بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ٢

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة9%

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 605

  • البداية
  • السابق
  • 605 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 114245 / تحميل: 6188
الحجم الحجم الحجم
بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

« و أحداث » من الدهر .

« تتابع عليهم » دفعة بعد دفعة ، قال أبو الطفيل :

و ما شاب رأسي من سنين تتابعت

عليّ و لكن شيّبتني الوقائع

و قال ابن المعتز :

قالت كبرت و شبت قلت لها

هذا غبار و قايع الدهر

و قال البحتري :

ما زال صرف الدهر يونس صفقتي

حتّى رهنت على المشيب شبابي

و فيه أيضا :

فهل الحادثات يابن عويف

تاركاتي و لبس هذا البياض

« و لم يخلّ » من ( خلي ) .

« سبحانه » هكذا في ( المصرية ) ، و الصواب : ( اللّه سبحانه ) ، كما في ( ابن أبي الحديد ، و ابن ميثم و الخطّيّة ) ١ .

« خلقه من نبيّ مرسل أو كتاب منزل أو حجّة لازمة » لا يمكنهم دفعها .

« أو محجّة » و هي جادة الطريق .

« قائمة » قال تعالى : . . . لئلاّ يكون للنّاس على اللّه حجّة بعد الرّسل . . . ٢ .

و قال الصادق عليه السّلام : الحجّة قبل الخلق ، و مع الخلق ، و بعد الخلق ٣ .

و قال ابن بابويه في قوله تعالى : و إذ قال ربّك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة . . . ٤ : فبدأ عزّ و جلّ بالخليفة قبل الخليفة ، فدلّ ذلك على أنّ

ـــــــــــــــــ

( ١ ) في شرح ابن أبي الحديد ١ : ٣٧ ، و شرح ابن ميثم ١ : ١٩٩ « سبحانه » أيضا .

( ٢ ) النساء : ١٦٥ .

( ٣ ) الكافي للكليني ١ : ١٧٧ ح ٤ ، و الصفار في البصائر : ٥٠٧ ح ١ ، و الصدوق في كمال الدين : ٤ ، و قد مرّ في العنوان ٢ من الفصل الرابع .

( ٤ ) البقرة : ٣٠ .

٤١

الحكمة في الخليفة أبلغ من الحكمة في الخليفة ، فلذلك ابتدأ به لأنّه سبحانه حكيم ، و الحكيم من يبدأ بالأهم دون الأعم ١ .

« رسل لا تقصّر بهم قلّة عددهم ، و لا كثرة المكذّبين لهم » قال تعالى : و اتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي و تذكيري بآيات اللّه فعلى اللّه توكّلت فأجمعوا أمركم و شركاء كم ثمّ لا يكن أمركم عليكم غمّة ثمّ اقضوا إليّ و لا تنظرون . فإن تولّيتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلاّ على اللّه و أمرت أن أكون من المسلمين . فكذّبوه فنجّيناه و من معه . . . ٢ ،

و إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه . . . فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه . . . ٣ ، و قال عزّ و جلّ حكاية عنه : و تاللّه لا كيدنّ أصنامكم بعد أن تولّوا مدبرين . فجعلهم جذاذا إلاّ كبيرا لهم لعلّهم إليه يرجعون ٤ .

قال ابن أبي الحديد : قال الراوندي : و كلّ واحد من الرسل و الأئمة عليهم السلام كان يقوم بالأمر و لا يردعه عن ذلك قلّة عدد أوليائه ، و لا كثرة عدد أعدائه .

فيقال له : هذا خلاف قولك في الأئمّة المعصومين ، فإنّك تجيز عليهم التقيّة و ترك القيام بالأمر إذا كثرت أعداؤهم ٥ .

قلت : الأئمّة عليهم السلام كالأنبياء صلوات اللّه عليهم كانوا يقومون بدعوة غير الجبابرة ، و أمّا الجبابرة فكانوا قد يقومون بدعوتهم ، و قد يتركونهم على حسب المصلحة و القيام الّذي قال الراوندي أعمّ من الخروج بالسيف ، و إلاّ لخرج أكثر الأنبياء عن ذلك ، و إلاّ فليس في الأنبياء من يكون مصداقا

ـــــــــــــــــ

( ١ ) كمال الدين لا بن بابويه : ٤ .

( ٢ ) يونس : ٧١ ٧٣ .

( ٣ ) العنكبوت : ١٦ ٢٤ .

( ٤ ) الأنبياء : ٥٧ ٥٨ .

( ٥ ) شرح ابن أبي الحديد ١ : ٣٨ .

٤٢

لقوله عليه السّلام : « لا تقصّر بهم قلّة عددهم ، و لا كثرة المكذّبين لهم » مثل إمامنا الثالث أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام ، فإنّه قام بالأمر و قال : لو لم يبق لي في الدّنيا ملجأ ما بايعت يزيد ١ . و لقد جاهد عليه السّلام مع اثنين و سبعين نفرا : ثلاثين ألفا ٢ ،

و قال بعد إتمام الحجّة عليهم : ألا و إنّي زاحف بهذه العصابة على قلّة العتاد ،

و خذلة الأصحاب ٣ .

« من سابق سمّي له من » ( من ) للموصول .

« بعده » حتّى يأخذ ذلك النبيّ السابق من أمّته العهد للنبيّ اللاحق ، قال تعالى : و إذ أخذ اللّه ميثاق النبيّين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثمّ جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمننّ به و لتنصرنّه قال أ أقررتم و أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا و أنا معكم من الشاهدين ٤ ، و إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إنّي رسول اللّه إليكم مصدّقا لما بين يديّ من التّواراة و مبشّرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد . . . ٥ ، الّذين يتّبعون الرّسول النبيّ الأمّي الّذي يجدونه مكتوبا عندهم في التّوارة و الإنجيل . . . ٦ .

« أو غابر » أي : باق .

« عرّفه » أي : عرّفه اللّه .

« من قبله » أي : النبيّ الّذي كان قبله ، فيجب على أمّة النبيّ الباقي أن

ـــــــــــــــــ

( ١ ) روى هذا المعنى ابن شهر آشوب في مناقبه ٤ : ٨٨ ، و أبو مخنف في المقتل المنسوب إليه : ٨٦ .

( ٢ ) هذا من مشهورات التاريخ تدلّ عليه رواية الطبري في تاريخه ٤ : ٣٥٨ سنة ٦١ و غيرها .

( ٣ ) رواه ابن عساكر في ترجمة الحسين عليه السّلام : ٢١٦ ح ٢٧٣ ، و المسعودي في الإثبات : ١٤٢ ، و ابن شعبة في تحف العقول : ٢٦١ ، و الطبرسي في الاحتجاج : ٣٠٠ ضمن خطبة بفرق يسير .

( ٤ ) آل عمران : ٨١ .

( ٥ ) الصف : ٦ .

( ٦ ) الأعراف : ١٥٧ .

٤٣

يؤمنوا بنبوّة النبيّ الماضي ، فإنّه لا فرق بين أن ينكروا نبوّة نبيّ عصرهم أو نبوّة من كان قبله ، فالكلّ من عند واحد : قل آمنّا باللّه و ما أنزل علينا و ما أنزل على إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط و ما أوتي موسى و عيسى و النّبيون من ربّهم لا نفرّق بين أحد منهم و نحن له مسلمون ١ ،

مصدّقا لما بين يديّ . . . ٢ .

قال ابن أبي الحديد : قال الرّاوندي في تفسير قوله عليه السّلام : « من سابق سمّي له من بعده أو غابر عرّفه من قبله » : كان من ألطاف الأنبياء المتقدّمين و أوصيائهم أن يعرفوا الأنبياء المتأخّرين و أوصياءهم ، فعرّفهم اللّه تعالى ذلك . و كان لطف المتأخّرين و أوصيائهم أن يعرفوا أحوال المتقدّمين من الأنبياء و الأوصياء ، فعرّفهم اللّه تعالى ذلك ، فتمّ اللطف لجميعهم .

قال ابن أبي الحديد : و لقائل أن يقول : لو كان عليه السّلام قال : ( أو غابر عرف من قبله ) لكان هذا التفسير مطابقا ، و لكنّه عليه السلام لم يقل ذلك ، و انّما قال : « عرفه من قبله » و ليس هذا التفسير مطابقة لقوله ( عرفه ) . و الصحيح : أنّ المراد به من نبيّ سابق عرف من يأتي بعده من الأنبياء ، أي : عرّفه اللّه تعالى ذلك ، أو نبيّ غابر نصّ عليه من قبله و بشّر به كبشارة الأنبياء بمحمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم ٣ .

قلت : إنّ ابن أبي الحديد توهم أنّ الفاعل في قوله عليه السّلام « عرّفه من قبله » ( من ) مع أنّ الفاعل فيه ضمير ( اللّه ) ، كما في قوله عليه السّلام ( سمّي ) و أمّا المعنى الّذي ذكر قبلا محصّل ، فأيّ معنى لما قاله من أنّ السابق إما عرف من بعده ، و إمّا نصّ على من بعده ؟

ـــــــــــــــــ

( ١ ) آل عمران : ٨٤ .

( ٢ ) الصف : ٦ .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ١ : ٣٨ .

٤٤

و من الغريب أنّ من بعده تبعه على وهمه ، و أنّه لم يتعرّض أحد لدفع تعصباته على الرّاوندي ، و قد عرفت ممّا شرحنا أنّ الفقرتين إشارة إلى الآيات التي قلنا ، و أنّ المراد بالسابق و الغابر أممهما ، . . . و اللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ١ .

٢

من الخطبة ( ٨٩ ) وَ لَمْ يُخَلِّهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِمَّا يُؤَكِّدُ عَلَيْهِمْ حُجَّةَ رُبُوبِيَّتِهِ وَ يَصِلُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَعْرِفَتِهِ بَلْ تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَجِ عَلَى أَلْسُنِ اَلْخِيَرَةِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَ مُتَحَمِّلِي وَدَائِعِ رِسَالاَتِهِ قَرْناً فَقَرْناً . « و لم يخلّهم » بالتشديد .

« بعد أن قبضه » أي : آدم .

« ممّا يؤكّد عليهم حجّة ربوبيّته » فأرسل إليهم رسولا بعد رسول .

« و يصل بينهم و بين معرفته » . . . فيقولوا ربّنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتّبع آياتك و نكون من المؤمنين ٢ .

« بل تعاهدهم بالحجج » . . . فللّه الحجّة البالغة . . . ٣ .

« على ألسن الخيرة من أنبيائه » ثمّ أرسلنا رسلنا تترى . . . ٤ .

« و متحمّلي ودائع رسالاته قرنا فقرنا » في ( إثبات المسعودي ) بعد سرد الأنبياء إلى لمك : فلمّا مضى لما قام نوح بأمر اللّه تعالى ، و هو أوّل ذوي العزم من الرّسل و أظهر نبوّته ، و أمره اللّه تعالى بإظهار الدعوة ، فأقبل

ـــــــــــــــــ

( ١ ) البقرة : ٢١٣ .

( ٢ ) القصص : ٤٧ .

( ٣ ) الأنعام : ١٤٩ .

( ٤ ) المؤمنون : ٤٤ .

٤٥

نوح عليه السّلام يدعو قومه ، و الملك في بني راسب و أهل مملكته و عوج بن عناق ، و كان دعاؤه إيّاهم في أوّل أمره سرّا فلم يجيبوه ، فلم يزل يدعوهم تسعمائة و خمسين سنة كلّما مضى منهم قرن تبعهم قرن على ملّة آبائهم ، و كان الّذي آمن به العقب من ولد هبة اللّه ، و الّذين كذّبوه العقب من ولد قابيل و عوج بن عناق بني عمّهم مع كثرتهم و عظم أمرهم و سلطانهم في الأرض ، و كانوا إذا دعاهم يقولون له : . . . أنؤمن لك و اتّبعك الأرذلون ١ ، يعنون : العقب من ولد شيث ، يعيّرونهم بالفقر و الفاقة ، و أنّه لا مال لهم ، و لا عزّ و لا سلطان في الأرض ، و كانت شريعة نوح التّوحيد و خلع الأنداد ، و الفطرة ، و الصّيام ، و الصلاة ، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلى أن قال في قيام سام بعده فآمن به شيعة نوح ، و أقام ولد قابيل ، و عوج بن عناق على كفرهم و طغيانهم ، و خالف حام و يافث على أخيهما سام و لم يؤمنا به ، و قام بعده أرفخشد بن سام ، فعند ذلك ملك آفريدون ، و هو ذو القرنين ، و كان من قصّته أنّ اللّه تعالى بعثه إلى قومه ، فدعاهم إلى اللّه ، فكذّبوه و جحدوا نبوّته ، ثمّ أخذوه فضربوه على قرنه الأيمن ، فأماته اللّه مائة عام ، ثمّ أحياه فبعثه فجحدوا نبوّته ، و ضربوه على قرنه الأيسر . . . و روي أنّ الخضر بن أرفخشد بن سام بن نوح كان على مقدّمته ٢ . . .

٣

من الخطبة ( ٩٢ ) منها في وصف الأنبياء :

فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ وَ أَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍّ تَنَاسَخَتْهُمْ

كَرَائِمُ اَلْأَصْلاَبِ إِلَى مُطَهَّرَاتِ اَلْأَرْحَامِ كُلَّمَا مَضَى مِنْهُمْ سَلَفٌ قَامَ مِنْهُمْ بِدِينِ اَللَّهِ خَلَفٌ .

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الشعراء : ١١١ .

( ٢ ) إثبات الوصيّة : ٢٠ ٢٤ ، و النقل بتقطيع كثير . قول المصنّف : « منها في وصف الأنبياء » هكذا في ( المصرية ) ، و ليس في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي و الخطّية ) ١ إلاّ كلمة « منها » فلا بدّ أنّ جملة ( في وصف الأنبياء ) كانت حاشية خلطت بالمتن في أصل ( المصرية ) .

٤٦

قوله عليه السّلام « فاستودعهم » الضمير راجع إلى الرّسل .

« في أفضل مستودع » أي : من الأصلاب .

« و أقرّهم في خير مستقرّ » أي : من الأرحام ، قال تعالى : و هو الّذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرّ و مستودع قد فصّلنا الآيات لقوم يفقهون ٢ .

« تناسختهم » أي : بدّلتهم .

« كرائم الأصلاب » من صلب إلى صلب .

« إلى مطهّرات الأرحام » من رحم إلى رحم ، روي أنّ النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم قرأ قوله تعالى : في بيوت أذن اللّه أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوّ و الآصال ٣ فقيل له : أيّ بيوت هذه ؟ فقال : بيوت الأنبياء ٤ .

قال الصدوق في ( اعتقاداته ) : اعتقادنا في آباء النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّهم

ـــــــــــــــــ

( ١ ) كذا في شرح الخوئي ٣ : ١٤٧ ، لكن لفظ شرح ابن أبي الحديد ٢ : ١٨٠ ، مثل المصرية أيضا ، و لفظ شرح ابن ميثم ٢ : ٣٩٥ ، خال من « منها » .

( ٢ ) الأنعام : ٩٨ .

( ٣ ) النور : ٣٦ .

( ٤ ) تفسير القمي ٢ : ١٠٤ ، و الفرات الكوفي بطريقين في تفسيره : ١٠٣ ، و ابن مردويه عنه الدرّ المنثور ٥ : ٥٠ ، و رواه الطبرسي في مجمع البيان ٧ : ١٤٤ ، و المجلسي عن كنز جامع الفوائد و الروضة في بحار الأنوار ٢٣ : ٣٢٥ ٣٢٦ ح ٢ ، ٣ .

٤٧

مسلمون من آدم إلى أبيه عبد اللّه . ثمّ قال : و قال النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم : أخرجت من نكاح ،

و لم أخرج من سفاح من لدن آدم ١ .

و أمّا ( آزر ) ففي ( الإثبات ) : روي عن العالم عليه السّلام أنّه كان جدّ إبراهيم عليه السّلام لأمّه ، و كان أبو إبراهيم توفّي و هو طفل ، و بقيت أمّه ، فبينا قومه يعملون الأصنام إذ أخذ إبراهيم عليه السّلام خشبة و أخذ الفأس ، و نجر منها صنما لم يروا مثله قط ، فقال آزر لأمّه : إنّي لأرجو أن أصيب خيرا كثيرا ببركة ابنك هذا . فأخذ إبراهيم الفأس فكسر الصنم ، فأنكر ذلك أبوه عليه ، فقال له إبراهيم عليه السّلام : و ما تصنعون به ؟ قال : نعبده . قال إبراهيم عليه السّلام : . . . أتعبدون ما تنحتون بأيديكم ٢ .

« كلّما مضى » أي : مات .

« منهم » هكذا في ( المصرية ) ، و الكلمة زائدة لعدم وجودها في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) ٣ .

« سلف قام منهم بدين اللّه خلف » يدعو الناس إلى ربّهم و عبادته ، و في ( الإثبات ) لمّا حضرت وفاة إبراهيم عليه السّلام أمره اللّه أن يستودع نور اللّه و حكمته و مواريث الأنبياء عليهم السلام إسماعيل ابنه ، فدعاه و أوصى إليه و سلّم إليه جميع ما في يده فقام إسماعيل بالنبوّة و الأمر مقامه ، و لم يزل يدبّر أمر اللّه تعالى ، و هو أوّل من تكلّم بالعربيّة و أبو العرب ، فلمّا حضرت و فاته أوحى إليه أن يستودع الاسم و نور اللّه و حكمته أخاه إسحاق .

و روى أنّه شريكه في الوصيّة ، و تقدمه إسماعيل بالسن إلى أن قال :

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الاعتقادات للصدوق : ٤٥ ، و أخرجه ابن سعد بثلاث طرق في الطبقات ١ : ق ١ ، ٣١ ٣٢ ، و البيهقي في الدلائل عنه منتخب كنز العمال ٤ : ٢٣٣ و معناه روي كثيرا .

( ٢ ) رواه المسعودي في الإثبات : ٢٩ ٣٠ و النقل بتصرف و الآية ٩٥ من سورة الصافات .

( ٣ ) توجد الكلمة في شرح ابن أبي الحديد ٢ : ١٨٠ ، و شرح ابن ميثم ٢ : ٣٩٥ .

٤٨
شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي WWW.ALHASSANAIN.COM كتاب بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة المجلد الثاني الشيخ محمد تقي التّستري شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي

إنّ يوسف قال لبني إسرائيل : إنّ هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ، و يفرّج اللّه عنكم برجل من ولد لاوي اسمه موسى بن عمران ، و لن يظهر حتّى يخرج قبله سبعون كذّابا . و روي أنّه كان إذا ولد في بني إسرائيل ولد يسمّى عمران ، ثمّ يأتي لعمران ولد فيسمّى موسى ، يتعرّضون بذلك لقيام القائم موسى عليه السّلام ١ .

قلت : هو نظير أنّه لمّا أخبر النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين عليه السّلام بقيام قائم آل محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم الملقّب بالمهدي ، تصدّى جمع من الطالبين لذلك ، و تسمّوا بالمهدي ، كالملقّب بالنفس الزّكية ، و غيره .

و قال بعد ذكر شعيب : كان شعيب من ولد نابت بن إبراهيم ، و كان من قصّته أنّ اللّه تعالى بعثه إلى قوم نبيّا حين كبرت سنّه ، فدعاهم إلى التوحيد و الإقرار و الطاعة ، فلم يجيبوه ، فغاب عنهم ما شاء اللّه ، ثمّ عاد إليهم شابّا ، فدعاهم ، فقالوا : ما صدّقناك شيخا فكيف نصدّقك شابّا ؟

فروى أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يعيد ذكر هذا الحديث و يكرّره ، و يتمثّل به كثيرا إلى أن قال بعد ذكر موسى عليه السّلام ثمّ يوشع : و خرج يوشع و جمع أولاد بني إسرائيل الّذين ولدوا في التيه معه ، و هم لا يعرفون الجبّارين و لا العمالقة و لا يمتنعون من قتالهم ، و فتح بيت المقدس ، و جميع مدائن الشام حتّى انتهى إلى البلقاء ، فجعلوا يخرجون و يقاتلون ، و لا يقتل منهم أحد . فسأل يوشع عن ذلك ، فقيل له : إنّ في مدينته امرأة كاهنة تدّعي أنّها منجّمة تستقبل الشّمس بفرجها ، ثمّ تحسب و تعرض عليها الخيل و الرجال ، و لا يخرج يومئذ إلى الحرب رجل قد حضر أجله . فصلّى يوشع عليه السّلام ركعتين ، و دعا ربّه أن يحبس الشمس عنهم ساعة فأجابه ، و أخّرت الشمس ، فخرجت فاختلط عليها حسابها ، فقالت لباق ( يعني ملكهم ) : انظر ما يعرض عليك يوشع ، فاعطه ، فإنّ

ـــــــــــــــــ

( ١ ) إثبات الوصية : ٣٤ ٣٩ و النقل بتقطيع كثير .

٤٩

حسابي قد اختلط عليّ ١ .

٤

من الخطبة ( ١٤٢ ) و من كلام له عليه السّلام :

بَعَثَ اَللَّهُ رُسُلَهُ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْيِهِ وَ جَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِئَلاَّ تَجِبَ اَلْحُجَّةُ لَهُمْ بِتَرْكِ اَلْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ فَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ اَلصِّدْقِ إِلَى سَبِيلِ اَلْحَقِّ أَلاَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ كَشَفَ اَلْخَلْقَ كَشْفَةً لاَ أَنَّهُ جَهِلَ مَا أَخْفَوْهُ مِنْ مَصُونِ أَسْرَارِهِمْ وَ مَكْنُونِ ضَمَائِرِهِمْ وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً فَيَكُونَ اَلثَّوَابُ جَزَاءً وَ اَلْعِقَابُ بَوَاءً . قول المصنّف « و من كلام له عليه السّلام » هكذا في ( المصريّة ) ، و الصواب :

( و من خطبة له عليه السّلام ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) ٢ .

قوله عليه السّلام : « بعث اللّه رسله » هكذا في ( المصرية ) ، و الصواب : ( بعث رسله ) ، كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) ٣ .

« بما خصّهم به من وحيه » من آدم إلى الخاتم ، قال تعالى : إنّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و النبيّين من بعده و أوحينا إلى إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط و عيسى و أيّوب و يونس و هارون و سليمان و آتينا داود زبورا ٤ .

« و جعلهم حجّة له على خلقه » و لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم

ـــــــــــــــــ

( ١ ) إثبات الوصيّة : ٤٠ ٥١ و النقل بتقطيع كثير .

( ٢ ) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٤٠١ ، و شرح ابن ميثم ٣ : ١٨٦

( ٣ ) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٤٠١ ، لكن يوجد لفظ « اللّه » في شرح ابن ميثم ٣ : ١٨٦ .

( ٤ ) النساء : ١٦٣ .

٥٠

فجاؤهم بالبيّنات . . . ١ .

« لئلاّ تجب الحجّة لهم بترك الإعذار إليهم » قال تعالى : . . . و إن من أمّة إلاّ خلا فيها نذير ٢ ، و رسلا قد قصصناهم عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليك و كلّم اللّه موسى تكليما . رسلا مبشّرين و منذرين لئلاّ يكون للناس على اللّه حجّة بعد الرّسل . . . ٣ .

« فدعاهم » أي : اللّه .

« بلسان الصّدق إلى سبيل الحقّ » . . . و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه . . . ٤ ، لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط . . . ٥ .

« ألا إنّ اللّه كشف الخلق كشفة » ببعث الرّسل فيهم حتّى يظهر أمرهم للعالم .

« لا أنّه » تعالى .

« جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ، و مكنون ضمائرهم » فعلمه ببعث رسله ، . . . هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض و إذ أنتم أجنّة في بطون أمّهاتكم فلا تزكّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتّقى ٦ .

« و لكن » بعث رسله .

« ليبلوهم » أي : يمتحنهم .

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الروم : ٤٧ .

( ٢ ) فاطر : ٢٤ .

( ٣ ) النساء : ١٦٤ ١٦٥ .

( ٤ ) البقرة : ٢١٣ .

( ٥ ) الحديد : ٢٥ .

( ٦ ) النجم : ٣٢ .

٥١

« أيّهم أحسن عملا فيكون الثّواب » أي : الجزاء الحسن لمن آمن و أطاع .

« جزاء » لعمله : هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان ١ .

« و العقاب » و هو ما يعقّبه العمل السّوء .

« بواء » أي : مطابقا مساويا لعمله ، قالت ليلى الأخيلية في مقتل توبة :

فإن تكن القتلى بواء فإنّكم

فتى ما قتلتم آل عوف بن عامر

٢ قال تعالى : . . . ليجزي الّذين أساؤوا بما عملوا و يجزي الّذين أحسنوا بالحسنى ٣ .

٥

من الخطبة ( ١٨١ ) و من خطبة له عليه السّلام :

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ اَلْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ مَنْصَبَةٍ خَلَقَ اَلْخَلاَئِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ اِسْتَعْبَدَ اَلْأَرْبَابَ بِعِزَّتِهِ وَ سَادَ اَلْعُظَمَاءَ بِجُودِهِ وَ هُوَ اَلَّذِي أَسْكَنَ اَلدُّنْيَا خَلْقَهُ وَ بَعَثَ إِلَى اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ رُسُلَهُ لِيَكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ غِطَائِهَا وَ لِيُحَذِّرُوهُمْ مِنْ ضَرَّائِهَا وَ لِيَضْرِبُوا لَهُمْ أَمْثَالَهَا وَ لِيَهْجُمُوا عَلَيْهِمْ بِمُعْتَبَرٍ مِنْ تَصَرُّفِ مَصَاحِّهَا وَ أَسْقَامِهَا وَ لِيُبَصِّرُوهُمْ عُيُوبَهَا وَ حَلاَلِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَا أَعَدَّ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمْ وَ اَلْعُصَاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَ نَارٍ وَ كَرَامَةٍ وَ هَوَانٍ أَحْمَدُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا اِسْتَحْمَدَ إِلَى خَلْقِهِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْراً ٦٥ : ٣ وَ لِكُلِّ قَدْرٍ أَجَلاً وَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاباً

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الرحمن : ٦٠

( ٢ ) لسان العرب ١ : ٣٧ مادة ( بوء ) .

( ٣ ) النجم : ٣١ .

٥٢

« الحمد للّه المعروف من غير رؤية » قال فمن ربّكما يا موسى . قال ربّنا الّذي أعطى كلّ شي‏ء خلقه ثمّ هدى ١ .

« الخالق من غير منصبة » أي : مشقّة و تعب ، قال تعالى : و لقد خلقنا السماوات و الأرض و ما بينهما في ستّة أيّام و ما مسّنا من لغوب ٢ .

هذا ، و في الخطبة ( ٨٨ ) : « الحمد للّه المعروف من غير رؤية ، و الخالق من غير رويّة » ٣ ، و كلّ منهما صحيح ، فيخلق عزّ و جلّ بدون تفكّر ، كما يخلق بدون تعب ، بخلاف البشر : فلا يعمل شيئا إلاّ بتفكّر و رويّة ، و يحصل له التّعب و المنصبة .

« خلق الخلائق بقدرته » إنّا كلّ شي‏ء خلقناه بقدر ٤ .

« و استعبد الأرباب بعزّته » إن كلّ من في السماوات و الأرض إلاّ آتي الرّحمن عبدا ٥ .

« و ساد العظماء بجوده » . . . و يؤت كلّ ذي فضل فضله . . . ٦ .

« و هو الّذي أسكن الدّنيا خلقه » بعد هبوط آدم من الجنّة : . . . و لكم في الأرض مستقرّ و متاع إلى حين ٧ .

« و بعث إلى الجنّ و الأنس رسله » يا معشر الجنّ و الأنس ألم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتي و ينذورنكم لقاء يومكم هذا قالوا

ـــــــــــــــــ

( ١ ) طه : ٤٩ ٥٠ .

( ٢ ) ق : ٣٨ .

( ٣ ) نهج البلاغة ١ : ١٥٨ .

( ٤ ) القمر : ٤٩ .

( ٥ ) مريم : ٩٣ .

( ٦ ) هود : ٣ .

( ٧ ) البقرة : ٣٦ .

٥٣

شهدنا على أنفسنا . . . ١ .

« ليكشفوا لهم عن غطائها » أي : حجابها .

« و ليحذّروهم من ضرّائها » كما حكى عزّ و جلّ عن نوح عليه السّلام في قوله لقومه : و اللّه أنبتكم من الأرض نباتا . ثم يعيدكم فيها و يخرجكم إخراجا ٢ ، و عن صالح عليه السّلام في قوله لقومه : أ تتركون في ما ههنا آمنين .

في جنّات و عيون . و زروع و نخل طلعها هضيم . و تنحتون من الجبال بيوتا فارهين ٣ .

« و ليضربوا لهم أمثالهم » كقوله تعالى على لسان نبيّنا صلى اللّه عليه و آله و سلّم : . . . يا أيّها الناس إنّما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدّنيا ثمّ إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون . إنّما مثل الحياة الدّنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل الناس و الأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها و أزّينت و ظنّ أهلها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصّل الآيات لقوم يتفكّرون ٤ ، و اضرب لهم مثل الحياة الدّنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرّياح . . ٥ ، مثل الّذين اتّخذوا من دون اللّه أولياء كمثل العنكبوت اتّخذت بيتا و إنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٦ ، مثلهم كمثل الّذي استوقد نارا فلمّا أضاءت ما حوله ذهب اللّه بنورهم و تركهم في

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الأنعام : ١٣٠ .

( ٢ ) نوح : ١٧ ١٨ .

( ٣ ) الشعراء : ١٤٦ ١٤٩ .

( ٤ ) يونس : ٢٣ ٢٤ .

( ٥ ) الكهف : ٤٥ .

( ٦ ) العنكبوت : ٤١ .

٥٤

ظلمات لا يبصرون . صمّ بكم عمي فهم لا يرجعون . أو كصيّب من السماء فيه ظلمات و رعد و برق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصّواعق حذر الموت و اللّه محيط بالكافرين . يكاد البرق يخطف أبصارهم كلمّا أضاء لهم مشوافيه و إذا أظلم عليهم قاموا و لو شاء اللّه لذهب بسمعهم و أبصارهم إنّ اللّه على كلّ شي‏ء قدير ١ ، ضرب اللّه مثلا للّذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من اللّه شيئا و قيل ادخلا النار مع الداخلين و ضرب اللّه مثلا للّذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربّ ابن لي عندك بيتا في الجنة و نجّني من فرعون و عمله و نجّني من القوم الظالمين ٢ .

« و ليهجموا عليهم بمعتبر من تصرّف مصاحّها و أسقامها ، و ليبصّروهم عيوبها و حلالها و حرامها » هكذا في ( المصرية ) ، و قد وقع فيها تقديم و تأخير ، ففي ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي و الخطّية ) ٣ : « و ليبصّروهم عيوبها ،

و ليهجموا عليهم بمعتبر من تصرّف مصاحّها و أسقامها ، و حلالها و حرامها » ،

فيعلم أنّ النهج كان كذلك ، لكن لا يبعد وقوع تصحيف فيه ، فإنّ عطف ( و حلالها و حرامها ) على ( مصاحّها و أسقامها ) كما فهمه ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي ٤ خلاف البلاغة ، و مشتمل على التكلّف .

و الظاهر كون ( و حلالها و حرامها ) محرّف ( و حياتها و حمامها ) لقربهما لفظا و خطّا ، و عليه فالمعنى في كمال المناسبة ، و يكون المراد أنّ أسباب العبر ،

و إن كانت في الدّنيا كثيرة ، إلاّ أنّ أهل الدّنيا لحرصهم عليها ، و حبّهم لها

ـــــــــــــــــ

( ١ ) البقرة : ١٧ ٢٠ .

( ٢ ) التحريم : ١٠ ١١ .

( ٣ ) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٥٢١ ، و شرح الخوئي ٥ : ١١٠ ، لكن لفظ شرح ابن ميثم ٣ : ٣٩٦ ، مثل المصرية .

( ٤ ) يظهر هذا من شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٥٢١ ، و شرح ابن ميثم ٣ : ٣٩٧ ، و شرح الخوئي ٥ : ١١٢ .

٥٥

غافلون عنها ، كما قال عليه السّلام في موضع آخر : « ما أكثر العبر و أقلّ الاعتبار » ١ ،

فبعث اللّه رسله ليبصّروهم عيوب الدّنيا ، و ينبّوهم على كثرة العبر في و قائعها حتّى كأنّ العبر هاجمة عليهم .

« و ما أعدّ اللّه » هكذا في ( المصرية ) ، و الصواب : ( و ما أعدّ اللّه سبحانه ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي و الخطّية ) ٢ ، ثمّ إن ابن أبي الحديد احتمل كونه عطفا على ( عيوبها ) ، و هو باطل ، فكيف أمكن ذلك مع فصل ( و ليهجموا ) بينهما ، و لعلّه جعله من قبيل قول أهل نحلته في قوله تعالى :

و أرجلكم بعطفه على وجوهكم مع فصل و امسحوا ٣ بينهما تصحيحا لمذهبهم السخيف مع أنّه خلاف تكلّم العقلاء . و من الغريب أنّ الخوئي ٤ تبعه في احتماله .

« للمطيعين منهم و العصاة » منهم .

« من جنّة » للمطيعين .

« و نار » للعاصين .

« و كرامة » للأوّلين .

« و هوان » للآخرين ، قال تعالى : . . . و من يطع اللّه و رسوله فقد فاز فوزا عظيما ٥ ، . . . و من يعص اللّه و رسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا ٦ .

ـــــــــــــــــ

( ١ ) نهج البلاغة ٤ : ٧٢ الحكمة ( ٢٩٧ ) .

( ٢ ) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٥٢١ ، لكن لفظ شرح ابن ميثم ٣ : ٣٩٦ ، مثل المصرية ، و لفظ شرح الخوئي ٥ : ١١٠ « و ما أعدّ سبحانه » .

( ٣ ) انظر قوله تعالى : . . . فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين . . . المائدة : ٦ .

٤ ) شرح الخوئي ٥ : ١١١ .

( ٥ ) الأحزاب : ٧١ .

( ٦ ) الأحزاب : ٣٦ .

٥٦

هذا ، و في ( تجريد المحقق الطوسي رحمه اللّه ) في فوائد بعثة الأنبياء :

كمعاضدة العقل في ما يدلّ عليه ، و استفادة الحكم في ما لا يدلّ ، و إزالة الخوف ، و استفادة الحسن و القبح ، و المنافع و المضارّ ، و حفظ النوع الانساني ،

و تكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة ، و تعليمهم الصنائع الخفية ،

و الأخلاق و السياسات ، و الأخبار بالعقاب و الثواب ١ .

« أحمده إلى نفسه كما استحمد إلى خلقه » رجع عليه السّلام إلى أوّل كلامه في حمده تعالى ، و إنّما ذكر عليه السّلام فوائد بعثة الرّسل لأنّها أيضا من موجبات حمده .

« و جعل لكلّ شي‏ء قدرا » أي : مقدارا معيّنا ، قال تعالى : إنّا كلّ شي‏ء خلقناه بقدر ٢ ، و أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنّاه في الأرض و إنّا على ذهاب به لقادرون ٣ ، و لو بسط اللّه الرزق لعباده لبغوا في الأرض و لكن ينزّل بقدر ما يشاء إنّه خبير بصير ٤ ، و إن من شي‏ء إلاّ عندنا خزائنه و ما ننزّله إلاّ بقدر معلوم ٥ ، اللّه يعلم ما تحمل كلّ أنثى و ما تغيض الأرحام و ما تزداد و كلّ شي‏ء عنده بمقدار ٦ .

« و لكلّ قدر أجلا » . . . ثمّ قضى أجلا و أجل مسمّى عنده . . . ٧ .

« و لكلّ أجل كتابا » و كلّ شي‏ء أحصيناه كتابا ٨ ، و ما كان لنفس أن

ـــــــــــــــــ

( ١ ) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٢٧١ .

( ٢ ) القمر : ٤٩ .

( ٣ ) المؤمنون : ١٨ .

( ٤ ) الشورى : ٢٧ .

( ٥ ) الحجر : ٢١ .

( ٦ ) الرعد : ٨ .

( ٧ ) الأنعام : ٢ .

( ٨ ) النبأ : ٢٩ .

٥٧

تموت إلاّ بإذن اللّه كتابا مؤجّلا . . . ١ .

٦

من الخطبة ( ١٩٠ ) فَلَوْ رَخَّصَ اَللَّهُ فِي اَلْكِبْرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَخَّصَ فِيهِ لِخَاصَّةِ أَنْبِيَائِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ اَلتَّكَابُرَ وَ رَضِيَ لَهُمُ اَلتَّوَاضُعَ فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ وَ عَفَّرُوا فِي اَلتُّرَابِ وُجُوهَهُمْ وَ خَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ كَانُوا أَقْوَاماً مُسْتَضْعَفِينَ وَ قَدِ اِخْتَبَرَهُمُ اَللَّهُ بِالْمَخْمَصَةِ وَ اِبْتَلاَهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ وَ اِمْتَحَنَهُمْ بِالْمَخَاوِفِ وَ مَحَّصَهُمْ بِالْمَكَارِهِ .

فَلاَ تَعْتَبِرُوا اَلرِّضَا وَ اَلسُّخْطَ بِالْمَالِ وَ اَلْوَلَدِ جَهْلاً بِمَوَاقِعِ اَلْفِتْنَةِ وَ اَلاِخْتِبَارِ فِي مَوَاضِعِ اَلْغِنَى وَ اَلاِقْتَارِ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ . نُسارِعُ لَهُمْ فِي اَلْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ ٢٣ : ٥٥ ٥٦ ٢ فَإِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ اَلْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ فِي أَعْيُنِهِمْ وَ لَقَدْ دَخَلَ ؟ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ؟ وَ مَعَهُ أَخُوهُ ؟ هَارُونُ ع ؟ عَلَى ؟ فِرْعَوْنَ ؟ وَ عَلَيْهِمَا مَدَارِعُ اَلصُّوفِ وَ بِأَيْدِيهِمَا اَلْعِصِيُّ فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَ دَوَامَ عِزِّهِ فَقَالَ أَ لاَ تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرُطَانِ لِي دَوَامَ اَلْعِزِّ وَ بَقَاءَ اَلْمُلْكِ وَ هُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ اَلْفَقْرِ وَ اَلذُّلِّ فَهَلاَّ أُلْقِيَ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرٌ مِنْ ذَهَبٍ إِعْظَاماً لِلذَّهَبِ وَ جَمْعِهِ وَ اِحْتِقَاراً لِلصُّوفِ وَ لُبْسِهِ

ـــــــــــــــــ

( ١ ) آل عمران : ١٤٥ .

( ٢ ) المؤمنون : ٥٥ ٥٦ .

٥٨

وَ لَوْ أَرَادَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِأَنْبِيَائِهِ حَيْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ اَلذِّهْبَانِ وَ مَعَادِنَ اَلْعِقْيَانِ وَ مَغَارِسَ اَلْجِنَانِ وَ أَنْ يَحْشُرَ مَعَهُمْ طَيْرَ اَلسَّمَاءِ وَ وُحُوشَ اَلْأَرْضِ لَفَعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ اَلْبَلاَءُ وَ بَطَلَ اَلْجَزَاءُ وَ اِضْمَحَلَّتِ اَلْأَنْبَاءُ وَ لَمَا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ أُجُورُ اَلْمُبْتَلَيْنَ وَ لاَ اِسْتَحَقَّ اَلْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ اَلْمُحْسِنِينَ وَ لاَ لَزِمَتِ اَلْأَسْمَاءُ مَعَانِيَهَا وَ لَكِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَّةٍ فِي عَزَائِمِهِمْ وَ ضَعَفَةً فِيمَا تَرَى اَلْأَعْيُنُ مِنْ حَالاَتِهِمْ مَعَ قَنَاعَةٍ تَمْلَأُ اَلْقُلُوبَ وَ اَلْعُيُونَ غِنًى وَ خَصَاصَةٍ تَمْلَأُ اَلْأَبْصَارَ وَ اَلْأَسْمَاعَ أَذًى .

وَ لَوْ كَانَتِ اَلْأَنْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لاَ تُرَامُ وَ عِزَّةٍ لاَ تُضَامُ وَ مُلْكٍ تَمْتَدُّ نَحْوَهُ أَعْنَاقُ اَلرِّجَالِ وَ تُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ اَلرِّحَالِ لَكَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَى اَلْخَلْقِ فِي اَلاِعْتِبَارِ وَ أَبْعَدَ لَهُمْ فِي اَلاِسْتِكْبَارِ وَ لَآمَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ أَوْ رَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بِهِمْ فَكَانَتِ اَلنِّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً وَ اَلْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً وَ لَكِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ اَلاِتِّبَاعُ لِرُسُلِهِ وَ اَلتَّصْدِيقُ بِكُتُبِهِ وَ اَلْخُشُوعُ لِوَجْهِهِ وَ اَلاِسْتِكَانَةُ لِأَمْرِهِ وَ اَلاِسْتِسْلاَمُ لِطَاعَتِهِ أُمُوراً لَهُ خَاصَّةً لاَ يَشُوبُهَا مِنْ غَيْرِهَا شَائِبَةٌ . « فلو رخّص اللّه في الكبر لأحد من عباده لرخّص فيه لخاصّة أنبيائه و أوليائه » لأن الكبر يكون عن كونه ذا كمال ، و لا كمال أكمل من كمالهم ، و أمّا أهل الدّنيا فناقصون من جهات ، و إن كان فيهم بعض الكمالات .

« و لكنّه سبحانه كرّه إليهم التّكابر » مع مقامهم ذاك ، و قربهم من مالك السماوات و الأرض ، و في الخبر مرّت امرأة بذية بالنبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت له : إنّك تجلس جلسة العبيد . فقال : أيّ عبد أعبد منّي ١ .

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الكافي للكليني ٦ : ٢٧١ ح ٢ ، و الأهوازي في الزهد : ١١ ح ٢٢ ، و البرقي في المحاسن : ٤٥٧ ح ٣٨٨ ، و رواه الطبرسي

٥٩

« و رضي لهم التّواضع » في الخبر أنّه أتى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم ملك لم يطأ الأرض قط ، و معه مفاتيح خزائن الأرض ، فقال : يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السّلام و يقول : إنّ هذه مفاتيح خزائن الأرض ، فان شئت فكن نبيّا عبدا و إن شئت فكن نبيّا ملكا . فأشار إليه جبرئيل بالتواضع ، فقال : بل أكون نبيّا عبدا ١ .

و في ( الكافي ) عن عيسى عليه السّلام ، قال للحواريين : لي إليكم حاجة ، اقضوها لي . قالوا : قضيت حاجتك ، يا روح اللّه . فقام فقبّل عيسى عليه السّلام أقدامهم ، فقالوا : كنّا نحن أحقّ بهذا يا روح اللّه . فقال : إنّ أحقّ الناس بالخدمة العالم ، إنّما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم . ثمّ قال عليه السّلام : بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر ، و كذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل ٢ .

« فالصقوا بالأرض خدودهم » في السجود له تعالى ، و عن الصادق عليه السّلام :

أوحى اللّه تعالى إلى موسى عليه السّلام : يا موسى بن عمران أتدري لم اصطفيتك لوحيي و كلامي دون خلقي ؟ فقال : لا علم لي يا ربّ . فقال : يا موسى إنّي إطّلعت إلى خلقي اطّلاعة ، فلم أجد في خلقي أشدّ تواضعا لي منك . . . و كان موسى عليه السّلام إذا صلّى لم ينفتل حتّى يلصق خدّه الأيمن بالأرض و الأيسر ٣ .

« و عفّروا » أي : مرّغوا .

« في التّراب وجوههم » و هي أشرف أعضاء جسدهم .

في مكارم الأخلاق : ١٦ ، و النقل بالتلخيص .

ـــــــــــــــــ

( ١ ) الكافي للكليني ٢ : ١٢٢ ح ٥ ، و رواه الورام في التنبيه ١ : ٢٠٠ ، و الطبرسي بطريقين في مشكاة الأنوار : ٢٢٤ ٢٢٥ ، و النقل بالمعنى .

( ٢ ) الكافي للكليني ١ : ٣٧ ح ٦ ، و في بعض نسخ الكافي « فغسّل أقدامهم » .

( ٣ ) أخرجه الصدوق بروايتين في علل الشرائع : ٥٦ ح ١ و ٢ ، و الكافي للكليني ٢ : ١٢٣ ح ٧ ، و أبو علي الطوسي في أماليه ١ : ١٦٦ المجلس ٦ ، و رواه الراوندي في قصص الأنبياء عنه البحار ١٣ : ٨ ح ٨ و الطبرسي في مشكاة الأنوار : ٢٢٧ .

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أولياءه نصف الدية(١) ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل، ان بذل لهم ذلك» .

[ ٢٢٧٩٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « المرأة ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار ».

٦ -( باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل، فعليه قيمته يتصدق بها)

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في حر قتل عبدا: فقال عليعليه‌السلام : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ».

[ ٢٢٧٩٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».

[ ٢٢٧٩٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب [ ضربا ](١) شديدا، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية

__________________

(١) في المصدر: « ديته ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٠١

الحر باطلة» .

٧ -( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية، إلا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته)

[ ٢٢٧٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية(١) أسلمه(٢) ، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه، ويوجع ضربا ».

[ ٢٢٧٩٧ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن بطة وشريك باسنادهما، عن ابن الحر(١) البجلي، قال: إن علياعليه‌السلام رفع إليه مملوك قتل حرا، قال: « يدفع إلى أولياء المقتول » فدفع إليهم فعفوا عنه، فقال له الناس: قتلت رجلا وصرت حرا، فقالعليه‌السلام : « لا، هو رد على مواليه ».

٨ -( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ)

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

(١) في المخطوط: « بالخيار » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: « وان شاء ان يفديه بالدية فداه، وان قتل عبد عبدا عمدا، فإن شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد ».

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٧.

(١) في المصدر: ابن أبجر، وهو الصحيح ظاهرا « راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٤٩٥ وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ ».

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٩١.

٣٠٢

أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.

٩ -( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو أعتق نصفه)

[ ٢٢٧٩٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقل له، إنما ذلك على امام المسلمين.

وفيه: وإذا فقأ حر عين مكاتب، أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته، فقأ عين الحر، أو أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف، قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وان فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته، قوم المملوك وادى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه(١) .

وفيه: فان قتل المكاتب رجلا خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رد إلى الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان علياعليه‌السلام كان يقول: « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا، وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية، بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم » وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.

[ ٢٢٨٠٠ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٣.

(١) نفس المصدر ص ١٨٩.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٩.

٣٠٣

المكاتب يقتل، قال: « يؤدي بقدر ما أدى دية الحر، وإذا أصاب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه ».

١٠ -( باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق)

[ ٢٢٨٠١ ] ١ - الصدوق في المقنع: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، وضمنه الدية.

١١ -( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم)

[ ٢٢٨٠٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم » الخبر.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم، وروي: أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ».

[ ٢٢٨٠٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى، ثمانمائة درهم.

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٩٢.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

٣٠٤

١٢ -( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم، حسبما يراه الامام)

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ».

١٣ -( باب دية ولد الزنى)

[ ٢٢٨٠٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « دية ولد الزنى دية العبد، ثمانمائة درهم ».

١٤ -( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها)

[ ٢٢٨٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « إن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية، عشر دية أمه ».

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٨٥.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣٠٥

١٥ -( باب ماله دية من الكلاب)

[ ٢٢٨٠٨ ] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضاعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَشَرَ‌وْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَ‌اهِمَ مَعْدُودَةٍ ) (١) ، قال: « كانت عشرون درهما، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل ( كان قيمته عشرون درهما )(٢) ».

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، [ عن أحمد بن محمد، عن أبي بصير ](٣) مثله(٤) .

[ ٢٢٨٠٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.

__________________

الباب ١٥

١ - قصص الأنبياء للراوندي ص ١١٧، عنه في البحار ج ١٢ ص ٢٢٢.

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٧ و ج ٢١ ص ٤٥ ).

(٤) تفسير القمي ج ١ ص ٣٤١.

٢ - المقنع ص ١٩٢.

٣٠٦

١٦ -( باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين)

[ ٢٢٨١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الجنين على خمسة اجزاء، ففي كل جزء منها جزء من الدية: فللنطفة عشرون دينارا، لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير، كان فيها عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي لحما وكمل خلقه فهو مائة دينار، وهي الغرة، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة، وهذا قول الله عز وجل:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَ‌ارٍ‌ مَّكِينٍ ) إلى قوله -( ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ‌ فَتَبَارَ‌كَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) (١) ».

١٧ -( باب أن الدية كمال الميت، يقضي منه دينه، وتنفذ وصاياه)

[ ٢٢٨١١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام أنه قال في رجل أسلم ثم قتل خطأ، قال: « ثلث ديته داخل في وصيته ».

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٩.

(١) المؤمنون ٢٣: ١٢ ١٤.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٢١.

٣٠٧

١٨ -( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك)

[ ٢٢٨١٢ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) وليست له دية، يعني ان قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة » ثم قال:( وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (٢) يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك، وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمامعليه‌السلام عهد ومدة، ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم، فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (٣) .

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس)

[ ٢٢٨١٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بعث جيشا إلى خثعم، فلما غشوهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: للورثة نصف العقل بصلاتهم ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: « فبلغ

__________________

الباب ١٨

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٤٧.

(١ - ٣) النساء ٤: ٩٢.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٧٩.

٣٠٨

ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنكر قتلهم وقال: لورثتهم نصف العقل لسجودهم» (١) .

[ ٢٢٨١٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، ثم إن القاتل قتل خطأ، قال: « ديته لأهله، ليس لأهل الولي شئ ».

[ ٢٢٨١٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من لقي الله عز وجل بدم خطأ، يجحد أهله، لقي الله تعالى يوم القيامة به ».

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « بدم خطأ، وقد جحد أهله »(١) .

[ ٢٢٨١٦ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل قتل رجلا ولا يعلم به، ما ديته؟ قال: « يؤدي ديته، ويستغفر ربه ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٦.

٢ - الجعفريات ص ١٢١.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٠.

٤ - المقنع ص ١٨٢.

٣٠٩

٣١٠

أبواب موجبات الضمان

١ -( باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان)

[ ٢٢٨١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « رفع إليه أربعة نفر شربوا فسكروا فتباعجوا بسكين كانت معهم، فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي منهم رجلان، فسئل أهل المقتولين، فقال أهل المقتولين: أقدهما بصاحبنا، فقال عليعليه‌السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، فقال عليعليه‌السلام : لعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا: لا ندري، قال عليعليه‌السلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، واخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين ».

[ ٢٢٨١٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين، فأتي بهم فحبسهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: أقدنا من هذين، ولم يكن أحد أقر ولم تقم عليهم بينة، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام :

__________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٥.

٣١١

« فلعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منها صاحبه » قالوا: لا ندري، فقضى بدية المقتولين على الأربعة، وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين.

٢ -( باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة)

[ ٢٢٨١٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في ستة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه، فقضى بديته أخماسا: على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمساها.

[ ٢٢٨٢٠ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضىعليه‌السلام بالدية: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة ».

[ ٢٢٨٢١ ] ٣ - العياشي: عن السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه، فألزمعليه‌السلام الاثنين أخماس الدية، والزم الثلاثة خمسي الدية، بحساب الشهادة.

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٤.

٢ - النهاية ص ٧٦٣.

٣ - بل ابن شهرآشوب في المناقب ٢: ٣٨٠، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٧ ح ٩ عن المناقب، وقد ذكر محقق البحار في الهامش: كان الرمز ( شئ ) وهو خطأ، والظاهر أن المصنف اعتمد على نسخة البحار ونقله عن العياشي.

٣١٢

٣ -( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات)

[ ٢٢٨٢٢ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه ».

٤ -( باب حكم ما لو وقع واحد في زبية(*) الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم الأسد)

[ ٢٢٨٢٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد، فوقفوا ينظرون إليه، فهوى أحدهم في الزبية، فتعلق بالآخر، وتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، حتى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم، فاختصم إليه أولياؤهم، فقضى: أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع كاملة، وليس على الرابع شئ، فاختلفوا فيما قضى به، فاتوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وذكروا ما قضى بينهم أمير المؤمنينعليه‌السلام فيه، فقال: « القضاء ما قضى فيه بينكم ».

[ ٢٢٨٢٤ ] ٢ - وروينا عن عليعليه‌السلام ، من طريق أخرى: أن الناس ازدحموا على زبية الأسد، فسقط فيها أربعة: تعلق الأول بالثاني، والثاني

__________________

الباب ٣

١ - النهاية ص ٧٦٤.

الباب ٤

* الزبية بتشديد الزاء وضمها وسكون الباء وفتح الياء: حفيرة تحفر للأسد والصيد ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٥٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٦٠.

٣١٣

بالثالث، والثالث بالرابع، فقضى للأول بربع الدية لأنه مات من فوقه ثلاثة، وللذي يليه بثلث الدية لأنه مات من فوقه اثنان، وللثالث بنصف الدية لأنه مات من فوقه واحد، وللرابع بالدية كاملة، وجعل ذلك على جميع من حضر الزبية.

وهذا على ما قدمنا ذكره، في اصطدام الفارسين يموت كل واحد منهما من فعله وفعل غيره، وهذه الرواية خلاف الأولى، وكل واحدة منهما ثابتة في معناها، فالأولى ذكر فيها أن الأول منهم زل من قبل نفسه من غير أن يزحمه أحد، وأنه تعلق بالثاني، والثاني بالثالث، والثالث بالرابع، فكان الأول كما قال فريسة الأسد، وهو هدر لان أحدا لم يجن عليه، والرابع فيه الدية كاملة لأنه لم يجن على أحد، والآخران حكمهما حكم ما تقدم ذكره، فصارت الدية لأولياء الرابع كاملة على الثالثة، على كل واحد منهم ثلث الدية، لأنهم ثلاثتهم جذبوه، فغرموا أولياء الأول عن صاحبهم لأولياء الثاني ثلث الدية، فأخذوها أولياء الثاني، وغرموا لأولياء الثالث ثلثي الدية، وزادوا ثلثا على ما صار إليهم، وأخذ أولياء الثالث ثلثي الدية فزادوا ثلثا على ما صار إليهم، فكملت الدية للرابع الذي لم يجن شيئا، وإنما جنى عليه من تقدمه، فهذا معنى الرواية الأولى.

ومعنى الرواية الثانية خلافها، لأنه قال: ازدحم الناس على الزبية، فسقط فيها أربعة، فجعل الدية فيهم كلهم على ما ذكر، فأوجبها على من حضر، لأنهم لما ازدحموا اشتركوا كلهم في دفع من سقط.

[ ٢٢٨٢٥ ] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن حنبل في المسند، وأحمد بن منيع في أماليه، باسنادهما عن حماد بن سلمة، عن سماك، عن حبيش(١) بن المعتمر، وقد رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر

__________________

٣ - المناقب ج ٢ ص ٣٥٣ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٥ ح ١.

(١) في المخطوط: « حيش » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع مجمع الرجال ج ٢ ص ٧٧ ومعجم رجال الحديث ج ٤ ص ٢١٥ ).

٣١٤

عليه‌السلام ، واللفظ له: « أنه قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضىعليه‌السلام بالأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة، وانتهى الخبر إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: لقد قضى أبو الحسنعليه‌السلام فيهم، بقضاء الله في عرشه ».

ورواه الشيخ الطوسي في النهاية: عن محمد بن قيس، عنهعليه‌السلام ، مثله، إلى قوله: « الدية الكاملة »(٢) .

٥ -( باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا إن قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن)

[ ٢٢٨٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما: فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط ففيه القود على الساقط إن تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، فان دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ.

٦ -( باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان)

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(٢) النهاية ص ٧٦٤.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٣١٥

« ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٨٢٨ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال(١) : « من شهر سيفه فدمه هدر ».

٧ -( باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة(*) والمنخوسة نصفان، فإن كان الركوب عبثا، سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان)

[ ٢٢٨٢٩ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في جارية ركبت أخرى، فنخستها جارية أخرى، فقمصت(١) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، قضىعليه‌السلام : أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي عبيدة(١) في غريب الحديث، وابن مهدي في نزهة الابصار، عن الأصبغ بن نباتة: انه يعني

__________________

٢ - الجعفريات ص ٨٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الباب ٧

* النخس: الدفع، ونخس الدابة وغيرها غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٢٨ ).

١ - النهاية ص ٧٦٣.

(١) قمصت: وثبت ( لسان العرب ج ٧ ص ٨٢ ).

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٥٤ ).

(١) في المصدر: أبو عبيد.

٣١٦

أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في القارصة والقامصة والواقصة(٢) ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصتها الثالثة، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى بالدية أثلاثا، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاستصوبه.

[ ٢٢٨٣١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في جارية ركبت جارية، فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

٨ -( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن)

[ ٢٢٨٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « من احتفر بئرا، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه، فهو ضامن لما عطب فيه ».

٩ -( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه، ومحل مشي الراكب والماشي)

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ أصابت ».

__________________

(٢) الوقص: الكسر ( لسان العرب ج ٧ ص ١٠٦ ).

٣ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣١٧

١٠ -( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق، ضمن ما يتلف بسببه)

[ ٢٢٨٣٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فان أصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن ».

١١ -( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها)

[ ٢٢٨٣٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بهيمة الأنعام: « لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ».

[ ٢٢٨٣٦ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة، ويضمن القائد والسائق والراكب » فهذا قول مجمل، وقد فسره أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ أصابت ».

[ ٢٢٨٣٧ ] ٣ - وقالعليه‌السلام في الراكب: « يضمن ما أصابت الدابة بيديها، أو صدمت أو اخذت بفيها، فضمان ذلك عليه، لأنه يملكها بإذن الله تعالى، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له، ولا يستطاع

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٨٨.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣١٨

التحفظ منه، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب، إلا ما كان من فعله، مثل أن يهمزها فتنفح(١) ، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا، أو يكبحها فترجع القهقري فيصيب شيئا، أو ما أشبه هذا» قالعليه‌السلام : « والسائق يضمن ما أصابت كذلك، وما يسقط منها من سرج أو إكاف(٢) أو حمل وما أشبه ذلك، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له» .

[ ٢٢٨٣٨ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ».

[ ٢٢٨٣٩ ] ٥ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، قال: « إذا استقبل البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن ».

١٢ -( باب ضمان صاحب البعير المغتلم(*) لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة)

[ ٢٢٨٤٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بختي اغتلم، فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخو المقتول فقتل البختي(١) ، فقال: « صاحب البختي ضامن لدية المقتول، ويقبض ثمن بختيه» .

__________________

(١) نفحت الدابة: رفست وضربت برجلها وحافرها ( لسان العرب ج ٢ ص ٦٢٢ ).

(٢) الاكاف: البرذعة ( المعجم الوسيط ج ٢ ص ١٠٥٤ ).

٤ - الجعفريات ص ١١٨.

٥ - الجعفريات ص ١١٨.

الباب ١٢

* اغتلم البعير: غلبته شهوة الضراب فساء خلقه ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٣٩ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٨٠.

(١) البخت بضم الباء وسكون الخاء: الإبل الخراسانية ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).

٣١٩

١٣ -( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه، وإن دخل بغير إذن لم يضمن)

[ ٢٢٨٤١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم، فقال: « لا ضمان عليهم » قيل: فان دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم، قال: « ضمنوا ».

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: باسناده عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: قال: « يضمنون ».

١٤ -( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى)

[ ٢٢٨٤٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا استعدى عنده على رجل، فقال: يا رسول الله، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي، فقال لهما: « اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» فسألاه فقال: ليس على البهائم قود، فرجعا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه، فقال: « اذهبا إلى عمر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» [ فسألاه ](١) ، فقال: مثل ما قال أبو بكر، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقول عمر، فقال: « اذهبا إلى عليعليه‌السلام فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» ، فسألاه فقالعليه‌السلام : « إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٤.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605