الفروع من الكافي الجزء ٣

الفروع من الكافي7%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 790

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 790 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • المشاهدات: 184522 / تحميل: 6207
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ان علق الامر بزوال علة النهى... إلى غير ذلك (والتحقيق) أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الاباحة أو التبعية، ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الامر يكون موجبا لاجمالها غير ظاهرة في واحد منها الا بقرينة أخرى كما أشرنا (المبحث الثامن) الحق أن صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فان المنصرف عنها ليس الا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها، والاكتفاء بالمرة فانما هو

______________________________

(قوله: إن علق النهي بزوال) كما في قوله تعالى: فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن، وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا (قوله: لا مجال للتشبث) اشارة إلى إبطال استدلال بعضهم على مدعاه ببعض موارد الاستعمال كالايات المتقدمة (وحاصله) أن الكلام في المقام في أن وقوع الامر عقيب الحظر هل هو من القرائن العامة التي لا يجوز العدول عن مقتضاها إلا بدليل الموجبة لظهور الصيغة في الاباحة مطلقا أو الوجوب أو رجوع الحكم السابق على النهي أو غير ذلك ؟ والاستعمال لا يدل على شئ من ذلك لامكان استناد الظهور فيه إلى قرينة خاصة غير الوقوع عقيب الحظر فلا يصح الاستناد إليه في اثبات الدعوى (قوله: ومع فرض) يعني لو فرض التجريد عن القرائن الخاصة لم يظهر أن الوقوع عقيب الحظر من القرائن الموجبة لظهور الصيغة في غير الوجوب الذي تكون ظاهرة فيه لولا الوقوع عقيب الحظر (قوله: لاجمالها) وعليه فلا تحمل على الوجوب بناء على وضعها له الا بناء على كون حجية أصالة عدم القرينة من باب التعبد لا من باب حجية الظهور

المرة والتكرار

(قوله: مطلقا) يعنى حيث لا يقيد بمرة أو تكرار (قوله: على المرة والتكرار) سيأتي منه شرحهما (قوله: لا بهيئتها ولا بمادتها) إذ

١٨١

لحصول الامتثال بها في الامر بالطبيعة كما لا يخفى (ثم) لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل الا على الماهية - على ما حكاه السكاكي - لا يوجب كون النزاع ههنا في الهيئة - كما في الفصول - فانه غفلة وذهول عن أن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها

______________________________

الهيئة موضوعة وضع الحروف للنسبة الخاصة والمادة موضوعة لصرف الماهية لا بشرط، وكل من المرة والتكرار خارج عن مدلولهما (قوله: لحصول الامتثال) إذ الامتثال يحصل بوجود المأمور به فإذا كان المأمور به صرف الطبيعة وكان يتحقق بالمرة كانت امتثالا للامر، ومنه يظهر بطلان استدلال القائل بالمرة بصدق الامتثال بها (قوله: لا يذهب عليك) قال في الفصول: الحق أن هيئة الامر لا دلالة لها على مرة ولا على تكرار... إلى أن قال: وانما حررنا النزاع في الهيئة لنص جماعة عليه، ولان الاكثر حرروا النزاع في الصيغة وهي ظاهرة بل صريحة فيها، ولانه لا كلام في أن المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا تدل الا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه... الخ فأشكل عليه المصنف (ره) بان الاتفاق على عدم دلالة المصدر المجرد الا على الماهية لا يدل على كون النزاع في المقام في الهيئة لا في المادة إذ المصدر ليس مادة للمشتقات التي منها صيغة الامر بل هو مشتق مثلها، والمادة هي الامر المشترك بينه وبينها حسبما حققه (أقول): ما في الفصول يرجع إلى أمرين أحدهما أن المصدر مادة للمشتقات وثانيهما ان الاتفاق على عدم دلالته على المرة والتكرار يقتضي الاتفاق على عدم دلالة مادة (افعل) عليه ويكون النزاع في مدلول الهيئة أما الاول فيمكن أن يكون جاريا على المشهور، وأما الثاني فلا غبار عليه لان المصدر إذا لم يدل على المرة والتكرار دل ذلك عدم دلالة مادته عليهما فيصح الاستدلال به على عدم دلالة مادة (افعل) عليهما فيلزم الاتفاق على الاول الاتفاق على الاخير (قوله: غفلة وذهول) قد عرفت أنه في محله (قوله: ضرورة أن)

١٨٢

كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى ؟ فكيف بمعناه يكون مادة لها ؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يخفى (إن قلت): فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام (قلت): - مع أنه محل الخلاف - معناه أن الذى وضع اولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا ساير الصيغ التى تناسبه مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها ومنه بصورة ومعنى كذلك، هو المصدر أو الفعل فافهم (ثم) المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد ؟ والتحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع

______________________________

هذا لا يثبت الاشكال على الفصول إلا من جهة ظهور كلامه في كون المصدر مادة للمشتقات، وقد عرفت إمكان حمله على الاصطلاح المشهوري (قوله: فعليه يمكن) قد عرفت أنه لا يمكن (قوله: مع أنه محل) هذا لا دخل له في دفع السؤال إذ قول الكوفيين: ان الفعل هو الاصل في الاشتقاق أءكد في توجه الاشكال فتأمل (قوله: معناه أن) إذا كان هذا معنى كلامهم فليكن هو معنى كلام الفصول (قوله: جمعه معه) الضمير الاول راجع إلى (ما) التي هي عبارة عن سائر الصيغ والثاني راجع إلى (الذي) ويمكن العكس (قوله: ومعنى) معطوف على قوله: لفظ، يعني ومادة معنى متصورة في كل منها ومنه (قوله: هو المصدر) خبر أن (قوله: أو الفعل فافهم) لعله اشارة إلى وجوب حمل كلامهم على ما ذكر بقرينة دعوى الكوفيين ان الفعل هو الاصل إذ لا يراد منه أن الفعل مادة للمشتقات بالمعنى الحقيقي " ثم " ان الموجود في بعض النسخ الضرب على لفظة: وهو أولى (قوله: الدفعة والدفعات) الفرق بين الدفعة والفرد أن الدفعة تصدق على الافراد المتعددة الموجودة في وقت واحد ولا يصدق عليها أنها فرد واحد، وأن الفرد الموجود تدريجا مثل الكلام الممتد المتصل فرد واحد وليس دفعة فبينهما عموم من وجه كما بين الافراد والدفعات ايضا (قوله: والتحقيق أن يقعا) الذي استظهره في الفصول أن النزاع

١٨٣

وان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الاول (وتوهم) أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الانسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد ؟ فيقال عند ذلك: وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما ؟ ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث - كما فعلوه - وأما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى (فاسد) لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا فان الطلب - على القول بالطبيعة - إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة أن الطبيعة من حيث هي

______________________________

*

فيهما بالمعنى الاول، ونسب إلى القوانين كونه فيهما بالمعنى الثاني، والظاهر ان مراد المصنف (ره) امكان كون النزاع فيهما بالمعنيين لا تحقق النزاع فيهما بهما معا إذ ليس له وجه ظاهر (قوله: وان كان لفظهما) هذا من القرائن التي اعتمد عليها في الفصول لاثبات ما استظهره (قوله: وتوهم انه لو أريد) هذا التوهم للفصول والباعث له عليه ظهور لفظ الفرد المذكور في المسألتين بمعنى واحد وهو ما يقابل الطبيعة (قوله: فاسد لعدم العلقة) حاصله أن المراد بالفرد هنا غير المراد به في تلك المسألة إذ المراد به في تلك المسألة ما يتقوم بالخصوصية المميزة له عن بقية الافراد والمراد به هنا الوجود الواحد للمأمور به فان كان المأمور به هو الطبيعة يقع النزاع في أن صيغة الامر تدل على وجوب وجود واحد للطبيعة أو وجود متعدد لها أو مطلق وجودها فيتأتى النزاع على القول بتعلق الامر بالطبيعة بعين ما يتأتى به على القول بتعلقه بالفرد، والقرينة على إرادة هذا المعنى من الفرد جعله في قبال الدفعة (قوله: باعتبار وجودها) هذا ذكره المصنف (رحمه الله) تمهيدا لتأتي النزاع على القولين لا ردا على الفصول إذ لم يتوهم خلافه في الفصول كما يشهد به دعواه تأتي النزاع على القولين بناء على كون المراد الدفعة إذ لا يخفى أن القائل بالطبيعة لو كان مراده الطبيعة من حيث هي لا معنى لتأتى النزاع في المقام بكل معنى (قوله: ضرورة ان الطبيعة من) قد يقال: الماهية

١٨٤

ليست الا هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها، أما بالمعنى الاول فواضح، وأما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات، وإنما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد غاية الامر خصوصيته وتشخصه - على القول بتعلق الامر بالطبايع - يلازم المطلوب وخارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالافراد فانه مما يقومه (تنبيه) لا إشكال - بناء على القول بالمرة - في الامتثال وأنه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال فانه من الامتثال بعد الامتثال (وأما) على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الاهمال أو الاجمال

______________________________

من حيث هي ليست الا هي، ويراد منه معنى أن كل ما هو خارج عنها فليس هو هي لا عينها ولا جزؤها، وبهذا المعنى يقال: الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا واحد ولا كثير ولا غيرها، وقد يقال ذلك بمعنى أن الخارج عنها ليس عارضا لها بما هي هي بل بشرط الوجود، ويختص النفي بعوارض الوجود كالكتابة والحركة وبهذا المعنى يقال: الماهية من حيث هي لا كاتبة ولا متحركة ولا لا كاتبة ولا لا متحركة، فان الكتابة لما كانت في الرتبة اللاحقة للوجود كان نقيضها هو العدم في الرتبة اللاحقة له أيضا لوحدة رتبة النقيضين فجاز ارتفاع النقيضين في غير تلك الرتبة وحيث أن الطلب ليس من عوارض الماهية من حيث هي بل بشرط الوجود صح أن يقال: الماهية من حيث هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة فتأمل (قوله: وبهذا الاعتبار) أي اعتبار الوجود (قوله: في الامتثال) يعني يتحقق بالمرة (قوله: من الامتثال بعد الامتثال) يعني وهو ممتنع لان الامتثال فعل المأمور به وبالامتثال الاول يسقط الامر فلا يكون فعله ثانيا امتثالا وسيجئ له

١٨٥

فالمرجع هو الاصل، وإما أن يكون اطلاقها في ذاك المقام فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، وإنما الاشكال في جواز ان لا يقتصر عليها فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى (والتحقيق) أن قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها مرة في ضمن فرد أو افراد فيكون ايجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كايجادها في ضمن الواحد لا جواز الاتيان بها مرة ومرات فانه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الامر فيما إذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الاتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الامر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا، وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض

______________________________

تتمة (قوله: فالمرجع هو الاصل) يعني الاصل العملي فلو تردد الامر بين الطبيعة والتكرار فالاصل البراءة عن وجوب الزائد على المرة مع تعدد الوجود أما مع اتصاله - بناء على تحقق التكرار به - فاستصحاب الوجوب هو المرجع، ولو تردد بين الطبيعة والمرة فلا أثر للشك، ولو تردد بين المرة والتكرار والطبيعة فالحكم كما لو تردد بين الطبيعة والتكرار، وكذا لو تردد بين المرة والتكرار، وربما يختلف الاصل باختلاف تفسير المرة من حيث كونها لا بشرط أو بشرط لا فلاحظ (قوله: في ذاك المقام) أي في مقام البيان (قوله: في الاكتفاء بالمرة) لصدق الطبيعة على المرة (قوله: في جواز ان لا يقتصر) يعني في جواز الاتيان ثانيا بقصد امتثال الامر لا مجرد الاتيان ثانيا بلا قصد الامر فانه لا ريب في جوازه (قوله: أو مرارا) فيجوز الاتيان ثانيا وثالثا بقصد الامتثال (قوله: فرد أو أفراد) يعني افرادا دفعية (قوله: فانه مع الاتيان بها) هذا تعليل لعدم كون مقتضى الاطلاق جواز الاتيان زائدا على المرة، ومرجعه إلى ابداء المانع العقلي عن ثبوت

١٨٦

كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتى به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الاجزاء (المبحث التاسع) الحق انه لا دلالة للصيغة

______________________________

اطلاق المذكور لان الوجود الاول إذا كان علة تامة لسقوط الغرض كان علة تامة لسقوط الامر ايضا فيمتنع كون الوجود اللاحق موضوعا للامر كي يجوز الاتيان به بقصد امتثال الامر، وإذا امتنع كون الاتيان الثاني موضوعا للامر امتنع ان يكون اطلاق الصيغة شاملا للمرة والمرات " أقول ": يمكن منع الاطلاق المذكور مع قطع النظر عن المانع العقلي وذلك لان اطلاق المادة يقتضي أن يكون المراد بها صرف الوجود الصادق على القليل والكثير وهو لا ينطبق على الوجود اللاحق فانه وجود بعد وجود لا صرف الوجود الذي هو بمعنى خرق العدم فتأمل، وأما المانع الذي ذكره فهو يتوقف على امتناع التخيير بين الاقل والاكثر بكل وجه، وسيأتي الكلام فيه (قوله: كما إذا امر بالماء ليشرب) الغرض من الامر باحضار الماء: تارة يكون مجرد تمكن الآمر من شربه ولا ريب في حصوله بمجرد احضاره، واخرى يكون هو الشرب الفعلي فيشكل الامتثال ثانيا من جهة امتناع بقاء الامر مع حصول موضوعه الذي هو صرف الاحضار، فلا بد اما من الالتزام بأن موضوع الامر ليس مطلق الاحضار بل الاحضار المترتب عليه الشرب، والباعث على هذا الالتزام لزوم المساواة عقلا بين الغرض وموضوع الامر سعة وضيقا لامتناع التفكيك بينهما، وعليه فلا يتعين الاحضار الحاصل لان يكون مأمورا به الا بعد ترتب الغرض عليه، ولازمه ان المكلف في مقام الامتثال انما يأتي بالاحضار الاول رجاء كونه مأمورا به لا بقصد ذلك، وحينئذ فللمكلف الاتيان ثانيا وثالثا بهذا القصد بعينه ولا يكون فرق بين الوجود الاول وبقية الوجودات اللاحقة في كيفية الامتثال لكن لازم ذلك القول بالمقدمة الموصلة، واما من الالتزام بأن الغرض كما يبعث إلى الامر اولا بالاحضار يبعث ثانيا إلى صرف الاحضار المنطبق على بقاء الفرد الاول واحضار فرد آخر إذ لا يتعين للدخل في

١٨٧

لا على الفور ولا على التراخي (نعم) قضية إطلاقها جواز التراخي والدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقيدها باحدهما فلا بد في التقييد من دلالة أخرى كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية، وفيه منع الضرورة أن سياق آية: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) وكذا آية: (واستبقوا الخيرات) انما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشر ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما أنسب كما لا يخفى " فافهم " مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات وكثير من الواجبات بل أكثرها فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه ارشادا إلى ذلك كالآيات والروايات الواردة في البعث على اصل الاطاعة فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن

______________________________

الغرض الفرد الاول بخصوصه بمجرد وجوده بل كما لم يتعين أولا قبل وجوده لم يتعين بعد وجوده، ولازم ذلك الالتزام باوامر طولية بحسب الزمان مادام الغرض باقيا ويكون المراد من بقاء الامر هذا المعنى لا بقاء الامر الشخصي بحدوده لامتناع بقائه بحصول موضوعه فتأمل جيدا.

الفور والتراخى

(قوله: لا على الفور ولا على) كما هو المشهور وعن الشيخ (ره) وجماعة القول بالفور، وعن السيد (ره) الاشتراك بين الفور والتراخي، وعن آخرين التوقف، والتحقيق الاول ويظهر ذلك بملاحظة ما تقدم في المرة والتكرار (قوله: قضية اطلاقها) يعني اطلاق المادة بالاضافة إلى الزمان (قوله: تبادر طلب) يعني ولو كان الوجه في التبادر مقدمات الاطلاق (قوله: ضرورة ان تركهما) يعني أن ظاهر تعليق المسارعة والاستباق بالمغفرة والخير كون تركهما

١٨٨

هناك أمر بها كما هو الشأن في الاوامر الارشادية " فافهم " (تتمة) بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا ايضا في الزمان الثاني أولا ؟ وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة - على هذا القول - هو وحدة المطلوب

______________________________

لا ينافي تحقق المغفرة والخير كما هو الحال في كل فعل متعلق بمفعوله، ولازم ذلك عدم وجوب المسارعة والاستباق والا كان تركهما موجبا للغضب والشر كما هو شأن ترك الواجب وهو خلف، بل كان الانسب حينئذ أن يقال: احذروا من الغضب والشر بالمسارعة والاستباق، لا التعبير بما في الآية، إلا أن يقال: ان الغضب الحاصل بترك المسارعة لا يضاد المغفرة التي هي موضوع المسارعة فوجوب المسارعة لا ينافي كون تركها لا يؤدي إلى الغضب بل إلى المغفرة، وكذا الحال في الآية الاخرى، ولكن هذا لو سلم لا ينافي ظهور السياق فيما ذكره المصنف (ره) فتأمل جيدا (والاولى) أن يقال: المغفرة في الآية الاولى يراد منها سببها وهو الاطاعة وكما يمتنع اخذ الاطاعة قيدا للواجب الشرعي يمتنع أخذ المسارعة إليها كذلك وكما أن الامر بالاطاعة ارشادي كذلك الامر بالمسارعة فيها، مع أن الآية على تقدير دلالتها على وجوب المسارعة لا تدل على تقييد الواجب بالفورية بل هي على خلاف ذلك أدل لان مادة المسارعة إلى الشئ إنما تكون فيما هو موسع كما لا يخفى، وكذا الحال في الآية الاخرى على تقدير كون المراد من الخيرات الخيرات الاخروية كما هو الظاهر، ولعله إلى بعض ما ذكرنا اشار بقوله: فافهم (قوله: الارشادية فافهم) لعله اشارة إلى لزوم الالتزام به لما عرفت، (قوله: فهل قضية الامر) ينبغي ان يجعل الاحتمال ثلاثي الاطراف فيقال: هل ظاهر الامر الاتيان به فورا فلو تركه عصى وسقط الامر أو الاتيان به فورا على نحو لو تركه في الزمان الاول عصى في ترك الفورية وبقي الامر بصرف الطبيعة أو الاتيان به فورا ففورا فلو تركه في الزمان الاول عصى ووجب الاتيان به بعد ذلك

١٨٩

أو تعدده ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر جيدا

الفصل الثالث

الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء في الجملة بلا شبهة، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ينبغي تقديم أمور (أحدها) الظاهر ان المراد من (وجهه) في العنوان هو النهج الذى ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا

______________________________

فورا أيضا... وهكذا، ومبنى الاحتمال الاول ان الفورية في الزمان الاول مقومة لاصل المصلحة فتفوت بفوتها وهذا هو المراد من وحدة المطلوب، ومبنى الثاني ان يكون مصلحتان احداهما قائمة بذات الفعل مطلقا والاخرى قائمة بالفورية في الزمان الاول لا غير، ومبنى الثالث كذلك الا ان مصلحة الفورية ذات مراتب مختلفة يكون ترك الفورية في كل زمان مفوتا لمرتبة من مصلحتها لا لاصلها كما هو مبنى الثاني (قوله: أو تعدده) قد عرفت ان تعدده على نحوين يكونان مبنيين لاحتمالين (قوله: لو قيل بدلالتها على) اما لو كان الدليل على الفورية غير الصيغة فيختلف باختلاف تلك الادلة، وفي المعالم بنى القول بالسقوط على الاستناد لغير الآيتين والقول بعدمه على الاستناد اليهما، ولا يخلو من تأمل ليس هذا محل ذكره والله سبحانه اعلم، ثم انه حيث كان اطلاق يعتمد عليه في نفي الفور والتراخي فلا اشكال واما إذا لم يكن اطلاق كذلك فالمرجع الاصل فلو كان التردد بين الفور والتراخي فالواجب الجمع بين الوظيفتين للعلم الاجمالي بالتكليف باحدهما، ولو كان بين الفور والطبيعة فالمرجع اصل البراءة لو كان وجوب الفورية على نحو تعدد المطلوب ولو كان بنحو وحدة المطلوب فالحكم هو الحكم مع الشك بين الاقل والاكثر، وكذا الحكم لو كان التردد بين الطبيعة والتراخي والله سبحانه أعلم

١٩٠

وعقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فانه عليه يكون (على وجهه) قيدا - توضيحيا - وهو بعيد - مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من ان قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا، ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب فانه - مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، لا وجه لاختصاصه به بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من ارادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرناه كما لا يخفى

______________________________

الكلام في الاجزاء

(قوله: مثل ان يؤتى به) بيان للنهج اللازم عقلا بناء على خروج قصد التقرب عن موضوع الامر (قوله: لا خصوص) معطوف على النهج وفيه تعريض بما قد يظهر من عبارة التقريرات فتأملها (قوله: قيدا توضيحيا) لان ذكر المأمور به يغني عنه ثم إن كون القيد توضيحيا لازم للقائلين بأن قصد التقرب داخل في المأمور به (قوله: مع انه يلزم خروج) إذ لا إشكال في عدم الاجزاء لو كان المأمور به في العبادات فاقدا لقصد التقرب وان كان واجدا لجميع ما يعتبر فيه شرعا (قوله: بناء على المختار) أما على القول بكون قصد التقرب قيدا للمأمور به فهي داخلة في محل النزاع لدخولها في العنوان ويكون عدم الاجزاء مع فقد التقرب لعدم الاتيان بالمأمور به شرعا (قوله: ولا الوجه المعتبر) يعني الوجوب والندب (قوله: عند المعظم) فلا وجه لذكره في العنوان في كلام المعظم إلا أن يكون المقصود من ذكره الاحتياط في ذكر القيود لكنه بعيد (قوله: لا مطلق الواجبات) فلا وجه لاخذه قيدا في دعوى الاجزاء مطلقا (قوله: لاختصاصه) يعني من دون سائر القيود المعتبرة في الاطاعة مثل التقرب والتمييز إلا أن يدعى الاكتفاء به عنهما على بعض

١٩١

(ثانيها) الظاهر ان المراد من الاقتضاء ههنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا نسب إلى الاتيان لا إلى الصيغة (ان قلت): هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهرى بالنسبة إلى الامر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء أو بنحو آخر لا يفيده (قلت): نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيها كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل انه على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه وعدم دلالته، ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الاجزاء بالاضافة إلى أمره فانه لا يكون الا كبرويا لو كان هناك نزاع

______________________________

التقادير فتأمل (قوله: المراد من الاقتضاء ههنا) الواقع في القوانين والفصول وغيرهما في تحرير العنوان قولهم: الامر بالشئ هل يقتضي الاجزاء أولا ؟، وحيث أن ظاهر الاقتضاء فيه الكشف والدلالة كما في قولهم: الامر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، نبه المصنف (ره) على ان الاقتضاء في العنوان المذكور في المتن ليس بمعنى الكشف والدلالة بل بمعنى العلية والتأثير كما في قولهم: الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، والوجه في ذلك نسبة الاقتضاء في عنوان المتن إلى الاتيان وفي عنوان غيره إلى الامر وحيث أنه لا معنى لتأثير الامر في الاجزاء وجب حمله على الدلالة يعني يدل الامر على أن موضوعه واف بتمام المصلحة بخلاف الاتيان فان تأثيره في الاجزاء ظاهر إذ لولا كونه علة لحصول الغرض لما كان مامورا به (قوله: هذا إنما يكون) يعني أن حمل الاقتضاء على العلية إنما يصح بالاضافة إلى نفس الامر المتعلق بالماتي فان إجزاءه يلازم سقوط امره لا بالنسبة إلى الامر المتعلق بغيره إذ النزاع في الحقيقة يكون في دلالة الدليل فالاقتضاء فيه بمعنى الدلالة (قوله: نعم) يعني كما ذكرت من أن النزاع في دلالة الدليل (قوله: صغرويا) صورة القياس في المقام هكذا: المأمور به

١٩٢

كما نقل عن بعض (فافهم) (ثالثها) الظاهر ان الاجزاء ههنا بمعناه لغة وهو الكفاية وان كان يختلف ما يكفى عنه فان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفى فيسقط به التعبد به ثانيا، وبالامر الاضطراري أو الظاهرى الجعلي فيسقط به القضاء لا انه يكون ههنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء فانه بعيد جدا

______________________________

*

بالامر الاضطراري مأمور به بالامر الواقعي - ولو تنزيلا - والمامور به بالامر الواقعي يقتضي الاجزاء، ينتج: المأمور به بالامر الاضطراري يقتضي الاجزاء. والنزاع في هذه المسألة بالنسبة إلى الامر الواقعي في الكبرى وبالنسبة إلى الامر الاضطراري في الصغرى بالنسبة إلى الامر الواقعي، وفي الكبرى بالنسبة إلى أمر نفسه والمحكم في الكبرى مطلقا العقل والمحكم في الصغرى الدليل الشرعي فإذا كان الاقتضاء في الكبرى بمعنى العلية كان في النتيجة كذلك، ومنه يظهر أن إثبات الاجزاء في الفعل الاضطراري والظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي يتوقف على إثبات الصغرى والكبرى معا، وفي الفعل الواقعي على اثبات نفس الكبرى لانه عينها (قوله: فافهم) يمكن ان يكون اشارة إلى ان النزاع في مثل هذه الصغرى ليس نزاعا في المسألة الاصولية لان شأن المسائل الاصولية تنقيح الكبريات وأما الصغريات فوضيفة الفقيه، ولذا لم يتعرض في هذا المبحث لصغريات الافعال الاضطرارية والظاهرية تفصيلا فلاحظ (قوله: الظاهر ان الاجزاء) قد تضمنت جملة من العبارات كون الاجزاء له معنيان (احدهما) إسقاط التعبد بالفعل ثانيا (وثانيهما) إسقاط القضاء، وأن المراد هنا أي المعنيين ؟ وقد دفع المصنف (ره) ذلك - تبعا للتقريرات - بان لفظ الاجزاء لم يستعمل في المقام إلا بمعناه اللغوي وهو الكفاية غاية الامر أن ما يكفي عند الماتي به تارة يكون هو التعبد به ثانيا فيكون مسقطا للتعبد به واخرى الامر به قضاء فيكون مسقطا للقضاء لا أن له معنى اصطلاحيا ليتردد في أنه إسقاط التعبد أو إسقاط القضاء (قوله: يكفي فيسقط) يعنى يكفي في حصول الغرض فلا يحتاج إلى التعبد به ثانيا لتحصيله (قوله: فيسقط به) يعنى يكفي أيضا في حصول

١٩٣

(رابعها) الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى، فان البحث ههنا في ان الاتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا بخلافه في تلك المسألة فانه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة اخرى (نعم) كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه، وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للاداء فان البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت في ان الاتيان بالمأمور يجزئ عقلا عن اتيانه ثانيا اداء أو

______________________________

*

الغرض فلا يثبت الامر بالقضاء ثم إن إجزاء المأمور به الواقعي لما كان بلحاظ الامر به ناسب التعبير باسقاط التعبد به ثانيا وإجزاء المأمور به بالامر الاضطراري والظاهري لما كان بلحاظ الامر به قضاء ناسب التعبير باسقاط القضاء (قوله: الفرق بين هذه) قد يتوهم أن القول بالمرة قول بالاجزاء والقول بالتكرار قول بعدم الاجزاء (قوله: بما هو المأمور به) يعني بعد الفراغ عن تعيين تمام المأمور به (قوله: فانه في تعيين) وحينئذ فيكون النزاع في الاجزاء مترتبا على النزاع في المرة والتكرار لا أن النزاع فيهما نزاع في الموضوع والنزاع فيه نزاع في الحكم (قوله: بحسب دلالة) يعني فيكون النزاع في أمر لفظي (قوله: عملا) متعلق بقوله: موافقا، يعني هما من حيث العمل سواء لكنه موقوف على أن المراد بالتكرار فعل كل فرد ممكن بعد آخر أما لو كان المراد ما يشمل تكرار الصلاة اليومية وصوم رمضان كما يقتضيه استدلال بعضهم فلا ملازمة بينهما عملا ثم إن هذا بالنسبة إلى أمره أما بالنسبة إلى أمر غيره فلا مجال للتوهم ولا للموافقة عملا (قوله: لا بملاكه) إذ ملاك عدم الاجزاء عدم وفاء المأمور به بالغرض المقصود منه وملاك التكرار عدم حصول تمام المأمور به (قوله: وهكذا الفرق) يعني قد يتوهم أن القول بعدم الاجزاء عين القول بتبعية القضاء للاداء، والقول بالاجزاء قول بعدم تبعية القضاء للاداء (قوله: فان البحث حينئذ) يعني أن البحث في تبعية القضاء للاداء بحث في ان الامر بشئ في وقت

١٩٤

قضاء أولا يجزئ فلا علقة بين المسألة والمسئلتين اصلا (إذا) عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين (الاول) أن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي بل بالامر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزئ عن التعبد به ثانيا، لاستقلال العقل بانه لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا. نعم لا يبعد ان يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما اشرنا إليه في المسألة السابقة، وذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض وان كان وافيا به لو اكتفى

______________________________

*

هل يدل على لزوم فعله في خارج الوقت على تقدير عدم الاتيان به في الوقت بحيث يرجع إلى الامر به مطلقا لكونه في الوقت أولا يدل ؟ فيكون النزاع في تعيين المأمور به من حيث دلالة الامر، وأين هو من النزاع في المسألة ؟ (قوله: فلا علقة بين) أولا من جهة أن إحداهما متضمنة لتعيين نفس المأمور به والاخرى متضمنة لتعيين مقتضاه (وثانيا) من جهة أن النزاع في إحداهما لفظي وفى الاخرى عقلي " وثالثا " من جهة ان القول بعدم الاجزاء انما في ظرف الاتيان بالمأمور به والقول بالتبعية انما هو في ظرف عدم الاتيان به (قوله: بالامر الاضطراري) يعني بالاضافة إلى أمره (قوله: أو الظاهري) يعني بالاضافة إلى أمره (قوله: لاستقلال العقل بأنه) قد عرفت أن الامر الحقيقي لابد ان يكون حاكيا عن الارادة وأن الارادة حدوثا وبقاء تتوقف على العلم بالمصلحة المعبر عنها بالداعي تارة وبالغرض أخرى فالماتي به في الخارج إما أن لا يترتب عليه الغرض فلا يكون مامورا به فهو خلف أو يترتب عليه الغرض فبقاء الامر حينئذ إن كان بلا غرض فهو مستحيل كما عرفت وان كان عن غرض آخر غير الغرض الحاصل من الماتي به أولا فيلزمه أن يكون المأمور به فردين في الخارج يترتب على كل منهما غرض خاص فيكون الامر منحلا إلى أمرين يسقط كل منهما بالاتيان بمتعلقه وهو عين الاجزاء المدعى غاية الامر أنه لا يكون فعل أحدهما مسقطا لامر الآخر ومجزئا عنه ولكنه غير محل الكلام إذ الكلام - كما عرفت - في أن فعل المأمور به مجزئ عن الامر به ثانيا (قوله: لا منضما إليه)

١٩٥

به كما إذا اتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ولذا لو اهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه والا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الاول بدلا عنه. نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع التبديل كما إذا أمر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فاهرقه، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال ان لا يكون علة فله إليه السبيل، ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب اعادة من صلى فرادى جماعة وان الله تعالى يختار احبهما إليه (الموضع الثاني) وفيه مقامان (المقام الاول) في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزئ عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت اعادة وفى خارجه قضاء أولا يجزئ ؟ تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه (تارة) في بيان ما يمكن ان يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه (وأخرى) في تعيين ما وقع عليه فاعلم انه يمكن

______________________________

*

قد يمكن أن يكون منضما إليه كما في الافراد الدفعية التى تكون امتثالا واحدا لعدم المرجح. فتأمل (قوله: وجب عليه) يعني بعين وجوبه أولا كما تقدم الكلام فيه (قوله: بدلا عنه) قد عرفت أنه يمكن أن يكون منضما إليه (قوله: فلا يبقى موقع) إذ الثاني مما يعلم بعدم ترتب الاثر عليه (قوله: ما ورد من الروايات) كرواية أبي بصير قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال (عليه السلام): صل معهم يختار الله أحبهما إليه، ورواية هشام عنه (عليه السلام): في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال (عليه السلام): يصلي معهم ويجعلها الفريضة انشاء الله، ونحوها رواية حفص، وفي مرسلة الصدوق: يحسب له أفضلهما وأتمهما

١٩٦

ان يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض ويمكن ان لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شئ امكن استيفاؤه أو لا يمكن، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب، ولا يخفى انه ان كان وافيا به فيجزئ فلا يبقى مجال اصلا للتدارك لا قضاء ولا اعادة، وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه من الاهم فافهم

______________________________

الامر الاضطراري

(قوله: ان يكون التكليف) يعني موضوعه (قوله: كالتكليف الاختياري) يعني كموضوعه (قوله: وما أمكن كان) يعني أن المقدار الباقي من المصلحة الذي يمكن استيفاؤه قسمان فانه تارة يكون واجب التدارك وأخرى يكون مستحب التدارك (أقول): ما لا يمكن استيفاؤه ايضا قسمان تارة يكون محرم التفويت وأخرى لا يكون كذلك فالاقسام خمسة وإنما لم يتعرض للقسمين المذكورين لعدم اختلافهما في الاجزاء وإن كانا يختلفان في جواز البدار وعدمه (قوله: ولا يخفى) شروع في حكم الاقسام من حيث الاجزاء (قوله: اصلا للتدارك) لان التدارك إنما يكون في ظرف الفوت والمفروض عدمه (قوله: ولا يكاد يسوغ) يعني حيث يكون الفائت مما يحرم تفويته أما إذا لم يكن فلا تحريم للبدار كما أن نسبة التحريم إلى البدار لا تخلو من مسامحة إذ المحرم هو تفويت ذلك المقدار والبدار ليس تفويتا ولا مقدمة له وإنما هو ملازم له فلا ينسب إليه التحريم إلا بالعرض والمجاز ولذا لم تفسد العبادة، ولعله إلى هذا اشار بقوله: فافهم (قوله: إلا لمصلحة) يعني إذا كانت مصلحة في البدار تصلح لمزاحمة المقدار الفائت لم يحرم التفويت الملازم للبدار حينئذ (قوله: لما فيه من)

١٩٧

(لا يقال): عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضاء (فانه يقال): هذا كذلك لولا المزاحمة بمصلحة الوقت، وأما تسويغ البدار أو ايجاب الانتظار في الصورة الاولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرؤ الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض، وان لم يكن وافيا وقد امكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج

______________________________

تعليل لعدم جواز البدار لكن عرفت أن البدار لا تفويت فيه لغرض المولى وإنما هو يلازم التفويت (قوله: فلا مجال لتشريعه) يعني إذا كان البدل الاضطراري غير واف بمصلحة المبدل الاختياري كيف جاز تشريعه ولو في آخر الوقت ؟ لان في تشريعه تفويتا للمصلحة (قوله: هذا كذلك) (أقول): تشريع الاضطراري إنما جاز لاشتماله على المصلحة مع عدم كونه مقدمة للتفويت فالمنع عن تشريعه غير ظاهر الوجه الا ان يكون المراد من تشريعه الامر بفعله في الوقت أو الاذن كذلك الملازمين للاذن في التفويت (قوله: لولا المزاحمة) يعنى انما يكون تفويت التشريع ممنوعا عنه حيث يؤدي إلى تفويت المصلحة مع عدم مزاحمتها بمصلحة أخرى وإلا فلو فرض كون خصوصية الفعل في الوقت مشتملة على مصلحة تزاحم المقدار الفائت لم يكن مانع عن تشريعه كما تقدم مثل ذلك في جواز البدار ثم إنه حيث كان في خصوصية الوقت مصلحة يتدارك بها ما يفوت جاز البدار أول الوقت إذا علم الاضطرار في تمام الوقت ولا موجب للانتظار فتأمل (قوله: في الصورة الاولى) وهي ما كان الاضطراري فيها وافيا بتمام المصلحة (قوله: الاضطرار مطلقا) وعليه يجوز البدار مطلقا (قوله: أو بشرط الانتظار) وعليه فلا يجوز البدار (قوله: أو مع اليأس) فلا يجوز البدار الا مع اليأس ثم إن هذه الاقسام لا تختص بالصورة الاولى بل تجري في الثانية أيضا إذ قد تكون خصوصية الوقت مطلقا ذات مصلحة تزاحم المقدار الفائت. وقد تكون بشرط الانتظار، وقد تكون بشرط اليأس وقد يكون بغير ذلك فيتبع كلا حكمه (قوله: وان لم يكن وافيا)

١٩٨

الوقت فان كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزئ فلا بد من ايجاب الاعادة أو القضاء وإلا فاستحبابه ولا مانع عن البدار في الصورتين غاية الامر يتخير في الصورة الاولى بين البدار والاتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار، وفي الصورة الثانية يتعين عليه استحباب البدار واعادته بعد طروء الاختيار. هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الانحاء، وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى: (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) وقوله (عليه السلام): (التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين) هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاء ولا بد في ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص (وبالجملة):

______________________________

*

معطوف على قوله: إن كان وافيا (قوله: فلا بد من ايجاب) لاجل تدارك الباقي (قوله: والا فاستحبابه) الظاهر أن أصل العبارة: والا فيجزئ، بمعنى عدم وجوب الاعادة والقضاء وان كان يستحب (قوله: ولا مانع عن) إذ لا تفويت فيهما (قوله: في الصورة الاولى) وهي ما يكون الباقي فيها مما يجب تداركه (قوله: وفى الصورة الثانية) وهي ما كان الباقي فيها مما يستحب تداركه (قوله: استحباب البدار) هذا الاستحباب بنحو الكلية غير ظاهر الوجه إلا أن يستند فيه إلى مثل آيتي المسارعة والاستباق فتأمل (قوله: وأما ما وقع عليه) التعرض لذلك ينبغي أن يكون في الفقه لا هنا إذ ليس لدليله ضابطة كلية فقد يختلف الدليل باختلاف قرينة الحال أو المقال من حيث الدلالة على الوفاء وعدمه وكأن مقصود المصنف (ره) الاشارة إلى ما يكون كالانموذج لادلة البدل الاضطراري (قوله: هو الاجزاء) أما اقصاء ما كان بلسان البدلية مثل: أحد الطهورين، ونحوه فظاهر، فان اطلاق البدلية يقتضي قيام البدل مقام المبدل منه بلحاظ جميع الآثار والخواص فلا بد من أن يفى بما يفي به المبدل من المصلحة بمرتبتها ويترتب عليه الاجزاء " فان قوله ": هذا الاطلاق

١٩٩

وان كان ثابتا الا انه معارض باطلاق دليل المبدل منه فانه يقتضي تعينه في جميع الاحوال ولازمه وجوب حفظ القدرة عليه الكاشف عن عدم وفاء البدل بمصلحته والا جاز تفويت القدرة عليه، وكما يمكن الجمع بينهما برفع اليد عن اطلاق دليل المبدل فيحمل على تعينه في ظرف القدرة عليه جاز رفع اليد عن اطلاق دليل البدل فيحمل على وفائه ببعض مراتب المصلحة التي يفي بها المبدل واذ لا مرجح يرجع إلى الاصل ويسقط الاطلاق عن المرجعية " قلت ": نسبة دليل البدل إلى دليل المبدل منه نسبة الحاكم إلى المحكوم لانه ناظر إليه موسع لموضوعه فيجب تقديمه عليه وجوب تقديم الحاكم على المحكوم. هذا كله بالنظر إلى طبع الكلام نفسه أما بملاحظة كون البدلية في حال الاضطرار فلا يبعد كون مقتضى الجمع العرفي كون البدل من قبيل الميسور للتام ولاجل ذلك نقول: لا يجوز تعجيز النفس اختيارا لانه تفويت للتام، فتأمل جيدا. وأما ما كان بلسان الامر فقد يشكل اطلاقه المقتضي للاجزاء إذ الامر انما يدل على وفاء موضوعه بمصلحة مصححة للامر به أما أنها عين مصلحة المبدل أو بعضها فلا يدل عليه الامر ولا يصلح لنفي وجوب الاعادة أو القضاء. نعم لو كان المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في حصول الغرض المترتب على الاختياري مع عدم الامر بالاعادة أو القضاء أمكن الحكم بالاجزاء حينئذ اعتمادا على هذا الاطلاق المقامي المقدم على اطلاق دليل المبدل للحكومة، أو كون الامر واردا مورد جعل البدل فيجري فيه ما تقدم، اللهم إلا أن يقال: دليل المبدل ظاهر في التعيين في حال التمكن وعدمه ودليل البدل ظاهر في تعينه في حال عدم التمكن من المبدل وهما متنافيان للعلم بعدم تعينهما معا فيدور الامر (بين) رفع اليد عن ظهور دليل البدل في التعيين ودليل المبدل فيه بالاضافة إلى بعض مراتب المصلحة ولازمه الحكم بتعين المبدل في تحصيل تمام مرتبة الغرض والتخيير بينه وبين البدل في تحصيل بعضها ويترتب عليه عدم الاجزاء (وبين) رفع اليد عن اطلاق دليل المبدل بالاضافة إلى حالتي التمكن وعدمه وحيث أن الثاني أقرب يكون هو المتعين ولازم ذلك اشتراط وجوب المبدل بحال التمكن فيترتب

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

تَعْلَمُوا مَا هُوَ(١) ».(٢)

٢٠٣٧/ ١٠. عَنْهُ(٣) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ - الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً ) : قَالَ : « قُولُوا لِلنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ فِيكُمْ(٤) ».(٥)

٢٠٣٨/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٦) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ ) (٧) قَالَ : « نَفَّاعاً ».(٨)

٧١ - بَابُ إِجْلَالِ الْكَبِيرِ‌

٢٠٣٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

__________________

(١). فيالوافي : « يعني لاتقولوا لهم إلّاخيراً ما تعلمون فيهم الخير وما لم تعلموا فيهم الخير ، فأمّا إذا علمتم أنّه لاخير فيهم وانكشف لكم عن سوء ضمائرهم بحيث لاتبقى لكم مرية ، فلا عليكم أن لاتقولوا خيراً. و « ما » تحتمل الموصوليّة والاستفهام والنفي ».

(٢).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢٥٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢١٧١٠ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٤.

(٣). في « ف » : « وعنه ». والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

(٤). في تفسير العيّاشي والأمالي وتحف العقول : « لكم ».

(٥).الأمالي للصدوق ، ص ٢٥٤ ، المجلس ٤٤ ، ح ٤ ، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن الحكم ، عن المفضّل ، عن جابر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ٦٣ ، عن جابر.تحف العقول ، ص ٣٠٠ ، من قوله : « قولوا للناس أحسن » ، وفي كلّها مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢٥٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٢١٧١١ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٥.

(٦). في الوسائل ومعاني الأخبار : - « قال ».

(٧). مريم (١٩) : ٣١.

(٨).تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٥٠ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١٢ ، ح ١ ، بسند آخر عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المباركالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٨ ، ح ٢٥٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢١٧١٤ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٦.

٤٢١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِجْلَالُ(١) ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ».(٢)

٢٠٤٠/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا(٣) ، وَيَرْحَمْ(٤) صَغِيرَنَا(٥) ».(٦)

٢٠٤١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَانٍ(٧) ، عَنِ‌

__________________

(١). في « ز » : + « الكبير ».

(٢).الكافى ، كتاب العشرة ، باب وجوب إجلال ذي الشيبة المسلم ، ح ٣٧٠٦ و ٣٧١٠ و ٣٧١١ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٦٩٩ ، المجلس ٣٩ ، ح ٣٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، ص ٣١١ ، المجلس ١١ ، ح ٧٨ ، [ مع زيادة في أوّله ] ؛ وص ٥٣٥ ، المجلس ١٩ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٢٤ ، ح ١ [ مع زيادة في أوّله ] ، بسند آخرعن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٩٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّ المصادر - إلّاالكافي ح ٣٧١١ - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٩٩ ، ح ١٥٧٤٧ ؛البحار ، ج ٧٥ ، ص ١٣٨ ، ح ٢.

(٣). في « ف » : « كبيراً ».

(٤). في حاشية « ف » والوافي : « ولم يرحم ».

(٥). في « ف » : « صغيراً ».

(٦).الجعفريّات ، ص ١٨٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة : « ويعرف فضلنا أهل البيت ».الأمالي للمفيد ، ص ١٨ ، المجلس ٢ ، ح ٦ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة : « ويعرف حقّنا »الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٩٨ ، ح ١٥٧٤٢ ؛البحار ، ج ٧٥ ، ص ١٣٨ ، ح ٣.

(٧). لم نجد رواية ابن أبي عمير عن عبد الله بن أبان ، ولا رواية عبد الله بن أبان عن الوصّافي في غير سند هذا الخبر.

والخبر أورده الطبرسي فيمشكاة الأنوار ، ص ٢٩٥ عن عبد الله بن أبان ، عن الرضاعليه‌السلام ، قال : « يا عبد الله عظّموا كباركم » الخبر. والظاهر صحّة ما فيمشكاة الأنوار ، ووقوع التحريف في ما نحن فيه.

يؤيّد ذلك ما ورد فيرجال البرقي ، ص ٥٣ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٦٢ ، الرقم ٥٣٥٨ ؛ من عَدِّ عبد الله بن أبان من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام . وكذا ما ورد فيالكافي ، ح ٥٨٦ ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٤١ ؛بصائر الدرجات ، ص ٤٢٩ ، ح ٢ ؛ وص ٤٣٠ ، ح ٨ و ٩ و ١١ ؛ وص ٥١٥ ، ح ٣٨ ؛ من رواية عبد الله بن أبان [ الزيّات ] عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام . والراوي عن عبد الله في بعض تلك المواضع هو محمّد بن عمرو [ الزيّات ].

والمحتمل قويّاً أنّ الأصل في ما نحن فيه كان هكذا : « محمّد بن عمرو عن عبد الله بن أبان » ، ثمّ صحّف =

٤٢٢

الْوَصَّافِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « عَظِّمُوا كِبَارَكُمْ(١) ، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ ، وَلَيْسَ تَصِلُونَهُمْ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ كَفِّ الْأَذى عَنْهُمْ ».(٢)

٧٢ - بَابُ أُخُوَّةِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ (٣)

٢٠٤٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : «( إِنَّمَا (٤) الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) ، بَنُو أَبٍ وَأُمٍّ(٥) ، وَإِذَا(٦) ضَرَبَ(٧) عَلى رَجُلٍ‌

__________________

= « محمّد بن عمرو » بـ « محمّد بن أبي عمير » ثمّ اختصر العنوان فعبّر عنه بابن أبي عمير فتُلقّي الخبر من أحاديث ابن أبي عمير وأضاف المصنّف إليه أحد طرقه المعروفة إلى أخباره. وهذا النوع من التصحيف كثير في النسخ لا يسع المجال ذكر موارده.

يؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير - بعناوينه المختلفة - عن عبدالله بن أبان في غير سند هذا الخبر.

ثمّ إنّ تصحيف « الرضاعليه‌السلام قال : يا عبد الله » بـ « الوصّافي قال : قال أبو عبد الله » ممّا لا معونة له في بعض الخطوط القديمة.

(١). في الوسائل : « كبراءكم ».

(٢).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب صلة الرحم ، ح ١٩٨٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٢ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا ، عن أبي عبد اللهعليهما‌السلام .تحف العقول ، ص ٤٤٥ ، عن الرضاعليه‌السلام ، وفي كلّها : « أفضل ما توصل به الرحم كفّ الأذى عنها » مع زيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٩٨ ، ح ١٥٧٤٥ ؛وفيه ، ص ٩٩ ، ح ١٥٧٤٦ ، من قوله : « وليس تصلونهم » ؛البحار ، ج ٧٥ ، ص ١٣٩ ، ح ٤.

(٣). في « بر » : « باب أنّ المؤمنين بعضهم لبعض إخوة ».

(٤). في المؤمن : - « إنّما ».

(٥). فيالوافي : « اُريد بالأب روح الله الّذي نفخ منه في طينة المؤمن ، وبالاُمّ الماء العذب والتربة الطيّبة اللذين مضى شرحهما في أوائل هذا الكتاب كما يظهر من الأخبار الآتية ، لا آدم وحوّاء كما يتبادر إلى الأذهان ؛ لعدم اختصاص الانتساب اليهما بالإيمان ». (٦). في المؤمن : « فإذا ».

(٧). « الضَّرَبان » : شدّة الألم الذي يحصل في الباطن. من قولهم : ضَرَب الجُرح ضَرَباناً ، إذا اشتدّ وجعه وهاج =

٤٢٣

مِنْهُمْ عِرْقٌ ، سَهِرَ لَهُ الْآخَرُونَ ».(١)

٢٠٤٣/ ٢. عَنْهُ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ(٣) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

تَقَبَّضْتُ(٤) بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رُبَّمَا حَزِنْتُ(٥) مِنْ غَيْرِ فَقَالَ(٦) : « نَعَمْ(٧) ، يَا جَابِرُ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طِينَةِ(٨) الْجِنَانِ ، وَأَجْرى فِيهِمْ مِنْ رِيحِ(٩) رُوحِهِ(١٠) ، فَلِذلِكَ الْمُؤْمِنُ‌.....................................

__________________

=ألمه. وضَرَبَ العِرْق : إذا تحرّك بقوّة.مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ( ضرب ). فضرب العرق حركته بقوّة ، وهذا كناية عن الألم المخصوص أو مطلقاً ، أو المراد هنا المبالغة في قلّة الأذى ، وتعديته هنا بـ « على » لتضمين معنى الغلبة. راجع :شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٣١ ؛مرآة العقول ، ج ٩ ، ص ٩.

(١).المؤمن ، ص ٣٨ ، ح ٨٤ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥١ ، ح ٢٥٥٧ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٤.

(٢). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٣). الخبر أورده المجلسي نقلاً منالكافي ، تارةً فيالبحار ، ج ٦١ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٤ ، عن العدّة ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، واُخرى في ج ٦٧ ، ص ٧٥ ، ح ١١ ، عن العدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن فضالة ، وثالثةً في ج ٧٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٥ ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب.

والموضع الثاني والثالث من البحار مختلّان ؛ فإنّ الخبر رواه أحمد بن محمّد بن خالد. فيالمحاسن ، ص ١٣٣ ، ح ١٠ - مع اختلاف - عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب. هذا بالنسبة إلى الموضع الثاني.

وأمّا بالنسبة إلى الموضع الثالث ، فإنّ المراد من عليّ الراوي عن أبيه في صدر أسنادالكافي ، هو عليّ بن إبراهيم ، ولم نجد رواية إبراهيم بن هاشم - والد عليّ - عن فضالة بن أيّوب مباشرة في موضع ، بل طبقته تأبى عن ذلك ».

(٤). فيالوافي : « تقبّضت ، أي حصل لي قبض وحزن ».

(٥). في المحاسن : « ثمّ قلت : يا ابن رسول الله أهتمّ » بدل « فقلت : جعلت فداك ربما حزنت ».

(٦). في البحار ، ج ٦٧ والمحاسن : « قال ».

(٧). في المحاسن : + « يا جابر ، قلت : وممّ ذاك يابن رسول الله؟ قال : وما تصنع بذاك؟ قلت : اُحبّ أن أعلمه ، فقال ». (٨). في المؤمن : « طين ».

(٩). في « بر » : « روح ».

(١٠). في المؤمن : « سهم من ريح الجنّة روحه » بدل « فيهم من ريح روحه ». وفيمرآة العقول : « يمكن أن يقرأ - أي روحه - بفتح الراء ، أي من نسيم رحمته ، كما ورد في خبر آخر : وأجرى فيهم من روح رحمته ».

٤٢٤

أَخُو(١) الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَإِذَا أَصَابَ رُوحاً مِنْ(٢) تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ حُزْنٌ ، حَزِنَتْ هذِهِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْهَا(٣) ».(٤)

٢٠٤٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُؤْمِنُ(٦) أَخُو الْمُؤْمِنِ : عَيْنُهُ وَدَلِيلُهُ ، لَايَخُونُهُ ، وَلَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَغُشُّهُ ، وَلَا يَعِدُهُ عِدَةً فَيُخْلِفَهُ ».(٧)

٢٠٤٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) عِيسى ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ ، إِنِ اشْتَكى شَيْئاً مِنْهُ وَجَدَ أَلَمَ ذلِكَ فِي سَائِرِ جَسَدِهِ ، وَأَرْوَاحُهُمَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ‌

__________________

(١). في البحار ، ج ٦٧ : « أخ ».

(٢). في المحاسن : - « روحاً من ».

(٣). في المحاسن : « بشي‌ء حزنت عليه الأرواح ؛ لأنّها منه » بدل « حزن حزنت هذه ؛ لأنّها منها ». وفيشرح المازندراني : « لايقال : السبب الذي ذكرهعليه‌السلام يقتضي أن يكون كلّ مؤمن محزوناً دائماً ؛ إذ لايخلو مؤمن من إصابة حزن قطعاً. لأنّا نقول : يجوز أن يتفاوت ذلك بسبب تفاوت القرب والاتّصال في الشدّة والضعف ».

(٤).المحاسن ، ص ١٣٣ ، كتاب الصفوة ، ح ٨٧ ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ؛المؤمن ، ص ٣٨ ، ح ٨٧ ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥١ ، ح ٢٥٥٨ ؛البحار ، ج ٦١ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٤ ؛ وج ٦٧ ، ص ٧٥ ، ح ١١ ؛ وج ٧٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٥.

(٥). في الوافي والوسائل : + « والحجّال » ، وهذا إشارة إلى ما يأتي في ح ٢٠٤٩ ، من نقل الخبر بنفس السند عن‌الحجّال ، عن علي بن عقبة. (٦). في الوافي : « إنّ المؤمن ».

(٧).مصادقة الإخوان ، ص ٤٨ ، ح ٢ ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة. وفيالمؤمن ، ص ٤٢ ، ح ٩٥ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛الاختصاص ، ص ٢٧ ، مرسلاً ، إلى قوله : « لا يخونه » مع زيادة في آخره ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٣ ، ح ٢٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٦٠٩٦ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧. (٨). في « بر » : - « محمّد بن ».

٤٢٥

لَأَشَدُّ اتِّصَالاً بِرُوحِ اللهِ مِنِ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا ».(١)

٢٠٤٦/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْمُسْلِمُ(٢) أَخُو الْمُسْلِمِ ، هُوَ عَيْنُهُ وَمِرْآتُهُ وَدَلِيلُهُ ، لَايَخُونُهُ ، وَلَا يَخْدَعُهُ ، وَلَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَكْذِبُهُ(٣) ، وَلَا يَغْتَابُهُ ».(٤)

٢٠٤٧/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي‌عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ لِي : « تُحِبُّهُ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ(٥) ، فَقَالَ لِي : « وَلِمَ لَاتُحِبُّهُ وَهُوَ أَخُوكَ ، وَشَرِيكُكَ فِي دِينِكَ ، وَعَوْنُكَ عَلى عَدُوِّكَ ، وَرِزْقُهُ عَلى غَيْرِكَ؟ ».(٦)

٢٠٤٨/ ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌...............................

__________________

(١).مصادقة الإخوان ، ص ٤٨ ، ح ٢ ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي بصير ، مع زيادة. وفيالمؤمن ، ص ٣٨ ، ح ٨٦ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٣٨ ، ح ٨٥ ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، إلى قوله : « في سائر جسده » ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٥٥٩ ؛البحار ، ج ٦١ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٥ ؛ وج ٧٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٨.

(٢). في « ج ، ص » : - « المسلم ».

(٣). يجوز فيه بناء الإفعال والتفعيل أيضاً.

(٤).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه ، ح ٢٠٧٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره ؛وفيه ، كتاب الزكاة ، باب النوادر ، ح ٦١٩٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره. وفيالمؤمن ، ص ٤٣ ، ح ٩٨ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛وفيه ، ص ٤٣ ، ح ١٠١ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛وفيه ، ص ٤٥ ، ح ١٠٥ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّها مع اختلافالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٤ ، ح ٢٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٦٠٩٤ ؛وفيه ، ص ٢٧٩ ، ح ١٦٣٠٢ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٤.

(٥). استظهر في حاشية « ف » كونه : « لا ».

(٦).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٤ ، ح ٢٥٦٥ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠.

(٧). اجتمع محمّد بن الحسين - وهو ابن أبي الخطّاب الراوي لكتاب محمّد بن الفضيل كما فيرجال النجاشي ، ص ٣٦٧ ، الرقم ٩٩٥ - مع أبي عليّ الأشعري - وهو أحمد بن إدريس - في أسناد قليلة جدّاً ، والواسطة بينهما =

٤٢٦

الْفُضَيْلِ(١) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طِينَةِ(٢) الْجِنَانِ ، وَأَجْرى فِي صُوَرِهِمْ(٣) مِنْ(٤) رِيحِ الْجَنَّةِ(٥) ، فَلِذلِكَ هُمْ(٦) إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ».(٧)

٢٠٤٩/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخُو الْمُؤْمِنِ : عَيْنُهُ وَدَلِيلُهُ ، لَايَخُونُهُ ، وَلَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَغُشُّهُ ، وَلَا يَعِدُهُ عِدَةً فَيُخْلِفَهُ ».(٨)

__________________

= واحدة. راجع :الكافي ، ح ٥٢٣ و ٤٨٣٢ و ١٤٦٦١ ؛التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٨٦ ، وص ٢٣٨ ، ح ٦٩٠.

فعليه رواية أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن الحسين بوسائط ثلاث بعيدة جدّاً ، يؤيّد ذلك أنّ المصنّف يروي عن محمّد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ] في أسناد كثيرة جدّاً بتوسّط شيخه محمّد بن يحيى. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٧ - ٨.

أضف إلى ذلك أنّ مشايخ محمّد بن اُورمة ، متقدّمون طبقةً على محمّد بن الحسين ، بل الظاهر أنّ لابن اُورمة نفسه نوع تقدّم على محمّد بن الحسين ، كما يعلم من المعلومات الواردة حوله. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ١١٥ - ١١٩.

فعليه رواية ابن اُورمة أيضاً عن محمّد بن الحسين بواسطة واحدة بعيدة.

والحاصل أنّ وقوع الخلل في السند ممّا لا ريب فيه ، وأمّا كيفيّة وقوعه ، وما هو الصواب في السند ، فلم نجد له جواباً مُقْنِعاً.

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والطبعة القديمة والبحار. وفي المطبوع : « فضيل ».

(٢). في المؤمن : « طين ».

(٣). في «بر » وحاشية «ض » والبحار : «روحهم ».

(٤). في « ف » : - « من ».

(٥). في المحاسن : « أجرى فيهم من روح رحمته » بدل « أجرى في صورهم من روح الجنّة ».

(٦). في « ف » : - « هم ».

(٧).المحاسن ، ص ١٣٤ ،كتاب الصفوة ، ح ١٢ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير. وفيالمؤمن ، ص ٣٩ ، ح ٨٨ ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٥٦٠ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١١.

(٨). راجع : ح ٣ من هذا الباب ومصادره.

٤٢٧

٢٠٥٠/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٢) ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَمِيلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُؤْمِنُونَ خَدَمٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ(٤) ». قُلْتُ : وَكَيْفَ يَكُونُونَ خَدَماً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ؟ قَالَ(٥) : « يُفِيدُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً(٦) » ، الْحَدِيثَ.(٧)

٢٠٥١/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ(٨) ، عَنِ الْفُضَيْلِ(٩) بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ نَفَراً مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَرَجُوا إِلى سَفَرٍ لَهُمْ(١٠) ، فَضَلُّوا(١١)

__________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، محمّد بن يحيى.

(٢). هكذا في « ب ، د ، ص ، ض ، بر ، بس ، بف ، جر » والطبعة الحجريّة. وفي « ز ، ج » والطبعة القديمة والوسائل : « أحمد بن محمّد بن عبد الله ». وفي المطبوع : « أحمد بن أبي عبد الله ». وهو سهو لا محالة ؛ فإنّه لم يُعهد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن أبي عبد الله ، وهو أحمد بن محمّد بن خالد.

(٣). في « ف » : - « قال : إنّ المؤمن أخو المومن » في الحديث ٨ ، إلى قوله : « عن جميل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام » في هذا الحديث. (٤). في البحار : « لبعضهم ».

(٥). في الوسائل : « فقال ».

(٦). في « ب » : « لبعض ». وفيشرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٣٤ : « والظاهر أنّ الحديث مفعول « يفيد » ، ففيه إشارة إلى بعض أنواع الإكرام وهو تعليم الحديث ونشر علوم الدين » ، واستبعده المجلسي حيث قال فيمرآة العقول ، ج ٩ ، ص ١٥ : « وقوله : الحديث ، أي إلى تمام الحديث ، إشارة إلى أنّه لم يذكر تمام الخبر. وفهم أكثر من نظر فيه أنّ « الحديث » مفعول « يفيد » فيكون حثّاً على رواية الحديث ، وهو بعيد ».

(٧).مصادقة الإخوان ، ص ٤٨ ، ح ١ ، مرسلاًالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٥ ، ح ٢٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٣٢٨٢ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٢.

(٨). وردت رواية ابن أبي عمير عن أبي إسماعيل البصري عن الفضيل بن يسار فيالكافي ، ح ١٧٧٤ و ١١٥٦٨ ؛ وقد ترجم الشيخ الطوسي لأبي إسماعيل البصري فيالفهرست ، ص ٥٣٢ الرقم ٨٥٩ ، ونسب إليه كتاباً رواه عنه ابن أبي عمير. فلا يبعد أن يكون الصواب في العنوان « أبي إسماعيل البصري ».

(٩). هكذا في النسخ التي قوبلت والطبعة القديمة. وفي المطبوع : « فضيل ».

(١٠). في البحار ، ج ٦٣ : - « لهم ».

(١١). في المؤمن : « فأضلّوا ».

٤٢٨

الطَّرِيقَ ، فَأَصَابَهُمْ عَطَشٌ شَدِيدٌ ، فَتَكَفَّنُوا(١) وَلَزِمُوا أُصُولَ الشَّجَرِ ، فَجَاءَهُمْ شَيْخٌ وَ(٢) عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ(٣) ، فَقَالَ : قُومُوا ، فَلَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ ، فَهذَا الْمَاءُ ، فَقَامُوا وَشَرِبُوا(٤) وَارْتَوَوْا(٥) ، فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟ فَقَالَ : أَنَا مِنَ الْجِنِّ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَقُولُ : الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ عَيْنُهُ وَدَلِيلُهُ ، فَلَمْ تَكُونُوا تَضَيَّعُوا بِحَضْرَتِي ».(٦)

٢٠٥٢/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ(٧) بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ؛ لَايَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ(٨) ، وَلَا يَغْتَابُهُ ، وَلَا يَخُونُهُ(٩) ، وَلَا يَحْرِمُهُ(١٠) ».

قَالَ رِبْعِيٌّ(١١) : فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ(١٢) : سَمِعْتَ الْفُضَيْلَ(١٣)

__________________

(١). في « ص » وحاشية « ج ، د » والوافي : « فتكنّفوا ». وفي المؤمن : « فتيمّموا ». وقال فيالوافي : « فتكنّفوا : أحاطواواجتمعوا. وفي بعض النسخ بتقديم الفاء على النون ، أي لبسوا أكفانهم وتهيّأوا للموت ».

(٢). في « ض » والبحار والمؤمن : - « و ».

(٣). في « د ، بس ، بف » وحاشية « ض ، بر » والبحار ، ج ٧٤ : « بياض ».

(٤). في «ب ، ض ، ف ، بس ، بف» : «فشربوا ».

(٥). في المؤمن : « فاُرووا ».

(٦).المؤمن ، ص ٤٣ ، ح ١٠٠ ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٤ ، ح ٢٥٦٦ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٧١ ، ح ١٥ ؛ وج ٧٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٣.

(٧). هكذا في النسخ التي قوبلت والطبعة القديمة والوسائل. وفي المطبوع : « فضيل ».

(٨). في « ف » : « ولا يحزنه ».

(٩). في حاشية « ض » : « ولا يحزنه ».

(١٠). في « ب ، د ، ز ، ص ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل : - « ولا يغتابه ، ولا يخونه ، ولا يحرمه ». وفي « ج » : « ولا يحرمه ، ولا يخونه ، ولا يغتابه ». وفي « جه » : - « ولايخونه ولايحرمه ». وفي « ض ، بج ، بع ، جس ، جم » والبحار كما في المتن. (١١). معلّق على صدر السند وينسحب إليه كلا الطريقين.

(١٢). في « ب ، ج ، ز ، بر » والوافي ومرآة العقول والبحار : « قال ».

(١٣) هكذا في النسخ التي قوبلت والطبعة القديمة والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع : « فضيل ».

٤٢٩

يَقُولُ ذلِكَ؟ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : فَإِنِّي(١) سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) يَقُولُ : « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ؛ لَايَظْلِمُهُ(٣) ، وَلَا يَغُشُّهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَلَا يَغْتَابُهُ ، وَلَا يَخُونُهُ ، وَلَا يَحْرِمُهُ(٤) ».(٥)

٧٣ - بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْحَقَّ لِمَنِ انْتَحَلَ الْإِيمَانَ وَيَنْقُضُهُ (٦)

٢٠٥٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ - وَسُئِلَ(٧) عَنْ إِيمَانِ مَنْ يَلْزَمُنَا حَقُّهُ وَأُخُوَّتُهُ : كَيْفَ هُوَ؟ وَبِمَا يَثْبُتُ؟ وَبِمَا يَبْطُلُ؟ فَقَالَعليه‌السلام - : « إِنَّ الْإِيمَانَ قَدْ يُتَّخَذُ(٨) عَلى وَجْهَيْنِ : أَمَّا أَحَدُهُمَا(٩) ، فَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ(١٠) لَكَ(١١) مِنْ صَاحِبِكَ ، فَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي تَقُولُ بِهِ أَنْتَ ، حَقَّتْ وَلَايَتُهُ وَأُخُوَّتُهُ ، إِلَّا أَنْ يَجِي‌ءَ مِنْهُ نَقْضٌ(١٢) لِلَّذِي وَصَفَ مِنْ نَفْسِهِ وَأَظْهَرَهُ لَكَ(١٣) ، فَإِنْ جَاءَ مِنْهُ مَا تَسْتَدِلُّ(١٤) بِهِ عَلى نَقْضِ(١٥) الَّذِي أَظْهَرَ لَكَ(١٦) ، خَرَجَ(١٧) عِنْدَكَ مِمَّا‌

__________________

(١). في « ز » ومرآة العقول : « إنّي ».

(٢). في « ز » : « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٣). فيمرآة العقول : « وربّما يقرأ : ولا يظلّمه ، على بناء التفعيل ، أي لا ينسبه إلى الظلم ، وهو تكلّف ».

(٤). في الوافي : « ولا يخونه ، ولا يخذله ، ولا يغتابه ، ولا يحرمه » بدل « ولا يخذله - إلى - ولا يحرمه ». وفي الوسائل : « ولا يخذله ، ولا يغتابه ، ولا يغشّه ، ولا يحرمه » بدل « ولا يغشّه - إلى - ولا يحرمه ».

(٥). راجع : ح ٥ من هذا الباب ومصادرهالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٣ ، ح ٢٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٦٣٠٣ و ١٦٣٠٤ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٤.

(٦). في « ص ، ف ، بف » : « وينقصه ». وفي « بس » : « وتنقصه » ، كلاهما بالصاد المهملة.

(٧). في « بس » : « ويسأل ».

(٨). في « ز » : « قد يتّجه ».

(٩). فيالوافي : « إنّما اكتفى بذكر أحد الوجهين عن الآخر ؛ لأنّ الآخر كان معلوماً ، وهو ما يعرف بالصحبة المتأكّدة والمعاشرة المتكرّرة الموجبة لليقين. وإنّها ذكر الفرد الأخفى وهو ما يظهر منه بدون ذلك ».

(١٠). في « ج » : « ظهر ».

(١١). في « ص » : « بك ».

(١٢). في «ز ، ص ، ف» :« نقص » بالصاد المهملة.

(١٣) في « ف » : « وأظهر لك ».

(١٤) في « ص » : « يستدلّ ».

(١٥) في «ص ، ف ، بف» : «نقص» بالصاد المهملة.

(١٦) في « ف » : « ظهر لك ». وفي « بف » : « أظهره لك ».

(١٧) في « ج ، ض ، ف » وحاشية « د ، بر » : « لكن خرج ». وفي « ز » : « وخرج ».

٤٣٠

وَصَفَ لَكَ وَأَظْهَرَ(١) ، وَكَانَ(٢) لِمَا(٣) أَظْهَرَ لَكَ نَاقِضاً(٤) ، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذلِكَ تَقِيَّةً ، وَمَعَ ذلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ(٥) التَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ(٦) مِنْهُ ذلِكَ ؛ لِأَنَّ لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ ، مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ(٧) لَهُ.

وَتَفْسِيرُ مَا يُتَّقى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ(٨) قَوْمُ(٩) سَوْءٍ ، ظَاهِرُ(١٠) حُكْمِهِمْ وَفِعْلِهِمْ عَلى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَفِعْلِهِ ، فَكُلُّ(١١) شَيْ‌ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ - مِمَّا لَايُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ - فَإِنَّهُ جَائِزٌ ».(١٢)

٧٤ - بَابٌ فِي أَنَّ التَّوَاخِيَ لَمْ يَقَعْ عَلَى الدِّينِ وَإِنَّمَا هُوَ التَّعَارُفُ (١٣)

٢٠٥٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمْ تَتَوَاخَوْا عَلى هذَا الْأَمْرِ ، وَ(١٤) إِنَّمَا(١٥) تَعَارَفْتُمْ‌

__________________

(١). في « ب ، ص ، بر » : « وأظهره ».

(٢). في « ص » : « فكان ».

(٣). في « ض » : « كما ».

(٤). في « ص ، ف » : « ناقصاً » بالصاد المهملة.

(٥). في «ج ، د ، ز ،ص ،ض ، ف» : «أن يكون».

(٦). في الوافي : « لم تقبل ».

(٧). في « ب ، ج ، ض ، بس » : « لم يستقم ».

(٨). في « ج ، د ، ز ، ص ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » والوافي : - « أن يكون ». وفي « ب » والوسائل والبحار كما في‌المتن. (٩). في « ج » : + « به ».

(١٠). قال فيمرآة العقول ، ج ٩ ، ص ١٩ : « ظاهر ، صفة « السوء » ، وجملة « حكمهم » إلخ صفة للقوم ، أو « ظاهر » صفة القوم ؛ لكونه بحسب اللفظ مفرداً ، أي قوم غالبين ، و « حكمهم » إلخ جملة اُخرى كما مرّ ، أو « حكمهم » فاعل « ظاهر » ، أي قوم سوء كون حكمهم وفعلهم على غير الحقّ ظاهراً ، أو « ظاهر » مرفوع مضاف إلى « حكمهم » ، وهو مبتدأ ، و « على غيره » خبره ، والجملة صفة القوم ».

(١١). في « ص » : « وكلّ ».

(١٢).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٦٧ ، ح ٢٥٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢١٦ ، ح ٢١٣٩٧ ؛البحار ، ج ٧٢ ، ص ١٢٨ ، ح ١٥.

(١٣) في « ض ، بر ، بف » : « إنّما وقع على التعارف ». وفي « ف » : « إنّما هو وقع على التعارف ».

(١٤) في « ب ، بس » : - « و ».

(١٥) في « ز ، ص ، بس » : « لكن ».

٤٣١

عَلَيْهِ(١) ».(٢)

٢٠٥٥/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَسَمَاعَةَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمْ تَتَوَاخَوْا عَلى هذَا الْأَمْرِ ، وَ(٣) إِنَّمَا تَعَارَفْتُمْ عَلَيْهِ ».(٤)

٧٥ - بَابُ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلى أَخِيهِ وَأَدَاءِ حَقِّهِ‌

٢٠٥٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُشْبِعَ جَوْعَتَهُ ، وَيُوَارِيَ عَوْرَتَهُ ، وَيُفَرِّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ ، وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ ، فَإِذَا(٥) مَاتَ خَلَفَهُ(٦) فِي أَهْلِهِ وَوُلْدِهِ ».(٧)

٢٠٥٧/ ٢. عَنْهُ(٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

__________________

(١). فيشرح المازندراني ، ج ٨ ، ص ٣٦ : « لعلّ المراد أنّ المؤاخاة على هذا الأمر والاُخوّة في الدين كانت ثابتة بينكم في عالم الأرواح ، ولم تقع في هذا اليوم وهذه الدار ، وإنّما الواقع في هذه الدار هو التعارف على هذا الأمر الكاشف عن الاُخوّة في ذلك العالم. ويؤيّده قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الأرواح جنود مجنّدة ، ما تعارف منها ائتلف ، وما تخالف منها اختلف » قيل : معناه أنّ الأرواح خلقت مجتمعة على قسمين : مؤتلفة ومختلفة ، كالجنود التي يقابل بعضها بعضاً ، ثمّ فرّقت في الأجساد ، فإذا كان الائتلاف والمؤاخاة أوّلاً كان التعارف والتآلف بعد الاستقرار في البدن ، وإذا كان التناكر والتخالف هناك كان التنافر والتناكر هنا ». وذكر فيالوافي احتمالاً آخر ، ومن أراد التفصيل فليراجع.

(٢).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٦٨ ، ح ٢٥٨٧ ؛البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٠.

(٣). في « ج ، ف » : - « و ».

(٤).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٦٨ ، ح ٢٥٨٨.

(٥). في « ض » : « وإذا ».

(٦). يقال : خلفتُ الرجلَ في أهله : إذا أقمتَ بعده فيهم ، وقمتَ عنه بما كان يفعله.النهاية ، ج ٢ ، ص ٦٦ ( خلف ).

(٧).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٧ ، ح ٢٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٦٠٩٥ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٣٩.

(٨). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق.

٤٣٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ؟

قَالَ : « لَهُ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ(١) مَا مِنْهُنَّ(٢) حَقٌّ إِلَّا وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، إِنْ ضَيَّعَ مِنْهَا شَيْئاً(٣) خَرَجَ مِنْ وَلَايَةِ(٤) اللهِ وَطَاعَتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلّهِ فِيهِ مِنْ(٥) نَصِيبٍ ».

قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا هِيَ؟

قَالَ : « يَا مُعَلّى ، إِنِّي عَلَيْكَ شَفِيقٌ ، أَخَافُ أَنْ تُضَيِّعَ وَلَا تَحْفَظَ ، وَتَعْلَمَ وَلَا تَعْمَلَ ».

قَالَ(٦) : قُلْتُ لَهُ(٧) : لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

قَالَ : « أَيْسَرُ حَقٍّ مِنْهَا أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ، وَتَكْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ.

وَالْحَقُّ الثَّانِي : أَنْ تَجْتَنِبَ(٨) سَخَطَهُ ، وَتَتَّبِعَ(٩) مَرْضَاتَهُ ، وَتُطِيعَ أَمْرَهُ.

وَالْحَقُّ الثَّالِثُ : أَنْ تُعِينَهُ بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ(١٠) وَلِسَانِكَ وَيَدِكَ وَرِجْلِكَ.

وَالْحَقُّ الرَّابِعُ : أَنْ تَكُونَ عَيْنَهُ وَدَلِيلَهُ وَمِرْآتَهُ(١١) .

__________________

(١). فيمرآة العقول : « واجبات ، بالجرّ صفة للحقوق. وقيل : أو بالرفع خبر للسبع ».

(٢). في المصادقة : « منها ».

(٣). في « ز ، ص » وحاشية « بر ، بس ، بف » : « حقّاً ».

(٤). في المصادقة : « ولاء ». و « الوَلْي » : القرب والدنوّ ، و « الوليّ » : الاسم منه ، والمحبّ والصديق والنصير. وولي الشي‌ءَ وعليه وِلايةً ووَلايةً.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ( ولى ). و « خرج من ولاية الله » ، أي خرج عن محبّته سبحانه أو نصرته. ذكره فيمرآة العقول ، ثمّ قال : « وحمل جميع على المبالغة وأنّه ليس من خلّص أولياء الله » وهو إجمال جواب عن إشكال وارد هاهنا ، ذكره المازندراني في شرحه ، وهو أنّ المؤمن لا يخرج عن حقيقة الإيمان إلّابالكفر ، لا بترك الأخلاق المذكورة ؛ فإنّها ليست بواجبة بل هي من الآداب المرغّبة فيها ، فلابدّ من تأويل ظاهر الكلام وصرفه عن ظاهره ، فنقول : لعلّ المراد بالوجوب التأكّد والمبالغة ، أو وجوب الإقرار بأنّ تلك الاُمور من حقوق الإخوة ، وبالولاية الولاية الكاملة برعاية تلك الحقوق ، وبالنصيب النصيب الكامل الذي في خلّص أولياء الله تعالى. (٥). في الوسائل ، ح ١٦٠٩٧ والمصادقة : - « من ».

(٦). في الوسائل ، ح ١٦٠٩٧ والمصادقة : - « قال ».

(٧). في الوسائل ، ح ١٦٠٩٧ : - « له ».

(٨). في « ض » : « تجنب ».

(٩). في حاشية « ب » : + « تحصيل ».

(١٠). في مرآة العقول : « وبمالك ».

(١١). في المصادقة : + « وقميصه ».

٤٣٣

وَالْحَقُّ الْخَامِسُ : أَنْ(١) لَاتَشْبَعَ وَيَجُوعُ ، وَلَا(٢) تَرْوى وَيَظْمَأُ ، وَلَا تَلْبَسَ وَيَعْرى.

وَالْحَقُّ السَّادِسُ : أَنْ(٣) يَكُونَ(٤) لَكَ خَادِمٌ وَلَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ ، فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ ، فَيَغْسِلَ(٥) ثِيَابَهُ ، وَيَصْنَعَ(٦) طَعَامَهُ ، وَيُمَهِّدَ(٧) فِرَاشَهُ.

وَالْحَقُّ السَّابِعُ : أَنْ تُبِرَّ(٨) قَسَمَهُ(٩) ، وَتُجِيبَ دَعْوَتَهُ ، وَتَعُودَ مَرِيضَهُ(١٠) ، وَتَشْهَدَ جَنَازَتَهُ ، وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً ، تُبَادِرُهُ إِلى قَضَائِهَا ، وَلَا تُلْجِئُهُ(١١) أَنْ يَسْأَلَكَهَا ، وَلكِنْ(١٢) تُبَادِرُهُ(١٣) مُبَادَرَةً ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ ، وَصَلْتَ وَلَايَتَكَ بِوَلَايَتِهِ ، وَوَلَايَتَهُ بِوَلَايَتِكَ ».(١٤)

__________________

(١). في « ج ، د ، ز ، ص ، ض ، ف ، بر ، بف » والبحار والمصادقة : - « أن ». وفي « ب ، بس » والوسائل والخصال والأمالي كما في المتن.

(٢). في « بر » : - « لا ».

(٣). في المصادقة : + « لا تكون لك امرأة ، وليس لأخيك امرأة و ».

(٤). في شرح المازندراني : « تكون ».

(٥). في الوافي والوسائل : « فتغسل ». وفي البحار : « ويغسل ». ويجوز فيه التجريد وعلى بناء التفعيل ، والنسخ أيضاً مختلفة. (٦). في « بس » : « وتصنع ».

(٧). في « بس » والوافي والوسائل : « وتمهّد ».

(٨). يجوز فيه على بناء المجرّد والإفعال.

(٩). في « ص » : « قِسْمه » بالفتح والكسر في أوّله. وفيالوافي : « برّ القسم وإبراره : إمضاؤه على الصدق ». وفيشرح المازندراني : « أصل البرّ الإحسان ، ثمّ استعمل في القبول ، يقال : بَرَّ الله عمله ، إذا قبله ، كأنّه أحسن إلى عمله بأن يقبله ولم يردّه. وقبول قَسَمه وإن لم يكن واجباً شرعاً ، لكنّه مؤكّد لئلاّ يكسر قلبه ويضيع حقّه ».

(١٠). في الوافي : « مرضته ».

(١١). في حاشية « ج » وشرح المازندراني والوسائل والمصادقة : + « إلى ».

(١٢). في « ف » : - « لكن ».

(١٣) في المصادقة : « بادره ».

(١٤)الخصال ، ص ٣٥٠ ، باب السبعة ، ح ٢٦ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٩٨ ، المجلس ٤ ، ح ٣ ، بسند آخر عن معلّى بن خنيس. وفيالاختصاص ، ص ٢٨ ؛ والمؤمن ، ص ٤٠ ، ح ٩٣ ، عن معلّى بن خنيس ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.مصادقة الإخوان ، ص ٤٠ ، ح ٤ ، مرسلاً.الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٧ ، ح ٢٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٦٠٩٧ ؛ وج ١٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٤٤٥٨ ، إلى قوله : « ويصنع طعامه ويمهّد فراشه» ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٤٠.

٤٣٤

٢٠٥٨/ ٣. عَنْهُ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

كَتَبَ أَصْحَابُنَا(٢) يَسْأَلُونَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَشْيَاءَ ، وَأَمَرُونِي(٣) أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ(٤) عَلى أَخِيهِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَلَمْ يُجِبْنِي ، فَلَمَّا جِئْتُ لِأُوَدِّعَهُ ، قُلْتُ(٥) : سَأَلْتُكَ(٦) فَلَمْ تُجِبْنِي؟

فَقَالَ : « إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا ؛ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلى خَلْقِهِ ثَلَاثاً(٧) : إِنْصَافَ الْمَرْءِ(٨) مِنْ نَفْسِهِ حَتّى لَايَرْضى لِأَخِيهِ(٩) مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا(١٠) يَرْضى لِنَفْسِهِ مِنْهُ(١١) ، وَمُؤَاسَاةَ(١٢) الْأَخِ فِي الْمَالِ ، وَذِكْرَ اللهِ عَلى كُلِّ حَالٍ ، لَيْسَ سُبْحَانَ(١٣) اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ(١٤) ، وَلكِنْ عِنْدَ(١٥) مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَيَدَعُهُ ».(١٦)

__________________

(١). الضمير راجع إلى محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث ١.

(٢). هكذا في « ج ، د ، ص ، ض ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ز » والطبعة الحجريّة والوافي والبحار. وفي « ب ، ز ، ف » والمطبوع : « بعض أصحابنا ».

(٣). في حاشية « بر » : « فأمروني ».

(٤). في « ز ، ض » وحاشية « د ، بر » : « المؤمن ».

(٥). هكذا في « ب ، ص ، بر ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلت ».

(٦). في المصادقة : « سألتكم ».

(٧). في المصادقة : « ثلاث خصال ».

(٨). في « بر ، بس » والوسائل والمصادقة : « المؤمن ».

(٩). في « بف » : - « لأخيه ».

(١٠). في المصادقة : « ما ».

(١١). في المصادقة : - « منه ».

(١٢). « المواساة » : المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق. وأصلها الهمزة فقلبت واواً تخفيفاً.النهاية ، ج ١ ، ص ٥٠ ( أسا ). (١٣) في « بر » : « بسبحان ».

(١٤) في « ف » : + « ولا إله إلّا الله والله أكبر ». وفي المصادقة : + « ولا إله إلّا الله ».

(١٥) في « ف » : - « عند ».

(١٦)مصادقة الإخوان ، ص ٤٠ ، مرسلاً عن ابن أعين. وراجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الإنصاف والعدل ، ح ١٩٤٩ و ١٩٥٣ و ١٩٥٤ ومصادرها.الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٩ ، ح ٢٥٧٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٢٤٠٢ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٤١.

٤٣٥

٢٠٥٩/ ٤. عَنْهُ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا عُبِدَ اللهُ(٢) بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ ».(٣)

٢٠٦٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى(٤) الْمُسْلِمِ أَنْ لَايَشْبَعَ وَيَجُوعُ أَخُوهُ ، وَلَا يَرْوى وَيَعْطَشُ أَخُوهُ ، وَلَا يَكْتَسِيَ(٥) وَيَعْرى أَخُوهُ ، فَمَا أَعْظَمَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ!».

وَقَالَ : « أَحِبَّ لِأَخِيكَ الْمُسْلِمِ مَا تُحِبُّ(٦) لِنَفْسِكَ ؛ وَإِذَا(٧) احْتَجْتَ فَسَلْهُ(٨) ، وَإِنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ ، لَاتَمَلَّهُ(٩) خَيْراً ،...................................................

__________________

(١). الضمير راجع إلى محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث ١.

(٢). في المؤمن ، ص ٤٢ : « والله ما عبدالله ».

(٣).المؤمن ، ص ٤٢ ، ح ٩٥ ، مع زيادة في آخره ؛وفيه ، ص ٤٣ ، ح ٩٧ ، كلاهما عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛الاختصاص ، ص ٢٨ ، مرسلاً.الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٦٥ ، ح ٢٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٦٠٩١ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٤٣ ، ح ٤٢. (٤). في « بر » : + « أخيه ».

(٥). في « ف » والاختصاص : « ولا يكسي ». وفي حاشية « د » : « لا يلبس ».

(٦). في « ض ، بر » : « تحبّه ».

(٧). في « ب » : « فإن ». وفي « ز ، ف ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل : « وإن ».

(٨). في « ز ، ض ، ف ، بف » وحاشية « ج » : « فاسأله ».

(٩). في « ف » : + « لك ». وفي الاختصاص : « لا يملّه ». ويجوز فيه وما يأتي النهي والنفي. مَلِلْتُه ، ومنه : مَلَلاً ومَلالةًوملالاً : سَئِمتُه ، كاستمللته. وأملّني وأملّ عليّ : شقّ عليّ.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٩٧ ؛أساس البلاغة ، ص ٤٣٧ ( ملل ). وقال فيالوافي : « لعلّ المراد بقوله : لا تملّه خيراً ولا يملّ لك : لا تسأمه من جهة إكثارك الخير له ، ولا يسأم هو من جهة إكثاره الخير لك ».

ثمّ إنّ المازندراني جعل الفعلين من الإملاء بمعنى التأخير والإمهال ، وأمّا الإملال فبعيد عنده. وعكس هذا =

٤٣٦

وَلَا يَمَلَّهُ(١) لَكَ ، كُنْ لَهُ ظَهْراً(٢) ؛ فَإِنَّهُ لَكَ ظَهْرٌ ؛ إِذَا(٣) غَابَ(٤) فَاحْفَظْهُ فِي غَيْبَتِهِ ، وَإِذَا شَهِدَ فَزُرْهُ ، وَأَجِلَّهُ ، وَأَكْرِمْهُ ؛ فَإِنَّهُ مِنْكَ وَأَنْتَ مِنْهُ ، فَإِنْ(٥) كَانَ عَلَيْكَ عَاتِباً فَلَا تُفَارِقْهُ حَتّى تَسِلَّ(٦) سَخِيمَتَهُ(٧) ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَاحْمَدِ اللهَ ، وَإِنِ ابْتُلِيَ فَاعْضُدْهُ ، وَإِنْ تُمُحِّلَ لَهُ فَأَعِنْهُ(٨) ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ : أُفٍّ ، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْوَلَايَةِ ، وَإِذَا قَالَ(٩) : أَنْتَ عَدُوِّي ، كَفَرَ(١٠) أَحَدُهُمَا ، فَإِذَا اتَّهَمَهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا‌

__________________

= عند المجلسي ، حيث قال : « ولا تملّه خيراً ، هي من باب علم ويحتمل النفي والنهي ، والأوّل أوفق بقولهعليه‌السلام : فإنّه لك ظهر ، ولو كان نهياً كان الأنسب : وليكن لك ظهراً ، ويؤيّده أنّ في مجالس الشيخ : « لا تملّه خيراً فإنّه لا يملّك ، وكن له عضداً فإنّه لك عضد » [الأمالي ، ص ٩٧ ، ح ٢ ]. وقد يقرأ الثاني من باب الإفعال وقيل : هما من الإملاء بمعنى التأخير ، أي لا تؤخّره خيراً. ولا يخفى ما فيه ، والأوّل أصوب ». راجع :شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٤٠ ؛مرآة العقول ، ج ٩ ، ص ٣٣ - ٣٤.

(١). في الوافي : « ولا يملّ ».

(٢). في « ب » : « ظهيراً ».

(٣). في الاختصاص : « فإذا ».

(٤). في الوافي : + « عنك - خ ».

(٥). في الوسائل والاختصاص : « وإن ».

(٦). هكذا في « ج ، د ، ض ، بر ، بف » والوافي ومرآة العقول والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « حتّى‌تسأل » وفيالوافي : « السلّ : انتزاعك الشي‌ء وإخراجه في رفق. والسخيمة : الحقد ».

(٧). هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ض » والوافي ومرآة العقول والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « سميحته ». وفيمرآة العقول نقل « سميحته » عن بعض النسخ ، ثمّ قال : « أي حتّى تطلب منه السماحة والكرم والعفو. ولم أر مصدره على وزن فعيلة ، إلّا أن يقرأ على بناء التصغير ، فيكون مصغّر السمع أو السماحة. والظاهر أنّه تصحيف للنسخة الاُولى ». وفيشرح المازندراني : « حتّى تسأل سميحته ، أي جوده بالعفو عن التقصير ومساهلته بالتجاوز لئلاّ يستقرّ في قلبه فيوجب التنافر والتباغض. وفي بعض النسخ « سخيمته » بالخاء المعجمة قبل الياء ، أي حتّى تسأل عن سبب سخيمته ، وهي الحقد والبغض ، فإذا ظهر لك فتداركه حتّى تزول السخيمة عنه فيخلص لك المودّة ، فإن استمرّ فاعذر إليه حتّى يقبل منك ».

(٨). في الاختصاص : « وتمحل له وأعنه ». وفيمرآة العقول : « وإذا تمحّل له فأعنه ، أي إذا كاده إنسان واحتال‌لضرره فأعنه على دفعه ، أو إذا احتال له رجل فلا تكله إليه وأعنه أيضاً. وقرأ بعضهم : يمحل بالياء على بناء المجرّد المجهول بالمعنى الأوّل ، وهو أوفق باللغة ، لكن لا تساعده النسخ ». و « الـمِحال » : من الـمَكيدة ، ورَوْم ذلك بالحِيَل. ومَحَل فلان بفلانٍ : إذا كاده بسِعاية إلى السلطان.ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٦٨١ ( محل ).

(٩). في الوسائل : + « له ». وفي الاختصاص : + « الرجل ».

(١٠). في الاختصاص : « فقد كفر ».

٤٣٧

يَنْمَاثُ(١) الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ».

وَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ(٢) : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَزْهَرُ نُورُهُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَزْهَرُ(٣) نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ ».

وَقَالَ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ وَلِيُّ اللهِ ، يُعِينُهُ ، وَيَصْنَعُ لَهُ ، وَلَا يَقُولُ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَقَّ ، وَلَا يَخَافُ غَيْرَهُ ».(٤)

٢٠٦١/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لِلْمُسْلِمِ عَلى أَخِيهِ(٥) الْمُسْلِمِ(٦) مِنَ الْحَقِّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَنْصَحَ لَهُ إِذَا غَابَ(٧) ، وَيُسَمِّتَهُ(٨) إِذَا عَطَسَ ، وَيُجِيبَهُ إِذَا‌

__________________

(١). في « بر » : « كانمياث ». وماث الشي‌ءُ مَوثاً ويَمِيث مَيثاً - لغة - : ذاب في الماء.المصباح المنير ، ص ٥٨٤ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ( موث ).

(٢). في الاختصاص : + « كذا والله ».

(٣). في « ز ، ص ، بر ، بف » والاختصاص : « يزهر ».

(٤).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التهمة وسوء الظنّ ، ح ٢٧٧٧ ، وفيه قطعة منه.وفيه ، باب السباب ، ح ٢٧٧٥ ، بسند آخر ، قطعة منه ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالأمالي للطوسي ، ص ٩٧ ، المجلس ٤ ، ح ٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإنّه منك وأنت منه » ؛المؤمن ، ص ٤٢ ، ح ٩٥ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « وإن تحمل له فأعنه » مع زيادة في أوّله ، وفيهما مع اختلاف يسير ؛الاختصاص ، ص ٢٧ ، مرسلاً.الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٩ ، ح ٢٥٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٦٠٩٨ ، إلى قوله : « كما ينماث الملح في الماء » ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٤٣ ، ح ٤٣.

(٥). في الوسائل : - « أخيه ».

(٦). في الكافي ح ٣٦٧٩ والمؤمن : - « المسلم ».

(٧). في « ج » : « طاب ». « ونَصَحَ الشي‌ءُ : خَلَصَ. أي يكون خالصاً طالباً لخيره ، دافعاً عنه الغيبة وسائر الشرور. راجع :مرآة العقول ، ج ٩ ، ص ٣٧ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦١٥ ( نصح ).

(٨). في « ج » : « ويسمّيه ». و « التسميت » : ذكر الله تعالى على الشي‌ء ، وتسميت العاطس : الدعاء له. والشين المعجمة مثله. وقال ثعلب : المهملة هي الأصل ؛ أخذاً من السَّمْت ، وهو القصد والهُدى والاستقامة. وكلّ داعٍ بخيرٍ فهو مُسمِّت ، أي داعٍ بالعود والبقاء إلى سَمْتِه.المصباح المنير ، ص ٢٨٧ ( سمت ).

٤٣٨

دَعَاهُ ، وَيَتْبَعَهُ(١) إِذَا مَاتَ ».

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، مِثْلَهُ.(٢)

٢٠٦٢/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي الْمَأْمُونِ الْحَارِثِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ؟

قَالَ : « إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمَوَدَّةَ لَهُ فِي صَدْرِهِ ، وَالْمُؤَاسَاةَ(٣) لَهُ فِي مَالِهِ ، وَالْخَلَفَ لَهُ فِي أَهْلِهِ ، وَالنُّصْرَةَ لَهُ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ ، وَإِنْ(٤) كَانَ نَافِلَةٌ(٥) فِي الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ غَائِباً ، أَخَذَ لَهُ بِنَصِيبِهِ ، وَإِذَا(٦) مَاتَ الزِّيَارَةَ(٧) إِلى قَبْرِهِ ، وَأَنْ لَايَظْلِمَهُ ، وَأَنْ لَايَغُشَّهُ ، وَأَنْ لَايَخُونَهُ ، وَأَنْ لَايَخْذُلَهُ ، وَأَنْ لَايُكَذِّبَهُ(٨) ، وَأَنْ لَايَقُولَ لَهُ : أُفٍّ ، وَإِذَا(٩) قَالَ لَهُ : أُفٍّ ، فَلَيْسَ(١٠) بَيْنَهُمَا وَلَايَةٌ ، وَإِذَا قَالَ لَهُ(١١) : أَنْتَ عَدُوِّي ، فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا ،

__________________

(١). في المؤمن : « ويشيّعه ».

(٢).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب العطاس والتسميت ، ح ٣٦٧٩ ؛وفيه ، كتاب الأطعمة ، باب إجابة دعوة المسلم ، ح ١١٥٨٣ ، وتمام الرواية فيه : « إنّ من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه » ، وفيهما بسند آخر.المؤمن ، ص ٤٥ ، ح ١٠٥ ، مع زيادة ؛وفيه ، ص ٤٣ ، ح ٩٩ ، مع اختلاف يسير ، وفيهما عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛ وفيالأمالي للطوسي ، ص ٤٧٨ ، المجلس ١٧ ، ح ١٢ ؛ وص ٦٣٤ ، المجلس ٣١ ، ح ١١ ؛ وص ٦٣٥ ، المجلس ٣١ ، ح ١٢ ؛ والاختصاص ، ص ٢٣٣ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٦٠ ، ح ٢٥٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٦٠٩٩ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٤٤.

(٣). في حاشية « ج » : « والمساواة ».

(٤). في مرآة العقول : « وإذا ».

(٥). « النافلة » : العَطيّة.مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٨٥ ( نفل ).

(٦). في « ف » : « فإذا ».

(٧). في الوسائل : + « له ».

(٨). فيمرآة العقول : « وأن يكذّبه ، بالتشديد. والتخفيف بعيد ».

(٩). في « ب ، ض » : « فإذا ». وفي البحار :«وإن».

(١٠). في « ز ، ف » : + « يكون ».

(١١). في « ف » : - « له ».

٤٣٩

وَإِذَا(١) اتَّهَمَهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ(٢) الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ».(٣)

٢٠٦٣/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْكِلَلِ(٤) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَعَرَضَ لِي(٥) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانَ سَأَلَنِي(٦) الذَّهَابَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ ، فَأَشَارَ(٧) إِلَيَّ ، فَكَرِهْتُ(٨) أَنْ أَدَعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَذْهَبَ إِلَيْهِ(٩) ، فَبَيْنَا(١٠) أَنَا أَطُوفُ إِذْ(١١) أَشَارَ إِلَيَّ أَيْضاً(١٢) ، فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « يَا أَبَانُ ، إِيَّاكَ يُرِيدُ هذَا؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَمَنْ هُوَ؟ » قُلْتُ(١٣) : رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ : « هُوَ عَلى مِثْلِ مَا(١٤) أَنْتَ عَلَيْهِ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَاذْهَبْ إِلَيْهِ » قُلْتُ : فَأَقْطَعُ(١٥) الطَّوَافَ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ : فَذَهَبْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ ، فَقَالَ : « يَا أَبَانُ ، دَعْهُ(١٦) .............................................

__________________

(١). في « ض » : « فإذا ».

(٢). في « بر » : « كانمياث ».

(٣).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التهمة وسوء الظنّ ، ح ٢٧٧٧ ، بسند آخر ، من قوله : « وإذا اتّهمه انماث الإيمان ». وفيالمؤمن ، ص ٦٧ ، ح ١٧٥ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « وإذا قال له اُفّ فليس بينهما » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٦٠ ، ح ٢٥٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٦١٠٠ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٤٥.

(٤). صاحب الكلل ، أي كان يبيعها. والكلل جمع كِلَّة ، وهي الستر الرقيق يخاط كالبيت ، يُتوقّى فيه من البقّ والبعوض. وصوفة حمراء في رأس الهودج. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٩٤ ( كلل ).

(٥). في « د ، ز ، ص ، بس ، بف » وحاشية « ف » : « له ».

(٦). في البحار : « يسألني ».

(٧). في « بر » : « وأشار ».

(٨). في المصادقة : - « فكرهت ».

(٩). في الوسائل : - « فأشار - إلى - وأذهب إليه ».

(١٠). في الوسائل : « فبينما ».

(١١). في « ب » : « إذا ».

(١٢). في الوسائل : - « أيضاً ».

(١٣) في « ف » : + « هو ».

(١٤) في الوسائل : « الذي ».

(١٥) في «ز ، ف،بر ، بس ، بف»والوسائل:«وأقطع».

(١٦) في « ب » : + « و ».

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790