الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي5%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174404 / تحميل: 8948
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

من جهة أخرى؟

إلى غير ذلك من الأبحاث الكثيرة والمتعدّدة.

هذه الأمور والاحتمالات التي طرحناها لم تُعرض ضمن بحث مستقلٍ منفرد ومتميّز في الكتب، أو الأبواب الفقهيّة.

وقد يجدها المتتبّع في طيّات كلمات الفقهاء وأبحاثهم هنا وهناك في موارد متفرّقة، ومواضع مختلفة.

مثلاً: قد يجدها المتتبّع في موضوع حرمة تنجيس القرآن أو وجوب تطهيره إذا لاقته النجاسة.

وفي بحث الوقف والصدقات وإحياء الموات، وقضيّة حُرمة المؤمن، وحُرمة الكعبة، وفي باب الحدود، في حكم سبّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - والعياذ بالله تعالى - أو هتك مقدّسات الدين، حيث يبحث العلماء في هذه الموارد عن الشعائر الدينيّة، وإنّ هتكها هل هو موجب للكفر أم لا؟

ومضافاً إلى ذلك، هناك بعض الكتب والرسائل التي أُلِّفت في بحث الشعائر الحسينيّة(1)، وقد ذكروا فيها بعض الضوابط الشرعيّة إلى حدّ ما، فمن الجدير مراجعة تلك الكتب وملاحظة الخطوط العامّة لهذا البحث، وما تتضمّنه من نقض وإبرام.

____________________

(1) نذكر - على سبيل المثال - بعض تلك الرسائل والمؤلّفات:

الشعائر الحسينيّة في الميزان الفقهي، لآية الله الشيخ عبد الحسين الحلّي (رحمه الله).

نصرة المظلوم، لآية الله الشيخ حسن المظفّر (رحمه الله).

الشعائر الحسينيّة، سماحة السيّد حسن الشيرازيّ (رحمه الله).

نجاة الأمّة في إقامة العزاء، الحاج السيّد محمّد رضا الحسيني الحائري.

الشعائر الحسينيّة سُنّة أم بدعة، الشيخ أحمد الماحوزي.

٢١

الجانبُ الرابع: إطار موضوع القاعدة

قد تُضافُ الشعائر إلى لفظ الجلالة (الله) فنقول: (شعائر الله)، كما في الآيات الكريمة(1) ، ومنها قوله تعالى:( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (2) .

وأيضاً الشعائر أو الشعيرة أو الشعارة - على اختلاف هيئات المادّة - قد تضاف إلى المذهب، فيقال: شعائر المذهب.

وأيضاً، قد تضاف إلى الحسين (عليه السلام) باسم الشعائر الحسينيّة.

وأيضاً، قد تضاف إلى الدين، فتُعرف باسم شعائر الدين وشعائر الإسلام.

وسيتبيّن أنّ هذه الإضافات ما هي إلاّ تفريعات وتطبيقات لنفس القاعدة الواحدة، فيقال: شعائر الله، أو يقال: الشعائر الحسينيّة، أو يقال: شعائر المذهب، أو يقال: شعائر الإسلام، أو شعائر الدين، وهي - على كلّ حال - تبويبات وتصنيفات لذكر فروع لأصل واحد، أو تكون مرادفات لنفس المسمّى.

وسيظهر ما في هذا التعبير من نواحٍ تربويّة متعدّدة، وتفريعات لنكاتٍ فقهيّة مختلفة.

____________________

(1) المائدة: 2، الحج: 32، البقرة: 158.

(2) الحجّ: 32.

٢٢

الجانبُ الخامس:

جرياً على ديدن العلماء في تصنيف كلّ مسألة بإدراجها في باب من الأبواب الفقهية، ففي أيّ باب من الأبواب يمكن درج هذه القاعدة؟ هل في باب الفقه السياسي، أم في باب الفقه الاجتماعي، أم باب فقه القضاء، أم فقه المعاملات؟

وسيظهر خلال مراحل البحث: أنّ من خصائص هذه القاعدة وهذا الواجب الدينيّ العظيم، أنّ هذا الواجب ليس واجباً ملقى على عاتق رموز الدولة الإسلاميّة أو الحكومة فحسب، وليس مُلقى على عاتق المرجعيّة فقط، الّتي قد تُسمّى بالاصطلاح الأكاديمي الحديث حكومة المرجع، ولا على عاتق الهيئات الدينيّة دون غيرها.

وإنّما هذا الواجب - كما سيتبيّن - هو واجب كفائيّ يُلقى على عاتق عموم المسلمين، ويتحمّل مسؤوليّة إقامته جميع طبقات وشرائح المجتمع الإسلامي، ومن ثُمّ كان الأولَى إدراج هذه القاعدة في أبواب فقه الاجتماع، من قبيل: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا في خصوص الفقه السياسي، ولا في خصوص فقه الأبواب الأُخرى، بل يكون انضمامها تحت باب الفقه الاجتماعي هو الأنسب لهذه القاعدة.

هذه جوانب ذكرناها بعنوان ديباجة وتمهيد للبحث، أمّا بالنسبة إلى تبويب وتصنيف جهات البحث؛ فإنّ البحث سيقع - إن شاء الله تعالى - في مقامين رئيسيّين:

٢٣

المقامُ الأول

في عُموم قاعِدة الشَعائر الدينيّة

وهذا المقام يتألّف من الجهات التالية:

الجهة الأولى: الأدلّة الإجماليّة الواردة في هذه القاعدة.

الجهة الثانية: أقوال الفقهاء والمتكلّمين والمفسّرين والمحدّثين حول قاعدة الشعائر الدينيّة.

الجهة الثالثة: البحث في معنى وماهيّة الموضوع، وهو الشعيرة والشعائر من الناحية اللُّغويّة.

الجهة الرابعة: كيفيّة تحقّق الموضوع، وهو الشعيرة والشعائر ومعالجة العديد من قواعد التشريع.

الجهة الخامسة: البحث في متعلّق الحكم لقاعدة الشعائر.

الجهة السادسة: نسبة حكم الشعائر مع العناوين الأوّليّة للأحكام من جهة، ومع العناوين الثانويّة للأحكام من جهة أُخرى.

الجهة السابعة: الموانع الطارئة على الشعائر، كالخرافة والاستهزاء والهتك والشنعة.

٢٤

المقامُ الثاني

الشَعائرُ الحُسينيّة

يقع البحث في خصوصيات الشعائر الحسينيّة، ودراسة قوّة وتماميّة الأدلّة الخاصّة الواردة فيها، وردّ الإشكالات والانتقادات التي وُجِّهت لها، وأُثيرَت حولها.

وهل يختلف حكمها عن الأحكام العامّة في الشعائر؟

أم هي تتضمّن الأحكام العامّة للشعائر وزيادة؟

ويقع البحث خلال الجهات الآتية:

الجهة الأولى: أهداف النهضة الحسينيّة.

الجهة الثانية: أدلّة الشعائر الحسينيّة.

الجهة الثالثة: أقسام الشعائر الحسينيّة.

الجهة الرابعة: الرواية في الشعائر الحسينيّة.

الجهة الخامسة: البكاء.

الجهة السادسة: الشعائر الحسينيّة والضرر.

الجهة السابعة: لبس السواد.

الجهة الثامنة: ضرورة لعن أعداء الدين.

الجهة التاسعة: العزاء والرثاء سُنّة قرآنيّة.

مِسكُ الختام: مآتم العزاء التي أقامها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على الحسين (عليه السلام).

هذا ما سنتطرّق إليه مفصّلاً فيما يأتي من البحوث - إن شاء الله تعالى - ونبدأ البحث في جهات المقام الأول:

٢٥

٢٦

المقامُ الأوّل الشَعائرُ الدينيّة

٢٧

٢٨

الجهةُ الأوّلى:الأدلّةُ الإجماليّة

٢٩

٣٠

في بداية كلّ بحث لابدّ أن يعثر الفقيه أو المجتهد على أدلّة معيّنة لعنوان البحث، وهذه الأدلّة حسب قواعد علم الفقه والأصول لها ثلاثة محاور، هي: الموضوع، والمحمول، والمتعلّق.

الموضوع: هو ما يُشار به إلى قيود الحُكم.

والمحمول: هو الحكم الشرعي، إمّا وجوب، أو حُرمة، أو مِلكيّة، أو غير ذلك، بمعنى الحُكم الشرعي الشامل للحُكم التكليفي وللحُكم الوضعي.

المتعلَّق: وهو الفعل المطلوب حصوله في الخارج إذا كان الحُكم وجوباً، أو الفعل اللازم تركه إذا كان الحكم حرمةً.

على سبيل المثال: في دليل: (إذا زالت الشمس فصلِّ)، نلاحظ هذه المَحاور الثلاثة كالآتي:

الموضوع: هو الزوال.

والمحمول: الحُكم وهو الوجوب.

والمتعلّق: وهو صلاة الظهر.

ومِحور الموضوع الذي هو قيود الوجوب، ويُطلق على قيود أيّ حكم تكليفي أو وضعي بأنّه: موضوع أصولي، أو موضوع فقهي، وفي مثالنا السابق يعتبر الزوال من قيود الوجوب.

٣١

فاللازم استعراض الأدلّة الواردة في قاعدة الشعائر وتقرير مفادها على ضوء هذا التثليث.

الطائفة الأولى من الأدلّة:

(1) -( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ) (1) .

قد ورد في الآية عموم لفظ الشعائر، وهو حُكم من الأحكام القرآنيّة، فلنتعرّف على موضوع ومتعلّق هذا المورد، وعلى حكمه أيضاً.

الموضوع: هو الشعائر(2) .

المتعلّق: هو التعظيم إن جُعِل الحُكم إيجابيّاً، أو التهاون إن جُعِل الحكم تحريميّاً.

الحُكم: حرمة التحليل وحرمة التهاون، ويمكن جعل الحُكم وجوب التعظيم.

(2) -( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ *

____________________

(1) المائدة: 2.

(2) وقد يقال للموضوع: متعلّق المتعلّق، ففي مثال حرمة شرب الخمر؛ فإنّ الحُرمة تتعلّق بالشُرب، والشرب بدوره يتعلّق بالخمر، فالخمر يقال له: متعلّق متعلّق الحكم.. وهذا تابع لقاعدة أصوليّة محرّرة عند علماء الأصول تقول: إنّ متعلّق متعلّق الحُكم يكون موضوعاً للحُكم، سواء كان الحكم تكليفيّاً أم وضعيّاً. اعتمدَت عليها مدرسة الميرزا النائيني (رحمه الله)، إلاّ أنّ مشهور الطبقات المتقدِّمة من العلماء على خلاف ذلك، وهو الأصح.

٣٢

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ) (1) .

هذا المقطع من الآية الشريفة( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ... ) ، أدرجهُ كثير من العلماء ضمن آيات الشعائر أيضاً، مع أنّه لم يرد فيه لفظة الشعائر، والوجه في ذلك: هو الاعتماد على قاعدة معروفة ومشهورة لدى أساطين الفقه.

وهي أنّ الموضوع أو المتعلّق كما يمكن الاستدلال له بالأدلّة الوارد فيها العنوان نفسه أو المتضمّنة له، أو مرادفاته، كذلك يمكن الاستدلال له بالأدلّة الوارد فيها العنوان نفسه أو المتضمّنة له، أو مرادفاته، كذلك يمكن الاستدلال له بما يشترك معه في الماهيّة النوعيّة أو الجنسيّة، أي المماثل أو المجانس، بشرط أن يكون الحُكم مُنصبّاً على تلك الماهيّة، وإلاّ كان التعدّي قياساً باطلاً، كما يمكن الاستدلال له بالدليل الذي يتضمّن جزء الماهيّة، كذلك يمكن الاستدلال له بما يدلّ على اللازم له أو الملزوم له، فتتوسّع دائرة دلالة الأدلّة الدالّة على المطلوب.

ففي هذه الآية الشريفة:

الموضوع: حُرمات الله.

المتعلّق: التعظيم.

الحكم: الوجوب، أي: وجوب التعظيم.

(3) -( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (2) .

____________________

(1) الحج: 27 - 30.

(2) الحج: 32.

٣٣

وهذه من أوضح الآيات على إثبات المطلوب، حيت تدلّ على محبوبيّة ورجحان التعظيم لشعائر الله، حسب التقسيم الثلاثي المذكور من الموضوع والمتعلّق والحُكم.

(4) -( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ) (1) .

هنا وردت (مِن) تبعيضيّة، والمعنى: أنّ البدن من مصاديق الشعائر.

(5) -( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (2) .

(6) -( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) (3) .

هذه الآية الشريفة تعرّضت للشعائر، ولكن بصيغة المشعر.

هذه الطائفة من الأدلّة وافية في المقام، وعلينا أن نسبر غَورها لنصل إلى المَحاور الأساسيّة فيها، ولنتعرّف على مفادها ودلالتها.

الطائفةُ الثانية من الأدلّة:

هذه الأدلّة لم يرد فيها لفظ (الشعائر)، إلاّ أنّ بعض العلماء والمحقّقين(4) ذهبوا إلى استفادة حُكم الشعائر منها، وهي:

____________________

(1) الحجّ: 36.

(2) البقرة: 158.

(3) البقرة: 198.

(4) الميرزا القمّي (قدِّس سرّه) ضمن فتواه في كتاب (جامع الشتات) حول الشعائر الحسينيّة، والسيّد اليزدي (قدِّس سرّه) صاحب العروة في فتواه، والسيّد جمال الدين الگلبايكاني، أشاروا إلى وجود عمومات أخرى إضافةً لأدلّة الطائفة الأولى في المقام.

٣٤

(1) -( يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) (1) .

ومن سياق الآيات التي قبلها:( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الأَخِرِ.. ) .

وآية:( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.. ) .

يُفهم أنّ الآيات بصدد بيان مسألة وجوب الجهاد، وضرورة المعرفة الحقّة والتوحيد ونشر الدين وتبليغه..

ثُمّ بعد ذلك تُبيّن الآية:( يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) أهميّة النور الإلهي، ومحاولات أعداء الدين لإطفاء ذلك النور، ولكنّ الله سبحانه كتبَ على نفسه إحباط تلك المحاولات الشيطانيّة، ويأبى سبحانه إلاّ إتمام النور ونشر الصلاح والهدى.

ففي هذه الآية الشريفة:

الموضوع: هو نور الله سبحانه، وهو بدل لفظ (الشعائر) في آية( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ... ) ، ونور الله سبحانه عام يشمل جميع الأحكام.

المتعلَّق: النشر والتبليغ والبيان، وهو بدل التعظيم في تلك الآية.

والحُكم: وهو الوجوب، وجوب النشر أو حرمة الإطفاء والكتمان.

فيكون هذا الدليل - كقضيّة شرعيّة - مرادفاً ومكافئاً للآية الشريفة:( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ) .

- وهذا يعني أنّنا لا نقتصر في إثبات هذه القاعدة على الآيات من الطائفة

____________________

(1) التوبة: 32.

٣٥

الأولى من الأدلّة، بل يمكن الاستدلال أيضاً بما يفيد مفادها أيضاً.

(2) -( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ والآصَال ) (1) بملاحظة الآيات التي تسبق هذه الآية من سورة النور، وهي:( وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ * اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (2) من سياق هذه الآيات، يظهر أنّ المراد من لفظة( فِي بُيُوتٍ... ) : هي البيوت التي فيها نور الله، والمراكز التي تكون مصادر إشعاع الدين، ومحالّ نشر الهداية والحق، ومحطّات بيان أحكام الدين الحنيف.

وهذه (البيوت) النوريّة والباعثة للنور، شاء الله وأراد أن تُرفع وتُكرّم، وأن تُبجّل وتُحترم، وينبغي أن يستمرّ ويدوم فيها ذِكر الله وعبادته وطاعته.

فهذه الآية من سورة النور، مرادفة لآية تعظيم الشعائر(3) ، ولآية( لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ... ) .

فالآية الشريفة تدلّ على وجوب نشر ورفع كلّ موطن ومركز ومحلّ يتكفّل ببيان أحكام الله وتعاليم رسالة السماء، المكنّى عنه في الآية الشريفة بنور الله.

____________________

(1) النور: 36.

(2) النور: 34 - 35.

(3)( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) الحجّ: 32.

٣٦

ومن ذلك يظهر أنّ الشعائر لا تختصّ بباب دون آخر، فهي لا تختصّ بمناسك الحجّ، ولا بالعبادات.

وإنّما تشمل كلّ ما فيه نشر لأحكام الدين، وتعمّ جميع ما به بيان وتبليغ للمعارف الإسلاميّة المختلفة.

(3) -( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (1) .

هذه الآية تدلّ على أنّ حفظ الدين وحفظ ذِكر الله سبحانه، وكذلك حفظ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي هو قوام الدين، وحفظ ذِكر أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم العِدل الآخر للقرآن، كلّ ذلك يُعتبر من الأغراض الشرعيّة العُليا للحق سبحانه وتعالى.

(4) -( وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) (2) .

بتقريب أنّ كلّ ما يؤول إلى إعلاء كلمة الله سبحانه وإزهاق كلمة الكافرين، فهو من الأغراض الشرعيّة والمقاصد الدينيّة.

(5) -( فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (3) .

تُقرِّر الآية الكريمة وجوب التفقّه على المسلمين بعد الهجرة، ثُمّ الرجوع إلى بلادهم ووجوب التبليغ والإنذار، مُقدّمةً لحصول حالة الحذر، فهذا الإنذار

____________________

(1) الحجر: 9.

(2) التوبة: 4.

(3) التوبة: 122.

٣٧

لنشر معالم الدين وترسيخ قواعده يُبيّن في الواقع ماهيّة الشعائر.

فهذه الآية (آية الإنذار) بمنزلة المُبيّن والمفسِّر لأحد أركان ماهيّة العناوين التي وردت في الألسنة الأخرى من الأدلّة، وهو التبليغ والنشر للدين الحنيف.

(6) -( فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (1) .

لسان هذه الآية، يوضِّح بُعداً آخر في حقيقة الشعائر، حيث تتضمّن في متعلّقها جنبة أخرى غير الأحكام الأوّليّة، ألا وهي جنبة ازدياد العلو والسُموّ للإسلام والمسلمين، وهذه غير جهة الإعلام، وإن كانت هي أحد نتائج الإعلام والنشر والإنذار.

فالبُعد الآخر الذي تتضمّنه قاعدة الشعائر الدينيّة: هو جنبة إعلاء كلمة الله سبحانه، وإعزاز كلمة المسلمين.

وقد توفّرت الأدلّة في إثبات ذلك بقدر وافٍ.

الطائفةُ الثالثة من الأدلّة:

وقد استُدلّ أيضاً على هذه القاعدة بما وردَ في الأبواب الخاصّة من الأدلّة، مثل: أدلّة خاصّة في مناسك الحج، أو أدلّة خاصّة في الشعائر الحسينيّة وغير ذلك، مثل: قول الصادق (عليه السلام):(رحمَ الله مَن أحيا أمرَنا) (2) .

وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله :(يا علي، مَن عمّر قبوركم، وتَعاهدها، فكأنّما أعانَ

____________________

(1) النساء: 141.

(2) بحار الأنوار 2: 151: 30.

٣٨

سليمان بن داوود على بناء بيت المَقدس) (1) وما شابه ذلك.

أو ما ورد على لسان العقيلة زينب الكبرى (عليها السلام) بالنسبة لعزاء سيّد الشهداءصلى‌الله‌عليه‌وآله :(وسيوكِّل الله مَن يُجدّد له العزاء في كلّ عام) (2) تلك العناوين خاصّة في أبواب خاصّة.

وهذا اللسان الثالث من الأدلّة هو عبارة عن أحكام خاصّة في الموارد الأخرى، التي مفادها هو عين مفاد الشعائر، من لزوم البثّ والإعلان.

فزبدة القول: إنّ لدينا ثلاثة أشكال من الأدلّة:

الأوّل: أدلّة عامّة وردَ فيها لفظ الشعائر.

الثاني: أدلّة عامّة ومطلقه يظهر منها جانب الإعلام والإعلاء للدين.

الثالث: أدلّة مختصّة ببعض الأبواب، وتكون مرادفة لتعظيم الشعائر ولنشر الدين وإعلاء كلمته.

____________________

(1) بحار الأنوار 100: 120: 22.

(2) بحار الأنوار 44: 292.

٣٩

الجهةُ الثانية أقوالُ العامّة والخاصّة حول هذه القاعدة

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٤٩٤٠/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَيُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ(١) ؟

قَالَ : « إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً ، لَمْ يُجْزِئْ(٢) إِلَّا أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؛ وَإِنْ(٣) كُنْتَ وَحْدَكَ ، تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ ، يُجْزِئُكَ(٤) إِقَامَةٌ ، إِلَّا الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ(٥) فِيهِمَا وَتُقِيمَ(٦) ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَايَقْصُرُ(٧) فِيهِمَا كَمَا يَقْصُرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ».(٨)

٤٩٤١/ ١٠. أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ». قُلْتُ : فِي الْإِقَامَةِ؟ قَالَ : « لَا ».(٩)

____________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أذان واحد ، أي بغير إقامة ».

(٢). في النسخ التي قوبلت - إلّا « بخ » -والوسائل ، ح ٦٨٧٦والتهذيب والاستبصار : « لم يجز ».

(٣). في « بخ ، جن » : « فإن ». وفي « بس » : « فإذا ».

(٤). في « ظ »والوسائل ، ح ٦٨٧٥ : « تجزيك ».

(٥). في « ظ ، ى » : « أن يؤذّن ».

(٦). في « ظ ، بس » : « ويقيم ». وفي « ى » : « ويقم ».

(٧). فيالوافي والتهذيب : « لا تقصر » في الموضعين.

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٠ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٠٥ ، بسنده عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٦٠٣ ، ح ٦٦٩٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ٦٨٧٥ ، من قوله : « إن كنت وحدك تبادر أمراً » ؛وفيه ، ص ٣٨٨ ، ح ٦٨٧٦ ، إلى قوله : « إلّا الفجر والمغرب ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ح ١٨٤ ، إلى قوله : « قال : لا بأس » ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١١٠ ، وفيهما بسند آخر عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٣ ، ح ٦٦٦١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ذيل ح ٦٨٩٦.

١٢١

٤٩٤٢/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَلَايُقِيمُ إِلَّا وَهُوَ عَلى وُضُوءٍ(٢) ».(٣)

٤٩٤٣/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ(٤) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ؟

قَالَ(٥) : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ ، فَلْيَدْخُلْ(٦) مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا ، أَعَادَ الْأَذَانَ ».(٧)

____________________

(١). هكذا في « ظ ، بح ، جن » والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٢). نقل الشيخ البهائي فيالحبل المتين ، ص ٦٥٩ و ٦٦٣ حديثاً يقرب من هذا الحديث ، ثمّ قال : « أقول : قد دلّ الحديث على عدم اشتراط الأذان بالطهارة وعلى اشراط الإقامة بها ، والأوّل إجماعي ، كما أنّ الاستحباب كون المؤذّن متطهّراً إجماعي أيضاً ، فقد روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : حقّ وسنّة أن لايؤذّن أحد إلّا وهو متطهّر. وأمّا الثاني فهو مرضي المرتضى ومختار العلّامة فيالمنتهى ، والقول به غير بعيد ، وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالّة عليه على تأكيد الاستحباب ». وراجع :منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٣٩٩ و ٤٠٠.

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٠ ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٥٠ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٢ ، ح ٦٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ٦٨٨٦.

(٤). فيالتهذيب : « خالد بن سعيد » ، ولم نجد في هذه الطبقة من يسمّى بخالد بن سعيد ، وقد تكرّرت روايةإبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد في الأسناد ، وتوسّط صالح بن سعيد في بعضها بينه وبين يونس [ بن عبدالرحمن ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ - ٣٧٨.

(٥). فيالوافي والتهذيب : « فقال ».

(٦). في « جن » : « فيدخل ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٧ ، ص ٦٠٦ ، ح ٦٧٠٩ ؛ =

١٢٢

٤٩٤٤/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ؟

قَالَ : « لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ ، وَلَايَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ(٢) ، فَإِنْ عَلِمَ(٣) الْأَذَانَ ، فَأَذَّنَ(٤) بِهِ ، وَإِنْ(٥) لَمْ يَكُنْ عَارِفاً ، لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَلَا إِقَامَتُهُ ، وَلَا يُقْتَدى(٦) بِهِ ».

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ(٧) ، وَيُقِيمُ(٨) لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ ، فَيَجِي‌ءُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَقُولُ‌

____________________

=الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ٧٠٠٣.

(١). في « ظ » : « عمّار بن موسى الساباطي ».

(٢).مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ : « والأصحّ اشتراط الإيمان أيضاً - أي مضافاً إلى اشتراط الإسلام - ؛ لبطلان عبادة المخالف ، ولرواية عمّار ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان ».

وفيالوافي : « المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة ، كما مرّ مراراً ؛ فإنّه بهذا المعنى في عرفهمعليهم‌السلام ، لعمري أنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئاً ، كما في الحديث النبويّصلى‌الله‌عليه‌وآله : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ، ومن عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حقّ معرفته. وفي بعض النسخ : لا يعتدّ به ، مكان : لايقتدى به ، وهو أوضح ، وعلى نسخة لايقتدى به ؛ يعني إذا كان إماماً للصلاة ».

(٣). في « ظ » : « عرف ».

(٤). فيالوسائل : « وأذّن ».

(٥). في « غ ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : - « إن ».

(٦). في « بث ، بح » : « ولا يعتدّ ».

(٧). في « بث ، بح » : + « به ».

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ولكن يؤذّن ويقيم ، حمله المحقّق وبعض المتأخّرين على استحباب الإعادة وقالوا : يجوز الاكتفاء بما سبق ».

١٢٣

لَهُ ، نُصَلِّي(١) جَمَاعَةً ، فَهَلْ(٢) يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذلِكَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ ».(٣)

٤٩٤٥/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ حَتّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ: « إِنْ كَانَ ذَكَرَ(٤) قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَلْيُقِمْ(٥) ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ».(٦)

٤٩٤٦/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَهَا فِي الْأَذَانِ ، فَقَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ ، أعَادَ(٧) عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي أَخَّرَهُ حَتّى يَمْضِيَ عَلى آخِرِهِ ».(٨)

____________________

(١). في « بث » : « يصلّي ». وفي « بخ »والتهذيب : « تصلّي ».

(٢). في « ى ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب : « هل ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩١ ، ح ٦٦٥٦ ؛ وص ٦٠٥ ، ح ٦٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، ح ٧٠٠٨ ، إلى قوله : « ولا يقتدى به ».

(٤). فيالاستبصار : « قد ذكر ».

(٥). فيالاستبصار : - « وليقم ».

(٦).الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٢٦ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ١١٠٢ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٦١٩ ، ح ٦٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ٧٠١٦.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « عاد ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ٦٢٢ ، ح ٦٧٥١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ٧٠٣٥.

١٢٤

٤٩٤٧/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَلَايُقِيمُ(١) إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ ، وَتُؤَذِّنُ(٢) وَأَنْتَ رَاكِبٌ ، وَلَاتُقِيمُ(٣) إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ ».(٤)

٤٩٤٨/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَلَا بَأْسَ(٥) ».(٦)

٤٩٤٩/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : أعَلَيْهَا(٧) أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؟

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ولايُقِمْ ».

(٢). في « بح » : « ويؤذّن ».

(٣). هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بس » وحاشية « بح » والوافي . وفي « غ ، ى ، بح » والمطبوع : « ولاتُقِمْ ».

(٤).قرب الأسناد ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٨٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « تؤذّن وأنت راكب أو جالس ولاتقم إلّاعلى وجه الأرض وأنت قائم ». وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٩٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٢ ، ح ١١١٩ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عبد صالحعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٣ ، ح ٦٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٦٩٢٧.

(٥). فيمرآة العقول : « الحديث يدلّ على ما ذهب إليه المرتضىرحمه‌الله من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان ، وحمله الأكثر على الاستحباب ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٩٦ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، من قوله : « إذا كان التشهّد » مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٣ ، ح ٦٦٦٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ٧٠٧٥.

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي « بح » والمطبوع : « عليها » من دون همزة الاستفهام.

١٢٥

قالَ : « لَا(١) ».(٢)

٤٩٥٠/ ١٩. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُكَبِّرَ ، وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ».(١)

٤٩٥١/ ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا أَبَا هَارُونَ(٢) ، الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا أَقَمْتَ(٣) فَلَا‌

____________________

(١). فيمرآة العقول : « قال فيالمدارك : قد أجمع الأصحاب على مشروعية الاُذان للنساء ولايتأكّد في حقّهنّ ، ويجوز أن تؤذّن للنساء ويعتدّون به. قال فيالمعتبر : وعليه علماؤنا ، فلو أذّنت للمحارم فكالأذان للنساء ، وأمّا الأجانب فقد قطع الأكثر بأنّهم لايعتدّون ، وظاهر المبسوط الاعتداد به ». وراجع :المبسوط ، ج ١ ، ص ٩٧ ؛المعتبر ، ج ١ ، ص ١٢٦ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٥٩.

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٠ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والخصال ، ص ٥١١ ، أبواب التسعة عشر ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر.وفيه ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن الباقرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٩٠٨ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٨ ، وفي كلّ المصادر إلّاالتهذيب مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٦١٣ ، ح ٦٧٢٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٦ ، ذيل ح ٦٩٣٩.

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٢ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٢٠١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٩٠٩ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٧ ؛ وفي كلّ المصادر مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ٦١٤ ، ح ٦٦٥٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٦ ، ح ٦٩٤٠.

(٢). فيالوافي : « يا با هارون ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « أقمته ». وقال فيمرآة العقول : « قوله : إذا أقمت ، أي شرعت فيها ، أو قلت : قد قامت الصلاة ، والأوّل أنسب بالتعليل ، والثاني أوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقديرين المشهور الكراهة ».

١٢٦

تَتَكَلَّمْ ، وَلَاتُومِ بِيَدِكَ ».(١)

٤٩٥٢/ ٢١. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقِمْ(٢) أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ مَاشٍ ، وَلَارَاكِبٌ ، وَلَا مُضْطَجِعٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً ، وَلْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ(٣) ».(٤)

٤٩٥٣/ ٢٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ لَايَأْتَمُّ بِصَاحِبِهِ(٥) ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَى الْإِمَامِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ ، فَخَشِيَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وَأَقَامَ(٦) أَنْ يَرْكَعَ ، فَلْيَقُلْ(٧) : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ(٨) ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ(٩) ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَلْيَدْخُلْ فِي الصَّلَاةِ ».(١٠)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٣ ، ح ٦٦٦٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ٦٩٠٤.

(٢). في « ى ، بح ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « لا يقيم ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وفي المطبوع : « الصلاة ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٩٧ ، بإسناده عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٤ ، ح ٦٦٦٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ٦٩٣٣.

(٥). فيالوافي : « إنّما قال : وهو لا يأتمّ بصاحبه ؛ لأنّه لو كان صاحبه مرضيّاً يأتمّ به ويقرأ خلفه سقط عنه هذا ؛ لعدم افتقاره إلى أذان وإقامة ». (٦). في « بخ » : « فأقام ».

(٧). في « جن » : « فيقل ».

(٨). في « بح » : - « قد قامت الصلاة ».

(٩). في « بح » : + « الله أكبر ». وفي « جن » : - « أكبر ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ١١١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٢ ، ح ٦٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، ح ٧٠٤٠.

١٢٧

٤٩٥٤/ ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ(١) ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ؟

فَقَالَ : « إِذَا(٣) كَانَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَلَا ، وَإِذَا(٤) كَانَ وَحْدَهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٥)

٤٩٥٥/ ٢٤. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُعُودُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ(٦) كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ(٧) قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَاةٌ يُصَلِّيهَا(٨) ».(٩)

٤٩٥٦/ ٢٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ،

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوع : « يحيى بن عمران [ بن عليّ ] الحلبي ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - « عن عمران بن عليّ ».

ويحيى الحلبي ، هو يحيى بن عمران بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي ، وتقدّمت في الكافي ، ذيل ح ٧٥٩ رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عمران بن عليّ الحلبي ». والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٦ ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن عمران بن عليّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام .

(٣). في حاشية « بخ » : « إن ».

(٤). في « غ ، بث » : « وإن ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٧ ، ص ٦١٥ ، ح ٦٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ٦٨٨٢ ؛ وص ٤٤٨ ، ح ٧٠٥٣.

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي « ظ » والمطبوع : « الصلاة ».

(٧). فيالوافي : « لم تكن ».

(٨). في « بح »والوسائل : « تصلّيها ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٢٢٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٨٥ ، ح ٦٦٦٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩٧ ، ذيل ح ٦٩٠٨ ؛ وص ٤٤٨ ، ذيل ح ٧٠٥٤.

١٢٨

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام كَانَ يُؤَذِّنُ ، وَيُقِيمُ غَيْرُهُ ، وَقَالَ(١) : كَانَ يُقِيمُ(٢) ، وَقَدْ(٣) أَذَّنَ غَيْرُهُ.(٤)

٤٩٥٧/ ٢٦. جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَذَانُ تَرْتِيلٌ(٥) ، وَالْإِقَامَةُ حَدْرٌ(٦) ».(٧)

٤٩٥٨/ ٢٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ : « ثَلَاثَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلى كُثْبَانِ الْمِسْكِ(٨) ، أَحَدُهُمْ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ‌

____________________

(١). فيالتهذيب : - « قال ».

(٢). في « ى » : - « غيره ، وقال : كان يقيم ».

(٣). في « جن » : - « قد ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ١١١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩١ ، ح ٩٠٢ ، وتمام الرواية فيه : « وكان عليّعليه‌السلام يؤذّن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذّن غيره »الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٠٠ ، ح ٦٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ذيل ح ٧٠٢٥.

(٥). قال ابن الأثير : « ترتيل القراءة : التأنّي فيها والتمهّل وتبيين الحروف والحركات ». وقال العلّامة الفيض : « الترتيل : تبيين الحروف وحفظ الوقوف ، وفي بعض النسخ : ترسّل ، والترسّل : التثبّت والتأنّي وترك العجلة ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ( رتل ) ؛الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٦.

(٦). « الحَدْر » : الإسراع ، وهو من الحدور ضدّ الصعود. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ( حدر ).

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٢ ، بسنده عن محمّد بن سنان.وفيه ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر »الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٦ ، ح ٦٦٢٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ٧٠٠٢.

(٨). فيالتهذيب : « المسك الأذفر » بدل « كثبان المسك ». و « الكُثْبان » : جمع كَثِيب ، وهو الرمل المستطيل الـمُحْدَوْدِب ، أي المعوجّ. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ( كثب ).

١٢٩

احْتِسَاباً(١) ».(٢)

٤٩٥٩/ ٢٨. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ(٣) لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ(٤) ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ سَمِعَهُ ».(٥)

٤٩٦٠/ ٢٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ ، قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُهُ(٦) فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ ».(٧)

٤٩٦١/ ٣٠. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ‌

____________________

(١). قال ابن الأثير : « احتساباً ، أي طلباً لوجه الله وثوابه ، فالاحتساب من الحسب ، كالاعتداد من العدّ ، وإنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه ؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتدّ عمله ، فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتدّ به ».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ( حسب ).

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٥ ، ح ٦٦٠٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٧٤ ، ح ٦٨٢٨.

(٣). فيالوافي : + « [ الله ] ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « مدى صوته ». وقال ابن الأثير : « فيه : إنّ المؤذّن يغفر له مدّ صوته ، المدّ : القدر ، يريد به قدر الذنوب ، أي يغفر له ذلك إلى منتهى مدّ صوته ، وهو تمثيل لسعة المغفرة ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ( مدد ).

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ح ١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٨٢ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦١ ، ح ٦٥٩١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٧٤ ، ح ٦٨٢٧.

(٦). في « غ ، ى ، بس ، جن » والوافي : « يقول ».

(٧).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٤ ، ح ٦٥٩٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٥٣ ، ح ٧٠٦٦.

١٣٠

صَالِحٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ - مُصَدِّقاً(٢) مُحْتَسِباً - : "وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أَكْتَفِي(٣) بِهَا(٤) عَمَّنْ أَبى وَجَحَدَ ، وَأُعِينُ بِهَا(٥) مَنْ أَقَرَّ وَشَهِدَ"(٦) ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ(٧) عَدَدُ مَنْ أَنْكَرَ وَجَحَدَ ، وَمِثْلُ(٨) عَدَدِ(٩) مَنْ أَقَرَّ وَعَرَفَ(١٠) ».(١١)

٤٩٦٢/ ٣١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

____________________

(١). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن ». وفي « بخ » والمطبوع : « النضريّ » ، وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٩ ، الرقم ٣٦١ ؛رجال البرقي ، ص ١٥ ؛رجال الطوسي ، ص ١٣٢ ، الرقم ١٣٦٣.

(٢). في « بح » : « صدقاً ».

(٣). هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بس » والوافي والفقيه والثواب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « واكتفي».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمحاسن والأمالي. وفي المطبوع والوافي والفقيه وثواب الأعمال : « بهما».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمحاسن والأمالي. وفي المطبوع والوافي والفقيه وثواب الأعمال : « بهما».

(٦). كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت : + « إلّا ».

(٧). فيالمحاسن : + « مثل ». وفي ثواب الأعمال : « إلّا غفر الله له » بدل « كان له من الأجر ».

(٨). في الفقيه والمحاسن والأمالي : - « مثل ».

(٩). في « بخ » : - « عدد ».

(١٠). في الفقيه والأمالي والثواب : « وشهد ». وفيالمحاسن : « واعترف ».

(١١).المحاسن ، ج ١ ، ص ٤٩ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٦٩ ، عن ابن محبوب. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٢١٥ ، المجلس ٣٨ ، ح ٢ ؛وثواب الأعمال ، ص ٥٢ ، ح ١ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٩١ ، معلّقاً عن الحارث بن المغيرة النضري ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٤ ، ح ٦٦٠١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٥٤ ، ذيل ح ٧٠٦٨.

١٣١

سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَامَةً ، فَكَانَ(١) يَقُولُصلى‌الله‌عليه‌وآله لِبِلَالٍ : إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ يَا بِلَالُ ، اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ ، وَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ وَكَّلَ بِالْأَذَانِ رِيحاً تَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ إِذَا سَمِعُوا الْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، قَالُوا(٢) : هذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله بِتَوْحِيدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ(٣) لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله حَتّى يَفْرُغُوا مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ ».(٤)

٤٩٦٣/ ٣٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسَدٍ(٥) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَقْظَانَ(٦) رَفَعَهُ إِلَيْهِمْعليهم‌السلام ، قَالَ :

« يَقُولُ الرَّجُلُ - إِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَجَلَسَ - : اللّهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِي(٧) بَارّاً(٨) ، وَرِزْقِي‌

____________________

(١). في « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي : « وكان ».

(٢). في « ظ ، ى ، بح » والوافي : « قالت ».

(٣). فيالوافي : « فيستغفرون ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٤٨ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٦٧ ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦١ ، ح ٦٥٩٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١١ ، ذيل ح ٦٩٥٧ ؛وفيه ، ص ٣٩٠ ، ح ٦٨٨١ ، من قوله : « فكان يقولصلى‌الله‌عليه‌وآله لبلال » إلى قوله : « وارفع صوتك بالأذان ».

(٥). فيالتهذيب : « راشد ». ولعلّ الصواب في الموضعين هو الحسن بن راشد ، والمراد منه هو الحسن بن راشد أبوعليّ الذي روى عنه عليّ بن مهزيار بعنوان أبي عليّ بن راشد. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٧٥ ، الرقم ٥٥٤٥ ؛ وص ٣٨٥ ، الرقم ٥٦٧٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣٤٢.

(٦). فيالتهذيب : « يقطين ».

(٧). قالصاحب المدارك : « البارّ : المطيع والمحسن ». والبِرّ في اللغة : الصلة ، والخير ، والاتّساع في الإحسان ، والصدق ، والطاعة ، وضدّ العقوق. راجع :مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥١ - ٥٤ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٩٨ ( برر ).

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول والوسائل والبحاروالتهذيب . وفي « ظ » =

١٣٢

دَارّاً(١) ، وَاجْعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله قَرَاراً وَمُسْتَقَرّاً »(٣) (٤)

٤٩٦٤/ ٣٣. عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ شَكَا إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام سُقْمَهُ ، وَأَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ(٦) ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنِّي سُقْمِي ، وَكَثُرَ وَلَدِي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ : وَكُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ ، مَا أَنْفَكُّ(٧) مِنْهَا فِي نَفْسِي وَجَمَاعَةِ‌

____________________

= والمطبوع : + « وعيشي قارّاً ». وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٩٥ : « في بعض نسخ الدعاء والحديث : وعيشي قارّاً ، بعد قوله : وقلبي بارّاً ، وفسّره شيخنا البهائي بثلاث تفسيرات : الأوّل : أنّ المراد بالعيش القارّ أن يكون مستقرّاً دائماً غير منقطع. الثاني : أن يكون واصلاً إلى حال قراري في بلدي فلا أحتاج في تحصيله إلى السفر والانتقال من البلد إلى البلد. الثالث : أنّ المراد بالعيش في السرور والابتهاج ، أي قارّ العين مأخوذة من قرّة العين ».

(١). « الرزق الدارّ » : الذي يتجدّد شيئاً فشيئاً ويزيد ، من قولهم : درّ اللبن إذا زاد وكثر جريانه من الضرع. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ( درر ) ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٨٨.

(٢). فيالتهذيب : « رسول الله ».

(٣). قال صاحبالمدارك : « القرار والمستقرّ ، قيل : إنّهما مترادفان ، وقيل : المستقرّ في الدنيا والقرار في الآخرة ، كأنّه يسأل أن يكون مقامه في الدنيا والآخرة في جوارهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واختصّ الدنيا بالمستقرّ ؛ لقوله تعالى :( وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ) ، والآخرة لقرار ؛ لقوله تعالى :( وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ ) ». وقال العلّامة الفض : « ومستقرّاً ، إمّا عطف تفسيريّ ، وإمّا أنّ القرار إشارة إلى مجاورة القبر في الحياة ، والمستقرّ إلى مجاورته بعد الدفن ». راجع :مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٨٨.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٢ ، ح ٦٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٦٩٢١ ،البحار ، ج ٨٤ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ١٥.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن مهزيار ، الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر.

(٦). في « غ » والوافي : - « ولد ».

(٧). في « ظ ، غ » : « لا أنفكّ ». وفي « بث » : « لما أنفكّ ».

١٣٣

خَدَمِي وَعِيَالِي ، فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ هِشَامٍ ، عَمِلْتُ بِهِ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنِّي وَعَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ.(١)

٤٩٦٥/ ٣٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِي الشَّهَادَةِ(٢) وَفِي حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، أَوْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الْمَرَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَ(٣) وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ(٤) جَمَاعَةَ الْقَوْمِ لِيَجْمَعَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ».(٥)

٤٩٦٦/ ٣٥. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَذِّنْ فِي بَيْتِكَ ؛ فَإِنَّهُ يَطْرُدُ الشَّيْطَانَ ، وَيُسْتَحَبُّ مِنْ أَجْلِ الصِّبْيَانِ(٦) ».(٧)

____________________

(١).الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الدعاء في طلب الولد ، ح ١٠٤٤٦ ، بسند آخر عن عليّ بن مهزيار ، مع زيادة.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، إلى قوله : « وكثر ولدي ».الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن هشام بن إبراهيم ، مع زيادة ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٢ ، ح ٦٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ٦٩٦٠.

(٢). فيالاستبصار : « الشهادتين ».

(٣). في « بح » : « أو الثلاث ».

(٤). فيالتهذيب : « إماماً يريد » بدل « إنّما يريد به ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٨٢ ، ح ٦٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ٦٦٩٩.

(٦). في « بث ، بخ ، بس » : « الشيطان ». وفيالوافي : « يعني أنّك إذا أذّنت في بيتك يهرب منه الشيطان ويستأنس به الصبيان ويصغون إليه ويتعلّمون منك ولا يعبث بهم الشيطان ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : من أجل الصبيان ، أي لايستوي عليهم الشيطان ولايضرّهم ، أو يتعلّمون الأذان. والأوّل أظهر ».

(٧).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٣ ، ح ٦٥٩٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٩٦١.

١٣٤

١٩ - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ‌

٤٩٦٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ الرَّاشِدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْهُمْعليهم‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « الْفَضْلُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنى إِذَا دَخَلْتَ ، وَبِالْيُسْرى إِذَا خَرَجْتَ ».(٢)

٤٩٦٨/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَإِذَا خَرَجْتَ ، فَافْعَلْ ذلِكَ ».(٣)

٤٩٦٩/ ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِي(٤) ، وَأَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَيْكَ ، فَاجْعَلْنِي بِهِ وَجِيهاً عِنْدَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ،اجْعَلْ(٥) صَلَاتِي بِهِ مَقْبُولَةً،وَذَنْبِي بِهِ مَغْفُوراً ، وَدُعَائِي بِهِ(٦) مُسْتَجَاباً؛إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ‌

____________________

(١). فيالوسائل : - « قال ».

(٢).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩٧ ، ح ٦٤٣١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٤٥٨.

(٣).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المنبر والروضة ومقام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن ح ٨١٠٨ ؛وكامل الزيارات ، ص ١٦ ، الباب ٣ ، ضمن ح ٢ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٧ ، ضمن ح ١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩٧ ، ح ٦٤٣٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٤٥٧.

(٤). في حاشية « بخ » : « حوائجي ».

(٥). فيالوافي والبحاروالفقيه : « واجعل ». وفي الكافي ، ح ٣٣٤٨ : « اللّهمّ اجعل ».

(٦). في « بخ » والكافي ، ح ٣٣٤٨ : « بهم ».

١٣٥

الرَّحِيمُ(١) ».(٢)

٤٩٧٠/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْعَطَّارِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا صَلّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلْيَقِفْ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ لْيَقُلِ : اللّهُمَّ(٣) دَعَوْتَنِي ، فَأَجَبْتُ دَعْوَتَكَ ، وَصَلَّيْتُ مَكْتُوبَتَكَ(٤) ، وَانْتَشَرْتُ فِي أَرْضِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي ، فَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَمَلَ بِطَاعَتِكَ ، وَاجْتِنَابَ سَخَطِكَ ، وَالْكَفَافَ(٥) مِنَ الرِّزْقِ بِرَحْمَتِكَ ».(٦)

٢٠ - بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَالْحَدِّ فِي التَّكْبِيرِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ ذلِكَ‌

٤٩٧١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قُبَالَةَ وَجْهِكَ ،

____________________

(١). في الكافي ، ح ٣٣٤٨ : « يا أرحم الراحمين » بدل « إنّك أنت الغفور الرحيم ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٤٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء قبل الصلاة ، ح ٣٣٤٨ ، بسنده عن بعض أصحابنا رفعه ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٢ ، ح ٩١٦ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٦٣٥ ، ح ٦٧٥٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥٠٩ ، ذيل ح ٧١٩٠ ؛البحار ، ج ٨٤ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢.

(٣). في « غ » : - « اللّهمّ ».

(٤). في « بخ » : - « مكتوبتك ».

(٥). الكَفاف : هو الذي لايفضل عن الشي‌ء ويكون بقدر الحاجة.النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩١ ( كفف ).

(٦).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥١٥ ، ح ٦٤٨٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٤٥٩.

١٣٦

وَلَاتَرْفَعْهُمَا(١) كُلَّ ذلِكَ(٢) ».(٣)

٤٩٧٢/ ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبَّرْتَ ، فَارْفَعْ يَدَيْكَ ، وَلَاتُجَاوِزْ بِكَفَّيْكَ أُذُنَيْكَ » أَيْ حِيَالَ خَدَّيْكَ(٤) .(٥)

٤٩٧٣/ ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ(٦) تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ أَحْسَنُ(٧) ، وَسَبْعٌ أَفْضَلُ.(٨)

٤٩٧٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ظ » وحاشية « بح » : + « كثيراً ».

(٢). في حاشية « بخ » : + « كثيراً ».

(٣).الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٤٣ ، ح ٦٧٧٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١ ، ح ٧٢٦٧.

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٩٨ : « قولهعليه‌السلام : أي حيال خدّيك ، لعلّ التفسير من زرارة ، وبه يجمع بين الأخبار بأن تكون رؤوس الأصابع محاذية لشحمة الاُذن وصدر الكفّ للنحر ووسط الكفّ للخدّ ، وإن أمكن الجمع بالتخيير ، وعلى التقادير الأفضل عدم تجاوز الكفّين عن الاُذنين ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٣ ، بسند آخر هكذا : « فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك » مع زيادة في أوّله وآخره.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٤ ، ذيل ح ٩١٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٦٤٣ ، ح ٦٧٧٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١ ، ح ٧٢٦٨.

(٦). فيالخصال : + « إلى الصلاة ».

(٧). في « بخ » : « حسن ». وفيالخصال : « وخمس » بدل « أحسن ».

(٨).الخصال ، ص ٣٤٧ ، باب السبعة ، ح ١٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وتمامه فيه : « وتكبيرة الافتتاح واحدة وسبع أفضل »الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٤٣ ، ح ٦٧٦٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١١ ، ح ٧٢١٢.

١٣٧

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : « إِذَا كُنْتَ إِمَاماً أَجْزَأَتْكَ(٢) تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ مَعَكَ ذَا الْحَاجَةِ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ ».(٣)

٤٩٧٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ(٤) الْفَرْضِ الْخَمْسِ(٥) الصَّلَوَاتِ(٦) خَمْسٌ(٧) وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً(٨) ، مِنْهَا تَكْبِيرَاتُ(٩) الْقُنُوتِ خَمْسَةٌ(١٠) ».(١١)

٤٩٧٦/ ٦. وَرَوَاهُ أَيْضاً(١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

____________________

(١). في « غ ، بث » : + « قال ».

(٢). في « ظ » : « تجزيك ». وفي حاشية « بح » : « يجزيك ».

(٣).علل الشرائع ، ص ٣٣٢ ، ح ١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٨ ، ص ٦٤٠ ، ح ٦٧٦٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١١ ، ح ٧٢١٣.

(٤). في « غ ، ى »والوسائل : « الصلاة ».

(٥). في « ى » : - « الخمس ». وفي حاشية « ظ ، جن » : « خمس ». وفيالتهذيب ، ح ٣٢٣والاستبصار ، ح ١٢٦٤ : « في الخمس ».

(٦). فيالوافي والاستبصار ، ح ١٢٦٤ : « صلوات ».

(٧). في « جن » وحاشية « بح » : « خمسة ».

(٨). في « بث » : « تكبيرات ».

(٩). في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٣٢٣والاستبصار ، ح ١٢٦٤ : « تكبيرة ».

(١٠). في حاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ح ٣٢٣والاستبصار ، ح ١٢٦٤ : « خمس ».

(١١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٦٤ ، بسنده عن الكليني.الخصال ، ص ٥٩٣ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٣٢٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٦٦ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ٧٠٤٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٨ ، ح ٧٢٣٣.

(١٢). فيالوافي : + « عليّ ».

١٣٨

وَفَسَّرَهُنَّ فِي الظُّهْرِ إِحْدى وَعِشْرِينَ(١) تَكْبِيرَةً ، وَفِي الْعَصْرِ إِحْدى وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، وَفِي الْمَغْرِبِ سِتَّ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، وَفِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ(٢) إِحْدى وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، وَفِي الْفَجْرِ إِحْدى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً(٣) ، وَخَمْسَ تَكْبِيرَاتِ الْقُنُوتِ(٤) فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ.(٥)

٤٩٧٧/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ، ثُمَّ ابْسُطْهُمَا(٧) بَسْطاً ، ثُمَّ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : "اللّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ(٨) ، لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ(٩) ، إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ" ، ثُمَّ تُكَبِّرُ(١٠) تَكْبِيرَتَيْنِ ، ثُمَّ قُلْ : "لَبَّيْكَ(١١) ‌................................................................

____________________

(١). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وعشرون » وكذا فيما بعد.

(٢). في « بث » : « الأخيرة ».

(٣). فيالاستبصار : - « تكبيرة ».

(٤). فيالاستبصار : « في القنوت ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٣٢٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٦٥ ، بسندهما عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٤ ، ح ٧٠٥٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٨ ، ح ٧٢٣٤.

(٦). فيالتهذيب : - « بن هاشم ».

(٧). في « غ ، بس » : « ابسطها ».

(٨). في « بح » : + « المبين ».

(٩). في « بخ » : - « سبحانك ».

(١٠). في « ظ ، بث ، جن » : « ثمّ كبّر ».

(١١). « لبّيك » قال ابن الأثير : « هو من التلبية ، وهي إجابة المنادي ، أي إجابتي لك ياربّ ، وهو مأخوذ من : لبّ بالمكان وألبّ به ، إذا أقام به ، وألبّ على كذا ، إذا لم يفارقه ، ولم يستعمل إلّاعلى لفظ التثنية في معنى =

١٣٩

وَسَعْدَيْكَ(١) ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ(٢) ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ ، لَا مَلْجَأَ(٣) مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، سُبْحَانَكَ وَحَنَانَيْكَ(٤) ، تَبَارَكْتَ(٥) وَتَعَالَيْتَ ، سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ" ، ثُمَّ تُكَبِّرُ(٦) تَكْبِيرَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقُولُ : " وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ، عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ حَنِيفاً(٧) مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي(٨) وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذلِكَ(٩) أُمِرْتُ وَأَنَا

____________________

= التكرير ، أي إجابة بعد إجابة ، وهو منصوب على المصدر بعامل مقدّر ». وقال الشيخ البهائي : « أي إقامة على طاعتك بعد إقامة » ، وقيل غير ذلك. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ( لبب ) ؛الحبل المتين ، ص ٧١٨.

(١). « سعديك » قال ابن الأثير : « أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة ، وإسعاداً بعد إسعاد ، ولهذا ثنّي ، وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ( سعد ).

(٢). في « بخ » : « يدك ».

(٣). في حاشية « بح » : « ولا منجا ».

(٤). قال ابن الأثير : « الحَنان : الرحمة والعطف ، والحنان : الرزق والبركة ». وقال الشيخ البهائي : « الحنان ، بفتح الحاء وتخفيف النون : الرحمة ، وبتشديدها : ذو الرحمة. وحنانيك ، أي رحمة منك بعد رحمة. ولعلّ المراد من سبحانك وحنانيك : اُنزّهك تنزيهاً وأنا سائلك رحمة بعد رحمة ، فالواو للحال كالواو في سبحان الله وبحمده ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ( حنن ) ؛الحبل المتين ، ص ٧١٨.

(٥). في « غ » : + « ربّنا ».

(٦). في « ظ ، ى ، بث ، جن » : « ثمّ كبّر ».

(٧). قال ابن الأثير : « الحنيف : هو المائل إلى الإسلام ، الثابت عليه. والحنيف عند العرب : من كان على دين‌إبراهيمعليه‌السلام . وأصل الحنف : الميل ». وقال الشيخ البهائي : « الحنيف : المائل عن الباطل إلى الحقّ ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥١ ( حنف ) ؛الحبل المتين ، ص ٧١٨.

(٨). قال ابن الأثير : « النُسْك والنُسُك أيضاً : الطاعة والعبادة. وكلّ ما تُقُرِّب به إلى الله تعالى. والنُسْك : ما أمرت‌به الشريعة ». وقال العلّامة المجلسي : « النسك قد يفسّر بمطلق العبادة فيكون من عطف العامّ على الخاصّ ، وقد يفسّر بأعمال الحجّ. ويحتمل الهدي ؛ لأنّ الكفّار كانوا يذبحون باسم اللات والعزّى ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ( نسك ) ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٠٠.

(٩). في « ظ » : « بذلك » بدون الواو.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675