بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ٢

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة9%

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 605

  • البداية
  • السابق
  • 605 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 113338 / تحميل: 6080
الحجم الحجم الحجم
بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عليه‌السلام : « هو الزنى، وأنا إلى الله منه برئ، ولكن لا بأس » إلى آخر ما مر.

[١٧٤١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل(١) عن عارية الفرج(٢) ، كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها، من غير نكاح ولا ملك يمين، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « عارية الفرج هي زنى، انا نبرأ إلى الله ممن يفعله ».

[١٧٤١٨] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية الفرج؟ قال: « زنى » الخبر.

[١٧٤١٩] ٤ - وعن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عارية الفرج، قال: « لا بأس » به الخبر.

قلت: رواه الشيخ في التهذيب، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية، وأن يكون مراده بذلك التحليل(١) .

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: نهى.

(٢) في المصدر: الفروج.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٦ ح ١٠٦٩.

٢١

٢٥ -( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا)

[١٧٤٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان بعض أصحابنا قد روى عنك، أنك قلت: « إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال » قال: « نعم يا فضيل » قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يقتضها(١) ؟ قال: « ليس له إلا ما أحل له، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها » قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج، فغلبت الشهوة فأفضاها؟ قال: « لا ينبغي له ذلك » قلت: فإن فعل يكون زانيا، قال: « لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ».

قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، بمثله، إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[١٧٤٢١] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: نعم، حل له ما أحل له منها ».

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) اقتض البكر: افتضها، وافترعها، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢٢

٢٦ -( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع)

[١٧٤٢٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: « انكحها إن أردت ». قلت: أبيعها، قال: « إنما حل منها ما أحلت ».

٢٧ -( باب حكم ولد الأمة المحللة)

[١٧٤٢٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عارية الفرج، فقال: « لا بأس به. » قلت: فإن كان منه الولد، قال: « لصاحب الجارية، إلا أن يشترط عليه ».

[١٧٤٢٤] ٢ - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: « لا بأس بذلك » قلت: فإنه أولدها، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها ».

[١٧٤٢٥] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: « لا بأس » قلت: فإنها جاءت بولد، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢٣

صاحبها » قلت: انه لم يأذن له في ذلك، فقال: « إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك ».

[١٧٤٢٦] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: « هي له حلال » قلت: أرأيت أن جاءت بولد، ما يصنع به؟ قال: « هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشتراط عليه حين أحلها له، ان جاءت بولد مني فهو حر » قلت: فيملك ولده؟ قال: « إن كان له مال اشتراه بالقيمة ».

٢٨ -( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك)

[١٧٤٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها، فاحتجنا إلى لبنها، فقال: « ان أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها ».

٢٩ -( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها)

[١٧٤٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل، وللولد جارية مملوكة، هل للأب أن يطأها؟ قال: « ليس له ذلك، إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل، ثم يأخذها،

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦.

٢٤

ويكون لولده عليه قيمتها، ( وقال: )(١) ولا يحل للرجل من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه، إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه ».

[١٧٤٢٩] ٢ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك ».

[١٧٤٣٠] ٣ - في كتاب عليعليه‌السلام : « أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، وللوالد أن يأخذ من مال ابن ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها ».

٣٠ -( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا)

[١٧٤٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده، قال له: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها من قبله شيئا ما كان ولو ( كان )(١) مدا من طعام ».

٣١ -( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته)

[١٧٤٣٢] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولها زوج » الخبر.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ - ٢٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - الهداية ص ٦٩ - ٧٠.

٢٥

وفي المقنع: وان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها فعليه الحد(١) .

٣٢ -( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها)

[١٧٤٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال: « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزلها ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها، ردها عليه بغير نكاح ».

[١٧٤٣٤] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل ينكح أمته من رجل، قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ » الخبر.

[١٧٤٣٥] ٣ - وعن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ ».

__________________

(١) المقنع ص ١٤٥.

الباب ٣٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ - ٢٦٥ ح ٤٨.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢٦

[١٧٤٣٦] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إذا زوج الرجل غلام جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٧٤٣٧] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام ، الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٧٤٣٨] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها ».

٣٣ -( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة)

[١٧٤٣٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها ».

[١٧٤٤٠] ٢ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: مر عليه(١) غلام له فدعاه إليه، ثم قال: « يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٤٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٤٩.

(١) في الطبعة الحجرية: إليه، وما أثبتناه من المصدر.

٢٧

بدرهم خربزة(٢) » قال: فقلت: جعلت فداك، انا نروي عندنا أن علياعليه‌السلام أهديت له أو اشتريت جارية، فسألها: « أفارغة أنت أم مشغولة؟ » قالت: مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بعضها من زوجها بخمسمائة درهم، فقال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى قول الله تعالى وهو يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٣) ».

[١٧٤٤١] ٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن أبي زكريا الحريري، عن يحيى بن صالح، عن الثقات من أصحابه: أن علياعليه‌السلام كتب: « من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد، سلام عليك، أما بعد: فإن جهال العباد تستنفر قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين بالمنى، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها(١) من مالكها، ولم تعلمني حين ابتعتها أن لها بعلا، فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب، فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها، فابتع من زوجها بعضها وأخلصها ان رضي، فإن أبي وكره بيع بضعها، فاقبض ثمنها وارددها إلى البائع، والسلام » كتب عبد الله بن أبي رافع، في سنة تسع وثلاثين.

[١٧٤٤٢] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي ( جعفر عليه السلام )، فجلست حتى فرغ من صلاته، - إلى أن قال -: ومر عليه غلام له فدعاه، قال: فقال: « ياقين » قال:

__________________

(٢) في المصدر: « حرثت » والخربزة: البطيخ معرب ( لسان العرب ج ٥. ص ٣٤٥ ).

(٣) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - الغارات ص ١١٤ - ١١٦.

(١) في الطبعة الحجرية: بابتياعك، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥ - ٢٦.

٢٨

قلت: وما القين؟ قال: « الحداد » قال: « أرد عليك فلانة، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ، قال قلت ( له )(١) : جعلت فداك، إنا نروي بالكوفة أن علياعليه‌السلام اشتريت له جارية أو أهديت له جارية، فسألها: أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة، فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم، قال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٢) ».

[١٧٤٤٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء، ( بغير طلاق )(١) فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها(٢) ، فإن باعها(٣) كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ( من زوجها المملوك )(٤) ، وبيعها طلاقها ( منه )(٥) ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها)

[١٧٤٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٣) في الطبعة الحجرية: باعهما، وما أثبتناه من المصدر.

(٤ ) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩.

٢٩

ملكت المرأة زوجها المملوك، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا(١) منه، فقد حرمت عليه، وحرم عليها أن تبيح ( له )(٢) نفسها، لان العبد لا يجوز له أن ينكح(٣) مولاته ».

[١٧٤٤٥] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق ( عليه لاسلام ): « أن عقبة بن أبي عقبة مات، فحضر جنازته عليعليه‌السلام وجماعة من أصحابه، وفيهم عمر، فقال عليعليه‌السلام لرجل كان حاضرا: إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك، فاحذر أن تقربها، فقال عمر: كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب، وهذه من أعجبها، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته، فقال: نعم، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة، فقد صار بعض زوجها رقا لها، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها، فقال عمر: لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه ».

٣٥ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول)

[١٧٤٤٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث تقدم: « وبضع المرأة حرام على عبدها، حتى تعتقه ويتزوجها » الخبر.

__________________

(١) الشقص: الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج ٢ ص ٤٩٠، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: نكاح.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠، وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٢٢٥.

الباب ٣٥

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

٣٠

٣٦ -( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه)

[١٧٤٤٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات: أرادت عائشة أن تشتريها، واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقته ويشترط أن الولاء له؟ ألا إن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهدية والخبز، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، إلا ما أتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة، ولنا هدية، فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ): اعتدي ثلاث حيض ».

[١٧٤٤٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( عليه الاسلام )، أنه قال: « أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، فلما أعتقت بريرة خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان لها زوج زوجته وهي

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٠ - ١١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

٣١

مملوكة، فاختارت نفسها، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : وكان زوج بريرة الذي خيرها فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مملوكا، وإنما تخير في المملوك، فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته ».

[١٧٤٤٩] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس: « يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا!؟ فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لو راجعته )(١) ، فإنه أبو ولدك » فقالت: يا رسول الله، أتأمروني؟ قال: « لا، إنما أنا شفيع(٢) » فقالت: لا حاجة لي فيه.

٣٧ -( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة)

[١٧٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام: وذكر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه ( يختصمون )(١) في امرأة وقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد، فأتت بولد فادعاه كل واحد منهم، فقرع بينهم وجعله للقارع، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فضحك حتى بدت نواجذه وقال: « ما أعلم فيها إلا ما قضى عليعليه‌السلام ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٤٩ ح ٢٨٤.

(١) في المصدر: راجعيه.

(٢ ) في المصدر: أشفع.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢

[١٧٤٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جمعيا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

٣٨ -( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد)

[١٧٤٥٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني ( اشتراها )(١) وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأتت بولد، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، وليصر إلى قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد للفراش وللعاهر » الحجر قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: هذا مما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم.

٣٩ -( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل)

[١٧٤٥٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل؟ فقال: « لا، وقال: وإن كانت أمة له وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد ».

__________________

٢ - المقنع ص ١٣٤.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٩

١ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧١.

٣٣

[١٧٤٥٤] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى، قال: « لا بأس، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي ».

[١٧٤٥٥] ٣ - وعن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

[١٧٤٥٦] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن مسمع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله (: لا خير في ولد زنية، لا خير في شعره، ولا في بشره، ولا في شئ منه ».

٤٠ -( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة)

[١٧٤٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جمع من النساء ما لا ينكح، فزنين فالاثم عليه، وقد قال الله عز وجل:( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (١) ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: « عن يحيى، عن الحلبي »، وفي المصدر: « عن يحيى الكلبي » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٧ و ج ٢٣ ص ٨٢ ».

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠.

(١) النساء ٤: ٣.

٣٤

٤١ -( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها)

[١٧٤٥٨] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب قال: في كتاب الدلالات بثلاثة طرق، عن الحسين بن أبي العلاء، وعلي بن أبي حمزة، وأبي بصير، قالوا: دخل رجل من أهل خراسان علي أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له: جعلت فداك، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: « لا حاجة لي فيها، وإنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ». فقال له الرجل: جعلت فداك، لقد أخبرني أنها مولدة بيته، وأنها تربيته(١) في حجره، قال: « انها قد فسدت عليه » قال: لا علم لي بهذا، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولكني أعلم، إن هذا لهكذا ».

٤٢ -( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة)

[١٧٤٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها(١) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء، ( من زوجها المملوك )(٢) وبيعها طلاقها » الخبر.

__________________

الباب ٤١

١ - المناقب ج ٤ ص ٢٤٣.

(١) في المصدر: ربيبته.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٥

٤٣ -( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه)

[١٧٤٦٠] ١ - العياش في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ( و )(٢) يقول: للعبد لاطلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا أذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

[١٧٤٦١] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) وقال: لا نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ».

وعن ( أبي جعفر و )(٢) أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء.

٤٤ -( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد)

[١٧٤٦٢] ١ - الصدوق في المقنع: وان تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة،

__________________

الباب ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٠٤.

٣٦

فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الأمة، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة(١) فادعت أنها حرة، فتزوجها رجل، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة، أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة، أوجع ظهره، واسترق ولده.

٤٥ -( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك)

[١٧٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: لا « يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ».

[١٧٤٦٤] ٢ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولك فيها شريك ».

٤٦ -( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر)

[١٧٤٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين، زوجها(١) أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: « إذا كره الغائب لم يجز النكاح ».

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: قبيلته، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦.

٢ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٤٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٢٩.

(١) في الطبعة الحجرية: زوجهما، وما أثبتناه من المصدر.

٣٧

٤٧ -( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا)

[١٧٤٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو(١) أعتقها، ثم قام عليه البائع ( في حال العتق )(٢) بالثمن، فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق )(٣) الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ».

٤٨ -( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه)

[١٧٤٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ( يلحق به )(١) ».

__________________

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

(١) في المصدر: و.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: أو أولد.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: ميراث له.

٣٨

٤٩ -( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة)

[١٧٤٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الإماء.

٥٠ -( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل)

[١٧٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال فيمن جامع وليدة امرأته: « عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته، إلا رجمته بالحجارة ».

[١٧٤٧٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية ( و )(١) قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف.

__________________

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤.

(١) في المصدر: عن أبي جعفرعليه‌السلام .

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٩

٥١ -( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه)

[١٧٤٧١] ١ - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لأبيه ولا لولده ».

[١٧٤٧٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كشف عن ساق جارية له، ثم وهبها بعد ذلك للحسنعليه‌السلام ، وقال: « لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ».

[١٧٤٧٣] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ( حماد بن عيسى )(١) ، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لأبيه ».

[١٧٤٧٤] ٤ - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها، لا يزيد على ذلك، قال: « لا يحل لابنه إذا رأى فرجها ».

٥٢ -( باب حكم تزويج المكاتبة)

[١٧٤٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل

__________________

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في الحجرية: حماد بن عثمان، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث: ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٩٤.

(١) في المصدر: عليعليه‌السلام .

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

و على آل محمّد ، كما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد ١ .

و روى الطبري مسندا في ( ذيله ) عن فاطمة الصغرى ، عن فاطمة الكبرى ، قالت : قال النبيّ صلى اللّه عليه و آله في دخول المسجد : بسم اللّه ، اللّهم صلّ على محمّد و آله ، و اغفرلي ذنوبي ، و افتح لي أبواب رحمتك . و إذا خرج قال : بسم اللّه ،

اللّهم اغفرلي ذنوبي ، و افتح لي أبواب فضلك ٢ .

و روى أحمد بن حنبل في ( مسنده ) عن أم سلمة ، قالت : قال النبيّ صلى اللّه عليه و آله لفاطمة : إبنتي بزوجك و ابنيك . فجاءت بهم ، فألقى عليهم كساء فدكيا . قال : ثم وضع يده عليهم ، ثم قال : اللّهم إن هولاء آل محمّد ، فاجعل صلواتك و بركاتك على محمّد و على آل محمّد إنّك حميد مجيد ٣ .

و روى ابن عبد البر في ( استيعابه ) في زيد بن حارثة مسندا عن زيد قال :

قلت : يا رسول اللّه ، قد علمناك كيف السّلام عليك ، فكيف نصلّي عليك ؟ قال : صلّوا عليّ و قولوا : اللّهم بارك على محمّد و على آل محمّد ، كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد ٤ .

ـــــــــــــــــ

( ١ ) أخرجه البخاري في صحيحه ٣ : ١٧٨ ، و ٤ : ١٠٦ ، عن كعب بن عجرة ، و أبي سعيد الخدري ، و أبي حميد الساعدي ، و اللفظ لحديث كعب الذي أخرجه أيضا مسلم بثلاث طرق في صحيحه ١ : ٣٠٥ ح ٦٦ ٦٨ ، و سنن الترمذي ٢ :

٣٥٢ ح ٤٨٣ ، و النسائي بثلاث طرق في سننه ٣ : ٤٧ ٤٨ ، و ابن ماجه في سننه ١ : ٢٩٣ ح ٩٠٤ ، و الدارمي في سننه ١ : ٣٠٩ ، و أحمد بأربع طرق في مسنده ٤ : ٢٤١ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، و الصدوق في أماليه : ٣١٥ ح ٥ المجلس ١٦ ، و أبو علي الطوسي في أماليه ٢ : ٤٣ المجلس ١٥ ، و جمع كثير آخر . و في الباب عن أربعة عشر من أصحاب النبي غير كعب ، مرّ تخريج بعض آخر من الطرق في العنوان ٢٩ من هذا الفصل .

( ٢ ) منتخب ذيل المذيل للطبري ١٠٩ .

( ٣ ) أخرجه أحمد في مسنده ٦ : ٣٢٣ ، و ابن عساكر بأربع طرق في ترجمة الحسن عليه السّلام : ٦٥ و ٦٦ ح ١١٦ ١١٨ و ١٢٠ ، و في ترجمة الحسين عليه السّلام : ٦٤ ح ٩٣ ، و الحسكاني بخمس طرق في شواهد التنزيل ٢ : ٧٦ ٧٨ و ح ٧٤٧ ، ٧٥٠ ، ٧٥٢ ، و الطبراني في معجمه عنه الدر المنثور ٥ : ١٩٨ و غيرهم ، و للحديث ذيل .

( ٤ ) الاستيعاب لابن عبد البر ١ : ٥٥٦ .

٣٤١

و في ( تاريخ الطبري ) عن ليث المجاور بمكّة أربعين سنة ، عن بعض الحجبة قال : إنّ الرشيد لمّا حجّ دخل الكعبة ، و قام على أصابعه و قال : يا من يملك حوائج السائلين ، و يعلم ضمير الصامتين ، فإنّ لكلّ مسألة منك ردّا حاضرا ، وجوابا عتيدا ، و لكلّ صامت منك علم محيط ناطق بمواعيدك الصادقة ، و أياديك الفاضلة ، و رحمتك الواسعة ، صلّ على محمّد و على آل محمّد و اغفرلنا ذنوبنا . . . ١ .

و لا بدّ أنّه روي له ذلك .

هذا ، و فيه أيضا : و في سنة ( ١٨١ ) أحدث الرشيد عند نزوله الرّقة في صدور كتبه الصلاة على محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم ٢ .

و في ( عيون ابن بابويه ) بعد نقل رواية عن أحمد بن الحسين الضبي :

و ما لقيت أنصب منه ، و بلغ من نصبه أنّه كان يقول : اللّهم صلّ على محمّد فردا . و يمتنع من الصلاة على آله ٣ .

قلت : الرجل كان كأعرابي ورد المدينة فعقل ناقته بفناء المسجد ، ثمّ دخل فصلّى مع النبيّ صلى اللّه عليه و آله ثم قال : « اللّهم اغفر لي و لمحمّد حسب » ثمّ خرج فرجع ، فجعل النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم حاله حال ناقته .

و الرجل و إن كان ناصبيا ، و إلاّ أنّ أنصب منه ابن الزبير ، فكان لا يذكر النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم رأسا بغضا لأهل بيته ، ففي ( المروج ) : أنّ ابن الزبير خطب أربعين يوما لا يصلّي على النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم ، و قال : لا يمنعني أن أصلّي عليه إلاّ أن

ـــــــــــــــــ

( ١ ) تاريخ الطبري ٦ : ٥٣٦ سنة ١٩٣ .

( ٢ ) تاريخ الطبري ٦ : ٤٧٠ سنة ١٨١ .

( ٣ ) عيون الأخبار للصدوق ١ : ٢٨٤ ح ٣ ، و نقل الصدوق عنه حديثا آخر أيضا في علل الشرائع : ١٣٤ ح ١ ، و قال فيه : « ما لقيت أنصب منه » .

٣٤٢

تشمخ رجال بآنافها ١ .

و مراده من الرجال أهل بيته .

و مثله أبو حنيفة ، ففي ( تاريخ بغداد ) قال ابن المبارك ما مجلس ما رأيت ذكر فيه النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم قطّ ، و لا يصلّى عليه ، إلاّ مجلس أبي حنيفة ٢ .

و من النّاصبة التي لا تصلّي على أهل البيت عليهم السلام : إبراهيم بن المهدي العباسي ، قال المسعودي في ( مروجه ) : كان المأمون يظهر التشيّع و ابن شكلة ( إبراهيم بن المهدي ) التسنّن ، فقال المأمون :

إذا المرجيّ سرّك أن تراه

يموت لحينه من قبل موته

فجدّد عنده ذكرى عليّ

و صلّ على النبيّ و آل بيته

فأجابه إبراهيم رادّا عليه :

إذا الشيعيّ جمجم في مقال

فسرّك أن يبوح بذات نفسه

فصلّ على النبيّ و صاحبيه

وزيريه و جاريه برمسه

٣ قلت : أمّا الصلاة على أهل بيت النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فرواه المرجئة أنفسهم ، كما عرفت في أخبار عديدة ، و أمّا على صاحبي رمسه فلم يروه شيعي حتّى يعارض ، بل روت المرجئة أنفسهم أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم قال : لعن اللّه من تخلّف عن جيش أسامة ٤ ، و كانا في جيشه ، فكيف يصلّى على من لعنه النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم ؟

و أمّا التمسّك بكونهما صاحبي رمسه ، فنكتفي في جوابه بما قاله الخزاعي دعبل بن عليّ في كون الرشيد صاحب رمس أبي الحسن الرضا عليه السّلام :

ـــــــــــــــــ

( ١ ) مروج الذهب للمسعودي ٣ : ٧٩ .

( ٢ ) نقله الخطيب في تاريخ بغداد ١ ق ١٣ : ٤٠٤ .

( ٣ ) مروج الذهب للمسعودي ٣ : ٤١٧ .

( ٤ ) السقيفة للجوهري : ٧٥ .

٣٤٣

أربع بطوس على قبر الزّكيّ بها

إن كنت تربع من دين على وطر

ما ينفع الرجس من قرب الزّكيّ و لا

على الزّكيّ بقرب الرّجس من ضرر

هيهات كلّ امرى‏ء رهن بما كسبت

له يداه فخذ من ذاك أو فذر

قبران في طوس خير النّاس كلّهم

و قبر شرّهم هذا من العبر

ثمّ كونهما صاحبي رمس النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم ، ككون الأوّل صاحب غاره ، عار و شنار عليهما ، ففي ( فصول علم الهدى ) : مرّ فضال بن الحسن بن فضال الكوفي بأبي حنيفة ، و هو في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه و حديثه ،

فقال لصاحب كان معه : و اللّه لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة . فقال صاحبه : إنّ أبا حنيفة ممّن قد علمت حاله و منزلته ، و ظهرت حجّته . فقال : مه ، هل رأيت حجّة كافر علت على مؤمن ؟ ثمّ دنا منه فسلّم عليه ، فردّ وردّ القوم بأجمعهم السلام .

فقال : يا أبا حنيفة ، رحمك اللّه ، إنّ لي أخا يقول : إنّ خير النّاس بعد النبيّ علي بن أبي طالب . و أنا أقول : إنّ أبا بكر خير الناس بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و بعده عمر .

فما تقول أنت رحمك اللّه ؟ فأطرق مليّا ثم رفع رأسه ، فقال : كفى بمكانهما من رسول اللّه كرما و فخرا . أما علمت أنّهما ضجيعاه في قبره ؟ فأيّ حجّة أوضح لك من هذه ؟ فقال له فضال : إنّي قد قلت ذلك لأخي ، فقال : و اللّه لئن كان الموضع للنبيّ صلى اللّه عليه و آله دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حقّ ، و إن كان الموضع لهما فوهباه للنبيّ صلى اللّه عليه و آله لقد أساءا و ما أحسنا إليه ، إذا رجعا في هبتهما و نكثا عهدهما . فأطرق أبو حنيفة ساعة ، ثم قال : قل له : لم يكن لهما و لا له خاصة ، و لكنّهما نظرا في حق عائشة و حفصة ، فاستحقّا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما . فقال له فضال : قد قلت له ذلك ( فقال لي : أما علمت أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله أعطى حقوق نسائه في حياته بأمر من اللّه سبحانه حيث يقول :

٣٤٤

يا أيّها النبيّ إنّا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن . . . ١ ؟ فقال : نعم ،

و لكنّهما استحقا ذلك بميراث ابنتيهما من النبيّ صلى اللّه عليه و آله . فقال : قلت له ذلك ) ٢ فقال : أنت تعلم أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله مات عن تسع حشايا ، فإذا لكلّ واحدة منهنّ تسع الثمن ثمّ نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر . فكيف يستحقّ الرجلان أكثر من ذلك ؟ و بعد فما بال عايشة و حفصة ترثان النبيّ صلى اللّه عليه و آله ، و فاطمة ابنته تمنع الميراث ؟ فقال أبو حنيفة : يا قوم نحّوه عنّي ، فإنّه و اللّه رافضي خبيث ٣ .

هذا ، و روى ( الكافي ) عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي رجل من بني الحارث بن كعب ، و قد هداني اللّه تعالى إلى محبّتكم و مودّتكم أهل البيت . فقال لي : و كيف ، فو اللّه إنّ محبّتنا في بني الحارث قليل ؟ قلت : إنّ لي غلاما خراسانيا و هو يعمل القصارة ، و له همشهريجون أربعة و هم يتداعون كلّ جمعة لتقع الدعوة على رجل منهم ، فيصيب غلامي كلّ خمس جمع جمعة ،

فيجعل لهم النبيذ و اللحم ، فإذا فرغوا من الطعام جاء بإجّانة فملأها نبيذا ، ثمّ جاء بمطهرة ، فاذا ناول إنسانا منهم قال : لا تشرب حتّى تصلّي على محمّد و آل محمّد ، فاهتديت إلى مودّتكم بهذا الغلام . فقال لي : استوص به خيرا ، و اقرئه منّي السلام ، و قل له : يقول لك جعفر بن محمّد : انظر شرابك هذا الّذي تشربه ،

فإن كان كثيره يسكر ، فلا تقربنّ قليله . قال : فأتيت الكوفة و أبلغته سلامه ،

فبكى ، ثمّ قال : اهتمّ بي جعفر بن محمّد عليه السّلام حتّى يقرئني السلام ؟ قلت : نعم ،

و قد قال : انظر شرابك هذا الّذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربنّ قليله ،

و قد أوصاني بك ، فاذهب فأنت حرّ لوجه اللّه . فقال : و اللّه ما يدخل جوفي ما

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الأحزاب : ٥٠ .

( ٢ ) ما كان بين القوسين لم يوجد في الفصول المختارة المطبوعة ، و لا في نقل المجلسي في بحار الأنوار ١٠ : ٢٣١ ح ٢ ،

عن هذا الكتاب ، و لا في رواية الكراجكي و الطبرسي ، لعل الشارح رواه عن نسخة خطيّة أو مرجع آخر بالواسطة .

( ٣ ) الفصول المختارة للمرتضى : ٤٤ ، و كنز الفوائد للكراجكي : ١٣٥ ، و الاحتجاج للطبرسي : ٣٨٢.

٣٤٥

بقيت في الدّنيا ١ .

هذا ، و عن ( تاريخ مدينة الدهلوي ) : من أسباب رؤية النبيّ صلى اللّه عليه و آله في المنام المداومة على قول : « اللّهم صلّ على محمّد و آله و سلّم كما تحبّ و ترضى » ٢ .

هذا ، و في ( الأدباء ) : خاصم أبو العيناء قلت : و كان شيعيّا يوما علويا ،

فقال له العلوي : تخاصمني ، و قد أمرت أن تقول : اللّهم صلّ على محمّد و على آل محمّد ؟ فقال : لكنّي أقول : الطيبين الطاهرين ، فتخرج أنت ٣ .

« ثم سلّ حاجتك » و ورد الختم أيضا بمسألة الصلاة على النبيّ صلى اللّه عليه و آله ، ففي ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام : من كانت له إلى اللّه حاجة فليبدأ بالصلاة على محمّد و آله ثمّ يسأل حاجته ، ثمّ يختم بالصلاة على محمّد و آل محمّد ، فإنّ اللّه تعالى أكرم من أن يقبل الطرفين ، و يدع الوسط إذ كانت الصلاة على محمّد و آل محمّد لا تحجب عنه ٤ .

و لا تنافي بينهما ، فالزيادة في الآخر تجعل القبول أقرب .

بل ورد عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم زيادة الوسط أيضا ، ففي ( الكافي ) أيضا :

عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال : لا تجعلوني كقدح الراكب ، فإنّ الراكب يملأ قدحه فيشربه إذا شاء . اجعلوني في أوّل الدعاء ، و في آخره ، و في وسطه ٥ .

و رواه ( النهاية ) هكذا : « لا تجعلوني كغمر الراكب . صلّوا عليّ في أوّل الدعاء و أوسطه و آخره » . و قال : الغمر بضمّ الغين و فتح الميم : القدح الصغير .

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الكافي للكليني ٦ : ٤١١ ح ١٦ ، و النقل بتصرف في اللفظ .

( ٢ ) جاء قريب منه في ملحقات إحقاق الحق ٩ : ٦٣٣ ح ١٢ .

( ٣ ) معجم الأدباء للحموي ١٨ : ٢٩٥ .

( ٤ ) الكافي للكليني ٢ : ٤٩٤ ح ١٦ ، و قريبا منه رواه الراوندي في لب اللباب عنه المستدرك ١ : ٣٧١ ح ١١ .

( ٥ ) الكافي للكليني ٢ : ٤٩٢ ح ٥ .

٣٤٦

أراد أنّ الراكب يحمل رحله و أزواده على راحلته ، و يترك قعبه إلى آخر ترحاله ، ثمّ يعلّقه على رحله كالعلاوة ، فليس عنده بمهمّ ، فنهاهم أن يجعلوا الصلاة عليه كالغمر الّذي لا يقدّم في المهامّ و يجعل تبعا ١ .

« فإن اللّه تعالى أكرم أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما و يمنع الأخرى » قد عرفت نظيره عن الصادق عليه السّلام ، و أنّه قال : إذا صلّى أوّلا و أخيرا فإنّ اللّه تعالى أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط ، إذ كانت الصلاة عليه عليه السّلام لا تحجب ٢ .

و قال ابن أبي الحديد كالمنكر للكلام : أيّ غضاضة على الكريم إذا سئل حاجتين فقضى إحداهما دون الأخرى ؟ إن كان عليه في ذلك غضاضة فعليه في ردّ الحاجة الواحدة غضاضة أيضا ٣ .

قلت : هذه أمور ذوقية و جدانية ، فالإنسان قد لا يدع الدنيّ أن يدخل بيته فضلا عن أن يكرمه ، أمّا لو أضاف شريفا و تنوق له أنواع الأطعمة ، و دخل الدنيّ تبعا لذاك السرّي يطعمه ممّا أطعمه ، و أنّ ردّ الحاجة كلّية لعدم لياقة في صاحبها لا غضاضة فيه ، و أمّا من قضى حاجة و لم يقض الأخرى مع تمكّنه ،

تذهب قضاء حاجته الأولى هدرا .

و في ( المروج ) في أحوال السفّاح : كان أبو العباس ( السفّاح ) إذا حضر طعامه أبسط ما يكون وجها ، فكان إبراهيم بن مخرمة الكندي إذا أراد أن يسأله حاجة أخّرها حتّى يحضر طعامه ثمّ يسأله ، فقال له يوما : يا إبراهيم ما دعاك أن تشغلني عن طعامي بحوائجك ؟ قال : يدعوني إلى ذلك التماس النجح

ـــــــــــــــــ

( ١ ) النهاية لابن الأثير ٣ : ٣٨٥ مادة ( غمر ) .

( ٢ ) هذا تلخيص حديث الكافي و الراوندي الذي مرّ آنفا .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ٤ : ٤٠٣ .

٣٤٧

لما أسأل . قال أبو العباس : إنّك لحقيق بالسؤدد لحسن هذه الفطنة ١ .

هذا ، و في العنوان ( ١٤٤ ) من ( المستجاد ) : لقي أبو دلامة أبا دلف في مصادله و هو والي العراق ، فأخذ بعنان فرسه ، و أنشد :

إنّي حلفت لئن رأيتك سالما

بقرى العراق و أنت ذو وفر

لتصلينّ على النبيّ محمّد

و لتملأنّ دراهما حجري

فقال : أمّا الصلاة على النبيّ محمّد صلى اللّه عليه و آله فصلّى اللّه عليه و سلّم ، و أمّا الدراهم فلا . قال له : جعلت فداك : لا تفرّق بينهما بالّذي أسأله أن لا يفرّق بينك و بين النبيّ صلى اللّه عليه و آله . قال : فاستسلفها أبو دلف ، و صبّت في حجره حتّى أثقلته ٢ .

٣١

من الخطبة ( ١٩٢ ) و من خطبة له عليه السّلام يصف بها المنافقين :

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا وَفَّقَ لَهُ مِنَ اَلطَّاعَةِ وَ ذَادَ عَنْهُ مِنَ اَلْمَعْصِيَةِ وَ نَسْأَلُهُ لِمِنَّتِهِ تَمَاماً وَ بِحَبْلِهِ اِعْتِصَاماً وَ نَشْهَدُ أَنَّ ؟ مُحَمَّداً ؟ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ خَاضَ إِلَى رِضْوَانِ اَللَّهِ كُلَّ غَمْرَةٍ وَ تَجَرَّعَ فِيهِ كُلَّ غُصَّةٍ وَ قَدْ تَلَوَّنَ لَهُ اَلْأَدْنَوْنَ وَ تَأَلَّبَ عَلَيْهِ اَلْأَقْصَوْنَ وَ خَلَعَتْ إِلَيْهِ اَلْعَرَبُ أَعِنَّتَهَا وَ ضَرَبَتْ لِمُحَارَبَتِهِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عُدْوَانَهَا مِنْ أَبْعَدِ اَلدَّارِ وَ أَسْحَقِ اَلْمَزَارِ « نحمده على ما وفّق له » الضمير راجع إلى ( ما ) .

« من الطاعة » ( من ) بيانية ل ( ما وفّق ) .

« و ذاد » أي : طرد و دفع .

ـــــــــــــــــ

( ١ ) مروج الذهب للمسعودي ٣ : ٢٦٤ .

( ٢ ) المستجاد للتنوخي : ٢٣٥ .

٣٤٨
شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي WWW.ALHASSANAIN.COM كتاب بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة المجلد الثاني الشيخ محمد تقي التّستري شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي

« عنه » الضمير أيضا راجع إلى ( ما ) .

« من المعصية » و فعل الطاعة و ترك المعصية ، و إن كانا من العبد إلاّ أنّ التوفيق لهما منه تعالى ، فيجب حمده عليه ، و في ( توبة الكافي ) : عن أبي جعفر عليه السّلام : إنّ اللّه تعالى أوحى إلى داود أن ائت عبدي دانيال ، فقل له : إنّك عصيتني فغفرت لك ، و عصيتني فغفرت لك ، و عصيتني فغفرت لك . فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك . فأتاه داود عليه السّلام فقال : يا دانيال إنّني رسول اللّه إليك ، و هو يقول لك : إنّك عصيتني فغفرت لك ، و عصيتني فغفرت لك ،

و عصيتني فغفرت لك ، فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك . فقال له دانيال : قد أبلغت يا نبيّ اللّه . فلمّا كان في السحر قام دانيال فناجي ربّه ، فقال : يا ربّ إنّ داود نبيّك أخبرني عنك أننّي قد عصيتك فغفرت لي ، و عصيتك فغفرت لي ،

و عصيتك فغفرت لي ، و أخبرني عنك إن عصيتك الرابعة لم تغفر لي ، فوعزّتك لئن لم تعصمني لأعصينّك ثمّ لأعصينّك ثمّ لأعصينّك ١ .

« و نسأله لمنّته » علينا بالتوفيق و الذود .

« تماما » بادامتهما .

« و بحبله اعتصاما » أي : تمسكا كما أمرنا ، فقال عزّ و جلّ : و اعتصموا بحبل اللّه جميعا . . . ٢ .

« و نشهد أنّ محمّدا عبده » الّذي قبل عزّ اسمه عبودّيته .

« و رسوله » الّذي ارتضاه لخلقه .

« خاض » أي : ورد ، و الأصل فيه : الغمس .

« إلى » تحصيل .

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الكافي للكليني ٢ : ٤٣٥ ح ١١ ، و الزهد للأهوازي : ٧٤ ح ٢٠٠ .

( ٢ ) آل عمران : ١٠٣ .

٣٤٩

« رضوان اللّه كلّ غمرة » أي : شدّة ، و الأصل فيها اللجّة ، ذكروا أنّ قريشا اجتمعت إلى أبي طالب و النبيّ صلى اللّه عليه و آله عنده ، فقالوا : نسألك من ابن أخيك النصف . قال : و ما النصف منه ؟ قالوا : يكفّ عنّا و نكفّ عنه ، فلا يكلّمنا و لا نكلّمه ، و لا يقاتلنا و لا نقاتله ، ألا إنّ هذه الدعوة قد باعدت بين القلوب ، و زرعت الشحناء ، و أنبتت البغضاء . فقال : يا ابن أخي أ سمعت ؟ قال : يا عمّ لو أنصفني بنو عمي لأجابوا دعوتي و قبلوا نصيحتي ، إنّ اللّه تعالى أمرني أن أدعو إلى دين الحنيفية ملّة إبراهيم ، فمن أجابني فله عند اللّه الرضوان و الخلود في الجنان ، و من عصاني قاتلته حتّى يحكم اللّه بيننا ، و هو خير الحاكمين . فقالوا :

قل له يكفّ عن شتم آلهتنا ، فلا يذكرها بسوء . فنزل : قل أفغير اللّه تأمرونّي أعبد . . . ١ قالوا : إن كان صادقا فليخبرنا من يؤمن منّا ، و من يكفر ؟ فان وجدناه صادقا آمنّا به فنزل : ما كان اللّه ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتّى يميز الخبيث من الطيّب و ما كان اللّه ليطلعكم على الغيب . . . ٢ . قالوا : و اللّه لنشتمنّك و إلهك . فنزل : و انطلق الملأ منهم أن امشوا و اصبروا على آلهتكم . . . ٣ . قالوا : قل له : فليعبد ما نعبد ، و نعبد ما يعبد . فنزلت سورة الكافرين . فقالوا : قل له : أرسله اللّه إلينا خاصّة أم إلى الناس كافّة ؟ قال : بل إلى الناس أرسلت كافّة ، إلى الأبيض و الأسود ، و من على رؤوس الجبال ، و من في لجج البحار ، و لأدعونّ ألسنة فارس و الروم : . . . يا أيها النّاس إنّي رسول اللّه إليكم جميعا . . . ٤ .

فتجبّرت قريش و استكبرت و قالت : و اللّه لو سمعت بهذا فارس و الرّوم

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الزمر : ٦٤ .

( ٢ ) آل عمران : ١٧٩ .

( ٣ ) ص : ٦ .

( ٤ ) الأعراف : ١٥٨ .

٣٥٠

لاختطفتنا من أرضنا ، و لقلعت الكعبة حجرا حجرا . فنزل : و قالوا إن نتّبع الهدى معك نتخطّف من أرضنا . . . ١ ، و قوله : أ لم تر كيف فعل ربك . . . ٢ .

فقال مطعم بن عدي : و اللّه يا أبا طالب لقد أنصفك قومك ، و جهدوا على أن يتخلّصوا ممّا تكرهه ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا . فقال أبو طالب :

و اللّه ما أنصفوني ، و لكنّك قد اجتمعت على خذلاني ، و مظاهرة القوم عليّ ،

فاصنع ما بدالك . فوثب كلّ قبيلة على ما فيها من المسلمين يعذّبونهم ،

و يفتنونهم عن دينهم ، و الاستهزاء بالنبي صلى اللّه عليه و آله . و منع اللّه رسوله بعمّه أبي طالب منهم ، و قد قام أبو طالب حين رأى قريشا تصنع ما تصنع في بني هاشم ،

فدعاهم إلى ما هو عليه من منع النبيّ صلى اللّه عليه و آله ، و القيام دونه إلاّ أبا لهب ، كما قال اللّه : . . . و لينصرنّ اللّه من ينصره . . . ٣ . و قدم قوم من قريش من الطائف و أنكروا ذلك ، و وقعت فتنة فأمر النبيّ صلى اللّه عليه و آله المسلمين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة ٤ .

« و تجرّع فيه » أي : في رضوانه تعالى .

« كلّ غصّة » عن الزهري : لما توفّي أبو طالب ، و اشتدّ على النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم البلاء ، عمد إلى ثقيف بالطائف رجاء أن يأويه سادتها : عبد نائل ، و مسعود ،

و حبيب بنو عمرو بن نمير الثقفي ، فلم يقبلوه ، و تبعه سفهاؤهم بالأحجار ،

و دمّوا رجليه ، فخلص منهم . و استظل في ظلّة حبلة منه . و قال : اللّهم إنّي أشكو إليك من ضعف قوّتي ، و قلّة حيلتي و ناصري ، و هواني على الناس ،

ـــــــــــــــــ

( ١ ) القصص : ٥٧ .

( ٢ ) هذا صدر آيتين الأولى : ألم تركيف فعل ربك بعاد الفجر : ٦ ، و الثانية : ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل الفيل : ١ .

( ٣ ) الحج : ٤٠ .

( ٤ ) المناقب لابن شهر آشوب ١ : ٥٩ .

٣٥١

يا أرحم الراحمين ١ .

و روى الطبري في ( ذيله ) عن منيب بن مدرك الأزدي ، عن أبيه ، عن جدّه قال : رأيت النبيّ صلى اللّه عليه و آله في الجاهلية ، و هو يقول للناس : « قولوا لا إله إلاّ اللّه تفلحوا » فمنهم من تفل في وجهه ، و منهم من حثا عليه التراب ، و منهم من سبّه حتّى انتصف النهار ، فجاءت جارية بعسّ من ماء ، فغسل وجهه ، ثمّ قال : يا بنيّة ابشري و لا تحزني ، و لا تخشي على أبيك غلبة و لا ذلاّ . فقلت : من هذه ؟ فقالوا :

زينب ابنته ، و هي يومئذ وصيفة ٢ .

هذا ، و في ( الكافي ) عنهم عليهم السّلام : لمّا أمر اللّه تعالى رسوله صلى اللّه عليه و آله بإظهار الإسلام ، و ظهر الوحي رأى قلّة من المسلمين ، و كثرة من المشركين ، فاهتمّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله همّا شديدا ، فبعث اللّه تعالى إليه جبرئيل عليه السّلام بسدر من سدرة المنتهى ، فغسل به رأسه ، فجلا به همّه ٣ .

« و قد تلوّن له الأدنون » و منهم أبو لهب عمّه ، و في ( نسب الزبيري ) عن طارق المحاربي : رأيت النبيّ صلى اللّه عليه و آله في سويقة ذي المجاز عليه حلّة حمراء ،

و هو يقول : يا أيّها الناس قولوا : « لا إله إلاّ اللّه تفلحوا » ، و أبو لهب يتبعه ، و يرميه بالحجارة ، و قد أدمى كعبيه و عرقوبيه و هو يقول : أيّها الناس لا تطيعوه ، فإنّه كذّاب ٤ .

و عن أبي أيوب الأنصاري : وقف النبيّ صلى اللّه عليه و آله بسوق ذي المجاز ، فدعاهم إلى اللّه تعالى ، و العبّاس قائم يستمع الكلام ، فقال : أشهد أنّك كذّاب . و مضى إلى أبي لهب ، و ذكر ذلك ، فأقبلا يناديان : إنّ ابن أخينا هذا كذّاب ،

ـــــــــــــــــ

( ١ ) المناقب لابن شهر آشوب ١ : ٦٨ .

( ٢ ) منتخب ذيل المذيل : ٨٠ .

( ٣ ) الكافي للكليني ٦ : ٥٠٥ ح ٧ .

( ٤ ) لم أجده في نسب قريش لمصعب الزبيري .

٣٥٢

فلا يغرنّكم عن دينكم .

و ذكروا أنّه كان إذا قدم على النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم و فد ليعلموا علمه انطلقوا بأبي لهب إليهم ، و قالوا له : أخبر عن ابن أخيك . فكان يطعن في النبيّ صلى اللّه عليه و آله و يتقوّل الباطل ، و يقول : إنّا لم نزل نعالجه من الجنون . فيرجع القوم ، و لا يلقونه ١ .

و في ( العقد ) : قال معاوية يوما : أيّها الناس إنّ اللّه فضّل قريشا بثلاث ،

فقال لنبيّه عليه السّلام و أنذر عشيرتك الأقربين ٢ فنحن عشيرته ، و قال : و إنّه لذكر لك و لقومك . . . ٣ فنحن قومه ، و قال : لإيلاف قريش . . . و آمنهم من خوف ٤ ، و نحن قريش . فأجابه رجل من الأنصار فقال : على رسلك يا معاوية ، فانّ اللّه تعالى يقول : و كذّب به قومك . . . ٥ و أنتم قومه ، و قال :

و لمّا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدّون ٦ و أنت قومه ، و قال الرسول عليه السّلام : يا ربّ إنّ قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجورا ٧ و أنتم قومه ثلاثة بثلاثة ، و لو زدتنا زدناك . فأفحمه ٨ .

و فيه : قال معاوية لرجل من اليمن : ما كان أجهل قومك حين ملّكوا عليهم امرأة . فقال : أجهل من قومي قومك الّذين قالوا حين دعاهم النبيّ صلى اللّه عليه و آله :

اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو

ـــــــــــــــــ

( ١ ) لم أجده في نسب قريش لمصعب الزبيري .

( ٢ ) الشعراء : ٢١٤ .

( ٣ ) الزخرف : ٤٤ .

( ٤ ) قريش : ١ ٤ .

( ٥ ) الأنعام : ٦٦ .

( ٦ ) الزخرف : ٥٧ .

( ٧ ) الفرقان : ٣٠ .

( ٨ ) العقد الفريد لابن عبد ربه ٤ : ٩٧ .

٣٥٣

ائتنا بعذاب أليم ١ و لم يقولوا : اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فاهدنا إليه ٢ .

« و تألّب » أي : تجمّع .

« عليه الأقصون » أي : الأبعدون منه في النسب ، قالوا : نهى أبو جهل النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم عن الصلاة ، و قال : إن رأيت محمّدا يصلّي لأطأنّ عنقه ٣ . و كان النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم يطوف فشتمه عقبة بن أبي معيط ، و ألقى عمامته في عنقه ، و جرّه من المسجد ، فأخذوه من يده ٤ . و قالوا : لمّا نزلت تبّت يدا أبي لهب . . . ٥ جاءت أم جميل عمّة معاوية ( و هي حمّالة الحطب ) إلى النبيّ صلى اللّه عليه و آله و بيدها فهر ،

و لها ولولة ، و هي تقول :

مذمما أبينا

و دينه قلينا

و أمره عصينا

٦ و كان الحكم بن أبي العاص يمشي وراء النبي صلى اللّه عليه و آله يحكي مشيته ، فدعا النبيّ صلى اللّه عليه و آله عليه ، فبقي متخالج المنكبين ، و أخرجه إلى الطائف ٧ .

قال عبد الملك لثابت بن عبد اللّه بن الزبير : أبوك ما كان أعلم بك حيث

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الأنفال : ٣٢ .

( ٢ ) العقد الفريد لابن عبد ربه ٤ : ٩٧ .

( ٣ ) المناقب لابن شهر آشوب ١ : ٩٧ ، و أخرجه عبد الرزاق ، و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عنهم الدرّ المنثور ٦ : ٣٠٢ .

( ٤ ) المناقب لابن شهر آشوب ١ : ١٩٧ .

( ٥ ) المسد : ١ .

( ٦ ) المناقب لابن شهر آشوب ١ : ٦٧ .

( ٧ ) أما استهزاؤه و دعاء النبي صلى اللّه عليه و آله فرواه ابن عبد البر في الاستيعاب ١ : ٣١٧ ، و المفيد في الجمل : ٩٦ و ابن شهر آشوب في مناقبه ١ : ٨١ ، و أما نفي النبيّ صلى اللّه عليه و آله و إعادة عثمان فرواه المسعودي في مروج الذهب ٣ : ١٨٠ ، و المفيد في الجمل : ٩٧ ، و النووي في التهذيب ٢ : ٨٧ ق ١ ، و الأمران من مشهورات التاريخ .

٣٥٤

كان يشتمك . قال : إنّما كان يشتمني لأني كنت أنهاه أن يقاتل بأهل مكّة ، و أهل المدينة ، فإنّ اللّه لا ينصر بهما . أمّا أهل مكّة ، فأخرجوا النبيّ صلى اللّه عليه و آله و أخافوه ، ثمّ جاؤوا إلى المدينة حتّى سيّرهم . عرّض بجدّه الحكم .

« و خلعت إليه العرب أعنّتها » و المراد : إجماعهم علي حربه ، كقول الشماخ :

أتتني سليم قضّها بقضيضها

١ و في ( تفسير القمّي ) : أنّ قريشا تجمّعت في سنة خمس من الهجرة و ساروا في العرب ، و جلبوا و استفزّوهم لحرب النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم ، فوافوا في عشرة آلاف ، و معهم كنانة و سليم و فزارة ، و كان النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم حين أجلى بني النضير ، و هم بطن من اليهود من المدينة ، و كان رئيسهم حيّ بن أخطب ، و هم يهود من بني هارون عليه السّلام ، فلمّا أجلاهم من المدينة صاروا إلى خيبر ، و خرج حيّ ابن أخطب ، و همّ إلى قريش بمكّة ، و قال لهم : إنّ محمّدا قد و تركم و وترنا ،

و أجلانا من المدينة من ديارنا و أموالنا ، و أجلى بني عمّنا بني قينقاع ، فسيروا في الأرض و اجمعوا حلفاءكم و غيرهم حتّى نسير إليهم ، فإنّه قد بقي من قومي بيثرب سبعمائة مقاتل و هم بنو قريظة ، و بينهم و بين محمّد عهد و ميثاق ، و أنا أحملهم على نقض العهد بينهم و بين محمّد ، و يكونون معنا عليهم فتأتونه أنتم من فوق ، و هم من أسفل . و كان موضع بني قريظة من المدينة على قدر ميلين ، و هو الموضع الّذي يسمّي بئر المطلّب ، فلم يزل يسير معهم حيّ بن أخطب في قبائل العرب حتّى اجتمعوا قدر عشرة آلاف من قريش و كنانة ، و الأقرع بن حابس في قومه ، و عباس بن مرداس في بني سليم ٢ .

ـــــــــــــــــ

( ١ ) لسان العرب ٧ : ٢٢١ مادة ( قضض ) ، و صدره : تمسح حولي بالبقيع سبالها .

( ٢ ) تفسير القمي ٢ : ١٧٦ .

٣٥٥

و في ( إرشاد المفيد ) : خرجت قريش في الأحزاب ، و قائدها إذ ذاك أبو سفيان ، و خرجت غطفان ، و قائدها عيينة بن حصن في بني فزارة ، و الحرث بن عوف في بني مرة ، و وبرة بن طريف في قومه من أشجع ١ .

« و ضربت لمحاربته » هكذا في ( المصرية ) ، و الصواب : ( إلى محاربته ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) ٢ .

« بطون رواحلها » رواحل جمع راحلة : الناقة التي تصلح لأن ترحل ، و في الخبر : « تجدون الناس كابل مائة ليس فيها راحلة » ٣ . أي : الرجل الكامل في الناس قليل ، كقلّة الراحلة في الآبال . ( و ضرب بطون الرواحل إلى محاربته ) :

كناية أيضا كخلع الأعنّة عن الاتفاق على حربه صلى اللّه عليه و آله ، إلاّ أنّ الأعنّة للأفراس ،

و عرفت أنّ الرواحل النوق .

و قال جرير في هزيمة جيش إبرويز في ذي قار :

هو المشهد الفرد الّذي ما نجا به

لكسرى بن كسرى لا سنام و لا صلب

السنام كناية عن الآبال ، و الصلب عن الأفراس .

« حتّى أنزلت بساحته عدوانها » هكذا في ( المصرية ) ، و الصواب : ( عداوتها ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطّية ) ٤ .

« من أبعد الدار و أسحق » أي : أطول .

« المزار » و لمّا رأى النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم ضعف قلوب أصحابه في الأحزاب بعث

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الإرشاد للمفيد : ٥١ .

( ٢ ) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٥٣٦ ، لكن في شرح ابن ميثم ٣ : ٤٢٦ ، مثل المصرية .

( ٣ ) صحيح مسلم ٤ : ١٩٧٣ ح ٢٣٢ ، و ابن ماجه في سننه ٢ : ١٣٢١ ح ٣٩٩٠ ، و غيرهما ، لكن اللفظ لابن الأثير في النهاية ٢ : ٢٠٩ مادة ( رحل ) .

( ٤ ) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٥٣٦ ، لكن في شرح ابن ميثم ٣ : ٤٢٦ « عدوانها » أيضا .

٣٥٦

إلى عيينة و الحارث قائديّ غطفان : يرجعان بقومهما على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة ، و استشار سعد بن عبادة ، و سعد بن معاذ . فقالا : إن لم يكن ذاك عن وحي فلا نقبله . فقال النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم : لم يأتني وحي في ذلك ، و لكنّي رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، و جاؤوكم من كلّ جانب ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم . فقالا : إنّنا لم نعط في الجاهليّة من ثمارنا أحدا ، فكيف في الإسلام ١ ؟

٣٢

الكتاب ( ٩ ) و من كتاب له عليه السّلام إلى معاوية :

فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيِّنَا وَ اِجْتِيَاحَ أَصْلِنَا وَ هَمُّوا بِنَا اَلْهُمُومَ وَ فَعَلُوا بِنَا اَلْأَفَاعِيلَ وَ مَنَعُونَا اَلْعَذْبَ وَ أَحْلَسُونَا اَلْخَوْفَ وَ اِضْطَرُّونَا إِلَى جَبَلٍ وَعْرٍ وَ أَوْقَدُوا لَنَا نَارَ اَلْحَرْبِ فَعَزَمَ اَللَّهُ لَنَا عَلَى اَلذَّبِّ عَنْ حَوْزَتِهِ وَ اَلرَّمْيِ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ مُؤْمِنُنَا يَبْغِي بِذَلِكَ اَلْأَجْرَ وَ كَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ اَلْأَصْلِ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ ؟ قُرَيْشٍ ؟ خِلْوٌ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِحِلْفٍ يَمْنَعُهُ أَوْ عَشِيرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ فَهُوَ مِنَ اَلْقَتْلِ بِمَكَانِ أَمْنٍ وَ كَانَ ؟ رَسُولُ اَللَّهِ ص ؟

إِذَا اِحْمَرَّ اَلْبَأْسُ وَ أَحْجَمَ اَلنَّاسُ قَدَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَوَقَى بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ اَلْأَسِنَّةِ وَ اَلسُّيُوفِ فَقُتِلَ ؟ عُبَيْدَةُ بْنُ اَلْحَارِثِ ؟ ؟ يَوْمَ بَدْرٍ ؟ وَ قُتِلَ ؟ حَمْزَةُ ؟ ؟ يَوْمَ أُحُدٍ ؟ وَ قُتِلَ ؟ جَعْفَرٌ ؟ ؟ يَوْمَ مُؤْتَةَ ؟ أقول : رواه نصر بن مزاحم ، مع زيادة و اختلاف ، ففي ( صفّينه ) : قال عليّ عليه السّلام : و لعمر اللّه إنّي لأرجو إذا أعطى اللّه الناس على قدر فضائلهم في الإسلام ، و نصيحتهم للّه و رسوله أن يكون نصيبنا في ذلك الأوفر . إنّ

ـــــــــــــــــ

( ١ ) سيرة ابن هشام ٣ : ١٣٣ و النقل بتصرف يسير .

٣٥٧

محمّدا صلى اللّه عليه و آله لمّا دعا إلى الايمان باللّه و التوحيد كنّا أهل البيت أوّل من آمن به ،

و صدّق بما جاء به ، فلبثنا أحوالا مجرّمة و ما يعبد اللّه في ربع ساكن من العرب غيرنا ، فأراد قومنا قتل نبيّنا و اجتياح أصلنا ، و همّوا بنا الهموم و فعلوا بنا الأفاعيل ، فمنعونا الميرة ، و أمسكوا عنّا العذب ، و أحلسونا الخوف ، و جعلوا علينا الارصاد و العيون ، و اضطرّونا إلى جبل و عر ، و أو قدوا لنا نار الحرب ، و كتبوا علينا بينهم كتابا : لا يؤاكلونا ، و لا يشاربونا ، و لا يناكحونا ، و لا يبايعونا ، و لا نأمن فيهم حتّى ندفع النبيّ صلى اللّه عليه و آله فيقتلوه ، و يمثّلوا به . فلم نكن نأمن فيهم إلاّ من موسم إلى موسم ، فعزم اللّه لنا على منعه ، و الذبّ عن حوزته ، و الرمي من وراء حرمته ، و القيام بأسيافنا دونه في ساعات الخوف ، بالليل و النهار ، فمؤمننا يرجو بذلك الثواب ، و كافرنا يحامي به عن الأصل ، فأمّا من أسلم من قريش بعد ، فإنّهم ممّا نحن فيه أخلياؤ ، فمنهم حليف ممنوع أو ذو عشيرة تدافع عنه ، فلا يبغيه أحد بمثل ما بغانا به قومنا من التلف ، فهم من القتل بمكان نجوة و أمن . فكان ذلك ما شاء اللّه أن يكون ، ثمّ أمر اللّه رسوله صلى اللّه عليه و آله بالهجرة ، و أذن له بعد ذلك في قتال المشركين فكان إذا احمّر البأس ، و دعيت نزال أقام أهل بيته ، فاستقدموا فوقى بهم أصحابه حرّ الأسنّة و السيوف ، فقتل عبيدة يوم بدر ، و حمزة يوم أحد ، و جعفر و زيد يوم مؤتة . . . ١ قول المصنّف « و من كتاب له عليه السّلام إلى معاوية » أقول : جوابا عن كتاب كتبه معاوية إليه عليه السّلام مع أبي مسلم الخولاني ، و فيه : « إنّ اللّه اصطفى محمّدا بعلمه و جعله الأمين على وحيه و الرسول إلى خلقه ، و اجتبى له من المسلمين أعوانا أيّده اللّه بهم ، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الاسلام ، فكان أفضلهم في إسلامه و أنصحهم للّه و لرسوله الخليفة من بعده ، و خليفة

ـــــــــــــــــ

( ١ ) أخرجه ابن مزاحم أيضا في ضمن كتاب له عليه السّلام إلى معاوية في وقعة صفين : ٨٩ .

٣٥٨

خليفته ، و الثالث الخليفة المظلوم عثمان فكلّهم حسدت ، و على كلّهم بغيت ،

عرفنا ذلك في نظرك الشزر ، و في قولك الهجر ، و في تنفّسك الصعداء ، و في إبطائك عن الخلفاء تقاد إلى كلّ منهم ، كما يقال الفحل المخشوش حتّى تبايع ،

و أنت كاره . . . ١ .

قوله عليه السّلام : « فأراد قومنا » أي : قريش ، قال تعالى : و كذّب به قومك و هو الحقّ . . . ٢ .

معة « قتل نبيّنا » في ( السير ) : لمّا علمت قريش أنّ أبا طالب لا يخذل النبيّ صلى اللّه عليه و آله ، و أنّه تجمع لعداوتهم مشوا عمارة بن الوليد إليه ، فقالوا : يا أبا طالب هذا فتى قريش ، و أجملهم فخذه ، فلك عقله و نصرته ، فاتّخذه ولدا ، و أسلم لنا ابن أخيك هذا الّذي سفّه أحلامنا ، و خالف دينك ، و دين آبائك ، و فرّق جماعة قومك نقتله ، فإنّما رجل برجل . فقال : و اللّه لبئس ما تسومونني أتعطوني ابنكم أغذوه لكم و أعطيكم ابني تقتلونه ؟ هذا ، و اللّه لا يكون أبدا . أما تعلمون أنّ الناقة إذا فقدت ولدها لا تحنّ إلى غيره ، ثمّ نهرهم ، فاشتدّ عند ذلك الأمر و اشتدّت قريش على من في القبائل من الصحابة الّذين أسلموا ، فوثبت كلّ قبيلة على من فيها من المسلمين يعذّبونهم ٣ .

و في ( المناقب ) : بعثت قريش إلى أبي طالب : ادفع إلينا محمّدا حتّى نقتله ،

و نملّك علينا . فأنشأ أبو طالب اللامية التي يقول فيها :

و أبيض يستسقى الغمام بوجهه

ثمال اليتامي عصمة لأرامل

ـــــــــــــــــ

( ١ ) وقعة صفين لابن مزاحم : ٨٦ .

( ٢ ) الأنعام : ٦٦ .

( ٣ ) المناقب شهر آشوب ١ : ٦٠ ، و ابن هشام في السيرة ١ : ٢٤٠ ، و ابن سعد في الطبقات ١ : ق ١ : ١٣٤ ، و الطبري في تاريخه ٢ : ٦٧ و النقل بتصرف يسير .

٣٥٩

فلمّا سمعوا هذه القصيدة أيسوا منه ١ .

« اجتياح » أي : استيصال .

« أصلنا » و المراد : جميعنا .

« و همّوا بنا الهموم » أي : أرادوا لنا إرادات .

« و فعلوا بنا الأفاعيل » العجيبة من قسوة البشر و طغيانه ، قال الشماخ :

إذا استهلاّ بشؤبوب فقد فعلت

بما أصابا من الأرض الأفاعيل

٢ و قالوا : الرشى تفعل الأفاعيل ، و تنسّي إبراهيم و إسماعيل .

« و منعونا العذب » أي : الماء الطيب .

« و أحلسونا الخوف » أي : جعلوا الخوف كحلس لنا ، و الحلس مسح يكون مبسوطا دائما ، و الحلس للبعير كساء رقيق تحت البرذعة ، و المراد : إخافتهم دائما .

« و اضطرّونا إلى جبل وعر » بالتسكين ، أي : الصعب .

« و أوقدوا لنا نار الحرب » لإهلاكنا ، روى السروي عن عكرمة ، و عروة بن الزبير ، قالا : رأت قريش أنّه صلى اللّه عليه و آله يفشو أمره في القبائل ، و أنّ حمزة أسلم ، و أنّ عمرو بن العاص ردّ في حاجته عند النجاشي ، فأجمعوا أمرهم و مكرهم على أن يقتلوا رسول اللّه علانية ، فلمّا رأى ذلك أبو طالب جمع بني عبد المطلب ،

و أجمع لهم أمرهم على أن يدخلوا النبيّ صلى اللّه عليه و آله شعبهم . فاجتمع قريش في دار الندوة ، و كتبوا صحيفة على بني هاشم : ألاّ يكلّموهم و لا يزوّجوهم و لا يتزوّجوا إليهم و لا يبايعوهم ، أو يسلموا إليهم النبيّ صلى اللّه عليه و آله ، و ختم عليها أربعون خاتما ، و علّقوها في جوف الكعبة و في رواية عند زمعة بن الأسود .

ـــــــــــــــــ

( ١ ) المناقب لابن شهر آشوب ١ : ٦٥ .

( ٢ ) أساس البلاغة : ٣٤٤ مادة ( فعل ) .

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605