الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174407 / تحميل: 8949
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٦١

بعد معرفة أنّ الأصل الأوّلي ومقتضى القاعدة الأوّليّة، هو أنّ الشارع إذا أوردً عنواناً معيّناً في دليلٍ من الأدلّة فإنّه يجب أن يبقى على معناه اللغوي.

أي أنّ كلّ دليل وردَ من الشارع يبقى على معناه اللغوي ما لم ينقله الشارع إلى الحقيقة الشرعيّة، هذا من جهة.

ومن جهةٍ أخرى، هناك أمر آخر يضيفه الأصوليّون، وهو تحقّق هذا العنوان وحصوله في الخارج.

فنحن تارة نتكلّم في مرحلة التأطير والتنظير، وفي أفق الذهن، أو في أفق اللوح باعتباره القانون، فحينئذٍ يبقى المعنى على حاله.

وتارةً نتكلّم عن مرحلة أخرى هي غير التنظير القانوني، بل هي مرحلة التطبيق في الخارج والوجود في الخارج، في هذه المرحلة أيضاً، فما لم يعبّدنا الشارع ويتصرّف في الوجود الخارجيّ لأيّ عنوان، فالأصل الأوّلي هو أن يكون وجوده ومجاله أيضاً عرفيّاً، سواء كان له وجودٌ تكويني، أو كان له وجود اعتباري لدى العرف، إلاّ أن يجعل الشارع له وجوداً خاصّاً بأن ينصب دليلاً على ذلك.

٦٢

أمثلةٌ على تحديد الوجود الخارجي للموضوع من الشارع المقدّس

مثال 1: في تحقّق الطلاق، لو قال الزوج: طلّقتُ امرأتي، أو أطلّقُكِ، أو سأُطلّقك، فكلّ هذه الصيغ لا يمضيها الشارع ولا يقرّها، وهي غير محقّقة، ولا موجّدة للطلاق، وإن كانت في العرف موجدةً له، لكن عند الشارع لا أثر لها، إلاّ أن يقول: أنتِ طالق، بلفظ اسم الفاعل المراد منه اسم المفعول.

هنا الشارع وإن لم يتصرّف في ماهيّة الطلاق ولم يتصرّف في عنوانه، بل أبقاه على معناه اللغوي، لكنّه تصرّف في كيفيّة وجوده وحصوله في الخارج.

مثال 2: الحلف لا يكون حلفاً شرعيّاً بالله، والنذر لا يكون نذراً لله إلاّ أن تأتي به بالصيغة الخاصّة، فهذا تصرّف في كيفيّة الوجود، فإن دلّ الدليل على كيفيّة تصرّف خاصّة من الشارع وفي كيفيّة الوجود، فلا يتحقّق ذلك الأمر إلاّ بها.

أمّا إذا لم يقم الدليل من الشارع على ذلك، فمقتضى القاعدة الأوّليّة أنّ وجوده يكون وجوداً عرفيّاً - تكوينيّاً كان أو اعتباريّاً - ما لم يرد دليل من الشارع لتحديد وجوده وحصوله في الخارج.

نرجع إلى محلّ البحث، لو لم يكن دليل إلاّ عموم آية( لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ) .

وعموم آية:( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) ، وقلنا: إنّ المعنى يبقى على حاله، حيث إنّ الشارع لم يتصرّف في معناه

٦٣

اللغوي الذي هو ما يقال عنه مرحلة تقنين القانون، ولم يتصرّف أيضاً في مرحلة التطبيق الخارجي من جهة خارجيّة، فما يتّفق عليه العرف بحيث يصبح تبياناً وإضاءةً لمعنى من المعاني الدينيّة، يصبح شعيرةً وشعاراً.

ويجدر التنبيه هنا على أنّ وجودات الأشياء على قسمين:

الوجودُ التكويني والوجود الاعتباري للأشياء

القسم الأوّل: هو الوجود التكويني مثل: وجود الماء، الحجر، الشجر، الإنسان، الحيوان.

القسم الثاني: وجود غير تكويني، بل هو اعتباري - أي فرضي، ولو من العرف - مثل: البيع، فالبائع والمشتري يتّفقان على البيع بخصوصيّاته، فيتقيّدان بألفاظ الإيجاب والقبول فيها، فحينئذٍ: هذا البيع، أو الإجارة، أو الوصيّة، أو المعاملة ليس لها وجود حسّي خارجيّ؛ وإنّما وجودها بكيفيّات اعتباريّة فرضيّة في عالَم فرضي يُمثّل القانون، سواء قانون الوضع البشري، أو حتّى قانون الوضع الشرعي عند الفقهاء، إذ يحملون هذا على الاعتبار الفرضي، فهو عالَم اعتبار لمَا يتّخذه العقلاء من فرضيّات.

العقلاء يفترضون عالَماً فرضيّاً معيّناً، لوحة خاصّة بالعقلاء، لوحة القانون العقلائي.

فوجودات الأشياء على أنحاء: تارةً نَسق الوجود التكويني، وتارة نَسق الوجود الاعتباري، وإن كانت اعتبارات الشارع، وتقنينات الشارع، وفرضيّات الشارع وقوانينه، يُطلق عليها أيضاً اعتبار شرعي، ولكن من الشارع.

٦٤

خلاصةُ القول

إنّ كلّ عنوان أُخذ في دليلٍ - كالبيع، أو الهبة، أو الوصيّة، أو الشعائر، أو الطلاق، أو الزوجيّة - إذا أُبقيَ على معناه اللغوي، وأيضاً أُبقي على ما هو عليه من الوجود عند العرف فبها، غاية الأمر أنّ الوجود عند العرف ليس وجوداً تكوينيّاً، بل وجودٌ طارئ اعتباري في لوحة تقنيناتهم وفي لوحة اعتبارهم، مثلاً: حينما يقول الشارع في الآية الكريمة:( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) (1) ليس معناه: أنّ البيع الذي هو بيع عند الشارع قد أحلّه الله ؛ لأنّ ذلك يكون تحصيل الحاصل، لأنّ البيع الذي عند الشارع هو حلال من أساسه، بل المقصود من:( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) ، وكذلك:( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) (2) المراد أنّ البيع والعقود التي تكون متداولة في أُفق اعتباركم أنتم أيها العقلاء قد أوجبتُ - أنا الشارع - الوفاء بها، وقد أحللتُها لكم، فإذاً قد أبقاها الشارع على ما هي عليه من وجود ومعنىً لغوي عند العقلاء والعرف.

وقد يتصرّف الشارع في بعض الموارد - كما بينّا في الطلاق - حيث يقيّدها بوجود خاص.

فحينئذٍ، يتبيّن أنّ الأشياء قد يبقيها الشارع على معناها اللغوي، ويبقي وجودها في المقام الآخر على ما هي عليه من وجود إمّا تكويني أو

____________________

(1) البقرة: 275.

(2) المائدة: 1.

٦٥

اعتباري.

ومن جهةٍ أخرى، فإنّ العلامة أو (الدال) إمّا عقليّة أو طبعيّة، أو وضعية..

فهل الشعائر أو الشعيرة هي علامة تكوينيّة، أم عقليّة، أم طبعيّة، أم هي وضعيّة؟

الشعيرةُ علامة وضعيّة

نرى أنّ الشعيرة والشعار هي علامة وضعيّة وليست عقليّة ولا طبعيّة، وهنا مفترق خطير في تحليل الماهيّة؛ للتصدّي للكثير من الإشكالات أو النظريّات التي تُقال في قاعدة الشعائر.

نقول: إنّ الشعيرة هي علامة وضعيّة، بمعنى أنّ لها نوعاً من الاقتران والربط والعلقة الاعتباريّة، فالوضع هو اعتباري وفرضي بين الشيئين.

والأمر كذلك في الأمور الدينيّة أيضاً، مثلاً كان شعار المسلمين في بدر: (يا منصور أمِت)(1) ، حيث يستحب في باب الجهاد أن يضع قائد جيش المسلمين علامة وشعاراً معيّناً للجيش.

الشعائر أو الشعارة: هي ربط اعتباري ووضع جعلي فطبيعتها عند العرف هو الاعتبار، حتّى شعار الدولة، وشعار المؤسّسات، وشعار الأندية، والوزارات..

والشركات التجارية، والفِرق الرياضيّة، لكنّ كلّ ذلك أمر اعتباري..

____________________

(1) المنصور من أسماء الله سبحانه، أمِت: يعني أمِت الكافرين.

٦٦

فهو علامة حسّيّة دالّة على معنى معيّن، لكنّ الوضع والعلقة فيه اعتباريّة.

فلابدّ من الالتفات إلى تحليلٍ أعمق لماهيّة الشعائر والشعيرة، فماهيّة الشعار والشعيرة علامة حسّيّة لمعنى من المعاني الدينيّة، ولكنّ هذه العلامة ليست تكوينيّة، ولا عقليّة، ولا طبعيّة، وإنّما هي علامة وضعيّة.

فالشعائر هي التي تفيد الإعلام، وكلّ ما يُعلِم على معنى من المعاني الدينيّة، أو يدلّ على شيء له نسبة إلى الله عزّ وجل، فإنّ هذا الإعلام والربط بين الـمَعلم والـمُعلم به، وهذا الربط هو في الماهيّة وضعي اعتباري.

فالموضوع يتحقّق بالعُلقة، والوضع الاعتباري.

وإذا كان تحقّق ماهيّة الشعائر والشعيرة بالعُلقة الوضعيّة الاعتباريّة، وافتراضنا أنّ الشارع لم يتصرّف في كيفيّة الوجود، بمعنى أنّ المتشرّعة إذا اختاروا واتّخذوا سلوكاً ما علامة لمعنى ديني معيّن، فبالتالي يكون ذلك السلوك من مصاديق الشعائر.

وكما قلنا: إنّ ماهيّة الشعائر تتجسّد في كلّ ما يوجب الإعلام والدلالة فيها وضعيّة، والواضع ليس هو الشارع ؛ لأنّه لم يتصرّف بالموضوع، فبذلك يكون الوضع قد أُجيز للعرف والعقلاء.

كما ذكرنا في البيع أنّ له ماهيّة معيّنة، وكيفيّة خاصّة حسب ما يقرِّره العقلاء، وكيفيّة وجوده اعتباريّة، وذَكرنا أنّ الشارع إن لم يتصرّف في الماهيّة والمعنى في الدليل الشرعي، ولم يتصرّف في كيفيّة الوجود، فالماهيّة تبقى على حالها عند العقلاء، بخلاف الطلاق الذي تصرّف الشارع في كيفيّة وجوده في الخارج.

٦٧

الشعائرُ ومناسك الحج

وممّا تقدّم: تبيّن خطأ عدّ مناسك الحجّ - بما هي مناسك - شعائر.

حيث إنّ الشعائر صفة عارضة لها، وليست الشعائر هي عين مناسك الحجّ كما فسّرها بعض اللغويّين.

بيان ذلك: حينما نقول مثلاً: (الإنسانُ أبيض)، هل يعني أنّ الماهيّة النوعيّة للإنسان هي البياض، كلاّ، أو حين نقول: (الإنسان قائم)، فهل يعني أنّ الماهيّة النوعيّة للإنسان هي القيام، كلاّ، إذ القيام والبياض أو السمرة أو السواد ليست ماهيّةً للإنسان، وإنّما هذه عوارض قد تعرض على الماهيّة وقد تزول عنها.

إنّ كُنه الإنسان وماهيّته بشيء آخر، لا بهذه العوارض، وكذلك مناسك الحجّ، إذ ليست ماهيّة المنسك هي الشعار، بل الشِعار هو ما يكمُن وينطوي فيه جنبة الإعلام والعلانيّة لشيء من الأشياء.

مثال آخر: لفظة (زيد) كنهها ليس أنّها سِمة لهذا الإنسان، كُنهها: هو صوت متموّج يتركّب من حروف معيّنة، نعم، من عوارضها الطارئة عليها أنّها سِمة واسم وعلامة لهذا الإنسان، وهذا من عوارضها الاعتباريّة لا الحقيقيّة، حيث إنّها علامة على ذلك الجسم.

إذاً جنبة العلاميّة لون عارض على أعمال الحج، أو على العبادات، أو على الموارد الأخرى، لا أنّها عين كنه أعمال الحج، وليس كون الشعائر هي نفس العباديّة، ولا كون العباديّة هي الشعائر.

أمّا كيف يسمح الشارع في أن يتصرّف العرف بوضع الشعائر أو غير ذلك، فهذا ما سنقف عليه لاحقاً إن شاء الله تعالى.

٦٨

الترخيصُ في جَعل الشعائر بيد العُرف

إنّ الشارع حينما لا يتصرّف في معنى معيّن، ولا في وجوده في الخارج، فهل يعني هذا تسويغاً من الشارع في أن يتّخذ العرف والعقلاء ما شاءوا من علامة لمعاني الدين وبشكلٍ مطلق؟ أم هناك حدود وقيود، وما الدليل على ذلك؟

هل اتّخاذ المسلمين لهذه المعالِم الحسّيّة مَعلماً وشعاراً، سواء كانت مَعالم جغرافيّة: كموقع بدر، وغدير خمّ، أو مَعلماً زمنيّاً: كمولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهجرته، وتواريخ الوقائع المهمّة، أو مَعلماً آخر غير زماني ولا مكاني، كأن يكون ممارسةً فعليّة، هل هذا فيه ترخيص من الشارع أم لا؟

للإجابة على هذا السؤال المهمّ لابدّ من تحرير النقاط التالية:

النقطة الأولى: وهذه هي جهة الموضوع في قاعدة الشعائر الدينيّة، وهي: أنّ العناوين التي ترد في لسان الشارع إذا لم يرد دليل آخر يدلّ على نقلها من الوضع اللغوي إلى الوضع الجديد والمعنى الجديد، فهي تبقى على حالها، وعلى معانيها الأوّليّة اللغويّة.

النقطة الثانية: أنّ تحقّق تلك الموضوعات وكيفيّة وجودها في الخارج، إن كان الشارع صرّح وتصرّف بها فنأخذ بذلك، وإلاّ فإنّها ينبغي أن تبقى على كيفيّة وجودها العرفي أو التكويني.

النقطة الثالثة: أنّ وجودات الأشياء على نسقَين:

( أ ) بعض الوجودات وجودات تكوينيّة.

٦٩

(ب) وبعض الوجودات وجودات اعتباريّة.

وقد أشرنا سابقاً لذلك، ولكن لزيادة التوضيح نقول: إنّ عناوين أغلب المعاملات وجودها اعتباري: كالبيع، والإجارة، والهبة، والوصيّة، والطلاق، والنكاح وما شابه ذلك، كلّ هذه العناوين كانت وجودات لدى العرف والعقلاء( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ... ) ،( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ... ) وغيرها من العناوين.

فآية:( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ... ) لسانٌ شرعي وقضيّة شرعيّة تتضمّن حكماً شرعيّاً وهو الحلّيّة، بمعنى حلّيّة البيع وصحّته وجوازه، ولم يتصرّف الشارع بماهيّة البيع، ولا بكيفيّة وجوده، إلاّ ما استُثني(1) ، فكيفيّة وجوده عند العرف والعقلاء تكون معتبرة، فما يصدق عليه وما يسمّى وما يطلق عليه (بيع) في عرف العقلاء جُعل موضوعاً لقضيّة شرعيّة، وهي حلّيّة ذلك البيع، وإلاّ فإنّ هذا الدليل( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ... ) ليس المقصود منه البيع الشرعي، إذ البيع الشرعيّ أحلّه الله، ولو كان البيع المراد في هذا اللسان هو البيع الشرعي، لمَا كان هناك معنىً لحلّيّته؛ لأنّه سوف يكون تحصيلاً للحاصل، البيع الشرعي إذا كان شرعيّاً فهو حلال بذاته، فكيف يُرتّب عليه الشارع حكماً زائداً وهو الحلّيّة.

فلسان الأدلّة الشرعيّة - والتي وردت فيها عناوين معيّنة - إذا لم يتصرّف الشارع بها ولم يتعبّد بدلالة زائدة، تبقى على ما هي عليه من المعاني

____________________

(1) مثل: حُرمة وفساد بيع المكيل والموزون بجنسه مع التفاضل؛ لأنّه ربا، ومثل: بطلان بيع الكالئ بالكالئ وغيرها.

٧٠

الأوّليّة، وتبقى على ما هي عليه عند عُرف العقلاء.

حينئذٍ يأتي البيان المزبور في لفظة (الشعائر) الواردة في عموم الآيات:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ) (1) أو:( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ.. ) (2) وقد مرّ بنا أنّ ماهيّة الشعيرة، أو الشعائر التي هي بمعنى العلامة إذا أُضيفت إلى الله عزّ وجل، أو أُضيفت إلى الدين الإسلامي، أو أُضيفت إلى باب من أبواب الشريعة، فإنّها تعني علامة ذلك الباب، أو علامة أمر الله، أو علامة أحكام الله وما شابه ذلك.

والعلامة - كما ذكرنا - ليست عين المنسك، وليست عين العبادة، وليست عين الأحكام الأخرى في الأبواب المختلفة؛ وإنّما العلامة أو الإعلام شيء طارئ زائد على هذه الأمور، كاللون الذي يكون عارضاً وطارئاً على الأشياء، فيكون طارئاً على العبادة، أو المنسك، أو الحُكم المعيّن.

فجنبة الإعلام والنشر في ذلك الحُكم، أو في تلك العبادة، أو ذلك المنسك، تتمثّل بالشعيرة والشعائر، وبهذا النحو أيضاً تُستعمل في شعائر الدولة أو شعائر المؤسّسة والوزارة - مثلاً - فهي ليست جزءاً من أجزاء الوزارة أو المؤسّسة مثلاً، وإنّما هي علامةٌ عليها.

فالنتيجة: أنّ الشعيرة والشعائر والشِعار تبقى على حالها دون تغيير في كلا الصعيدين: صعيد المعنى اللغوي، وصعيد كيفيّة الوجود في الخارج.

____________________

(1) المائدة: 2.

(2) الحجّ: 32.

(1) الحجّ: 36.

٧١

فإطلاق الشعائر على مناسك الحجّ ليس من جهة وجودها التكويني أو الطبعي، بل من جهة الجعل والاتّخاذ من الله عزّ وجل:( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ) (1) يعني: باتّخاذ وضعي واعتباري أصبحت علامة ونبراساً للدين.

هذه الشعائر في مناسك الحج، جُعلت - بالوضع والاعتبار - علامةً للدين، ولعلوّ الدين، ولرقيّه وانتشاره وعزّته ونشر أحكامه.

بعد هذا البسط يتّضح من ماهيّة الشعيرة ومن وجود الشعيرة، أنّ وجودها ليس تكوينيّاً، والمقصود ليس نفي تكوينيّة وجود ذات الشعيرة، بل إنّ تَعَنون الشيء بأنّه شعيرة وجعله علامة على شيء آخر تَعنونه هذا، وجعله كذلك ليس تكوينيّاً بل اعتباريّاً، وإلاّ فالبُدن هي من الإبل، ووجودها تكويني.

ولكن كونها شعيرة وعلامة على حُكم من أحكام الدين، أو على عزّة الإسلام شيء اعتباري، نظير بقيّة الدلالات التي تدلّ على مدلولات أخرى بالاعتبار والجعل.

فالشعائر وإن كانت وجودات في أنفسها تكوينيّة، ولكن عُلقتها ودلالتها على المعاني اتّخاذيّة واعتباريّة، بواسطة عُلقة وضعيّة ربطيّة اعتباريّة، هذا من جهة وجودها.

ومن جهةٍ أخرى، فقد دلّلنا على أنّ الشعائر والشعيرة تكون بحسب ما تُضاف إليه، كما قد يتّخذ المسلمون الشعائر في الحرب مثلاً، كما وردَ

____________________

(1) الحجّ: 36.

٧٢

دليل خاص في باب الجهاد على استحباب اتّخاذ المسلمين شعاراً لهم، مثل ما اتّخذه المسلمون في غزوة بدر، وهو شعار: (يا منصور أمِت).

فالمقصود إذا لم يرد لدينا دليل خاصّ على التصرّف في معنى الشعائر أو الشعيرة - التي هي بمعنى العلامة كما ذكرنا - فإنّه يبقى على معناه اللغوي الأوّلي.

الوجودُ الاعتباري للشعيرة

وكذلك في الوجود الخارجي، إذ المفروض أنّ المتشرّعة إذا اتّخذوا شيئاً ما كشعيرة، يعني علامة على معنى ديني سامي، معنىً من المعاني الدينيّة السامية، أو حكماً من الأحكام العالية، وجعلوا له علامة، شعيرة وشِعار وشعائر. فالمفروض جَعل ذلك بما هي شعيرة لا بما هي هي، أي: بوجودها النفسي، لكن بما هي شعيرة، (كاللفظ بما هو دال على المعنى، لا يكون دالاً على المعنى إلاّ بالوضع..) فالشعيرة بما هي شعيرة، أي بما هي علامة دالّة على معنى سامي من المعاني الدينيّة، وتشير بما هي علامة على حُكم من الأحكام الدينيّة الركنيّة مثلاً، أو الأصليّة وهي دلالة اعتباريّة اتّخاذيّة وضعيّة.

وهذا يعني أنّها مجعولة في ذهن الجاعل، وبالتبادل وبالاتفاق تصبح شيئاً فشيئاً شعيرة وشِعار، مثل ما يجري في العرف بأن يضعوا للمنطقة الفلانيّة اسماً معيّناً مثلاً، وبكثرة الاستعمال شيئاً فشيئاً ينتشر بينهم ذلك الاسم فيتواضعون عليه، ويتعارف بينهم أنّ هذه المنطقة تُعرف باسم كذا، ويحصل الاستئناس في استعمال اللفظ في ذلك المعنى، فينتشر ويتداول، فحينئذٍ يكون اللفظ المخصوص له دلالة على المعنى المعيّن دلالةً وضعيّةً.

٧٣

خلاصةُ القول

إلى هنا عرفنا أنّ في آية:( لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ) (1) ، وآية:( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (2) ثلاثة مَحاور:

محور الحُكم، ومحور المتعلّق، ومحور الموضوع.

فنقول: لو كنّا نحن ومقتضى القاعدة، لو كنّا نحن وهاتين الآيتين الشريفتين فقط وفقط فحينئذٍ، نقول: إنّ المعنى لشعائر الله - كالزوال، وكدِلوك الشمس - بقيَ على ما هو عليه في المعنى، ووجوده أيضاً على ما هو عليه من وجود، وقد بيّنّا في كيفيّة وجوده أنّها ليست تكوينيّة، بل هي وضعيّة واعتباريّة واتخاذيّة، كما في آية( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ... ) نبقيه على ما هو عليه من معنى، ونُبقيه على ما هو عليه من وجود، ووجوده هو وجود اعتباري لدى العقلاء.

وكذلك الأمر في شعائر الله، حيث هناك موارد قد تصرَّف فيها الشارع بنفسه وجعلَ شيئاً ما علامة، وغاية هذا التصرّف هو جعل أحد مصاديق الشعائر، كالمناسك في الحجّ.

وهناك موارد لم يتصرّف الشارع بها ولم يتّخذ بخصوصها علامات معيّنة.

وإنّما اتّخذ المتشرِّعة والمكلّفون شيئاً فشيئاً فعلاً من الأفعال - مثلاً -

____________________

(1) المائدة: 2.

(2) سورة الحج: 32.

٧٤

علامة وشعاراً على معنى من المعاني الإسلاميّة، فتلك الموارد يشملها عموم الآية:( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (1) ، وكذلك يشملها عموم:( لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ) (2) .

فلو كنّا نحن وهاتين الآيتين فقط، يتقرّر أنّ معنى الشعائر ووجودها هو اتّخاذي بحسب اتّخاذ العرف.

لكن قبل أن يتّخذها العرف شعيرة ومشاعر، وقبل أن يتواضع عليها العرف، والمتشرِّعة والعقلاء والمكلّفون لا تكون شعيرة، وإنّما تتحقّق شعيريّتها بعد أن تتفشّى وتنتشر ويتداول استعمالها، فتصبح رسماً شعيرة وشعائر، ويشملها عموم( لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ) ، و( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ... ) .

فالمفروض أنّ المعنى اللغوي لشعائر الله، هو معنىً عام طُبّق في آية سورة المائدة، أو في آية سورة الحجّ على مناسك الحجّ.

ولكن لم تُحصر الشعائر بمناسك الحجّ، بل الآية الكريمة دالّة على عدمه:( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ) (3) ، و (من) دالّة على التبعيض والتعميم.

فإذن، اللفظ حسب معناه اللغوي عام، ونفس السياق - الذي هو سياق تطبيقي - ليس من أدوات الحصر، كما ذكرَ علماء البلاغة ؛ فإنّهم لم يجعلوا

____________________

(1) الحجّ: 32.

(2) المائدة: 2.

(3) الحج: 36.

٧٥

تطبيق العام على المصداق من أدوات الحصر.

بل عُلّل تعظيم مناسك الحج لكونها من الشعائر، فيكون من باب تطبيق العام على أفراده، وذَكرنا أنّ أغلب علماء الإماميّة - من مفسّريهم، وفقهائهم، ومحدّثيهم - ذَهبوا في فتاواهم وتفاسيرهم إلى عموم الآية لا إلى خصوصها، ومنهم: الشيخ الطوسي في التبيان، حيث ذَكر أقوالاً كثيرة نقلاً عن علماء العامّة، ثُمّ بعد ذلك ذهب إلى أقوائيّة عموم الآية، وإنّه لا دليل على تخصيصها.

كما أنّ هناك دليلاً على ذلك من الآية الشريفة( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ) (1) ، حيث إنّ من الواضح أنّ حُرمات الله أعمّ من حُرمات الحجّ، هنا الموضوع للحُكم هو مُطلق حُرمات الله، وكذلك الأمر بالنسبة لشعائر الله في الآية الأخرى.

فإذن لو كنّا نحن ومقتضى هاتين الآيتين، فهاتان الآيتان - بحسب معناهما اللغوي، وبحسب وجودهما بين العقلاء وعُرف المكلّفين - وجودهما اعتباري اتّخاذي، ولو من قِبَل المتشرِّعة.

هذا الكلام بحسب اللسان الأوّلي في أدلّة الشعائر وقاعدة الشعائر، أمّا بحسب اللسان الإلزامي، فالأمر أوضح بكثير كما سنتعرّض إليه.

الاعتراضُ بتوقيفيّة الشعائر

في مقابل ذلك، أدُّعي وجود أدلّة تُثبت اختصاص جعل الشعائر بيد

____________________

(1) الحج: 30.

٧٦

الشارع المقدّس من حيث تطبيق وجودها، كما أنّ الشارع حينما جعل البيع، صار له وجود وكيفيّة خاصّة، وهو ذلك الوجود الذي رتّب عليه الحلّيّة، وأخذَ فيه قيوداً معيّنة.

ويقرِّر ذلك بعينه في بحث الشعائر، كما هو الحال في الطلاق، حيث إنّ الشارع جعلَ له كيفيّة وجود خاصّة.

فالشعائر لابد أن تُتّخذ وتُجعل من قِبَل الشارع، ومن ثُمّ يَحرم انتهاكها، أمّا مجرّد اتّخاذها - والتعارف عليها والتراضي بها من قِبَل العرف والعقلاء - لا يجعلها شعيرة ولا يترتّب عليها الحُكم، أي: وجوب التعظيم وحرمة الهتك.

أدلّةُ المُعترض:

الأوّل: باعتبار أنّ الشعائر تعني أوامر الله، ونواهي الله، وأحكام الله، فلابدّ أن تكون الشعائر من الله، فكيف يوكَّل تشريعها غير الله سبحانه( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ ) (1) .

الثاني: ما في الآية من سورة الحجّ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ) (2) من كونها شعائر الله، إنّما هو بجعل الشارع لا بجعل المتشرِّعة.

وآية( لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ) (3) ، وآية:( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ

____________________

(1) الأنعام: 57.

(2) الحج: 36.

(3) المائدة: 2.

٧٧

فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ) (1) ترتبط كلّ منها بموارد مناسك الحجّ، ومناسك الحجّ مجعولة بجعل الشارع.

فالحاصل أنّ ألفاظ الآيات ظاهرة في أنّ جعل الشعائر إنّما هو جعل من الله، وليس هو جعل وإنشاءٌ واتخاذٌ حسب قريحة واختيار المتشرِّعة.

الثالث: لو كانت الشعائر بيد العرف لاتّسع هذا الباب وترامى، ولمَا حُدّ بحدّ، بحيث يُعطى الزمام للعرف وللمتشرِّعة بأن يجعلوا لأنفسهم شعائر كيف ما اختاروا واقترحوا، وبالتالي سوف تطرأ على الدين تشريعات جديدة وأحكام مستحدَثة ورسوم وطقوس متعدّدة، حسب ما يراه العرف والمتشرِّعة، فتُجعل شعائر دينيّة.

فإيكال الشعائر إلى العرف والمتشرّعة وإلى عامّة الناس المتديّنين، سوف يستلزم إنشاء تشريع دين جديد وفقَ ما تُمليه عليهم رغباتهم وخلفيّاتهم الذهنيّة والاجتماعيّة.

الرابع: يلزم من ذلك تحليل الحرام، وتحريم الحلال، حيث سيتّخذون بعض ما هو محرّم شعائر فيجعلونها عَلَماً وعلامة على أمر ديني، وهذا تحليل للحرام، أو قد يجعلون لأشياء محلّلة حرمة معيّنة مثلاً ؛ لأنّها إذا اتُّخذت شعيرة وعُظِّمت فسوف يُجعل لها حرمة، مع أنّ حكمها في الأصل كان جواز الإحلال والابتذال.

أمّا بعد اتّخاذها شعيرة فقد أصبح ابتذالها حراماً وتعظيمها واجباً، فيلزم من ذلك تحريم الحلال.

____________________

(1) الحج: 30.

٧٨

جوابُ الاعتراض:

والجواب تارةً إجمالاً وأخرى تفصيلاً.. أمّا الجواب الإجمالي: فهو وجود طائفة الأدلّة من النوع الثاني والثالث، حيث مرّ أنّ لقاعدة الشعائر الدينيّة ثلاثة أنواع من الأدلّة:(1)

النوع الأول: لسان الآيات التي وردت فيها نفس لفظة الشعيرة والشعائر.

النوع الثاني: لسان آخر، وهو ظاهر الآيات التي وردت في وجوب نشر الدين، وإعلاء كلمة الله سبحانه، وبثّ الشريعة السمحاء.

وقد قلنا: إنّ قاعدة الشعائر الدينيّة تتقوّم برُكنين:

ركن الإعلام والنشر والبثّ، والانتشار لتلك العلامة الدينيّة ولِذيها.

وركن علوّ الدين واعتزازه، وهذا اللسان نلاحظه في جميع الألسن لبيان القاعدة، سواء كان في اللسان الأوّل الذي وردت فيه بلفظ الشعائر، أو في اللسان الثاني الذي لم يرد فيه لفظ الشعائر.

النوع الثالث : أو اللسان الثالث من الأدلّة: الذي ذكرنا بأنّه العناوين الخاصّة في الألفاظ الخاصّة.

فلو بنينا على نظريّة هذا المعترض؛ فإننّا لن ننتهي إلى النتيجة التي يتوخّاها بأنّ الشعائر حقيقة شرعيّة، أو وجودها حقيقة شرعيّة، لأنّ النتيجة

____________________

(1) راجع ص: 31 - 38 من هذا الكتاب.

٧٩

التي يريد أن يتوصّل إليها هي الحكم ببدعيّة كثير من الرسوم والطقوس التي تمارَس باسم الشعائر الدينيّة المستجدّة والمستحدَثة، وهذه النتيجة سوف لا يصل إليها حتّى لو سلّمنا بأنّ الشعائر الدينيّة هي بوضع الشارع وبتدخّله؛ لعدم انسجام ذلك مع النَمَطين الأخيرين من لسان أدلّ الشعائر، والوجه في ذلك يتّضح بتقرير الجواب التفصيلي على إشكالات المعترِض.

الجوابُ التفصيلي الأوّل

يتمّ بيانه عبر ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: تعلّق الأوامر بطبيعة الكلّي

ما ذكرهُ علماء الأصول: من أنّ الشارع إذا أمرَ بفعل كلّي، مثل: الأمر بالصلاة( أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ) (1) ، أو الأمر بعتق رقبة، أو الاعتكاف، ولم يُخصِّص ذلك الفعل بزمن معيّن، أو بمكان معيّن، أو بعوامل معيّنة؛ وإنّما أمرَ بهذه الطبيعة على حدودها الكلّيّة، كأن يأمر الشارع مثلاً بصلاة الظهرين بين الحدّين، أي: بين الزوال والغروب، فالمكلّف يختار الصلاة في أيّ فردٍ زمني من هذه الأفراد، وإن كان بعض الأفراد له فضيلة، إلاّ أنّ المكلّف مُفوّض في إيجاد طبيعة الصلاة، وماهيّة الصلاة، وفعل الصلاة في أيّ فرد شاء، وفي أيّ آنٍ من الآنات بين الزوال والغروب، سواء في أوّل الوقت، أو وسط الوقت، أو آخر الوقت، كما أنّه مفوّض ومخيّر في إيقاع الصلاة في هذا المسجد، أو في ذلك المسجد، أو في منزل، جماعة أو فرادى، وبعبارة

____________________

(1) البقرة: 43، 83، 110.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

٤٩١٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُ ابْنَكَ مُوسىعليه‌السلام يُصَلِّي وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَا يَنْهَاهُمْ(١) وَفِيهِ مَا فِيهِ(٢) ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « ادْعُوا لِي مُوسى ، فَدُعِيَ ، فَقَالَ لَهُ(٣) : يَا بُنَيَّ ، إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَذْكُرُ أَنَّكَ كُنْتَ(٤) تُصَلِّي(٥) وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَلَمْ تَنْهَهُمْ(٦) ؟ ».

فَقَالَ : نَعَمْ ، يَا أَبَتِ(٧) إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُصَلِّي(٨) لَهُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْهُمْ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (٩) .

قَالَ : فَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِلى نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا بُنَيَّ(١٠) ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، يَا مُوَدَّعَ(١١) الْأَسْرَارِ ».(١٢)

____________________

(١). في « ظ » : « ولا ينهاهم ».

(٢). فيمرآة العقول : « قوله : فيه ما فيه ، أي في هذا الفعل ما فيه من الكراهة ، أو فيهعليه‌السلام ما فيه من ظنّ الإمامة ، والأوّل أظهر ».

(٣). في « ظ ، غ ، بث ، بس ، جن » والوافي والوسائل : - « له ».

(٤). في « ظ ، بح » والاختصاص : - « كنت ».

(٥). في حاشية « بح ، جن »والوسائل : « صلّيت ».

(٦). في « غ ، ى » وحاشية « بث » والوافي : « فلم تنهاهم ». وفي حاشية « بح » والاختصاص : « فلا تنهاهم».

(٧). هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار. وفي « ظ ، غ » وحاشية « بث ، جن» : « يا أباه ». وفي « بح » والمطبوع : « يا أبة ».

(٨). في « بح » : « صلّيت ».

(٩). ق (٥٠) : ١٦.

(١٠). في « غ ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار والاختصاص : - « يا بنيّ ».

(١١). في « ظ ، ى » وحاشية « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : « يا مستودع ».

(١٢).الاختصاص ، ص ١٨٩ ، صدر الحديث ، مرسلاً عن محمّد بن عبيد ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مسلم، مع =

١٠١

وَهذَا تَأْدِيبٌ(١) مِنْهُعليه‌السلام لَا أَنَّهُ(٢) تَرَكَ الْفَضْلَ(٣)

١٥ - بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ‌

٤٩١١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ(٤) ، فَلَا بَأْسَ(٥) ».(٦)

____________________

= اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ٦٤٠٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣٥ ، ح ٦١٣٧ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧١ ، ح ٨ ؛ وج ٨٣ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٧.

(١). « هذا تأديب » كلام المصنّف ، نصّ عليه العلّامة الفيض ، وقال العلّامة المجلسي فيمرآة العقول : « قوله : هذا تأديب منه ، الظاهر أنّ هذا كلام الكليني ، وفي بعض النسخ : قال الكليني ، وربّما يتوهّم أنّه من كلام الإمامعليه‌السلام ».

(٢). في « بث » وحاشية « جن » : « لأنّه ». وفي « بح » : « إلّا أنّه ».

(٣). قال العلّامة الفيض فيالوافي : « أقول : ليس في الحديث أنّهعليه‌السلام ترك السترة ، وإنّما فيه أنّه لم ينه الناس عن المرور ، فلعلّه لا يلزم نهي الناس بعد وضع السترة ، وإنّما اللازم حنيئذٍ حضور القلب مع الله حتّى يكون جامعاً بين التوقير الظاهر للصلاة والتوقير ، الباطن لها ولهذا أدّبعليه‌السلام أبا حنيفة بذلك وكأنّ هذا هو المراد من كلام صاحبالكافي ». وذكر العلّامة المجلسي احتمالات اخر قريبة من هذا. راجع :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧١.

(٤). في « غ ، بث ، بح ، بخ » وحاشية « بس »والوسائل : « رجل ». وفيالوافي : « أراد بالرحل رحل البعير ، وهو الذي يكون له كالسرج للفرس ». وراجع أيضاً :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).

(٥). قال فيالحبل المتين ، ص ٥١٩ : « ما تضمّنه الحديث من المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل أو قدّامه من دون الحائل وما في حكمه محمول عند أكثر المتأخّرين والمرتضى وابن إدريس على الكراهة ، كما هو الظاهر من قولهعليه‌السلام في الحديث العاشر - وهو الحديث ٤٩١٤ هاهنا - : لا ينبغي ذلك ، وعند الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع ، وهو ظاهر الأحاديث الاُخر. والقول به غير بعيد ، وقد اتّفق الكلّ على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أزرع ».

(٦).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٦ ، ح ٦١١٠.

١٠٢

٤٩١٢/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ(١) يَمْنَةً(٢) أَوْ يَسْرَةً(٣) ؟

قَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَاتُصَلِّي ».(٥)

٤٩١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ(٦) وَاحِدٍ ، الْمَرْأَةُ عَنْ(٧) يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ(٨) ، قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ ، أَوْ ذِرَاعٌ(٩) ».(١٠)

٤٩١٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

____________________

(١). في « غ ، ى ، بث ، بس » وحاشية « جن »والوسائل : + « عن ». وفيالوافي : « بحذائه ».

(٢). في « غ ، بث » وحاشية « بخ ، جن »والوسائل : « يمينه ».

(٣). في « غ ، ى ، بث ، بس » وحاشية « بخ ، جن » : « أو يساره ». وفيالوسائل : « أو عن يساره ».

(٤). في « غ ، بث ، بح »والوسائل : « فقال ».

(٥).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ٦٣٨٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢١ ، ح ٦٠٩٤.

(٦). في « ظ ، غ » وحاشية « بح ، بخ ، جن »والتهذيب والاستبصار : « بيت ».

(٧). في « ى » : « في ».

(٨). فيالوافي : « بحذائه ».

(٩). فيالتهذيب ، ص ٢٣١ والاستبصار ، ص ٣٩٩ : + « أو نحوه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٢٣ ، بسندهما عن محمّد بن سنان. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٢١ ، بسندهما عن ابن مسكان ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ، ح ٦٣٨٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٦١٠٣.

(١١). في « ى » : - « بن زياد ».

١٠٣

عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَامْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ(١) فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرى؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ(٢) ، أَجْزَأَهُ(٣) ».(٤)

قَالَ(٥) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ(٦) فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ ، فَإِذَا صَلّى ، صَلَّتِ الْمَرْأَةُ ».(٧)

٤٩١٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالوافي : « بحذائه ، أي بإزائه إلى جانبه ».

(٢). في حاشية « بث ، بخ » : « ستر ».

(٣). فيالتهذيب ين هاهنا زيادة وهي : « يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر » ، تفسيراً لقولهعليه‌السلام : « فإن كان بينهما شبر أجزأه » واحتمل الشيخ البهائي أن يكون المفسّر هو الشيخ ، أو محمّد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمامعليه‌السلام بقرينة حاليّة أو مقاليّة ، ثمّ قال : « وقد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير واختار جعل الستر في الحديث بالسين المهملة والتاء المثنّاة من فوق وهو كما ترى ». راجع :الحبل المتين ، ص ٥١٩ - ٥٢٠ ؛الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧٣.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٢٠ ، بسندهما عن العلاء، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٦١٠٠.

(٥). في « غ » : « وقال ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي « بح » : « عن الرجل والمرأة تزامل الرجل ». وفي «ظ ، ى » والمطبوع : « عن الرجل والمرأة يتزاملان ». وفيالاستبصار : « عن المرأة تواصل الرجل ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٢٢ ، بسندهما عن العلاءالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٥٢٨٦ ؛ وج ٥ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٦١٠١ ؛ وص ١٣١ ، ذيل ح ٦١٢٥.

١٠٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبِحِيَالِهِ(١) امْرَأَةٌ(٢) قَائِمَةٌ(٣) عَلى فِرَاشِهَا جَنْبِهِ(٤) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً(٥) فَلَا يَضُرُّهُ(٦) ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا ».(٧)

٤٩١٦/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُصَلِّي وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ(٨) مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهِيَ لَاتُصَلِّي ».(٩)

٤٩١٧/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ ، أَوْ إِلى جَانِبِهِ ،

____________________

(١). فيالوافي : « بحياله ، أي بإزائه إلى جانبه ».

(٢). في « بح » : « المرأة ».

(٣). في « بث ، بخ ، جن » ومرآة العقول : « نائمة ».

(٤). هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح » وحاشية « بخ ، جن »والوسائل . وفي « بس ، جن » وحاشية « بث» والوافي : « جنباً ». وفي المطبوع : « جنبته ».

(٥). فيالوافي : « لعلّ المراد بقعودها ، قعودها عن الصلاة ؛ يعني إذا كانت لم تصلّ ». وقريب منه فيمرآة العقول .

(٦). في « بث » : « فلا يضرّكم ». وفي « بح » والوافي : « فلا تضرّه ». وفيالوسائل : « فلا يضرّك ». وفيالتهذيب : « فلا تضرّك ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩١٠ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٥ ، ح ٦٣٨٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢١ ، ح ٦٠٩٣.

(٨). في « ظ » : - « نائمة ». وفي « بث » وحاشية « بح ، بخ »والوسائل : « قائمة ».

(٩).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ٦٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٦٠٩٥.

١٠٥

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ(١) ، فَلَا بَأْسَ ».(٢)

١٦ - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَكَرَاهِيَةِ (٣) الْعَبَثِ‌

٤٩١٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ فِي(٤) الصَّلَاةِ ، فَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ(٥) عَلى صَلَاتِكَ(٦) ؛ فَإِنَّمَا يُحْسَبُ(٧) لَكَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ ، وَلَاتَعْبَثْ فِيهَا بِيَدِكَ(٨) ، وَلَابِرَأْسِكَ ، وَلَا‌

____________________

(١). قال العلّامة الفيض : « يعني إذا كان موضع سجودها يحاذي موضع ركوعه وهي عبارة عن تقدّمه عليها بشبر ونحوه » ، وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : إذا كان سجودها ، أي يكون موضع جبهتها ساجدة محاذياً لما يحاذي رأسه راكعاً. وهذا يدلّ على وجوب تأخيرها بجميع البدن كظواهر بعض الأخبار السابقة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ ، ح ٩٠٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٢٤ ، بسندهما عن ابن فضّال ، عمّن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ٦٣٨٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٨ ، ح ٦١١٧.

(٣). في « ظ » : « وكراهة ».

(٤). في حاشية « بخ »والوسائل ، ح ٧٠٨١ : « إلى ».

(٥). في « بث ، بخ ، بس » وحاشية « غ » : « بالإكباب ».

(٦). فيالحبل المتين ، ص ٦٩٢ : « المراد من الإقبال على الصلاة رعاية آدابها الظاهرة والباطنة ، وصرف الأعمال عمّا يعتري في أثنائها من الأفكار الدنيّة والوساوس الدنيويّة ، وتوجّه القلب إليها لا من حيث إنّها أقوال وأفعال ، بل من حيث إنّها معراج روحانيّ ونسبة شريفة بين العبد والحقّ جلّ شأنه وعظم برهانه ».

(٧). في « ى »والوسائل ، ح ٧٠٨١ : - « يحسب ».

(٨). فيالوسائل ، ح ٧٠٨١ : « بيديك ».

١٠٦

بِلِحْيَتِكَ ، وَلَاتُحَدِّثْ نَفْسَكَ ، وَلَاتَتَثَاءَبْ(١) ، وَلَاتَتَمَطَّ(٢) ، وَلَاتُكَفِّرْ(٣) ؛ فَإِنَّمَا(٤) يَفْعَلُ(٥) ذلِكَ الْمَجُوسُ ، وَلَاتَلَثَّمْ(٦) ،.....................................................

____________________

(١). في « بث » وحاشية « ظ » : « ولا تتثاوب ». والتثاؤب : هي فَتْرَة من ثقل النعاس تعتري الشخص فيفتح‌ عندها فاه. راجع :المغرب ، ص ٦٥ ؛المصباح المنير ، ص ٨٧ ( ثأب ).

(٢). في « ى ، ظ » وحاشية « بخ » : « ولا تمطّ ». وفيالوسائل ، ح ٩٢٧٥ : « ولا تتمطى ». والتّمطّي : تمديد الجسد ، والتمدّد ، والتبخترو مدّ اليدين في المشي. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٤ ( مطا ).

(٣). التكفير في اللغة : هو أن يخضع الإنسان لغيره بأن يضع يده على صدره ويتطامن لصاحبه. وقيل : هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع ، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. قال الشيخ البهائي : « والمرادُ من التكفير في قولهعليه‌السلام ولا تكفّر ، وضعُ اليمين على الشمال ، وهو الذي يفعله المخالفون ، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر ، أمّا النهي عن الأشياء المذكورة قبله - من العبث باليد والرأس واللحية وحديث النفس والتثاؤب والامتخاط - فللكراهة ولا يحضرني الآن أنّ أحداً من الأصحاب قال بتحريم شى‌ء من ذلك. وهل تبطل الصلاة بالتكفير؟ أكثر علمائنا - رضوان الله عليهم - على ذلك ، بل نقل الشيخ والسيّد المرتضىرحمهم‌الله الإجماع عليه

وذهب أبو الصلاح إلى كراهته ، ووافقه المحقّق في المعتبر قال - طاب ثراه - : الوجه عندي الكراهة ؛ لمخالفته ما دلّ عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين ، والإجماع غير معلوم لنا وأمّا الرواية فظاهرها الكراهة ؛ لما تضمّنه من التشبّه بالمجوس ، وأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب ، وقد ناقشه شيخنا فيالذكرى بأنّه قائل في كتبه بالتحريم وإبطاله الصلاة ، والإجماع وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجّة عند جماعة من الاصوليّين ، وأمّا الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم ، ثمّ قال : فحينئذٍ الحقّ ما ذهب إليه الأكثر وإن لم يكن إجماعاً». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٠٨ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٨٨ ( كفر ) ؛الحبل المتين ، ص ٦٩٢ - ٦٩٤. وللمزيد راجع :الخلاف ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، المسألة ٧٤ ؛الانتصار ، ص ٤١ ؛الكافي في الفقه ، ص ١٢٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ؛منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٩٨ - ٣٠٢ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ - ٤٦١.

(٤). في « غ ، جن » : « وإنّما ».

(٥). في « بس » : « تفعل ». وفي حاشية « بث » : « يعمل ».

(٦). « التلثّم » : شدّ الفم باللِثام ، وهو ما كان على الفم من النقاب. قال الشيخ البهائي : « والنهي في قولهعليه‌السلام و =

١٠٧

وَلَاتَحْتَفِزْ(١) ، وَلَاتَفَرَّجْ(٢) كَمَا يَتَفَرَّجُ(٣) الْبَعِيرُ ، وَلَاتُقْعِ(٤) عَلى قَدَمَيْكَ ، وَلَاتَفْتَرِشْ(٥) ذِرَاعَيْكَ ، وَلَاتُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ(٦) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ كُلَّهُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ(٧) ، وَلَاتَقُمْ إِلَى‌

____________________

= لاتلثّم - بالتشديد - محمول على التحريم إن منع اللثام شيئاً من القراءة ، وإلّافعلى الكراهة ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٢٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ( لثم ) ؛الحبل المتين ، ص ٦٩٤.

(١). في « غ ، ى ، بخ ، بس » ومرآة العقول : « لا تحتقن ». وفي « جن » : « لم تحتقن ». والاحتفاز : أن يتضامّ ويجتمع في السجود خلاف التخوية ، وهو أن يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلّق ، كما يتخوّى البعير عند البروك ، ويسمّى هذا تخوية ؛ لأنّه ألقى التخوية بين الأعضاء.

والاحتفاز أيضاً : هو أن يجلس مستعجلاً مستوفزاً غير مطمئنّ في جلوسه كأنّه يريد القيام ، يقال : احتفز ، أي استوى جالساً على وركيه كأنّه ينهض. والمراد هنا المعنى الثاني بقرينة قولهعليه‌السلام : « ولا تفرّج ». وعلى نسخة « وتفرّج » بدون « لا » احتمل المعنى الأوّل ، كما نصّ عليه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ، ثمّ قال : « والجمع بين النهي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى - أي الثاني - وبين النهي عن الإقعاء ، مثل الجمع بينه وبين الأمر بالتفرّج مع إرادة المعنى الأوّل». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٤ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٦ ( حفز ) ؛منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٨٣. وللمزيد راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ١٣٢ ( خوا ).

(٢). في « غ ، بس ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٧٠٨١ : « وتفرّج » بدون « لا ». وفي « ى ، بح » : «ولاتفرح».

(٣). في « ى ، بح » : « يتفرّح ».

(٤). في حاشية « جن » : « لا تقعي ». والإقعاء في اللغة : هو أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب. وفسّره الفقهاء بأنّه عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. والمشهور فيه الكراهة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٥ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٩ ( قعا ) ؛المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ؛منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ١٧٠ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ؛الحبل المتين ، ص ٦٩٤ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤١٥.

(٥). في « ظ ، بخ » : « ولا تفرش ».

(٦). في « ى » : « ولا تقرقع أصابعك ». وقال ابن الأثير : « فَرْقَعَةُ الأصابع : غمزها حتّى يُسمَع لمفاصلها صوت».النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ( فرقع ).

(٧). في العلل : « في الصلاة ».

١٠٨

الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلاً(١) ، وَلَامُتَنَاعِساً ، وَلَامُتَثَاقِلاً ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خِلَالِ النِّفَاقِ ؛ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ نَهى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَهُمْ سُكَارى(٢) ، يَعْنِي سُكْرَ النَّوْمِ(٣) ، وَقَالَ لِلْمُنَافِقِينَ :( وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً ) (٤) ».(٥)

٤٩١٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ(٦) الْفَارِسِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

____________________

(١). التكاسل : من الكسل ، وهو - على ما قال الجوهري - التثاقل عن الأمر. وقال الراغب : « الكَسَل : التثاقل‌عمّا لا ينبغي التثاقل عنه ، ولأجل ذلك صار مذموماً ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨١٠ ؛المفردات للراغب ، ص ٧١١ ( كسل ).

(٢). إشارة إلى الآية ٤٣ من سورة النساء (٤).

(٣). فيالوافي : « يعني سكر النوم ، اُريد به أنّ منه سكر النوم ، كما يأتي في حديث الشحّام ، ومنه سكر الاستغراق في التفكّر في اُمور الدنيا بحيث لا يعقل ما يقوله في صلاته ويفعله. ويأتي في كتاب المطاعم والمشارب أنّ شارب الخمر لا يحتسب صلاته أربعين صباحاً ، أي لايعطى عليها أجراً ».

(٤). النساء (٤) : ١٤٢.

(٥).علل الشرائع ، ص ٣٥٨ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القيام والقعود في الصلاة ، ح ٥٠٨٧ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « ولاتكفّر » إلى قوله : « ولاتفترش ذراعيك » مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٣٨٦ ، بسند آخر. وفيالكافي ، باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ، ح ٥٢٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « فإنّ الله سبحانه نهى المؤمنين » إلى قوله : « يعني سكر النوم ». وفيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٣٤ ؛ وص ٢٨٢ ، ح ٢٩٣ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قطعات منه ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٣ ، ح ٧٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٦٣ ، ح ٧٠٨١ ؛وفيه ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٢٧٥ ، إلى قوله : « لا تتثاءب ولا تتمطّ » ؛وفيه ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٢٨٥ ، قطعة منه ؛وفيه ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٢٩٣ ، إلى قوله : « فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة » ؛وفيه ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٢٩٦ ، إلى قوله : « فإنّما يفعل ذلك المجوس ».

(٦). في « ظ ، بح » وحاشية « بث » : « أبي الحسين ».

١٠٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ خَصْلَةً ، وَنَهَاكُمْ عَنْهَا : كَرِهَ لَكُمُ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ ».(١)

٤٩٢٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ(٢) دَخَلْتَ(٣) فِي صَلَاتِكَ ، فَعَلَيْكَ بِالتَّخَشُّعِ(٤) وَالْإِقْبَالِ عَلى صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ) (٥) ».(٦)

٤٩٢١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَأَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَهْمَةَ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَبِيعليه‌السلام يَقُولُ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ(٧) كَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ ، لَايَتَحَرَّكُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا حَرَّكَتِ(٨) الرِّيحُ مِنْهُ».(٩)

____________________

(١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، صدر الحديث الطويل ٤٩١٤ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، صدر الحديث الطويل ٣ ؛والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، صدر الحديث الطويل ٩ ، بسندآخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٥ ، ح ٧٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٩٢٨٢.

(٢). في «بخ ،بس ،جن» والوافي : - «كنت ».

(٣). في «ظ،غ،ى،بث،بح»والوسائل : - «دخلت».

(٤). في « ى » وحاشية « بح ، جن »والوسائل : « بالخشوع ».

(٥). المؤمنون (٢٣) : ٢.

(٦).الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٩١٦الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٤ ، ح ٧٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ ، ح ٧٠٩٦.

(٧). في البحار ، ج ٤٦ : « إلى الصلاة ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « حرّكه ».

(٩).الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٥ ، ح ٧٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٤ ، ح ٧٠٩٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٤ ، ح ٢٢ ؛ =

١١٠

٤٩٢٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - إِذَا قَامَ فِي(١) الصَّلَاةِ ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ، فَإِذَا سَجَدَ ، لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتّى يَرْفَضَّ عَرَقاً(٢) ».(٣)

٤٩٢٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ، فَلَا تُقَلِّبْ(٤) وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ ؛ فَتَفْسُدَ(٥) صَلَاتُكَ(٦) ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْفَرِيضَةِ :( فَوَلِّ

____________________

= وج ٨٤ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٣٩.

(١). في « ى » وحاشية « بح ، بخ ، جن » والبحار : « إلى ».

(٢). « يرفضّ عرقاً » ، أي ترشّش عرقُه وجرى وسال. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ( رفض ).

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل.الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩٨٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٦ ، ح ٧٢٣٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٤ ، ح ٧٠٩٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣.

(٤). في « ظ » : « فلا تلتفت ». وفي « بس » : « فلا تَقْلِب ». وفي حاشية « بث ، بس » : « فلا تلفت ».

(٥). في « بخ » : « فيفسد ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧٨ : « ظاهره أنّ الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار مفسد ، ولاينافيه ما رواه فيالتهذيب ، [ ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٨٤ ] عن عبدالملك قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ فقال : « لا وما اُحبّ أن يفعل » ؛ إذ يمكن حمله على الالتفات بالعين ، أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين واليسار ؛ فإنّ ما بين المغرب والمشرق قبلة وظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه وأنّ الالتفات إلى أحد الجانبين لايبطل الصلاة ، وحكى الشهيد فيالذكرى عن بعض معاصريه أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقاً ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه ، وحملها الشيهد فيالذكرى على الالتفات بكلّ البدن». وللمزيد راجع :منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ - ٢٧٧ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٢١ ؛الحبل المتين ، ص ٦٢٤ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٦١ - ٤٦٢.

١١١

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) وَاخْشَعْ بِبَصَرِكَ(٢) ، وَلَاتَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَلْيَكُنْ(٣) حِذَاءَ(٤) وَجْهِكَ(٥) فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ ».(٦)

٤٩٢٤/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ(٧) فِي الرَّجُلِ يَتَثَاءَبُ(٨) ، وَيَتَمَطّى فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : « هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَايَمْلِكُهُ(٩) ».(١٠)

٤٩٢٥/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ(١١) ، قَالَ :

____________________

(١). البقرة (٢) : ١٤٤ و ١٥٠.

(٢). في « بخ »والتهذيب : « بصرك ». وخَشَعَ ببصره ، أي غضّه ورمى به نحو الأرض. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٤ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ( خشع ).

(٣). في « غ ، بح »والتهذيب ، ص ١٩٩ : « ولكن ».

(٤). في « ظ » : « حد ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولعليه‌السلام : وليكن حذاء وجهك ، أي وليكن بصرك حذاء وجهك ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣٩ ، ح ٦٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ٥٢٤٣.

(٧). فيالوافي : - « أنّه قال ».

(٨). في « بث » وحاشية « بح » : « يتثاوب ».

(٩). فيالوافي : + « ( لن يملكه - خ ل ) ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : « لا يملكه ، أي السعي أوّلاً في رفع مقدّماتهما ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ١٣٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ٧٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٢٧٦.

(١١). هكذا في حاشية « ت ، بز ، بس ، بط ، بى ، جش ». وفي النسخوالوسائل والمطبوع : « أبي الوليد ».

١١٢

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ نَاجِيَةُ(١) أَبُو حَبِيبٍ(٢) ، فَقَالَ لَهُ : جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ(٣) ، إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا(٤) ، فَرُبَّمَا قُمْتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَعْرِفُ مِنَ الرَّحى أَنَّ الْغُلَامَ قَدْ نَامَ ، فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ؟

قَالَ(٥) : « نَعَمْ ، أَنْتَ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، تَطْلُبُ رِزْقَهُ ».(٦)

٤٩٢٦/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى رَفَعَهُ :

____________________

= وفيالوافي : « ذريح » بدل « ابن الوليد ».

والصواب ما أثبتناه. والمراد من « ابن الوليد » هو المثنّى بن الوليد الحنّاط ؛ فقد ورد الخبر - باختلاف في الألفاظ - في كتاب المثنّي بن الوليد المطبوع ضمنالاُصول الستّة عشر ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٤ ، والشيخ الصدوق أيضاً روى الخبر فيالفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٨٠ ، قال : « وقال أبو حبيب ناجية لأبي عبداللهعليه‌السلام » ، وطريقة إلى أبي حبيب ناجية ينتهي إلى المثنّى الحنّاط.

هذا ، وقد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر - بمختلف عناوينه - عن المثنّى بن الوليد والمثنّى الحنّاط في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٦ - ٦١٧ ، وص ٦٢٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٧ - ٣٤٨. وأمّا ما وردفيالوافي من « ذريح » ، فالظاهر أنّه من تغييرات الفيضقدس‌سره ؛ فقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٢٩ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الوليد ؛ وأبو الوليد كنية ذريح بن محمّد ، كما فيرجال النجاشي ، ص ١٦٣ ، الرقم ٤٣١ ؛ورجال الطوسي ، ص ٢٠٣ ، الرقم ٢٥٩٥ ؛ فبدّل الفيض « أبا الوليد» بـ « ذريح » إيضاحاً للعنوان. ولم نجد في موضعٍ رواية ابن أبي نصر عن ذريح.

(١). في « بث » : « ناحية ».

(٢). في « ظ » وحاشية « بح ، بس » : « ابن حبيب ».

(٣). في « ظ ، غ ، ى » وحاشية « بث » : « جعلت فداك ».

(٤). في الفقيه : + « السمسم ».

(٥). في « ى ، بخ ، بس ، جن »والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٨٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٩٦ ، ح ٧٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٢٦٦.

١١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ(١) فِي(٢) الصَّلَاةِ ، فَلَا تَعْبَثْ بِلِحْيَتِكَ وَلَا بِرَأْسِكَ ، وَلَاتَعْبَثْ بِالْحَصى وَأَنْتَ تُصَلِّي إِلَّا أَنْ تُسَوِّيَ(٣) حَيْثُ تَسْجُدُ ؛ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ(٤) ».(٥)

١٧ - بَابُ الْبُكَاءِ وَالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ‌

٤٩٢٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَنْبَغِي لِمَنْ يَقْرَأُ(٦) الْقُرْآنَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَخْوِيفٌ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ(٧) عِنْدَ ذلِكَ خَيْرَ مَا يَرْجُو ، وَيَسْأَلَهُ(٨) الْعَافِيَةَ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الْعَذَابِ ».(٩)

٤٩٢٨/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌

____________________

(١). في « غ » : « إذا أقمت ».

(٢). في حاشية « بخ » : « إلى ».

(٣). في « ى » : « أن يستوي ». وفي « بخ ، جن » : « أن تستوي ».

(٤). في « بح » وحاشية « ظ »والوسائل : « فلا بأس » بدل « فإنّه لا بأس ».

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ٧٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٢٨٤.

(٦). في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « قرأ ».

(٧). في « بخ » والتهذيب : - « الله ».

(٨). في « بس » : « أو يسأله ». وفيالتهذيب : « ويسأل ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الكافي ، كتاب الدعاء ، باب البكاء ، ح ٣١٤٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « إن لم يجئك البكاء فتباك ، فإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخّ بخّ »الوافي ، ج ٩ ، ص ٧٤٣ ، ح ١٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٧١ ، ح ٧٦٥٦.

١١٤

عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ(١) بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَتَبَاكَى الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ؟

فَقَالَ : « بَخْ بَخْ(٢) وَلَوْ(٣) مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ ».(٤)

٤٩٢٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَيَمُرُّ بِالْمَسْأَلَةِ أَوْ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ؟

قَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْأَلَ عِنْدَ ذلِكَ(٦) ، وَيَتَعَوَّذَ(٧) مِنَ النَّارِ ، وَيَسْأَلَ اللهَ(٨) الْجَنَّةَ ».(٩)

٤٩٣٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالاستبصار : « سعد ». وسعيد هذا ، وهو سعيد بن سنان بيّاع السابري المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٩٨.

(٢). « بَخْ » : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشي‌ء ، وتكرّر للمبالغة ، فيقال : بَخْ بَخْ. وهي مبنيّة على السكون وإن وصلت جررت ونوّنت فقلت : بَخٍ بَخٍ ، وربّما شدّدت كالاسم. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ( بخخ ).

(٣). في « بث » : « فلو ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٤٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٥٧ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّدالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ٧٣٠١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٢٤٤.

(٥). في « بح » : « فقال ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٨٠ : « والأحوط أن يكون السؤال إمّا بالقلب ، أو في غير وقت قراءة الإمام».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « [ في الصلاة ] ».

(٨). في « ى » : - « الله ».

(٩).الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ٧٣٠٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦٩ ، ح ٧٣٧٠.

١١٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذِكْرِ السُّورَةِ مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُو(١) بِهَا فِي الصَّلَاةِ مِثْلَ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) (٢) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كُنْتَ تَدْعُو بِهَا ، فَلَا بَأْسَ ».(٣)

٤٩٣١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ مَا كَلَّمْتَ اللهَ بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَلَا بَأْسَ ».(٤)

١٨ - بَابُ بَدْءِ (٥) الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَفَضْلِهِمَا وَثَوَابِهِمَا (٦)

٤٩٣٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ(٧) الْفُضَيْلِ(٨) :

____________________

(١). في « بس » : « ندعو ».

(٢). فيالوافي : « لعلّ مراد السائل الرخصة في الإتيان بقراءة القرآن في غير محلّها على وجه الدعاء والتمجيد طلباً لمعناها لا على وجه التلاوة ». ونحوه فيمرآة العقول .

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢٧٨ ، بسنده عن ابن بكيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ٧٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٧٣٢٥.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ٧٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٢٩٠.

(٥). في « ظ ، بح ، بخ » : « بدو ».

(٦). في حاشية « بخ » : + « وأبوابهما ، أي : فصولهما ».

(٧). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » والبحار : « أو ».

(٨). هكذا في « بح ، بز ، جش » والوافي والوسائل والبحار. وفي « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « الفضل ».

وقد تكرّرت في الأسناد رواية [ عمر ] بن أُذينة ، عن الفضيل [ بن يسار ] ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :معجم رجال الحديث ؛ ج ١٣ ، ص ٤٦٦ - ٤٦٧ ؛ وص ٤٧١ - ٤٧٢. =

١١٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلَى السَّمَاءِ ، فَبَلَغَ(١) الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ(٢) وَأَقَامَ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَصَفَّ(٣) الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ خَلْفَ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٤)

٤٩٣٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام بِالْأَذَانِ(٦) عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّعليه‌السلام ، فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام وَأَقَامَ ، فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ : يَا عَلِيُّ ، سَمِعْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ(٧) ، قَالَ : حَفِظْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ادْعُ(٨) بِلَالاً فَعَلِّمْهُ ، فَدَعَا عَلِيٌّعليه‌السلام بِلَالاً فَعَلَّمَهُ ».(٩)

____________________

= وتفصيل الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن [ عمر ] بن اُذينة ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(١). في « ى » : + « إلى ».

(٢). فيمرآة العقول : « الحديث يدلّ على ما أجمع عليه أصحابنا من أنّ الأذان والإقامة بالوحي ، لا بالنوم كما ذهبت إليه العامّة ، وعلى ثبوت المعراج. وهو معلوم متواتر ».

(٣). في « بخ » : « وصفّت ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، صدر ح ٢١٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، صدر ح ١١٣٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٧ ، ح ٦٥٨٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ٦٨١٤ ؛البحار ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٤.

(٥). فيالتهذيب : - « بن حازم ».

(٦). فيالوافي : « في هذا الحديث ردّ على ما أطبق عليه العامّة من أنّ الأذان ليس بالوحي وإنّما منشؤه أنّ عبدالله ‌بن زيد أو اُبيّ بن كعب رأى ذلك في المنام فعرضه على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فأمره أن يعلّمه بلالاً ».

(٧). فيالوافي والفقيه : + « يا رسول الله ».

(٨). في حاشية « بخ » : + « لي ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً =

١١٧

٤٩٣٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ(١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفاً » فَعَدَّ(٢) ذلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً : الْأَذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً.(٣)

٤٩٣٥/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْأَذَانُ مَثْنى مَثْنى ، وَالْإِقَامَةُ مَثْنى مَثْنى ».(٤)

____________________

= عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٨ ، ح ٦٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ٦٨١٥ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٦٢ ، ح ٩٦.

(١). فيالاستبصار : - « عن يونس ». وهو سهو ؛ فإنّ عمدة مشايخ محمّد بن عيسى بن عبيد - وهم يونس بن ‌عبدالرحمن والقاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد ومحمّد بن أبي عمير وعبيد الله بن عبدالله الدهقان وصفوان يحيى - في طبقة رواة أبان بن عثمان. ولم يثبت رواية محمّد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان مباشرة. وما ورد في بعض الأسناد القليلة جدّاً ، لايأمن من التحريف.

(٢). في « غ ، بح ، جن » وحاشية « بخ » والبحار : « فعدّد ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٢ ، بسنده عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٣ ، ح ٦٦١٤ ؛والوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٩٦٢ ؛البحار ، ج ٨٤ ، ص ١١٠.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ٢١٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.علل الشرائع ، ص ٣٣٧ ، صدر ح ١ ، بسنده عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٢١٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٣٨ ، بسند آخر ، هكذا : « الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة ».وفيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، صدر ح ١١١١ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وتمام الرواية في الأخيرين هكذا : « الأذان والإقامة مثنى مثنى »الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣٧ ، ح ٦٦١٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ٦٩٦٥.

١١٨

٤٩٣٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٢) : « يَا زُرَارَةُ ، تَفْتَتِحُ(٣) الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَتَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَتَهْلِيلَتَيْنِ ».(٤)

٤٩٣٧/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ التَّثْوِيبِ(٥) فِي(٦) الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؟

____________________

(١). فيالتهذيب ، ص ٦١ : - « عن حريز ». وهو سهو واضح.

(٢). فيالتهذيب ، ص ٦١ : - « قال ».

(٣). في حاشية « بخ » : « تفتح ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٢١٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٨ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٣ ، ح ٦٦١٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٩٦٣.

(٥). قال العلّامة : « التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع ، وهو قول : الصلاة خير من النوم لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيّته ، فرواية كما قلناه ، والاُخرى : أنّ التثويب عبارة عن قول المؤذّن بين أذان الفجر وإقامته : حيّ على الصلاة مرّتين ، حيّ على الفلاح مرّتين ». وصرّح بالتفسير الأوّل ابن الأثير : « وقيل : إنّما سمّي تثويباً من ثاب يثوب : إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، وأنّ المؤذّن إذا قال : حيّ على الصلاة ، فقد دعاهم إليها ، وإذا قال بعدها : الصلاة خير من النوم ، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها » ، وقال أيضاً : « وهو - أي التثويب - هو قول : الصلاة خير من النوم مرّتين ». قال الشهيد الأوّل : « أجمعنا على ترك التثويب في الأذان سواء فسّر بالصلاة خير من النوم ؛ أو بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيّعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها ». ويفسّر التثويب بتفاسير اخرى. راجع :منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٣٨١ - ٣٨٤ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ؛الحبل المتين ، ص ٦٧٣ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ - ٢٩٢ ؛الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٥ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٨٣ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ( ثوب ).

(٦). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : « الذي يكون بين » بدل « في ».

١١٩

فَقَالَ(١) : « مَا نَعْرِفُهُ(٢) ».(٣)

٤٩٣٨/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا أَذَّنْتَ فَأَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَالْهَاءِ(٤) ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ ، أَوْ ذَكَرَهُ ذَاكِرٌ فِي أَذَانٍ وَغَيْرِهِ(٥) ».(٦)

٤٩٣٩/ ٨. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَذَّنْتَ وَأَقَمْتَ ، صَلّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَإِذَا أَقَمْتَ ، صَلّى خَلْفَكَ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ».(٧)

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « قال ».

(٢). فيالوافي : « قولهعليه‌السلام : ما نعرفه ، كناية عن كونه بدعة وغير مشروع ، أي هو ليس بمشروع ، إذ لو كان مشروعاً نعرفه.

(٣).الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٨ ، ح ١١٤٨ ، بسند آخر عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٥ ، ح ٦٦١٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ذيل ح ٦٩٩٤.

(٤). في حاشية « بث » : « بالهاء والألف ». والإفصاح بالألف والهاء : إظهارهما. قال الشهيد الأوّل : « الظاهر أنّه ‌ألف الله الأخيرة المكتوبة ، وهاؤه في آخر الشهادتين ، وعن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : لايؤذّن لكم من يدغم الهاء وكذا الألف والهاء في الصلاة من حيّ على الصلاة ، وقال ابن إدريس : المراد بالهاء هاء إله ، لا هاء أشهد ، ولا هاء الله ؛ لأنّهما مبنيّتان». قال الشيخ البهائي : « كأنّه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا إظهار نفسها ». راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٤٤ ( فصح ) ؛ذكرى الشيعة ، ص ١٧٠ ؛الحبل المتين ، ج ٣ ، ص ٢٠٨.

(٥). في « غ ، ى ، بح ، بس ، جن » : « أو غيره ».

(٦).الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٤ ، ح ٦٦١٧ ؛ وص ٥٧٦ ، ح ٦٦٢١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٨ ، ح ٦٩٤٥ ، إلى قوله : «بالألف والهاء ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ح ١٧٣ ، بسنده عن يحيى الحلبيّ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ح ١٧٤ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٩ ، ح ٦٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٨١ ، ح ٦٨٥٢.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675