الفروع من الكافي الجزء ٣

الفروع من الكافي7%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 790

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 790 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • المشاهدات: 184433 / تحميل: 6195
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

النقص الحادث في المبيع ، فكذلك عدم المشروط. ولأنّ الإعسار يثبت به فسخ البيع بغير شرطٍ ، ولا يثبت مثل ذلك في الحوالة ، فاختلفا(١) .

ونمنع كون الإعسار لا يردّ الحوالة إذا لم يشترط ، وقد سبق. ونمنع الملازمة بين ثبوته بالشرط وبعدمه ، ونحن لا ندّعي مساواة الحوالة للبيع في جميع أحكامه.

تذنيب : لو كان المحال عليه معسراً ولم يعلم المحتال ثمّ تجدّد اليسار وعلم سبق الفقر ، احتُمل ثبوت الخيار ؛ للاستصحاب‌. وعدمُه ؛ لزوال المقتضي.

مسألة ٦٠٢ : إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط ، انتقل المال إلى ذمّة المحال عليه ، وبرئ المحيل‌ ، سواء أبرأه المحتال أو لا - وهو قول عامّة الفقهاء(٢) - لأنّ الحوالة مأخوذة من التحويل للحقّ ، وإنّما يتحقّق هذا المعنى لو انتقل المال من ذمّةٍ إلى أُخرى ، وليس هنا إلّا ذمّة المحيل والمحال عليه ، فإذا تحوّل الحقّ من ذمّة أحدهما إلى الآخَر مع اليسار أو علم الإعسار ، لم يعد الحقّ إليه ؛ لعدم المقتضي.

وقال شيخنارحمه‌الله في النهاية : ومَنْ كان له على غيره مالٌ فأحال به على غيره ، وكان الـمُحال عليه مليّاً به في الحال وقَبِل الحوالة وأبرأه منه ، لم يكن له الرجوعُ عليه ، ضمن ذلك المـُحال به عليه أو لم يضمن بعد أن يكون قد قَبِل الحوالة ، فإن لم يقبل الحوالة إلاّ بعد ضمان المـُحال عليه ولم يضمن مَنْ أُحيل عليه ذلك ، كان له مطالبة الـمُحيل ، ولم تبرأ ذمّته بالحوالة ، فإن انكشف لصاحب المال أنّ الذي أُحيل به عليه غير ملي بالمال ، بطلت‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، المغني ٥ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٢.

(٢) المغني ٥ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

٤٤١

الحوالة ، وكان له الرجوعُ على المديون بحقّه عليه ، ومتى لم يُبرئ الـمُحال له بالمال الـمُحيل في حال ما يُحيله ، كان له أيضاً الرجوعُ عليه في أيّ وقت شاء(١) .

وكان الحسن البصري أيضاً لا يرى الحوالة مبرئةً إلّا أن يُبرئه(٢) .

واحتجّ الشيخرحمه‌الله بما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادق أو الباقرعليهما‌السلام : في الرجل يحيل الرجل بمالٍ كان له على رجلٍ [ آخَر ] ، فيقول له الذي احتال : برئت ممّا لي عليك ، قال : « إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يُبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله »(٣) .

وهذه الرواية لا بأس بها ؛ لصحّة السند ، لكنّ المشهور عند الأصحاب والعامّة البراءة بمجرّد الحوالة ، فلابدَّ من حمل الرواية على شي‌ء ، وليس ببعيدٍ من الصواب حملها على ما إذا شرط المحيل البراءة ، فإنّه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه ، أو نقول : إذا لم يُبرئه ، فله أن يرجع على الذي أحاله إذا تبيّن له إعساره وقت الحوالة.

النظر الثاني : في الرضا بالحوالة.

مسألة ٦٠٣ : يشترط في الحوالة رضا المحيل - وهو الذي عليه الحقّ - إجماعاً‌ ، فلو أُكره على أن يحيل فأحال بالإكراه ، لم تصحّ الحوالة ، ولا نعرف فيه خلافاً ؛ لأنّ مَنْ عليه الحقّ مخيَّر في جهات القضاء ، فله أن يقضي من أيّ جهة شاء ، فلا يُعيَّن عليه بعض الجهات قهراً ، فلا يلزمه‌

____________________

(١) النهاية : ٣١٦.

(٢) المغني ٥ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢١١ - ٢١٢ / ٤٩٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤٤٢

أداؤه من جهة الدَّيْن الذي له على المحال عليه ، إلّا في صورةٍ واحدة لا يُعتبر فيها رضا المحيل ، وهي ما إذا جوّزنا الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه لو قال للمستحقّ : أحلت بالدَّيْن الذي لك على فلان على نفسي ، فقَبِل ، صحّت الحوالة ، فإذَنْ لا يشترط هنا رضا المحيل ، بل رضا المحتال والمحال عليه خاصّةً.

مسألة ٦٠٤ : يشترط رضا المحتال عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لأنّ حقّه ثابت في ذمّة المحيل ، فلا يلزمه نقله إلى ذمّةٍ أُخرى ، إلّا برضاه ، كما أنّه لا يجوز أن يُجبر على أن يأخذ بالدَّيْن عوضاً ، وكما إذا ثبت حقّه في عينٍ ، لا يملك نقله إلى غيرها بغير رضاه. وقال داوُد وأحمد : لا يعتبر رضاه إذا كان المحال عليه مليّاً ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ أُحيل على ملي‌ء فليحتل »(٢) والأمر للوجوب(٣) .

ونحن نمنع الوجوب ، بل المراد به الإرشاد.

مسألة ٦٠٥ : يشترط عندنا رضا المحال عليه‌ ، فلو لم يرض المحال عليه أو لم يُعلم هل رضي أم لا؟ لم تصحّ الحوالة ، وبه قال أبو حنيفة والزهري والمزني(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٦١.

(٢) مسند أحمد ٣ : ٢٢٥ ، ضمن ح ٩٦٥٥.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٩ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المعونة ٢ : ١٢٢٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٦١.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، الوسيط ٣ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، المغني ٥ : ٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٦١ - ٦٢.

٤٤٣

وقال أبو العبّاس ابن القاص : نصّ الشافعي في الإملاء على أنّها تفتقر إلى رضا المحال عليه - وإليه ذهب أبو سعيد الاصطخري من الشافعيّة - لأنّه أحد مَنْ تتمّ به الحوالة ، فأشبه المحتال والمحيل. ولأنّ الناس يختلفون في الاقتضاء والاستيفاء سهولةً وصعوبةً. ولأنّ الأصل بقاء الحقّ في ذمّة المحال عليه للمحيل ، فيستصحب إلى أن يظهر المعارض.

وأصحّ القولين عند الشافعي : أنّه لا يعتبر رضا المحال عليه إذا كانت الحوالة على مَنْ عليه دَيْنٌ للمحيل - وبه قال مالك وأحمد - لأنّ المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة ، فلم يفتقر إلى رضا مَنْ عليه الحقّ ، كما لو كان وكيلاً في قبضه ، بخلاف المحتال ، فإنّه ينتقل حقّه ، وتبرأ ذمّته منه. ولأنّ المحال عليه محلّ الحقّ والتصرّف ، فلا يعتبر رضاه ، كما لو باع عبداً ، لا يعتبر رضاه(١) .

وبنوا الوجهين على أنّ الحوالة اعتياض أو استيفاء؟ إن قلنا بالأوّل ، فلا يشترط ؛ لأنّه حقٌّ للمحيل ، فلا يحتاج فيه إلى رضا الغير. وإن قلنا بالثاني ، يشترط ؛ لتعذّر إقراضه من غير رضاه(٢) .

وإن كانت الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، لم تصحّ عند الشافعي إلّا برضا المحال عليه ؛ لأنّا لو صحّحناه ، لألزمناه قضاء دَيْن الغير قهراً. وإن رضي ، ففي صحّة الحوالة وجهان بناهما الجمهور على الأصل المذكور(٣)

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٩ ، التلقين ٢ : ٤٤٣ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المعونة ٢ : ١٢٢٩ ، المغني ٥ : ٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٦١ - ٦٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

٤٤٤

وسيأتي(١) .

فقد ظهر من هذا الإجماعُ على اعتبار رضا المحيل إلّا في الصورة التي ذكرناها في أوّل النظر ، وأنّ أصحابنا اشترطوا رضا الثلاثة : المحيل والمحتال والمحال عليه.

النظر الثالث : في الدَّيْن.

مسألة ٦٠٦ : إذا أحال زيد عمراً على بكر بألف ، فلا يخلو إمّا أن تكون ذمّة زيدٍ(٢) مشغولةً بالألف لعمرو ، أو لا‌ ، وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون بكر بري‌ء الذمّة منها أو مشغولها ، فالأقسام أربعة :

أ - أن تكون ذمّة زيدٍ وبكرٍ مشغولتين ، ولا خلاف هنا في صحّة الحوالة.

ب - قسيم هذا ، وهو أن تكون ذمّتهما بريئةً ، فإذا أحال زيد - وهو بري‌ء الذمّة - عمراً - ولا دَيْن له عليه - على بكر ، وهو بري الذمّة ، لم يكن ذلك إحالةً صحيحة ؛ لأنّ الحوالة إنّما تكون بدَيْنٍ ، وهنا لم يوجد ، بل يكون ذلك وكالةً في اقتراضٍ ، وإنّما جازت الوكالة هنا بلفظ الحوالة ؛ لاشتراكهما في المعنى ، وهو استحقاق الوكيل أن يفعل ما أمره الموكّل من الاقتراض ، وأن يطالبه من المحال عليه ، كما يستحقّ المحتال مطالبة المحال عليه.

ج - أن يكون المحيلُ بري‌ءَ الذمّة والمحالُ عليه مشغولَها ، ( فيحيل‌

____________________

(١) في ص ٤٤٥ ، القسم « د » من الأقسام المذكورة في المسألة ٦٠٦.

(٢) في « ج » : « ذمّته » بدل « ذمّة زيد ».

٤٤٥

مَنْ لا دَيْن عليه مَنْ لا دَيْن له على مَنْ للمحيل عليه دَيْنٌ )(١) بقبضه ، فلا يكون ذلك أيضاً حوالةً ؛ لأنّ الحوالة مأخوذة من تحوّل الحقّ وانتقاله ، ولا حقّ [ هاهنا ](٢) ينتقل ويتحوّل ، بل يكون ذلك في الحقيقة وكالةً في الاستيفاء ؛ لاشتراكهما في استحقاق الوكيل مطالبة مَنْ عليه الدَّيْن ، كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه ، وتحوّل ذلك إلى الوكيل كتحوّله إلى المحيل.

د - أن يكون المحيل مشغولَ الذمّة والمحالُ عليه برئَ الذمّة.

وفي صحّة هذه الحوالة إشكال أقربه : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(٣) - لأنّ المحال عليه إذا قَبِلها ، صار كأنّه قضى دَيْن غيره بذمّته ؛ لأنّ الحوالة بمنزلة الحقّ المقبوض ، وإذا قبض حقّاً من غيره ، صحّ وسقط عن غيره ، كذا هنا ، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه.

وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ الحوالة اعتياض أو استيفاء؟ فإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تصحّ ؛ لأنّه ليس له على المحال عليه شي‌ء نجعله عوضاً عن حقّ المحتال. وإن قلنا : إنّها استيفاء حقٍّ ، صحّت(٤) ، كأنّه أخذ المحتال حقّه وأقرضه من المحال عليه(٥) .

قال الجويني : الصحيح عندي تخريج الخلاف على الخلاف في أنّه‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « فيحيل مَنْ لا دَيْن له عليه على مَنْ للمحيل عليه دَيْنٌ ». وكذا في « ر » بإسقاط « له » من « لا دَيْن له عليه ».

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فيها ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) راجع : فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٣ و ٧٤ ، وبدائع الصنائع ٦ : ١٦.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « صحّ ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

٤٤٦

هل يصحّ الضمان بشرط براءة الأصيل؟ بل هذه(١) الصورة غير(٢) تلك الصورة ؛ فإنّ الحوالة تقتضي براءة المحيل ، فإذا قَبِل الحوالة ، فقد التزم على أن يُبرئ المحيل(٣) .

وهذا ذهابٌ منه إلى براءة المحيل وجَعْلها أصلاً مفروغاً عنه.

لكن للشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يبرأ على قياس الحوالات.

والثاني - وبه قال أكثرهم - : أنّه لا يبرأ ، وقبول الحوالة ممّن لا دَيْن عليه ضمانٌ مجرّد(٤) .

ثمّ فرّعوا فقالوا : إن قلنا : لا تصحّ هذه الحوالة ، فلا شي‌ء على المحال عليه ، فإن تطوّع وأدّاه ، كان كما لو قضى دَيْنَ الغير. وإن قلنا : تصحّ ، فهو كما لو ضمنه ، فيرجع على المحيل إن أدّى بإذنه(٥) .

وكذا إن أدّى بغير إذنه عندنا وعلى أظهر الوجهين عند الشافعيّة(٦) ؛ لجريان الحوالة بإذنه.

وللمحال عليه الرجوع على المحيل هنا قبل الأداء - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٧) - لأنّ المحيل يبرأ ، فينتقل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه بمجرّد الحوالة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « هنا » بدل « هذه ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصدر « عين » بدل « غير ». وفي « ر » : « على غير ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ - ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.

٤٤٧

والثاني : ليس له ذلك بناءً على أنّ المحيل لا يبرأ ، كما أنّ الضامن لا يرجع على المضمون عنه قبل الأداء(١) .

وإذا طالبه المحتال بالأداء ، فله مطالبة المحيل بتخليصه.

وهل له ذلك قبل مطالبة المحتال؟ الأقوى عندي : ذلك.

وللشافعيّة وجهان كالوجهين في مطالبة الضامن(٢) .

ولو أبرأه المحتال ، لم يرجع على المحيل بشي‌ء.

ولو قبضه المحتال ثمّ وهبه منه ، فالأقوى : الرجوع ؛ لأنّه قد غرم عنه ، وإنّما عاد المال إليه بعقدٍ مستأنف.

وللشافعيّة وجهان يُنظر في أحدهما إلى أنّ الغُرْم لم يستقر عليه ، فلم يغرم عنه في الحقيقة شيئاً. وفي الثاني إلى أنّه عاد إليه بتصرّفٍ مبتدأ(٣) .

وهُما مأخوذان من القولين فيما إذا وهبت منه الصداق بعد القبض ثمّ طلّقها قبل الدخول.

ولو ضمن عنه ضامنٌ ، لم يرجع على المحيل حتى يأخذ المحتال المالَ منه أو من ضامنه.

ولو أحال المحتال على غيره ، نُظر إن أحاله على مَنْ عليه دَينٌ ، رجع على محيله بنفس الحوالة ؛ لحصول الأداء بها. وإن أحال على مَنْ لا دَيْن عليه ، لم يرجع عليه الذي أحاله عليه.

مسألة ٦٠٧ : الأقوى عندي أنّه لا يشترط في الدَّيْن المحال به اللزومُ‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.

٤٤٨

- وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - كما لو أحال بالثمن في مدّة الخيار بأن يحيل المشتري البائعَ على رجلٍ أو يحيل البائع رجلاً على المشتري. ولأنّه صائرٌ إلى اللزوم ، والخيار عارضٌ فيه ، فيعطى حكم اللازم.

والثاني لهم : المنع ؛ لأنّه ليس بلازم(٢) .

وهو مصادرة على المطلوب.

قال بعض الشافعيّة : هذا الخلاف مبنيّ على أنّ الحوالة معاوضة أو استيفاء؟ إن قلنا معاوضة ، فهي كالتصرّف في المبيع في زمان الخيار. وإن قلنا : استيفاء ، فتجوز(٣) .

قالوا : فإن قلنا بالمنع ، ففي انقطاع الخيار وجهان :

أحدهما : أنّه لا ينقطع ؛ لحكمنا ببطلانه ، وتنزيلنا إيّاه منزلة العدم.

والثاني : نعم ؛ لأنّ التصرّف في عوض العقد يتضمّن الرضا بإبطال الخيار(٤) .

وإن قلنا بالجواز ، لم يبطل الخيار عند بعضهم(٥) .

وقال آخَرون : يبطل ؛ لأنّ قضيّة الحوالة اللزوم ، ولو بقي الخيار لما صادفت الحوالة مقتضاها ، وكانت هذه الحوالة كالحوالة على النجوم(٦) .

والأقوى : بقاء الخيار.

مسألة ٦٠٨ : إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثمّ انفسخ البيع‌

____________________

(١ و ٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، الوسيط ٣ : ٢٢٢ - ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

٤٤٩

بفسخ صاحب الخيار ، بطل الثمن ، وبطلت الحوالة المترتّبة عليه ، فلو أحال البائع على المشتري بالثمن رجلاً له عليه دَيْنٌ ثمّ فسخ المشتري بالخيار ، بطلت الحوالة ؛ لأنّها فرع البيع ، والبيع قد بطل.

وعندي فيه نظر ؛ لأنّ البيع لم يبطل من أصله ، وإنّما تجدّد له البطلان ، فلا يؤثّر في الحوالة التي جرت منهما.

ولو أحال المشتري البائعَ على غيره ثمّ فسخ البيع بالخيار ، بطلت الحوالة ؛ لترتّبها على البيع ، والبيع قد بطل.

ويُحتمل قويّاً عدم بطلان الحوالة.

وعلى قول الشافعيّة ببطلان الخيار لو أحال المشتري البائعَ على ثالثٍ ، يبطل خيارهما جميعاً ؛ لتراضيهما. ولو أحال البائع رجلاً على المشتري ، لم يبطل خيار المشتري ، إلاّ أن يقبل ويرضى بالحوالة(١) .

مسألة ٦٠٩ : لو أحال زيد على عمرو بكراً بمالٍ فأدّاه عمرو - بعد قبول الثلاثة الحوالة - إلى بكر‌ ، ثمّ جاء عمرو يطالب زيداً بما أدّاه بحوالته إلى بكر ، فادّعى زيد أنّه إنّما أحال بما لَه عليه ، وأنكر عمرو ذلك وأنّه احتال ولا شي‌ء لزيد عليه ، كان القولُ قولَ عمرو ؛ لأصالة براءة ذمّته.

ويُحتمل أن يقال : إن قلنا بصحّة الحوالة على مَنْ لا مال عليه ، كان القولُ قولَ المحال عليه قطعاً. وإن قلنا : إنّها لا تصحّ ، كان القولُ قولَ المحيل ؛ لاعترافهما بالحوالة ، وادّعاء المحال عليه بطلانها ، والأصل الصحّة.

مسألة ٦١٠ : لو أحال السيّد على مكاتَبه بمال النجوم‌ ، فإن كان بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

٤٥٠

حلوله ، صحّ ؛ لثبوته في ذمّة المكاتَب. وإن كان قبل الحلول ، فكذلك على الأقوى.

ويجي‌ء على قول الشيخرحمه‌الله المنع(١) ؛ لأنّ مال الكتابة غير واجبٍ - عنده(٢) - على المكاتَب ؛ إذ له أن يُعجّز نفسه ، فله أن يمتنع من أدائه.

وللشافعيّة وجهان فيما إذا أحال السيّد غيره على مكاتَبه بالنجوم.

أحدهما : الجواز - كما قلناه - لأنّ النجوم دَيْنٌ ثابت على المكاتَب ، فأشبه سائر الديون.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ النجوم غير لازمة على المكاتَب ، وله إسقاطها متى شاء ، فلا يمكن إلزامه الدفع إلى المحتال(٣) .

وعلى ما اخترناه - من صحّة الحوالة - لو أعتق السيّد عبده المكاتَب ، بطلت الكتابة ، ولم يسقط عن المكاتَب مال الحوالة ؛ لأنّ المال بقبوله الحوالة صار لازماً له للمحتال ، ولا يضمن السيّد ما يغرمه من مال الحوالة.

ولو كان للسيّد عليه دَيْنُ معاملةٍ غير مال الكتابة ، صحّت الحوالة به قطعاً ؛ لأنّ حكمه حكم الأحرار في المداينات.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه مبنيّ على أنّ المكاتَب لو عجّز نفسه ، هل يسقط ذلك الدَّيْن؟ إن قلنا : نعم ، لم تصح الحوالة ، وإلّا صحّت(٤) .

والمعتمد ما قلناه ، وهو قول أكثر الشافعيّة وقول أكثر العامّة(٥) .

ولو أحال المكاتَبُ السيّدَ على إنسانٍ بمال الكتابة ، صحّت الحوالة‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢١.

(٢) الخلاف ٦ : ٣٩٣ ، المسألة ١٧ ، المبسوط - للطوسي - ٦ : ٧٣ و ٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ - ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٥) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤ ، المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٧.

٤٥١

عندنا وعند أكثر الشافعيّة وأكثر المانعين من حوالة السيّد عليه بالنجوم(١) ، وتبرأ ذمّة المكاتَب من مال الكتابة ، ويتحرّر ، ويكون ذلك بمنزلة الأداء ، سواء أدّى المحال عليه أو مات مفلساً ؛ لأنّ ما أحاله عليه مستقرّ ، والكتابة لازمة من جهة السيّد ، فمتى أدّى المحال عليه وجب على السيّد القبول أو الإبراء.

وقال بعض الشافعيّة : لا تصحّ هذه الحوالة أيضاً(٢) .

فللشافعيّة إذَنْ ثلاثة أقوال في الجمع بين الصورتين :

أحدها : جواز إحالة المكاتَب بالنجوم ، وإحالة السيّد على النجوم ، وهو قول ابن سريج.

والثاني : منعهما جميعاً.

والثالث : أظهرها عندهم ، وهو : جواز إحالة المكاتَب بها ، ومنع إحالة السيّد عليها(٣) .

ولو أحال السيّد بأكثر مال الكتابة ثمّ أعتقه ، سقط عن المكاتَب الباقي ، ولم تبطل الحوالة.

مسألة ٦١١ : مال الجُعْل في الجُعالة إن استحقّ بالعمل ، صحّت الحوالة به إجماعاً.

وإن لم يشرع في العمل ، فالأقرب : الجواز ؛ لأنّا نجوّز الحوالة على بري‌ء الذمّة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤ ، المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠.

٤٥٢

وقياس الشافعيّة أنّه يجي‌ء في الحوالة به وعليه الخلافُ المذكور في الرهن به وفي ضمانه(١) .

وقال بعض الشافعيّة : تجوز الحوالة به وعليه بعد العمل ، لا قبله(٢) .

ولو أحال مَنْ عليه الزكاة الساعيَ على إنسانٍ بالزكاة ، جاز ، سواء قلنا : إنّ الحوالة استيفاء أو اعتياض ؛ لأنّه دَيْنٌ ثابت في الذمّة ، فجازت الحوالة.

وعندنا يجوز دفع قيمة الزكاة عن عينها ، فجاز الاعتياض فيها.

أمّا الشافعيّة فإنّهم منعوا من دفع القيمة في الزكاة ومن الاعتياض عنها(٣) ، فهنا قالوا : إن قلنا : إنّ الحوالة استيفاء ، صحّت الحوالة هنا. وإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تجز ؛ لامتناع أخذ العوض عن الزكاة(٤) .

ولو أحال الفقير المديون صاحبَ دَيْنه بالزكاة على مَنْ وجبت عليه ، لم تصح ؛ لأنّها لم تتعيّن له إلّا بالدفع إليه.

ولو قَبِل مَنْ وجبت عليه ، صحّ ، ولزمه الدفع إلى المحتال.

مسألة ٦١٢ : تجوز الحوالة بكلّ مالٍ لازمٍ ثابتٍ في الذمّة معلومٍ‌ ؛ لأنّها إمّا اعتياض ، فلا تصحّ على المجهول ، كما لا يصحّ بيعه ، وإمّا استيفاء ، وإنّما يمكن استيفاء المعلوم ، أمّا المجهول فلا. ولاشتماله على الغرر.

فلو قال : أحلتك بكلّ ما لك عَلَيَّ ، فقَبِل ، لم تصح.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٢) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٥٧ ، المجموع ٥ : ٤٢٨ - ٤٢٩ ، و ٦ : ١٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٦٥ ، المغني ٢ : ٦٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

(٤) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

٤٥٣

ويحتمل الصحّة ، ويكون على المحال عليه للمحتال كلّ ما تقوم به البيّنة ، كما قلناه في الضمان.

ولا يشترط اتّفاق الدَّيْنين في سبب الوجوب ، فلو كان أحدهما ثمناً والآخَر أُجرةً أو قرضاً أو بدلَ متلفٍ أو أرشَ جنايةٍ وما أشبهه ، جازت الحوالة ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٦١٣ : تصحّ الحوالة بكلّ دَيْنٍ ثابتٍ في الذمّة‌ ، سواء كان مثليّاً ، كالذهب والفضّة والحبوب والأدهان ، أو من ذوات القِيَم ، كالثياب والحيوان وغيرهما - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه حقٌّ لازمٌ ثابتٌ في الذمّة ، فأشبه ما لَه مِثْلٌ.

والثاني : المنع ؛ لأنّ الغرض من الحوالة إيصال الحقّ إلى مستحقّه من غير تفاوتٍ ، وهذا الغرض لا يتحقّق فيما لا مِثْل له ؛ لأنّ المثل لا يتحرّز(٢) ، ولهذا لا يضمن بمثله في الإتلاف(٣) .

والأوّل أصحّ. والوصول إلى الحقّ قد يكون بالمثل ، وقد يكون بالقيمة ، وكما يجوز إبراء المديون منه بالأداء ، كذا المحال عليه.

ولو كان المال ممّا لا يصحّ السَّلَم فيه ، ففي جواز الحوالة به إشكال أقربه : الجواز ؛ لأنّ الواجب في الذمّة حينئذٍ القيمة ، وتلك العين لا تثبت في الذمّة ، فلا تقع الحوالة بها ولا بمثلها ؛ لعدمه ، بل بالقيمة.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

(٢) في النسخ الخطّيّة : « لا يتحرّر » بالراءين المهملتين.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

٤٥٤

ولو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة مثلاً ، وله على آخَر مثلها ، فأحاله بها ، فالأقرب : الصحّة ؛ لأنّها تنحصر بأقلّ ما يقع عليه الاسم في السنّ والقيمة وسائر الصفات ، وهو أحد قولَي الشافعي(١) .

والثاني : لا تجوز ؛ لأنّ صفاتها مجهولة(٢) .

وهو ممنوع.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أحال بإبل الدية وعليها وفرّعنا على جواز الحوالة في المتقوّمات ، فوجهان أو قولان مبنيّان على جواز المصالحة والاعتياض عنها.

والأصحّ عندهم : المنع ؛ للجهل بصفاتها(٣) .

ولو كان الحيوان صداقاً ودخل بها ، جازت الحوالة عند بعض الشافعيّة ؛ لأنّه لا يكون مجهولاً(٤) .

ومَنَعه بعضهم ؛ لأنّه لا تجوز المعاوضة معها(٥) .

النظر الرابع : في تساوي الجنسين.

مسألة ٦١٤ : من مشاهير الفقهاء(٦) وجوب تساوي الدَّيْنين‌ - أعني الدَّيْن الذي للمحتال على المحيل ، والذي للمحيل على المحال عليه - جنساً ووصفاً ، فلو كان له دنانير على شخصٍ فأحال عليه بدراهم ، لم تصحّ ؛ لأنّ الحوالة إن جعلناها استيفاءً ، فلأنّ مستحقّ الدراهم إذا‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، ولاحظ : حلية العلماء ٥ : ٣٣.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

(٤ و ٥) راجع : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢.

(٦) بداية المجتهد ٢ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦ ، المغني ٥ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

٤٥٥

استوفاها وأقرضها فمحال أن ينتقل حقّه إلى الدنانير.

وإن جعلناها معاوضةً ، فلأنّها وإن كانت معاوضةً فليست هي على حقيقة المعاوضات التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مالٍ أو زيادة قدرٍ أو صفة ، وإنّما هي معاوضة إرفاقٍ ومسامحة للحاجة ، فاشترط فيها التجانس والتساوي في القدر والصفة ؛ لئلّا يتسلّط على المحال عليه ، كما في القرض.

ولأنّا نجبر المحال عليه عند مَنْ لا يشترط رضاه ، ولا يمكن إجباره مع الاختلاف.

ولأنّ الحوالة لا يُطلب بها الفضل ، ولهذا جازت دَيْناً بدَيْن ، ألا ترى أنّه لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فلو جوّزنا الإحالة مع الاختلاف في الجنس أو الوصف ، لكان بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن.

ومع هذا فقد قال المشترطون للتساوي : إنّه تصحّ الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، والأحرى جواز الإحالة على مَنْ عليه دَيْن مخالف. لكنّ الغرض بقولهم : « إذا تغاير الدَّيْنان جنساً أو وصفاً أو قدراً ، لم تصحّ الحوالة » أنّ الحقّ لا يتحوّل بها من الدنانير إلى الدراهم وبالعكس ، لكنّها إذا جرت فهي حوالة على مَنْ لا دَيْن له عليه ، وحكمه ما تقدّم(١) .

مسألة ٦١٥ : لو كان عليه إبل من الدية وله على آخَر مثلها قرضاً ، فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية‌ ، فإن قلنا : يردّ في القرض مثلها ، صحّت الحوالة ؛ لأنّه يمكن استيفاء الحقّ على صفته من المحال عليه. ولأنّ الخيرة في التسليم إلى مَنْ عليه الدَّيْن ، وقد رضي بتسليم ما لَه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

٤٥٦

في ذمّة المقترض ، وهو مثل الحقّ ، فكانت الحوالة صحيحةً.

وإن قلنا : إنّه يردّ في القرض القيمة ، لم تصحّ الحوالة ؛ لاختلاف الجنس.

وكذا ما يثبت في الذمّة قيمته في القرض - كالجواهر واللآلئ وغيرهما ممّا لا يصحّ السَّلَم فيه - لا تصحّ الحوالة به.

ولو احتال المقرض بإبل الدية ، لم تصح ؛ لأنّا إن قلنا : تجب القيمة في القرض ، فقد اختلف الجنس. وإن قلنا : يجب المثل ، فللمقرض مثل ما أقرض في صفاته ، والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك.

مسألة ٦١٦ : يجب تساوي الدَّيْنين في القدر‌ ، فلا يحال بخمسة على عشرة ، ولا بعشرة على خمسة ؛ لما قلنا من أنّ هذا العقد للإرفاق ، ولإيصال كلّ حقٍّ إلى مستحقّه ، ولم يوضع لتحصيل زيادة أو حطّ شي‌ء.

والمراد بذلك وقوع المعاوضة بالقليل عن الكثير وبالعكس ، وإلّا فلو كان له عشرة فأحال بخمسة منها ، أو كان له خمسة فأحال بها وبخمسةٍ أُخرى ، فإنّه تصحّ.

وللشافعيّة وجهٌ في الإحالة بالقليل على الكثير : أنّها جائزة ، وكأنّ المحيل تبرّع بالزيادة(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج : الحوالة بيع إلّا أنّه غير مبنيّ على المكايسة والمغابنة وطلب الربح والفضل ، بل جُعل رفقاً ، كالقرض ، وإن كان نوعَ معاوضةٍ ، فلا تجوز إلّا مع اتّفاق الجنس جنساً وقدراً وصفةً ، وقد قال الشافعي في كتاب البيوع في باب الطعام قبل أن يستوفى : وإن حلّ عليه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

٤٥٧

طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إيّاه ، لم تجز من قِبَل أنّ هذا الطعام لـمّا لم يجز بيعه لم تجز الحوالة به ؛ لأنّه بيع ، وهذا نصٌّ منه(١) .

وقيل : ليست بيعاً(٢) - وهو ما اخترناه نحن أوّلاً - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ندب إليها ، فقال : « مَنْ أُحيل على ملي‌ء فليحتل »(٣) . ولأنّها لا تصحّ بلفظ البيع ، ولا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان ، ولما جازت في النقود إلّا مع التقابض في المجلس ، إلّا أنّ هذا القائل لا يجوّز الحوالة بالـمُسْلَم فيه ، وهذا تشمير(٤) لقول مَنْ قال : إنّه بيع.

لا يقال : لو كان بيعاً ، لكان على المحيل تسليمه إلى المحال عليه ؛ لأنّه عوض من جهته ، كما إذا باع شيئاً في يد غيره ، فإنّه يطالبهما به المشتري.

لأنّا نقول : أجاب مَنْ قال : « إنّه بيع » : بأنّه لـمّا استحقّ مطالبة المحال عليه به لم يستحقّ مطالبة المحيل ؛ لأنّه لو استحقّ مطالبتهما ، لكان قد حصل له بالحوالة زيادة في حقّ المطالبة ، وقد ثبت أنّ الحوالة مبنيّة على أنّه لا يستحقّ بها إلّا مثل ما كان يستحقّه ، بخلاف البيع ؛ لأنّه تجوز فيه الزيادة.

وفائدة الاختلاف : ثبوت خيار المجلس إن قلنا : إنّها بيع.

والحقّ ما تقدّم ، والاعتذار باطل ؛ لأنّ تخلّف لازم البيع يقضي بانتفائه.

____________________

(١) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦ ، وراجع : الأُم ٣ : ٧٣.

(٢) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦.

(٣) المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ٧٩ / ٢٤٤٥.

(٤) التشمير : التقليص والإرسال. لسان العرب ٤ : ٤٢٨ « شمر ».

٤٥٨

مسألة ٦١٧ : الأقرب : أنّه لا يشترط تساوي المالَيْن في الحلول والتأجيل‌ ، فيجوز أن يحيل بالمؤجَّل على الحالّ ؛ لأنّ للمحيل أن يُعجّل ما عليه ، فإذا أحال به على الحالّ فقد عجّل.

وكذا يجوز أن يحيل بالحالّ على المؤجَّل.

ثمّ إن رضي المحال عليه بالدفع معجَّلاً ، جاز ، وإلاّ لم يجز ، ووجب على المحتال الصبر ، كما لو احتال مؤجّلاً.

وللشافعيّة قولان :

أصحّهما عندهم : أنّه يشترط التساوي في الحلول والتأجيل ؛ إلحاقاً للوصف بالقدر.

والثاني : أنّه يجوز أن يحيل بالمؤجَّل على الحالّ ؛ لأنّه تعجيل ، ولا يجوز العكس ؛ لأنّ حقّ المحتال حالٌّ ، وتأجيل الحالّ لا يلزم(١) .

ونحن نمنع عدم اللزوم مطلقاً ، بل إذا تبرّع به ، لم يلزم ، أمّا إذا شرطه في عقدٍ لازم ، فإنّه يلزم ، والحوالة عقد لازم ، والمحيل إنّما أحال بالمؤجَّل ، والمحال عليه إنّما قَبِل على ذلك ، فلم يكن للمحتال الطلبُ معجَّلاً.

فروع :

أ - لو كان الدَّيْنان مؤجَّلين ، فإن تساويا في الأجل ، صحّت الحوالة قطعاً.

وإن اختلفا ، صحّت عندنا أيضاً.

وللشافعيّة وجهان بناءً على الوجهين في الحالّ والمؤجَّل ، فإن منعناه هناك ، منعناه هنا. وإن جوّزناه هناك ، جاز هنا على حدّ ما جاز هناك على معنى أنّه يجوز أن يحال بالأبعد على الأقرب ؛ لأنّه تعجيل ، ولا يجوز‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

٤٥٩

العكس ؛ لأنّه تأجيل الحالّ(١) .

ب - لو كان أحدهما صحيحاً والآخَر مكسَّراً‌ ، قالت الشافعيّة : لم تجز الحوالة بينهما على الوجه الأوّل ، وعلى الثاني يحال بالمكسَّر على الصحيح ، ويكون المحيل متبرّعاً بصفة الصحّة ، ولا يحال بالصحيح على المكسَّر ، إلَّا إذا كان المحتال تاركاً لصفة الصحّة ، ويرضى بالمكسَّرة رشوةً ليحيله المحيل.

ج - يُخرّج على هذا الخلاف عندهم حوالة الأردأ على الأجود في كلّ جنسٍ ، وبالعكس‌(٢) .

والأقرب عندي : جواز ذلك كلّه.

د - لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال ، وجب القبول‌. وكذا الصحيح عوض المكسَّر.

أمّا تعجيل المؤجَّل فلا يُجبر عليه ، خلافاً للشافعيّة ، فإنّهم أوجبوه(٣) ، حيث يجبر المستحقّ على القبول(٤) .

وهذا يتفرّع على الصحيح في أنّ المديون إذا جاء بأجود ممّا عليه من ذلك النوع ، يُجبر المستحقّ على قبوله ، ولا يكون ذلك معاوضةً؟(٥) .

ه- لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة أنّ المحتال يقبض حقّه أو بعضه بعد شهرٍ ، صحّ عندنا‌ - خلافاً لأحمد(٦) - لعموم قولهعليه‌السلام :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ - ١٣٢.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « جوّزوه » بدل « أوجبوه ».

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٢.

(٦) المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

حِجَجٍ(١) ».

قَالَ : قُلْتُ : عَشْرِ رِقَابٍ وَعَشْرِ حِجَجٍ(٢) ؟!

قَالَ : فَقَالَ : « يَا نَصْرُ ، إِنْ لَمْ تُطْعِمُوهُ مَاتَ ، أَوْ(٣) تُذِلُّونَهُ(٤) فَيَجِي‌ءُ(٥) إِلى نَاصِبٍ فَيَسْأَلُهُ ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ نَاصِبٍ ؛ يَا نَصْرُ ، مَنْ أَحْيَا مُؤْمِناً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ، فَإِنْ لَمْ تُطْعِمُوهُ فَقَدْ أَمَتُّمُوهُ ، وَإِنْ(٦) أَطْعَمْتُمُوهُ فَقَدْ أَحْيَيْتُمُوهُ ».(٧)

٨٧ - بَابُ مَنْ كَسَا مُؤْمِناً‌

٢١٩٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَسَا أَخَاهُ كِسْوَةَ شِتَاءٍ أَوْ صَيْفٍ(٨) ، كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يَكْسُوَهُ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ ، وَأَنْ يُهَوِّنَ عَلَيْهِ(٩) سَكَرَاتِ الْمَوْتِ ، وَأَنْ يُوَسِّعَ عَلَيْهِ فِي(١٠) قَبْرِهِ ، وَأَنْ يَلْقَى(١١) الْمَلَائِكَةَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ بِالْبُشْرى ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي‌

__________________

(١). في « ف » : « حجّ ».

(٢). في « ف » : « حجّ ».

(٣). في « ف » : « و ».

(٤). هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ض ، ف ، بس ، بف » والوافي. وفي « بر » والمطبوع والبحار : « تدلونه » من دلوته وأدليته ، أي‌أرسلته. واختاره المازندراني في شرحه. وفيمرآة العقول : « كأنّ الظاهر حينئذٍ : « أو تذلّوه » للعطف على الجزاء ، ولذا قرأ بعضهم بفتح الواو على الاستفهام الإنكاري. و « تدلّونه » بالدال المهملة واللام المشدّدة من الدلالة ». (٥). في «ب ،ج»وحاشية«ص،ض،ف»والبحار :«فيأتي».

(٦). في البحار : « فإن ».

(٧). راجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب سقي الماء ، ح ٦٢٣٣.الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٧٨ ، ح ٢٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣٠٦١٣ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٨٢.

(٨). في « ف » : « صيفاً ». والنصب على الظرفيّة.

(٩). في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ض ، ف ، بر » وشرح المازندراني والوافي والوسائل والمصادقة : + « من ».

(١٠). في « ب » : - « في ».

(١١). في « ض » : « أن تلقّى ». واحتمل المجلسي كون « الملائكة » مرفوعاً والمفعول محذوفاً. وقال : « يمكن أن =

٥٢١

كِتَابِهِ :( وَتَتَلَقّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ) (١) ».(٢)

٢١٩٥/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَسَا أَحَداً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ثَوْباً مِنْ عُرْيٍ ، أَوْ أَعَانَهُ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا يُقَوِّيهِ(٣) مِنْ(٤) مَعِيشَتِهِ(٥) ، وَكَّلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ سَبْعَةَ آلَافِ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَسْتَغْفِرُونَ(٦) لِكُلِّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ إِلى أَنْ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ ».(٧)

٢١٩٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ(٨) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ كَسَا أَحَداً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ثَوْباً مِنْ عُرْيٍ ، أَوْ أَعَانَهُ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا يُقَوِّيهِ(٩) مِنْ(١٠) مَعِيشَتِهِ(١١) ، وَكَّلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ بِهِ(١٢) سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَسْتَغْفِرُونَ(١٣) لِكُلِّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ إِلى أَنْ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ ».(١٤)

٢١٩٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ‌

__________________

= يقرأ من باب التفعيل ، والمستتر راجع إلى الله ، والمفعول الأوّل محذوف ، ومفعوله الثاني الملائكة ». راجع :مرآة العقول ، ج ٩ ، ص ١٣٣. (١). الأنبياء (٢١) : ١٠٣.

(٢).مصادقة الإخوان ، ص ٧٨ ، ح ١ ، مرسلاً مع زيادة.الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٤ ، ح ٦٠٧٨ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٢ ؛ وج ٧٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٨٣.

(٣). هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يقوته ».

(٤). في حاشية « بر » : « على ».

(٥). في « ج ، د ، ز » : « معيشة ».

(٦). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « تستغفرون ».

(٧).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٣ ، ذيل ح ٦٠٧٤ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٨٤.

(٨). تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٢١٧٦ ، احتمال وجود الخلل في السند ، فلاحظ.

(٩). هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يقوته ».

(١٠). في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ض ، ف » وحاشية « بر » والوسائل : « على ».

(١١). في « ز » : « معيشة ».

(١٢). في « ص » : - « به ».

(١٣) هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « تستغفرون ».

(١٤)الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٣ ، ح ٦٠٧٤ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٨٥.

٥٢٢

أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَسَا مُؤْمِناً ، كَسَاهُ اللهُ مِنَ الثِّيَابِ الْخُضْرِ ».(١)

* وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ :(٢) « لَا يَزَالُ فِي ضَمَانِ اللهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ سِلْكٌ(٣) ».(٤)

٢١٩٨/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « مَنْ كَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً مِنْ عُرْيٍ ، كَسَاهُ اللهُ مِنْ إِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ ؛ وَمَنْ كَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً(٥) مِنْ غِنًى ، لَمْ يَزَلْ فِي سِتْرٍ مِنَ اللهِ مَا بَقِيَ(٦) مِنَ الثَّوْبِ خِرْقَةٌ(٧) ».(٨)

__________________

(١).ثواب الأعمال ، ص ١٦٤ ، ح ٢ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ٩ ، المجلس ١ ، ح ٥ ، بسندهما عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر ، مع زيادة في أوّله.ثواب الأعمال ، ص ١٧٥ ، ضمن ح ١ ، بسنده عن أبي‌حمزة الثمالي ، والرواية هكذا : « من كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير ».المؤمن ، ص ٦٣ ، ح ١٦١ ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٦٥ ، ح ١٦٦ ، عن أبي‌عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٣ ، ح ٦٧٠٥ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٨١ ، ح ٨٦.

(٢). في الأمالي : - « قال في حديث آخر ».

(٣). السِّلْكَة : الخيط الذي يخاط به الثوب ، وجمعه سِلَك وأسلاك وسلوك.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٤٢ ( سلك ).

(٤).الأمالي للمفيد ، ص ٩ ، المجلس ١ ، ح ٥ ، بسنده عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر.ثواب الأعمال ، ص ١٧٥ ، ضمن ح ١ ، بسنده عن أبي‌حمزة الثمالي ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وفيه : « من كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ».قرب الإسناد ، ص ١٢٠ ، ح ٤٢٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.الاختصاص ، ص ٢٨ ، مرسلاً عن أبي‌حمزة الثمالي ؛المؤمن ، ص ٦٣ ، ح ١٦١ ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٤ ، ح ٦٠٧٦ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٨١ ، ح ٨٦. (٥). في « ف »: -« ثوباً».

(٦). في « ف » : « بقت ».

(٧). « الخِرقة » : القطعة من الثوب والـمِزْقةُ منه.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ( خرق ).

(٨).ثواب الأعمال ، ص ١٧٥ ، ضمن الحديث ١ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وفيه : « من كساه من عري =

٥٢٣

٨٨ - بَابٌ فِي إِلْطَافِ الْمُؤْمِنِ وَإِكْرَامِهِ‌

٢١٩٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَخَذَ مِنْ وَجْهِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ قَذَاةً(١) ، كَتَبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ؛ وَمَنْ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ أَخِيهِ ، كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ ».(٢)

٢٢٠٠/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ(٣) : مَرْحَباً ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مَرْحَباً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».(٤)

٢٢٠١/ ٣. عَنْهُ(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٦) ، عَنْ يُونُسَ عَنْ‌

__________________

= كساه الله من إستبرق وحرير ».الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢٨٦٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٤ ، ح ٦٠٧٧ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٨١ ، ح ٨٧.

(١). « قَذاة » : مايقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠ ( قذا ).

(٢).مصادقة الإخوان ، ص ٥٢ ، ح ٣ ، مرسلاً. راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب إدخال السرور على المؤمنين ، ح ٢١٢٩ ، ومصادرهالوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٥ ، ح ٢٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢١٨٠٠ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٠.

(٣). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والمصادقة. وفي المطبوع : + « المؤمن ».

(٤).مصادقة الإخوان ، ص ٧٨ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي‌جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام .ثواب الأعمال ، ص ١٧٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر ، وفيه : « إنّ المؤمن إذا لقي أخاه المؤمن فقال له : مرحباً »الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٥ ، ح ٢٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢١٨٠١ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣١.

(٥). في « ف » : « وعنه ».

(٦). هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ف ، بر ، بس ، بف ، جر » والوسائل والبحار. وفي « ض » والمطبوع : « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى ».

وقد توسّطَ أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] بين محمّد بن يحيى وبين محمّد بن عيسى في عدّة من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٧٠ - ٥٧١ ، وص ٦٩٧ - ٦٩٨.

٥٢٤

عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَكْرَمَهُ ، فَإِنَّمَا أَكْرَمَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ».(١)

٢٢٠٢/ ٤. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ حَمَّادٍ(٢) ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا فِي أُمَّتِي عَبْدٌ أَلْطَفَ(٣) أَخَاهُ(٤) فِي اللهِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ لُطْفٍ(٥) إِلَّا أَخْدَمَهُ(٦) اللهُ مِنْ خَدَمِ الْجَنَّةِ ».(٧)

٢٢٠٣/ ٥. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ(٨) بِكَلِمَةٍ يُلْطِفُهُ(٩) بِهَا وَفَرَّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ ، لَمْ يَزَلْ فِي ظِلِّ اللهِ الْمَمْدُودِ ،.........................

__________________

(١).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٥ ، ح ٢٧٨١ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢١٨٠٤ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٢.

(٢). كذا في النسخ والمطبوع والوسائل والبحار. والظاهر وقوع التحريف في العنوان ، والصواب : « الهيثم بن جمّاز » ؛ فإنّ أبا داود الراوي عن زيد بن أرقم هو نفيع بن الحارث أبوداود الأعمى ، وقد عُدَّ الهيثم بن جمّاز من رواة نفيع هذا. راجع :تهذيب الكمال ، ج ١٠ ، ص ٩ ، الرقم ٢٠٨٧ ؛ وج ٣٠ ، ص ٩ ، الرقم ٦٤٦٦.

(٣). ألطفه بكذا ، أي‌بَرَّه به. والاسم اللَّطَفُ. يقال : جاءتنا لَطَفَةٌ من فلان ، أي‌هديّة.الصحاح ، ج ٤ ص ١٤٢٧ ( لطف ).

(٤). في ثواب الأعمال « ما من عبد لاطف أخاه » بدل « ما في اُمّتي عبد ألطف أخاه ».

(٥). في « ز ، ص » : « لطفه ». وفي ثواب الأعمال : « اللطف ».

(٦). في الوسائل : « ألطفه ».

(٧).ثواب الأعمال ، ص ١٨١ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن النضر بن إسحاق ، عن الحارث بن النعمان ، عن الهيثم بن حمّاد ، عن داود ، عن زيد بن أرقم.مصادقة الإخوان ، ص ٧٨ ، ح ١ ، عن زيد بن أرقمالوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٨٠٢ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣.

(٨). في الوسائل : « المؤمن ».

(٩). في « ب ، ز » : « تلطّفه » فعلاً ماضياً من باب التفعّل. وفي « ف » : « يلطف ».

٥٢٥

عَلَيْهِ(١) الرَّحْمَةُ مَا كَانَ(٢) فِي ذلِكَ ».(٣)

٢٢٠٤/ ٦. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ مِمَّا خَصَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ الْمُؤْمِنَ أَنْ يُعَرِّفَهُ بِرَّ إِخْوَانِهِ(٤) وَإِنْ قَلَّ ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِالْكَثْرَةِ(٥) ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ(٦) فِي كِتَابِهِ :( وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) . ثُمَّ قَالَ :( وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (٧) وَمَنْ عَرَّفَهُ(٨) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِذلِكَ أَحَبَّهُ اللهُ(٩) ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللهُ(١٠) - تَبَارَكَ وَتَعَالى - وَفَّاهُ(١١) أَجْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا جَمِيلُ ، ارْوِ هذَا الْحَدِيثَ لِإِخْوَانِكَ ؛ فَإِنَّهُ تَرْغِيبٌ(١٢) فِي الْبِرِّ(١٣) ».(١٤)

__________________

(١). في الوسائل : + « من ».

(٢). في الوافي : « ما دام - خ ل ».

(٣).ثواب الأعمال ، ص ١٧٨ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي‌عبدالله بن محمّد الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن أبي‌عبداللهعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٩٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .علل الشرائع ، ص ٥٢٣ ، صدر ح ٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسير.المؤمن ، ص ٥٢ ، ح ١٢٨ ، عن أبي‌جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلافالوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢١٨٠٥ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٤.

(٤). فيمرآة العقول : « أي ثواب البرّ ، أو التعريف كناية عن التوفيق للفعل ».

(٥). فيالوافي : « معناه أنّه لايتوقّف البرّ على كثرة المال ، بل ينبغي للمقلّ أيضاً أن يبرّ إخوانه ؛ وذلك لأنّ الله سبحانه حمد أهل الحاجة بالإيثار. والخصاصة : الحاجة ».

(٦). في « ف » : « وذلك يقول الله عزّوجلّ ».

(٧). الحشر (٥٩) : ٩.

(٨). فيمرآة العقول : « يمكن أن يقرأ : عرفه ، على بناء المجرّد ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢١٨٠٦ : - « الله ».

(١٠). في « ف » : - « الله ».

(١١). في « ز » : « لأوفاه ».

(١٢). في «ب» وحاشية «ص ، بر» : + «لإخوانك».

(١٣) في البحار : + « لإخوانك ».

(١٤)مصادقة الإخوان ، ص ٦٦ ، ح ٢ ، عن جميل بن درّاج.ثواب الأعمال ، ص ٢٢٠ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عمر بن عبدالعزيز ، وتمام الرواية فيه : « من فضل الرجل عند الله محبّته لإخوانه ، ومن عرّفه الله محبّته إخوانه أحبّه الله ، ومن أحبّه الله وفّاه أجره يوم القيامة »الوافي ، ج ٥ ،=

٥٢٦

٢٢٠٥/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُتْحِفُ أَخَاهُ التُّحْفَةَ ».

قُلْتُ(١) : وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ(٢) التُّحْفَةُ؟

قَالَ : « مِنْ مَجْلِسٍ وَمُتَّكَاً وَطَعَامٍ(٣) وَكِسْوَةٍ وَسَلَامٍ ، فَتَطَاوَلُ(٤) الْجَنَّةُ(٥) مُكَافَأَةً لَهُ ، وَيُوحِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهَا : أَنِّي قَدْ حَرَّمْتُ طَعَامَكِ عَلى أَهْلِ الدُّنْيَا إِلاَّ عَلى نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهَا : أَنْ كَافِئِي(٦) أَوْلِيَائِي(٧) بِتُحَفِهِمْ ، فَيَخْرُجُ(٨) مِنْهَا وُصَفَاءُ وَوَصَائِفُ(٩) ، مَعَهُمْ أَطْبَاقٌ(١٠) مُغَطَّاةٌ بِمَنَادِيلَ مِنْ لُؤْلُؤٍ ، فَإِذَا نَظَرُوا إِلى جَهَنَّمَ وَهَوْلِهَا ، وَإِلَى الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا ، طَارَتْ(١١) عُقُولُهُمْ ، وَامْتَنَعُوا أَنْ يَأْكُلُوا ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ : أَنَّ(١٢) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ(١٣) حَرَّمَ جَهَنَّمَ عَلى مَنْ(١٤) أَكَلَ‌

__________________

= ص ٦٤٦ ، ح ٢٧٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢١٨٠٦ ؛ وج ٢٧ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٢٨٥ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٥.

(١). في « ز ، ض ، ه » : + « به ».

(٢). في « ف » : + « هي ».

(٣). في « ه » : « وإطعام ».

(٤). في « د ، ص ، ف ، ه ، بف » والوافي والوسائل : « فتتطاول ». وفي « بس » : « فيتطاول ». وفيالوافي : « فتتطاول الجنّة ، أي تمتدّ وترتفع أن تكافيه في الدنيا بطعام أو شراب ».

(٥). في « ف » : + « له ».

(٦). في « ج ، ض » : « كافي » ، وهو من تخفيف الهمزة.

(٧). في « ز » : « أولياء لي ».

(٨). في شرح المازندراني والوافي والبحار : « فتخرج ».

(٩). الوصيف : الغلام دون المراهق ، والوصيفة : الجارية كذلك ، والجمع : وُصَفاء ووصائف ، مثل كريم وكرماء وكرائم.المصباح المنير ، ص ٦٦١ ( وصف ).

(١٠). « الطَّبَق » : من أمتعة البيت ، يؤكل عليه. والجمع : أطباق.المصباح المنير ، ص ٣٩٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩٧ ( طبق ). (١١). في حاشية « ف » : « حارت ».

(١٢). فيمرآة العقول : « إنّ الله ، يحتمل كسر الهمزة وفتحها ».

(١٣) في « ف » : - « قد ».

(١٤) في « ز ، ه » والوافي : - « من ».

٥٢٧

مِنْ طَعَامِ جَنَّتِهِ(١) ، فَيَمُدُّ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ ، فَيَأْكُلُونَ ».(٢)

٢٢٠٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ(٤) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ(٥) سَبْعِينَ كَبِيرَةً ».(٦)

٢٢٠٧/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : أَمْلى عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَحْسِنْ - يَا إِسْحَاقُ - إِلى أَوْلِيَائِي مَا اسْتَطَعْتَ ، فَمَا أَحْسَنَ مُؤْمِنٌ إِلى مُؤْمِنٍ وَلَا أَعَانَهُ إِلَّا خَمَشَ(٧) وَجْهَ إِبْلِيسَ(٨) ، وَقَرَّحَ قَلْبَهُ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). في « ه » : « الجنّة ».

(٢).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٧ ، ح ٢٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٨٠٣ ؛البحار ، ج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٩٧ ؛ وج ٧٤ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٦.

(٣). هكذا في النسخ والطبعة الحجريّة من الكتاب والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « محمّد بن يحيى ، عن أحمدبن محمّد بن عيسى ».

وقد توسَّطَ محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن عيسى في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٥ ؛ ج ١٥ ، ص ٣٢٨ - ٣٢٩.

(٤). هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ض ، ف ، ه ، بر ، بف ، جر » والطبعة الحجريّة والوسائل. وفي « بس» والمطبوع والبحار : « الفضيل ». (٥). في « ف » : « على المؤمن ».

(٦).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٦٥ ، ح ٢٥٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢١٨١٠ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٠١ ، ح ٣٧.

(٧). الخَمْش : الخدش في الوجه.لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ( خدش ).

(٨). في « ز ، ض ، ه » : + « لعنه الله ».

(٩). « قَرَّحَ قَلْبَهُ » مبالغة وتكثير من قَرَحَ قَلْبَهُ ، من باب منع ، أي جرحه. وقال العلّامة المجلسي : « قرّح ، بالقاف من باب التفعيل كناية عن شدّة الغمّ واستمراره » ، وقرأه العلّامة الفيض من باب المجرّد ، حيث قال : « القُرْح ، بضمّ=

٥٢٨

٨٩ - بَابٌ فِي خِدْمَتِهِ (١)

٢٢٠٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيُّمَا مُسْلِمٍ(٢) خَدَمَ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا(٣) أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ عَدَدِهِمْ خُدَّاماً(٤) فِي الْجَنَّةِ ».(٥)

٩٠ - بَابُ نَصِيحَةِ الْمُؤْمِنِ‌

٢٢٠٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُنَاصِحَهُ(٦) ».(٧)

__________________

= القاف والمهملتين : الألم ، قرح قلبه ، أي آلمه ». وأمّا العلّامة المازندراني فإنّه قرأه بالفاء ، حيث قال : « فرّح قلبه ، إذا غمّه ، وأفرحه ، إذا أثقله ، وحقيقته : أزال عنه الفرح ، كأشكيته. ويجوز أن يقرأ بالقاف ، يقال : قرحه ، من باب منع ، أي جرحه ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢٤ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ( فرح ) ؛المصباح المنير ، ص ٤٩٦ ( قرح ) ؛شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٩٣ و ٩٤ ؛مرآة العقول ، ج ٩ ، ص ١٤١.

(١٠).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٧ ، ح ٢٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢١٨٠٧ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ح ٣٠١ ، ح ٣٨.

(١). في « ف » : « خدمة المؤمن ».

(٢). في « بر ، بف » : « مؤمن ».

(٣). في « ه » : - « إلّا ». وهي زائدة ، أو استثناء من مقدّر ، أي‌ ما فعل ذلك إلّا أعطاه الله. راجع :شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٩٤ ؛مرآة العقول ، ج ٩ ، ص ١٤١. (٤). في « ه » وحاشية « ف » : « خدماً ».

(٥).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٨ ، ح ٢٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢١٨١٤ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٧ ، ح ٣.

(٦). نصحتُ لزيد أنصَح نُصْحاً ونصيحةً ؛ هذه اللغة الفصيحة. وفي لغة يتعدّى بنفسه ، فيقال : نصحتُه. وهو الإخلاص والصدق والمشورة والعمل. والفاعل : ناصح ونصيح. والجمع : نُصَحاء. والنصيحة : كلمة يُعبَّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له.المصباح المنير ، ص ٦٠٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٣ ( نصح ).

(٧).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٨٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨١ ، ح ٢١٨١٧ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٧ ، ح ٤.

٥٢٩

٢٢١٠/ ٢. عَنْهُ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ(٢) النَّصِيحَةُ لَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ(٣) ».(٤)

٢٢١١/ ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٦) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ(٧) ».(٨)

٢٢١٢/ ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٩) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لِيَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ كَنَصِيحَتِهِ(١٠) لِنَفْسِهِ ».(١١)

٢٢١٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ(١٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ‌

__________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٢). في « ب » : + « من ».

(٣). في « ه » : « أن يناصحه » بدل « النصيحة له في المشهد والمغيب ».

(٤).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٩ ، وتمام الرواية : « حقّ المؤمن على المؤمن أن يمحضه النصيحة في المشهد والمغيب كنصيحته لنفسه »الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٨٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ص ٣٨١ ، ح ٢١٨١٨ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٥.

(٥). السند معلّق ، ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد.

(٦). في « ز » : « عليّ بن رئاب ».

(٧). في «ف» : + «لنفسه». وفي البحار : + « له ».

(٨).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٨٧١ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨١ ، ح ٢١٨١٩ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٦.

(٩). السند معلّق ، كسابقه.

(١٠). في « ج » : « كنصيحة ». وفي « ه » : « كنصحه ».

(١١).الأمالي للطوسي ، ص ٢٣١ ، المجلس ٩ ، ضمن الحديث ٢ ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي‌جعفرعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٨٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢١٨٢٠ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٧. (١٢). في « ه » : « النبيّ ».

٥٣٠

اللهِ(١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْشَاهُمْ فِي أَرْضِهِ(٢) بِالنَّصِيحَةِ لِخَلْقِهِ ».(٣)

٢٢١٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « عَلَيْكُمْ(٤) بِالنُّصْحِ لِلّهِ فِي خَلْقِهِ ، فَلَنْ تَلْقَاهُ(٥) بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْهُ ».(٦)

٩١ - بَابُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ‌

٢٢١٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ حَبِيبٍ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللهُ : إِصْلَاحُ(٧) بَيْنِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا ، وَتَقَارُبُ بَيْنِهِمْ إِذَا تَبَاعَدُوا ».

* عَنْهُ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، مِثْلَهُ.(٩)

__________________

(١). في « ب » : « عند الله منزلة ».

(٢). في مرآة العقول : « الأرض ». والمشي كناية عن شدّة الاهتمام.

(٣).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٥٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢١٨٢١ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٨.

(٤). في « ه » والوافي : « عليك ».

(٥). في « ه » : « فلن تلقّاه » بالتشديد. أي‌تتلقّاه.

(٦).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الاهتمام باُمور المسلمين والنصيحة لهم ونفعهم ، ح ٢٠٣٠ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّدالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٥٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢١٨٢٢ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٩.

(٧). في « ز » : « الإصلاح ».

(٨). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد ، كما هو الظاهر.

(٩).الأمالي للمفيد ، ص ١٢ ، المجلس ١ ، ح ١٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمرو الأفرق وحذيفة بن منصور ، عن أبي‌عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٥٣٠ و ٢٥٣١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٤٠٠١ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٤ ، ح ٦ وذيله.

٥٣١

٢٢١٦/ ٢. عَنْهُ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ(٢) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ».(٣)

٢٢١٧/ ٣. عَنْهُ(٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُفَضَّلٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شِيعَتِنَا مُنَازَعَةً ، فَافْتَدِهَا(٥) مِنْ مَالِي(٦) ».(٧)

٢٢١٨/ ٤. ابْنُ سِنَانٍ(٨) ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَابِقِ(٩) الْحَاجِّ ، قَالَ :

مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ - وَ(١٠) أَنَا وَخَتَنِي(١١) نَتَشَاجَرُ فِي مِيرَاثٍ - فَوَقَفَ عَلَيْنَا سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ‌

__________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد.

(٢). في « ف » : « الناس ».

(٣).ثواب الأعمال ، ص ١٧٨ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي‌حمزة الثمالي ، عن أبي‌عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام .الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٥٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٤٠٠٠ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٤.

(٤). الضمير راجع إلى محمّد بن يحيى في سند ح ١ ، خلافاً لظاهر السياق ؛ فإنّ ابن سنان الراوي عن مفضّل - وهو ابن عمر - هو محمّد بن سنان. وتوسّط أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] بينه وبين محمّد بن يحيى في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ - ٥٦٨ ، وص ٦٩٥ - ٦٩٦.

(٥). في « ه » : « فافتد بها ». و « الفِدى » و « الفِداء » : حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه. يقال : فديته بمالٍ ، وفديتُه ‌بنفسي ، وفاديت بكذا. و « افتدى » : إذا بذل ذلك عن نفسه. وفَدَت المرأة نفسَها من زوجها وافتدت: أعطته مالاً حتّى تخلّصت منه بالطلاق.المفردات للراغب ، ص ٦٢٧ ؛المصباح المنير ، ص ٤٦٥ (فدى ).

(٦). في « ه » : « مالك ».

(٧).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٥٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٤٠٠٢ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٤ ، ح ٨.

(٨). السند معلّق على سابقه ، ويروي عن ابن سنان ، محمّد بن يحيى المعبَّر عنه بالضمير عن أحمد بن محمّد.

(٩). في « ب » والبحار : « سائق ». وفي « ج ، ز ، بس » : « سايق ». والمذكور في كتب الرجال « سابق » و « سائق ». راجع :رجال النجاشي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٤٧٦ ؛رجال البرقي ، ص ٤٢ ؛رجال الكشّي ، ص ٣١٨ ، الرقم ٥٧٥ و ٥٧٦ ؛رجال الطوسي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٢٨٠٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٥٣٣ ، الرقم ٨٦٤.

(١٠). في « ج ، بس » : - « و ».

(١١). « الخَتَن » ، بالتحريك : كلّ من كان من قبل المرأة ، مثل الأب والأخ ، قال الجوهري : « هكذا عند العرب،=

٥٣٢

لَنَا(١) : تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ ، فَأَتَيْنَاهُ ، فَأَصْلَحَ(٢) بَيْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا(٣) إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتّى إِذَا(٤) اسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي ، وَلكِنْ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَمَرَنِي(٥) إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ(٦) مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْ‌ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا(٧) ، وَأَفْتَدِيَهَا(٨) مِنْ مَالِهِ ، فَهذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام .(٩)

٢٢١٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكَاذِبٍ(١٠) ».(١١)

٢٢٢٠/ ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ ) (١٢) قَالَ : « إِذَا دُعِيتَ لِصُلْحٍ(١٣) بَيْنَ اثْنَيْنِ(١٤) ، فَلَا تَقُلْ : عَلَيَّ‌

__________________

= وأمّا عند العامّة فختن الرجل : زوج ابنته ». وعن ابن المظفّر : « الختن : الصِّهر » ، والصهر : زوج بنت الرجل واُخته. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٠٧ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٧٦ ؛المصباح المنير ، ص ١٦٤ (ختن ).

(١). في الوسائل والتهذيب : - « لنا ».

(٢). في « ف » : « فإذا أصلح ».

(٣). في « ه » : « ودفعها ».

(٤). في « ب » : « إذ ».

(٥). في « ف » : + « بأن ».

(٦). في حاشية « بر » : « اثنان ».

(٧). في « ص » وحاشية « ض » : « بينهم ».

(٨). في « بر » وحاشية « ز » والبحار : « وأفتديهما ». وفي الوسائل : « أفتدي بها ».

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٣ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن أبي‌حنيفة السابقالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٥٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٤٠٠٣ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٧ ، ح ١٠٦ ؛ وج ٧٦ ، ص ٤٥ ، ح ٩.

(١٠). في « ه » وحاشية « د » والكافي ، ح ٢٧٠١ : « بكذّاب ». وفي الوافي : « يعني أنّه إذا تكلّم بما لا يطابق الواقع فيما يتوقّف عليه الإصلاح ، لم يعدّ كلامه كذباً ».

(١١).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح ٢٧٠١ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرةالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٥٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٤٠٠٩ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٦ ، ح ١٠. (١٢). البقرة (٢) : ٢٢٤.

(١٣) في « ه » : « تصلح ».

(١٤) في «ب»:«بين اثنين لصلح».وفي «ج»: «اثنتين».

٥٣٣

يَمِينٌ أَلَّا أَفْعَلَ(١) ».(٢)

٢٢٢١/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ - أَوْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ - :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٣) : « أَبْلِغْ عَنِّي كَذَا وَكَذَا » فِي أَشْيَاءَ أَمَرَ(٤) بِهَا. قُلْتُ : فَأُبَلِّغُهُمْ عَنْكَ وَأَقُولُ عَنِّي(٥) مَا قُلْتَ لِي وَغَيْرَ الَّذِي قُلْتَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ(٦) الْمُصْلِحَ لَيْسَ بِكَذَّابٍ ، إِنَّمَا هُوَ الصُّلْحُ لَيْسَ بِكَذِبٍ(٧) ».(٨)

٩٢ - بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمُؤْمِنِ‌

٢٢٢٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ (٩) فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ ‌.......

__________________

(١). فيالوافي : « يعني لاتقل : حلفت بالله ألّا اُصلح بين الناس ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي‌نجران ، عن ابن أبي‌عمير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٢ ، ح ٣٤٠ ، عن أيّوب ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٤٠٠٤ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٦ ، ح ١١.

(٣). في «ه» : + «له». وفي الوسائل : - «قال».

(٤). في « ب » : « آمر ».

(٥). في « ب » : « عنك و ». وفي حاشية « ض » : « عنك ». وفي الوسائل : « على ».

(٦). في « ب » : « إنّما ».

(٧). في « ب » والوسائل : - « إنّما هو الصلح ليس بكذب ». وفي « ص ، ف ، بس » : « إنّما هو المصلح ليس يكذب ». وفيمرآة العقول : « ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب التورية في هذه المقامات ليخرج عن الكذب ، كأن ينوي بقوله : قال كذا ، رضي بهذا القول ، ومثل ذلك ؛ وهو أحوط ».

(٨).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٥٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٤٠٠٨ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٨ ، ح ١٢.

(٩). هكذا في القرآن و « ض ، بر » والوسائل والمحاسن وتفسير العيّاشي ، ح ٨٥ والأمالي. وفي « ف » :=

٥٣٤

جَمِيعاً ) (١) ؟

قَالَ(٢) : « مَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ(٣) إِلى هُدًى فَكَأَنَّمَا(٤) أَحْيَاهَا ، وَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ هُدًى إِلى ضَلَالٍ فَقَدْ قَتَلَهَا ».(٥)

٢٢٢٣/ ٢. عَنْهُ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) ؟ قَالَ : « مِنْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ ». قُلْتُ : فَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ إِلى هُدًى؟ قَالَ: « ذَاكَ(٧) تَأْوِيلُهَا الْأَعْظَمُ ».(٨)

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، مِثْلَهُ.

٢٢٢٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللهُ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ » فَقُلْتُ(٩) : كُنْتُ عَلى حَالٍ‌

__________________

= -( فِى الْأَرْضِ ) و في سائر النسخ و المطبوع : -( أَوْ فَسَادً فِى الْأَرْضِ ) .

(١). المائدة (٥). : ٣٢.

(٢). في الوسائل والمحاسن : « فقال ».

(٣). في المحاسن : « ضلالة ».

(٤). في المحاسن وتفسير العيّاشي والأمالي : « فقد ».

(٥).المحاسن ، ص ٢٣١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٨١. وفيالأمالي للطوسي ، ص ٢٢٦ ، المجلس ٨ ، ح ٤٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٥ ، عن سماعةالوافي ، ج ٥ ص ٦٨٢ ، ح ٢٨٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٣٠٨ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٤٠١ ، ح ٤٨.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). في المحاسن : « فقال : ذلك ».

(٨).المحاسن ، ص ٢٣٢ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٨٢ ، عن عليّ بن الحكم.تفسير القمّي ، ح ١ ، ص ١٦٧ ، بسند آخر عن أبي‌جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٧ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي‌جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨٢ ، ح ٢٨٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٢١٣٠٧ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٩. (٩). في « ه » والمحاسن : « قال ».

٥٣٥

وَأَنَا الْيَوْمَ عَلى حَالٍ أُخْرى ، كُنْتُ أَدْخُلُ الْأَرْضَ ، فَأَدْعُو الرَّجُلَ وَالِاثْنَيْنِ وَالْمَرْأَةَ ، فَيُنْقِذُ اللهُ مَنْ شَاءَ(١) ، وَأَنَا الْيَوْمَ لَا أَدْعُو أَحَداً.

فَقَالَ : « وَمَا عَلَيْكَ(٢) أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ ، فَمَنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُخْرِجَهُ(٣) مِنْ ظُلْمَةٍ إِلى نُورٍ أَخْرَجَهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَلَاعَلَيْكَ - إِنْ آنَسْتَ(٤) مِنْ أَحَدٍ خَيْراً(٥) - أَنْ تَنْبِذَ إِلَيْهِ الشَّيْ‌ءَ نَبْذاً(٦) ».

قُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) .

قَالَ : « مِنْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ(٧) ». ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : « تَأْوِيلُهَا(٨) الْأَعْظَمُ أَنْ دَعَاهَا فَاسْتَجَابَتْ(٩) لَهُ(١٠) ».(١١)

٩٣ - بَابٌ فِي (١٢) الدُّعَاءِ لِلْأَهْلِ إِلَى الْإِيمَانِ‌

٢٢٢٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١٣) عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ،

__________________

(١). في « ب ، ه » والوسائل والمحاسن : « يشاء ».

(٢). فيالوافي : « وما عليك ، أي الذي يجب عليك ؛ بأن تكون « ما » موصولة. أو وما بأس عليك ؛ بأن تكون نافية. أو أيّ شي‌ء عليك ؛ بأن تكون استفهاميّة للإنكار ».

(٣). في « ه » : « فمن أراد أن يخرجه الله ».

(٤). « آنس » : أبصر ورأى شيئاً لم يعهده. يقال : آنست منه كذا ، أي‌علمت.النهاية ، ج ١ ، ص ٧٤ (آنس).

(٥). في الوافي : « بخير ».

(٦). نبذتُه نَبْذاً : ألقيته فهو منبوذ. والنَّبْذ يكون بالفعل والقول ، في الأجسام والمعاني.المصباح المنير ، ص ٥٩٠ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٧ ( نبذ ). وفيالوافي : « ولا عليك ، أي لابأس عليك. « أن تنبذ إليه الشي‌ء » أي تلقي إليه كلمة حقّ وإرشاد في دين أو هداية إلى معرفة ». (٧). في المحاسن : + « أوغدر ».

(٨). في « بر » : « وتأويلها ».

(٩). في«ف»:«فاستجاب»؛لأنّ النفس ممّا يذكّر ويؤنّث.

(١٠). في « بر ، بف » : « به ».

(١١).المحاسن ، ص ٢٣٢ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٨٣الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨٢ ، ح ٢٨٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٢١٣٠٦ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٤٠٣ ، ح ٥٠.

(١٢). في « ف » : - « في ».

(١٣) في « بر » : - « محمّد بن ».

٥٣٦

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِي أَهْلَ بَيْتٍ وَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنِّي ، أَفَأَدْعُوهُمْ(١) إِلى هذَا الْأَمْرِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَةُ ) (٢) ».(٣)

٩٤ - بَابٌ فِي (٤) تَرْكِ دُعَاءِ النَّاسِ‌

٢٢٢٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الصَّيْدَاوِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِيَّاكُمْ وَالنَّاسَ(٦) ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً ، نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً(٧) ، فَتَرَكَهُ وَهُوَ يَجُولُ(٨) لِذلِكَ وَيَطْلُبُهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا كَلَّمْتُمُ النَّاسَ ، قُلْتُمْ(٩) : ذَهَبْنَا حَيْثُ ذَهَبَ اللهُ ، وَاخْتَرْنَا مَنِ‌

__________________

(١). في « ف » : « فأدعوهم » بدون الهمزة.

(٢). التحريم (٦٦) : ٦.

(٣).المحاسن ، ص ٢٣١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٨٠ ، عن أخيه ، عن عليّ بن النعمانالوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨٣ ، ح ٢٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٣١٢ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٨٦ ، ح ١٠١.

(٤). في « بس » : - « في ».

(٥). في « ه » : - « لي ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٩ ، ص ١٥٤ : « إيّاكم والناس ، أي احذروا دعوتهم في زمن شدّة التقيّة. وعلّل ذلك بأنّ من كان قابلاً للهداية وأراد الله ذلك نكت في قلبه نكتة من نور ، كناية عن أنّه يلقى في قلبه ما يصير به طالباً للحقّ ، متهيّئاً لقبوله ».

(٧). في مرآة العقول : + « من نور ». وفي المحاسن : + « بيضاء ». والنكتة في الشي‌ء : كالنقطة وشِبْه وسخ في المرآة ، وكلّ شي‌ء مثله سواد في بياض أو بياض في سواد فهو نكتة. والجمع : نُكَت ونِكات.المصباح المنير ، ص ٦٢٤ ؛ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٣٧ ( نكت ). (٨). في المحاسن : « فإذا هو يجول ».

(٩). في « ب » : « فقلتم ».

٥٣٧

اخْتَارَ اللهُ ، اخْتَارَ(١) اللهُ مُحَمَّداً ، وَاخْتَرْنَا(٢) آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ(٣) ».(٤)

٢٢٢٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي سَعِيدٍ(٥) ، قَالَ :

قَالَ لِي(٦) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا ثَابِتُ ، مَا لَكُمْ وَلِلنَّاسِ(٧) ؟ كُفُّوا عَنِ النَّاسِ ،

__________________

(١). هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ف ، ه ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « واختار ». وفي « ز » : - « اختار الله ». (٢). في « ض ، ه » : « فاخترنا ».

(٣). قال العلّامة الطباطبائي : « ظاهر هذه الأخبار - كما يفسّره الخبر الرابع ، وكما يدلّ عليه العلّة المذكورة فيها ؛ أعني النكتة القلبيّة - : أنّ المعرفة من صنع الله وأنّ الإنسان لاصنع له فيها ، أي أنّ المعرفة غير اختياريّة ، بل مستندة إلى أسباب إلهيّة غير اختياريّة للإنسان ، فلا في اختيار الداعي أن يصنع المعرفة في قلب المدعوّ المنكر ، ولا في اختيار المدعوّ أن يعتقد بالحقّ من غير وجود الأسباب الإلهيّة.

ومحصّل ما يظهر من هذه الأخبار وغيرها ممّا ينافيها بظاهرها أنّ الله سبحانه خلق الإنسان على دين الفطرة ، أي أنّه لو خلّي وطبعه أذعن بالحقّ واعترف به ، ثمّ إنّه لو وقع في مجرى معتدل في الحياة رسخت في نفسه صفات وملكات حسنة ، كالعدل والإنصاف ونحوهما ، وتمايل إلى الحقّ أينما وجده ، وكان على أهل العلم والإيمان أن يدعوا مثل هذا الإنسان حتّى يتشرّف بمعرفة تفاصيل الحقّ ، كما اعترف في نفسه بإجماله ، وهذا هو المراد بالآيات والأخبار الدالّة على وجوب الدعوة والتبليغ.

وإن وقع في مجرى الهوى والشهوات ومباغضة الحقّ رسخت في نفسه ملكة العصبيّة الجاهليّة والعناد والطغيان ، وهو المراد بالنكتة السوداء ، وزالت عنه صفة الإنصاف والميل إلى الحقّ ، وامتنع تأثير الكلام الحقّ فيه ، ولايزيد المخاصمة والإصرار إلّا بعداً وعناداً.

قولهعليه‌السلام : « لو أنّكم إذا » إلى آخره ، « لو » حرف تمنّ ، والمراد : ليتكم إذا كلّمتم الناس لم تقولوا : يجب عليكم كذا عقلاً ، ويستحيل كذا عقلاً حتّى يصرّوا في الخصام ويشتدّ بذلك إصرارهم على الباطل ، بل قلتم : إنّ ديننا دين الله ومذهبنا مذهب من اختاره الله ، فلعلّ ذلك يوقظ روح الإنصاف والإذعان منهم ».

(٤).الأمالي للطوسي ، ص ٢٢٦ ، المجلس ٨ ، ح ٤٧ ، بسنده عن ابن أبي‌عمير ، من قوله : « لو أنّكم إذا كلّمتم» ، مع اختلاف يسير.المحاسن ، ص ٢٠٠ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٦ ، عن القاسم بن محمّد وفضّالة بن أيّوب ، عن كليب بن معاوية الأسدي ، إلى قوله : « وهو يجول لذلك ويطلبه »الوافي ، ج ١ ، ص ٥٦٣ ، ح ٤٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٢١٣١٤ ؛البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ١١.

(٥). في البحار : « ثابت بن أبي‌سعيد ». والظاهر أنّ ثابتاً هذا ، هو ثابت بن عبدالله أبو سعيد البجلي ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٣٠ ، فلاحظ. (٦). في « ه ، بس » : - « لي ».

(٧). في « د ، بر ، بف » وشرح المازندراني : « والناس ».

٥٣٨

وَ(١) لَاتَدْعُوا أَحَداً إِلى أَمْرِكُمْ ؛ فَوَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ(٢) وَأَهْلَ(٣) الْأَرْضِ(٤) اجْتَمَعُوا عَلى(٥) أَنْ يُضِلُّوا عَبْداً يُرِيدُ اللهُ هُدَاهُ(٦) ، مَا اسْتَطَاعُوا(٧) ؛ كُفُّوا عَنِ النَّاسِ ، وَلَا يَقُولُ(٨) أَحَدُكُمْ(٩) : أَخِي(١٠) وَابْنُ عَمِّي وَجَارِي ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً طَيَّبَ(١١) رُوحَهُ ، فَلَا يَسْمَعُ بِمَعْرُوفٍ(١٢) إِلَّا عَرَفَهُ ، وَلَا بِمُنْكَرٍ(١٣) إِلَّا أَنْكَرَهُ ، ثُمَّ يَقْذِفُ اللهُ فِي قَلْبِهِ كَلِمَةً يَجْمَعُ بِهَا أَمْرَهُ».(١٤)

٢٢٢٨/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ(١٥) ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : نَدْعُو النَّاسَ إِلى هذَا الْأَمْرِ؟

فَقَالَ : « يَا فُضَيْلُ(١٦) ، إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً ، أَمَرَ مَلَكاً ، فَأَخَذَ(١٧) بِعُنُقِهِ(١٨) حَتّى‌

__________________

(١). في « ه » : - « و ».

(٢). في « ه » والوافي : « السماوات ».

(٣). في « ب ، ض ، ه » : - « أهل ».

(٤). في الوافي : « الأرضين ».

(٥). في « ه » : - « على ».

(٦). في الكافي ، ح ٤٣٠ : « هدايته ».

(٧). في الكافي ، ح ٤٣٠ والمحاسن : + « أن يضلّوه ».

(٨). في المحاسن : « ولا يقل ».

(٩). في « ب » : « أحد منكم ».

(١٠). في الوافي والكافي ، ح ٤٣٠ : « أحد عمّي وأخي » بدل « أحدكم أخي ». وفيالوافي : « أي لايتأسّف على ضلال‌ أقربائه وجيرانه ».

(١١). في « ف » : + « له ».

(١٢). في الكافي ، ح ٤٣٠ : « معروفاً ».

(١٣). في الكافي ، ح ٤٣٠ : « منكراً ».

(١٤).الكافي ، كتاب التوحيد ، باب الهداية أنّها من الله عزّ وجلّ ، ح ٤٣٠ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.المحاسن ، ص ٢٠٠ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٤ ، عن محمّد بن إسماعيل ، وفيهما مع زيادة.تحف العقول ، ص ٣١٢ ، ضمن الحديث الطويل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، خطاباً لأبي‌جعفر محمّد بن النعمان الأحول. راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب طينة المؤمن والكافر ، ح ١٤٥٠ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ١٦ ، ح ٧الوافي ، ج ١ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٢١٣١٥ ؛البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٢.

(١٥) في « ه » : « هارون ».

(١٦) في الوافي والكافي ، ح ٤٣٣ والمحاسن ، ح ٤٤ : « لا ، يا فضيل ».

(١٧) في «ز»:«فأخذه». وفي «ض ، ه»: «فيأخذ».

(١٨) في « ب » : « عنقه ».

٥٣٩

أَدْخَلَهُ(١) فِي هذَا الْأَمْرِ طَائِعاً أَوْ كَارِهاً(٢) ».(٣)

٢٢٢٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ هذَا(٤) لِلّهِ ، وَلَا تَجْعَلُوهُ لِلنَّاسِ ؛ فَإِنَّهُ مَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ لِلّهِ(٥) ، وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَلَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ(٦) ، وَلَا(٧) تُخَاصِمُوا بِدِينِكُمُ النَّاسَ(٨) ؛ فَإِنَّ الْمُخَاصَمَةَ(٩) مَمْرَضَةٌ لِلْقَلْبِ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ) (١٠) وَقَالَ(١١) :( أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) (١٢) ذَرُوا النَّاسَ ؛ فَإِنَّ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ النَّاسِ ، وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ عَنْ(١٣) رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَ(١٤) عَلِيٍّعليه‌السلام

__________________

(١). في « ض ، ه » : « يدخله ». وفي الوافي والكافي ، ح ٤٣٣ والمحاسن ، ح ٤٤ : « فأدخله » بدل « حتّى أدخله ».

(٢). في « ب ، د ، ص ، ف ، ه ، بر ، بس ، بف » : « مكرهاً ».

(٣).الكافي ، كتاب التوحيد ، باب الهداية أنّها من الله عزّ وجلّ ، ح ٤٣٣. وفيالمحاسن ، ص ٢٠٢ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٤ ، عن صفوان ، عن محمّد بن مروان ؛وفيه ، ح ٤٢ ، بسند آخر عن الفضيل بن يسار ؛ وفي ذيل ح ٤٢ ، بسند آخر عن أبي‌جعفرعليه‌السلام ؛وفيه أيضاً ، ح ٤٣ و ٤٦ ، بسند آخر ؛قرب الإسناد ، ص ٣٥ ، ح ١١٣ ، بسند آخر ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « أدخله في هذا الأمر » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ٥٦٥ ، ح ٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٣١٣ ؛البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٣.

(٤). في الوافي : - « هذا ».

(٥). في « ه » : « له ».

(٦). في الوافي : « الله ».

(٧). في « ه » : « فلا ».

(٨). في « ه » : « الناس بدينكم ». وفي الوافي : « الناس لدينكم ». وفيمرآة العقول : « أي لاتجادلوا مجادلة يكون غرضكم فيها المغالبة والمعاندة بإلقاء الشبهات الفاسدة ، لاظهور الحقّ ؛ فإنّ المخاصمة على هذا الوجه يمرض القلب بالشكّ والشبهة والأغراض الباطلة. وإن كان غرضكم إجبارهم على الهداية ، فإنّها ليست بيدكم ، كما قال تعالى لنبيّه :( إِنَّكَ لا تَهْدِي ) ».

(٩). في « ب » : « الخصومة ».

(١٠). القصص (٢٨) : ٥٦.

(١١). في « ف » : « فقال ».

(١٢). يونس (١٠) : ٩٩. وفي « ف » : + «( وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ) الآية ».

(١٣) في « ف ، بس ، بف » : « من ».

(١٤) في « ف » : « وعن ».

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790