الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174446 / تحميل: 8955
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

كتاب القصاص والديات

قد شدد الله تعالى في كتابه المجيد وعلى لسان رسوله الامين والائمة من أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في دم المؤمن وانتهاك حرمته وأكد على ذلك، فقد قال تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميع)، وعن الامام زين العابدين (عليه السلام) أنه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم، فإن له عند الله قاتلاً لا يموت، قالوا: يا رسول الله وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار»، وفي عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الاشتر (رضوان الله عليه): «إياك والدماء وسفكها بغير حله، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقه، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة»، وعن الامام الباقر (عليه السلام) أنه قال: «من قتل مؤمناً متعمداً أثبت الله على قاتله جميع الذنوب، وبرئ المقتول منه. وذلك قول الله عزوجل: (إني اُريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار)».. إلى غير ذلك.

بل ورد التشديد في الاعانة على قتل المؤمن والاشتراك فيه والرضا به، فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والارض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم [وجوههم] في النار»،

٢٦١

وعن الامام الباقر (عليه السلام) أنه قال: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم، فيقال: بلى ذكرت عبدي فلاناً فترقى في ذلك حتى قتل فأصابك من دمه»، وعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله»... إلى غيرذلك.

وكذا يحرم إيواء القاتل ومنعه من أولياء المقتول، كما تظافرت بذلك الاخبار عن أهل بيت العصمة الاطهار صلوات الله عليهم أجمعين.

لكن الجرم مهما عظم فباب التوبة منه مفتوح، رحمة من الله تعالى بعباده واستصلاحاً لامرهم وإبعاداً لهم عن القنوط المهلك. نعم التوبة مشروطة..

أولاً: بتسليم المعتدي نفسه لاولياء المقتول، فإن شاؤوا اقتصو، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وإن شاؤوا عفو.

وثانياً: بأداء الكفارة إن رضي أولياء المقتول بالدية ولم يقتصو، وقد تقدم التعرض لها في كتاب الكفارات.

وقد جعل الله سبحانه القصاص حقاً لاولياء المقتول على القاتل وثقّل في الدية تعظيماً لحرمة القتل وردعاً عنه، قال عز اسمه: (ولكم في القصاص حياة يا اُولي الالباب).

كما أنه تعالى قد خص القصاص بالمعتدي ولم يرض به على غيره عدلاً منه تعالى في الحكم، قال عز اسمه: (ولا تزر وازرة وزر اُخرى)، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله ومن ضرب من لم يضربه» والاخبار في ذلك كثيرة.

لكن مع كل ذلك نرى كثيراً من الناس ينتهكون حرمات الله تعالى

٢٦٢

ويتعدون حدوده - استخفافاً وتهاوناً وطغياناً وتجبراً - فهم يستخفون بالدماء ويتسرعون في إهراقها ثم هم يمنعون القاتل من أن يقتص منه ويدافعون عنه عصبية وحمية. كما أنهم يعصبون الدم بغير القاتل من الاهل والعشيرة ويقتصون منهم، رجوعاً لعادات الجاهلية الجَهْلاء، واندفاعاً وراء العصبية الحمقاء، واستجابة لدعوة الشيطان الرجيم، وعزوفاً عن دين الله القويم وصراطه المستقيم (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)، و(إن الذين يحادُّون الله ورسوله اُولئك في الاذلين * كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز)، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد رأينا أن نقتصر في هذا الكتاب على المهم من أحكام القصاص والديات على ما هو مورد للابتلاء من ذلك سداً لحاجة المؤمنين، مع إيكال بقية الفروع والاحكام للمطولات، حيث يضيق المقام عن استقصاء الكلام فيه. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ويقع الكلام في ذلك في قسمين..

٢٦٣

القسم الأول

في القصاص

وهو جزاء الجناية على البدن بمثله، والكلام فيه في ضمن فصول..

الفصل الأول

في قصاص النفس

من قتل نفساً كان لاولياء المقتول الاقتصاص منه وقتله بشروط..

الأول: أن يكون كامل، بأن يكون عاقلاً بالغ، فلا قصاص على المجنون وإن كان عامداً وكذا الصبي، وإن بلغ خمسة أشبار على الأحوط وجوب.

(مسألة ١): في ثبوت القصاص على السكران إذا بلغ حداً لا يعتد بقصده عن العقلاء إشكال. نعم لو كان يعلم من نفسه أنه إذا سكر اعتدى فأقدم على السكر كان عليه القصاص. كما أنه إذا لم يكن سكره أثر في جنايته فلا إشكال في عدم القصاص عليه. كما إذا رمى بما لايقتل عادةً فقتل اتفاقاً أو رمى حيواناً فأصاب إنسان، كما يتحقق ذلك من السكران كثير.

الثاني: أن يكون القتل عمد، فإن لم يكن عمداً لم يكن عليه قصاص. بل تثبت بقتله الدية على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

(مسألة ٢): القتل على أنحاء ثلاثة..

٢٦٤

الأول: العمد، ويتحقق بالقصد للقتل وإن كان بفعل ما لا يوجبه عادة، كما إذا رمى رجلاً بحصاة صغيرة أو ضربه بعصا صغيرة ضربة خفيفة أو دفعه دفعاً خفيفاً فصادف قتله بذلك. كما يتحقق بالقصد إلى إصابة المقتول بما يتوقع به القتل عادة، بحيث لا يستغرب تحقق القتل به، وإن لم يقصد بذلك القتل.

الثاني: الشبيه بالعمد، ويتحقق بما إذا قصد إصابة المجني عليه بما لا يوجب القتل عادة من دون أن يقصد به القتل فصادف حصول القتل.

الثالث: الخطأ المحض، وهو الذي لا يقصد به إصابة المجني عليه، كما لو رمى شاة أو كافراً مهدور الدم فأصاب إنساناً مسلماً فقتله. وأولى من ذلك ما إذا لم يقصد به الفعل الذي تحقق به القتل، كما إذا مشى على سقف فخسفه فوقع على شخص فقتله، أو أخذ السلاح الناري ليصلحه فانطلقت منه رصاصة فأصابت شخصاً فقتلته ونحو ذلك.

الثالث: أن يكون المقتول حراً إن كان القاتل حر، فلا يقتص من الحر بقتل العبد ويقتص من العبد بقتل الحر أو العبد. ولا مجال لاطالة الكلام في ذلك وفي فروعه بعد عدم الابتلاء به أو ندرته.

الرابع: أن يكون المقتول مسلماً إن كان القاتل مسلم، فلا يقتص من المسلم بقتل الكافر، ويقتص من الكافر بقتل المسلم والكافر.

(مسألة ٣): إذا قتل الكافر المسلم دفع الكافر إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه وإن شاؤوا عفو. وكذا يدفع لهم ماله. وإن أسلم قبل الاسترقاق لم يسترق، وكان لهم القتل أو العفو.

(مسألة ٤): إذا قتل الكافر كافراً اقتص منه إلا أن يسلم القاتل قبل القصاص فلا يقتل حينئذٍ، بل ليس لاولياء المقتول إلا الدية إن كان للمقتول دية.

(مسألة ٥): إذا تعمد المسلم قتل الذمي اقتص منه بعد أن يعطى فضل

٢٦٥

ما بين دية المسلم والذمي، فإن دية الذمي ثمانمائة درهم، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

الخامس: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول، فلا يقتص من الاب لو قتل ابنه، ويقتص من الابن لو قتل أباه، كما يقتص من الاُم لو قتلت ولده، ومن الولد لو قتل اُمه، لكن بعد رد فاضل الدية إن كان ذكر.

السادس: أن لا يكون المقتول مجنون، فإن من قتل مجنوناً لا يقتص منه.

(مسألة ٦): الأحوط وجوباً عدم الاقتصاص من الرجل إذا قتل الطفل غير البالغ.

السابع: أن يكون القاتل مبصر، فإن كان أعمى فلا قصاص، بل تثبت الدية وتحملها عاقلته، لانه في حكم قتل الخط.

الثامن: أن يكون القتل محرم، فلو كان سائغاً في حق القاتل فلا قصاص، كما في سابّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام) ، والمرتد الفطري قبل توبته، والمقتول بقصاص أو حدّ، والمهاجم لو قُتل دفاع.

(مسألة ٧): الظاهر ثبوت القصاص بقتل من عليه القتل حداً - كاللائط والزاني المحصن - إذا تولاه من ليس له إقامة الحد. وكذا بقتل من عليه قصاص إذا تولاه من ليس له القصاص من دون توكيل منه.

(مسألة ٨): إذا قتل المولود الشرعي ولد الزنا المحكوم بإسلامه ثبت لوليه القصاص، ولكن يعطى للقاتل فاضل الدية، فإن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم كما يأتي.

(مسألة ٩): يثبت القصاص على الرجل بقتله للرجل وللمرأة، ويثبت القصاص على المرأة بقتلها للرجل وللمرأة. لكن لو قتل الرجل المرأة لم يقتل به

٢٦٦

إلا بعد دفع فاضل الدية له، فإن دية المرأة نصف دية الرجل. أما لو قتلت المرأة الرجل فهي تقتل به لا غير، ولا يجب عليها دفع فاضل الدية لاوليائه.

(مسألة ١٠): إذا اجتمع اثنان على قتل واحد فأمسكه أحدهما وقتله الآخر كان القصاص على القاتل، وكان على من أمسكه أن يخلَّد في السجن حتى يموت عقوبة وحدّ، فإن كان معهم ثالث ينظر إليهم لا يغير عليهم وهو يقدر على التغيير كانت عقوبته أن تسمل عيناه.

(مسألة ١١): إذا أمر رجل رجلاً بقتل رجل آخر فقتله كان على القاتل القصاص، وعلى الامر أن يخلّد في السجن حداً وعقوبة. إلا أن يكون المأمور عبداً للامر، فيقتل الامر ويخلّد العبد في السجن. ويجري ذلك فيما لو كان الامر أو المأمور أو المقتول امرأة. أما لو كان المأمور صغيراً غير مميز أو مجنوناً كذلك فيقتل الامر مطلقاً ولا شيء على المأمور. وأما لو كان المأمور صبياً مميزاً فلا قصاص على الامر ولا على المأمور، بل يخلّد الامر في السجن، وتثبت الدية على المأمور تؤديها عنه عاقلته، كما يظهر مما يأتي في الديات.

(مسألة ١٢): إذا اشترك أكثر من واحد في قتل واحد ثبت القصاص عليهم. وحينئذٍ يتخير الولي في استيفائه بين وجوه..

الأول: أن يقتص منهم جميعاً بعد رد فاضل الدية على كل منهم، فإذا كانا اثنين رد عليها دية تامة بينهم، وإن كانوا ثلاثة رد عليهم ديتان بينهم، لكل منهم ثلثا دية، وإن كانوا أربعة رد عليهم ثلاث ديات بينهم لكل منهم ثلاثة أرباع الدية، وهكذ.

الثاني: أن يقتص من واحد منهم، وحينئذٍ يجب على من بقي أن يرد على ولي المقتص منه ما فضل من الدية، فإن كان من بقي واحداً دفع إليه نصف الدية، وإن كانا اثنين دفع كل واحد منهما ثلث الدية، وإن كانوا ثلاثة دفع إليه

٢٦٧

كل منهم ربع الدية، وهكذ.

الثالث: أن يقتص من بعضهم أكثر من واحد. مثلاً إذا كان المشتركون في القتل أربعة كان له أن يقتص من اثنين، بعد أن يدفع لكل منهما نصف الدية، ويدفع الاثنان الباقيان كل منهما ربع الدية لوليي المقتص منهما فيكون لكل واحد من المقتولين المقتص منهما ثلاثة أرباع الدية، وهكذا بقية الصور المتصورة.

والضابط أن على كل مشترك من دم القتيل بنسبة شركته، فإن استوفى منه أكثر من ذلك بالاقتصاص منه كان له الفاضل من الدية على المستوفي للقصاص وعلى من لم يقتص منه ممن شارك في القتل بنسبة شركتهم. ومن ذلك يظهر أنه لو كان المشترك في القتل امرأة فقد لا يكون لها رد مع الاقتصاص منه، لأن ديتها نصف دية الرجل، فلو كان القاتل للرجل امرأتين كان لولي القتيل قتلهما معاً من دون رد عليهم. ولو كان القاتل رجلاً وامرأة كان له قتل الرجل وترد المرأة على ولي الرجل نصف الدية، وله قتل المرأة، ويرد الرجل نصف الدية على ولي القتيل لا على ولي المرأة، وعلى هذا النهج تجري بقية الصور المتصورة.

(مسألة ١٣): في كل مورد يجوز القصاص مع رد الولي فاضل الدية، يتعين تقديم رد الفاضل للجاني ثم الاقتصاص منه، ولا يحل الاقتصاص منه قبل الرد. أما لو كان الرد من غير الولي - كما تقدم في المسألة السابقة - فلا يتوقف الاقتصاص على تقديم الرد، بل يجوز الاقتصاص للولي قبله، ويجب بعده أن يرد بقية الجناة على ورثة المقتص منه.

(مسألة ١٤): إذا قتل الجاني أكثر من واحد كان لاولياء كل قتيل الاقتصاص منه. فإن اجتمعوا على الاقتصاص منه فلا شيء لهم. وإن عفا بعضهم أو رضي بالدية وقبل بها الجاني لم يسقط حق الباقين من القصاص. وإن سبق بعضهم بالقصاص من دون مراجعة الباقين فقد استوفى حقه. وهل

٢٦٨

يسقط حق الباقين، أو ينتقلون للدية - كما فيمن تعذر الاقتصاص منه - وجهان أقواهما الثاني.

(مسألة ١٥): المسلمون تتكافأ دماؤهم، فكل مسلم محترم الدم يثبت القصاص بقتله مهما كان نسبه ومن أي فرقة كان، بعد مراعاة الشروط المتقدمة.

الفصل الثاني

في أحكام القصاص

(مسألة ١٦): لا يثبت القصاص إلا بعد موت المجني عليه، فمن اقتص قبله بعد الجناية كان ظالماً للجاني وكان لولي الجاني حينئذٍ القصاص من المقتص، أو الرضا بالدية أو العفو. نعم إذا مات المجني عليه الاول بعد قتل الجاني ثبتت ديته في مال الجاني المقتول.

(مسألة ١٧): لا يستحق ولي المقتول مع القتل العمدي إلا القصاص. وليس له الالزام بالدية بدلاً عن القصاص إلا برضا الجاني. وحينئذٍ فلهما التراضي بما زاد على الدية أو نقص عنه.

(مسألة ١٨): إذا توقف القصاص من ولي المقتول على رده فاضل الدية للجاني كان لولي المقتول الخيار بين القصاص مع الرد وأخذ الدية، وليس للجاني الامتناع من الدية.

(مسألة ١٩): إذا تعذر القصاص في قتل العمد للخوف من القاتل أو موته أو لمنع السلطان من القصاص أو نحو ذلك ثبتت الدية في ماله، فإن لم يكن له مال بقيت في ذمته كسائر ديونه. نعم إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه ولم يكن له مال اُخذت الدية من قرابته الاقرب له فالاقرب، فإن لم يكن له قرابة كانت

٢٦٩

الدية على الامام، ولا يتعدى لغير ذلك من صور تعدد القصاص.

(مسألة ٢٠): إذا صالح الجاني على الدية ثم امتنع من أدائها فلا يعود حق القصاص ويبقى مطالباً بالدية، وكذا إذا عجز عن أدائها فإنها تبقى في ذمته كسائر ديونه ولا يتحملها عاقلته عنه ولا الامام.

(مسألة ٢١): إذا أراد ولي المقتول القصاص من القاتل، فخلصه شخص أو قوم حتى امتنع الاقتصاص على الولي اُلزم الذي خلصه بإرجاعه وحبس حتى يحضره، فإن فدى نفسه بالدية ورضي بها ولي المقتول فذاك، وإن لم يفعل حتى مات القاتل اُلزم بالدية.

(مسألة ٢٢): يثبت حق القصاص لولي الميت وهو وارث المال وفي ثبوته للزوج والزوجة إشكال، نعم هما يرثان من الدية لو رضي بها الوارث بدلاً عن القصاص. وكذا من الدية الثابتة ابتداء، وهي دية الخط. وأما ما تعارف عند كثير من القبائل من إناطة الامر بغير الوارث، كرئيس القبيلة وأكابرها فهو من عادات الجاهلية التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. واللازم على المؤمنين نبذ ذلك والرضوخ لاحكام الله تعالى والمحافظة على حدوده لينالوا بذلك رضاه ويستحقوا رحمته، وإلا تعرضوا لنقمة الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة.

(مسألة ٢٣): لولي الميت القصاص، وأخذ الدية برضا الجاني وبدونه على اختلاف الصور المتقدمة. كما أن له العفو، إلا الامام فإنه ليس له العفو، بل لابد له إما من القصاص أو أخذ الدية.

(مسألة ٢٤): إذا كان المقتول مسلماً وليس له أولياء من المسلمين إلا الامام وكان له أولياء من أهل الذمة عرض عليهم الامام الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه، فإن شاء اقتص وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، وإن لم يسلم منهم أحد كان الامر للامام، وليس له إلا القصاص أوأخذ الدية، كما تقدم.

٢٧٠

(مسألة ٢٥): إذا كان ولي المقتول مولى عليه لصغر أو جنون فالظاهر أن لوليه العمل على ما فيه صلاحه من القصاص أو الدية أو العفو. والأحوط وجوباً له الاقتصار على مقتضى المصلحة المهمة التي يكون تفويتها تفريطاً في حقه عرف. ومع عدم وضوحها للولي ينتظر به حتى يرتفع الحجر عنه فيعمل حقه بنفسه.

(مسألة ٢٦): إذا كان ولي الميت محجوراً عليه لسفه أو فلس لم يمنعه ذلك من طلب القصاص، كما لا يمنعه من الرضا بالدية.

(مسألة ٢٧): يجوز لولي الميت المبادرة بالقصاص وإن كان الاولى استئذان الامام، أو نائبه الخاص، وفي عصر الغيبة يستأذن الحاكم الشرعي.

(مسألة ٢٨): إذا تعدد الاولياء كان لكل منهم الاقتصاص من القاتل منفرد، لكن مع ملاحظة حق الآخرين، فإن رضوا بالقصاص فذاك، وإن أراد بعضهم الدية دفع له سهمه منه، وإن عفا بعضهم دفع سهمه من الدية لاولياء المقتص منه. وإن كان بعضهم غائباً لم يبطل حقه، بل ينتظر حتى يحضر فيعمل حقه، وكذا إذا كان مجنوناً أو صغيراً فإنه لا يبطل حقه بل يعمله وليه أو ينتظر به ارتفاع الحجر عنه، كما تقدم.

(مسألة ٢٩): للولي استيفاء القصاص بنفسه مباشرة، أو بتوكيل غيره على أن يقوم به مجاناً أو باُجرة، وتكون الاُجرة عليه لا على المقتص منه.

(مسألة ٣٠): إذا كان المقتول ناقصاً - كمقطوع اليد أو الرجل أو فاقد العين - ثبت القصاص أو الدية على قاتله وإن كان تاماً ولا يجب على أولياء المقتول رد دية العضو الناقص على القاتل. نعم إذا كان المقتول مقطوع اليد اليمنى قصاصاً أو كان قد جني عليه في قطعها فأخذ ديتها كان على أوليائه رد دية اليد قبل القصاص، وإذا أخذوا الدية استثنوا دية اليد. وفي عموم ذلك لليد

٢٧١

اليسرى فضلاً عن بقية الاعضاء إشكال، بل منع.

(مسألة ٣١): المقتول عمداً إن كان عليه دين وليس له مال فلاوليائه القصاص ولا يضمنون الدين. نعم إذا عفوا في قتل العمد والخطأ ضمنوا الدين. ولو أخذوا الدية كان عليهم وفاء الدين منه.

(مسألة ٣٢): اللازم في القصاص قتل الجاني بما يجهز عليه من دون تعذيب ومثلة ونحوهما حتى لو كان قد قتل المجني عليه بالوجه المذكور. والمشهور أنه لا يقتص منه إلا بالسيف، ولكن الظاهر الاكتفاء بكل ما يجهز عليه كالسلاح الناري. هذا كله مع استسلامه للقصاص جبراً أو اختيار، أما مع امتناعه بحيث لا يمكن الاقتصاص منه إلا مباغتة فالظاهر جواز ما تيسر من الوجوه مع تحري الابعد عن التعذيب والاقرب للاجهاز.

(مسألة ٣٣): إذا أراد ولي الدم أن يقتص من الجاني فضربه ضربة غير قاتلة كان ضامناً لما حصل منه، فإن كان عامداً وكانت الضربة مما يقتص فيه كان على ولي الدم القصاص، وإلا كان عليه دية الضربة له، ثم يقتص منه. نعم إذا ضربه ضربة قاتلة حتى ظن أنه أجهز عليه لكنه عولج فبرئ فالأحوط وجوباً سقوط القصاص بذلك.

(مسألة ٣٤): ليس للمجني عليه قبل موته حق العفو أواختيار القصاص أو الدية، ولو اختار شيئاً من ذلك فلا أثر له، بل يبقى الحق للولي.

٢٧٢

الفصل الثالث

في قصاص الطرف

والمراد منه ما لا تبلغ فيه الجناية إزهاق النفس، سواءً اقتضت إتلاف عضو - كاليد والعين - أم ل، بل مجرد الاعتداء على البدن بمثل الجرح والخدش. فإنه يثبت في ذلك القصاص بالمثل في الجملة على تفصيل يتضح مما يأتي.

(مسألة ٣٥): يشترط في قصاص الطرف ما يشترط في قصاص النفس من كمال الجاني - بالبلوغ والعقل - وعمده، وحرية المجني عليه إذا كان الجاني حر، وإسلامه إذا كان الجاني مسلم، وعدم كون الجاني أباً للمجنى عليه وعدم كون المجني عليه، مجنوناً بل ولا صبياً على الأحوط وجوب، وأن يكون الجاني مبصر، وأن تكون الجناية محرمة، على التفصيل المتقدم هناك.

(مسألة ٣٦): الظاهر أن الجناية عمداً على الطرف موجبة لتخيير المجني عليه بين القصاص والدية، فإن اختار الدية فليس للجاني الامتناع، بخلاف الجناية على النفس، كما تقدم.

(مسألة ٣٧): إذا جنت المرأة على الرجل كان له القصاص بالمثل لا غير، وإذا جنى الرجل على المرأة كان لها القصاص منه بلا رد ما لم تبلغ دية الجناية ثلث دية قتل الرجل، فإذا بلغت ثلث الدية نزلت ديتها إلى النصف وكان عليها رد فاضل الدية. فمثلاً: إذا قطع الرجل إصبعاً أو إصبعين أو ثلاثاً من أصابع المرأة كان لها القصاص من دون رد، فإن قطع أربعاً كان لها القصاص مع رد نصف دية الاصابع المذكورة. وإذا فقأ الرجل عين المرأة أو قطع رجلها كان لها القصاص بفقء عينه أو قطع رجله مع رد نصف دية العين والرجل، وهو ربع

٢٧٣

دية النفس، وهكذ.

(مسألة ٣٨): المعيار في بلوغ الثلث وعدمه على وحدة الجناية عرفاً وتعدده، فإذا كان قطع الاربع الاصابع دفعة واحدة عرفاً كانت الجناية أكثر من الثلث وثبت الرد، أما إذا كان متفرقاً بحيث تعد جنايات متعددة فكل جناية دون الثلث ولا ردّ فيه.

(مسألة ٣٩): لا يشترط في القصاص في الاطراف التساوي في السلامة والعيب، فيقتص للمعيبة بالسليمة وللسليمة بالمعيبة بلا رد. نعم إذا كانت اليد شلاء فالأحوط وجوباً عدم القصاص فيه، بل الدية وهي ثلث دية اليد الصحيحة.

(مسألة ٤٠): تقطع اليد باليد، فإن كان للجاني مماثل للمقطوع من حيثية اليمين واليسار كان هو المقدم في القصاص، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، وإلا سقطت المماثلة في ذلك، فإن لم يكن للجاني يد قطعت رجله مع مراعاة المماثلة من حيثية اليمين واليسار مع الامكان، ويسقط مع التعذر.

(مسألة ٤١): إذا فقأ الاعور عيناً واحدة من ذي عينين كان له القصاص، فيفقأ عينه وإن صار أعمى. وأظهر من ذلك ما لو فقأ عين أعور مثله.

(مسألة ٤٢): إذا فقأ صحيح العينين العين الصحيحة من الاعور تخير المجني عليه بين القصاص من إحدى عيني الجاني مع أخذ نصف دية الانسان وأخذ دية تامة من دون قصاص. نعم لو كان عور الاعور لجناية جان فالأحوط وجوباً مع اقتصاصه عدم أخذ فاضل الدية.

(مسألة ٤٣): في إذهاب الرؤية من العين مع بقائها القصاص إن أمكن من دون تعد على الجاني بأكثر مما جنى ومع خوف التعدي تتعين الدية. وكذا الحال في جميع منافع الاعضاء إذا ذهبت مع بقاء العضو سالم.

٢٧٤

(مسألة ٤٤): يثبت القصاص في إزالة الشعر إذا لم يكن فيه إفساد لمحله بل كان ينبت ثاني. وكذا إذا كان فيه إفساد لمحله بحيث لا ينبت ثانياً إن أمكن القصاص، وإلا تعينت الدية.

(مسألة ٤٥): يثبت القصاص في قطع الذكر من الرجل والفرج من المرأة بالمثل، أما لو قطع الرجل فرج المرأة أو المرأة فرج الرجل فلا قصاص، بل تتعين الدية. نعم إذا قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن دفع الدية كان للمرأة القصاص بقطع ذكره.

(مسألة ٤٦): يثبت القصاص في الاسنان ذات الاُصول الثابتة في أصل الفك. ولا يسقطه نباتها بعد ذلك وإن عادت كحالها الاول. نعم الأحوط وجوباً عدم القصاص إذا كانت لغير البالغ، لما تقدم في شروط القصاص. وأما الاسنان النابتة في اللحم غير ذات الاُصول - المسماة بالاسنان اللبنية - فالظاهر وجوب القصاص فيها بمثلها إذا كان الجاني والمجني عليه كبيرين، وإن كان الفرض نادر. أما القصاص عنها بالسن الاصلية فهو لا يخلو عن إشكال. والأحوط وجوباً عدمه، والرجوع إلى الدية سواءً عادت أم لم تعد.

(مسألة ٤٧): لابد من المماثلة في قصاص الاسنان، فلا يقتص لاسنان المقدم بالطواحن ولا العكس، ولا يقتص بشيء منها بالانياب ولا العكس، بل الأحوط وجوباً عدم الاقتصاص للعليا بالسفلى وبالعكس. بل وعدم الاقتصاص للثنيتين المتوسطتين بالرباعيتين اللتين على جانبيهما وبالعكس، بل يرضى في جميع ذلك بالدية. نعم الظاهر عدم إخلال اختلاف الجانب بالمماثلة عرف، فيقتص لما في الجانب الايمن بما في الجانب الايسر وبالعكس. وإن كان الأحوط وجوباً الحفاظ على المماثلة في الجانب مع الامكان وعدم الاخلال بها إلا مع التعذر كما إذا لم يكن للجاني سن مماثل في الجانب الذي اعتدي على مثله في

٢٧٥

المجني عليه. ويجري جميع ذلك في الاصابع وفي جميع الاطراف.

(مسألة ٤٨): إذا قطع شيء من جسد الانسان أو شق ثم اُلصق واُعيد إلى ما كان عليه قبل الجناية - كما يشيع ذلك في عصورنا - فالظاهر سقوط القصاص. بل يشكل ثبوت الدية، ويحتمل الرجوع للحكومة التي يأتي الكلام فيها في الديات، فاللازم التصالح. نعم إذا اُصلح النقص بأجنبي لم يمنع من القصاص، كما لو فقأ عينه فزرع عين حي أو ميت بدله، أو قطعت شحمة اُذنه فوضع بدلها لحمة من بدنه أو بدن غيره بعملية تجميل أو نحو ذلك.

(مسألة ٤٩): إذا جنى بما يستوجب القطع أو الشق ثم اقتص منه فأراد إصلاحة بإلصاقه وإعادته على ما كان عليه قبل القصاص لم يمكّن من ذلك، ولو فعل اُعيد القصاص عليه لابقاء النقص. نعم في منعه من إصلاح النقص بأجنبي - نظير ما تقدم في المسألة السابقة - إشكال، والاظهر العدم.

(مسألة ٥٠): إذا قطع منه شيء واقتص لنفسه ثم تسنى للمجني عليه أن يعيد ما قطع منه بنفسه ورجع الحال إلى ما كان عليه قبل الجناية، فإن كان يعلم قبل الاقتصاص بقدرته على الاصلاح وحصوله منه ثم اقتص بنفسه كان عليه القصاص، وإن لم يعلم بذلك أو وكّل شخصاً بالقصاص ولم يباشره فلا قصاص عليه، بل الدية إن كان قد اقتص بنفسه جاهلاً بالحال. وإن قام غيره مقامه في الاقتصاص فلا دية عليه أيض، بل يتحملها المباشر، إلا أن يكون تابعاً للامام فتكون على بيت مال المسلمين. نعم إذا كان المجني عليه غارّاً لمطالبته بالقصاص مع علمه بحصول الاصلاح كان لمن يؤدي الدية الرجوع بها عليه. وعلى كل حال ليس للمقتص منه منع المجني عليه من الاصلاح، فضلاً عن أن يلزمه بعد حصول الاصلاح بإرجاع الحال إلى ما كان قبله.

(مسألة ٥١): لا يثبت القصاص في الجراح والشجاج مع انضباطها وعدم

٢٧٦

كون القصاص معرضاً للنفس للهلاك أو معرضاً للعضو التلف أو الضرر.

(مسألة ٥٢): لا يثبت القصاص في الجرح الواصل للجوف ولا الناقل للعظم عن محله، ولا الواصل لاُم الرأس، ولا الهاشم للعظم.

(مسألة ٥٣): لا يثبت القصاص في كسر العظم حتى كسر الذراع على الأحوط وجوب.

(مسألة ٥٤): في الجراح والشجاج التي يثبت فيها القصاص لابد من مساواة القصاص للجناية طولاً وعرضاً وعمقاً وتكفي المساواة العرفية. كما أنه يجوز الاقتصاص بالاقل. وفي استحقاق الدية للزائد إشكال.

(مسألة ٥٥): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية عليه بوجه غير متوقع لطوارئ خارجية فمات أو تلف عضو منه أو نحو ذلك فلا قصاص له ولا دية. وكذا إذا سرت الجناية بنفسها بوجه غير متوقع لا لطوارئ خارجية وكان القصاص بأمر الامام أو الحاكم الشرعي. وأما إذا لم يكن بأمره فلا قصاص، وفي سقوط الدية للسراية إشكال، فاللازم التصالح.

(مسألة ٥٦): في ثبوت القصاص في الضرب بالسوط وغيره، وفي اللطمة ونحوها إشكال، والأحوط وجوباً الاقتصار على الدية.

خاتمة

فيها مسائل..

الاُولى: إذا لجأ الجاني لحرم مكة المعظمة لم يقتص منه في النفس ولا في الجراح ولا في غيره، بل لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم حتى يخرج منه. نعم إذا جنى في الحرم اقتص منه فيه. ولا يلحق بالحرم المذكور

٢٧٧

حرمُ المدينة المشرفة ولا مشاهد الائمة (عليهم السلام) ، إلا أن يلزم من القصاص فيها هتكه، فيحرم.

الثانية: يستحب العفو عن القصاص في النفس والطرف وغيرهم، كما حثّ على ذلك الكتاب المجيد وتظافرت به الاخبار، قال تعالى:(وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم). وفي الحديث: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى عنه من جراح أو غيره». ويتأكد ذلك في النادم التائب، فإن في الندم وتأنيب الضمير من الالم النفسي ما قد يزيد على العقاب البدني. وخصوصاً إذا استسلم للقصاص الذي فيه من كسر النفس والاقدام على تحمل المشقة ما يطفئ غضب المعتدى عليه ويشفي غيضه وما يستحق به المستسلم للشكر الجزيل والجزاء الجميل.

الثالثة: إذا عفا من بيده القصاص عن القصاص فليس له الرجوع في ذلك، لأن حقه قد سقط بالعفو ولا يعود بعد سقوطه، قال تعالى: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)، وعن الامام الصادق (عليه السلام) في تفسير هذه الاية أنه قال: «هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي، فله عذاب أليم، كما قال الله عزوجل».

٢٧٨

القسم الثاني

في الديات

الدية هي المال المفروض تداركاً للجناية الواردة على النفس أو البدن. وهي تثبت بالاصل في مورد الخط، ومع العمد في مورد لا قصاص فيه. كما تثبت شرعاً بدلاً عن القصاص في مورد تعذره، وتثبت بالتراضي بدلاً عن القصاص مع إمكانه، كما يتضح مما تقدم.

ويقع الكلام فيها في ضمن فصول.

الفصل الاول

في دية النفس

(مسألة ٥٧): دية قتل المسلم عمداً أحد اُمور..

الأول: مائة من الابل. ولابد من كونها مسنة. والأحوط وجوباً أن تكون داخلة في السنة السادسة، وأن تكون فحولة لا إناث.

الثاني: مائتان من البقر. ويكفي فيه ما يصدق عليه أنه بقر. وإن كان الأحوط استحباباً أن تكون إناثاً مسنّة، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

الثالث: ألف من الغنم. ويكفي فيه ما يصدق أنه شاة.

الرابع: ألف دينار ذهب. وقد تقدم في كتاب الزكاة أن الدينار أربعة

٢٧٩

غرامات وربع تقريب، فتكون الدية أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريب.

الخامس: عشرة آلاف درهم فضة. وقد تقدم في كتابي الزكاة واللقطة أن الدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام تقريب، فتكون الدية ثلاثين كيلواً إلا ربع الكيلو من الفضة تقريب.

السادس: مائتا حلّة، وكل حلة ثوبان إزار ورداء. والأحوط وجوباً الاقتصار على برود اليمن.

(مسألة ٥٨): الأحوط وجوباً الاقتصار في كل خصلة من خصال الدية الستة على من يناسبه، فيؤخذ من أهل الابل - وهم أهل البوادي - الابل، ومن أهل البقر البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الدنانير الدنانير، ومن أهل الدراهم الدراهم، ومن أهل الحلل الحلل، وإن كان بعض الناس من أهل أكثر من نوع واحد خيّر بينهم. نعم من لم يكن من أهل شيء من هذه الخصال كأهل المدن في زماننا - يتخير بين الخصال الستّ.

(مسألة ٥٩): في مورد ثبوت التخيير فالذي يخير هو الجاني ومن يقوم مقامه ممن يكلف بدفع الدية، لا من يستحق الدية. نعم إذا ثبتت الدية بالصلح بدل القصاص أمكن جعلها على وجه آخر، كما يمكن الزيادة على الدية.

(مسألة ٦٠): دية العمد يؤديها الجاني نفسه. نعم إذا ثبتت بالصلح بدل القصاص أمكن أن تجعل على غيره.

(مسألة ٦١): تؤدى دية العمد في سنة. والمراد بذلك أنها تؤدى في سنة من حين ثبوتها لا من حين حصول القتل. نعم إذا ثبتت بالصلح بدل القصاص أمكن تحديد مدة أدائها على خلاف ذلك.

(مسألة ٦٢): تقدم في أول الكلام في القصاص أن الخطأ على قسمين..

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

فَكَتَبَعليه‌السلام : « لَا تُصَلِّ(١) فِيهِ(٢) ؛ فَإِنَّهُ رِجْسٌ »(٣) (٤)

٥٣٩٢/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَلّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ(٥) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ عَلِمَ(٦) ؟

____________________

= « فإنّه » أيضاً راجع إلى الثوب باعتبار نجاسته بالخمر ، والقول بإرجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام ، فتدبّر ».

(١). فيالاستبصار : « لا يصلّي ».

(٢). في « ظ »والتهذيب ، ج ١والاستبصار : - « فقال بعضهم : صلّ - إلى - لاتصلّ فيه ».

(٣). هكذا في « ظ »والتهذيب . وفي أكثر النسخ والمطبوع : + « قال وسألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الذي يُعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكلّ الجرّي أو يشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله قال : لايصلِّ فيه حتّى يغسله ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الظاهر - بناء على ما في المطبوع وأكثر النسخ - رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى خيران الخادم مع أنّه من أصحاب أبي جعفر محمّد بن عليّ الجواد وأبي الحسن الهاديعليهما‌السلام . راجع : رجال البرقي ، ص ٥٨ ؛ رجال الكشي ، ص ٦٠٩ ، الرقم ١١٣٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٦٨٨.

والمظنون قويّاً - بل من المطمئنّ به - أنّ هذه الزيادة كانت في حاشية بعض النسخ ، كالنسخة لمتن الحديث ٥٣٩٤ ، لكنّها ادرجت في غير موضعها سهواً ، في الاستنساخات التالية. وهذا أيضاً ممّا يوكّد صحّة ما أثبتناه في الحديث ٥٣٨٨.

(٤).التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨١٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٦٢ ، بسندهما عن الكليني.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٨٥ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ، ح ٤١٤١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٠٣٧ ؛ وص ٤٦٩ ، ح ٤٢٠٠.

(٥). فيالوافي : « الجنابة : المنيّ ».

(٦). في « بح ، جن » : + « به ».

٤٢١

قَالَ : « قَدْ مَضَتْ(١) صَلَاتُهُ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».(٢)

٥٣٩٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ(٤) الصَّيْقَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ ، فَاغْتَسَلَ(٥) ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ ، فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ؟

فَقَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ(٦) ، إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ(٧) نَظَرَ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ حِينَ قَامَ لَمْ يَنْظُرْ(٨) ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ».(٩)

٥٣٩٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

(١). في « ى »والوسائل : « مضت » بدون « قد ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٨٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٤٠٠٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤٢١٥.

(٣). فيالاستبصار : « عبيدالله ». وفي هامشه : « عبدالله ».

والحسن بن عليّ هذا ، هو الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة.

(٤). في حاشية « ظ » والوافي - نقلاً من بعض النسخ -والوسائل والتهذيب : « ميمون ». ولم نجد لميمون الصيقل ذكراً في الكتب والأسناد.

(٥). فيالوافي والتهذيب : + « وصلّى ».

(٦). فيالوافي : « وقد جعل له حدّاً » بدل « وله حدّ ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٢ : + « إلى الصلاة ».

(٨). فيالتهذيب ، ج ٢ : « فلم ينظر ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٩١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٣٤٦ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن عبدالله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٤٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٢٢٦.

٤٢٢

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَهُوَ يُصَلِّي؟

قَالَ : « لَا يُؤْذِنُهُ حَتّى يَنْصَرِفَ ».(١)

٥٣٩٥/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ(٣) ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ. أَوْ دَمٌ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ(٤) قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ صَلّى فِيهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلّى(٥) ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ(٦) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ(٧) ؛ وَإِنْ كَانَ يَرى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ ، فَنَظَرَ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ ».(٨)

٥٣٩٦/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :

بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قُلْتُ : سَلْهُ عَنِ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤٢١٤ ؛ وص ٤٨٧ ، ح ٤٢٥٢.

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٨ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، لكنّ‌المذكور في بعض نسخه المعتبرة : « عن أبيه » بعد « عليّ بن إبراهيم ». وهو الظاهر.

(٣). في « بخ » : « أصابت ».

(٤). في « بخ » : - « جنابة ». وفيالتهذيب والاستبصار : + « أو دم ».

(٥). في « ى » والوافي : + « فيه ».

(٦). فيالوافي : - « به ».

(٧). فيالتهذيب والاستبصار : - « وإن كان لم يعلم به فليس عليه الإعادة ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبدالله بن المغيرة.الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٤٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٢١٦ ؛ وفيه ، ص ٤٨٢ ، ح ٤٢٣٤ ، إلى قوله : « فعليه أن يعيد ما صلّى ».

٤٢٣

الرَّجُلِ يَبُولُ ، فَيُصِيبُ فَخِذَهُ قَدْرُ(١) نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ ، فَيُصَلِّي ، وَيَذْكُرُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهَا؟

قَالَ : « يَغْسِلُهَا(٢) ، وَيُعِيدُ صَلَاتَهُ(٣) ».(٤)

٥٣٩٧/ ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ ، أَوْ سِنَّوْرٍ ، أَوْ كَلْبٍ : أَيُعِيدُ صَلَاتَهُ؟

فَقَالَ(٥) : « إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ ، فَلَا يُعِيدُ ».(٦)

٥٣٩٨/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

____________________

(١). فيالوافي : - « قدر ».

(٢). فيالوافي : « ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله؟ قال : يغسله » بدل « ويذكر بعد ذلك » إلى هنا.

(٣). فيمرآة العقول : « يدلّ على عدم إعادة الناسي وحمل على بقاء الوقت على المشهور ، وكذا الخبر الآتي ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج ، ح ٣٨٨٥ ؛والتهذيب ، ج ١، ص ٢٦٨ ، ح ٧٨٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٢ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٠٧٠ ؛ وص ٤٨٠ ، ذيل ح ٤٢٣١.

(٥). في « ى ، جن »والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٠٩٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ذيل ح ٤٢١٨.

(٧). قال العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - في تعليقة على السند : « كذا في النسخ. لكن رواية عليّ بن محمّد ، عن عبدالله بن سنان ، مرسلة بلا ريب ، ولم تعهد رواية عليّ بن محمّد ، عن عبدالله بن سنان في موضع ، والخبر غير مناسب للباب ، ولم يرده فيالتهذيب مع رواية جميع أخبار الباب فيه ، فاحتمال كونه حاشية محرّفة دخلت في المتن غير بعيد ».

٤٢٤

عَنْ ابِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ(١) مَا لَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».(٢)

٥٣٩٩/ ١٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَيَّأُ فِي ثَوْبِهِ : يَجُوزُ(٤) أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ ، وَلَا يَغْسِلَهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٥) ».(٦)

٥٤٠٠/ ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

قَرَأْتُ فِي كِتَابِ(٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَوى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ(٨) أَنَّهُمَا قَالَا : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلّى(٩) فِيهِ ، إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا(١٠) » وَرَوى‌

____________________

(١). في « بس » : - « كلّ ». وفيالوافي والكافي ، ح ٤٠٧٨ : « أبوال » بدل « بول كلّ ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، ح ٤٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، ح ٣٩٨٩.

(٣). في « بح » : + « الساباطي ».

(٤). فيالوافي والتهذيب : « أيجوز ».

(٥). في « ظ »والتهذيب : - « به ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٨٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد. الكافي ، كتاب الطهارة ، باب أبوال الدوابّ وأوراثها ، ح ٤٠٧٨ ، بسنده عن عبدالله بن سنانالوافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٤١٨٨ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٢٥٦.

(٧). فيالاستبصار : + « كتبه ».

(٨). فيالوافي : - « الرجل ». وفيالاستبصار : « الثوب والرجل ».

(٩). في « بح »والتهذيب والاستبصار : « أن يصلّى ».

(١٠). في « جن » : « شربه ». وفيالوسائل : « عن شربها ».

٤٢٥

غَيْرُ(١) زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ(٢) - يَعْنِي الْمُسْكِرَ - فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ ؛ وَإِنْ(٣) لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ ، فَاغْسِلْهُ(٤) كُلَّهُ ؛ وَإِنْ(٥) صَلَّيْتَ فِيهِ ، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ » فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ؟

فَوَقَّعَ بِخَطِّهِعليه‌السلام (٦) : « خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) ».(٨)

٥٤٠١/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٩) ، عَنْ أَبِي جَمِيلٍ الْبَصْرِيِّ(١٠) ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ ، وَأَنَا(١١) أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ ، فَفَتَحَ(١٢) صَاحِبُ الْفُقَّاعِ(١٣) فُقَّاعَهُ،...........................................

____________________

(١). في « ى ، بس ، جن » : - « غير ». وفي « بث ، بح » وحاشية « ظ ، بخ »والوسائل : « عن ».

(٢). في « ظ » : « خمراً ونبيذاً ».

(٣). في « بخ ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « فإن ».

(٤). فيالاستبصار : « فاغسل ».

(٥). فيالاستبصار : « فإن ».

(٦). في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « وقرأته ».

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بقول أبي عبداللهعليه‌السلام ، أي وحده ، أو أيّ القولين شئت ، والإجمال في الجواب لتقيّة ».

(٨).التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٢٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٩ ، بسندهما عن الكلينيالوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ، ح ٤١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤١٩٨.

(٩). فيالوسائل ، ح ٣٢١٢٨ والكافي ، ح ١٢٣٥٤ : + « عمّن ذكره ».

(١٠). في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « عن أبي جميلة البصري ».

(١١). في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « فبينا أنا » بدل « وأنا ».

(١٢). في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « إذ فتح ».

(١٣). « الفقّاع » : الشراب الذي يتّخذ من الشعير ، سمّي به للزبد الذي يعلوه ، وليس بمسكر ولكن ورد النهي‌عنه. وقال العلّامة : « أجمع علماؤنا على أنّ حكم الفقّاع حكم الخمر ». اُنظر : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٠٩ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٧٦ ( فقع ) ؛منتهى المطلب ، ج ٣ ، ص ٢١٧.

٤٢٦

فَقَفَزَ(١) ، فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ ، فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ بِذلِكَ(٢) حَتّى زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَلَاتُصَلِّي(٣) ؟ قَالَ(٤) : فَقَالَ(٥) : لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ(٦) أُصَلِّيَ حَتّى أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَأَغْسِلَ(٧) هذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي(٨) ، فَقُلْتُ لَهُ : هذَا رَأْيٌ رَأَيْتَهُ(٩) ، أَوْ شَيْ‌ءٌ تَرْوِيهِ؟

فَقَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ ، فَقَالَ : « لَا تَشْرَبْهُ(١٠) ؛ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ ؛ فَإِذَا أَصَابَ(١١) ثَوْبَكَ ، فَاغْسِلْهُ ».(١٢)

____________________

(١). في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ ،والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « فقفز ». وقَفْزَ يَقْفِزُ قَفْزاً وقَفَزاناً : وثب ، أي نهض‌وقام. اُنظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩١ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٨ ( قفز ).

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والكافي ، ح ١٢٣٥٤والتهذيب ، ج ١والاستبصار : « لذلك ».

(٣). في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « ألاتصلّي يا أبا محمّد؟ ».

(٤). في « جن » والكافي ، ح ١٢٣٥٤والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « قال ».

(٥). في « بخ » والوافي والتهذيب ، ج ١ : + « لي ».

(٦). في « بخ » والوافي والتهذيب ، ج ١ : - « أن ».

(٧). في « بخ » والوافي والكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « فأغسل ».

(٨). في « بح » : - « فقلت له : يا أبا محمّد - إلى - ثوبي ».

(٩). في الكافي ، ح ١٢٣٥٤والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : « قال : فقلت له : هذا رأيك » بدل « فقلت له : هذا رأي رأيته ».

(١٠). في « بخ » : « لاتشريه ».

(١١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فإذا أصاب ، الظاهر أنّه من تتمّة خبر الهشام ، ويحتمل أن يكون من كلام يونس استنباطاً ، لكنّه بعيد ».

(١٢). الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الفقّاع ، ح ١٢٣٥٤. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٢٨ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٣٧٣ ، بسند آخر عن أبي جميل البصري ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ، ح ٤١٤٤ ؛ وج ٢٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢٠٢٢٧ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٢٠١ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣٢١٢٨ ، وفيهما من قوله : « أخبرني هشام بن الحكم ».

٤٢٧

٥٤٠٢/ ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام : أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ(١) السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ ، فَيُصِيبُ(٢) ثِيَابِي ، فَأُصَلِّي(٣) فِيهَا؟

فَكَتَبَعليه‌السلام إِلَيَّ(٤) : « اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ ».

فَكَتَبْتُ(٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : كُنْتُ(٦) كَتَبْتُ إِلى أَبِيكَعليه‌السلام بِكَذَا وَكَذَا ، فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذلِكَ ، فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام إِلَيَّ : « كُلُّ(٧) أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللهُ ؛ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً ، فَلَا بَأْسَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). « الأغْماد » : جمع الغِمْد ، وهو الغلاف. اُنظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ ( غمد ).

(٢). في « ظ » والوافي والوسائل والتهذيب : « فتصيب ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : « أفاُصلّي ».

(٤). في « بح » : - « إليّ ».

(٥). في « بخ » : « وكتبت ». وفي « جن » : « فكتب ».

(٦). فيالوسائل : « إنّي » بدل « كنت ».

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : كل ، - بالكسر - أمر من كالَ يكيل ، أو من وكل يكل ، ولكنّ الشائع فيه تعديته‌بإلى ، أو بالضمّ مشدّدة ، وعلى التقادير المعنى : أنّه لايتمّ أعمال الخير إلّا بالصبر على مشاقّه ، فإن كان جلد الميته فاصبر على مشقّة تبديل الثوب ، وإن شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكيّة فاصبر على مشقّته ».

(٨). يستفاد من هذا الخبر جواز الانتفاع بجلود الميتة في الجملة ، قال العلّامة المجلسي : « وإلّا لمنعه من صنعه ، ويمكن أن يكون تركعليه‌السلام ذلك تقيّة ممّن يقول بجواز استعمالها في الجملة ، ولايبعد أن يكون المراد جلود الحمر التي يظنّ أنّها من الميتة وقد اخذت من مسلم ، فالأمر بتبديل الثوب على الاستحباب ». انظر :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٢٨.

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٨٣ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٤١٢٠ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤١٨١ ؛ وص ٤٨٩ ، ح ٤٢٥٨.

٤٢٨

٦٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ (١) ، أَوْ مُخْتَضِبٌ (٢) ،

أَوْ لَايُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فِي صَلَاتِهِ‌

٥٤٠٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ؟

فَقَالَ : « أَمَّا عَلَى(٣) الْأَرْضِ ، فَلَا(٤) ؛ وَأَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ ، فَلَا بَأْسَ ».(٥)

٥٤٠٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ خِضَابُهُ؟

قَالَ(٦) : « لَا يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ ، وَلكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ».

____________________

(١). في حاشية « ظ » : « ملتثم ». والتلثمّ والالتثام : شدّ الفم باللثام ، وهو ما على الفم من النقاب. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٢ ( لثم ).

(٢). في « جن » : « أو يختضب ».

(٣). فيالوافي : + « وجه ».

(٤). فيالوافي : « لعلّ الوجه في الفرق أنّ الراكب ربّما يتلثّم ؛ لئلاّ يدخل فاه الغبار فيلزمه ذلك ، بخلاف الواقف على الأرض » ، وقيل غير ذلك. اُنظر :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٢٩.

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٥١٦ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٧٨٢ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠١ ؛ وص ٢٣٠ ، ح ٩٠٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٥١٧الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٦١٧١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢٢ ، ح ٥٥٩٥.

(٦). في « ظ »والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

٤٢٩

قُلْتُ : إِنَّ حِنَّاهُ(١) وَخِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ.

فَقَالَ : « لَا يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمَرْأَةُ أَيْضاً لَاتُصَلِّي وَعَلَيْهَا خِضَابُهَا(٢) ».(٣)

٥٤٠٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَخَلَ(٥) عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ ، فَقَالَ(٦) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَسْجُدُ وَيَدِي فِي ثَوْبِي؟

فَقَالَ(٧) : « إِنْ شِئْتَ » قَالَ(٨) : ثُمَّ قَالَ(٩) : « إِنِّي - وَاللهِ - مَا مِنْ هذَا(١٠) وَشِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ».(١١)

٥٤٠٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَمَّنْ‌

____________________

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب : « حناءه ».

(٢). فيمرآة العقول : « يمكن حمله على ما إذا كانت مانعة عن القراءة أو السجود ، أو إذا لم يكن متوضّياً ، والحمل على الكراهة - كما صنعه الشيخرحمه‌الله فيالتهذيب وأورد روايات معتبرة دالّة على الجواز - أظهر ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٦٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٤٨٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٦١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٠ ، ح ٥٦٢٢.

(٤). في الكافي ، ح ١٢١٧٧ : + « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ».

(٥). في الكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن : « إذ دخل ».

(٦). في « بث » : « قال ». وفي الكافي ، ح ١٢١٧٧ : + « له ».

(٧). في الكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن : « قال ».

(٨). في « بخ » والكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن : - « قال ».

(٩). في الكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن : + « أبوعبداللهعليه‌السلام ».

(١٠). في « جن » : « هنا ».

(١١).الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد ، ذيل ح ١٢١٧٧. وفيالمحاسن ، ص ٥٨١ ، كتاب الماء ، ذيل ح ٥٥ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ٦١٩٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٢ ، ح ٥٦٢٩ ؛ وج ٢٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٣١٨٠٣.

٤٣٠

رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي - وَهُوَ يُومِئُ - عَلى دَابَّتِهِ(١) ، قَالَ : « يَكْشِفُ(٢) مَوْضِعَ السُّجُودِ ».(٣)

٥٤٠٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٤) صَلّى(٥) صَلَاةَ(٦) فَرِيضَةٍ وَهُوَ مُعَقَّصُ الشَّعْرِ(٧) ، قَالَ : «يُعِيدُ صَلَاتَهُ ».(٨)

____________________

(١). في « ى » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب : + « متعمّماً ». وفي المحاسن : « على دابّته متلثّماً يومئ » بدل « يومئ على دابّته ».

(٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يكشف ، بأن يسجد على قربوس سرجه ، أو بأن يرفع شيئاً ويسجد عليه كما يدلّ عليه أخبار اُخر ».

(٣).المحاسن ، ص ٣٧٣ ، كتاب السفر ، ح ١٣٩. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٦١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢١ ، ح ٥٥٩٣.

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي : « في الرجل ».

(٥). في « ى » والوافي : « يصلّي ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : - « صلاة ».

(٧). فيالتهذيب : « معقوص الشعر ». في اللغة : عَقْصُ الشعرِ : ضفره وليّه على الرأس وإدخال أطراف الشعر في اُصوله. قال فيالمدارك : « عقص الشعر : هو جمعه في وسط الرأس وضفره ولَيُّه ، والقول بتحريمه في الصلاة وبطلانها به للشيخرحمه‌الله وجمع من الأصحاب » وقال العلّامة المجلسي : « واستدلّ عليه بإجماع الفرقة وبرواية مصادف. والإجماع ممنوع ، والرواية ضعيفة ، ومن ثمّ ذهب الأكثر إلى الكراهة ، والحكم مختصّ بالرجل إجماعاً ». اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ( عقص ) ؛المبسوط ، ج ١ ، ص ١١٩ ؛الخلاف ، ج ١ ، ص ٥١٠ ، المسألة ٢٥٥ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٦٨.

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ٦١٩١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢٤ ، ح ٥٦٠١.

٤٣١

٦٣ - بَابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ وَمَتى يُؤْخَذُونَ بِهَا‌

٥٤٠٨/ ١. عَلِيٌّ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام (٢) ، قَالَ : « إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ ؛ وَنَحْنُ(٣) نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ(٤) إِذَا كَانُوا بَنِي(٥) سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ إِنْ(٦) كَانَ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، أَوْ أَكْثَرَ(٧) مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ(٨) ، أَفْطَرُوا حَتّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ(٩) وَيُطِيقُوهُ ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ - إِذَا كَانُوا بَنِي(١٠) تِسْعِ سِنِينَ - بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ(١١) ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ(١٢) ، أَفْطَرُوا ».(١٣)

____________________

(١). في « بح » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(٢). في الكافي ، ح ٦٤٨٧ والتهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ج ٢ : - « عن أبيهعليهما‌السلام ».

(٣). في الوافي : « وقال : إنّا ». وفي الكافي ، ح ٦٤٨٧ والتهذيب ، ج ٤ : « وإنّا ».

(٤). في الوافي والكافي ، ح ٦٤٨٧ والفقيه والتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ٢ : « بالصيام ».

(٥). في الوافي : « في ».

(٦). في الوافي : « ما ». وفي الكافي ، ح ٦٤٨٧ والتهذيب ، ج ٤ : « فإن ». وفيالاستبصار : « وإن ».

(٧). في الوافي والكافي ، ح ٦٤٨٧ : « وأكثر ».

(٨). في الفقيه : « أو الجوع » بدل « والغرث ». و « الغَرَث » : الجوع. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٨ (غرث).

(٩). في « ظ ، ى »والتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ٢ : « الصيام ».

(١٠). في الوافي والكافي ، ح ٦٤٨٧ والفقيه والاستبصار : « أبناء ».

(١١). في الوافي والكافي ، ح ٦٤٨٧ والاستبصار ، ج ٢ : « بما أطاقوا من صيام ». وفيالتهذيب ، ج ٤ : « ما أطاقوا من صيام » كلاهما بدل « بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم ».

(١٢). في « بس » : + « والجوع ».

(١٣).الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ، ح ٦٤٨٧. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٢، =

٤٣٢

٥٤٠٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ يَجْمَعُونَ(١) بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ(٢) ، وَيَقُولُ : « هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا ».(٣)

٥٤١٠/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟

قَالَ : « لَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ(٤) ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ(٥) ».(٦)

____________________

= ح ٨٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها من قوله : « نحن نأمر صبياننا بالصوم ».وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٤ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٦١ ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٣ ، من قوله : « فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنن » وفيهما مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٧٥٠ ؛ وج ١١ ، ص ٩٩ ، ح ١٠٤٩١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٤٠١ ، إلى قوله : « فمروا صبيانكم إذا كانوا بني سبع سنين » ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٩ ، من قوله : « نحن نأمر صبياننا بالصوم ».

(١). في الوافي : « أن يجمعوا ».

(٢). في الوافي : + « الآخرة ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٥ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل.الجعفريّات ، ص ٥١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام ، مع زيادة.قرب الإسناد ، ص ٢٣ ، ح ٧٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، إلى قوله : « بين المغرب والعشاء » مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ٥٩٢٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٤٠٥.

(٤). في « ى ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : - « المكتوبة ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ : « قولهعليه‌السلام : لاتؤخّروهم ، أي لاتدعوهم ويتركونها ،أو لاتجعلوهم في =

٤٣٣

٦٤ - بَابُ صَلَاةِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ‌

٥٤١١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَتُصَلِّي النَّوَافِلَ(١) وَأَنْتَ قَاعِدٌ؟

فَقَالَ : « مَا أُصَلِّيهَا إِلَّا وَأَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هذَا اللَّحْمَ ، وَبَلَغْتُ هذَا السِّنَّ ».(٢)

٥٤١٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ(٤) : مَنْ صَلّى وَهُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ ، وَسَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ هُوَ هكَذَا ، هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ(٥) ».(٦)

____________________

= الصفّ الأخير ؛ لئلّا يفرّوا من الصلاة ، أو لئلّا يلعبوا. والأوّل أظهر. والتفريق لترك اللعب ». وفيالوافي : « يعني لاتمنوهم عن الجماعة ، ولكن فرّقوا بينهم في الصفّ ؛ لكيلا يتلاعبوا ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٦ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٧٥٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٤٠٦.

(١). في « بخ » : « النافلة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن الكلينىالوافي ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٥٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩١ ، ح ٧١٤٢ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٢.

(٣). فيالتهذيب : + « عن أحمد بن محمّد بن يحيى » ، لكنّه لم يذكر في بعض نسخه المعتبرة وهو الصواب ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن الحسين بن سعيد في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ - ٥١٠ ؛ وص ٦٧٠ - ٦٧٤.

(٤). في « بث » : « بقول ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ : « قولهعليه‌السلام : هي تامّة لكم ، يحتمل أن يكون المراد أنّها تامّة لأمثالكم من الشيوخ والضعفاء ، ويحتمل أن يكون الراوي فهم أنّه يثاب إلّاعلى التضعيف فقالعليه‌السلام : هي تامّة للشيعة وإن كان التضعيف أفضل ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن =

٤٣٤

٥٤١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا حَدُّ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً؟

فَقَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوعَكُ(١) وَيَحْرَجُ(٢) ، وَلكِنَّهُ هُوَ(٣) أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ، وَلكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ».(٤)

٥٤١٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ ، فَيَأْتِيهِ الْأَطِبَّاءُ ، فَيَقُولُونَ : نُدَاوِيكَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُسْتَلْقِياً(٥) ، كَذلِكَ يُصَلِّي؟

فَرَخَّصَ فِي ذلِكَ ، وَقَالَ :( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٦) .(٧)

____________________

= الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٠٤٨. معلّقاً عن أبي بصير. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٢٠٩ ، ح ٨١٨الوافي ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٥٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٢ ، ح ٧١٤٥.

(١). « لَيُوعَكُ » من الوَعك ، وهو شدّة الحرّ ، وأذى الحمّى ووجعها ومَغْثُها في البدن ، وألم من شدّة التعب. وقيل : هو الحمّى. اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٧ ( وعك ).

(٢). هكذا ، في « ظ ، ى ، بس » والوافي والتهذيب ، ج ٢ ومرآة العقول ، ويحتمل من بقيّة النسخ. وفي المطبوع : « ويخرج ». وفي التهذيب ، ج ٣ : « يجرح ».

(٣). في الوافي والتهذيب : - « هو ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٤٠٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير وبسند آخر عن جميل ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ، ح ٦٤٦٢الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٧٦٨٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٥ ، ذيل ح ٧١٥٣.

(٥). الاستلقاء : النوم على القفا. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٥٦ ( لقى ).

(٦). البقرة (٢) : ١٧٣. وفيمرآة العقول : « الاستشهاد بالآية إمّا على سبيل التشبيه والتنظير ، أو رفع الاستبعاد ، وهي عامّة وإن وردت في سياق أكل الميتة وهو كلامهعليه‌السلام مقتبساً من الآية ».

(٧).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ ، ح ١٥٣ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، =

٤٣٥

٥٤١٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ وَالسُّجُودَ؟

قَالَ : « يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، وَأَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ(١) أَحَبُّ إِلَيَّ ».(٢)

٥٤١٦/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ رَفَعَهُ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرِيضُ يُومِئُ إِيمَاءً ».(٣)

٥٤١٧/ ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمَبْطُونِ(٤) ؟ فَقَالَ : « يَبْنِي عَلى صَلَاتِهِ ».(٥)

٥٤١٨/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(٦) : الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَيَقْرَأُ السُّورَةَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهَا ، قَامَ ، فَرَكَعَ بِآخِرِهَا؟

____________________

= ص ١٠٤١ ، ح ٧٦٨١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٦ ، ح ٧١٥٥.

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أن يضع ، بأن يرفع ما يصحّ السجود عليه. وظاهره الاستحباب ».

(٢).الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٢ ، ح ٧٦٨٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ٧١١٤.

(٣).الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٧٦٨٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧١١٦.

(٤). « المبطون » : العليل البطن. الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٨٠ ( بطن ).

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ٩٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفيه ، ص ٣٠٦ ، ح ٩٤٢ ؛ وج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠٣٦ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٣ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٧ ، ح ٧٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ذيل ح ٧٨٢.

(٦). في « ظ ، جن » والوافي والتهذيب ، ص ١٧٠ : + « له ».

٤٣٦

قَالَ : « صَلَاتُهُ صَلَاةُ الْقَائِمِ ».(١)

٥٤١٩/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ :

أَنَّ سِنَاناً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُدُّ فِي الصَّلَاةِ(٢) إِحْدى رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ » وَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَالَ(٣) : « فِي الْمُعْتَلِّ وَالْمَرِيضِ ».(٤)

* وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً ، وَمَادّاً رِجْلَيْهِ ، كُلُّ ذلِكَ وَاسِعٌ ».(٥)

٥٤٢٠/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ(٦) عَنِ الْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَحْضُرُ(٧) الصَّلَاةُ ، وَيَمْنَعُهُ(٨) الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا؟

قَالَ : « يُومِئُ إِيمَاءً ».(٩)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ١١٨٨ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٥٥٧١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٨ ، ح ٧١٦٠.

(٢). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والتهذيب : - « في الصلاة ».

(٣). في التهذيب : - « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٧٦٨٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ، ذيل ح ٧١٢٠ ؛ وص ٥٠١ ، ح ٧١٦٨.

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٧٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ٧١٢١ ؛ وص ٥٠١ ، ح ٧١٦٩.

(٦). في الوافي : « سألته ».

(٧). في الوافي والكافي ، ح ٥٦٠٩ والفقيه والتهذيب : « فتحضره ».

(٨). في الوافي والكافي ، ح ٥٦٠٩ والفقيه والتهذيب : « فيمنعه ».

(٩).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الخوف ، ح ٥٦٠٩ ، بسنده عن سماعة ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، =

٤٣٧

٥٤٢١/ ١١. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) (١) قَالَ : « الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَقُعُوداً ، الْمَرِيضُ يُصَلِّي(٢) جَالِساً( وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً ».(٣)

٥٤٢٢/ ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِداً(٤) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَلّى مُسْتَلْقِياً ، يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ سَبَّحَ(٥) ، ثُمَّ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ ، فَيَكُونُ(٦) فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ سَبَّحَ(٧) ، فَإِذَا سَبَّحَ ، فَتَحَ عَيْنَيْهِ ، فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيَنْصَرِفُ ».(٨)

____________________

= ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني في ح ٥٦٠٩ ، وفيه ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١٠ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧١ ، ح ٧٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٨ ، ذيل ح ١١١٣٤.

(١). آل عمران (٣) : ١٩١. وفي « بخ » والتهذيب ، ج ٢ : -( وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ) . وفي الوافي والتهذيب ، ج ٣ : -( وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ) .

(٢). في « بح » : « ويصلّي المريض » بدل « المريض يصلّي ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٧٢ ؛ وج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١١ ، ح ١٧٤ ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٧٦٧٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ٧١١٣ ؛البحار ، ج ٨٤ ، ص ٣٣٣.

(٤). في الوافي : « يصلّى المريض قائماً ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعداً ».

(٥). في الوافي والتهذيب ، ج ٢ : « ثمّ يسبّح ».

(٦). في الوافي : « ويكون ».

(٧). في الوافي والتهذيب : « ثمّ يسبّح ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٩٣ ، بسنده عن =

٤٣٨

٥٤٢٣/ ١٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلى فِرَاشِهِ ، وَيَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ ، اسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ ، وَيَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلَا ».(٢)

٦٥ - بَابُ صَلَاةِ الْمُغْمى عَلَيْهِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي تَفُوتُهُ (٣) الصَّلَاةُ‌

٥٤٢٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ،

____________________

= محمّد بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٠٣٣ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٧٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٤ ، ذيل ح ٧١٢٥.

(١). هكذا في الوسائل وظاهر الوافي. وفي « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : - « عن عمّار».

وعمّار هذا ، هو عمّار بن موسى الساباطي وقد روى أحمد بن الحسن [ بن علي ] عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمار - بعناوينه المختلفة - في كثيرٍ من الأسناد. ولم يثبت رواية مصدّق بن صدقة في هذا الطريق - بل وفي غيره - عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧ ، بسند محرّفٍ عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقد رواه الصدوق فيكمال الدين ، ص ٢٢١ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

ويؤيّد ذلك أنّ خبرنا هذا رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٤٩ ، بسنده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

وقال المجلسيرحمه‌الله فيمرآة العقول ، ذيل الحديث : « كأنّه سقط عمّار من النسّاخ ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمدالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٧٦٨٧؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ٨١٨٠.

(٣). في « بخ » : « يفوته ».

٤٣٩

قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرِيضِ لَايَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ؟

قَالَ(١) : فَقَالَ : « كُلُّ مَا غَلَبَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَاللهُ أَوْلى بِالْعُذْرِ ».(٢)

٥٤٢٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(٣) ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمَرِيضِ : يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ : « لَا ».(٤)

٥٤٢٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَرَّازِ(٥) أَبِي أَيُّوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٦) أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً لَمْ يُصَلِّ ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في الوافي : - « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٩٢٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٧٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب تقديم النوافل وتأخيرها ؛ ذيل ح ٥٥٨٩ ، بسند آخر عن مرازم. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ١٠٤٤ ؛ وص ٤٩٨ ، ذيل ح ١٤٣٠ ، معلّقاً عن مرازم. وفيعلل الشرائع ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٢٦ ؛ وص ١٩٩ ، ذيل ح ٧٧٩ ، بسند آخر عن مرازم ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج ٣والاستبصار - ورد في قضاء المريض للنوافل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٧٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ١٠٥٩٥ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠.

(٣). في « بخ » وحاشية « بح » : - « بن ميمون ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٩٢٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٧٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٠ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٩٣٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٧٨٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٥ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٥٦ ، ح ٧٧١٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ١٠٥٩٤.

(٥). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ». وفي « ى ، بس ، جن » والمطبوع : « الخزّاز ». وتقدّم غير مرّةٍ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز. لاحظالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٦). في « بح » : « الرجل ».

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675