الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174409 / تحميل: 8949
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٥٠٠٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ(١) : إِذَا قُرِئَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ ، فَسَمِعْتَهَا(٢) ، فَاسْجُدْ(٣) وَإِنْ كُنْتَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَإِنْ كُنْتَ جُنُباً ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَاتُصَلِّي ؛ وَسَائِرُ الْقُرْآنِ(٤) أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.(٥)

٥٠٠٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ(٦) ؟

قَالَ : « لَا يَسْجُدُ(٧) إِلَّا أَنْ يَكُونَ(٨) مُنْصِتاً(٩) لِقِرَاءَتِهِ ، مُسْتَمِعاً لَهَا ، أَوْ يُصَلِّيَ(١٠) بِصَلَاتِهِ(١١) ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ ، وَأَنْتَ‌....................................

____________________

(١). في « بس » : - « قال ».

(٢). فيالوسائل : « وسمعتها ».

(٣). في « غ » : « فاسجدوا ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١١٧ : « قولهعليه‌السلام : وإن كانت المرأة لا تصلّي ، أي كانت حائضاً أو نفساء وقولهعليه‌السلام : وسائر القرآن ، أي السجدات المستحبّة ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٧٤٩ ، ح ٩٠٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٣٠٩ ؛ وج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٨٣٥.

(٦). في « ى ، بث ، بخ ، بس » : « يقرأ ».

(٧). فيالوافي : « لاتسجد ».

(٨). فيالوافي : « أن تكون ».

(٩). « مُنْصِتاً » ، أي ساكتاً سكوت مستمع. والإنصاف لازم ومتعدّ بمعنى السكوت والإسكات. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٢ ( نصت ).

(١٠). فيالوافي : « أو تصلّي ».

(١١). إنّ الشهيد - بعد ما ضعّف الرواية بأنّ في طريقها محمّد بن عيسى ، عن يونس - قال : « مع أنّها تتضمّن =

١٦١

تُصَلِّي(١) فِي نَاحِيَةٍ أُخْرى ، فَلَا تَسْجُدْ لِمَا(٢) سَمِعْتَ ».(٣)

٥٠١٠/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ ، فَقَرَأَ الْإِمَامُ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ(٤) ، فَأَوْمِ إِيمَاءً ؛ وَالْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ ».(٥)

٥٠١١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ ، قَالَ :

____________________

‌= وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها ، وهو غير مستقيم عندنا ؛ إذ لاتقرأ في الفريضة عزيمة على الأصحّ ولا يجوز القدوة في النافلة غالباً » ، وردّ الشيخ البهائي بقوله : « وهو كما ترى ؛ إذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن ، والمصلّي خلفه وإن قرأ لنفسه إلّا أنّ صلاته بصلاته في الظاهر ، والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلاف الشرائط سائغة ». وقال العلاّمة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : أو يصلّي ، ظاهره أنّه يسجد إذا صلّى بصلاته وإن لم يكن مستمعاً لها ». راجع :ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٧٠ ؛الحبل المتين ، ص ٧٩٤ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١١٧.

(١). في « بح ، بخ ، بس »والتهذيب : - « تصلّي ».

(٢). فيالوافي نقلاً عن بعض النسخ : « إذا ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٧٤٩ ، ح ٩٠٤٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٧٨٤٤.

(٤). في « بخ » : « وفرغ من قراءته وسجد ولم تسجد ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٦٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٩٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض والنفساء تقرآن القرآن ، ح ٤٢٢٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « والحائض تسجد » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٦٨٦ ، ح ٦٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٢٣١٠ ؛ وج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٧٤٥٧.

١٦٢

« يَسْجُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيَقْرَأُ(١) فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ(٢) ».(٣)

٥٠١٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا تَقْرَأْ(٤) فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‌ءٍ(٥) مِنَ الْعَزَائِمِ ؛ فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ ».(٦)

٢٣ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَالتَّسْبِيحِ فِيهِمَا‌

٥٠١٣/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ؟

فَقَالَ : « الْإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَمَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا ، وَإِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ ».(٧)

____________________

(١). فيالتهذيب والاستبصار : « ويقرأ ».

(٢). فيمرآة العقول : « الحديث حمل على النافلة وقراءة الفاتحة بعدها على الاستحباب ».

(٣).الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٨٩ ، بسنده عن الكليني.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٨ ، ص ٦٨٥ ، ح ٦٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٠٢ ، ح ٧٤٥٤.

(٤). في « غ ، ى ، بخ ، بس ، جن » والوافي : « لا يقرأ ».

(٥). في « غ ، بخ ، بس » : « شي‌ء ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٨ ، ص ٦٨٥ ، ح ٦٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٠٥ ، ذيل ح ٧٤٦٠.

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ١١٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٦ ، ح ٧١٠٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٠٨ ، ذيل ح ٧٤٦٨.

١٦٣

٥٠١٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ؟

قَالَ : « أَنْ تَقُولَ(١) : "سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ" ، وَتُكَبِّرُ ، وَتَرْكَعُ(٢) ».(٣)

٢٤ - بَابُ الرُّكُوعِ وَمَا يُقَالُ فِيهِ مِنَ التَّسْبِيحِ

وَالدُّعَاءِ فِيهِ وَإِذَا رَفَعَ الرَّأْسَ (٤) مِنْهُ‌

٥٠١٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَقُلْ - وَأَنْتَ مُنْتَصِبٌ(٦) - :

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح » والبحار : « أن يقول ».

(٢). في البحار : « ويكبّر ويركع ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، ح ٣٦٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، ح ١١٥٩ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف وزيادة. وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، ح ١١٦٠الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٥ ، ح ٧١٠٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٠٩ ، ح ٧٤٧١ ؛البحار ، ج ٨٥ ، ص ٨٩.

(٤). فيمرآة العقول : « رأسه ».

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٩ ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن‌محمّد بن عيسى ، عن حريز ، لكن المذكور في بعض نسخه المعتبرة : « أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ». وهو الصواب.

(٦). في اللغة : نَصَبَ هو ، وتنصّب فلان وانتصب ، إذا قام رافعاً رأسه. وقال العلّامة المجلسي : « وهو =

١٦٤

"اللهُ أَكْبَرُ" ، ثُمَّ ارْكَعْ ، وَقُلِ : "اللّهُمَّ(١) لَكَ رَكَعْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ(٢) ، وَأَنْتَ رَبِّي ، خَشَعَ(٣) لَكَ قَلْبِي وَ(٤) سَمْعِي وَبَصَرِي وَشَعْرِي‌وَ بَشَرِي(٥) وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِّي وَعَصَبِي وعِظَامِي(٦) وَمَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَايَ(٧) غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ(٨) ، وَلَامُسْتَكْبِرٍ ، وَلَامُسْتَحْسِرٍ(٩) ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ"(١٠) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي تَرْتِيلٍ(١١) ، وَتَصُفُّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ(١٢) ، تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ ،

____________________

= - أي الانتصاب - استواء فقرات الظهر وإرسال اليدين وضمّ الأصابع حتّى الإبهام ». راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٦٠ ( نصب ) ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٠٢.

(١). فيالتهذيب : « ربّ ».

(٢). في « ى » : - « وعليك توكّلت ».

(٣). في « غ » : « سجد ».

(٤). في « بس »والتهذيب : - « قلبي و ».

(٥). في « بس » : - « وبشري ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « بح » والمطبوع : « وعظامي وعصبي ».

(٧). « أقلّته قدماي » ، أي حملته ورفعته ، يقال : أقلّ الشي‌ءَ يُقلّه واستقلّه يستقلّه ، إذا رفعه وحمله ، فهو من قبيل عطف العامّ على الخاصّ. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ( قلل ).

(٨). الاستنكاف : الامتناع أَنَفةً واستكباراً. راجع :المصباح المنير ، ص ٦٢٥ ( نكف ).

(٩). في « بث » : « ولامتجبّر ». و « مستحسراً » ، أي مملًّا متعباً ، والاستحسار : استفعال من حَسَر ، إذا أعيا وتعب. قال العلّامة المجلسي : « قال شيخنا البهائي : والمراد أنّي لا أجد من الركوع تعباً ولا كلالاً ولا مشقّة ، بل أجد لذّة وراحة ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٤ ( حسر ) ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٢٢.

(١٠). فيالوافي : « معنى سبحان ربّي العظيم وبحمده : اُنزّه ربّي العظيم عمّا لايليق بعزّ شأنه تنزيهاً وأنا متلبّس بحمده على ما وفّقني له من تنزيهه وعبادته ؛ كأنّ المصلّي لـمّا أسند التنزيه إلى نفسه ، خاف أن يكون في هذا الإسناد نوع تبجّج بأنّه مصدر لهذا الفعل العظيم ، فتدارك ذلك بقوله : وأنا متلبّس بحمده علي أن صيّرني أهلاً لتسبيحه وقابلاً لعبادته. وسبحان : مصدر كغفران ومعناه التنزيه ».

(١١). فيالتهذيب : « في ترسّل ». ترتيل القراءة : التأنّي فيها والتمهّل وتبيين الحروف والحركات بحيث يتمكّن‌السامع من عدّها. وللمزيد راجع ذيل الحديث ٤٩٧٨.

(١٢). فيالحبل المتين ، ص ٦٨٧ : « والمراد بالصفّ بين القدمين في الركوع ، أن لا يكون أحدهما أقرب إلى =

١٦٥

وَتُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ ، وَتَضَعُ(١) يَدَكَ الْيُمْنى عَلى رُكْبَتِكَ الْيُمْنى قَبْلَ الْيُسْرى ، وَبَلِّعْ(٢) بِأَطْرَافِ(٣) أَصَابِعِكَ عَيْنَ الرُّكْبَةِ ، وَفَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلى رُكْبَتَيْكَ ، وَأَقِمْ صُلْبَكَ ، وَمُدَّ عُنُقَكَ ، وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ ، ثُمَّ قُلْ : "سَمِعَ اللهُ(٤) لِمَنْ حَمِدَهُ - وَأَنْتَ مُنْتَصِبٌ قَائِمٌ - الْحَمْدُ(٥) لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَهْلَ الْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ ، وَالْعَظَمَةُ(٦) لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" ؛ تَجْهَرُ بِهَا(٧) صَوْتَكَ ، ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَتَخِرُّ(٨) سَاجِداً ».(٩)

____________________

= القبلة من الآخر ». وفيمرآة العقول : « وربّما يحمل على استواء البعد بين القدمين من رؤوس الأصابع إلى العقبين ».

(١). في « ظ » : « ويضع ». وفي « غ » : « وتصنع ».

(٢). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن »والوسائل : « وبلّغ ». وفيالتهذيب : « وتلقم ». وفيالحبل المتين ، ص ٦٨٧ : « وبلّع باللام المشدّدة والعين المهملة من البلع ، أي اجعل أطراف أصابعك كأنّها بالعة عين الركبة وربّما يقرأ : وبلّغ بالغين المعجمة ، وهو تصحيف ».

(٣). في « بس » : « أطراف ».

(٤). في الحبل المتين ، ص ٦٩١ : « وسمع الله لمن حمده ، بمعنى استجاب لكلّ من حمده ، وعدّي باللام‌لتضمّنه معنى الإصغاء والاستجابة ، والظاهر أنّه دعاء لا مجرّد ثناء ». ونحوه فيالوافي ومرآة العقول .

(٥). في « بث » : « والحمد ».

(٦). فيالتهذيب : + « الحمد ». وفيالحبل المتين ، ص ٧٧٢ : « يجوز أن يجعل لفظة العظمة مرفوعاً وما بعده‌خبره ، وأن يقرأ بالجرّ عطفاً على ما قبله ، ويجعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف تقديره : ذلك لله‌ربّ العالمين ».

(٧). في « جن » : « بهما ».

(٨). يقال : خَرّ يخرّ بالضمّ والكسر ، إذا سقط من عِلْوٍ. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢١ ( خرر ).

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠١ ، ح ٦٩٠٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٩٥ ، ح ٨٠٠٨.

١٦٦

٥٠١٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ(١) : مَا يَقُولُ الرَّجُلُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؟

قَالَ : « يَقُولُ : "الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" ، وَيَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ(٢) ».(٣)

٥٠١٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ وَتَسْجُدَ ، فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَكَبِّرْ(٤) ، ثُمَّ ارْكَعْ ، وَاسْجُدْ ».(٥)

٥٠١٨/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ».(٦)

____________________

(١). في « غ ، بث ، بح » والبحار : « قلت ».

(٢). في « غ » : « يخفض من الصوت ». وفي « بث » : « تخفض من الصوت ».

(٣).الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ١١٨٦ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٧٠ ، ح ٨٢٣٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٢٢ ، ح ٨٠٨٤ ؛البحار ، ج ٨٥ ، ص ١١٢.

(٤). فيالتهذيب : - « وكبّر ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ١١٩٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٢ ، ح ٦٩٠٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٩٦ ، ح ٨٠٠٩.

(٦).المحاسن ، ج ١ ، ص ٨٠ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ٧ ، مرسلاً عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن عليّعليهما‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٣ ، ح ٦٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٩ ، ح ٧١٣٦ ؛ وج ٦ ، ص ٣٢١ ، ح ٨٠٨١.

١٦٧

٥٠١٩/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَرْكَعُ رُكُوعاً أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِ كُلِّ مَنْ رَأَيْتُهُ يَرْكَعُ ، وَكَانَ(١) إِذَا رَكَعَ جَنَّحَ بِيَدَيْهِ(٢) (٣)

٥٠٢٠/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَأَقِمْ صُلْبَكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَايُقِيمُ صُلْبَهُ ».(٤)

٥٠٢١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ظ » : « فكان ». وفي العيون : « كان » بدون الواو.

(٢). التجنيح باليدين : جعلهما مثل جناحي الطائر. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ( جنح ).

(٣).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٧ ، ح ١٨ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٣ ، ح ٦٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٢٣ ، ح ٨٠٨٨.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ؛وفيه ، ص ٣٢٥ ، ضمن ح ١٣٣٢ ، بسنده عن أبي بصير ، إلى قوله : « فأقم صلبك ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٠٢ ، وتمام الرواية فيه : « وإذا رفعت رأسك من الركوع فانصب قائماً حتّى ترجع مفاصلك كلّها إلى المكان »الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٣ ، ح ٦٩٠٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٢١ ، ح ٨٠٨٢.

(٥). أحمد بن محمّد شيخ محمّد بن يحيى ، هو أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] وهو يروي عن سعيد بن جناح‌كتابيه. كما يروي عنه في الأسناد مباشرة. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٩١ ، الرقم ٥١٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٣٤ - ٤٣٥.

ثمّ إنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد ، عن السنديّ بن الربيع في موضع ، بل روى عنه محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٨٤.=

١٦٨

سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي(١) مَنْزِلِهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ مُبْتَدِئاً : « مَنْ أَتَمَّ رُكُوعَهُ(٢) ، لَمْ تَدْخُلْهُ(٣) وَحْشَةٌ فِي الْقَبْرِ ».(٤)

٥٠٢٢/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ : لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ(٥) ، وَاللهُ أَكْبَرُ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٦) ».(٧)

____________________

= فعليه الظاهر أنّ وقوع « أحمد بن محمّد » في السند سهو ، والمظنون أنّ الصواب هو « محمّد بن أحمد ».

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق فيثواب الأعمال ، ص ٥٥ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السنديّ بن الربيع.

(١). في « بح » : « و ».

(٢). فيمرآة العقول : « لعلّ المراد بالإتمام الإتيان بالأذكار والآداب المستحبّة وإن احتمل الواجبات. ولا يتوهّم تعيّن الحمل على الواجبات ، لأنّ تركه يصير سبباً لوحشة القبر ؛ إذ يمكن أن يكون الإتيان بالمستحبّات سبباً لرفع الوحشة التي يكون من قبائح الأعمال ، مع أنّه يمكن المناقشة في كون الوحشة بنفسها عقوبة ».

(٣). في « غ ، بث ، بس » : « لم يدخله ».

(٤).ثواب الأعمال ، ص ٥٥ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السنديّ بن الربيع ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٣ ، ح ٦٩٠٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٠٦ ، ح ٨٠٣٨.

(٥). في الكافي ، ح ٥٠٥٣والتهذيب : + « والحمدلله ».

(٦). في الكافي ، ح ٥٠٥٣ : + « كلّ ذا ذكر الله ». وفيالتهذيب : + « كلّ هذا ذكر الله ».

(٧).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره ، ح ٥٠٥٣ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٢١٧ ، وفيهما بسند آخر عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٣ ، ح ٦٩٠٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٠٧ ، ذيل ح ٨٠٤٢.

١٦٩

٥٠٢٣/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :

رَآنِي أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا(١) أُصَلِّي ، وَأَنْكُسُ بِرَأْسِي ، وَأَتَمَدَّدُ(٢) فِي رُكُوعِي ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ : «(٣) لَا تَفْعَلْ ».(٤)

٢٥ - بَابُ السُّجُودِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِيهِ فِي الْفَرَائِضِ

وَالنَّوَافِلِ وَمَا يُقَالُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (٥)

٥٠٢٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَجَدْتَ فَكَبِّرْ ، وَقُلِ : "اللّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَأَنْتَ رَبِّي ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، الْحَمْدُ(٦) لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" ، ثُمَّ قُلْ : "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى وَبِحَمْدِهِ"(٧) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِذَا(٨) رَفَعْتَ رَأْسَكَ ، فَقُلْ بَيْنَ‌

____________________

(١). في « جن » : - « وأنا ».

(٢). فيمرآة العقول : « لعلّ المراد بقوله : أتمدّد التمدّد إلى تحت ، أي إدلاء رأسه ورقبته ، أو المراد به استواء اليدين من غير تجنيح ».

(٣). في « بخ » : + « أن ».

(٤).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٣ ، ح ٦٩٠٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٢٥ ، ح ٨٠٩٤.

(٥). في حاشية « بخ » ومرآة العقول : + « وسجدة الشكر أيضاً ».

(٦). في حاشية « غ » : « والحمد ».

(٧). في « ظ ، بث ، بخ » والوافي : - « وبحمده ».

(٨). في « غ » : « ثمّ ».

١٧٠

السَّجْدَتَيْنِ : اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَأَجِرْنِي(١) ، وَادْفَعْ عَنِّي(٢) ؛ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ، تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ».(٣)

٥٠٢٥/ ٢. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - إِذَا سَجَدَ ، يَتَخَوّى كَمَا يَتَخَوَّى(٤) الْبَعِيرُ الضَّامِرُ(٥) » يَعْنِي(٦) بُرُوكَهُ(٧) .(٨)

____________________

(١). في حاشية « غ ، بث ، بخ » ومرآة العقول والوسائل والتهذيب : « واجبرني ». وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٢٧ : « قولهعليه‌السلام : واجبرني ، أي اجبر كسري ، وفي بعض النسخ : وأجرني ، من الأجر ، أو من الإجارة بمعنى الأمان. والخبر عامّ وبما يختصّ بالمال ، كما قال الله تعالى :( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) [ العاديات (١٠٠) : ٨ ] ».

(٢). فيالتهذيب : + « وعافني ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ذيل ح ٩٢٩ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٠٥ ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٧١١ ، ح ٦٩٢٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، ح ٨١٢٤.

(٤). في « بث ، بخ » : « يتحوّى كما يتحوّى ». وفيالوافي : « كذا في النسخ التي رأيناها من باب التفعّل ، وضبطه أهل اللغة من باب التفعيل ، قال فيالنهاية : فيه أنّه كان إذا سجد خوّى ، أي جافى عضديه عن جنبيه حتّى يخوّي ما بين ذلك ، ومنه حديث عليّعليه‌السلام : إذا سجد الرجل فليخوّ ، وإذا سجدت المرأة فلتحتفز. وفيالقاموس : خوّى في سجوده تخوية : تجافى وفرّج ما بين عضديه وجنبيه. وفيالفقيه : ويكون سجودك كما يخوّي البعير الضامر عند بروكه وتكون شبه المعلّق لايكون شي‌ء من جسدك على شي‌ء منه ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨١ ( خوى ).

(٥). « الضامر » : الهضيم البطن اللطيف الجسم. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٢٢ ( ضمر ).

(٦). في حاشية « بث » : « عند ».

(٧). بُرُوك البعير : استناخه ، وهو أن يلصق صدره بالأرض. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ( برك ). وفيمرآة العقول : « والظاهر أنّ التشبيه في عدم إلصاق البطن بالأرض وعدم لصوق الأعضاء بعضها ببعض والتخوّي بينهما. ويحتمل أن يكون التشبيه في أصل البروك أيضاً ؛ فإنّ البعير يسبق بيديه قبل رجليه عند بروكه ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ،ذيل ح ٨٣١ ؛ =

١٧١

٥٠٢٦/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام إِذَا سَجَدَ ، يُحَرِّكُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَحْرِيكاً خَفِيفاً كَأَنَّهُ يَعُدُّ التَّسْبِيحَ(١) ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.(٢)

٥٠٢٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ(٣) وَهُوَ سَاجِدٌ(٤) : « أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ إِلَّا بَدَّلْتَ(٥) سَيِّئَاتِي حَسَنَاتٍ ، وَحَاسَبْتَنِي(٦) حِسَاباً يَسِيراً ».

ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : « أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ إِلَّا كَفَيْتَنِي مُؤْنَةَ(٧) الدُّنْيَا وَكُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ».

____________________

= وص ٣١٢ ، ذيل ح ٩٢٩ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٣ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧١٢ ، ح ٦٩٣١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٨١٢٨.

(١). فيالحبل المتين ، ص ٧٨٥ : « وقد يستفاد منه تثليث تسبيحات السجود واستحباب عدّها بالأصابع ، وهذا غير مشهورٍ بين الأصحاب ». وفيمرآة العقول : « والظاهر أنّ فائدة العدّ عدم النسيان وكان غنيّاً عن ذلك ، إلّا أن يحمل على التعبّد أو تعليم الغير. ولعلّه لذلك عدل الأصحاب من ذكره ».

(٢).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٧ ، ح ١٨ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ٧١٣ ، ح ٦٩٣٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ، ح ٨٢٢٨.

(٣). في « بح » : + « في الركعة الاُولى ».

(٤). في « ى » : + « في الركعة الاُولى ».

(٥). فيالوافي : « إلّا بدّلت ، كأنّه استثناء من مقدّر ، نحو ولا أسألك ، أو ولا أرضى عنك. ويسر المحاسبة أن يسامح فيها ».

(٦). في « ى ، بس » : « وحاسبني ».

(٧). هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والبحار ، ويحتمل من « غ ، ى ، بث ، بح ». وفي المطبوع : « مؤونة ».

١٧٢

وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : « أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِيَ(١) الْكَثِيرَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْقَلِيلَ ، وَقَبِلْتَ مِنْ(٢) عَمَلِيَ الْيَسِيرَ ».

ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : « أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ(٣) لَمَّا أَدْخَلْتَنِي الْجَنَّةَ ، وَجَعَلْتَنِي مِنْ سُكَّانِهَا ، وَلَمَّا نَجَّيْتَنِي(٤) مِنْ سَفَعَاتِ النَّارِ(٥) بِرَحْمَتِكَ(٦) ، وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ(٧) وَآلِهِ ».(٨)

٥٠٢٨/ ٥. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ(١٠) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَذْكُرُ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِمَّا‌

____________________

(١). فيالوافي : « لـمّا بمعنى إلّا ، كقوله تعالى :( لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ) [ الطارق (٨٦) : ٤ ] ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لـمّا غفرت لي ، كلمة « لـمّا » ايجابيّة ، أي أسألك في كلّ الحالات ، إلّا في حال حصول المقصود ، وهي المغفرة. و [ في ] حواشي الجارية : يجوز تشديدها بمعنى إلاّ ، والاستثناء من المعنى ، كأنّه قال : لا أسألك شيئاً إلّا ، ويجوز تخفيفها ، واللام جواب القسم ، و « ما » زائدة. انتهى. والأصوب ما ذكرنا ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوع والوافي والبحار : « منّي ».

(٣). في « بث » : « محمّد حبيبك ».

(٤). في « ى » : « أنجيتني ». وفي « جن » : « جنّبتني ».

(٥). « سَفَعات النار » : آثارها وعلاماتها من تغيّر الألوان إلى السواد وغيرها ؛ من السفع بمعنى السواد ، أو منه بمعنى العلّامة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٣٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ( سفع ).

(٦). في « غ ، بث » وحاشية « بس » : + « يا أرحم الراحمين ».

(٧). في « بح » : « عليه » بدل « على محمّد ».

(٨).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧١١ ، ح ٦٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٨١٢٥ ؛البحار ، ج ٨٥ ، ص ١٣١ ، ح ٥.

(٩). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٢٠٦ ، بسنده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، ولم يذكر « عن عبدالله بن سليمان ». ولعلّ شباهة العنوانين - عبدالله بن سنان وعبدالله بن سليمان - أوجب سقوط « عن عبدالله بن سليمان » من السند.

(١٠). فيالوافي : - « عن عبدالله بن سليمان ».

١٧٣

رَاكِعاً وَإِمَّا سَاجِداً ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ عَلى تِلْكَ الْحَالِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ الصَّلَاةَ عَلى نَبِيِّ اللهِ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله كَهَيْئَةِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ ، وَهِيَ‌عَشْرُ حَسَنَاتٍ يَبْتَدِرُهَا(٢) ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَلَكاً أَيُّهُمْ يُبَلِّغُهَا إِيَّاهُ(٣) ».(٤)

٥٠٢٩/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَدْعُو وَأَنَا سَاجِدٌ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، فَادْعُ لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ؛ فَإِنَّهُ رَبُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ».(٦)

٥٠٣٠/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ(٧) سَاجِدٌ ، فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ(٨) إِذَا سَجَدْتَ(٩) ؟ » ‌

قُلْتُ : عَلِّمْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ(١٠) ، مَا أَقُولُ؟

____________________

(١). في حاشية « بث » والوافي : « النبيّ ».

(٢). في « ى ، بح » : « تبتدرها ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يبتدرها ، أي الصلاة. وإيّاه ، أي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٢٠٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ص ٣١٤ ، ح ١٢٧٩ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٥ ، ح ٧٣١١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ٨٠٩٧.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، جماعة.

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٢٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨١ ، ح ٧٣٠٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ٨٢١٠.

(٧). في « غ » : « هو » بدون الواو.

(٨). في حاشية « بث » : + « وأنت ساجد ».

(٩). في « ى ، بخ ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « يقول إذا سجد ».

(١٠). في « ظ ، ى » : « جعلت فداك علّمني ».

١٧٤

قَالَ : « قُلْ : "يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ ، وَيَا مَلِكَ(١) الْمُلُوكِ ، وَيَا سَيِّدَ(٢) السَّادَاتِ(٣) ، وَيَا جَبَّارَ الْجَبَابِرَةِ ، وَيَا إِلهَ الْآلِهَةِ ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَافْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا" ، ثُمَّ قُلْ : "فَإِنِّي(٤) عَبْدُكَ(٥) ، نَاصِيَتِي فِي قَبْضَتِكَ"(٦) ، ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ ، وَاسْأَلْهُ(٧) ؛ فَإِنَّهُ جَوَادٌ ، وَلَايَتَعَاظَمُهُ(٨) شَيْ‌ءٌ ».(٩)

٥٠٣١/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

صَلّى بِنَا أَبُو بَصِيرٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَقَالَ - وَهُوَ سَاجِدٌ ، وَقَدْ كَانَتْ ضَلَّتْ(١٠) نَاقَةٌ لِجَمَّالِهِمْ - : اللّهُمَّ رُدَّ عَلى فُلَانٍ نَاقَتَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِاللهِعليه‌السلام ، فَأَخْبَرْتُهُ ، قَالَ(١١) : « وَفَعَلَ(١٢) ؟ » قُلْتُ(١٣) :

____________________

(١). في « غ » : « مالك ».

(٢). في « بس » : « يا سيّد » بدون الواو.

(٣). في « بخ ، بس » : « السادة ».

(٤). في « بث ، بح » وحاشية « بس ، جن » : « أنا ».

(٥). في حاشية « بخ » : « عبيدك ».

(٦). فيالوسائل : « بيدك » بدل « في قبضتك ».

(٧). فيالوافي والوسائل : « وسله ».

(٨). في « ظ » والوافي : « لايتعاظمه » بدون الواو.

(٩).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة ، ح ٤٧٨٨ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، إلى قوله : « وهو ساجد » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٩ ، ص ١٦٨٣ ، ح ٨٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٨١٢٦ ؛البحار ، ج ٨٦ ، ص ٢٣٣ ، ح ٥٨.

(١٠). فيالوسائل والتهذيب : « ضاعت ».

(١١). في « غ ، بخ » والوافي والوسائل : « فقال ».

(١٢). في « بخ » : « ففعل ».

(١٣). فيالوافي والوسائل : « فقلت ».

١٧٥

نَعَمْ ، قَالَ : « وَفَعَلَ(١) ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ(٢) : فَسَكَتَ ، قُلْتُ : فَأُعِيدُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا ».(٣)

٥٠٣٢/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنِّي كُنْتُ أُمَهِّدُ لِأَبِي فِرَاشَهُ ، فَأَنْتَظِرُهُ(٤) حَتّى يَأْتِيَ ، فَإِذَا أَوى إِلى فِرَاشِهِ وَنَامَ ، قُمْتُ إِلى فِرَاشِي ، وَإِنَّهُ أَبْطَأَ(٥) عَلَيَّ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فِي طَلَبِهِ ، وَذلِكَ بَعْدَ مَا هَدَأَ النَّاسُ(٦) ، فَإِذَا هُوَ فِي الْمَسْجِدِ سَاجِدٌ ، وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُهُ ، فَسَمِعْتُ حَنِينَهُ(٧) وَهُوَ(٨) يَقُولُ : سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ ، أَنْتَ رَبِّي حَقّاً حَقّاً(٩) ، سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَرِقّاً ؛ اللّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ ، فَضَاعِفْهُ لِي(١٠) ؛ اللّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ، وَتُبْ عَلَيَّ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ».(١١)

____________________

(١). في « ى » : « وفعلت ». وفيالوافي : « أو فعل ». وفيمرآة العقول : « يحتمل أن يكون سؤاله وتعجّبهعليه‌السلام لترك التقيّة أو لمرجوحيّة الفعل ، وعلى أيّ حال لايمكن الاستدلال على عدم الجواز ».

(٢). في « بخ » : - « وفعل؟ قلت : نعم ، قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٢٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨١ ، ح ٧٣٠٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٧٠ ، ح ٨٢٠٩.

(٤). في « ظ ، بث ، بح » : - « فأنتظره ».

(٥). « أبطأ » ، أي تأخّر مجيئه. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٢ ( بطأ ).

(٦). « بعد ما هدأ الناس » ، أي بعد ما سكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق ؛ من الهَدْأة والهُدُوء ، بمعنى‌السكون عن الحركات. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ ( هدأ ).

(٧). فيمرآة العقول : « في بعض النسخ بالخاء المعجمة ، قال فيالنهاية : فيه أنّه كان يسمع خنينه في الصلاة ، الخنين : ضرب من البكاء دون الانتحاب ، وأصل الخنين خروج الصوت من الأنف كالحنين من الأنف ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٥ ( خنن ).

(٨). في « ى » : - « وهو ».

(٩). في « غ » : - « حقّاً ».

(١٠). في « بخ ، جن » : - « لي ».

(١١).الوافي ، ج ٩ ، ص ١٦٨٣ ، ح ٨٩٤٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٨١٢٧ ، من قوله : « سبحانك اللّهمّ =

١٧٦

٥٠٣٣/ ١٠. أَحْمَدُ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الرَّوَّاسِيِّ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى(٣) عليه‌السلام وَهُوَ يَقُولُ : « اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ(٤) » يُرَدِّدُهَا(٥) .(٦)

٥٠٣٤/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ(٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :

شَكَوْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام تَفَرُّقَ أَمْوَالِنَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْنَا.

فَقَالَ : « عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ وَأَنْتَ سَاجِدٌ ؛ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَأَدْعُو فِي الْفَرِيضَةِ ، وَأُسَمِّي حَاجَتِي؟

____________________

= أنت ربّي » ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠١ ، ح ٤٥.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، أحمد بن إدريس.

(٢). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « أبي الحريز الرواسي ».

(٣). في « ظ » : - « موسى ».

(٤). فيمرآة العقول : « لم يظهر منه أنّهعليه‌السلام كان يقول ذلك في الصلاة ولا في السجود ، ولعلّه كان في الرواية أنّهعليه‌السلام كان يقول ذلك في السجود ، تركه الكليني اعتماداً على دلالة العنوان عليه ».

(٥). فيالوافي : - « يردّدها ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٢٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب.الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ضمن الحديث ، مرسلاًالوافي ، ج ٩ ، ص ١٦٧٠ ، ح ٨٩٣٥ ؛البحار ، ج ٨٦ ، ص ٢١٦ ، ذيل ح ٣١.

(٧). هكذا في « ظ ، غ ، بس » وحاشية « جن »والوسائل . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » والمطبوع : + « عن ».

وعبدالله بن محمّد الحجّال روى كتاب ثعلبة بن ميمون ، وتكرّرت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن [ عبدالله بن محمّد ] الحجّال عن ثعلبة [ بن ميمون ] في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١١٧ ، الرقم ٣٠٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٧ - ٤٩٨ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣٢٨ - ٣٢٩.

١٧٧

فَقَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَدَعَا عَلى قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، وَفَعَلَهُ عَلِيٌّعليه‌السلام بَعْدَهُ ».(١)

٥٠٣٥/ ١٢. جَمَاعَةٌ(٢) مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ‌أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عِنْدَ عَائِشَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَامَ يَتَنَفَّلُ(٣) ، فَاسْتَيْقَظَتْ عَائِشَةُ ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا ، فَلَمْ تَجِدْهُ ، فَظَنَّتْ أَنَّهُ قَدْ(٤) قَامَ إِلى جَارِيَتِهَا ، فَقَامَتْ تَطُوفُ عَلَيْهِ(٥) ، فَوَطِئَتْ(٦) عُنُقَهُصلى‌الله‌عليه‌وآله وَهُوَ سَاجِدٌ بَاكٍ يَقُولُ : "سَجَدَ لَكَ سَوَادِي(٧) وَخَيَالِي ، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي ، أَبُوءُ(٨) إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ ، وَأَعْتَرِفُ لَكَ بِالذَّنْبِ الْعَظِيمِ ، عَمِلْتُ سُوءاً ، وَظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي ؛ إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نَقِمَتِكَ(٩) ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أَبْلُغُ مَدْحَكَ(١٠) وَالثَّنَاءَ عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلى نَفْسِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ" ؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، لَقَدْ أَوْجَعْتِ عُنُقِي ،

____________________

(١).الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨١ ، ح ٧٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ٨٢١١.

(٢). في « ظ ، بح ، بس » : « عدّة ».

(٣). « يتنفّل » ، أي يفعل النافلة. راجع: المصباح المنير ، ص ٦١٩ ( نقل ).

(٤). في « ظ » : - « قد ».

(٥). في « ى ، بح » : « تطوف عليها ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : تطوف عليه ، أي له ، وعدّي ب- « على » لأنّ القائم‌مشرف على الساجد ».

(٦). في « بث ، بح ، بس » والبحار : + « على ».

(٧). « السواد » : الشخص ؛ لأنّه يُرى من بعيد أسود. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٨ ( سود ).

(٨). « أبوءُ » ، أي ألتزم وأرجع. وأصل البَواء اللزوم. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٩ ( بوأ ).

(٩). النَقِمَة والنِقْمَة : العذاب والعقوبة والمكافأة بها. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٩٠ ( نقم ).

(١٠). فيالوافي : « مدحتك ».

١٧٨

أَيَّ شَيْ‌ءٍ خَشِيتِ(١) ؟ أَنْ أَقُومَ إِلى جَارِيَتِكِ؟ ».(٢)

٥٠٣٦/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَنْ قَالَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَقِيَامِهِ : "صَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ"(٣) ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِمِثْلِ(٤) الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ ».(٥)

٥٠٣٧/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام وَقَدْ سَجَدَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَبَسَطَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَأَلْصَقَ جُؤْجُؤَهُ(٦) بِالْأَرْضِ فِي دُعَائِهِ(٧) (٨)

٥٠٣٨/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ خَاقَانَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَعليه‌السلام سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ، فَافْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ ، فَأَلْصَقَ(١٠)

____________________

(١). في « ظ ، بس » : « ظننت ».

(٢).الوافي ، ج ٩ ، ص ١٦٨٤ ، ح ٨٩٤٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٤.

(٣). فيالوسائل : « وآله ».

(٤). فيالوافي : « مثل ».

(٥).ثواب الأعمال ، ص ٥٦ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبيه عيسى بن عبدالله ، عن محمّد بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٦ ، ح ٧٣١٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٢٦ ، ح ٨٠٩٩.

(٦). « الجُؤجُؤ » : الصدر. وقيل : عظامه ، والجمع : الجآجي. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ( جؤجؤ ).

(٧). فيمرآة العقول : « هذه كيفيّة سجدة الشكر على خلاف سائر السجدات ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٥ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٨١٩ ، ح ٧١٩١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٨٥٨١.

(٩). فيالوسائل والتهذيب : + « عن أبيه ».

(١٠). في « ظ ، ى ، بث ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « وألصق ».

١٧٩

جُؤْجُؤَهُ(١) وَبَطْنَهُ(٢) بِالْأَرْضِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « كَذَا نُحِبُّ(٣) ».(٤)

٥٠٣٩/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُعليه‌السلام إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ رَكْعَةِ الْوَتْرِ(٥) ، قَالَ : « هذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ ، وَشُكْرُهُ ضَعِيفٌ ، وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ ، وَلَيْسَ لَهُ(٦) إِلَّا دَفْعُكَ(٧) وَرَحْمَتُكَ ؛ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِصلى‌الله‌عليه‌وآله :( كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (٨) طَالَ هُجُوعِي(٩) ، وَقَلَّ قِيَامِي ، وَهذَا السَّحَرُ ، وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ(١٠) لِذَنْبِي(١١) اسْتِغْفَارَ مَنْ لَايَجِدُ(١٢) لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَلَانَفْعاً‌

____________________

(١). في « ى ، بث ، بس ، جن » وحاشية « ظ »والوسائل : + « وصدره ». وفي « بخ » والوافي والتهذيب : « صدره ».

(٢). فيالتهذيب : + « بالأرض ».

(٣). في « بث ، بخ ، بس » : « يحبّ ». وفي المرآةوالوسائل والتهذيب : « يجب ». وقال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : كذا يجب ، لعلّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد ، وهو بمعنى السقوط ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٥ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٨١٩ ، ح ٧١٩٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٨٥٨٠.

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : آخر ركعة الوتر ، أي ركوعه ، وذكره في هذا الباب لاتّصاله بالسجود. ويحتمل‌أن يكونرحمه‌الله حمله بين على الدعاء السجدتين. لكنّه بعيد جدّاً ».

(٦). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحاروالتهذيب والمقنعة : « لذلك ».

(٧). فيالوافي والتهذيب : « رفقك ».

(٨). الذاريات (٥١) : ١٧ - ١٨.

(٩). « الهُجُوع » : النوم ليلاً. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٤٧ ( هجع ).

(١٠). في « بخ » : « أستغفر ».

(١١). في « ى ، بح ، بخ » وحاشية « ظ » والوافي : « لذنوبي ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحاروالتهذيب . وفي المطبوع : « لم يجد ».

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

التي يحرم منهالعمرة التمتع - ومر بيانها - نعم، إذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحلّ، كالحديبية والجعرانة والتنعيم، ولا يجب عليه الرجوع الى المواقيت والإحرام منها(١) ، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي، فإنه يجب عليه الاحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، ولايجزيه الاحرام من أدنى الحل على الاحوط، كما مر توضيحه في المسألة ٩٠.

مسألة ٣٩٩: لايجوز دخول مكة بل ولادخول الحرم إلا محرما(٢) ، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه

____________________

(١) فقد أحرم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد رجوعه من الطائف من الجعرانة.

(٢) لعدة من النصوص، ففي صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام هل يدخل الرجل الحرم (مكة) بغير إحرام ؟ قال: « لا، إلا مريضا او من به بطن » وفي صحيحة عاصم عنهعليه‌السلام : « يدخل الحرم احد إلا محرما ؟ قال: لا، إلا مريض أو مبطون » وفي مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل عن بعض اصحابه عن احدهماعليهما‌السلام في الرجل يخرج من الحرم الى بعض حاجته ثم يرجع من يومه، قال: « لابأس بأن يدخل بغير احرام» وفي مرسلة البختري وابان عن رجل عنهعليه‌السلام في الرجل يخرج

=

٣٦١

أن يحرم للعمرة المفردة، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما(١) ، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتع والحج، أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، وتقدم حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسألة ١٠.

* مسألة ٤٠٠: إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن الغير، وخرج من مكة ورجع قبل مضي الشهر الذي أدى فيه العمرة، فهل يجوز له

____________________

=

في الحاجة من الحرم، قال: « إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام »، وما في المعتمد من أن المراد من دخول الحرم هو دخول مكة لعدم الريب في عدم وجوب الاحرام لمن كانت له حاجة في الحرم ولم يرد النسك، ودعوى أن القدسية والمزية والحرمة لمكة بخصوصها، خلاف ظاهر النصوص وإن القدسية والمزية لمكة أولا وبالذات وللحرم، وإلا ماوجه تسميته بذلك.

(١) كما هو مفاد بعض النصوص.

* اذا تكرر خروجه يوميا أو ثلاث او أربع مرات في الاسبوع لم يلزمه الاحرام للدخول.

٣٦٢

العود من دون إحرام، فيه إشكال والاحوط تجديد الاحرام(١) .

* مسألة ٤٠١: الظاهر أن دخول الحرم أو مكة بلا إحرام حرام حدوثا(٢) لابقاءً، فإذا دخلهما بغير إحرام عمداً او لعذر لايجب عليه الخروج فوراً.

مسألة ٤٠٢: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة(٣) ، فيأتي بحج التمتع، ولافرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.

* لكن كل ذلك بشرط عدم الخروج من مكة - ولو الى جدة - بعد الاتيان بالعمرة المفردة الى يوم التروية، فإذا خرج منها لاتكون متعة.

____________________

(١) اذ الفصل المعتبر بين العمرتين فيما اذا كان عن نفسه، مع امكان واحتمال شمول النصوص الدالة على عدم الحاجة الى الاحرام إذا رجع في نفس الشهر للمقام أيضا.

(٢) اذ هو غاية مايستفاد من النصوص فراجع.

(٣) كما هو مقتضى الروايات وقد مر بعضها.

٣٦٣

أحكام المصدود

مسألة ٤٠٣: المصدود: هو الذي منعه العدو أو نحوه من الوصول الى الاماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام.

مسألة ٤٠٤: المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقا للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد(١) .

وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أونحره، ولايتحلل بدونه على الاحوط(٢) .

____________________

(١) ففي موثقة زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء.

(٢) كما هو مذهب الاكثر كما في المدارك والمفاتيح والذخيرة والرياض، بل في الغنية والمنتهى إجماعنا عليه، لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة فان احصرتم فما استيسر من الهدي ) وموثقة زرارة المتقدمة، وفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما صده المشركون يوم الحديبية، وذهب والصدوقان وابن إدريس الى التحلل بدونه، لاختصاص الآية بالاحصار وعدم دلالتها صراحة على الوجوب، ومع التنزل يختص ذلك بمن ساق الهدي، وأما

=

٣٦٤

والاحوط لزوما ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين(١) .

____________________

=

موثقة زرارة وغيرها فكذلك تقيّد بما اذا ساق الهدي وإلا فيتخير بين الحلق والتقصير، كما يشير إليه مارواه علي بن ابراهيم بسند صحيح من أمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه بنحر ماساقوه معهم من الابل وحلق رؤوسهم وأما من لم يسق فخيره بين الحلق والتقصير، فعن الصادقعليه‌السلام قال - في حديث طويل -: فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله تعظيماً للبدن رحم الله المحلّقين، وقال قوم لم يسوقوا البدن: يارسول الله والمقصرين ؟ لان من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثانياً رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدي، فقالوا يارسول الله والمقصرين، فقال: رحم الله المقصرين»، ولعله منشأ الاحتياط والله العالم.

(١) تبعا للشهيدين في الدروس والروضة والمسالك جمعا بين الاخبار، ففي رواية حمران عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.

وفي صحيحة رفاعة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: خرج الحسينعليه‌السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى الى السفيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه.

=

٣٦٥

وأما المصدود في عمرة التمتع، فإن كان مصدودا عن الحج ايضا فحكمه ماتقدم، وإلا - كما لو منع من الوصول الى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة - فلا يبعد انقلاب وظيفته الى حج الافراد(١) .

مسألة ٤٠٥: المصدود في حج التمتع إن كان مصدوداً عن الموقفين او عن الموقف بالمشعر خاصة، فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل من إحرامه(٢) .

____________________

=

وفي موثقة الفضل بن يونس قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف الى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولاشيء عليه، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع ؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعا بالعمرة الى الحج فليطف بالبيت اسبوعا، ثم يسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولاشيء عليه.

وعن الشيخ في النهاية وظاهر الشرائع والنافع، بل المنسوب الى الاكثر كما في الرياض عدم توقف التحلّل عليهما أصلا قصورا في مقتضى الادلة.

(١) لشمول بعض أدلة الانقلاب له كما لايخفي فراجع.

(٢) كما هو مقتضى موثقة الفضل المتقدمة فانها ظاهرة على التبدل الى العمرة المفردة إذ الطواف والسعي والحلق من اعمالها، ووجوب الذبح لالكونه عمرة مفردة حتى يشكل بعدم القائل وإنما تطبيقا لقولهعليه‌السلام

=

٣٦٦

وإن كان مصدودا عن الطواف والسعي فقط - بأن منع من الذهاب الى المطاف والمسعى - فعندئذ ان لم يكن متمكنا من الاستنابة وأراد التحلل، فالاحوط أن يذبح أو ينحر هديا ويضم إليه الحلق او التقصير(١) .

وإن كان متمكنا من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها(٢) ، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.

وإن كان مصدودا عن الوصول الى منى لأداء مناسكها فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة استناب للرمي والذبح او النحر(٣) ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره الى منى مع الإمكان، ويأتي ببقية المناسك.

____________________

=

في صحيحة زرارة «المصدود يذبح حيث صد»، وحيث ادعي الاجماع واتفاق الاصحاب كما في الجواهر على انه بالخيار بين التحلل بالذبح او البقاء على الاحرام حتى يفوت الموقفان ويتحلل بعمرة مفردة فالاحتياط في محله والله العالم.

(١) لصدق الصد حينئذٍ.

(٢) لحكومة أدلة الاستنابة على الصد كما لايخفي، وذهب في المعتمد الى قصور أدلة النيابة عن الشمول للمقام، مؤكداً كلامه بعدم المورد لعنوان المصدود لو قيل بشمولها، ولعل في كلامه مواضع للنظر والله العالم.

(٣) لتحقق العذر ومعه فعليه الاستنابة.

٣٦٧

وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلا عن الهدي(١) ، كما يسقط عنه الرمي أيضا - وإن كان الاحوط الإتيان به فى السنة القادمة بنفسه إن حج او بنائبه إن لم يحج - ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة، فيتحلل بعد هذه كلها من جميع مايحرم عليه حتى النساء من دون حاجة الى شيء آخر.

مسألة ٤٠٦: المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما(٢) ، فلو كان قاصداً أداء حجة الإسلام فصُد عنها وتحلّل بذبح الهدي، وجب عليه الإتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمته.

مسألة ٤٠٧: إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضره ذلك بصحة حجه(٣) ، ولايجري عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن امكنه في سنته، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الاحوط الاولى(٤) .

____________________

(١) لاشتراط الذبح في منى، فتنتقل وظيفته الى فاقد الهدي.

(٢) اذ مقتضى ادلة الصدّ هو التحلل لا الاجزاء والاكتفاء والبدلية.

(٣) بلا خلاف في ذلك.

(٤) وقد تقدم فراجع.

٣٦٨

مسألة ٤٠٨: لافرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكن منه فالاحوط أن يصوم بدلا عنه عشرة أيام(١) .

مسألة ٤٠٩: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته - كما سبق في تروك الإحرام - ثم صُدّ عن الإتمام جرى عليه حكم المصدود(٢) ، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائدا على هدي التحلل(٣) .

أحكام المحصور

مسألة ٤١٠: المحصور: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن

____________________

(١) ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، قيل: فإن لم يجد هدياً ؟ قال: يصوم » ووجه التوقف أن الصحيحة واردة في المحصور لا المصدود والقول بإشتراكهما في الاحكام مطلقا بحاجة الى دليل، مضافا الى مامر من تقريب عدم وجوب الهدي على المصدود في العمرة المفردة اذا لم يسق الهدي.

(٢) لوجوب إتمام الحجة المرتكب فيها الجرم، سواء قلنا بفسادها او أن الثانية عقوبة عليه.

(٣) عقوبة له.

٣٦٩

الوصول إلى الاماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام.

مسألة ٤١١: المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلّل، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحره بمكة في وقت معين، فإذا جاء الوقت قصّر أو حلق وتحلل في مكانه(١) .

وإذا لم يكن متمكناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، جاز أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل(٢) .

____________________

(١) ففي صحيحة معاوية قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي، فقال: « يواعد أصحابه ميعاداً، فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، ولايجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، وإن كان عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل » ومثلها دلالة موثقة زرعة.

(٢) لعدة من النصوص التي ظاهرها ذبح الهدي محل الاحصار المحمولة على صورة تعذر بعثه الى مكة او منى، ففي صحيحة رفاعة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: « خرج الحسينعليه‌السلام معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه » وفي صحيحة

=

٣٧٠

وإن كان محصوراً في الحج، فوظيفته ماتقدم، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر(١) .

وتحلل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة(٢) .

مسألة ٤١٢: إذا مرض المعتمر فبعث هدياً ثم خف مرضه وتمكن

____________________

=

معاوية عنهعليه‌السلام في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام.

(١) كما هو مقتضى صحيحة وموثقة معاوية وزرعة المتقدمتان.

(٢) تشهد له صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: « المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لاتحل له النساء »، وفي صحيحته الاخرى في حصر الحسينعليه‌السلام قال: أرأيت حين برىء من وجعه قبل أن يخرج الى العمرة حلت له النساء ؟ قال: لاتحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت فما بال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية حلّت له النساء ولم يطف بالبيت، قال: ليسا سواء، كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مصدودا والحسين محصوراً.

٣٧١

من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك، فإن كان عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولاشيء عليه.

وإن كانت عمرة التمتع، فإن تمكن من اتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال(١) ، وإلا فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفرد(٢) .

وكذلك الحال - في كلا الصورتين - لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكن من مواصلة السير.

مسألة ٤١٣: إذا مرض الحاج فبعث بهديه، وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق(٣) ، وحينئذ فإن

____________________

(١) تدل عليه صحيحة زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: إن أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك، ولينحر هديه، ولاشيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة.

(٢) لكون عمرة التمتع مغياة بزوال الشمس يوم عرفة، فإذا لم يتمكن من أدائها قبل ذلك شملته أدلة الانقلاب المتقدمة في المسألة ١٣.

(٣) لوجوب اتمام النسك، والفرض انه متمكن، مضافا الى ظهور صحيحة زرارة المتقدمة.

٣٧٢

أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسبما تقدم - فقد أدرك الحج، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه(١) .

وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه إلى العمرة المفردة(٢) ، وإن ذبح أو نحر عنه، قصر أو حلق وتحلل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة(٣) .

مسألة ٤١٤: إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول الى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما(٤) ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.

وإذا أحصر عن الذهاب الى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح(٥) ،

____________________

(١) وليس عليه الحج من قابل.

(٢) لعدة من النصوص الدالة على انقلاب الوظيفة الى العمرة المفردة عند عدم ادراك الحج مطلقا.

(٣) وقد مر في المسألة الثانية من الباب فراجع.

(٤) لعدة من النصوص، منها صحيحة حريز عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.

(٥) اذ المباشرة في الرمي شرط في ظرف القدرة، أما الذبح فتجوز

=

٣٧٣

ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع إلامكان(١) ، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه.

مسألة ٤١٥: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له ان يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين مُدّان(٢) .

مسألة ٤١٦: المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجة الاسلام فأحصر، فبعث بهديه وتحلل، وجب عليه الإتيان بها لاحقا إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته(٣) .

____________________

=

الاستنابة مطلقا.

(١) وقد تقدم بيانه فراجع.

(٢) تدل عليه صحيحة زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.

(٣) لصحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون لحاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال: هو حلال من

٣٧٤

مسألة ٤١٧: المحصور إذا لم يجد هديا ولاثمنه صام عشرة أيام بدلا منه(١) .

مسألة ٤١٨: إذا تعذّر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصد والإحصار، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الاحوط.

وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضا، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد.

وإذا كان حاجا وقد تعذر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة.

____________________

=

كل شيء... قال: أصلحك الله ماتقول في الحج ؟ قال: لابد أن يحج من قابل » وفي صحيحة حمزة بن حمران أنه سألة أبا عبداللهعليه‌السلام عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل، ولايسقط الاشتراط عنه الحج من قابل » وفي صحيحة رفاعة عنهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لايحج من قابل ؟ قال: يحج من قابل » وغيرها من النصوص، مضافا الى أن أدلة الاحصار وكذا الصد هي للتحلل لا للاجزاء.

(١) لصحيحة معاوية المتقدمة والتي موردها المحصور فراجع.

٣٧٥

وإذا تعذر عليه الوصول الى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للاتيان بمناسكها فحكمه ماتقدم في المسألة ٤١٤.

* مسألة ٤١٩: من أصابه عارض صحي اثناء ادائه لطواف العمرة المفردة فأرجع الى بلده، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الاجتزاء بالنيابة في بقية الاشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي بصلاته، فيحل من إحرامه تماما، وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الاحرام من دون العود الى مكة والاتيان باعمال عمرته تأمل وإشكال(١) .

* مسألة ٤٢٠: من اصابته سكتة قلبية أثناء ادائه طواف عمرة التمتع فان كان وضعه الصحي لايسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الاحرام للحج وادراك الوقوفين بالمقدار الذي يصح به الحج، فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه، وإلا فان رجع الى بلده وكان ذلك باختياره فلا يبعد بطلان

____________________

(١) وقد تقدم في المسألة ٤٠ الجزم بوجوب الرجوع واكمال العمرة المفردة لمن تركها.

٣٧٦

إحرامه وإن كان آثما في ذلك(١) ، وأما اذا كان رجوعه من دون ارادته واختياره فالاقرب جريان حكم المصدود عليه.

* مسألة ٤٢١: إذا احرم لعمرة التمتع ثم اغمي عليه فان احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحج - بأن يدرك اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه - اتخذ الولي من ينوب عنه فى الطواف وصلاته والسعي(٢) ثم يقصر شيئا من شعره فيحل من احرام عمرته، وفي يوم التروية الاحوط أن يحرم عنه الولي - اي يلبي عنه - ويجنبه محرمات الاحرام، ويذهب الى الموقفين فإن افاق هناك فالاحوط أن يجدد الاحرام بنفسه ولو من موضعه ان لم يتمكن من الذهاب الى مكة(٣) ، فإن ادرك الحج - بإدراك ماتقدم - يأتي ببقية مناسكه، وإن عاد الى الغيبوبة قبل الاتيان بها استناب له الولي من

____________________

(١) راجع ماقلناه عند الشروع في كيفية الاحرام.

(٢) لدلالة جملة من النصوص على مشروعية الطواف عن المغمى عليه، وهو وفق مقتضى القاعدة، اذ الحكم الاولي أن يطوف الانسان بالبيت وبين الصفا والمروة بنفسه، فإن لم يقدر فبمعونة الاخرين إعانة ثم حملا، وإن لم يقدر طيف وسعي عنه.

(٣) وقد تقدم فيمن نسى او جهل الاحرام من مكة حتى خرج منها الى عرفات، فراجع.

٣٧٧

يأتي بها عنه، واما اذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان بطل حجه.

* مسألة ٤٢٢: إذا اتى بعمرة التمتع ثم عرض له مايوجب الخوف على نفسه من الاتيان بالحج أو خاف أن يصاب بضرر بليغ، فإن كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الاتمام(١) ، والاحوط ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.

مسألة ٤٢٣: ذكر جماعة من الفقهاء: أن الحاج او المعتمر إذا لم يكن سائقا للهدي، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه، فعرض له عارض - من عدو أو مرض أو غيرهما - حبسه عن الوصول الى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما للتحلل من إحرامه، كما لايجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النساء إذا كان محصوراً.

وهذا القول وإن كان لايخلو من قوة(٢) ، إلا أن الاحوط لزوما

____________________

(١) السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.

(٢) بل لعله المتعيّن، وإليه ذهب المرتضى وابن ادريس مع دعوى الاجماع، تمسكاً بصحيحة ذريح عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج، واحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع ؟ قال: فقال:

=

٣٧٨

=

أو اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله الله عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بل قد اشترط ذلك، قال: فليرجع الى أهله حلالا لا احرام عليه، إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه، قلت: افعليه الحج من قابل ؟ قال: لا » فهي دالة على التحلل بمجرد الاحصار بلا تعرض للهدي، إذ لو كان واجبا لذكرهعليه‌السلام لكونه في مقام البيان.

وصحيحة البزنطي قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عله ؟ قال: هو حلال من كل شيء، فقلت: ومن النساء والثياب والطيب ؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، قال: أما بلغك قول أبي عبداللهعليه‌السلام : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، قلت: أصلحك الله ماتقول في الحج ؟ قال: لابد أن يحج من قابل.

ويويدهما ماورد في جملة من الصحاح في كتاب الاعتكاف من وجوب الاتمام اذا اعتكف يومين إلا اذا اشترط على ربه فله ان يفسخ، كصحيحة محمد بن مسلم وابي ولاد الحناط، وفي صحيحة ابي بصير عنهعليه‌السلام في حديث: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم» وفي صحيحة ابن يزيد عنهعليه‌السلام قال: واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في احرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى.

وقيل: أن فائدة الاشتراط جواز التحلل من غير تربص الى ان يبلغ الهدي محله، وهو ظاهر المحقق في الشرائح وصريحه في النافع، ويدفعه قوله عليه

=

٣٧٩

مراعاة ماسبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصد، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلل.

***

إلى هنا فرغنا من واجبات الحج، فلنشرع الان في آدابه، وقد ذكر الفقهاء من الاداب مالاتسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.

وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مبتنٍ على قاعدة

____________________

=

السلام « فليرجع الى أهله حلالا لا إحرام عليه ».

وقيل: أن فائدته سقوط الحج عنه فى العام القابل، وهو المحكي عن الشيخ في يالتهذيب، لذيل الصحيحة المتقدمة، وتقابلها عدة من الصحاح فلابد من رفع اليد عن ذيلها.

وقيل: أن الفائدة ادراك الثواب بذكره في عقد الاحرام، وهو الذي يظهر من الشهيد في المسالك قال: - بعد أن ذكر ان سقوط الهدي في غير السائق، وتعجيل التحلل فمخصوص بالمحصر دون المصدود، وسقوط القضاء فمخصوص بالمتمتع - ومن الجائز كونه تعبداً، أو دعاءً مأمورا به يترتب على فعله الثواب.

وذهب الشيخ وابن الجنيد والعلامة في المختلف والمنتهى الى عدم سقوط الهدي، تمسكا بإطلاق قوله تعالى ( فإن احصرتم فما استيسر من الهدي )، وفيه أنه مقيد بصحيحتي ذريح والبزنطي المتقدمين.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675