ طَاعَةَ عَبْدٍ عَلَى الْعِبَادِ ، ثُمَّ يَحْجُبَ عَنْهُ خَبَرَ السَّمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاءً ».(١)

٦٨٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ - وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ - : « عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ يَتَوَلَّوْنَا(٢) ، وَيَجْعَلُونَا أَئِمَّةً ، وَيَصِفُونَ أَنَّ(٣) طَاعَتَنَا مُفْتَرَضَةٌ(٤) عَلَيْهِمْ كَطَاعَةِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) ، ثُمَّ يَكْسِرُونَ حُجَّتَهُمْ ، وَيَخْصِمُونَ أَنْفُسَهُمْ(٦) بِضَعْفِ قُلُوبِهِمْ ، فَيَنْقُصُونَا حَقَّنَا(٧) ، وَيَعِيبُونَ ذلِكَ عَلى مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ بُرْهَانَ حَقِّ مَعْرِفَتِنَا وَالتَّسْلِيمَ لِأَمْرِنَا ؛ أَتَرَوْنَ أَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ‌

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ١٢٤ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة بن سعد الخثعمي.الغيبة للنعماني ، ص ٣٢٦ ، ح ٤ ، بسنده عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن جماعة الصائغ ، مع زيادة. وفيبصائر الدرجات ، ص ١٢٥ - ١٢٦ ، ح ٥ و ٦ ، بسند آخر من قوله : « الله أكرم وأرحم » مع اختلاف.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠١ ، ح ١١٧١.

(٢) في « ف ، بح » : « يتوالونا ». وفي البصائر : « يتولّوننا ويجعلوننا ». قال في النحوالوافي ، ج ١ ، ص ١٦٣ : « وهناك‌لغة تحذف نون الرفع - أي نون الأفعال الخمسة - في غير ما سبق وبها جاء الحديث الشريف « لا تدخلوا الجنّة حتّى تؤمنوا » وليس من السائغ اتّباع هذه اللغة في عصرنا ولا محاكاتها ، وإنّما ذكرناها لنفهم ما ورد بها في النصوص القديمة ». وعليه فلا بأس بحذف النون بدون الإدغام وله نظائر كثيرة فيما مرّ وما يأتي.

(٣) في « ف » والبصائر : « بأنّ ».

(٤) في حاشية « بر » : « مفروضة ».

(٥) في البصائر : « عليهم مفترضة كطاعة الله ».

(٦) « يَخْصِمُونَ أنفسهم » ، أي يغلبونها في الخصومة ، والخُصومة مصدر خَصَمْتُه إذا غلبته في الخصام. ويقال‌أيضاً : خاصَمَه خِصاماً ومخاصمة فخَصَمه يَخْصِمه خصماً ، أي غلبه بالحجّة. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٨٠ و ١٨٢ ( خصم ).

وقال فيالمرآة : « ثمّ يكسرون حجّتهم ، أي على المخالفين ؛ لأنّ حجّتهم على المخالفين أنّ إمامهم يعلم مالايعلم إمامهم ، ولابدّ أن يكون الإمام كاملاً في العلم ، وإمام المخالفين ناقص جاهل ؛ فإذا اعترفوا في إمامهم أيضاً بالجهل كسروا وأبطلوا حجّتهم وخصموا أنفسهم ، أي قالوا بشي‌ء إن تمسّك به المخالفون غلبوا عليهم ، فإنّ لهم أن يقولوا : لا فرق بين إمامنا وإمامكم ».مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٣١.

(٧) « فينقصونا حقّنا » ، إمّا مأخوذ من النقص المتعدّي إلى مفعولين ، أو « حقّنا » بدل من الضمير.

٦٥١

وَتَعَالى - افْتَرَضَ طَاعَةَ أَوْلِيَائِهِ عَلى عِبَادِهِ ، ثُمَّ يُخْفِي عَنْهُمْ أَخْبَارَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَيَقْطَعُ عَنْهُمْ مَوَادَّ(١) الْعِلْمِ فِيمَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ مِمَّا فِيهِ قِوَامُ دِينِهِمْ؟ ».

فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ قِيَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِعليهم‌السلام ، وَخُرُوجِهِمْ وَقِيَامِهِمْ بِدِينِ اللهِ عَزَّ ذِكْرُهُ ، وَمَا أُصِيبُوا مِنْ قَتْلِ(٢) الطَّوَاغِيتِ إِيَّاهُمْ وَالظَّفَرِ بِهِمْ حَتّى قُتِلُوا وَغُلِبُوا؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا حُمْرَانُ ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - قَدْ كَانَ قَدَّرَ ذلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَقَضَاهُ ، وَأَمْضَاهُ ، وَحَتَمَهُ عَلى سَبِيلِ الِاخْتِيَارِ(٣) ، ثُمَّ أَجْرَاهُ ، فَبِتَقَدُّمِ عِلْمٍ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَامَ عَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُعليهم‌السلام ، وَبِعِلْمٍ صَمَتَ مَنْ صَمَتَ مِنَّا ؛ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَا حُمْرَانُ حَيْثُ نَزَلَ بِهِمْ مَا نَزَلَ مِنْ أَمْرِ(٤) اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِظْهَارِ الطَّوَاغِيتِ عَلَيْهِمْ ، سَأَلُوا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُمْ ذلِكَ ، وَأَلَحُّوا عَلَيْهِ(٥) فِي طَلَبِ إِزَالَةِ مُلْكِ(٦) الطَّوَاغِيتِ وَذَهَابِ مُلْكِهِمْ ، إِذاً لَأَجَابَهُمْ ، وَدَفَعَ ذلِكَ عَنْهُمْ ، ثُمَّ كَانَ انْقِضَاءُ مُدَّةِ الطَّوَاغِيتِ وَذَهَابُ مُلْكِهِمْ أَسْرَعَ مِنْ سِلْكِ(٧) مَنْظُومٍ انْقَطَعَ فَتَبَدَّدَ(٨) ، وَمَا كَانَ ذلِكَ‌

__________________

(١) « الـمَوادّ » : جمع المادّة ، وهي الزيادة المتّصلة. والمراد : ما يمكنهم استنباط علوم الحوادث والأحكام وغيرهما منه ممّا ينزل عليهم في ليلة القدر وغيرها. راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ( مدد ).

(٢) في البصائر : « قبل ».

(٣) في « ج » وحاشية « بح » : « الاختبار ». وفي الكافي ح ٧٤٤ والبصائر : - « على سبيل الاختيار ».

(٤) في « ب ، بس » : - « أمر ».

(٥) « ألحّوا عليه » ، أي لَزِمُوه وأصرّوا عليه. يقال : ألحّ على الشي‌ء إذا لَزِمَهُ وأصرّ عليه. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ( لحح ).

(٦) في « ب ، بح » : « تلك ».

(٧) قال الجوهري : « السِلْكُ : الخيط ». وقال ابن منظور : « السِلْكَة : الخيط الذي يُخاط به الثوب ، وجمعه سِلْكٌ‌وأسْلاكٌ وسُلُوكٌ ، كلاهما جمع الجمع ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٩١ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٤٣ ( سلك ).

(٨) « فتبدّد » ، أي تفرّق ، يقال : بَدَّهُ يَبُدُّهُ بَدّاً : فرّقه. والتبديد : التفريق ، يقال : شملٌ مُبدَّدٌ ، وتبدّد الشي‌ء ، أي تفرّق. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ( بدد ).

٦٥٢

الَّذِي أَصَابَهُمْ(١) - يَا حُمْرَانُ - لِذَنْبٍ اقْتَرَفُوهُ(٢) ، وَلَالِعُقُوبَةِ مَعْصِيَةٍ خَالَفُوا اللهَ فِيهَا ، وَلكِنْ لِمَنَازِلَ وَكَرَامَةٍ مِنَ اللهِ أَرَادَ(٣) أَنْ يَبْلُغُوهَا ؛ فَلَا تَذْهَبَنَّ بِكَ الْمَذَاهِبُ فِيهِمْ(٤) ».(٥)

٦٨٤/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِمِنى عَنْ خَمْسِمِائَةِ حَرْفٍ مِنَ الْكَلَامِ ، فَأَقْبَلْتُ أَقُولُ(٦) : يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَيَقُولُ : « قُلْ كَذَا وَكَذَا ». قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا الْحَلَالُ وَهذَا(٧) الْحَرَامُ أَعْلَمُ أَنَّكَ صَاحِبُهُ ، وَأَنَّكَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ ، وَهذَا هُوَ الْكَلَامُ ، فَقَالَ لِي : « وَيْكَ(٨) يَا هِشَامُ ، لَايَحْتَجُّ اللهُ(٩) - تَبَارَكَ وَتَعَالى - عَلى خَلْقِهِ بِحُجَّةٍ لَايَكُونُ عِنْدَهُ كُلُّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ».(١٠)

٦٨٥/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في البصائر : + « من ذلك ».

(٢) « اقترفوه » ، أي عملوه واكتسبوه ، يقال : قَرَفَ الذنبَ وغيره يَقْرِفه قَرْفاً واقترفه ، أي اكتسبه ، والاقتراف : الاكتساب ، واقترف ذنباً ، أي أتاه وفعله. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ( قرف ).

(٣) في الوافي : + « الله ».

(٤) في « ض » : « بهم ».

(٥) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأئمّةعليهم‌السلام لم يفعلوا شيئاً ، ح ٧٤٤ من قوله : « فقال له حمران : جعلت فداك ، أرأيت ما كان من » إلى قوله : « وبعلمٍ صَمت مَن صَمَتَ منّا ».بصائر الدرجات ، ص ١٢٤ ، ح ٣ ، عن أحمد بن محمّد.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠٢ ، ح ١١٧٤. (٦) في « ج » : « فأقول ».

(٧) في « ض ، بح ، بس » : - « هذا ».

(٨) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس » : - « ويك ». وفيالوافي : « ويسك » ، وقال فيه : « ويس ، كلمة تستعمل في‌موضع رأفة واستملاح ، وليست هذه الكلمة في بعض النسخ ». وفي البصائر والأمالي : « وتشكّ ».

(٩) في « ب ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والمرآة والبصائر والأمالي : « يحتجّ الله » بدون « لا ». وقال فيالوافي والمرآة : « يحتجّ الله » استفهام إنكار.

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ١٢٣ ، ح ٣ ، عن إبراهيم بن هاشم وفيه : « فقال لي : وتشكّ يا هشام ، من شكّ أنّ الله يحتجّ على خلقه بحجّة لا يكون عنده كلّ ما يحتاجون إليه فقد افترى على الله ».الأمالي للطوسي ، ص ٤٦ ، المجلس ٢ ، ح ٢٤ ، بسنده عن هشام بن الحكم.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠١ ، ح ١١٧٣.

٦٥٣

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا وَاللهِ ، لَايَكُونُ عَالِمٌ(١) جَاهِلاً أَبَداً : عَالِماً بِشَيْ‌ءٍ ، جَاهِلاً بِشَيْ‌ءٍ ». ثُمَّ قَالَ : « اللهُ أَجَلُّ وَأَعَزُّ(٢) وَأَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَفْرِضَ طَاعَةَ عَبْدٍ يَحْجُبُ(٣) عَنْهُ عِلْمَ سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ » ، ثُمَّ قَالَ : « لَا يَحْجُبُ ذلِكَ عَنْهُ(٤) ».(٥)

٤٩ - بَابُ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يُعَلِّمْ نَبِيَّهُ عِلْماً إِلَّا أَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام وَأَنَّهُ كَانَ شَرِيكَهُ فِي الْعِلْمِ عليهما‌السلام

٦٨٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ جَبْرَئِيلَعليه‌السلام أَتى رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِرُمَّانَتَيْنِ ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِحْدَاهُمَا ، وَكَسَرَ الْأُخْرى بِنِصْفَيْنِ ، فَأَكَلَ نِصْفاً ، وَأَطْعَمَ عَلِيّاًعليه‌السلام نِصْفاً ، ثُمَّ قَالَ لَهُ(٦) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَا أَخِي ، هَلْ تَدْرِي مَا هَاتَانِ الرُّمَّانَتَانِ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَمَّا الْأُولى فَالنُّبُوَّةُ ، لَيْسَ لَكَ فِيهَا نَصِيبٌ ؛ وَأَمَّا الْأُخْرى فَالْعِلْمُ ، أَنْتَ شَرِيكِي فِيهِ(٧) ».

فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، كَيْفَ كَانَ يَكُونُ شَرِيكَهُ فِيهِ؟ قَالَ : « لَمْ يُعَلِّمِ(٨) اللهُ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) قال فيالمرآة : « لايكون عالمٌ ، أي من وصفه الله في كتابه بالعلم ، أو عالم افترض الله على الناس طاعته ، أو من‌يستحقّ أن يسمّى عالماً. والأوسط أظهر ؛ بقرينة آخر الخبر ». وحمله المازندراني على الإمام المفترض الطاعة ؛ والفيض على العالم على الحقيقة.

(٢) في « ب » : « الله أعزّ وأجلّ وأعظم وأكرم ». وفي حاشية « بر » : + « وأعظم ». وفي حاشية « بس » : « الله أعظم‌وأكرم ».

(٣) في « بح » : « يحتجب ».

(٤) في « ف » : « عنه ذلك ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ١٢٤ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد قال : سمعت أباعبدالله.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠١ ، ح ١١٧٢.

(٦) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبصائر ، ص ٢٩٣. وفي المطبوع : - « له ».

(٧) في « ف » : + « قال ».

(٨) في « ب » والبصائر ، ص ٢٩٢ : « لا يعلم ».

٦٥٤

عِلْماً إِلَّا وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ عَلِيّاًعليه‌السلام ».(١)

٦٨٧/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « نَزَلَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِرُمَّانَتَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُمَا ، فَأَكَلَ وَاحِدَةً ، وَكَسَرَ الْأُخْرى بِنِصْفَيْنِ ، فَأَعْطى عَلِيّاًعليه‌السلام نِصْفَهَا ، فَأَكَلَهَا ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، أَمَّا الرُّمَّانَةُ الْأُولَى الَّتِي أَكَلْتُهَا فَالنُّبُوَّةُ ، لَيْسَ لَكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ ؛ وَأَمَّا الْأُخْرى فَهُوَ الْعِلْمُ ، فَأَنْتَ(٢) شَرِيكِي فِيهِ ».(٣)

٦٨٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « نَزَلَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام عَلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله بِرُمَّانَتَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَلَقِيَهُ عَلِيٌّعليه‌السلام ، فَقَالَ : مَا هَاتَانِ الرُّمَّانَتَانِ اللَّتَانِ فِي يَدِكَ؟ فَقَالَ : أَمَّا هذِهِ فَالنُّبُوَّةُ ، لَيْسَ لَكَ فِيهَا نَصِيبٌ ، وَأَمَّا هذِهِ فَالْعِلْمُ ، ثُمَّ فَلَقَهَا(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِنِصْفَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ نِصْفَهَا ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نِصْفَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتَ شَرِيكِي فِيهِ ، وَأَنَا شَرِيكُكَ فِيهِ ».

قَالَ : « فَلَمْ يَعْلَمْ(٥) وَاللهِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حَرْفاً مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَّا وَقَدْ عَلَّمَهُ عَلِيّاًعليه‌السلام ، ثُمَّ انْتَهَى الْعِلْمُ إِلَيْنَا ».

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ٢٩٢ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٢٩٣ ، ح ٤ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .وفيه أيضاً ، ص ٢٩٣ ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠٤ ، ح ١١٧٥.

(٢) في حاشية « ج » : « وأنت ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٢٩٣ ، ح ٢ ، عن إبراهيم بن هاشم ؛وفيه ، ص ٢٩٣ ، ح ٥ ، بسنده عن ابن اُذينة ، مع زيادة في آخره.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠٤ ، ح ١١٧٦ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٦ ، ح ١٧.

(٤) « فَلَقَها » ، أي شقّها. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٤٤ ( فلق ).

(٥) في « بف » : « فلم يعلّم » بالتشديد.

٦٥٥

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلى صَدْرِهِ.(١)

٥٠ - بَابُ جِهَاتِ عُلُومِ الْأَئِمَّةِعليهم‌السلام

٦٨٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « مَبْلَغُ عِلْمِنَا عَلى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : مَاضٍ ، وَغَابِرٍ(٢) ، وَحَادِثٍ ؛ فَأَمَّا(٣) الْمَاضِي ، فَمُفَسَّرٌ(٤) ؛ وَأَمَّا الْغَابِرُ ، فَمَزْبُورٌ(٥) ؛ وَأَمَّا الْحَادِثُ ، فَقَذْفٌ(٦) فِي الْقُلُوبِ وَنَقْرٌ(٧) فِي الْأَسْمَاعِ وَهُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا ، وَلَانَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا(٨) ».(٩)

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ٢٩٥ ، ح ٣ ؛ والاختصاص ، ص ٢٧٩ ، عن محمّد بن عبد الحميد.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠٥ ، ح ١١٧٧.

(٢) قال الجوهري : « غَبَرَ الشي‌ءُ يَغْبُرُ أي بقي ، والغابِر : الباقي ، والغابِر : الماضي ، وهو من الأضداد ». والمرادهنا : الأوّل بقرينة مقابلته بالماضي ، يعني ما تعلّق بالامور الآتية. وأمّا المازندراني فقال : « المراد به هنا الثاني ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٤ ( غبر ) ؛شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ٤٣ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٣٦. (٣) في « بح » ودلائل الإمامة : « وأمّا ».

(٤) في حاشية « ف » : « ففسّر ». وفي دلائل الإمامة : « فتفسيرٌ ».

(٥) « الـمَزْبُور » ، أي المكتوب بالإتقان. يقال : زَبَرتُ الكتابَ أزْبُرُه ، إذا أتقنتَ كتابته. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ ( زبر ).

(٦) « القَذْفُ » : الرمي بقوّة. يقال : قَذَفَ في قلوبكم ، أي ألقى فيه وأوقع. والمراد هنا : من طريق الإلهام. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩ ( قذف ).

(٧) « النَقْر » : الضرب والإصابة. يقال : نَقَرَهُ يَنْقُرُهُ نَقْراً : ضربه. ويقال : رَمَى الرامي الغَرَضَ فَنَقَرَهُ ، أي أصابه ولم يُنْفِذْه. والمراد منه تحديث الملك. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ و ٢٣٠ ( نقر ).

(٨) قولهعليه‌السلام : « ولا نبيّ بعد نبيّنا » دفع توهّم من يتوهّم أنّ كلّ من قذف في قلبه ونقر في سمعه فهو نبيّ ، وذلك لأنّ الفرق بين النبيّ والمُحدَّث إنّما هو برؤية الملك وعدم رؤيته ، لا السماع منه. راجع :الشرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ٤٤ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠٦ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٣٧.

(٩)بصائر الدرجات ، ص ٣١٩ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ؛وفيه ، ص ٣١٨ ، ح ١ ، بسنده عن =

٦٥٦

٦٩٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسى(١) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ عِلْمِ عَالِمِكُمْ ، قَالَ : « وِرَاثَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَمِنْ عَلِيٍّعليه‌السلام ».

قَالَ : قُلْتُ : إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ يُقْذَفُ فِي قُلُوبِكُمْ(٢) ، وَيُنْكَتُ فِي آذَانِكُمْ(٣) ؟ قَالَ :

__________________

= محمّد بن إسماعيل ، عن الصادقعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩١٠ ، بثلاث طرق ، مع زيادة في أوّله وآخره.دلائل الإمامة ، ص ٢٨٦ ، وفيه : « قال عليّ بن محمّد السمري : كتبت إليه أسأله عمّا عندك من العلوم ، فوقّع : عِلمنا على ».الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠٦ ، ح ١١٧٨ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥١ ؛ وج ٧٨ ، ص ٣٢٩ ، ح ٧.

(١) لم نجد في هذه الطبقة : من يسمّى بعليّ بن موسى. والخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٣٢٦ ، ح ٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان. وهذا السند محرّف ، والصواب فيه : أحمد بن موسى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب وعليّ بن إسماعيل ؛ فقد وردت رواية أحمد بن موسى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب في مواضع منبصائر الدرجات - اُنظر على سبيل المثال ، ص ٤٠ ، ح ١١ ؛ وص ٤٥ ، ح ٧ ؛ وص ٦١ ، ح ٣ ؛ وص ٧٨ ، ح ٧ ؛ وص ١٠٥ ، ح ٨ ؛ وص ٢٠٦ ، ح ١٠ ؛ وص ٢١٢ ، ح ٢ - كما وردت رواية أحمد بن موسى ، عن عليّ بن إسماعيل ، فيبصائر الدرجات ، ص ١٥٥ ، ح ١٢ ؛ وص ٣٨٤ ، ح ٤ - وهذا الخبر رواه الكليني فيالكافي ، ح ٦٩٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن عليّ بن إسماعيل - وص ٤٢٥ ، ح ١٠ ، وفيه : « حدّثنا موسى ، عن عليّ بن إسماعيل ». لكن في بعض النسخ المعتبره : « حدّثنا أحمد بن موسى ».

هذا ، وأحمد بن موسى هو أحمد بن أبي زاهر موسى الأشعري ، وكان محمّد بن يحيى العطّار أخصّ أصحابه به. راجع :رجال النجاشي ، ص ٨٨ ، الرقم ٢١٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٦١ ، ح ٦٧.

ثمّ إنّ تصحيف إسماعيل بموسى بعد حذف الألف من إسماعيل ، كما كان هذا الأمر مرسوماً في الخطوط القديمة ، ليس ببعيد.

(٢) في « ألف ، و ، بر ، بس » وحاشية « ض ، بح » والبصائر ، ح ٣ وح ٥ : « قلوبهم ».

(٣) في « ألف ، ج ، و ، بر » وحاشية « ض ، بح ، بس » والبصائر ، ح ٣ و ٥ : « آذانهم ». و « يُنْكَتُ في آذانهم » ، أي يُضْرَبُ فيها ، من النّكْت ، وهو أن تَنْكُتَ الأرضَ بقضيب ، أي تضرب بقضيب فتؤثّر فيها. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ( نكت ).

٦٥٧

« أَوْ ذَاكَ(١) ».(٢)

٦٩١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : رُوِّينَا(٣) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ عِلْمَنَا غَابِرٌ(٤) ، وَمَزْبُورٌ ، وَنَكْتٌ فِي الْقُلُوبِ ، وَنَقْرٌ فِي الْأَسْمَاعِ » ، فَقَالَ : « أَمَّا الْغَابِرُ ، فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ عِلْمِنَا ؛ وَأَمَّا الْمَزْبُورُ ، فَمَا يَأْتِينَا ؛ وَأَمَّا النَّكْتُ فِي الْقُلُوبِ ، فَإِلْهَامٌ ؛ وَأَمَّا النَّقْرُ فِي الْأَسْمَاعِ ، فَأَمْرُ(٥) الْمَلَكِ ».(٦)

٥١ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام لَوْ سُتِرَ عَلَيْهِمْ لَأَخْبَرُوا كُلَّ امْرِىً بِمَا لَهُ وَعَلَيْهِ‌

٦٩٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ج ، ف » : « أوَ » بأن تكون الهمزة للاستفهام. وفي البصائر ، ح ٣ و ٥ : « قال : ذاك وذاك ». وقوله : « أو ذاك » ، أي علمنا إمّا وراثة ، أو ذاك الذي ذكرت ؛ أو يكون « أو » بمعنى بل ، ردّاً لإنكاره ، أي بل ذاك ، أي الوراثة واقع ألبتّة ؛ أو يكون الألف للاستفهام ، أي أوَيكون ذلك ، على الإنكار للمصلحة ، والأوّل أظهر. ويحتمل أن يكون في الأصل : ذاك أو ذاك ، أو ذاك وذاك ، فسقط الأوّل من النسّاخ. راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٣٧.

(٢)بصائر الدرجات ، ص ٣٢٦ - ٣٢٧ ، ح ٣ و ٥ ، بسندهما عن صفوان ، عن الحارث بن المغيرة ؛وفيه ، ص ٣٢٨ ، ح ٩ ، بسنده عن الحارث بن المغيرة.وفيه أيضاً ، ص ٣٢٦ ، ح ٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٢٧ ، ح ٨ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٦.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠٧ ، ح ١١٨٠.

(٣) في « ف » : « إنّا روّينا ». وفيمرآة العقول : « روينا ، على المعلوم من باب ضرب ، أو المجهول من هذا الباب ، أوباب التفعيل. وعلى الأخير أكثر المحدّثين ». وفي الصحاح : « روّيته الشعر تروية ، أي حملته على روايته ، وأرويته أيضاً ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٦٤ ( روى ).

(٤) راجع ما تقدّم من شرح اللغات ذيل الحديث الأوّل والثاني من هذا الباب. والغابر هاهنا بمعنى الماضي كما فيالوافي ؛ ومرآة العقول . (٥) في البصائر : « فإنّه من » بدل « فأمر ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٣١٨ ، ح ٢ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن الفضيل ، أو عمّن رواه عن محمّد بن الفضيل ، مع زيادة في آخره.الإرشاد ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، مرسلاً مع زيادة واختلاف.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٠٦ ، ح ١١٧٩.

٦٥٨

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَوْ كَانَ لِأَلْسِنَتِكُمْ أَوْكِيَةٌ(١) ، لَحَدَّثْتُ كُلَّ امْرِىً بِمَا لَهُ وَعَلَيْهِ(٢) ».(٣)

٦٩٣/ ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مِنْ أَيْنَ أَصَابَ أَصْحَابَ عَلِيٍّعليه‌السلام مَا أَصَابَهُمْ مَعَ عِلْمِهِمْ بِمَنَايَاهُمْ(٥) وَبَلَايَاهُمْ(٦) ؟

قَالَ(٧) : فَأَجَابَنِي - شِبْهَ الْمُغْضَبِ - : « مِمَّنْ(٨) ذلِكَ(٩) إِلَّا مِنْهُمْ(١٠) ؟! ».

فَقُلْتُ(١١) : مَا يَمْنَعُكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

قَالَ : « ذلِكَ(١٢) بَابٌ أُغْلِقَ إِلَّا أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - فَتَحَ مِنْهُ‌

__________________

(١) « الأوكية » : جمع الوِكاء ، وهو الخيط الذي تُشَدّ به الصرّة والكيس وغيرها. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ ( وكي ). (٢) في المحاسن والبصائر ، ح ١ و ٢ و ٣ : - « وعليه ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٣ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد. وفيالمحاسن ، ص ٢٥٨ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٠٤ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٤٢٢ ، ح ١ ، بسندهما عن عبد الواحد بن المختار ؛وفيه أيضاً ، ص ٤٢٣ ، ح ٣ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن ضريس ، عن عبد الواحد بن المختار. وفيالغيبة للنعماني ، ص ٣٧ ، ح ٩ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ١٩٧ ، المجلس ٧ ، ح ٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مع زيادة واختلاف.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٢ ، ح ١١٨٩.

(٤) روى أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان كُتُبَه ، وتكرّر هذا الارتباط في‌كثيرٍ من الأسناد. فالمراد بهذا الإسناد : عدّة من أصحابنا المذكور في صدر السند السابق. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٥٥٩.

(٥) « الـمَنايا » : جمع الـمَنيَّة ، وهي الموت ؛ من المَنْي بمعنى التقدير ؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص ، والمراد آجالهم. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٨لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٩٢ ( منى ).

(٦) « البلايا » : جمع البَليَّة ، وهي اسم من أبلاه وابتلاه ابتلاءً بمعنى امتحنه ، وكذلك البلاء والبَلْوى. راجع :المصباح المنير ، ص ٦٢ ( بلو ). (٧) في « ب » والبصائر ، ص ٢٦١ : - « قال ».

(٨) في « ج » وحاشية « بر ، بف » والبصائر ، ص ٢٦٠ وص ٢٦١ : « ممّ ».

(٩) في « ألف ، بح ، بس » : + « الأمر ». وفي « بر » والبصائر ، ص ٢٦١ : « ذاك ».

(١٠) في « ف ، بف » : « منه ». وقوله « ممّن ذلك إلّامنهم » ذلك مبتدأ ، ممّن خبره ، أي لم يكن ذلك إلّامنهم.

(١١) في الوافي : « قلت ».

(١٢) في « بف » والوافي : « ذاك ».

٦٥٩

شَيْئاً يَسِيراً » ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّ أُولئِكَ كَانَتْ(١) عَلى أَفْوَاهِهِمْ أَوْكِيَةٌ ».(٢)

٥٢ - بَابُ التَّفْوِيضِ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَإِلَى الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام فِي أَمْرِ الدِّينِ‌

٦٩٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَدَّبَ(٣) نَبِيَّهُ عَلى مَحَبَّتِهِ ، فَقَالَ :( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (٤) ، ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (٥) ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ ) ».(٦)

قَالَ(٧) : ثُمَّ قَالَ : « وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ فَوَّضَ إِلى عَلِيٍّ وَائْتَمَنَهُ ، فَسَلَّمْتُمْ وَجَحَدَ(٨) النَّاسُ ؛ فَوَ اللهِ لَنُحِبُّكُمْ(٩) أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا ، وَأَنْ(١٠) تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا ، وَنَحْنُ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ مَا جَعَلَ اللهُ لِأَحَدٍ خَيْراً فِي خِلَافِ أَمْرِنَا ».(١١)

__________________

(١) في « ج ، بح ، بس » : « كان ».

(٢)بصائر الدرجات ، ص ٢٦٠ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٢ و ٤ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٢ ، ح ١١٩٠.

(٣) تقول : أدَبْته من باب ضرب ، أي علّمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق ، والأدب : اسم يقع على كلّ رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل،وأدّبته تأديباً مبالغة وتكثير. راجع :المصباح المنير ،ص ٩(أدب).

(٤) القلم (٦٨): ٤.

(٥) الحشر (٥٩) : ٧.

(٦) النساء (٤) : ٨٠.

(٧) في « بس » والبحار والبصائر ، ص ٣٨٥ : - « قال ».

(٨) في « ف » : « فجحد ».

(٩) في « ف » : « لنحبّنّكم ». وفي المحاسن : « فبحسبكم ». وفي البصائر ، ص ٣٨٤ : « لحسبكم ».

(١٠) في البحار والمحاسن والبصائر ، ص ٣٨٤ ، وفضائل الشيعة : - « أن ».

(١١)بصائر الدرجات ، ص ٣٨٤ ، ح ٤ ، بسنده عن عليّ بن إسماعيل.المحاسن ، ص ١٦٢ ، كتاب الصفوة ، =

٦٦٠

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722