الفروع من الكافي الجزء ٣

الفروع من الكافي7%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 790

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 790 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • المشاهدات: 184510 / تحميل: 6206
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عِنْدَ الْهَزَاهِزِ(١) ، صَبُوراً عِنْدَ الْبَلَاءِ ، شَكُوراً عِنْدَ الرَّخَاءِ ، قَانِعاً بِمَا رَزَقَهُ اللهُ ، لَايَظْلِمُ الْأَعْدَاءَ ، وَلَا يَتَحَامَلُ(٢) لِلْأَصْدِقَاءِ(٣) ، بَدَنُهُ مِنْهُ فِي تَعَبٍ ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ.

إِنَّ الْعِلْمَ خَلِيلُ الْمُؤْمِنِ ، وَالْحِلْمَ وَزِيرُهُ ، وَالْعَقْلَ(٤) أَمِيرُ جُنُودِهِ ، وَالرِّفْقَ أَخُوهُ ، وَالْبِرَّ(٥) وَالِدُهُ».(٦)

١٥٤٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام (٧) ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : الْإِيمَانُ(٨) لَهُ أَرْكَانٌ أَرْبَعَةٌ(٩) : التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ ، وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللهِ ، وَالرِّضَا بِقَضَاءِ‌

__________________

= شكّ عند الفتن التي تصير سبباً لشكّ الناس وكفرهم ».المفردات للراغب ، ص ٨٨٠ ( وقر ).

(١). « الهزاهز » : الفتن يهتزّ فيها الناس.المصباح المنير ، ص ٦٣٧ ( هزز ).

(٢). تحامل في الأمر ، وبه : تكلّفه على مشقّة ، وعليه : كلّفه ما لا يطيق.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٦ ( حمل ). وتحامل عليه : أي مال.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٧ ( حمل ). والمعنى على الأوّل : أنّه لا يتحمّل الوزر لأجل الأصدقاء ، أو لا يتكلّف لهم. وقيل غير ذلك. وعلى الأخير يكون المعنى : لا يميل على الناس لأجلهم ، كأن يشهد لهم بالزور ، أو يكتم الشهادة لرعايتهم ، أو يسعى لهم في حرام. راجع :شرح المازندراني ، ج ٨ ، ص ١٤٠ ؛الوافي ، ج ٤ ، ص ١٥٨ ؛مرآة العقول ، ج ٧ ، ص ٢٩٢.

(٣). في « بر » : + « و ». وفي تحف العقول : « لا يتحمّل الأصدقاء ».

(٤). في الوافي والكافي ، ح ٢٢٨١ والأمالي والخصال وتحف العقول : « الصبر ».

(٥). في الكافي ، ح ٢٢٨١ والأمالي والخصال وتحف العقول : « اللين ». وفي الوافي : « البرّ - خ ل - اللين ».

(٦).الأمالي للصدوق ، ص ٥٩٢ ، المجلس ٨٦ ، ح ١٧ ؛ والخصال ، ص ٤٠٦ ، باب الثمانية ، ح ١ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى [ في الأمالي : - « بن عيسى ] ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، ح ٢٢٨١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٤٠٦ ، باب الثمانية ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « والناس منه في راحة » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٥٨ ، ح ١٧٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٢٣٥ ؛البحار ، ج ٦٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١.

(٧). في الكافي ، ح ١٥٦٤ والوسائل : - « عن أبيهعليهما‌السلام ».

(٨). في الوسائل : « الإسلام ».

(٩). في الكافي ح ١٥٦٤ : « أربعة أركان ».

١٢١

اللهِ(١) ، وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٢)

١٥٤١/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ(٣) عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلى ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّكُمْ لَاتَكُونُونَ(٤) صَالِحِينَ حَتّى تَعْرِفُوا ، وَلَا تَعْرِفُونَ(٥) حَتّى تُصَدِّقُوا ، وَلَا تُصَدِّقُونَ(٦) حَتّى تُسَلِّمُوا أَبْوَاباً أَرْبَعَةً لَايَصْلُحُ أَوَّلُهَا إِلَّا بِآخِرِهَا(٧) ، ضَلَّ أَصْحَابُ الثَّلَاثَةِ وَتَاهُوا تَيْهاً بَعِيداً ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَايَقْبَلُ إِلَّا الْعَمَلَ الصَّالِحَ ، وَلَا يَتَقَبَّلُ(٨) اللهُ(٩) إِلَّا بِالْوَفَاءِ(١٠) بِالشُّرُوطِ وَالْعُهُودِ ، وَمَنْ(١١) وَفَى اللهَ(١٢)

__________________

(١). في الكافي ، ح ١٥٦٤ : « الرضا بقضاء الله ، والتوكّل على الله ، وتفويض الأمر إلى الله ».

(٢).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب المكارم ، ح ١٥٦٤.الجعفريّات ، ص ٢٣٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ؛قرب الإسناد ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٨ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ؛ وتحف العقول ، ص ٢٣٢ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير ، وفي غير «الكافي » مع زيادة في آخره.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ١٧٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٢٣٦ ؛البحار ، ج ٦٨ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢.

(٣). في « ص ، ف » : « محمّد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ». وهو سهو ، فقد تكرّرت رواية أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. راجع :الكافي ، ح ١١٦ و ٤٧٤ - نفس الخبر - ؛ وح ١٨٤٧ و ٢٦٨٦.

(٤). في « بف » وشرح المازندراني : « لا تكونوا ». وقال فيالنحو الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٣ : « هنا لغة تحذف نون الرفع‌بدون الناصب والجازم ». (٥). في «ص،ف،بف»والكافي،ح ٤٧٤ : «ولا تعرفوا».

(٦). في « ف ، بر ، بف » والكافي ، ح ٤٧٤ : « ولا تصدّقوا ».

(٧). فيالوافي : « يعني أنّ الصلاح موقوف على المعرفة ، والمعرفة موقوفة على التصديق ، والتصديق موقوف‌على تسليم أبواب أربعة ، لايتمّ بعضها بدون بعض ؛ وهي التوبة عن الشرك ، والإيمان بالتوحيد ، والعمل الصالح ، والاهتداء بالإمام ؛ فصاحب الثلاثة الاُول من دون الاهتداء بالإمام ضالّ تائه لاتقبل توبته ولا توحيده ولا عمله ؛ لعدم وفائه بجميع الشروط والعهود. أجملعليه‌السلام هذا المعنى أوّلاً ، ثمّ فصّل بقوله : إنّ الله أخبر العباد بطرق الهدي » إلى آخر ما قال. (٨). في الكافي ، ح ٤٧٤ : « ولا يقبل ».

(٩). في « د ، بر ، بف » والوافي والبحار : - « الله ».

(١٠). في الكافي ، ح ٤٧٤ : « الوفاء ».

(١١). في « ض » والكافي ، ح ٤٧٤ : « فمن ».

(١٢). في « ب ، بس » والوافي والبحار والكافي ، ح ٤٧٤ : « لله ».

١٢٢

بِشُرُوطِهِ(١) وَاسْتَكْمَلَ(٢) مَا وَصَفَ فِي عَهْدِهِ ، نَالَ مَا(٣) عِنْدَهُ وَاسْتَكْمَلَ وَعْدَهُ(٤) .

إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَخْبَرَ الْعِبَادَ بِطُرُقِ(٥) الْهُدى ، وَشَرَعَ لَهُمْ فِيهَا الْمَنَارَ(٦) ، وَأَخْبَرَهُمْ كَيْفَ يَسْلُكُونَ ، فَقَالَ :( وَإِنِّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) (٧) وَقَالَ :( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) (٨) فَمَنِ اتَّقَى اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيمَا أَمَرَهُ ، لَقِيَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - مُؤْمِناً بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، فَاتَ(٩) قَوْمٌ وَمَاتُوا قَبْلَ أَنْ يَهْتَدُوا ، وَظَنُّوا(١٠) أَنَّهُمْ آمَنُوا ، وَأَشْرَكُوا مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ ؛ إِنَّهُ مَنْ أَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اهْتَدى ، وَمَنْ أَخَذَ فِي غَيْرِهَا سَلَكَ طَرِيقَ(١١) الرَّدى.

وَصَلَ اللهُ طَاعَةَ وَلِيِّ أَمْرِهِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ ، وَطَاعَةَ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ(١٢) ؛ فَمَنْ(١٣) تَرَكَ طَاعَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ ، لَمْ يُطِعِ اللهَ وَلَا رَسُولَهُ ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِمَا نَزَلَ(١٤) مِنْ عِنْدِ اللهِ(١٥) ،

__________________

(١). في « ص ، بر ، بف » والوافي والكافي ، ح ٤٧٤ : « بشرطه ».

(٢). في الكافي ، ح ٤٧٤ : « واستعمل ».

(٣). في البحار : « ممّا ».

(٤). في الكافي ، ح ٤٧٤ : « ما وعده ».

(٥). هكذا في « ب ، ج ، ز ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » وحاشية « د » وشرح المازندراني والوافي والبحار والكافي‌ح ٤٧٤. وفي سائر النسخ والمطبوع : « بطريق ».

(٦). فيالوافي : « كنّى بالمنار عن الأئمّةعليهم‌السلام فإنّها صيغة جمع ، وبتقوى الله فيما أمره عن الاهتداء إلى الإمام والاقتداء به ، وبإتيان البيوت من أبوابها عن الدخول في المعرفة من جهة الإمام » و « المنار » : جمع منارة ، وهي العلامة تجعل بين الحدّين ، ومَنار الحرم : أعلامه التي ضربها إبراهيم الخليل - على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام - على أنظار الحرم ونواحيه ، وبها تعرف حدود الحرم من حدود الحلّ ، والميم زائدة.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٢٧ ( نور ).

(٧). طه (٢٠) : ٨٢.

(٨). المائدة (٥) : ٢٧.

(٩). في « ص » ومرآة العقول : « مات ». وقال في المرآة : « فيما مضى : فات قوم ، وهو أظهر ، أي فاتوا عنّا ولم‌يبايعونا ، أو ماتوا. فالثاني تأكيد ». (١٠). في «ج ، ض ، ف» والبحار : « فظنّوا ».

(١١). في « ب » : « طرائق ».

(١٢). إشارة إلى الآية ٥٩ من سورة النساء (٤) :( يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ ) .

(١٣) في « ص » : « ومن ».

(١٤) في الكافي ، ح ٤٧٤ : « بما أنزل ».

(١٥) في « ب » : « بما نزّل الله من عنده ». وفي « ف » : « بما نزّل من عند الله » ، بالتشديد.

١٢٣

( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) ، وَالْتَمِسُوا(٢) الْبُيُوتَ الَّتِي( أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ) (٣) ؛ فَإِنَّهُ قَدْ خَبَّرَكُمْ(٤) أَنَّهُمْ( رِجالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ ) (٥) .

إِنَّ اللهَ قَدِ اسْتَخْلَصَ الرُّسُلَ(٦) لِأَمْرِهِ ، ثُمَّ(٧) اسْتَخْلَصَهُمْ مُصَدِّقِينَ لِذلِكَ(٨) فِي نُذُرِهِ ، فَقَالَ :( وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلّا خَلا فِيها نَذِيرٌ ) (٩) تَاهَ مَنْ جَهِلَ ، وَاهْتَدى مَنْ أَبْصَرَ وَعَقَلَ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ (١٠) الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) (١١) وَكَيْفَ(١٢) يَهْتَدِي مَنْ لَمْ يُبْصِرْ(١٣) ؟ وَكَيْفَ يُبْصِرُ مَنْ لَمْ يُنْذَرْ(١٤) ؟ اتَّبِعُوا(١٥)

__________________

(١). الأعراف (٧) : ٣١.

(٢). في « ف » : « وأتوا ».

(٣). اقتباس من الآية ٣٦ من سورة النور (٢٤) :( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ) .

(٤). في الكافي ، ح ٤٧٤ : « أخبركم » بدل « قد خبّركم ».

(٥). النور (٢٤) : ٣٧. وفيالوافي : « واُوِّلَ الزينة بمعرفة الإمام ، والمسجد بمطلق العبادة ، والبيوت ببيوت أهل العصمة سلام الله عليهم ، والرجال بهمعليهم‌السلام . والمراد بعدم إلهائهم البيع والتجارة عن الذكر أنّهم يجمعون بين ذين وذا ، لا أنّهم يتركونها رأساً ، كما ورد النصّ عليه في خبر آخر ».

(٦). في « ف » : « الرسول ».

(٧). في « ف » : « و ».

(٨). في الكافي ، ح ٤٧٤ : « بذلك ».

(٩). فاطر (٣٥) : ٢٤.

(١٠). « القلب » : هو الفؤاد. وقيل : هو أخصّ منه. وقيل : هما سواء. والجمع : قلوب. وعن بعض أهل التحقيق : إنّ‌القلب يطلق على معنيين : أحدهما : اللحم الصنوبري الشكل الـمُودع في الجانب الأيسر من الصدر ، وهو لحم مخصوص ، وفي باطنه تجويف وفي ذلك التجويف دم أسود ، وهو منبع الروح ومعدنه. وهذا المعنى من القلب موجود للبهائم ، بل للميّت. والمعنى الثاني : لطيفة ربّانيّة روحانيّة لها بهذا القلب تعلّق ، وتلك اللطيفة هي المعبّر عنها بالقلب تارة ، وبالنفس اُخرى ، وبالروح اُخرى ، وبالإنسان أيضاً. وهو الـمُدْرِك العالِمُ العارف ، وهو المخاطب والمطالب والـمُعاقَب. وله علاقة مع القلب الجسماني ، وقد تحيّر أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته.مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ( قلب ).

(١١). الحجّ (٢٢) : ٤٦.

(١٢). في « ف » : « فكيف ».

(١٣) في « بر ، بف » : « لا يبصر ».

(١٤) في « بس » والكافي ، ح ٤٧٤ : « لم يتدبّر ».

(١٥) في كمال الدين : + « قول ».

١٢٤

رَسُولَ اللهِ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، وَأَقِرُّوا بِمَا نَزَلَ(٣) مِنْ عِنْدِ(٤) اللهِ ، وَاتَّبِعُوا(٥) آثَارَ الْهُدى ؛ فَإِنَّهُمْ(٦) عَلَامَاتُ الْأَمَانَةِ وَالتُّقى.

وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ رَجُلٌ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَعليه‌السلام ، وَأَقَرَّ بِمَنْ سِوَاهُ مِنَ الرُّسُلِ ، لَمْ يُؤْمِنْ ؛ اقْتَصُّوا(٧) الطَّرِيقَ بِالْتِمَاسِ الْمَنَارِ(٨) ، وَالْتَمِسُوا مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ الْآثَارَ ؛ تَسْتَكْمِلُوا أَمْرَ دِينِكُمْ ، وَتُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ ».(٩)

١٥٤٢/ ٤. عَنْهُ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « رَفَعَ(١١) إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَوْمٌ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ ، فَقَالَ : مَنِ الْقَوْمُ(١٢) ؟ فَقَالُوا : مُؤْمِنُونَ يَا رَسُولَ اللهِ(١٣) ، قَالَ(١٤) : وَمَا بَلَغَ مِنْ‌

__________________

(١). في « ج » : « رسوله ».

(٢). في الكافي ، ح ٤٧٤ : + « وأهل بيته ».

(٣). في البحار : « أنزل ».

(٤). في البحار : - « من عند ».

(٥). في الوافي ومرآة العقول وهامش المطبوع : « في بعض النسخ : وابتغوا ».

(٦). في البحار : « فإنّها ».

(٧). في « ص » : « اقتفوا ». وفي كمال الدين : « اقصدوا ». وقَصَّ أثره : تتبّعه. وكذلك اقتصّ أثره وتقصّص أثره.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥١ ( قصص ). (٨). في « ض ، ف » : « النار ».

(٩).الكافي ، كتاب الحجّة ، باب معرفة الإمام والردّ إليه ، ح ٤٧٤. وفيكمال الدين ، ص ٤١١ ، ح ٧ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، من قوله : « كيف يهتدي من لم يبصر ».الوافي ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ١٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٢٣٤ ، إلى قوله : « لا يصلح أوّلها إلّابآخرها » ؛البحار ، ج ٦٩ ، ص ١٠ ، ح ١٢.

(١٠). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن سليمان الجعفري في عددٍ من الأسناد. انظر على سبيل المثال :المحاسن ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٠ ؛ وص ٤٠٦ ، ح ١١٧ ؛ وص ٤٤١ ، ح ٣٠٣ ؛ وص ٥٣٧ ، ح ٨١٨ ؛ وص ٦٤٠ ، ح ١٥٤ ؛ وص ٦٤٢ ، ح ١٦٠ و ١٦١.

(١١). فيمرآة العقول : « رفع إلى رسول الله ، كمنع على البناء المعلوم ، أي أسرعوا إليه. أو على بناء المجهول [ كما في « بر » ] أي ظهروا ؛ فإنّ الرفع ملزوم للظهور ويمكن أن يقرأ بالدال. ولكن قد عرفت أنّه لا حاجة إليه. قال فيالمصباح : دُفِعْتُ إلى كذا ، بالبناء للمفعول : انتهيتُ إليه ». وراجع :المصباح المنير ، ص ١٩٦ ( دفع ).

(١٢). في حاشية « د ، ج » : « من أنتم ».

(١٣) في « ض » : + « عليك السلام ».

(١٤) في الوافي : « فقال ».

١٢٥

إِيمَانِكُمْ؟ قَالُوا : الصَّبْرُ عِنْدَ(١) الْبَلَاءِ ، وَالشُّكْرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ ، وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : حُلَمَاءُ(٢) ، عُلَمَاءُ ، كَادُوا مِنَ الْفِقْهِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ(٣) ، إِنْ كُنْتُمْ كَمَا تَصِفُونَ فَلَا تَبْنُوا مَا لَاتَسْكُنُونَ ، وَلَا تَجْمَعُوا مَا(٤) لَاتَأْكُلُونَ ، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(٥) ».(٦)

٢٤ - بَابٌ (٧)

١٥٤٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً(٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٩) عليه‌السلام ؛

وَبِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

خَطَبَنَا(١٠) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي دَارِهِ - أَوْ قَالَ : فِي الْقَصْرِ - وَنَحْنُ مُجْتَمِعُونَ ، ثُمَّ أَمَرَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فَكُتِبَ فِي كِتَابٍ ، وَقُرِئَ(١١) عَلَى النَّاسِ.

__________________

(١). في « ض » : « على ».

(٢). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « حكماء ».

(٣). في « ف » : « من الأنبياء ».

(٤). في « ف » : « مالاً ».

(٥). في « ض » : « تحشرون ».

(٦).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حقيقة الإيمان واليقين ، ح ١٥١٥ ؛ والمحاسن ، ص ٢٢٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥١ ؛ والتوحيد ، ص ٣٧١ ، ح ١٢ ؛ والخصال ، ص ١٤٦ ، باب الثلاثة ، ح ١٧٥ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٨٧ ، ح ٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ١٧٤٣ ؛البحار ، ج ٦٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٧.

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ : « إنّما لم يعنون لأنّه من تتمّة البابين السابقين ، وإنّما أفرده لأنّ فيه نسبة الإيمان والإسلام معاً ، أو لأنّ فيه مدح الإسلام وفضله ، لا صفاته ».

(٨). للمصنّف إلى أبي جعفرعليه‌السلام ثلاثة طرق ، وتنضمّ هذه الطرق إلى طريق الأصبغ بن نباتة الذي لم يذكر المصنّف‌أسانيده إليه. (٩). في « ص ، ف » : « أبي عبد الله ».

(١٠). في « ب » : « خطب ».

(١١). في « ب » : « فقرئ ».

١٢٦

وَرَوى غَيْرُهُ(١) أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام عَنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ ، فَقَالَ :

« أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - شَرَعَ الْإِسْلَامَ ، وَسَهَّلَ شَرَائِعَهُ(٢) لِمَنْ وَرَدَهُ ، وَأَعَزَّ أَرْكَانَهُ لِمَنْ حَارَبَهُ(٣) ، وَجَعَلَهُ عِزّاً لِمَنْ تَوَلَّاهُ ، وَسِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ ، وَهُدًى لِمَنِ ائْتَمَّ بِهِ ، وَزِينَةً لِمَنْ تَجَلَّلَهُ(٤) ، وَعُذْراً(٥) لِمَنِ انْتَحَلَهُ(٦) ، وَعُرْوَةً لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ ، وَحَبْلاً لِمَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ ، وَبُرْهَاناً لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ ، وَنُوراً لِمَنِ اسْتَضَاءَ بِهِ ، وَعَوْناً(٧) لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِهِ(٨) ، وَشَاهِداً لِمَنْ خَاصَمَ(٩) بِهِ ، وَفُلْجاً(١٠) لِمَنْ حَاجَّ بِهِ ، وَعِلْماً لِمَنْ وَعَاهُ(١١) ، وَحَدِيثاً لِمَنْ‌

__________________

(١). ضمير « غيره » راجع إلى الأصبغ بن نباتة ، فيكون للخبر طريق خامس مُرسَل.

(٢). « الشرع والشريعة » : هو ما شرع الله لعباده من الدين ، أي سنّه لهم وافترضه عليهم. وقد شرع الله الدينَ شرعاً : إذا أظهره وبيّنه. والشريعة : مورد الإبل على الماء الجاري. وتقال لما شرع الله تعالى لعباده إذ به حياة الأرواح ، كما بالماء حياة الأبدان. راجع :الوافي ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٠ ( شرع ).

(٣). فيالوافي : « محاربة الإسلام ، إمّا كناية عن محاربة أهله ، وإمّا على حقيقته ، بمعنى أنّه حاربه في نفسه‌ببغضه له وشنآنه إيّاه ». وفي البحار : « جأر به ». وفيمرآة العقول : « وفي بعض النسخ : جأر به - كسأل بالجيم والهمز - أي استغاث به ولجأ إليه ». وفيالنهج : « وأعزّ أركانه على من غالبه ». وفيالتحف : « وأعزّ أركانه على من جانبه».

(٤). في « ص ، بر » والوافي : « تحلّله ». و « جلّله » : غطّاه. وتجلّل بثوبه : تغطّى به.أساس البلاغة ، ص ٦٢ ( جلل ). ويتجلّل الصبح السماء : أي يعلوها بضوء ويعمّها ، من قولهم : تجلّله : أي علاه.مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ( جلل ). وفيشرح المازندراني : « أي جعله برداً ولباساً من قولهم : جلّل فرساً له فتجلّل ، ولا ريب في أنّ أحكام الإسلام بعضها يتعلّق بالظاهر وبعضها يتعلّق بالباطن ، ومن تلبّس بها يتزيّن ظاهره وباطنه ، فيصير إنساناً كاملاً له صورة مزيّنة ظاهراً وباطناً ».

(٥). في الغارات : « وزينة لمن تحلّى به وعدلاً ».

(٦). فلان ينتحِل مذهب كذا وقبيلة كذا : إذا انتسب إليه وادّعاه كاذباً. راجع ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢٧ ( نحل ).

(٧). في « ب ، بر » : « وغوثاً ».

(٨). في « ج ، د ، ز ، ص ، ض ، ف ، بس ، بف » والوافي والبحار والغارات : - « وعوناً لمن استغاث به ».

(٩). في « ف » : « تخاصم ».

(١٠). في « ج ، ف » : « وفلحاً ». و « الفُلْج » : الظَّفر بمن تخاصمه.ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤١٣ ( فلج ).

(١١). في « ج » : « دعاه ».

١٢٧

رَوى ، وَحُكْماً لِمَنْ قَضى ، وَحِلْماً لِمَنْ جَرَّبَ(١) ، وَلِبَاساً لِمَنْ تَدَبَّرَ(٢) ، وَفَهْماً لِمَنْ تَفَطَّنَ ، وَيَقِيناً لِمَنْ عَقَلَ(٣) ، وَبَصِيرَةً لِمَنْ عَزَمَ ، وَآيَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ(٤) ، وَعِبْرَةً لِمَنِ اتَّعَظَ ، وَنَجَاةً لِمَنْ صَدَّقَ(٥) ، وَتُؤَدَةً(٦) لِمَنْ أَصْلَحَ ، وَزُلْفى لِمَنِ اقْتَرَبَ(٧) ، وَثِقَةً لِمَنْ تَوَكَّلَ ، وَرَخَاءً(٨) لِمَنْ فَوَّضَ ، وَسُبْقَةً(٩) لِمَنْ أَحْسَنَ ، وَخَيْراً لِمَنْ سَارَعَ ، وَجُنَّةً(١٠) لِمَنْ صَبَرَ ، وَلِبَاساً لِمَنِ اتَّقى ، وَظَهِيراً(١١) لِمَنْ رَشَدَ ، وَكَهْفاً(١٢) لِمَنْ آمَنَ ، وَأَمَنَةً لِمَنْ أَسْلَمَ ، وَرَجَاءً(١٣) لِمَنْ صَدَقَ(١٤) ، وَغِنًى لِمَنْ قَنِعَ.

__________________

(١). في الغارات : « حرب ».

(٢). في الوافي : « تدثّر ». وقال : « التدثّر - بالمثلّثة بين المهملتين - : الاشتمال بالثوب ». وفيمرآة العقول : « أي لباس عافية لمن تدبّر في العواقب ، أو في أوامره ونواهيه. أو لباس زينة. والأوّل أظهر. وقد يقرأ « تدثّر » بالثاء المثلّثة ، أي لبسه وجعله مشتملاً على نفسه كالدثار ، وهو تصحيف لطيف ». وفي نهج البلاغة وكتاب سليم والغارات وأمالي المفيد والطوسي والتحف : « ولُبّاً لمن تدبّر ». وقال المجلسي فيالمرآة : « وفي النهج والكتابين : ولُبّاً لمن تدبّر. واللبّ : العقل ؛ وهو أصوب ».

(٣). في الغارات : « علم ».

(٤). توسّمت فيه الخير : أي تفرّست. والمتوسّم. المتفرّس المتأمّل المتثبّت في نظره حتّى يعرف حقيقة سَمْت الشي‌ء.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٥٢ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٨٣ ( وسم ).

(٥). يجوز فيه التخفيف أيضاً ، كما احتمله المجلسي في مرآة العقول.

(٦). في « ص » : « مودّة ». و « التُؤدة » : التأنّي. يقال : اتّأد في فعله وقوله ، وتوأّد : إذا تأنّى وتثبّت ولم يعجل.النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٨ ( تئد ). وهو ظاهر ؛ لأنّ من أصلح بقواعد الإسلام وتبع حكمه كان الإسلام سبباً لتأنّيه ورزانته. راجع :شرح المازندراني ، ج ٨ ، ص ١٥٤.

(٧). في « بر ، بف » : « اقترن ». وقال المجلسي فيمرآة العقول : « كأنّه تصحيف ».

(٨). في « ز ، ص ، بر ، بف » والوافي ومرآة العقول والبحار : « ورجاء ».

(٩). في « ض » : « سابقة ». وفي الغارات : « صبغة ».

(١٠). « الجُنّة » : الدِرع ، وكلّ ما وقاك فهو جنّتُك.ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٣٢٤ ( جنّ ).

(١١). في الغارات : « وطهراً ».

(١٢). في الغارات : « وكتبة ».

(١٣) في « ب » وحاشية « بر ، بس » والوافي والغارات : « وروحاً ».

(١٤) في « ب ، ج ، د » وشرح المازندراني ومرآة العقول : « صدّق » بالتشديد. وأيّد المجلسي التخفيف بما فيتحف العقول : « وروحاً للصادقين ».

١٢٨

فَذلِكَ الْحَقُّ سَبِيلُهُ الْهُدى ، وَمَأْثُرَتُهُ(١) الْمَجْدُ ، وَصِفَتُهُ الْحُسْنى ؛ فَهُوَ أَبْلَجُ(٢) الْمِنْهَاجِ(٣) ، مُشْرِقُ(٤) الْمَنَارِ ، ذَاكِي(٥) الْمِصْبَاحِ ، رَفِيعُ الْغَايَةِ ، يَسِيرُ(٦) الْمِضْمَارِ(٧) ، جَامِعُ الْحَلْبَةِ(٨) ، سَرِيعُ السَّبْقَةِ(٩) ، أَلِيمُ النَّقِمَةِ ، كَامِلُ(١٠) الْعُدَّةِ ، كَرِيمُ الْفُرْسَانِ ؛ فَالْإِيمَانُ(١١) مِنْهَاجُهُ ، وَالصَّالِحَاتُ مَنَارُهُ ، وَالْفِقْهُ(١٢) مَصَابِيحُهُ ، وَالدُّنْيَا مِضْمَارُهُ ، وَالْمَوْتُ غَايَتُهُ ، وَالْقِيَامَةُ حَلْبَتُهُ(١٣) ، وَالْجَنَّةُ سُبْقَتُهُ ، وَالنَّارُ نَقِمَتُهُ ، وَالتَّقْوى عُدَّتُهُ ، وَالْمُحْسِنُونَ(١٤) فُرْسَانُهُ.

فَبِالْإِيمَانِ(١٥) يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ ، وَبِالصَّالِحَاتِ(١٦) يُعْمَرُ الْفِقْهُ ، وَبِالْفِقْهِ يُرْهَبُ‌

__________________

(١). « المأثرة » : المكرمة. ومآثر العرب : مكارمها ومفاخرها التي تؤثر عنها ، أي تروى وتذكر.ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٦٦ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢ ( أثر ).

(٢). في « ج ، ز ، ف » وحاشية « ص » : « أبلغ ». وفي « ص » : « أبلح ». وبلج الصُبُح بُلوجاً : أسفر وأنار ، ومنه قيل : بلج الحقّ إذا وضح وظهر. وأبلج ، بالألف كذلك.المصباح المنير ، ص ٦٠ ( بلج ).

(٣). في « ص » : « المناهج ».

(٤). في « بر ، بف » : « مشرف » بالفاء.

(٥). ذكت النارُ ذُكوّاً وذكاً وذكاءً ، واستذكت : اشتدّ لَهَبُها ، وهي ذكيّة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٦ ( ذكو ).

(٦). فيشرح المازندراني : « وفي بعض النسخ : بشير ، بالشين المعجمة ، فكأنّها تبشّر للسابق بما عند الله تعالى ».

(٧). « المضمار » : الموضع الذي تضمّر فيه الخَيل ، ويكون وقتاً للأيّام التي تُضَمَّر فيها. والـمُضمِّر : الذي يُضمِّر خيله لغزو أو سباق. وتضمير الخيل : هو أن يظاهَر عليها بالعلف حتّى تسمن ، ثمّ لا تعلف إلّاقوتاً لتخفّ.النهاية ، ج ٣ ، ص ٩٩ ( ضمر ). قال المازندراني : « مضمار الإسلام الدنيا ، وهي يسير قليل يسهل السبق فيها إلى الله تعالى» ، وقال المجلسي : « المراد بقوله : يسير المضمار ، قلّة مدّته وسرعة ظهور السبق وعدمه ، أو سهولة قطعه وعدم وعورته ، أو سهولة التضمير فيه وعدم صعوبته لقصر المدّة ، وتهيّؤ الأسباب من الله تعالى ». راجع :شرح المازندراني ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ؛مرآة العقول ، ج ٧ ، ص ٣٠٨.

(٨). في « ب ، ز ، بر ، بف » : « الحلية ». وفي « ص ، ف » : « حليته ». و « الحَلْبَة » : خيلٌ تُجمع للسباق من كلّ أوب.لسان‌العرب ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ( حلب ).

(٩). يجوز فيه الضمّ أيضاً ، كما احتمله المجلسي فيمرآة العقول .

(١٠). في الغارات : « قديم ».

(١١). في « ض » : « والإيمان ».

(١٢). في الغارات : « والعفّة ».

(١٣) في « بر ، بف » : « حليته ».

(١٤) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « والمؤمنون ».

(١٥) في الغارات : « فبالإسلام ».

(١٦) في « ز » : « والصالحات ».

١٢٩

الْمَوْتُ ، وَبِالْمَوْتِ تُخْتَمُ(١) الدُّنْيَا ، وَبِالدُّنْيَا تَجُوزُ(٢) الْقِيَامَةَ ، وَبِالْقِيَامَةِ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ ، وَالْجَنَّةُ حَسْرَةُ أَهْلِ النَّارِ ، وَالنَّارُ(٣) مَوْعِظَةُ الْمُتَّقِينَ(٤) ، وَالتَّقْوى سِنْخُ(٥) الْإِيمَانِ ».(٦)

٢٥ - بَابُ صِفَةِ الْإِيمَانِ‌

١٥٤٤/ ١. بِالْإِسْنَادِ(٧) الْأَوَّلِ(٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام عَنِ الْإِيمَانِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ الْإِيمَانَ عَلى أَرْبَعِ دَعَائِمَ : عَلَى الصَّبْرِ ، وَالْيَقِينِ ، وَالْعَدْلِ ، وَالْجِهَادِ.

فَالصَّبْرُ مِنْ ذلِكَ عَلى أَرْبَعِ شُعَبٍ : عَلَى الشَّوْقِ ، وَالْإِشْفَاقِ(٩) ، وَالزُّهْدِ ، وَالتَّرَقُّبِ ؛ فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ ، سَلَا(١٠) عَنِ الشَّهَوَاتِ ؛ وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ(١١) النَّارِ ، رَجَعَ‌

__________________

(١). في « ز » والبحار : « يختم ».

(٢). في « ص ، ف ، بر » : « تحوز ». وقال الفيض : « وفي بعض النسخ : تُجاز ، بالبناء للمفعول ولعلّه الأصحّ. وربّما يوجد في بعضها بالمهملة - أي تُحاز - من الحيازة. وعلى التقادير فالوجه فيه أنّ كلّ ما يلقاه العبد في القيامة فإنّما هو نتائج أعماله وأخلاقه وعقائده المكتسبة في الدنيا ؛ فبالدنيا تجاز القيامة أو تحاز ». وقرأ المازندراني : يجوز ، وهو الذي نقله المجلسي عن بعض النسخ ، ثمّ قال : « أي يجوز المؤمن أو الإنسان. وفي بعضها : يجاز على بناء المجهول وهو أظهر ، وفي بعضها : يحاز ، بالحاء المهملة من الحيازة ومنهم من قرأ : تحوز بالحاء المهملة وفي التحف : تحذر القيامة ، وكأنّه أظهر ». ولكن فيالتحف المطبوع : « وبالدنيا تحذو الآخرة ».

(٣). في « بس » : « فالنار ».

(٤). في « ج،ف،بر،بس»والوافي والبحار :«للمتّقين ».

(٥). في « ص » : « نهج ».

(٦).كتاب سليم بن قيس ، ص ٦١٨ ، ح ٩ ؛ والغارات ، ص ٨٢ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ٢٧٥ ، المجلس ٣٣ ، ح ٣ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٣٧ ، المجلس ٢ ، ح ٩ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ١٦٢ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ؛نهج البلاغة ، ص ١٥٣ ، الخطبة ١٠٦ ، إلى قوله : « والقيامة حلبته والجنّة سبقته » مع اختلاف.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ١٧٣٠ ؛البحار ، ج ٦٨ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٨.

(٧). في « ج ، ض » : « وبالإسناد ».

(٨). المراد به : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٩). « الإشفاق » : الخوف.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ( شفق ).

(١٠). سلوت عنه سُلُوّاً : صبرت ، وسلاه وعنه : نسيه. والاسم : السَّلوة ، ويضمّ.المصباح المنير ، ص ٢٨٧ ؛القاموس‌المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٠ ( سلو ). (١١). في « ز » والبحار : « عن ».

١٣٠

عَنِ(١) الْمُحَرَّمَاتِ(٢) ؛ وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا ، هَانَتْ(٣) عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتُ(٤) ؛ وَمَنْ رَاقَبَ الْمَوْتَ ، سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ.

وَالْيَقِينُ عَلى أَرْبَعِ شُعَبٍ : تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ(٥) ، وَتَأَوُّلِ(٦) الْحِكْمَةِ ، وَمَعْرِفَةِ الْعِبْرَةِ(٧) ، وَسُنَّةِ الْأَوَّلِينَ ؛ فَمَنْ أَبْصَرَ الْفِطْنَةَ ، عَرَفَ الْحِكْمَةَ(٨) ؛ وَمَنْ تَأَوَّلَ الْحِكْمَةَ ، عَرَفَ الْعِبْرَةَ(٩) ؛ وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ ، عَرَفَ السُّنَّةَ ؛ وَمَنْ عَرَفَ السُّنَّةَ ، فَكَأَنَّمَا كَانَ مَعَ الْأَوَّلِينَ ، وَاهْتَدى(١٠) إِلَى الَّتِي(١١) هِيَ أَقْوَمُ ، وَنَظَرَ إِلى مَنْ نَجَا بِمَا نَجَا ، وَمَنْ هَلَكَ بِمَا هَلَكَ ، وَإِنَّمَا(١٢) أَهْلَكَ اللهُ مَنْ أَهْلَكَ(١٣) بِمَعْصِيَتِهِ ، وَأَنْجى مَنْ أَنْجى بِطَاعَتِهِ(١٤)

وَالْعَدْلُ عَلى أَرْبَعِ شُعَبٍ : غَامِضِ(١٥) الْفَهْمِ ، وَغَمْرِ(١٦) الْعِلْمِ ، وَزَهْرَةِ‌..............

__________________

(١). في نهج البلاغة : « اجتنب » بدل « رجع عن ».

(٢). في « ب، ج ، ص ، ض ، بف » : « الحرمات ».

(٣). في « بر » : « هان ».

(٤). في « ج ، ز » وحاشية « د ، ض ، بر » ومرآة العقول : « المصائب ».

(٥). « الفِطنة » : الحِذق ، وضدّه : الغباوة. وقيل : الفطنة : الفهم. فطن به وإليه فَطناً ، فهو فاطن وفطين وفَطِن. وقيل : الفَطانة : جودة استعداد الذهن لإدراك ما يرد عليه من الغير.تاج العروس ، ج ١٨ ، ص ٤٣٤ ( فطن ).

(٦). في الوسائل : « وتأويل ».

(٧). في الوافي : « تبصرة الفطنة : جعلها بصيرة بالشي‌ء. وتأوّل الحكمة ، تأويلها أي جعلها مكشوفة بالتدبّر فيها. ومعرفة العبرة ، أي المعرفة بأنّه كيف ينبغي أن يعتبر من الشي‌ء ، أي يتّعظ به وينتقل منه إلى ما يناسبه ».

(٨). في « ف » : - « وتأوّل الحكمة - إلى - عرف الحكمة ».

(٩). في « ب » : - « فمن أبصر - إلى - العبرة ».

(١٠). في « ض » : « فاهتدى ».

(١١). في « بر ، بف » والوافي : « للتي ».

(١٢). في « ز ، ض » : « فإنّما ».

(١٣) في البحار : « هلك ».

(١٤) في الوسائل : - « فمن أبصر - إلى - بطاعته ».

(١٥) في الخصال والغارات ونهج البلاغة وتحف العقول : « غائص ». و « الغامض » : المطمئنّ من الأرض. والغُموض : بطون الأودية. وأغمض حدَّ السيف : رقّقه.ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٣٥٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٨ ( غمض ). والمراد : عمق الفهم ، أو دقّته ، كما قال المازندراني : « أي الفهم الغامض الذي ينفذ في بواطن الأشياء » ، أو المراد فهم الغوامض ، كما احتمله أيضاً المجلسي. راجع :شرح المازندراني ، ج ٨ ، ص ١٨٥ ؛مرآة العقول ، ج ٧ ، ص ٣١٨.

(١٦) في نهج البلاغة : « غور ». و « الغمر » : الكثير.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ ( غمر ). وفيشرح المازندراني : =

١٣١

الْحُكْمِ(١) ، وَرَوْضَةِ(٢) الْحِلْمِ ؛ فَمَنْ فَهِمَ ، فَسَّرَ جَمِيعَ الْعِلْمِ ؛ وَمَنْ عَلِمَ ، عَرَفَ شَرَائِعَ(٣) الْحُكْمِ(٤) ؛ وَمَنْ حَلُمَ ، لَمْ يُفَرِّطْ(٥) فِي أَمْرِهِ ، وَعَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيداً.

وَالْجِهَادُ عَلى أَرْبَعِ شُعَبٍ : عَلَى(٦) الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَالصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ ، وَشَنَآنِ(٧) الْفَاسِقِينَ ؛ فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ ، شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ(٨) ؛ وَمَنْ نَهى عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَرْغَمَ أَنْفَ(٩) الْمُنَافِقِ(١٠) وَأَمِنَ كَيْدَهُ ؛ وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ ، قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ ؛ وَمَنْ شَنِئَ الْفَاسِقِينَ ، غَضِبَ لِلّهِ ؛ وَمَنْ غَضِبَ لِلّهِ ، غَضِبَ اللهُ لَهُ ؛ فَذلِكَ الْإِيمَانُ وَ(١١) دَعَائِمُهُ وَشُعَبُهُ ».(١٢)

__________________

= « الغامر ، أي الغائر الذي يطّلع عليه أذهان الأذكياء ».

(١). في « ف » : « الحكمة ».

(٢). في نهج البلاغة : « ورساخة ».

(٣). في الغارات ، ص ٨٠ : « شعائرهم ». وفيه ، ص ٨٢ : « غرائب ».

(٤). في نهج البلاغة : « فمن فهم علم غور العلم ، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم » بدل « فمن فهم فسّر جميع العلم ، ومن علم عرف شرائع الحكم ».

(٥). في « ج » : « لا يفرّط ». وفيمرآة العقول : « ولم يفرّط ، على بناء التفعيل وفي بعض نسخ النهج على بناء الإفعال ». وجواز الوجهين هو الظاهر من شرح المازندراني.

(٦). في شرح المازندراني : - « على ».

(٧). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « شنى‌ء ».

(٨). في نهج البلاغة : « شدّ ظهور المؤمنين ».

(٩). في نهج البلاغة : « اُنوف ».

(١٠). في نهج البلاغة : « أرغم اُنوف الكافرين ».

(١١). في « ز ، ص ، بر » : - « و ».

(١٢).كتاب سليم بن قيس ، ص ٦١٣ ، ضمن ح ٨ ؛ والغارات ، ص ٨٠ ؛ وص ٨٢ ، ضمن الحديث ؛ والخصال ، ص ٢٣١ ، باب الأربعة ، صدر ح ٧٤ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ٢٧٥ ، المجلس ٣٣ ، ذيل ح ٣ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٣٧ ، المجلس ٢ ، ذيل ح ٩ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام . وفيتحف العقول ، ص ١٦٢ ، ضمن الحديث ؛ ونهج البلاغة ، ص ٤٧٣ ، صدر الحكمة ٣١ ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٠ ، ح ١٧٣١ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٠٢٣٧ ، إلى قوله : « والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين » ؛البحار ، ج ٦٨ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٩.

١٣٢

٢٦ - بَابُ فَضْلِ الْإِيمَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْيَقِينِ عَلَى الْإِيمَانِ‌

١٥٤٥/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي(١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا أَخَا جُعْفٍ ، إِنَّ الْإِيمَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَإِنَّ(٢) الْيَقِينَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَعَزَّ(٣) مِنَ الْيَقِينِ ».(٤)

١٥٤٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى(٥) بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْإِيمَانُ فَوْقَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ ، وَالتَّقْوى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ ، وَالْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوى بِدَرَجَةٍ ، وَمَا قُسِمَ(٦) فِي النَّاسِ(٧) شَيْ‌ءٌ أَقَلُّ(٨) مِنَ الْيَقِينِ».(٩)

١٥٤٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

__________________

(١). في « ز » : - « لي ».

(٢). في « ص » : - « وإنّ ».

(٣). يجوز فيه الرفع أيضاً باعتبار محلّ « شي‌ء ». وعزّ الشي‌ء : قلّ ، فلا يكاد يوجد ، فهو عزيز.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٢ ( عزز ).

(٤).التمحيص ، ص ٦٢ ، ح ١٣٨ ، عن جابر الجعفي ، من قوله : « إنّ اليقين ». راجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٨.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ١٧٣٩ ؛البحار ، ج ٧٠ ، ص ١٣٥ ، ح ١.

(٥). في « ج » : « المعلّى ».

(٦). يجوز فيه التشديد أيضاً.

(٧). في مرآة العقول : « للنّاس ».

(٨). في تحف العقول : « أشدّ ».

(٩).قرب الإسناد ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٩ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.تحف العقول ، ص ٣٧٢ ، عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٨١ ، وتمام الرواية فيه : « ما قسم بين الناس أقلّ من اليقين ».الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ١٧٣٥ ؛البحار ، ج ٧٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٢.

١٣٣

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ فَضَّلَ الْإِيمَانَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ ، كَمَا فَضَّلَ الْكَعْبَةَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(١) ».(٢)

١٥٤٨/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، الْإِسْلَامُ دَرَجَةٌ(٣) » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ(٤) : « وَالْإِيمَانُ عَلَى الْإِسْلَامِ دَرَجَةٌ » قَالَ(٥) : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « وَالتَّقْوى عَلَى الْإِيمَانِ دَرَجَةٌ » قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ(٦) : « وَالْيَقِينُ عَلَى التَّقْوى دَرَجَةٌ » قَالَ(٧) : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَمَا(٨) أُوتِيَ النَّاسُ أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ ، وَإِنَّمَا تَمَسَّكْتُمْ بِأَدْنَى الْإِسْلَامِ ؛ فَإِيَّاكُمْ(٩) أَنْ يَنْفَلِتَ(١٠) مِنْ أَيْدِيكُمْ(١١) ».(١٢)

١٥٤٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ.

__________________

(١). في تفسير القمّي : + « بدرجة ».

(٢).تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٩٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ١٧٤٠ ؛البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧.

(٣). هكذا في النسخ التي بأيدينا والوافي والبحار. وفي المطبوع : + « قال ». وفيمرآة العقول : « الإسلام درجة ، أي‌درجة من الدرجات ، أو أوّل درجة. وهو استفهام أو خبر. و « نعم » يقع في جوابهما ».

(٤). في « ص » : + « قال ».

(٥). في البحار : - « قال ».

(٦). في « ب ، بس » : - « قال ».

(٧). في «ب،ج،ز،ص،ض،بر،بس»والبحار:-« قال ».

(٨). في مرآة العقول : « ما ».

(٩). في « ب » : « وإيّاكم ».

(١٠). في « ص ، بس » وحاشية « ض ، بر » : « يتفلّت ». وفي « بف » والوافي : « يُفلت ». والإفلات والتفلّت والانفلات بمعنى التخلّص من الشي‌ء فجأة. وفيه ترغيب في إمساك ما لهم من أدنى الإسلام وحفظه ، وتحذير من الغفلة عنه وتفلّته ، فإنّ تفلّته يوجب الدخول في الكفر. راجع :شرح المازندراني ، ج ٨ ، ص ١٦١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٦ ( فلت ). (١١). في « ب » : « أيدكم ».

(١٢).تحف العقول ، ص ٣٥٨ ، إلى قوله : « فما اُوتي الناس أقلّ من اليقين » مع اختلاف.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ١٧٣٨ ؛البحار ، ج ٧٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٣.

١٣٤

فَقَالَ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنَّمَا هُوَ الْإِسْلَامُ ، وَالْإِيمَانُ فَوْقَهُ بِدَرَجَةٍ ، وَالتَّقْوى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ ، وَالْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوى بِدَرَجَةٍ ، وَلَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ شَيْ‌ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْيَقِينُ؟

قَالَ : « التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ ، وَالتَّسْلِيمُ لِلّهِ ، وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللهِ ، وَالتَّفْوِيضُ إِلَى اللهِ(١) ».

قُلْتُ : فَمَا تَفْسِيرُ ذلِكَ؟ قَالَ : « هكَذَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ».(٢)

١٥٥٠/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ:

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « الْإِيمَانُ فَوْقَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ ، وَالتَّقْوى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ ، وَالْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوى بِدَرَجَةٍ(٣) ، وَلَمْ يُقْسَمْ(٤) بَيْنَ(٥) الْعِبَادِ(٦) شَيْ‌ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ ».(٧)

٢٧ - بَابُ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ‌

١٥٥١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « بَيْنَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِذْ(٨) لَقِيَهُ رَكْبٌ ،

__________________

(١). في « ف » : + « قال ».

(٢).التمحيص ، ص ٦٣ ، ح ١٤٥ ، عن يونس.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ح ١٧٣٧ ؛البحار ، ج ٧٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٤ ، إلى قوله : « والتقوى فوق الإيمان بدرجة ». (٣). في«ب»:-«واليقين فوق التقوى بدرجة».

(٤). في « ف » : « فلم يقسم ». وفي الوافي : « ما قسّم ».

(٥). في الوافي : « في ».

(٦). في « د ، بر » والوافي : « الناس ».

(٧).الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ١٧٣٦ ؛البحار ، ج ٧٠ ، ص ١٣٩ ، ح ٥.

(٨). في المحاسن : « إذا ».

١٣٥

فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ(١) : مَا أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا(٢) : نَحْنُ(٣) مُؤْمِنُونَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ(٤) : فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكُمْ؟ قَالُوا : الرِّضَا بِقَضَاءِ اللهِ(٥) ، وَالتَّفْوِيضُ إِلَى اللهِ ، وَالتَّسْلِيمُ(٦) لِأَمْرِ اللهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : عُلَمَاءُ ، حُكَمَاءُ(٧) ، كَادُوا أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْحِكْمَةِ أَنْبِيَاءَ ، فَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلَا تَبْنُوا مَا لَاتَسْكُنُونَ ، وَلَا تَجْمَعُوا مَا لَاتَأْكُلُونَ ، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(٨) ».(٩)

١٥٥٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَلّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ، فَنَظَرَ إِلى شَابٍّ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ(١٠) يَخْفِقُ وَيَهْوِي بِرَأْسِهِ(١١) مُصْفَرّاً لَوْنُهُ ، قَدْ(١٢) نَحِفَ جِسْمُهُ ، وَغَارَتْ عَيْنَاهُ فِي رَأْسِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ(١٣) :

__________________

(١). في « ض » : « قال ».

(٢). في « ض ، ف ، بف » والمحاسن والخصال والمعاني : « قالوا ».

(٣). في « ب » والوافي : + « قوم ».

(٤). في « ج » : « فقال ».

(٥). في « ف » : « بالقضاء » بدون الله.

(٦). في « ب » : « والتسليمة ».

(٧). في « ص ، ز ، بف » والوافي : « حلماء ».

(٨). في « ص » : « تحشرون ».

(٩).المحاسن ، ص ٢٢٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥١. وفيالتوحيد ، ص ٣٧١ ، ح ١٢ ؛ والخصال ، ص ١٤٦ ، باب الثلاثة ، ح ١٧٥ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٨٧ ، ح ٦ ، بسند آخر عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع.الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب خصال المؤمن ، ح ١٥٤٢ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ١٧٤٢ ؛البحار ، ج ٦٧ ، ص ٢٨٦ ، ح ٨.

(١٠). في المحاسن : « شابّ من الأنصار وهو في المسجد » بدل « شابّ في المسجد وهو ».

(١١). في « ز » : « رأسه ».

(١٢). في حاشية « ص » : « وقد ».

(١٣) في « ض » والمحاسن : « فقال ».

١٣٦

أَصْبَحْتُ - يَا رَسُولَ اللهِ - مُوقِناً.

فَعَجِبَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ قَوْلِهِ ، وَقَالَ :(١) إِنَّ لِكُلِّ يَقِينٍ(٢) حَقِيقَةً ، فَمَا حَقِيقَةُ يَقِينِكَ؟

فَقَالَ : إِنَّ يَقِينِي - يَا رَسُولَ اللهِ - هُوَ الَّذِي أَحْزَنَنِي ، وَأَسْهَرَ لَيْلِي ، وَأَظْمَأَ هَوَاجِرِي(٣) ، فَعَزَفَتْ(٤) نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا حَتّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلى عَرْشِ رَبِّي وَقَدْ نُصِبَ لِلْحِسَابِ(٥) ، وَحُشِرَ الْخَلَائِقُ لِذلِكَ وَأَنَا فِيهِمْ ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ(٦) فِي الْجَنَّةِ وَيَتَعَارَفُونَ ، وَ(٧) عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلى أَهْلِ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ(٨) مُصْطَرِخُونَ(٩) ، وَكَأَنِّي(١٠) الْآنَ أَسْمَعُ زَفِيرَ النَّارِ يَدُورُ(١١) فِي مَسَامِعِي.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِأَصْحَابِهِ(١٢) : هذَا عَبْدٌ نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ بِالْإِيمَانِ(١٣) ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : الْزَمْ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ.

فَقَالَ الشَّابُّ : ادْعُ اللهَ لِي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ أُرْزَقَ الشَّهَادَةَ(١٤) مَعَكَ.

__________________

(١). في « ض » والوافي والبحار والمحاسن : + « له ».

(٢). في المحاسن : « شي‌ء ».

(٣). أي في هواجري. و « الهواجر » : جمع الهاجرة ، نصف النهار عند اشتداد الحَرّ ، أو من عند الزوال إلى العصر ؛ لأنّ الناس يسكنون في بيوتهم كأنّهم قد تهاجروا من شدّة الحرّ.مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٨٦٠ ( هجر ).

(٤). في « ف » : « عزّفتُ » بضمّ التاء. وفيشرح المازندراني : « وعزفت ، بسكون التاء ، أي عاقتها وكرهتها نفسي وانصرفت عنها. وبضمّ التاء محتمل ، أي منعت نفسي وصرفتها عنها ».

(٥). في « ج » : « الحساب ».

(٦). في « ض » : « يتمتّعون ».

(٧). في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ض ، ف » والوافي والبحار والمحاسن : - « و ».

(٨). في « ض » : « يعذّبون ».

(٩). اصطرخ : استغاث.لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٣ ( صرخ ).

(١٠). في « ج » : « وكأنّ ». وفي « ف » : « فكأنّي ».

(١١). في المحاسن : « ينقرون ».

(١٢). في شرح المازندراني والبحار : - « لأصحابه ».

(١٣) في المحاسن : « للإيمان ».

(١٤) في « ف » : « يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ادع الله لي أن أرزقني الشهادة بين يديك و » بدل « ادع - إلى - الشهادة ».

١٣٧

فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فِي بَعْضِ(١) غَزَوَاتِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَاسْتُشْهِدَ بَعْدَ تِسْعَةِ نَفَرٍ ، وَكَانَ هُوَ الْعَاشِرَ(٢) ».(٣)

١٥٥٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٤) بْنِ سِنَانٍ(٥) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حَارِثَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيَّ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ أَنْتَ يَا حَارِثَةَ بْنَ مَالِكٍ(٦) ؟

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ(٧) ، مُؤْمِنٌ(٨) حَقّاً.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَقِيقَةٌ ، فَمَا حَقِيقَةُ قَوْلِكَ؟

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا ، فَأَسْهَرَتْ(٩) لَيْلِي ، وَأَظْمَأَتْ هَوَاجِرِي ، وَكَأَنِّي(١٠) أَنْظُرُ إِلى عَرْشِ رَبِّي وَ(١١) قَدْ وُضِعَ لِلْحِسَابِ ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ‌

__________________

(١). في « ف » : « أخصّ ».

(٢). في « بر » : + «رحمه‌الله ».

(٣).المحاسن ، ص ٢٥٠ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٦٥ ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ١٧٤٤ ؛البحار ، ج ٧٠ ، ص ١٥٩ ، ح ١٧.

(٤). في « ف » : - « عن محمّد ». ولا يخفى ما فيها من وقوع التحريف بجواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن‌محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن سنان ».

(٥). في الوافي : + « عن عبدالله بن سنان » وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن سنان كتب عبدالله بن مسكان ، وتوسّط [ عبدالله ] بن مسكان بين [ محمّد ] بن سنان وبين أبي بصير في أسناد عديدة. ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد توسّط عبدالله بن سنان بين محمّد بن سنان وشيخه ابن مسكان. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٥٥٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٩ - ٥٠١ ؛ ج ١ ، ص ٤٩٩ - ٥٠١ ؛ ج ٢٣ ، ص ٢٨٦ - ٢٨٩.

وأمّا احتمال عطف عبدالله بن مسكان على عبدالله بن سنان ، فضعيف جدّاً ؛ لعدم توسّط عبدالله بن سنان بين محمّد بن سنان وبين أبي بصير في الأسناد. (٦). في البحار : + « النعماني ».

(٧). في المحاسن : + « أصبحت ».

(٨). في « ف » : « مؤمناً ».

(٩). في « د ، ف » : « فأسهرتُ » بصيغة التكلّم. وكذا « أظمأتُ ». وفيمرآة العقول : « فأسهرت ليلي ، على صيغة الغيبةبإرجاع الضمير إلى النفس ، أو على صيغة التكلّم. وكذا الفقرة التالية تحتمل الوجهين ».

(١٠). في الوافي : « فكأنّي ».

(١١). في « ب ، ز ، بس ، بف » : - « و ».

١٣٨

فِي الْجَنَّةِ ، وَكَأَنِّي أَسْمَعُ عُوَاءَ(١) أَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ.

فَقَالَ(٢) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : عَبْدٌ نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ(٣) ؛ أَبْصَرْتَ(٤) ، فَاثْبُتْ.

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللهَ لِي(٥) أَنْ يَرْزُقَنِي(٦) الشَّهَادَةَ مَعَكَ(٧) ، فَقَالَ(٨) : اللهُمَّ ارْزُقْ حَارِثَةَ الشَّهَادَةَ ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا أَيَّاماً حَتّى بَعَثَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله سَرِيَّةً(٩) ، فَبَعَثَهُ فِيهَا ، فَقَاتَلَ ، فَقُتِلَ تِسْعَةٌ(١٠) أَوْ ثَمَانِيَةٌ ، ثُمَّ قُتِلَ ».(١١)

* وَفِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ(١٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : « اسْتُشْهِدَ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ تِسْعَةِ نَفَرٍ ، وَكَانَ هُوَ(١٣) الْعَاشِرَ ».(١٤)

__________________

(١). « العواء » : الصياح ، وكأنّه بالذئب والكلب أخصّ.لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٠٧ ( عوى ).

(٢). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والمحاسن والمعاني والجعفريّات. وفي المطبوع : + « له ».

(٣). في « ز » والمحاسن : + « للإيمان ».

(٤). في المحاسن : - « أبصرت ».

(٥). في « ز » : + « ربّي ».

(٦). في « ف » : « أرزقني ».

(٧). في المحاسن : - « معك ».

(٨). في « ض » : « قال ».

(٩). في حاشية « ج ، ض ، بر ، بس » والبحار : « بسريّة ».

(١٠). في المحاسن : « سبعة ».

(١١).المحاسن ، ص ٢٤٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٤٧ ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، مع اختلاف يسير.معاني الأخبار ، ص ١٨٧ ، ح ٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « عبد نوّر الله قلبه أبصرت فاثبت » ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الجعفريّات ، ص ٧٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٤٥ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٨ ؛ وج ٦٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ٩.

(١٢). في « ز ، ص ، بس ، بف » وحاشية « ج » : « يزيد ».

ولم يُعهَد في رواتنا من يسمّى بالقاسم بن يزيد ، وما ورد في بعض الأسناد القليلة محرّفٌ من « القاسم بن بريد ». وهو القاسم بن بريد بن معاوية العجلي ، روى كتابه فضالة بن أيّوب وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٨٥٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٣٩ - ٤٤٠ ، وص ٤٥٠.

هذا ، وقد روى محمّد بن سنان عن القاسم بن بريد في طريق الشيخ الصدوق إلى القاسم ، فاحتمال وقوع التعليق في السند بأن يكون محمّد بن سنان راوياً عن القاسم بن بريد ، غير منفيّ. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١٦.

(١٣) في « بس ، بف » : - « هو ».

(١٤)الوافي ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٤٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٦ ، ذيل ح ٩٨ ؛ وج ٦٧ ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ٩.

١٣٩

١٥٥٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ(١) : إِنَّ عَلى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً ، وَعَلى كُلِّ صَوَابٍ(٢) نُوراً ».(٣)

٢٨ - بَابُ التَّفَكُّرِ‌

١٥٥٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : نَبِّهْ بِالتَّفَكُّرِ(٤) قَلْبَكَ ، وَجَافِ(٥) عَنِ اللَّيْلِ(٦) جَنْبَكَ ، وَاتَّقِ اللهَ رَبَّكَ ».(٧)

١٥٥٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

__________________

(١). في الكافي ، ح ٢٠٣ : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » بدل « قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ».

(٢). في تفسير العيّاشي : « ثواب ».

(٣).الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ، ح ٢٠٣. وفيالمحاسن ، ص ٢٢٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥٠ ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ؛الأمالي للصدوق ، ص ٣٦٧ ، المجلس ٥٨ ، ح ١٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، وفي كلّها مع زيادة في آخره.الغيبة للنعماني ، ص ١٤١ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩ ، ح ٢ ، عن السكوني ؛ وج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ١٥٠ ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ١٧٤١.

(٤). في الوسائل : « بالفكر ».

(٥). جفا الشي‌ءُ يجفو جَفاءً ، كالسرج يجفو عن الظهر ، وكالجنب يجفو عن الفراش. وتجافى مثله. وقوله تعالى :( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ) [ السجدة (٣٢) : ١٦ ] أي ترتفع وتنبو عن الفُرُش. يقال : تجافى جنبه عن الفراش إذا لم يستقرّ عليه.ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٣٠١ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٨٨ ( جفو ).

(٦). في الأمالي : « النوم ».

(٧).الأمالي للمفيد ، ص ٢٠٨ ، المجلس ٢٣ ، ح ٤٢ ، بسنده عن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٤ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢١٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٠٢٥٨ ؛البحار ، ج ٧١ ، ص ٣١٨ ، ح ١.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

أو عنه من اصل التركة.

(السادسة): من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.

(السابعة): روى اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيمعليه‌السلام في رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، قال: (إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح، فقال: تحرر الغلام) وفيه اشكال إلا أن يكون نذرا.

(الثامنة): روى رفاعة عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزي عن نذره؟ قال: (نعم) وفيه اشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر.

(التاسعة): قيل من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنه، وهو استنادا إلى رواية مرسلة.

(العاشرة): العهد كاليمين يلزم حيث تلزم.

ولو تعلق بما الاعود(١) مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا إثم ولا كفارة.

كتاب الصيد والذبائح

يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض اذا خرق، ولو اصاب السهم معترضا حل إن كان فيه حديدة، ولو خلا منها لم يؤكل الا أن يكون حادا فيخترق وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح.

ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم.

ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح

____________________ ___

(١) الاكثر فائدة ونفعا.

(*)

٢٤١

الطير إلا أن يذكى.

وإدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف.

وضابطه حركة الحيوان.

ويشترط في الكلب أن يكون معلما يسترسل إذا أغري وينزجر إذا زجر وألا يعتاد أكل صيده، ولا عبرة بالندرة.

ويعتبر في المرسل أن يكون مسلما أو بحكمه قاصدا بارساله الصيد مسميا عند الارسال.

فلو ترك التسمية عامدا لم يؤكل صيده، ويؤكل لو نسي اذا اعتقد الوجوب.

ولو ارسل وسمى غيره لم يؤكل صيده الا أن يذكيه، ويعتبر ألا (يغيب) عنه، فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يؤكل.

وكذا السهم ما لم يعلم أنه القاتل ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة وغيرهما من الآلة و بالجوارح لكن لا يحل منه إلا ما ذكي.

والصيد ما كان ممتنعا، ولو قتل بالسهم فرخاأوقتل الكلب طفلا(١) غير ممتنع لم يحل ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.

مسائل: من أحكام الصيد: (الاولى): اذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.

(الثانية): لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة(٢) .

____________________ ___

(١) الطفل: المولود، وولد كل وحشية أيضا طفل.

اه‍ مختار الصحاح.

(٢) هذا استدراك على الحكم السابق، لانه يفيد عدم حله سواء أكان قبل موته مستقر الحياة ام لا.

مع ان عدم الحل انما هو حكم خاص بمستقر الحياة قبل التردي وبعد الاصابة والسهم.

ويدل على ذلك عبارته فيس شرائع الاسلام وهذا نصها: (ولو رمى صيدا فتردى من جبل او وقع في ماء فمات، لم يحل لاحتمال ان يكون موته من السقطة نعم لو صير حياته غير مستقرة، حل لانه يجري مجرى المذبوح).

(*)

٢٤٢

(الثالثة): لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية.

ولو لم تكن مستقرة حلا.

وفي رواية يؤكل الاكبر دون الاصغر وهي شاذة.

ولو اخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.

(الرابعة): اذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى.

وفي رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله.

(الخامسة): لو ارسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو مسلم لم يسم او لم يقصد الصيد، لم يحل.

(السادسة): لو رمى صيدا فأصاب غيره حل.

ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل.

(السابعة): اذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الا أن يعرف مالكه فيرده اليه.

ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لان له مالكا.

ويكره أن يرمي الصيد بما هو اكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والاشبه الكراهية.

وكذا يكره أخذ الفراخ من اعشاشها.

والصيد بكلب علمه مجوسي.

وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.

وصيد الوحش والطير بالليل.

والذبائح: تستدعي بيان فصول: (الاول): الذابح: ويشترط فيه الاسلام أو حكمه ولو كان انثى.

وفي الكتابي روايتان، أشهرهما: المنع.

وفي رواية ثالثة: اذا سمعت تسميته فكل والافضل أن يليه المؤمن.

نعم لا تحل ذبيحة المعادي لاهل البيتعليهم‌السلام .

(الثاني): الآلة ولا تصح الا بالحديد مع القدرة، ويجوز بغيره مما يغري الاوداج عند الضرورة، ولو مروة او ليطة أو زجاجة.

وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.

(الثالث): الكيفية: وهي قطع الاعضاء الاربعة: المرئ، والودجان،

٢٤٣

والحلقوم، وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

ويكفي في النحر الطعن في الثغرة: ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، والتسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان نسيانا حل، ويشترط نحر الابل وذبح ما عداها.

فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل.

ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل، وقيل: يكفي الحركة، وقيل: يكفى أحدهما، وهو أشبه.

وفي ابانة الرأس بالذبح قولان، المروي: أنها تحرم ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة.

ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح واحدى رجليه وامساك صوفه أو شعره حتى يبرد.

وفي البقر عقد يديه ورجليه واطلاق ذنبه.

وفي الابل ربط أخفافه إلى ابطيه.

وفي الطير ارساله.

ويكره الذباحة ليلا، ونخع الذبيحة(١) وقلب السكين في الذبح، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر اليه، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم.

ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها.

وقيل يكره، وهو أشبه.

ويلحق به أحكام: (الاول): ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.

(الثاني): ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يخرج اذا خشي تلفه.

(الثالث): ذكاة السمك: اخراجه من الماء حيا.

ولا يعتبر في المخرج الاسلام ولا التسمية، ولو وثب او نضب عنه الماء فأخذ حيا حل.

وقيل:

____________________ ___

(١) نخعت الشاة نخعا من باب نخع: جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع اه‍. مصباح.

(*)

٢٤٤

يكفي ادراكه يضطرب، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وان كان في الآلة.

وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا.

ولا يشترط اسلام الآخذ ولا التسمية ولا يحل ما يموت قبل اخذه.

وكذا لو أحرقه قبل اخذه.

ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران.

(الرابع): ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته.

وقيل: يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح وفيه بعد.

ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.

كتاب الاطعمة والاشربة

والنظر فيه يستدعي أقساما: (الاول): في حيوان البحر: ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ولو زال عنه كالكنعت.

ويؤكل الربيثا والاربيان والطمر والطبراني والايلامي.

ولا يؤكل السلحفاة، ولا الضفادع ولا السرطان.

وفي الجري روايتان، أشهرها التحريم.

وفي الزمار والمارماهي والرهو، روايتان.

والوجه: الكراهية.

ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى حلت ان كانت مما يؤكل.

ولو قذفت الحية تضطرب، فهي حلال ان لم تنسلخ فلوسها.

ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وان كان في شبكة او حظيرة.

ولو اختلط الحي فيهما بالميت حل والاجتناب أحوط.

ولا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة.

وبيض السمك المحرم مثله. ولو اشتبه أكل منه الخشن لا الاملس.

(الثاني): في البهائم: ويؤكل من الانسية: النعم، ويكره الخيل والحمر وكراهية البغل أشد.

ويحرم الجلال منها على الاصح وهو ما يأكل عذرة

٢٤٥

الانسان محضا.

ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف.

وفي كميته اختلاف، محصله: استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة.

ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، واليحامير.

ويحرم كل ما له ناب، وضابطه: ما يفترس كالاسد.

والثعلب، ويحرم الارنب، والضب، واليربوع، والحشار: كالفأرة، والقنفذ، والحية، والخنافس، والصراصر، وبنات الوردان، والقمل.

(القسم الثالث): في الطير: ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة.

وفي الغراب روايتان، والوجه: الكراهية.

ويتأكد في الابقع.

ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية.

ويحرم الخفاش والطاووس.

وفي الخطاف تردد.

والكراهية أشبه.

ويكره الفاختة والقبرة.

وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد، والصرد، والصوام، والشقراق.

ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام.

والدجاجة ثلاثة أيام، ويحرم الزنابير، والذباب، والبق والبرغوث، وبيض ما لا يؤكل لحمه.

ولو اشتبه اكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق.

مسألتان: (الاولى): اذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره.

ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم نسله.

(الثانية): لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه.

ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.

(القسم الرابع): في الجامد وهو خمسة: (الاول): الميتات: والانتفاع بها محرم.

ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا

٢٤٦

كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض اذا اكتسى القشر الاعلى، والانفحة.

وفي اللبن روايتان، والاشبه التحريم.

(الثاني): ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة: القضيب، والانثيان، والطحال، والفرث، والدم.

وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث.

وفي الفرج، والعلباء، والنخاع، وذات الاشاجع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية.

وتكره الكلى، والقلب والعروق.

واذا شوى الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال(١) .

(الثالث): الاعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي، والعجين اذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لان النار قد طهرته.

(الرابع): الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسينعليه‌السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.

(الخامس): السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد.

(القسم الخامس): في المائعات.

والمحرم خمسة: (الاول): الخمر، وكل مسكر، والعصير اذا غلا.

(الثاني): الدم.

وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبه: النجاسة.

ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرق المرق، ولا ما فيها اذا ذهب بالغليان.

ومن الاصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو

____________________ ___

(١) ولو شوى الطحال مع اللحم، ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم، وكذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مصقوبا. وكان اللحم تحته حرم (*)

٢٤٧

حسن، كما لو وقع غيره من النجاسة.

(الثالث): كل مانع لاقته نجاسة فقد نجس، كالخمر، والدم، والميتة، والكافر الحربي.

وفي الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة.

وفي رواية: اذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده وهي متروكة.

ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه.

ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الاظلة.

ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم، ولا يستصبح بما يذاب منها، وما يموت فيه ما له نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له.

(الرابع): ابوال ما لا يؤكل لحمه.

وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل: نعم، إلا بول الابل، والتحليل أشبه.

(الخامس): ألبان الحيوان المحرم كاللبوة، والذئبة، والهرة، ويكره ما كان لحمه مكروها كالاتن حليبه وجامده.

(القسم السادس): في اللواحق، وهي سبع: (الاولى): شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي او ميت على الاظهر.

فان اضطر استعمل ما دسم فيه وغسل يده.

ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلى بمائها.

(الثانية): اذا وجد لحم فاشتبه ألقي في النار فان انقبض فهو ذكي وان انبسط فهو ميتة.

ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا.

وفي رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة.

على الاصح.

(الثالثة): لا يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه.

وقد رخص مع عدم الاذن في الاكل من بيوت من تضمنته الآية اذا لم يعلم الكراهية.

وكذا ما يمر الانسان به من ثمرة النخل.

وفي ثمرة الزرع والشجر تردد.

ولا يقصد ولا يحمل.

٢٤٨

(الرابعة): من شرب خمرا او شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.

(الخامسة): اذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها.

(السادسة): الخمر تحل إذا انقلبت خلا، ولو كان بعلاج، ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها.

وقيل: لو ألقي في الخل خمر من اناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك.

(السابعة): لا يحرم الربوبات والاشربة وان شم منها رائحة المسكر.

ويكره الاسلاف في العصير.

وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت.

كتاب الغصب

والنظر في امور: (الاول): الغصب هو الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا.

ولا يضمن لو منع المالك من امساك الدابة المرسلة.

وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح(١) غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به.

ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف.

ويضمن حمل الدابة لو غصبها.

وكذا الامة.

ولو تعاقبت الايدي على المغصوب فالضمان على الكل.

ويتخير المالك.

والحر لا يضمن ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه.

ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان.

ولو حبس

____________________ ___

(١) أي: يتحقق ويتصور. اه‍ من الشرح الكبير.

(*)

٢٤٩

صانعا لم يضمن اجرته.

ولو انتفع به ضمن اجرة الانتفاع.

ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم ويضمنها لو غصبها من ذمي، وكذا الخنزير.

ولو فتح بابا على مال ضمن السارق دونه.

ولو أزال القيد عن فرس فشرد او عن عبد مجنون فأبق ضمن.

ولا يضمن لو أزاله عن عاقل.

(الثاني): في الاحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة.

ولو عاب(١) ضمن الارش.

ولو تلف او تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الاجزاء.

وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا. وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، وفيه وجه آخر. ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية. وترد الزيادة لزيادة في العين او الصفة. ولو كان المغصوب دابة فعابت، ردها مع الارش.

ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية ان كانت مقدرة. وفيه قول آخر. ولو مزج الزيت بمثله رد العين. وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل. ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه، أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الابنية أخذ العين الزائدة ورد الاصل، ويضمن الارش ان نقص.

(الثالث): في اللواحق، وهي ستة.

(الاولى): فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمن، او منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة.

ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة.

(الثانية): لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد او يضمنه وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه.

(الثالثة): اذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ولا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن، ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع

____________________ ___

(١) عاب المتاع: صار ذا عبث.

٢٥٠

وبجميع ما عرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد.

وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد.

(الرابعة): اذا غصب حبا فزرعه، او بيضة فأفرخت، او خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه.

(الخامسة): اذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الارض ولصاحبها ازالة الغرس والزامه طم الحفرة والارش ان نقصت.

ولو بذل صاحب الارض قيمة الغرس لم تجب اجابته.

(السادسة): لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب.

وقيل: قول المغصوب منه.

كتاب الشفعة

وهي: استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع.

والنظر فيه يستدعي امورا: (الاول): ما تثبت فيه: وتثبت في الارضين والمساكن إجماعا.

وهل ثثبت فيما ينقل كالثياب والامتعة؟ فيه قولان، والاشبه: الاقتصار على موضع الاجماع.

وتثبت في النخل والشجر والابنية تبعا للارض، وفي ثبوتها في الحيوان قولان، المروي: انها لا تثبت.

ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره.

ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضايد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الاشبه.

ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة او صلح او صداق او صدقة او اقرار.

ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه.

وقال المرتضى: تثبت، وهو أشبه.

(الثاني): في الشفيع، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن(١) .

____________________ ___

(١) في شرائع الاسلام: ويشترط فيه الاسلام اذا كان المشتري مسلما.

(*)

٢٥١

فلا تثبت للذمي على مسلم.

ولا بالجوار.

ولا لعاجز عن الثمن.

ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق او النهر اذا بيع أحدهما او هما مع الشقص.

وتثبت بين شريكن. ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين.

ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فان لم يحضره بطلت.

ولو قال انه في بلد آخر، أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.

وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة، ولو ترك الولي فبلغ الصبي او افاق المجنون فله الاخذ.

(الثالث): في كيفية الاخذ: ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر اخذه بقيمته.

وقيل: تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال.

وللشفيع المطالبة في الحال. ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته.

وفيه قول آخر. ولو كان لعذر لم يبطل. وكذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره. ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه.

ولو انهدم المسكن او عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن او ترك.

وان كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن.

ولو اشترى بثمن مؤجل قيل: هو بالخيار بين الاخذ عاجلا، والتأخير، وأخذه بالثمن في محله.

وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا إن لم يكن مليئا وهو أشبه.

ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذ ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل.

أما لو شهد على البائع او بارك للمشتري او للبائع او أذن في البيع ففيه التردد.

والسقوط أشبه. ومن اللواحق مسألتان: (الولى): قال الشيخ: الشفعة لا تورث.

وقال المفيد، وعلم الهدى: تورث، وهو أشبه.

ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط.

(الثانية): لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لانه ينتزع الشئ من يده.

٢٥٢

كتاب احياء الموات

والعامر ملك لاربابه لا يجوز التصرف فيه إلا باذنهم.

وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح.

والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك او ملك وباد اهله، فهو للامام لا يجوز احياؤه إلا باذنه، ومع اذنه يملك بالاحياء.

ولو كان الامام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، ومع وجوده له رفع يده.

ويشترط في التملك بالاحياء: ألا يكون في يد مسلم.

ولا حريما لعامر.

ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى.

ولا مقطعا(١) ولا محجرا، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها مرزابا.

واما الاحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة.

ويلحق بهذا مسائل: (الاولى): الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده: خمسة أذرع، وفي رواية سبعة أذرع.

(الثانية): حريم بئر المعطن: أربعون ذراعا.

والناضح ستون ذراعا.

والعين الف ذراع.

وفي الصلبة خمسمائة.

(الثالثة): من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل اليها والمخرج ومدى جرائدها.

(الرابعة): اذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الاعلى للنخل إلى الكعب.

وللزرع إلى الشراك.

ثم يسرحه إلى الذي يليه.

____________________ ___

(١) كما أقطع النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله الدار وارضا بحضرموت.

(*)

٢٥٣

(الخامسة): يجوز للانسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة.

وللامام مطلقا.

(السادسة): لو كان له رحا على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها الا برضاء صاحبها.

(السابعة): من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية: ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

وفي النهاية إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ.

وان تميز رده ورجع على البائع بالدرك، والرواية ضعيفة، وتفصيل النهاية في موضع المنع، والوجه: البطلان.

وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم.

(الثامنة): من له نصيب في قناة او نهر جاز له بيعه بما شاء.

(التاسعة): روى اسحاق بن عمار عن العبد الصالح(١) في رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها.

قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه.

والرواية مرسلة، وفي طريقها: الحسن بن سماعة، وهو واقفي، وفي النهاية يبيع تصرفه فيها، ولا يبيع أصلها، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك باذنه فللمحيي التصرف والاصل للمالك.

____________________ ___

(١) هو الامام أبوابراهيم موسى بن جعفر الكاظم (ع).

(*)

٢٥٤

كتاب اللقطة

وأقسامها ثلاثة: (الاول): في اللقيط: وهو كل صبي او مجنون ضائع لا كافل له.

ويشترط في الملتقط التكليف.

وفي اشتراط الاسلام تردد.

ولا يلتقط المملوك إلا باذن مولاه.

وأخذ اللقيط مستحب واللقيط في دار الاسلام حر، وفي دار الشرك رق.

واذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه: الامام اذا لم يكن له وارث ويقبل اقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده.

واذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فان لم يجد استعان بالمسلمين.

فان تعذر الامر أنفق الملتقط ورجع عليه اذا نوى الرجوع.

ولو تبرع لم يرجع.

القسم الثاني - في الضوال: وهي كل حيوان مملوك ضائع.

وأخذه في صورة الجواز مكروه.

ومع تحقق التلف مستحب.

فالبعير لا يؤخذ ولو أخذ ضمنه الآخذ وكذا حكم الدابة والبقرة.

ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلا ولا ماء، ويملكه الآخذ.

والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لانها لا تمنع من ضرر السباع ويضمنها وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام فان جاء صاحبها والا تصدق بثمنها.

وينفق الواجد على الضالة ان لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال.

وهل يرجع على المالك؟ الاشبه: نعم، ولو كان للضالة نفع كالظهر او اللبن قال الشيخ في النهاية: كان بازاء ما انفق، والوجه التقاص.

القسم الثالث - وفيه ثلاث فصول: (الاول): اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف.

وفي قدر الدرهم روايتان، وما كان ازيد، فان وجده في الحرم كره أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف، ويعرف حولا فان جاء صاحبه

٢٥٥

والا تصدق به عنه او استبقاه أمانة، ولا يملك.

ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الاشهر.

وان وجده في غير الحرم يعرف حولا.

ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة و ابقائها أمانة.

ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وان شاء دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان.

ويكره أخذ الادواة، والمخصرة، والنعلين.

والشظاظ، والعصا، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهها.

مسائل: (الاولى): ما يوجد في خربة او فلاة او تحت الارض فهو لواجده.

ولو وجده في ارض لها او بائع ولو كان مدفونا، عرفه المالك او البائع فان عرفه فهو أحق به إلا كان للواجد.

وكذا ما يجده في دابته.

ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.

(الثانية): ما وجده في صندوقه او داره فهو له، ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة اذا أنكره.

(الثالثة): لا تملك اللقطة بحول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك.

وقيل: تملك بمضي الحول.

(الثاني): الملتقط من له أهلية الاكتساب.

فلو التقط الصبي او المجنون جاز ويتولى الولي التعريف.

وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز.

وكذا المكاتب، والمدبر، وام الولد.

(الثالث): في الاحكام وهي ثلاثة: (الاول): لا يدفع اللقطة الا بالبينة.

ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي في الاموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن.

(الثاني) لا بأس بجعل الآبق فان عينه لزم بالرد، وان لم يعينه ففي رد العبد من المصر: دينار، ومن خارج البلد: أربعة دنانير، على رواية ضعيفة يؤيدها

٢٥٦

الشهرة وألحق الشيخان: البعير، وفيما عداهما أجرة المثل.

(الثالث): لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.

كتابب المواريث والنظر في المقدمات، والمقاصد، واللواحق والمقدمات ثلاث: (الاولى): في موجبات الارث، وهي: نسب، وسبب.

فالنسب ثلاث مراتب: ١ - الابوان، والولد وإن نزل.

٢ - والاجداد وإن علوا، الاخوة وأولادهم وإن نزلوا.

٣ - والاعمام والاخوال.

والسبب قسمان: زوجية وولاء.

والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة(١) ثم ولاء الامامة.

(الثانية): في موانع الارث، وهى ثلاثة: الكفر، والرق، والقتل.

أما الكفر فانه يمنع في طرف الوارث.

فلا يرث الكافر مسلما، حربيا كان الكافر او ذميا او مرتدا ويرث الكافر أصليا ومرتدا فميراث المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب او شاركه الكافر او كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن.

ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للامام.

والكافر يرثه المسلم ان اتفق ولا يرثه الكافر إلا اذا لم يكن وارث مسلم.

ولو كان وارث مسلم كان أحق بالارث وان بعد وقرب الكافر، واذا أسلم الكافر، على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب وحاز الميراث إن كان أولى سواء كان الموروث مسلما او كافرا.

____________________ ___

(١) هو المعروف عند فقهاء السنة بولاء الموالاة.

(*)

٢٥٧

ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وان أسلم لانه لا تتحقق هنا قسمة.

مسائل: (الاولي): الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة، له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للامام.

ولو أسلموا او أسلم أحدهم، قال الشيخ: يزد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية، وفيه تردد.

(الثانية): روى مالك بن أعين عن أبي جعفرعليه‌السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار: لابن الاخ الثلثان، ولابن الاخت الثلث، وينفقان على الاولاد بالنسبة فان أسلم الصغار دفع المال إلى الامام فان بلغوا على الاسلام دفعة الامام اليهم.

فان لم يبقوا دفع إلى ابن الاخ الثلثين والى ابن الاخت الثلث.

(الثالث): اذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به فلو بلغ أجبر على الاسلام.

ولو أبى كان كالمرتد.

(الرابعة) المسلمون يتوارثون وان اختلفت آراؤهم، وكذا الكفار وان اختلفت مللهم.

(الخامسة): المرتد عن فطرة(١) يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة.

وتقسم أمواله.

ومن ليس عن فطرة يستتاب.

فان تاب والا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لامعها.

والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.

(السادسة): لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم.

ولو لم يكن وارث الا كافرا كان ميراثه للامام على الاظهر.

وأما القتل فيمنع الوارث من الارث اذا كان عمدا ظلما ولا يمنع لو كان خطأ.

____________________ ___

(١) هو من كان أبواه مسلمين عند بدء الحمل به.

(*)

٢٥٨

وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب.

ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير القاتل وان بعد، سواء تقرب بالقاتل او بغيره.

ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للامام.

وهنا مسائل: (الاولى): الدية كأموال الميت تقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه وان قتل عمدا إذا أخذت الدية(١) .

وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين.

(الثانية): يرث الدية من يتقرب بالاب ذكرانا أو اناثا، الزوج والزوجة ولا يرث من يتقرب بالام، وقيل: يرثها من يرث المال.

(الثالثة): اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو، وقيل: له العفو.

أما الرق، فيمنع في الوارث والموروث.

ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك، ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك ان كان مساويا وحاز الارث ان كان أولى ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وان كان أقرب لانه لا قسمة، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الارث.

ولو قصر المال عن قيمته لم يفك.

وقيل: يفك ويسعى في باقيه ويفك الابوان والاولاد دون غيرهما وقيل: يفك ذو القرابة.

وفيه رواية ضعيفة.

وفي الزوج والزوجة تردد.

ولا يرث المدبر ولا ام الولد ولا المكاتب المشروط.

ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية.

المقدمة الثالثة: في السهام: وهي ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان

____________________ ___

(١) يريد اذا صولح على القصاص عليهما.

(*)

٢٥٩

والثلث، والسدس.

فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل، وللبنت، والاخت للاب والام أو للاب.

والربع للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه.

والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل.

والثلثان للبنتين فصاعدا وللاختين فصاعدا للاب والام، أو للاب والثلث للام مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل او الاخوة، وللاثنين فصاعدا من ولد الام.

والسدس لكل واحد من الابوين مع الولد وإن نزل.

وللام مع من يحجبها عن الزائد.

وللواحد من كلالة الام ذكرا كان او انثى.

والنصف يجتمع مع مثله، مع الربع، والثمن، ومع الثلث والسدس.

ولا يجتمع الربع مع الثمن.

ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس.

ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس.

ولا يجتمع مع الثلث، ولا الثلث مع السدس.

مسألتان: (الاولى): التعصيب باطل.

وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة.

والام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي: (الثانية) لاعول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي بل يدخل النقص على البنت او البنتين، او على الاب او من يتقرب به.

وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما المقاصد فثلاثة:

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790