الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي10%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291407 / تحميل: 10255
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ما أراك إلّا قد جمعت خيانةً وغشّاً للمسلمين »(١) .

مسالة ٦٨٢ : إذا قال له إنسان : اشتر لي ، فلا يعطه(٢) من عنده وإن كان الذي عنده أجود ، لأنّه إنّما أمره بالشراء ، وهو ظاهر في الشراء من الغير.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا قال لك الرجل : اشتر لي ، فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيراً منه »(٣) .

وسأل إسحاقُ الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يبعث إلى الرجل فيقول له : ابتع لي ثوبا ، فيطلب في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، قال : « لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً )(٤) وإن كان عنده خيرا ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده »(٥) .

مسالة ٦٨٣ : إذا قال التاجر لغيره : هلمّ أحسن إليك‌ ، باعه من غير ربح استحبابا.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، يحرم عليه الربح »(٦) .

ويكره الربح على المؤمن ، فإن فعل فلا يكثر منه.

قال الصادقعليه‌السلام : « ربح المؤمن على المؤمن ربا إلاّ أن يشتري بأكثر‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٦١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٣ ، ٥٥.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فلا يعطيه ».

(٣) الكافي ٥ : ١٥١ - ١٥٢ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٨ ، و ٧ : ٦ - ٧ / ١٩.

(٤) الأحزاب : ٧٢.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٩.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٢ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٤ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢١.

١٨١

من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم »(١) .

وينبغي أن يكون الساكت عنده بمنزلة المماكس ، والجاهل بمنزلة البصير المذاقّ.

قال قيس : قلت للباقرعليه‌السلام : إنّ عامّة من يأتيني إخواني فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : « إن ولّيت أخاك فحسن ، وإلاّ فبع بيع البصير المذاق »(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام في رجل عنده بيع وسعّره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده » قال : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله لمن أبى عليه ويماكسه(٣) ويمنعه مَنْ لا يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً »(٤) .

مسالة ٦٨٤ : يستحبّ إذا دخل السوق الدعاءُ وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه ، والتكبير والشهادتان عند الشراء.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا دخلت سوقك فقُلْ : اللّهمّ إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها ، اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغى عليّ أو أعتدي أو يُعتدى عليَّ ، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ إبليس وجنوده وشرّ فسقة العرب والعجم ، وحسبي الله‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٢ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٧ / ٢٤ ، وفي الكافي ٥ : ١٥٣ - ١٥٤ / ١٩ عن ميسّر عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

(٣) في المصدر : « كايسه » بدل « ماكسه ».

(٤) الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨ / ٢٥.

١٨٢

الذي لا إله إلّا هو عليه توكّلت ، وهو ربّ العرش العظيم »(١) .

وإذا اشترى المتاع ، قال ما روي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّر ، ثمّ قُلْ : اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك ، فاجعل فيه فضلاً ، اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه رزقك ، فاجعل لي فيه رزقاً ، ثمّ أعد على(٢) كلّ واحدة ثلاث مرّات »(٣) .

قال الصادقعليه‌السلام : « وإذا أراد أن يشتري شيئاً قال : يا حيّ يا قيّوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم ، أسألك بعزّتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً وأوسعها فضلاً وخيرها عاقبةً فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له » قال الصادقعليه‌السلام : « إذا اشتريت دابّةً أو رأساً فقُلْ : اللّهمّ ارزقني أطولها حياةً وأكثرها منفعةً وخيرها عاقبةً »(٤) .

مسالة ٦٨٥ : ينبغي له إذا بُورك له في شي‌ء من أنواع التجارة أو الصناعة أن يلتزم به. وإذا تعسّر عليه فيه رزقه ، تحوّل إلى غيره.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا رزقت في(٥) شي‌ء فالزمه »(٦) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها »(٧) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٦ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٩ / ٣٢.

(٢) كلمة « على » لم ترد في الكافي.

(٣) الكافي ٥ : ١٥٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٩ / ٣٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩ - ١٠ / ٣٤.

(٥) في الفقيه والتهذيب : « من » بدل « في ».

(٦) الكافي ٥ : ١٦٨ ( باب لزوم ما ينفع من المعاملات ) الحديث ٣ ، الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٣ ، التهذيب ٧ : ١٤ ، ٦٠.

(٧) الكافي ٥ : ١٦٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٤ / ٥٩.

١٨٣

وينبغي له التساهل والرفق في الأشياء.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء »(١) .

مسالة ٦٨٦ : يجوز لوليّ اليتيم الناظر في أمره المصلح لمالِه أن يتناول اُجرة المثل‌ ؛ لأنّه عمل يستحقّ عليه اُجرة ، فيساوي(٢) اليتيم غيره.

وسأل هشامُ بن الحكم الصادقَعليه‌السلام فيمن تولّى مال اليتيم مالَه أن يأكل منه؟ قال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك »(٣) .

ويستحبّ له التعفّف مع الغنى ، قال الله تعالى :( وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ) (٤) .

مسالة ٦٨٧ : يجوز أن يواجر الإنسان نفسه.

سأل ابنُ سنان الكاظمَعليه‌السلام عن الإجارة ، فقال : « صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسىعليه‌السلام نفسه واشترط فقال : إن شئت ثماني وإن شئت عشراً ، وأنزل الله عزّ وجلّ فيه( أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) (٥) »(٦) .

قال الشيخرحمه‌الله : لا ينافي هذا ما رواه الساباطي عن الصادقعليه‌السلام ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٩.

(٢) في « ي » وظاهر « س » : « فساوى ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٠.

(٤) النساء : ٦٠.

(٥) القصص : ٢٧.

(٦) الكافي ٥ : ٩٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٤٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٨.

١٨٤

قال : قلت له : الرجل يتّجر فإن هو آجر نفسه اُعطي ما يصيب في تجارته ، فقال : « لا يواجر نفسه ، ولكن يسترزق الله عزّ وجلّ ويتّجر فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق »(١) لأنّه محمول على الكراهة ، لعدم الوثوق بالنصح(٢) .

وأقول : لا استبعاد في نهيه عن الإجارة للإرشاد ، فإنّ التجارة أولى ؛ لما فيها من توسعة الرزق ، وقد نبّهعليه‌السلام في الخبر عليه. ولأنّه قد روي « أنّ الرزق قسّم عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء منها(٣) في التجارة ، والباقي في سائر الأجزاء(٤) »(٥) .

مسالة ٦٨٨ : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في وقت الحرب‌ ، ولا بأس به في الهدنة.

قال هند السرّاج : قلت للباقرعليه‌السلام : أصلحك الله ما تقول إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعهم فلمـّا عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال : « احمل إليهم فإنّ الله عزّ وجلّ يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم - يعني الروم - فإذا كانت الحرب بيننا فمَنْ حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك »(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٧.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٣ ، ذيل الحديث ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ، ذيل الحديث ١٧٨.

(٣) في « س ، ي » : « منه ».

(٤) كذا قوله : « في سائر الأجزاء ». ونصّ الرواية في المصدر هكذا : « الرزق عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها ».

(٥) الكافي ٥ : ٣١٨ - ٣١٩ / ٥٩ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٠.

(٦) الكافي ٥ : ١١٢ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٤ ، الاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٨٩.

١٨٥

وقال حكم السرّاج للصادقعليه‌السلام : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : « لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج »(١) .

وقال السرّاد للصادقعليه‌السلام : إنّي أبيع السلاح ، قال : « لا تبعه في فتنة »(٢) .

ويجوز بيع ما يُكنّ من النبل لأعداء الدين ؛ لأنّ محمّد بن قيس سأل الصادقَعليه‌السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : « بِعْهما ما يكنّهما ، الدرع والخُفّين ونحو هذا»(٣) .

مسالة ٦٨٩ : يجوز الأجر على الختان وخفض الجواري.

قال الصادقعليه‌السلام : « لمـّا هاجرن النساء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها : أمّ حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلمـّا رآها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : يا اُمّ حبيب ، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله إلّا أن يكون حراماً فتنهاني عنه ، قال : لا ، بل حلال فاُدْني منّي حتى اُعلّمك ، فدنت منه ، فقال : يا اُمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تَنْهكي ، أي لا تستأصلي ، وأشمّي فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ».

قال : « وكانت لاُمّ حبيب اُخت يقال لها : اُمّ عطيّة ماشطة ، فلمـّا‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٧ ، وفي الكافي ٥ : ١١٢ / ١ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٥ : ١١٣ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٦.

(٣) الكافي ٥ : ١١٣ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٦ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ - ٥٨ / ١٨٨.

١٨٦

انصرفت اُمّ حبيب إلى اُختها أخبرتها بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأقبلت اُمّ عطيّة إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته بما قالت لها اُختها ، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اُدني منّي يا اُمّ عطيّة إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تذهب بماء الوجه »(١) .

مسالة ٦٩٠ : يكره كسب الإماء والصبيان.

قال الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجده زنت إلّا أمة قد عُرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنّه إن لم يجد سرق»(٢) .

ويكره للصانع سهر الليل كلّه في عمل صنعته ؛ لما فيه من كثرة الحرص على الدنيا وترك الالتفات إلى اُمور الآخرة.

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ بات ساهراً في كسب ولم يعط العين حظَّها من النوم فكسبه ذلك حرام »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه فهو سحت »(٤) .

وهو محمول على الكراهة الشديدة ، أو على التحريم إذا منع من الواجبات أو منع القسم بين الزوجات.

مسالة ٦٩١ : يجوز بيع عظام الفيل واتّخاذ الأمشاط وغيرها منها‌ ؛ لأنّها طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها ؛ للمقتضي للجواز ، السالم عن المانع.

ولأنّ عبد الحميد بن سعد سأل الكاظمَعليه‌السلام عن عظام الفيل يحلّ بيعه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١١٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ - ٣٦١ / ١٠٣٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٢٨ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٧.

(٣) الكافي ٥ : ١٢٧ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٩.

(٤) الكافي ٥ : ١٢٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٨.

١٨٧

أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : « لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط »(١) .

وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير.

سأل عيصُ بن القاسم - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم »(٢) .

أمّا القرد فقد روي النهي عن بيعه.

قال الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع »(٣) .

وفي الطريق قول ، فالأولى الكراهة.

ودخل إلى الصادقعليه‌السلام رجل فقال له : إنّي سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي؟» قال : نعم ، قال : « ليس به بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٢ : لا بأس بأخذ الهديّة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الهديّة على ثلاثة وجوه : هديّة مكافأة ، وهديّة مصانعة ، وهديّة لله عزّ وجلّ »(٥) .

وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها ولا اُعطيه شيئاً أتحلّ لي؟ قال : « نعم ، هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٥.

(٣) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٦ ، و ٧ : ١٣٤ / ٥٩٤.

(٤) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٥.

(٥) الكافي ٥ : ١٤١ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٧.

(٦) الكافي ٥ : ١٤٣ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٢.

١٨٨

وقال محمّد بن مسلم : « جلساء الرجل شركاؤه في الهديّة »(١) .

وهي مستحبّة مرغَّبٌ فيها ؛ لما فيها من التودّد.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لأن أهدي لأخي المسلم هديّة تنفعه أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها »(٢) .

وقبولها مستحبّ ؛ اقتداءً برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه قال : « لو اُهدي إليَّ كراع لقبلت »(٣) .

ولو أهدي إليه هديّة طلباً لثوابها فلم يثبه ، كان له الرجوع فيها إذا كانت العين باقيةً ؛ لما رواه عيسى بن أعين قال : سألت الصادقَعليه‌السلام عن رجل أهدى إلى رجل هديّة وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديّته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال : « لا بأس أن يأخذه »(٤) .

مسالة ٦٩٣ : لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسّمة. ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل ، كالفراش وشبهه ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّما(٥) نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : « لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ ، وإنّما يكره منها ما نُصب على الحائط وعلى السرير »(٦) .

مسالة ٦٩٤ : يجوز لمن أمره غيره بشراء شي‌ء أن يأخذ منه على ذلك‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٣ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٣.

(٢) الكافي ٥ : ١٤٤ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٤١ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٨.

(٤) الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧١ ، التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٦.

(٥) كذا في المصدر والطبعة الحجريّة ، وفي « س ، ي » : « إنّا » بدل « إنّما ».

(٦) التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٢.

١٨٩

الجُعْل ؛ لأنّه فعل مباح.

ولما رواه ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جُعْلاً ، فقال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس به »(١) .

مسالة ٦٩٥ : لا بأس بالزراعة ، بل هي مستحبّة.

روى سيابة أنّ رجلاً سأل الصادقعليه‌السلام : أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطيب منه ، والله لنزرعنّ الزرع ولنغرسنّ(٢) غرس النخل بعد خروج الدجّال »(٣) .

وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقرَعليه‌السلام (٤) عن الفلّاحين ، فقال : « هُم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شي‌ء أحبّ إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيّاً إلّا زارعاً ، إلّا إدريسعليه‌السلام فإنّه كان خيّاطاً »(٥) .

مسالة ٦٩٦ : يجوز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك‌ ، وإلّا حرم.

كتب محمّد بن الحسن الصفّار إليه : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، ويشارطونه على شي‌ء مسمّى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن ، هل يحلّ له أن يأخذ منهم؟ فوقّععليه‌السلام « إذا واجر(٦)

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٤.

(٢) في « ي » والطبعة الحجريّة والكافي : « ليزرعنّ ليغرسنّ ».

(٣) الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٤ - ٣٨٥ / ١١٣٩.

(٤) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة. وفي المصدر : « يزيد بن هارون الواسطي عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ».

(٥) التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٨.

(٦) في المصدر : « آجر ».

١٩٠

نفسه بشي‌ء معروف أخذ حقّه إن شاء الله »(١) .

مسالة ٦٩٧ : يكره بيع العقار إلّا لضرورة.

قال أبان بن عثمان : دعاني الصادقعليه‌السلام فقال : « باع فلان أرضه؟ » فقلت : نعم ، فقال: « مكتوب في التوراة أنّه مَنْ باع أرضاً أو ماءً ولم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق »(٣) .

وقال مسمع للصادقعليه‌السلام : إنّ لي أرضاً تُطلب منّي ويرغّبوني ، فقال لي : « يا أبا سيّار أما علمت أنّه مَنْ باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباءً » قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير فأشتري ما هو أوسع ممّا بعت ، فقال : « لا بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٨ : يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد‌ ؛ لأنّه قد صار ملكاً للبائع بالعقد ، فيندرج تحت قوله تعالى :( وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ) (٥) .

وروى إبراهيم الكرخي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : اشتريت للصادقعليه‌السلام جاريةً فلمـّا ذهبت أنقدهم قلت : أستحطّهم ، قال : « لا ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة»(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤١.

(٢) الكافي ٥ : ٩١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ / ١١٥٥.

(٣) الكافي ٥ : ٩٢ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٦.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٧ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٩٢ / ٨.

(٥) هود : ٨٥.

(٦) الكافي ٥ : ٢٨٦ ( باب الاستحطاط بعد الصفقة ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٣.

١٩١

قال الشيخ : إنّه محمول على الكراهة(١) ؛ لما روى معلّى بن خنيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : « لا بأس به » وأمرني فكلّمت له رجلاً في ذلك(٢) .

وعن يونس بن يعقوب عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشي‌ء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له؟ قال : « نعم »(٣) .

وكذا في الإجارة. روى عليّ أبو الأكراد عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّي أتقبّل العمل فيه الصناعة وفيه النقش فاُشارط النقاش على شي‌ء فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن ، فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ، قال : « بطيب نفسه؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٩ : أصل الأشياء الإباحة إلّا أن يُعلم التحريم في بعضها.

روي عن الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - قال : « كلّ شي‌ء يكون منه حرام وحلال فهو حلال لك أبداً حتى تعرف أنّه حرام بعينه فتدعه »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « كلّ شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قِبَل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حُرٌّ قد باع نفسه أو خُدع فبِيع أو قُهر ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٣ ، ذيل الحديث ١٠١٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ ، ذيل الحديث ٢٤٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٤.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٣ - ٢٣٤ / ١٠١٩ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٥.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٠.

(٥) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٨.

١٩٢

ذلك أو تقوم به البيّنة »(١) .

مسالة ٧٠٠ : لا ينبغي التهوين في تحصيل قليل الرزق‌ ، فإنّ علي بن بلال روى عن الحسين الجمّال قال : شهدت إسحاق بن عمّار وقد شدّ كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء إنسان يطلب دراهم بدينار ، فحلّ الكيس وأعطاه دراهم بدينار ، فقلت له : سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار ، فقال إسحاق بن عمّار : ما فعلت هذا رغبة في الدينار ، ولكن سمعت الصادقَعليه‌السلام يقول : « من استقلّ قليل الرزق حرم الكثير »(٢) .

مسألة ٧٠١ : ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف.

قال الباقرعليه‌السلام : « من علامات المؤمن ثلاث : حسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة ، والتفقّه في الدين » وقال : « ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح [ لا ](٣) لدنياه ولا لآخرته »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ :( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ ) (٥) قال : « ضمّ يده » فقال : « هكذا »( وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ ) (٦) قال : « وبسط راحته » وقال : « هكذا »(٧) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ثلاثة من السعادة : الزوجة الموافقة(٨) ، والأولاد البارّون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه ويروح »(٩) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٣١٣ - ٣١٤ / ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ، ٩٨٩.

(٢) الكافي ٥ : ٣١١ / ٣٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٧ / ٩٩٣.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٢٨.

(٥ و ٦ ) الإسراء : ٢٩.

(٧) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣١.

(٨) في المصدر : « المؤاتية » بدل « الموافقة ».

(٩) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣٢ ، وفي الكافي ٥ : ٢٥٨ ( باب أنّ من السعادة ) الحديث ٢ بتفاوت يسير.

١٩٣

الفصل الثاني : في الشفعة

الشفعة مأخوذة من قولك : شفعت كذا بكذا ، إذا جعلته شفعاً به كأنّ الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب صاحبه.

وأصلها التقوية والإعانة ، ومنه الشفاعة والشفيع ؛ لأنّ كلّ واحد من الموترين(١) يتقوّى بالآخَر.

وفي الشرع عبارة عن استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه ، المنتقلة عنه بالبيع ، أو حقّ تملّك قهري يثبت(٢) للشريك القديم على الحادث ، وليست بيعاً ، فلا يثبت فيها خيار المجلس.

ولا بدّ في الشفعة من مشفوع - وهو المأخوذ بالشفعة ، وهو محلّها - ومن آخذٍ له ، ومن مأخوذ منه ، فهُنا مباحث :

البحث الأوّل : المحلّ.

محلّ الشفعة كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة.

واعلم أنّ أعيان الأموال على أقسام ثلاثة :

الأوّل : الأراضي. وتثبت فيها الشفعة أيّ أرض كانت بلا خلاف - إلّا من الأصمّ(٣) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الشفعة فيما‌

____________________

(١) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة.

(٢) في « س ، ي » : « ثبت ».

(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٦٠.

١٩٤

لم يقسم ، فإذا وقعت(١) الحدود فلا شفعة »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « الشفعة لا تكون إلّا لشريكٍ »(٣) .

احتجّ الأصمّ على قوله بنفي الشفعة في كلّ شي‌ء : بأنّ في إثباتها إضراراً بأرباب الأملاك ، فإنّه إذا علم المشتري أنّه يؤخذ منه ما يبتاعه ، لم يبتعه ، ويتقاعد الشريك بالشريك ، ويستضرّ المالك(٤) .

وهو غلط ؛ لما تقدّم من الأخبار. وما ذكره غلط ؛ لأنّا نشاهد البيع يقع كثيراً ولا يمتنع المشتري - باعتبار استحقاق الشفعة - من الشراء. وأيضاً فإنّ له مدفعاً إذا علم التضرّر بذلك بأن يقاسم الشريك ، فتسقط الشفعة إذا باع بعد القسمة.

وتثبت الشفعة في الأراضي سواء بيعت وحدها أو مع شي‌ء من المنقولات ، ويوزّع الثمن عليهما بالنسبة ، ويأخذ الشفيع الشقص بالقسط.

الثاني : المنقولات‌ ، كالأقمشة والأمتعة والحيوانات ، وفيها لعلمائنا قولان :

أحدهما - وهو المشهور - : أنّه لا شفعة فيها - وبه قال الشافعي(٥) -

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وضعت » بدل « وقعت ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصادر ، وكذا تأتي الرواية أيضاً بعنوان « وقعت » في ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٢) الموطّأ ٢ : ٧١٣ / ١ ، التمهيد ٧ : ٣٧ - ٤٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٥ / ٣٥١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٣ و ١٠٥ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٠٨ / ١١٩٨٦.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٦٠.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١١٦ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، الوسيط ٤ : ٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٣٧ ، =

١٩٥

لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا شفعة إلّا في رَبْعٍ أو حائط »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، ثمّ قال : لا ضرر ولا إضرار »(٢) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في الحيوان شفعة »(٣) .

ولأنّ الأصل عدم الشفعة ، ثبت في الأراضي بالإجماع ، فيبقى الباقي على المنع.

والثاني لعلمائنا : تثبت الشفعة في كلّ المنقولات - وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه(٤) - لما رواه العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الشفعة في كلّ شي‌ء »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شي‌ء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : « الشفعة جائزة في كلّ شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على‌

____________________

= العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٢ و ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٥ ، منهاج الطالبين : ١٥١.

(١) نصب الراية ٤ : ١٧٨ نقلاً عن البزار في مسنده.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ - ١١٨ / ٤١٩.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٢.

(٥) سنن الترمذي ٣ : ٦٥٤ / ١٣٧١ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٩ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ١٢٣ / ١١٢٤٤ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٢٥.

١٩٦

الاثنين فلا شفعة لأحدٍ منهم »(١) .

ولأنّ الشفعة تثبت لأجل ضرر القسمة ، وذلك حاصل فيما يُنقل.

والجواب : أنّ خبر العامّة وخبر الخاصّة معاً مرسلان ، وأخبارنا أشهر ، فيتعيّن العمل بها وطرح أخبارهم. والضرر بالقسمة إنّما هو لما يحتاج إليه من إحداث المرافق ، وذلك يختصّ بالأرض دون غيرها ، فافترقا.

وقد وردت رواية تقتضي ثبوت الشفعة في المملوك دون باقي الحيوانات :

روى الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك؟

قال : « نعم إذا كان واحدا » فقيل : في الحيوان شفعة؟ فقال : « لا »(٢) .

وعن عبد الله بن سنان قال : قلت للصادقعليه‌السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به ، إله ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحداً »(٣) .

وعن مالك رواية اُخرى : أنّ الشفعة تثبت في السفن خاصّة(٤) .

الثالث : الأعيان التي كانت منقولةً في الأصل ثمّ اُثبتت في الأرض للدوام‌ ، كالحيطان والأشجار ، وإن بيعت منفردةً ، فلا شفعة فيها على المختار ؛ لأنّها في حكم المنقولات ، وكانت في الأصل منقولةً ، وستنتهي‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ - ١٦٥ / ٧٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٥.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٥ - ١٦٦ / ٧٣٤ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٤١٤.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٢.

١٩٧

إليه وإن طال أمدها ، وليس معها ما تجعل تابعةً له ، وبه قال الشافعي(١) .

وحكى بعض أصحابه قولاً آخَر : أنّه تثبت فيها الشفعة كثبوتها في الأرض(٢) .

ولو بِيعت الأرض وحدها ، ثبتت الشفعة فيها ، ويكون الشفيع معه كالمشتري.

وإن بِيعت الأبنية والأشجار مع الأرض ، ثبتت الشفعة فيها تبعا للأرض ، لأنّ في بعض أخبار العامّة لفظ « الرّبع »(٣) وهو يتناول الأبنية ، وفي بعض أخبار الخاصّة : « والمساكن »(٤) وهو يتناول الأبنية أيضاً ، وفي بعضها : « الدار »(٥) وهو يتناول الجدران والسقوف والأبواب.

مسالة ٧٠٢ : الأثمار على الأشجار - سواء كانت مؤبَّرةً أو لا - إذا بِيعت معها ومع الأرض ، لا تثبت فيها الشفعة - وبه قال الشافعي(٦) - وكذا إذا شرط إدخال الثمرة في البيع ؛ لأنّها لا تدوم في الأرض.

وكذا الزروع الثابتة في الأرض ؛ لأنّ ما لا يدخل في بيع الأرض بالإطلاق لا يثبت له حكم الشفعة ، كالفدان(٧) الذي يعمل فيها ، وعكسه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (١).

(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (٢).

(٥) راجع : الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٧.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ ، ١٩٦٧ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.

(٧) الفَدان : الذي يجمع أداة الثورين في القِران للحرث. لسان العرب ١٣ : ٣٢١ « فدن ».

١٩٨

البناء والشجر.

وقال الشيخ وأبو حنيفة ومالك : تدخل الثمار والزروع مع اُصولها ومع الأرض التي نبت الزرع بها(١) ؛ لأنّها متّصلة بما فيه الشفعة ، فتثبت الشفعة فيها ، كالبناء والغراس(٢) .

ويمنع الاتّصال ، بل هي بمنزلة الوتد المثبت في الحائط.

وفي الدولاب الغرّاف والناعورة نظر من حيث عدم جريان العادة بنقله ، فكان كالبناء.

والأقرب : عدم الدخول.

ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء.

مسالة ٧٠٣ : قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة في المنقولات‌ ، ولا فرق بين أن تباع منفردةً أو مع الأرض التي تثبت فيها الشفعة ، بل يأخذ الشفيع الشقص من الأرض خاصّة بحصّته من الثمن.

وعن مالك رواية ثالثة أنّها : إن بِيعت وحدها ، فلا شفعة فيها. وإن بيعت مع الأرض ، ففيها الشفعة ؛ لئلّا تتفرّق الصفقة(٣) .

والجواب : المعارضة بالنصوص.

ولو كانت الثمرة غير مؤبَّرة ، دخلت في المبيع شرعاً ، ولا يأخذها الشفيع ؛ لأنّها منقولة. ولأنّ المؤبَّرة لا تدخل في الشفعة فكذا غيرها ، وهو‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « يثبت الزرع فيها » بدل « نبت الزرع بها ».

(٢) الخلاف ٣ : ٤٤٠ ، المسألة ١٥ ، المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٤ : ١٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٧ - ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ / ١٩٦٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣.

١٩٩

أحد قولي الشافعي. والآخَر : أنّها تدخل في الشفعة ؛ لدخولها في مطلق البيع(١) .

وعلى هذا فلو لم يتّفق الأخذ حتى تأبّرت ، فوجهان للشافعيّة :

أظهرهما : الأخذ ؛ لأنّ حقّه تعلّق بها ، وزيادتها كالزيادة الحاصلة في الشجرة.

والثاني : المنع ؛ لخروجها عن كونها تابعةً للنخل.

وعلى هذا فبِمَ يأخذ الأرض والنخيل؟ وجهان :

أشبههما : بحصّتهما من الثمن كما في المؤبَّرة ، وهو مذهبنا.

والثاني : بجميع الثمن تنزيلاً له منزلة عيبٍ يحدث بالشقص(٢) .

ولو كانت النخيل حائلةً عند البيع ثمّ حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع ، فإن كانت مؤبَّرةً ، لم يأخذها. وإن كانت غير مؤبَّرة ، فعلى قولين(٣) .

وعندنا لا يأخذها ؛ لاختصاص الأخذ عندنا بالبيع ، والشفعة ليست بيعاً.

وإذا بقيت الثمرة للمشتري ، فعلى الشفيع إبقاؤها إلى الإدراك مجّاناً.

وهذا إذا بِيعت الأشجار مع الأرض أو مع البياض الذي يتخلّلها ، أمّا إذا بيعت الأشجار ومغارسها لا غير ، فوجهان للشافعي ، وكذا لو باع الجدار مع الاُسّ :

أحدهما : أنّه تثبت الشفعة ؛ لأنّها أصل ثابت.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ(١) ، ثُمَّ ذَكَرَ(٢) نَحْوَهُ.(٣)

٦٩٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ(٤) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَخْبَرَهُ بِهَا ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْآيَةِ ، فَأَخْبَرَهُ بِخِلَافِ مَا أَخْبَرَ بِهِ(٥) الْأَوَّلَ ، فَدَخَلَنِي مِنْ ذلِكَ(٦) مَا شَاءَ اللهُ حَتّى كَأَنَّ قَلْبِي يُشْرَحُ(٧) بِالسَّكَاكِينِ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : تَرَكْتُ أَبَا قَتَادَةَ بِالشَّامِ لَايُخْطِئُ فِي الْوَاوِ وَشِبْهِهِ ، وَجِئْتُ إِلى هذَا يُخْطِئُ هذَا الْخَطَأَ كُلَّهُ ، فَبَيْنَا أَنَا كَذلِكَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْآيَةِ ، فَأَخْبَرَهُ بِخِلَافِ‌

__________________

= ح ١١١ ، إلى قوله : « ونحن فيما بينكم وبين الله » ؛بصائر الدرجات ، ص ٣٨٥ ، ح ٧ وفيه إلى قوله : « فوّض إلى عليّ وائتمنه » ؛فضائل الش يعة ، ص ٣٤ ، ح ٣٠ ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن عاصم بن حميد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٠٣ ، عن أبي إسحاق النحوي.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٤ ، ح ١١٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣٣٢٣٤ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ٣ ، ح ١.

(١) في « ب » : « قال ».

(٢) في « ف » : « ذكره ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٣٨٤ ، ح ٥ ، عن أحمد بن محمّد ؛الاختصاص ، ص ٣٣٠ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦١٥ ، ح ١١٩٢.

(٤) هكذا في « بف ». وفي « ألف ، ب ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس » والمطبوع : « بكّار بن بكر ». وفي « ج » : « بكّار بن بكير ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٣٨٥ ، ح ٨ عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن بكّار بن أبي بكر. والمذكور فيرجال الطوسي أيضاً ، ص ١٧١ ، الرقم ١٩٩٨ ، هو بكّار بن أبي بكر الحضرمي ، ووردت رواية يونس [ بن عبد الرحمن ] عن بكّار بن أبي بكر الحضرمي فيالمحاسن ، ص ٣٢٠ ، ح ٥٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٤٩ ، ح ٩.

(٥) في « ألف ، ب ، بح ، بس ، بف » والبحار : - « به ». وفي « ف » : « بها ».

(٦) في « ب ، بف » : + « شي‌ء ».

(٧) « يُشْرَحُ » ، من الشَرْح ، وهو قطع اللحم عن العضو قطعاً ، أو قطع اللحم على العظم قطعاً ، أو قطع اللحم طولاً ، والتشريح مبالغة وتكثير. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٩٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٠٨ ( شرح ).

٦٦١

مَا أَخْبَرَنِي وَأَخْبَرَ صَاحِبَيَّ(١) ، فَسَكَنَتْ نَفْسِي ، فَعَلِمْتُ أَنَّ ذلِكَ مِنْهُ تَقِيَّةٌ(٢) .

قَالَ : ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ ، فَقَالَ لِي(٣) : « يَا ابْنَ أَشْيَمَ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَوَّضَ إِلى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَعليه‌السلام ، فَقَالَ :( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) (٤) ، وَفَوَّضَ إِلى نَبِيِّهِعليه‌السلام ، فَقَالَ :( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) فَمَا فَوَّضَ إِلى رَسُولِ اللهِ(٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَدْ فَوَّضَهُ(٦) إِلَيْنَا».(٧)

٦٩٦/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ(٨) أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام يَقُولَانِ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَوَّضَ إِلى نَبِيِّهِعليه‌السلام (٩) أَمْرَ خَلْقِهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ ». ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ :( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) .(١٠)

٦٩٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « و ، بح ، بس » ومرآة العقول. ويقتضيه المقام. وظاهر المطبوع وغير النسخ المذكورة ممّا قوبلت : « صاحِبِي ».

(٢) في البصائر ، ص ٣٨٥ ، ح ٨ : « عنه تعمد » بدل « منه تقيّة ».

(٣) في « ف ، بح » والبصائر ، ص ٣٨٥ ، ح ٨ : - « لي ».

(٤) ص (٣٨) : ٣٩.

(٥) في « بح ، بس » : « رسوله ».

(٦) في « ب » : « فوّض ».

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٣٨٥ ، ح ٨ ، عن إبراهيم بن هاشم.وفيه ، ص ٣٨٣ ، ح ٢ ؛ وص ٣٨٦ ، ح ١١ ؛ والاختصاص ، ص ٣٣٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٨ ، ح ١١٩٦ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٠ ، ح ٨٢. (٨) في الوافي : « أنّه سمع » بدل « قال سمعتُ ».

(٩) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف ». وفي « ف » والمطبوع : «صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ٣٧٩ ، ح ٧ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ١٠ ، عن أحمد بن محمّد.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٥ ، ح ١١٩٣ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ٤ ، ح ٢.

٦٦٢

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ(١) : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَدَّبَ(٢) نَبِيَّهُ ، فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ ، فَلَمَّا(٣) أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ ، قَالَ :( إِنَّكَ (٤) لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (٥) ، ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَالْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ(٦) ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ مُسَدَّداً(٧) مُوَفَّقاً ، مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ ، لَا يَزِلُّ وَلَايُخْطِئُ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ ، فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللهِ.

ثُمَّ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، فَأَضَافَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً ، فَصَارَتْ عَدِيلَ(٨) الْفَرِيضَةِ ، لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي السَّفَرِ(٩) ، وَأَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ، فَأَجَازَ اللهُ لَهُ ذلِكَ كُلَّهُ ، فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

ثُمَّ سَنَّ(١٠) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَجَازَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ ذلِكَ ، وَالْفَرِيضَةُ وَالنَّافِلَةُ إِحْدى وَخَمْسُونَ رَكْعَةً ، مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ(١١)

__________________

(١) « قيس الماصر » من المتكلّمين ، تعلّم الكلام من عليّ بن الحسينعليهما‌السلام وصحب الصادقعليه‌السلام ، وهو من أصحاب‌مجلس الشامي.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٧. (٢) تقدّم معنى التأديب ذيل الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) في « ف » : + « أن ».

(٤) في « ف » والبحار : « إِنَّكَ ».

(٥) القلم (٦٨) : ٤.

(٦) « ليَسوس عباده » ، أي يتولّى أمرهم ويقوم عليه بما يُصْلِحُه ، من السياسة بمعنى تولّي الاُمور والقيام على ‌الشي‌ء بما يُصْلِحُه. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٠٨ ( سوس ).

(٧) « مُسَدَّداً » ، قال الجوهري : التسديد : التوفيق للسداد ، وهو الصواب والقصد من القول والعمل ، ورجل‌مُسَدَّد ، إذا كان يعمل بالسداد والقصد. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ( سدد ).

(٨) في البحار « عديلة » وهو الأنسب.

(٩) هكذا في « ج ، ف » وهو الأنسب. وفي المطبوع وباقي النسخ : « سفر ».

(١٠) « سَنَّ » ، أي بيّن ، يقال : سنّ الله تعالى سنّةً للناس : بيّنها ، وسنّ الله تعالى سنّةً ، أي بيّن طريقاً قويماً. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٢٥ ( سنن ).

(١١) قال الخليل : « العَتَمَة : الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشَفَق. أعتم القوم ، إذا صاروا في ذلك الوقت ؛ =

٦٦٣

جَالِساً تُعَدَّانِ(١) بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ.

وَفَرَضَ اللهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَسَنَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَوْمَ(٢) شَعْبَانَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَجَازَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ ذلِكَ.

وَحَرَّمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا ، وَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ ، فَأَجَازَ اللهُ لَهُ ذلِكَ(٣) .

وَعَافَ(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَشْيَاءَ وَكَرَّهَهَا(٥) ، لَمْ يَنْهَ(٦) عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ ، إِنَّمَا نَهى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ(٧) وَكَرَاهَةٍ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا ، فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ(٨) وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَعَزَائِمِهِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ ، وَلَافِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لَازِمٍ ، فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ(٩) نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ‌

__________________

= وعَتّموا تعتيماً : ساروا في ذلك الوقت ، وأوردوا أو أصدروا في تلك الساعة ». وقال الجوهري : « العَتَمة : وقت صلاة العشاء ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١١٣٦ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧٩ ( عتم ).

(١) هكذا في « ب » واستصوبه السيّد بدرالدين في حاشيته ، ص ١٨١ ؛ وهو الأنسب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تعدّ » وله وجه مذكور في المرآة. (٢) في « ض » : + « شهر ».

(٣) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » والبحار. وفي « ض ، ف » والمطبوع : + « كلّه ».

(٤) في « ج » : « أعاف ». و « عافَ » ، أي كره ، يقال : عافَ الرجلُ الطعامَ أو الشراب يَعافُهُ عِيافاً ، أي كرهه فلم يشربه‌فهو عائِف. فكذلك أعافه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٠٨ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ( عيف ).

(٥) هكذا في « ب ، ج ، و ، بح ، جل ، جو » ، أي بالتضعيف ، وهو الأنسب وإلّايلزم التكرار.

(٦) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بس ، بف » والبحار. وفي « بر » والمطبوع : « ولم ينه ».

(٧) في البحار : « عافة ». وفيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥٢ : « لمّا كان أعاف أيضاً بمعنى عاف ، أتى بالمصدر هكذا ، وفي بعض النسخ : عافة ، وكأنّه تصحيف عيافة ، أو جاء مصدر المجرّد هكذا أيضاً ».

(٨) في « ب ، بر ، بف » : « برخصته ». وفي البحار : « برخصة ».

(٩) يستفاد من فحوى قولهعليه‌السلام : « فكثير المسكر من الأشربة » عدم حرمة القليل منها ، واختصاصها بالخمر فقط ، وليس كذلك بل القليل منها ، فلعلّ اكتفاءه.عليه‌السلام بذكر الكثير لعدم احتمال حرمة القليل عند المخاطب ؛ لكونه من المخالفين المستحلّين للقليل. أو الدلالة على عدم حرمة القليل بمفهوم اللقب ، وهو ليس بحجّة اتّفاقاً. راجع :شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ٥٠ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٧.

٦٦٤

حَرَامٍ ، لَمْ(١) يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلى مَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً ، لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ(٢) مَا(٣) لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَمْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَنَهْيُهُ نَهْيَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَوَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ».(٤)

٦٩٨/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام يَقُولَانِ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فَوَّضَ إِلى نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَمْرَ خَلْقِهِ ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ » ، ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ :( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) .(٥)

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، مِثْلَهُ.

٦٩٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‌

__________________

(١) في الوسائل ، ج ٤ : « ولم ».

(٢) هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج ٤ والبحار. وفي « ف » والمطبوع : + « شيئاً ».

(٣) في « ض » : « فيما ». وفي « ف » : « ممّا ». وفي الوافي : - « ما ».

(٤)الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٥٢. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤ ، ح ٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٢ ، عن الكليني ، وفي كلّها من قوله : « الفريضة سبع عشرة ركعة » إلى قوله : « بعد العتمة جالساً » مع اختلاف في الألفاظ.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٦ ، ح ١١٩٥ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ٤ ، ح ٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٤٤٧٤ ، وفيه من قوله : « إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين » ؛ وج ١٠ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٣٩١٧ ، من قوله : « وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان » ، إلى قوله : « فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك » ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٢٠٢٦ ، من قوله : « حرّم الله الخمر بعينها » إلى قوله : « لم يرخّص فيه لأحد ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٣٧٨ ، ح ٢ ، عن محمّد بن عبد الجبّار.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٥ ، ذيل ح ١١٩٣ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ٤ ، ح ٢.

٦٦٥

عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَدَّبَ(١) نَبِيَّهُصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، فَلَمَّا انْتَهى بِهِ(٣) إِلى مَا أَرَادَ ، قَالَ لَهُ :( إِنَّكَ (٤) لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) ، فَفَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ ، فَقَالَ :( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) وَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَضَ الْفَرَائِضَ ، وَلَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَطْعَمَهُ السُّدُسَ ، فَأَجَازَ اللهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - لَهُ ذلِكَ ؛ وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) (٥) ».(٦)

٧٠٠/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « وَضَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله دِيَةَ الْعَيْنِ وَدِيَةَ النَّفْسِ ، وَحَرَّمَ النَّبِيذَ وَكُلَّ مُسْكِرٍ».

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَضَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ(٧) : « نَعَمْ ، لِيُعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ(٨) الرَّسُولَ مِمَّنْ(٩) يَعْصِيهِ ».(١٠)

٧٠١/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

__________________

(١) تقدّم معنى التأديب ذيل ح ١ من هذا الباب.

(٢) في « ب ،ج، و، ض، بح، بس، بف »:«عليه‌السلام ».

(٣) فيمرآة العقول : « الباء للتعدية ، أي أوصله إلى ما أراد من الدرجات العالية والكمالات الإنسانيّة ».

(٤) في « ف » والبحار : « وَإِنَّكَ ».

(٥) ص (٣٨) : ٣٩.

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٣٧٩ ، ح ٤ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، مع زيادة في آخره.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٨ ، ح ١١٩٧ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ٥ ، ح ٤.

(٧) في « ب ، بف » وشرح المازندراني والوافي والوسائل : « فقال ».

(٨) في المطبوع والمرآة والبصائر : « من يطع ».

(٩) في حاشية «ج ، ض، ف،بس » والبصائر: « ومن ».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ٣٨١ ، ح ١٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٩ ، ح ١١٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٢١٠٩ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ٦ ، ح ٥.

٦٦٦

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا وَاللهِ ، مَا فَوَّضَ(١) اللهُ إِلى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَإِلَى الْأَئِمَّةِعليهم‌السلام ، قَالَ اللهُ(٢) عَزَّ وَجَلَّ :( إِنّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللهُ ) (٣) ، وَهِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَوْصِيَاءِعليهم‌السلام ».(٤)

٧٠٢/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ :

__________________

(١) راجع ما تقدّم ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) هكذا في « ألف ، ج ، ض ، ف ، بس ، بف ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « الله ».

(٣) النساء (٤) : ١٠٥.

(٤)بصائر الدرجات ، ص ٣٨٦ ، ح ١٢.الاختصاص ، ص ٣٣١ ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٥ ، ح ١١٩٤ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ٦ ، ح ٦.

(٥) المعروف باسم الحسن بن زياد في الرواة اثنان : الأوّل : الحسن بن زياد العطّار الطائي. وهو متّحد مع الحسن بن زياد الضبي الكوفي. الثاني : الحسن بن زياد الصيقل. وهما من أصحاب الصادقعليه‌السلام . بل عُدَّ الصيقل من أصحاب الباقرعليه‌السلام أيضاً. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٧ ، الرقم ٩٦ ؛رجال الطوسي ، ص ١٣١ ، الرقم ١٣٤١ ؛ وص ١٣٣ الرقم ١٣٨٢ ؛ وص ١٨٠ ، الرقمين ٢١٥٥ و ٢١٥٦ ؛ وص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٤٠ وفيه : الحسين بن زياد ، لكنّ الصواب « الحسن » كما في بعض النسخ المعتبرة.

فعليه في رواية الحسن بن زياد عن محمّد بن الحسن الميثمي - وهو محمّد بن الحسن بن زياد الميثمي الذي عدّه النجاشي في رجاله ، ص ٣٦٣ ، الرقم ٩٧٥ ، راوياً عن الرضاعليه‌السلام - خلل ، كما أنّ في رواية محمّد بن الحسن هذا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مباشرةً ، خللاً.

ثمّ إنّ الخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، تارة في ص ٣٨٣ ، ح ١ ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن الحسن بن زياد ، عن محمّد بن الحسن الميثمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . واخرى في ص ٣٨٥ ، ح ٦ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

والظاهر أنّ في السند الأوّل منبصائر الدرجات أيضاً خللاً ، فإنّا لم نجد في الأسناد وكتب الرجال ذكراً لأحمد بن الحسن بن زياد ، ولا للحسن بن زياد الميثمي ، والد محمّد بن الحسن الميثمي.

أمّا السند الثاني ، فالظاهر خلوّه من أيّ خللٍ. وأحمد بن الحسن ، فيه ، هو أحمد بن الحسن الميثمي ؛ فقد وردت فيبصائر الدرجات ، ص ١٣٧ ، ح ١٠ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣ ، وص ٣٤٣ ، ح ٩. رواية محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن الحسين [ اللؤلؤي ] عن أحمد بن الحسن [ الميثمي ].=

٦٦٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَدَّبَ رَسُولَهُ حَتّى قَوَّمَهُ(١) عَلى مَا أَرَادَ ، ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ :( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) فَمَا فَوَّضَ اللهُ إِلى رَسُولِهِ ، فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا ».(٢)

٧٠٣/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ صَنْدَلٍ الْخَيَّاطِ(٣) ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٤) قَوْلِهِ تَعَالى :( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) قَالَ : « أَعْطى سُلَيْمَانَ مُلْكاً عَظِيماً ، ثُمَّ جَرَتْ هذِهِ الْآيَةُ فِي رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَكَانَ(٥) لَهُ‌

__________________

= وأحمد بن الحسن الميثمي ، هو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار ، ومحمّد بن الحسن بن زياد ، هو محمّد بن الحسن بن زياد العطّار الذي روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩ ، وص ٣٦٩ ، الرقم ١٠٠٢ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٥٤ ، الرقم ٦٦.

هذا ، ولا يبعد أن يكون الأصل في السند الأوّل من البصائر هكذا : أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، ففُسِّر أحمد بن الحسن بالميثمي ، ومحمّد بن الحسن بابن زياد ، ثمّ ادرج التفسيران في المتن في غير موضعهما.

إذا تبيّن ذلك ، فنقول : إنّ الظاهر سقوط « أحمد بن » قبل « الحسن بن زياد » ، وسقوط « عن أبيه » بعد « محمّد بن الحسن الميثمي » من سند الكافي. كما أنّ الظاهر زيادة « بن زياد » و « الميثمي » في السند أو درجهما في غير موضعهما ، كما تقدّم.

واستفدنا هذا من رسالة للُاستاد السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - المسمّى ب- « بيت الأخيار في ترجمة آل ميثم التمّار ». وللكلام تتمة نُرجع الطالب إليها.

(١) في حاشية « ف » : « قوّاه ». وقوله : « قوّمه على ما أراد » ، أي ثبّته عليه ، من قام فلان على الشي‌ء إذا ثبت عليه‌وتمسّك. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ( قوم ).

(٢)بصائر الدرجات ، ص ٣٨٣ ، ح ١ ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن الحسن بن زياد ، عن محمّد بن الحسن الميثمي ، عن أبيه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٣٨٥ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٩ ، ح ١١٩٩ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ٦ ، ح ٧.

(٣) في حاشية « ف » : « الحنّاط » ، والرجل مجهول لم نعرفه.

(٤) في « ف » : « عن ».

(٥) في « ب » : « وكان ».

٦٦٨

أَنْ يُعْطِيَ مَا شَاءَ مَنْ شَاءَ(١) ، وَيَمْنَعَ مَنْ(٢) شَاءَ(٣) ، وَأَعْطَاهُ اللهُ(٤) أَفْضَلَ مِمَّا أَعْطى سُلَيْمَانَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى :( ما (٥) آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) ».(٦)

٥٣ - بَابٌ فِي(٧) أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام بِمَنْ يُشْبِهُونَ (٨) مِمَّنْ مَضى

وَكَرَاهِيَةِ الْقَوْلِ فِيهِمْ بِالنُّبُوَّةِ‌

٧٠٤/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٩) ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : مَا مَوْضِعُ الْعُلَمَاءِ(١٠) ؟

قَالَ : « مِثْلُ ذِي الْقَرْنَيْنِ ، وَصَاحِبِ سُلَيْمَانَ(١١) ، وَصَاحِبِ مُوسىعليهم‌السلام ».(١٢)

__________________

(١) في « ب ، ض ، بر » : « من شاء ما شاء ». وفي « بف » : « ما شاء من يشاء ».

(٢) في « ج » : « ما ».

(٣) في البحار : - « ويمنع من شاء ».

(٤) في « ألف ، ض ، ف ، و ، بس ، بف » والوافي : - « الله ».

(٥) في « ج ، ف » :( وَما ) .

(٦)الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٩ ، ح ١٢٠٠ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ٧ ، ح ٨.

(٧) في « ألف ، ف ، بس » : - « في ».

(٨) في « ب ، ف ، و ، بح » : « يشبّهون » بالتضعيف.

(٩) مات صفوان بن يحيى سنة عشر ومائتين ، كما فيرجال النجاشي ، ص ١٩٧ ، الرقم ٥٢٤. وتوفّي حمران بن‌أعين في حياة أبي عبداللهعليه‌السلام - وقد استشهدعليه‌السلام سنة مائة وثمان وأربعين - كما في رسالة أبي غالب الزراري ، ص ١٨٨. ولم يثبت رواية صفوان بن يحيى عن حمران بن أعين. مباشرة والظاهر سقوط الواسطة بينهما.

يؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٣٦٥ ، ح ١ ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد ، عن حمران كما ورد فيالاختصاص ، ص ٣٠٩ بنفس سند البصائر عن حمران بن أعين إلّا أنّ فيه « أبي خالد القمّاط ».

(١٠) فيالوافي : « اُريد بالعلماء : المعصومون صلوات الله عليهم وبصاحب سليمان : آصف بن برخيا ، وبصاحب موسى : يوشع بن نون ». وللمزيد راجعمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥٦.

(١١) في البصائر : « وصاحب داود » بدل « وصاحب سليمان ».

(١٢)بصائر الدرجات ، ص ٣٦٥ ، ح ١ ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد ، عن حمران ، =

٦٦٩

٧٠٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّمَا الْوُقُوفُ عَلَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ(١) ، فَأَمَّا النُّبُوَّةُ فَلَا ».(٢)

٧٠٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ ذِكْرُهُ - خَتَمَ بِنَبِيِّكُمُ النَّبِيِّينَ ؛ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَبَداً ، وَخَتَمَ بِكِتَابِكُمُ الْكُتُبَ ؛ فَلَا كِتَابَ بَعْدَهُ أَبَداً ، وَأَنْزَلَ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَخَلْقَكُمْ(٣) ، وَخَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَنَبَأَ مَا قَبْلَكُمْ ، وَفَصْلَ مَا بَيْنَكُمْ ، وَخَبَرَ مَا بَعْدَكُمْ ، وَأَمْرَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَ(٤) مَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ ».(٥)

٧٠٧/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ مُحَدَّثاً » ، فَقُلْتُ(٦) : فَتَقُولُ(٧) : نَبِيٌّ؟ قَالَ : فَحَرَّكَ‌

__________________

= عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛الاختصاص ، ص ٣٠٩ ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد القمّاط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢١ ، ح ١٢٠٣.

(١) فيالوافي : « يعني إنّما عليكم أن تقفوا علينا في إثبات علم الحلال والحرام ، وليس لكم أن تتجاوزوا بنا إلى إثبات النبوّة لنا ».

(٢)الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٢٠٥ ؛البحار ، ج ٢٦ ، ص ٨ ، ح ٤٦.

(٣) فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥٧ : « وخلقكم ، بسكون اللام ، إمّا منصوب بالعطف على تبيان ، أو مجروربالعطف على كلّ شي‌ء ». (٤) في « ج » : + « أمر ».

(٥)الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح ١٩١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وفصل ما بينكم ، ونحن نعلمه ».الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٢٠٦.

(٦) في « ب ، ض ، ف ، بف ، بر » وحاشية « بس » والوافي : « قلت ».

(٧) وفيالبصائر ، ص ٣٦٦ ، ح ٢ : « فنقول ». وفيشرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ٥٥ : « قوله : فنقول : نبيّ ، أي هو نبيّ. ونقول ، على صيغة المتكلّم مع الغير ، ويحتمل الخطاب ».

٦٧٠

بِيَدِهِ(١) هكَذَا(٢) ، ثُمَّ قَالَ : « أَوْ(٣) كَصَاحِبِ سُلَيْمَانَ ، أَوْ كَصَاحِبِ مُوسى ، أَوْ كَذِي الْقَرْنَيْنِ ، أَوَمَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ قَالَ : وَفِيكُمْ مِثْلُهُ؟! ».(٤)

٧٠٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : مَا مَنْزِلَتُكُمْ؟ وَمَنْ تُشْبِهُونَ(٦) مِمَّنْ مَضى؟

قَالَ : « صَاحِبَ(٧) مُوسى وَذَا(٨) الْقَرْنَيْنِ كَانَا عَالِمَيْنِ ، وَلَمْ يَكُونَا نَبِيَّيْنِ(٩) ».(١٠)

٧٠٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ سَدِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في الوافي والبصائر ، ص ٣٦٦ ، ح ٢ : « يده ».

(٢) فيالوافي : « كأنّه رفع يده وأشار برفع يده إلى نفي النبوّة ».

(٣) كلمة « أو » بمعنى « بل » كما قال الجوهري : « وقد يكون بمعنى بل في توسّع الكلام ». أو المعنى : لا تقل : إنّه نبيّ ، بل قل : محدَّث أو كصاحب سليمان. أو المعنى : أنّ تحديث الملك قد يكون للنبيّ وقد يكون لغيره كصاحب سليمان. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٦ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥٨ ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٧٤ ( أو ).

(٤)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأئمّةعليهم‌السلام محدّثون مفهّمون ، ح ٧١٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن الحارث بن المغيرة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفيبصائر الدرجات ، ص ٣٦٦ ، ح ٢ ؛ وص ٣٢١ ، ح ٣ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٦ ، عن أحمد بن محمّد عن الحارث بن المغيرة ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرتين مع اختلاف يسير وزيادة.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٢١٣. (٥) في « ف ، بف » : - « له ».

(٦) في « ب ، بح » : « تشبّهون ». وفي « ف » : « تشبّهون به ».

(٧) في البصائر : « كصاحب ».

(٨) هكذا في « ب ، ف ، بع ، جو » وهو الأنسب في جواب « من تشبِهون ». وفي « ألف » والبصائر ، ص ٣٦٦ : « ذي ». وفي أكثر النسخ والمطبوع : « ذو ». (٩) في « ف » : « بنبيّين ».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ٣٦٦ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. وفيتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ٤٥ ، عن بريد ، عن أحدهماعليهما‌السلام ؛وفيه ، ص ٣٤٠ ، ح ٧٤ ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام .الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٢٠٤.

٦٧١

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ قَوْماً يَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ آلِهَةٌ ، يَتْلُونَ عَلَيْنَا بِذلِكَ(١) قُرْآناً( وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ ) (٢) ؟

فَقَالَ : « يَا سَدِيرُ ، سَمْعِي وَبَصَرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي مِنْ هؤُلَاءِ(٣) بَرَاءٌ(٤) ، وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُمْ(٥) ، مَا هؤُلَاءِ عَلى دِينِي ، وَلَاعَلى دِينِ آبَائِي ؛ وَاللهِ ، لَايَجْمَعُنِي اللهُ وَإِيَّاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهُوَ سَاخِطٌ عَلَيْهِمْ ».

قَالَ : قُلْتُ : وَعِنْدَنَا قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ رُسُلٌ ، يَقْرَؤُونَ(٦) عَلَيْنَا بِذلِكَ قُرْآناً :( يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) (٧) ؟

فَقَالَ : « يَا سَدِيرُ ، سَمْعِي وَبَصَرِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي(٨) وَلَحْمِي وَدَمِي مِنْ هؤُلَاءِ بَرَاءٌ(٩) ، وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُمْ وَرَسُولُهُ ، مَا هؤُلَاءِ عَلى دِينِي ، وَلَاعَلى دِينِ آبَائِي ؛ وَاللهِ(١٠) ، لَا يَجْمَعُنِي اللهُ وَإِيَّاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهُوَ سَاخِطٌ عَلَيْهِمْ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا أَنْتُمْ؟

قَالَ : « نَحْنُ خُزَّانُ عِلْمِ اللهِ ، نَحْنُ(١١) تَرَاجِمَةُ(١٢) أَمْرِ(١٣) اللهِ ، نَحْنُ(١٤) قَوْمٌ مَعْصُومُونَ ،

__________________

(١) هكذا في النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « بذلك علينا ».

(٢) الزخرف (٤٣) : ٨٤.

(٣) في البحار : - « من هؤلاء ».

(٤) في « ض ، و ، بر ، بف » والوافي : « بري‌ء ». و « البَراء » و « البَري‌ء » سواء في المعنى ، إلّا أنّ البَراء لا يثنّى ولايجمع ؛ لأنّه مصدر في الأصل ، مثل سمع سماعاً. وأمّا البري‌ء فيثنّى ويجمع ويؤنّث. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١١٢ ( برأ ).

(٥) في « ب ، ج » : + « ورسوله ». وفي حاشية « بر » : « والله بري‌ء منهم ورسوله ».

(٦) في « ف » : « ويقرؤُون ».

(٧) المؤمنون (٢٣) : ٥١.

(٨) في « ف » : - « وبشري ».

(٩) في « ج ، و ، بر ، بس ، بف » والوافي : « بري‌ء ».

(١٠) في « ألف ، بح » : - « الله ». وفي « ب » : - « والله ».

(١١) في « ج ، ض ، ف » : « ونحن ».

(١٢) « التَراجِمَة » و « التراجم » : جمع التَرْجَمان ، أو التَرجُمان ، أو التُرجُمان. وهو من يفسّر الكلام بلسان آخر. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٢٨ ( رجم ). (١٣) في « ب » والبصائر : « وحي ».

(١٤) في « ج ، ض ، ف » : « ونحن ».

٦٧٢

أَمَرَ(١) اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - بِطَاعَتِنَا ، وَنَهى عَنْ مَعْصِيَتِنَا ، نَحْنُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلى مَنْ دُونَ السَّمَاءِ وَفَوْقَ الْأَرْضِ ».(٢)

٧١٠/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْأَئِمَّةُ بِمَنْزِلَةِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلَّا أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ ، وَلَايَحِلُّ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَا يَحِلُّ(٣) لِلنَّبِيِّ ، فَأَمَّا مَا خَلَا ذلِكَ فَهُمْ فِيهِ(٤) بِمَنْزِلَةِ رَسُولِ اللهِ(٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٦)

٥٤ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام مُحَدَّثُونَ مُفَهَّمُونَ‌

٧١١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ج » : « أمركم ».

(٢)بصائر الدرجات ، ص ١٠٤ ، ح ٦ ، عن أحمد بن محمّد ، من قوله : « فما أنتم؟ » مع اختلاف يسير ؛ وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأئمّةعليهم‌السلام ولاة أمر الله وخزنة علمه ، ح ٥١١ ، بسند آخر عن سدير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثل ما في البصائر.رجال الكشّي ، ص ٣٠٦ ، ح ٥٥١ ، بسنده عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي طالب القمّي ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٢٢ ، عن أبي طالب القمّي ، عن سدير ، من قوله : « نحن الحجّة البالغة ».الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٢٠٧ ؛البحار ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٨ ، ذيل ح ٦٢.

(٣) في « ض » : « ما تحلّ ».

(٤) في « ألف ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والبحار ، ج ١٦ وج ٢٧ : - « فيه ». وهو ممّا لابدّ منه لربط الخبر بالمبتدأ. (٥) في « ج » : « النبيّ ».

(٦)الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢١ ، ح ١٢٠٢ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ٥٧ ؛ وج ٢٧ ، ص ٥٠ ، ح ٢.

(٧) في « ف » والوافي : + « عمّن ذكره ».

٦٧٣

أَرْسَلَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام إِلى زُرَارَةَ : أَنْ يُعْلِمَ(١) الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ(٢) : « أَنَّ أَوْصِيَاءَ مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ(٣) - مُحَدَّثُونَ(٤) ».(٥)

٧١٢/ ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَوْماً ، فَقَالَ : « يَا حَكَمُ ، هَلْ تَدْرِي الْآيَةَ الَّتِي كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام يَعْرِفُ قَاتِلَهُ بِهَا ، وَيَعْرِفُ بِهَا الْأُمُورَ الْعِظَامَ الَّتِي كَانَ يُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ؟ ».

قَالَ الْحَكَمُ : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : قَدْ وَقَعْتُ(٦) عَلى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَعْلَمُ بِذلِكَ تِلْكَ الْأُمُورَ الْعِظَامَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : لَاوَ اللهِ ، لَا أَعْلَمُ ، قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ : مَا الْآيَةُ(٧) ؟ تُخْبِرُنِي بِهَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ؟

قَالَ : « هُوَ وَاللهِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ ذِكْرُهُ :( وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ( وَلَا مُحَدَّثٍ )) »(٨) وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام مُحَدَّثاً ».

__________________

(١) في « ب ، بر » : « يعلّم ». وفي البصائر : « أعلم ».

(٢) في « بس » : « عيينة ».

(٣) في « ب ، بر » : «عليهم‌السلام ». وفي « ج ، ف » : «صلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي « بس ، بف » : - « عليه وعليهم السلام ». وفي البصائر : « عليّعليه‌السلام » بدل « محمّد عليه وعليهم السلام ».

(٤) فيالوافي : « المحدَّث : هو الذي يحدّثه الملك في باطن قلبه ، ويلهمه معرفة الأشياء ويفهمه ، وربّما يسمع صوت الملك وإن لم يرشخصه ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٣٢٠ ، ح ٧ ، عن أحمد بن محمّد عن زرارة. راجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب في شأن( إِنَّآ أَنزَلْنهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ، ضمن ح ٦٤٦ ؛ وباب ما جاء فى الاثني عشر والنصّ ، ح ١٣٩٨ ؛ ونفس الباب ، ح ١٤٠٥ ؛ والإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ؛ والاختصاص ، ص ٣٢٩ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٢٤٥ ، المجلس ٩ ، ح ١٨.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٢٠.

(٦) في حاشية « ف » والبصائر ، ص ٣١٩ : « قد وقفت ».

(٧) هكذا في « ف » وهو الأنسب. وفي المطبوع وسائر النسخ : - « ما ».

(٨) الحجّ (٢٢) : ٥٢. وقولهعليه‌السلام : « ولا محدّث » ليس في القرآن.

٦٧٤

فَقَالَ(١) لَهُ رَجُلٌ - يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ ، كَانَ أَخَا عَلِيٍّ لِأُمِّهِ(٢) - : سُبْحَانَ اللهِ! مُحَدَّثاً؟ كَأَنَّهُ يُنْكِرُ ذلِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ(٣) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَمَا وَاللهِ إِنَّ ابْنَ أُمِّكَ بَعْدُ قَدْ كَانَ يَعْرِفُ ذلِكَ ».

قَالَ : فَلَمَّا قَالَ ذلِكَ سَكَتَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : « هِيَ الَّتِي هَلَكَ فِيهَا أَبُوالْخَطَّابِ(٤) ، فَلَمْ يَدْرِ مَا(٥) تَأْوِيلُ الْمُحَدَّثِ وَالنَّبِيِّ(٦) ».(٧)

٧١٣/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

__________________

(١) قال المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٦٢ : « قيل : « فقال » كلام زياد بن سوقة ، وضمير له للحَكَم. وهذه‌الحكاية كانت بعد وفاة عليّ بن الحسين في مجلس الباقرعليهم‌السلام . ولا يخفى ما فيه من التكلّف ، والذي يظهر لي أنّه اشتبه على المصنّف رحمه ‌الله تعالى ، أو النسّاخ فوصلوا إلى آخر الحديث حديثاً آخر فإنّه روى الصفّار في البصائر [ ص ٣١٩ ، ح ٣ ] خبر ابن عتيبة إلى قوله « ولا محدّث » وزاد فيه : « فقلت : أكان عليّ بن أبي طالب محدّثاً؟ قال : نعم ، وكلّ إمام منّا أهل البيت فهو محدّث ». ثمّ روى [ البصائر ، ص ٣٢٠ ، ح ٤ ] بسند آخر عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أهل بيتي اثنا عشر محدّثاً ، فقال له عبدالله بن زيد ، وكان أخا عليّ لاُمّه : سبحان الله » وساق الخبر إلى آخره ».

(٢) وأمّا كون عبدالله أخا عليّ بن الحسينعليه‌السلام لُامّه فهو ممّا ذكره العامّة في كتبهم ، والحقّ أنّه لم يكن أخاه حقيقة ، بل قيل : إنّ اُمّ عبدالله كانت أرضعتهعليه‌السلام فكان أخاً رضاعيّاً لهعليه‌السلام ، وللمزيد راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٦٣.

(٣) هكذا في « ب ، بح ، بس ، بف » وحاشية « ج ، ف » والوافي ، وهو المناسب للمقام. وفي المطبوع وسائر النسخ : « علينا ».

(٤) أبوالخطّاب هو محمّد بن مقلاص الأسدي الكوفي ، كان غالياً ملعوناً ، يعتقد بأنّ جعفر بن محمّد إله ، وكان‌يدعو من تبعه إليه ؛ وأمره مشهور. راجع :رجال الكشّي ، ص ٢٩٠.

(٥) في « بف » : - « ما ».

(٦) في « ب » : « النبيّ والمحدّث ».

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٣١٩ ، ح ٣ ، عن أحمد بن محمّد إلى قوله : « ولا نبيّ ولا محدّث ». وفيه بعده هكذا : « فقلت : وكان عليّ بن أبي طالب محدّثاً؟ قال : نعم وكلّ إمام منّا أهل البيت فهو محدّث ».وفيه ، ص ٣٢٠ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أهل بيتي اثنا عشر محدّثاً ، فقال له عبدالله بن زيد ، وكان أخاً لُامّه » إلى آخر الحديث. وفيالغيبة للنعماني ، ص ٦٦ ، ح ٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام مثل ما في البصائر ، ص ٣٢٠ ، ح ٤ ، إلّا أنّ فيه : « عبدالله بن زيد ، وكان أخا عليّ بن الحسين من الرضاعة » ، وفيه : « أما والله ، إنّ ابن امّك كان كذلك ، يعني عليّ بن الحسينعليهما‌السلام » وهنا انتهى الرواية.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٤ ، ح ١٢١٠.

٦٧٥

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْأَئِمَّةُ عُلَمَاءُ صَادِقُونَ ، مُفَهَّمُونَ ، مُحَدَّثُونَ ».(١)

٧١٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

ذُكِرَ الْمُحَدَّثُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « إِنَّهُ يَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَلَايَرَى الشَّخْصَ ». فَقُلْتُ(٢) لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٣) ، كَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَلَامُ الْمَلَكِ؟ قَالَ(٤) : « إِنَّهُ(٥) يُعْطَى السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ حَتّى يَعْلَمَ أَنَّهُ كَلَامُ مَلَكٍ(٦) ».(٧)

٧١٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ مُحَدَّثاً ». فَخَرَجْتُ(٨) إِلى أَصْحَابِي ، فَقُلْتُ : جِئْتُكُمْ بِعَجِيبَةٍ ، فَقَالُوا : وَمَا هِيَ؟ فَقُلْتُ(٩) : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ(١٠) عليه‌السلام مُحَدَّثاً ». فَقَالُوا : مَا صَنَعْتَ شَيْئاً ، إلّا سَأَلْتَهُ : مَنْ كَانَ يُحَدِّثُهُ؟

فَرَجَعْتُ(١١) إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي حَدَّثْتُ أَصْحَابِي بِمَا حَدَّثْتَنِي ، فَقَالُوا :

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ٣١٩ ، ح ١. وفيعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ذيل الحديث الطويل ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل. وفيالأمالي للطوسي ، ص ٢٤٥ ، المجلس ٩ ، ح ١٨ ، بسند آخر ، وفيه : « الأئمّة علماء حلماء صادقون مفهّمون محدّثون ».الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٤ ، ح ١٢٠٩.

(٢) في « بر » : « فقال ».

(٣) في « ج ، ف ، بر » والوافي والبصائر:«أصلحك الله».

(٤) في « ج ، ف » : « فقال ».

(٥) في « ف » : « أن ».

(٦) في « ب ، ف » : « الملك ». وهو الأنسب بالجواب.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٣٢٣ ، ح ٩ ، بسنده عن يونس.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٢١١.

(٨) في « ض » وحاشية « ج » : « فُرحت » من الرواح.

(٩) في « ف ، بر ، بف » والوافي والبصائر ، ص ٣٢١ ، والاختصاص : « قلت ».

(١٠) في « بح » : - « عليّ ».

(١١) في « ألف ، بح ، بر ، بف » : « فرُحت » من الرواح. وفي « ج » : - « فرجعت إليه - إلى - كان يحدّثه ».

٦٧٦

مَا(١) صَنَعْتَ شَيْئاً ، إلّا سَأَلْتَهُ : مَنْ كَانَ يُحَدِّثُهُ؟ فَقَالَ لِي : « يُحَدِّثُهُ مَلَكٌ ». قُلْتُ(٢) : تَقُولُ : إِنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ : فَحَرَّكَ(٣) يَدَهُ هكَذَا(٤) : « أَوْ(٥) كَصَاحِبِ سُلَيْمَانَ ، أَوْ كَصَاحِبِ مُوسى(٦) ، أَوْ كَذِي الْقَرْنَيْنِ ؛ أَوَ مَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ قَالَ : وَفِيكُمْ مِثْلُهُ؟! ».(٧)

٥٥ - بَابٌ فِيهِ(٨) ذِكْرُ الْأَرْوَاحِ الَّتِي فِي الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام

٧١٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا جَابِرُ ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - خَلَقَ الْخَلْقَ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً * فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ * وَالسّابِقُونَ السّابِقُونَ * أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ) (٩)

فَالسَّابِقُونَ(١٠) هُمْ رُسُلُ اللهِعليهم‌السلام وَخَاصَّةُ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ ، جَعَلَ(١١) فِيهِمْ خَمْسَةَ أَرْوَاحٍ :

__________________

(١) في شرح المازندراني : « ما ، للنفي أو الاستفهام والتوبيخ ».

(٢) في « بح » : « فقلت ».

(٣) في « ج » : « فحوّل ».

(٤) في « ف » والبصائر ، ص ٣٢١ : + « ثمّ قال ».

(٥) كلمة « أو » بمعنى « بل » ، كما قال الجوهري : « وقد يكون بمعنى بل في توسّع الكلام » ، أو المعنى : لا تقل : إنّه نبيّ ، بل قل : محدَّث أو كصاحب سليمان ؛ أو المعنى : أنّ تحديث الملك قد يكون للنبيّ وقد يكون لغيره كصاحب سليمان. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٦ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥٨ ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٧٤ ( أو ).

(٦) في البصائر : « وكصاحب موسى » بدل « أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسى ».

(٧)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب في أنّ الأئمّةعليهم‌السلام بمن يشبهون ممّن مضى ، ح ٧٠٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، ملخّصاً. وفيبصائر الدرجات ، ص ٣٢١ ، ح ٣ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٦ ، عن أحمد بن محمّد. وفيبصائر الدرجات ، ص ٣٦٦ ، ح ٤ و ٦ ؛ وص ٣٦٧ ، ح ٧ ، بسند آخر عن الحارث بن المغيرة النضري ، مع اختلاف.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٢١٢.

(٨) في « ض » ومرآة العقول : « في ».

(٩) الواقعة (٥٦) : ٧ - ١١.

(١٠) في « بس » : « والسابقون ».

(١١) في حاشية « ض » وتفسير فرات : + « الله ».

٦٧٧

أَيَّدَهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ ، فَبِهِ عَرَفُوا الْأَشْيَاءَ(١) ؛ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ الْإِيمَانِ ، فَبِهِ خَافُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ الْقُوَّةِ(٢) ، فَبِهِ قَدَرُوا(٣) عَلى طَاعَةِ اللهِ ؛ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ الشَّهْوَةِ ، فَبِهِ اشْتَهَوْا طَاعَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَرِهُوا مَعْصِيَتَهُ ؛ وَجَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الْمَدْرَجِ(٤) الَّذِي بِهِ يَذْهَبُ النَّاسُ وَيَجِيئُونَ.

وَجَعَلَ فِي الْمُؤْمِنِينَ - أَصْحَابِ(٥) الْمَيْمَنَةِ - رُوحَ الْإِيمَانِ ، فَبِهِ خَافُوا اللهَ ؛ وَجَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الْقُوَّةِ ، فَبِهِ قَدَرُوا(٦) عَلى طَاعَةِ اللهِ ؛ وَجَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الشَّهْوَةِ ، فَبِهِ اشْتَهَوْا طَاعَةَ اللهِ ؛ وَجَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الْمَدْرَجِ الَّذِي بِهِ يَذْهَبُ النَّاسُ وَيَجِيئُونَ(٧) ».(٨)

٧١٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَدَ(٩) ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ‌

__________________

(١) في البصائر ، ص ٤٤٥ : « بعثوا أنبياء » بدل « عرفوا الأشياء ».

(٢) في حاشية « ض » : « القدرة ».

(٣) في حاشية « ف » والبصائر ، ص ٤٤٥ وتفسير فرات : « قوّوا ».

(٤) في « بس » : « المدرّج ». و « الـمَدْرَج » : المسلك ، من درج دُروجاً ودَرَجاناً : مشى.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ( مشى ).

(٥) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبصائر ، ص ٤٤٥. وفي المطبوع : « وأصحاب ».

(٦) في « ج » والبصائر ، ص ٤٤٥ : « قوّوا ». وفي « بس ، بف » وحاشية « ض ، ف ، بر » : « قووا ».

(٧) فيمرآة العقول : « وعدم ذكر أصحاب المشئمة لظهور أحوالهم ممّا مرّ ؛ لأنّه ليس لهم روح القدس ولا روح الإيمان ؛ ففيهم الثلاثة الباقية التي في الحيوانات أيضاً ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٤٤٥ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد. وفيبصائر الدرجات ، ص ٤٤٧ ، ح ٥ ، بسنده عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٤٤٩ ، ح ٦ ؛ والكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبائر ، ح ٢٤٥٨ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع زيادة واختلاف.تفسير فرات ، ص ٤٦٥ ، ح ٦٠٨ ، عن جابر الجعفي ، وفيه : « عن عليّ بن محمّد الزهري معنعناً عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٢١٤.

(٩) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بف ، جر » والوافي. وفي « الف ، بح ، بر ، بس » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ موسى بن عمر هذا ، هو موسى بن عمر بن يزيد ، بقرينة روايته عن محمّد بن سنان ، والراوي عنه في بعض الأسناد ، محمّد بن أحمد بن يحيى. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٥٨ ، =

٦٧٨

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنِ الْمُنَخَّلِ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِلْمِ الْعَالِمِ ، فَقَالَ لِي : « يَا جَابِرُ ، إِنَّ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ خَمْسَةَ أَرْوَاحٍ : رُوحَ الْقُدُسِ ، وَرُوحَ الْإِيمَانِ ، وَرُوحَ الْحَيَاةِ ، وَرُوحَ الْقُوَّةِ ، وَرُوحَ الشَّهْوَةِ ، فَبِرُوحِ الْقُدُسِ يَا جَابِرُ ، عَرَفُوا(١) مَا تَحْتَ الْعَرْشِ إِلى مَا تَحْتَ الثَّرى(٢) ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا جَابِرُ ، إِنَّ هذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَرْوَاحٌ يُصِيبُهَا الْحَدَثَانُ(٣) إِلَّا رُوحَ الْقُدُسِ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَلْهُو(٤) وَلَاتَلْعَبُ ».(٥)

__________________

= الرقم ١٢٨١١.

وقد وردت رواية محمّد بن أحمد [ بن يحيى بن عمران الأشعري ] عن موسى بن عمر عن [ محمّد ] بن سنان في عدّة من الأسناد. اُنظر على سبيل المثال :علل الشرائع ، ص ٤٢٩ ، ح ١ ، وص ٥٥٨ ، ح ١ ، وص ٦٠٤ ، ح ٧٥ ؛الخصال ، ص ٣٨ ، ح ١٩ ، وص ٤٢١ ، ح ١٩ ، وص ٥٩٣ ، ح ٣ ؛معاني الأخبار ، ص ١٥٤ ، ح ١ ؛ثواب الأعمال ، ص ٣٦ ، ح ١ ؛التوحيد ، ص ٣٣٩ ، ح ١. ولم نجد توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى وموسى بن عمر إلّافي هذا المورد ، وما ورد فيالكافي ، ح ١١٢٤٠. والموجود في بعض النسخ المعتبرة في كلا الموضعين هو « محمّد بن أحمد » بدل « أحمد بن محمّد ».

هذا ، والمقام من مظانّ تحريف « محمدبن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » - لكثرة روايات محمّد بن يحيى عنه - دون العكس.

(١) في البصائر ، ص ٤٤٧ : « علمنا ».

(٢) « الثَرَى » : التراب النَديّ - أي المرطوب ، وهو الذي تحت الظاهر من وجه الأرض فإن لم يكن نديّاً ، فهو تراب - أو التراب ، وكلّ طين لا يكون لازباً إذا بُلّ. والمراد : الأرض. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٣٩ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٧٢ ( ثرو ).

(٣) قال الجوهري : « حَدَثَ أمر ، أي وقع ، والحَدَثُ والحُدْثى والحادِثَة والحَدَثانُ ، كلّها بمعنى ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ( حدث ).

(٤) قال ابن الأثير : « اللَهْوُ : اللَّعْبُ. يقال : لهوت بالشي‌ء ألْهُو لَهْواً ، وتلهّيتُ به ، إذا لَعِبْتَ به وتشاغلتَ ، وغَفَلْتَ به عن غيره. وألهاه عن كذا ، أي شغله. ولَهِيتُ عن الشي‌ء بالكسر وألْهَى بالفتح لُهِيّاً إذا سَلَوْتَ عنه وتركتَ ذكره ، وإذا غفلتَ عنه واشتغلتَ ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ( لها ).

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٤٤٧ ، ح ٤ ، بسنده عن محمّد بن سنان.وفيه ، ص ٤٥٣ ، ح ١٢ ، بسنده عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن بشّار ، عن عمّار بن مروان ، عن جابر ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ٤٤٧ ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٢٨ ، ح ١٢١٥.

٦٧٩

٧١٨/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُعَلَّى(١) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِلْمِ الْإِمَامِ(٢) بِمَا(٣) فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ مُرْخًى(٤) عَلَيْهِ سِتْرُهُ.

فَقَالَ : « يَا مُفَضَّلُ ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - جَعَلَ فِي النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) خَمْسَةَ أَرْوَاحٍ : رُوحَ الْحَيَاةِ ، فَبِهِ دَبَّ وَدَرَجَ(٦) ؛ وَرُوحَ الْقُوَّةِ ، فَبِهِ نَهَضَ(٧) وَجَاهَدَ ؛ وَرُوحَ الشَّهْوَةِ ، فَبِهِ أَكَلَ وَشَرِبَ وَأَتَى النِّسَاءَ مِنَ الْحَلَالِ ؛ وَرُوحَ الْإِيمَانِ ، فَبِهِ آمَنَ(٨) وَعَدَلَ ؛ وَرُوحَ الْقُدُسِ ، فَبِهِ حَمَلَ النُّبُوَّةَ ؛ فَإِذَا قُبِضَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله انْتَقَلَ رُوحُ الْقُدُسِ ، فَصَارَ إِلَى الْإِمَامِ ، وَرُوحُ الْقُدُسِ لَايَنَامُ وَلَايَغْفُلُ(٩) وَلَايَلْهُو وَلَايَزْهُو(١٠) ، وَالْأَرْبَعَةُ الْأَرْوَاحِ تَنَامُ وَتَغْفُلُ وَتَزْهُو وَتَلْهُو(١١) ،

__________________

(١) في « ض ، ف ، بح » : « معلّى ».

(٢) في « ف » : + « علم ».

(٣) في « ج » : + « هو ».

(٤) في « بر » : « مُرخىٍ عليه سِترَه ». والصحيح : مرخٍ. وقوله : « مُرْخى عليه ستره » ، اى مُرْسَل عليه ستره ، راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٤ ( رخا ).

(٥) في « ألف ، ب ، ض ، و ، بح ، بس ، بف » : «عليه‌السلام ».

(٦) الدَّبّ والذبيب بمعنى المشي الخفيف. وقال الراغب : « يقال : دَبَّ ودَرج لمن كان حيّاً فمشى ». راجع :ترتيب‌كتاب العين ، ج ١ ، ص ٥٤٨ ( دبب ).المفردات للراغب ، ص ٣١١ ( درج ).

(٧) « نَهَضَ » ، أي قام. يقال : نَهَضَ يَنْهَضُ نَهْضاً ونُهُوضاً ، أي قام. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١١١ ( نهض ).

(٨) في البصائر : « أمر ».

(٩) فيشرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ٦٤ : « إمّا من غَفَلْتَ عن الشي‌ء تَغْفُلُ غُفُولاً ، إذا لم تكن متذكّراً له. أو من‌أغفلته ، إذا تركته على ذكر منك وتغافلت عنه. والأوّل ينفي النوم والغفلة الناشئة منه والثاني ينفي الغفلة مطلقاً ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٢ ( غفل ).

(١٠) في البصائر : « ولا يسهو ». وفي شرح المازندراني : « والزَهْو ، جاء بمعنى الاستخفاف والتهاون والحرز والتخمين والكبر والفخر والكذب والباطل ، والكلّ هنا مناسب ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩٦ ( زهو ).

(١١) في « ب ، ج ، ض ، بح » والبحار : « وتغفل وتلهو وتزهو ». وفي « ف » : « وتلهو وتزهو وتغفل ». وفي =

٦٨٠

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722