الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174425 / تحميل: 8951
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

بمنى دون مكة(١) ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو عند أهله(٢) ، والأحوط الاولى أن تكون متواليات(٣) .

ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلا منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أوالتذكر، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الاحوط(٤) .

مسألة ٢٧٦: إن جملة من مناسك الحج كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، بما أن لها أياما وليالي خاصة من شهر ذي الحجة الحرام، فوظيفة المكلف أن يتحرى رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الإتيان بمناسك حجه في أوقاتها.

وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة، وحكم على طبقه،

____________________

رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله.

(١) كما هو ظاهر صحيحة ضريس، اذ قولهعليه‌السلام «ينحرها يوم النحر» كناية عن النحر في منى والقرينة واضحة فتدبر.

(٢) للصحيحة المتقدمة.

(٣) خروجا عن خلاف المحقق في الشرائع وصاحب الجواهر.

(٤) وجه الاحتياط أن موضوع الكفارة في النصوص الافاضة العمدية، وبإطلاقها قد تكون شاملة للمقام وهو لايخلو من قوة.

٢٤١

وفرض مخالفته للموازين الشرعية، فقد يقال بحجيته حكمه في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجه من الوقوفين وغيرهما، فإذا فعل ذلك حكم بصحة حجه وإلا كان محكوما بالفساد.

بل قد يقال بالاجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ماتقتضي التقية الجري على وفقه.

ولكن كلا القولين في غاية الإشكال(١) ، وعلى هذا فإن تيسر للمكلف أداء أعمال الحج في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال وأتى بها صح حجه مطلقا على الأظهر.

وإن لم يأت بها كذلك - ولو لعذر - فإن ترك أيضا اتباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شك في فساد حجه، وأما مع اتباعه ففي صحة حجه إشكال.

____________________

(١) للقصور في دلالة النصوص، وجزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته بالاجزاء في صورة احتمال المخالفة، وفصل بعض الاساتذة في صورة العلم بالخلاف بين كون التقية مستوعبة للوقت او لا، فيجزي في الاول دون الثاني وله شواهد في باب الصلاة، ويمكن استشعار الصحة مطلقا من معتبرة ابي الجارود عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس.

٢٤٢

الوقوف في المزدلفة

وهو الثالث من واجبات حجّ التمتع.

والمزدلفة اسم لمكان يقال له: المشعر الحرام، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذ الارتفاع الى المأزمين(١) .

مسألة ٢٧٧: يجب على الحاجّ - بعد الإفاضة من عرفات - أن يبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والاحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس(٢) ، وإن كان الاظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي

____________________

(١) ففي موثقة سماعة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى وادي محسر، قلت: فإذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل.

(٢) تبعا للاكثر.

٢٤٣

محسر قبل الطلوع بقليل(١) .

نعم لايجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس(٢) .

مسألة ٢٧٨: الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة.

فإذا وقف بالمزدلفة مقدارا من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الاظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه(٣) .

____________________

(١) تشهد له صحيحة هشام عنهعليه‌السلام قال: لاتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس »، وفي موثقة اسحاق قال: سألت أبا ابراهيمعليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع ؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ، قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال: لابأس »، ومثلها صحيحة معاوية بن حكيم، وعن ابن مهزيار عمن حدثه عن حماد عن جميل عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا »، وفي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع أخفافها.

(٢) كما هو مقتضي صحيحة هشام.

(٣) تدل عليه صحيحة مسمع عن ابي ابراهيمعليه‌السلام في رجل

=

٢٤٤

وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه أيضا ولاكفارة عليه وإن كان آثما(١) .

مسألة ٢٧٩: يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء - كالشيوخ والمرضى - ومن يتولى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر(٢) .

مسألة ٢٨٠: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص(٣) ، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير مامر في الوقوف بعرفات.

مسألة ٢٨١: من لم يدرك الوقوف الاختياري - الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين - في المزدلفة لنسيان أولعذر آخر أجزأه

____________________

=

وقف مع الناس بجمع، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» وهي كما ترى ظاهر في وجوب الكفارة على من أفاض قبل الفجر مطلقا حتى الجاهل، لوجه المقابلة فتدبر.

(١) اما عدم الكفارة فلعدم الدليل، واما الاثم فلترك الواجب.

(٢) بلا خلاف في ذلك لجملة من النصوص.

(٣) لكونها عبادة متقومة بذلك.

٢٤٥

الوقوف الاضطراري(١) - الوقوف قليلا فيما بين طلوع الشمس الى زوالها يوم العيد - ولو تركه عمداً فسد حجه(٢) .

إدراك الوقوفين أو أحدهما

تقدم أن كلاً من الوقوفين - الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة - ينقسم الى قسمين: اختياري واضطراري، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإن فاته ذلك لعذر فله صور:

الاولى: أن لايدرك شيئا من الوقوفين - الاختياري منهما والاضطراري - أصلا، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج(٣) .

وإذا كان حجه حجة الإسلام وجب عليه اداء الحج بعد ذلك

____________________

(١) بلا خلاف في ذلك للنصوص.

(٢) لتركه الركن بترك بدله الاضطراري.

(٣) نصاً واجماعاً.

٢٤٦

فيما اذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته(١) .

الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة.

الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة.

ففي هاتين الصورتين يصحّ حجه بلا إشكال(٢) .

الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، والاظهر في هذه الصورة صحة حجه(٣) ، وإن كان الاحوط إعادته(٤) بعد ذلك كما في الحالة المتقدمة في الصورة الاولى(٥) .

____________________

(١) ووجهه ظاهر.

(٢) للنص والاجماع.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة العطار: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولاشيء عليه.

(٤) والظاهر أنه لاوجه لهذا الاحتياط، إلا أن يكون خروجا عن خلاف من تردد او حكم بالبطلان.

(٥) اذا كانت استطاعته باقية او كان الحج مستقرا عليه.

٢٤٧

الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورةيصح حجه أيضا(١) .

السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط والاظهر في هذه الصورة بطلان الحج(٢) وانقلابه الى عمرة مفردة.

____________________

(١) بلا خلاف في ذلك وتدل عليه جملة من النصوص منها صحيحة معاوية المتقدمة.

(٢) كما هو المشهور، لجملة من النصوص الصريحة الصحيحة، وفي قبالها طائفة اخرى تدل على الصحة بالاطلاق، فيرفع اليد عنها تقديما للنص على الظاهر، اذ لسان الثانية «من ادرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج» فبإطلاقها تشمل من لم يدرك عرفات اصلا، اما لسان الاولى ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال: ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلايتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه اذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل » وهى ناصة على بطلان من أدرك المشعر الاضطراري كما لايخفي.

وذهب بعض الاساتذة الى التفصيل بين حج التمتع والافراد، فذهب الى

=

٢٤٨

السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة أيضا بطلان الحج(١) فينقلب حجه الى

____________________

=

الصحة في الاول والبطلان في الثاني، لكون أدلة الصحة بعضها صريح في التمتع والاخر مطلق، وأدلة البطلان بعضها مقيد بالافراد والاخر مطلق من حيث نوعية الحج، ففي صحيحة حريز قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال له الى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » ومثلها رواية اسحاق.

وفي صحيحة جميل: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن ادرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.

(١) خلافا للمشهور والمعروف بين الاصحاب، وفي الجواهر نفى الخلاف المحقق في صحة الاجتزاء به بل في المنتهى أنه موضع وفاق، تبعا لعدة من النصوص.

ففي صحيحة الخثعمي عن ابي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتي منى، قال: ألم ير الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها ؟ قلت: فإنه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لابأس.

وفي صحيحة معاوية قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : مملوك اعتق يوم عرفة ؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج»، وفي صحيحته

=

٢٤٩

العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا مر بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه الى منى، ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلا منه بالحكم، فإنه لايبعد صحة حجه حينئذ إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره بها(١) .

____________________

=

الاخرى عنهعليه‌السلام في مملوك اعتق يوم عرفة، قال: اذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد » فدلالتها صريحة بل نص في اجزاء أحد الموقفين ولاخصوصية قطعا للعبد اذ قولهعليه‌السلام «اذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » حكم كلي أحد موارده العبد المعتوق ليلة عرفة.

أما قولهعليه‌السلام في حسنة الحلبي « اذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » فهو قابل للتقييد، أو الحمل على أن الانسان اذ قدم وقد فاتته المزدلفة فقد فاته الحج بخلاف ما اذا قدم وقد فاته عرفات فإن الحج لايفوت بفواته، فهي في مقام تحديد آخر مايمكن أن يدرك به الحج، فما عليه المشهور هو المعتمد خلافا للعلامة وغيره من المعاصرين، والله العالم.

(١) ففي صحيحة ابن حكيم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الاعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هو إلى منى لم ينزل بهم جمعا، قال: أليس قد صلوا بها، فقد أجزأهم، قلت: فإن لم يصلوا بها ؟ قال: فذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.

٢٥٠

الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه(١) وينقلب الى العمرة المفردة.

منى وواجباتها

يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة الى منى، لاداء الأعمال الواجبة هناك، وهي كما نذكرها تفصيلا ثلاثة:

١ - رمي جمرة العقبة

الرابع - من واجبات الحج -: رمي جمرة العقبة يوم النحر ويعتبر فيه أمور:

١ - نية القربة والخلوص.

٢ - أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولايجزىء الأقل من ذلك، كما لايجزىء رمي غيرها من الأجسام.

٣ - أن يكون رمي الحصيات واحد بعد واحدة، فلا يجزىء

____________________

(١) لعدم الدليل على الصحة.

٢٥١

رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة.

٤ - أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب مالا يصل(١) .

٥ - أن يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزىء وضعها عليها(٢) .

٦ - أن يكون كل من الاصابة والرمي بفعله(٣) ، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو انسان وألقيت إلى الجمرة لم يكف، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو انسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته(٤) .

نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة - ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها - فالظاهر الإجزاء(٥) .

____________________

(١) نصاً واجماعاً وسيرةً في كل مامر.

(٢) لعدم تحقق الرمي.

(٣) ووجه واضح.

(٤) ففي صحيحة معاوية: اذا رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها.

(٥) تشهد له صحيحة معاوية وفيها: وإن اصابت انساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأك.

٢٥٢

٧ - أن يكون الرمي بيده(١) ، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، وكذا لو رماها بآلة - كالمقلاع - على الاحوط(٢) .

٨ - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها(٣) ، ويجزىء للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد).

* مسألة ٢٨٢: من يتولى شؤون المعذورين والنساء اذا استغني عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلا(٤) .

____________________

(١) لانصراف الرمي إليه وهو القدر المتيقن، مؤيدا ببعض النصوص، ففي مصححة أبي بصير قال: قال ابو عبداللهعليه‌السلام : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى »، وفي صحيحة البزنطي عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة - الى ان قال - تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة.

(٢) وجه التوقف صدق الرمي باليد، مع مخالفتها للسيرة الجارية والعادة المتبعة من زمان المعصومين الى الان.

(٣) نصاً واجماعاً.

(٤) لعدم العذر الموجب لجواز الرمي ليلا.

٢٥٣

مسألة ٢٨٣: إذا شك في الاصابة وعدمها بنى على العدم(١) إلا مع التجاوز عن المحل، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل(٢) .

مسألة ٢٨٤: يعتبر في الحصيات أمران:

١ - أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف(٣) ، والافضل أخذها من المشعر(٤) .

٢ - أن تكون أبكاراً على الاحوط(٥) ، بمعنى أن لاتكون

____________________

(١) اذ الاصل عدم الاصابة.

(٢) لقاعدة الفراغ وكذا التجاوز.

(٣) لقولهعليه‌السلام في معتبرة حنان: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.

(٤) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

(٥) بلاخلاف وقد ادعي عليه الاجماع، وتدل عليه عدة من النصوص:

ففي مرسلة حريز عمن أخبره عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال: لاتأخذ من موضعين: من خارج الحرم ومن حصى الجمار، ولابأس بأخذه من سائر الحرم.

وفي حسنة عبد الاعلى عنهعليه‌السلام في حديث: لاتأخذ من حصى

=

٢٥٤

مستعملة في الرمي قبل ذلك، ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة، وإن يكون حجمها بمقدار أنملة، وإن يكون الرامي راجلا، وعلى طهارة(١) .

مسألة ٢٨٥: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد اشكال(٢) ، فالاحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولافرق في ذلك بين العالم

____________________

=

الجمار » وزاد عليه الصدوق «الذي قد رمي».

وحيث ان هذه النصوص على مذاق الاعلام ضعيفة السند وعدم انجبار الرواية بعمل المشهور فالمقام يقتضي الاحتياط.

(١) كل ذلك تبعاً لجملة من النصوص فراجع.

(٢) الظاهر من جملة من الروايات ان الواجب هو رمي موضع الجمرة الذي تمثل فيه الشيطان لابراهيمعليه‌السلام ، فرمي المقدار الزائد على ماكان يصدق عليه أنه رمي لموضع الجمرة، إذ البناء ماهو إلا رمز لهذا الشعار وإنه في هذا الموضع لافي آخر، مضافا الى تجدد البناء مرات عديدة طوال التاريخ - بل في عصر الائمةعليهم‌السلام - وهذا امر لايمكن ان ينكر، إذ استمرار عملية الرمي يستلزم منه تهشم الجمرة في السنة الواحدة فضلا عن السنوات المتعاقبة، ولم نر في اسئلة الرواة مايثير الشك في ذلك.

٢٥٥

والجاهل والناسي.

* مسألة ٢٨٦: الجدار الخلفي لجمرةالعقبة الذي أزيل أخيراً لايجتزى به على الاحوط إن لم يكن أقوى(١) .

* مسألة ٢٨٧: لايعتبر الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيداً عنها من جهة وجهها(٢) ، بل يستحب أن يقف الرامي بعيداً بمقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.

مسألة ٢٨٨: إذا لم يرم يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض(٣) ، ولو كان

____________________

(١) وذهب السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته الى الاجتزاء.

(٢) لعدم إشتراطه في النصوص.

(٣) تشهد له صحيحة معاوية قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام ماقولك في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت الى مكة ؟ قال: فلترجع ولترم الجمار، كما كانت ترمي والرجل كذلك » ومقتضى اطلاق وجوب الرجوع للرمي وإن كان بعد ايام التشريق، وذهب المشهور بل لم ينقل الخلاف من وجوب الرجوع مادامت لم تنقضي ايام التشريق، تمسكاً بحسنة عمر بن يزيد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه

=

٢٥٦

ارتفاعه في الليل أخر التدارك الى النهار، إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلا كماسيأتي في رمي الجمار.

والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض مادام الحاج بمنى، بل وفي مكة، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أوبنائبه إن لم يحج(١) .

وإذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع(٢) ، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الاحوط

____________________

=

وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فانه لايكون رمي الجمار إلا في أيام التشريق » وتوقف بعض الاعلام فيها لضعف سندها لوجود محمد بن عمر بن يزيد وهو لم يوثق، لكن يمكن اعتبار حاله لانه من اصحابنا المصنفين وقد ذكره الشيخ والنجاشي مع عدم طعن الاخير فيه وهو من أمارات الحسن اذ من دأبه الطعن او المدح.

(١) خروجا عن خلاف المشهور، وعملا بإطلاق صحيحة معاوية.

(٢) تشهد له صحيحة معاوية وفيها: فان نسيها حتى اتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فانه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد.

٢٥٧

الاولى(١) .

مسألة ٢٨٩: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف(٢) ، وإن كانت الإعادة أحوط(٣) .

وأما اذا كان الترك لعارض آخر - سوى الجهل او النسيان - فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي(٤) .

٢ - الذبح أو النحر في منى

وهو الخامس من واجبات حج التمتع.

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، وعدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف ن فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته(٥) ، ويجب

____________________

(١) لحسنة ابن يزيد وإطلاق صحيحه معاوية المتقدمة.

(٢) لعدم الامر به في النصوص.

(٣) رعاية للترتيب.

(٤) لاخلاله بالترتيب الواجب.

(٥) لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن سنان: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.

٢٥٨

الإتيان به بعد الرمي على الاحوط(١) ، ولكن لو قدمه عليه جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الاعادة(٢) .

ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى(٣) ، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر(٤) ، وإن كان الاحوط تركه مالم يحرز

____________________

(١) ذهب الشيخ في الخلاف وابو الصلاح في الكافي وابن ابي عقيل وابن ادريس الى استحباب الترتيب بين اعمال منى الثلاثة، وقرّبه العلامة في المختلف، تمسكا بصحيحة ابن سنان قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لابأس وليس عليه شيء ولايعودن.

وذهب الاكثر الى وجوب الترتيب للروايات البيانية التي ظاهرها ذلك وسيأتي بيانه في الحلق والتقصير فراجع.

(٢) نصاً واجماعاً.

(٣) نصاً واجماعاً.

(٤) تشهد له موثقة سماعة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى وادي محسر، قلت: فإذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل.

فإذا جاز الوقوف والمبيت بوادي محسر بدلا عن منى في ظرف الضيق

=

٢٥٩

عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى الى آخر أيام التشريق(١) .

مسألة ٢٩٠: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، وإن كان الاقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق(٢) ، والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقا(٣) حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا

____________________

=

جاز ترتيب بقية الاحكام من الذبح والحلق، إذ الضيق كما يتحقق من الوقوف والمبيت بها يتحقق أيضا من الذبح فيها كما لايخفي، بل لعله اكثر مصداقية من المبيت لكثرة ماكان يضحى من الانعام الثلاثة في يوم العيد وهذه الكثرة تتطلب مساحات كبيرة من أرض منى.

(١) لعله لجواز تأخير الذبح الى اخر ايام التشريق اختيارا.

(٢) وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والمصباح الى ان وقت النحر او الذبح طول ذي الحجة، ومثله في الغنية والسرائر وهو ظاهر المهذب، لاطلاقات الادلة ومفهوم الشرط في حسنة الكرخي عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى »، وصريح صحيحة ابي بصير عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم، قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت»، مضافا إلى القصور في ادلة التعيين.

(٣) بل الظاهر ذلك، لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن سنان: لابأس

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

٥٤٥٩/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَدْنى مَا يُجْزِئُ فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ ».(١)

٥٤٦٠/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « فَرَضَ اللهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَثَلَاثِينَ صَلَاةً ، مِنْهَا(٣) صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللهُ فِي جَمَاعَةٍ وَهِيَ الْجُمُعَةُ ، وَوَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ : عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ(٤) ، وَالْمَجْنُونِ ، وَالْمُسَافِرِ ، وَالْعَبْدِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرِيضِ ، وَالْأَعْمى ، وَمَنْ كَانَ عَلى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ ».(٥)

____________________

= وفيه ، ح ١٦١١ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٦٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة ». وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٤٨٦الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٢٣ ، ح ٧٨٦٩ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ ، ح ٩٤١٣.

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٧٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، ح ١٦٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ١٦١٠ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٦٣٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة في آخره. وفيه ، ح ٦٣٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، ح ١٦١١ ، بسند آخر ، مع اختلاف.وفيه ، ح ١٦١٢ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٧٥ ؛ وص ٢٣٩ ، ح ٦٤٠ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٤١١ ، ح ١٢٢٠ وح ١٢٢٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٢٣ ، ح ٧٨٧٠ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ ، ح ٩٤١٢.

(٢). فيالتهذيب : - « عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى » ، وهو سقط واضح.

(٣). في حاشية « بث » : « فيها ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٥٠ : « وأمّا الكبير فأطلقه بعض الأصحاب وقيّده بعضهم بالمزمن ، وبعضهم‌ بالبالغ حدّ العجز أو المشقّة الشديدة. والنصوص خالية عن التقييد ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٩٠ ، المجلس ٦١ ، =

٤٦١

٥٤٦١/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ(١) ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ » يَعْنِي لَايَكُونُ(٢) جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ « وَلَيْسَ تَكُونُ(٣) جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ » قَالَ(٤) : « فَإِذَا(٥) كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُجَمِّعَ(٦) هؤُلَاءِ ، وَيُجَمِّعَ هؤُلَاءِ ».(٧)

٦٩ - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَوَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ (٨) يَوْمَ الْجُمُعَةِ‌

٥٤٦٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

____________________

= ح ١٧ ؛والخصال ، ص ٥٣٣ ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ح ١١ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير إلى قوله : « في جماعة وهي الجمعة ». وفيالخصال ، ص ٤٢٢ ، باب التسعة ، ح ٢١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن زرارة ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره.وفيه ، ص ٤٣١ ، ضمن الحديث الطويل ١٢٦٣ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، من قوله : « ووضعها عن تسعة عن الصغير » وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١١٩ ، ح ٧٨٥٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ذيل ح ٩٣٨٢.

(١). في حاشية « بح » : « الجمعتين ».

(٢).في«جن»والوافي والوسائل والتهذيب،ح ٧٩:«لا تكون».

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « يكون ».

(٤). فيالتهذيب ، ح ٧٩ : - « قال ».

(٥). في «ى» : « إذا ». وفيالتهذيب ، ح ٧٩ : «وإذا».

(٦). في « بث » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٩ : « أن يجمّع ». والتجميع : حضور الجمعة وقضاء الصلاة فيها. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ( جمع ).

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٨٠ ، بسنده عن جميل ، مع زيادة في أوّله وآخره.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٢٥٨ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٢٦ ، ح ٧٨٧٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ٩٤٤٧.

(٨). في « بح »ومرآة العقول : + « من ».

٤٦٢

رِبْعِيٍّ(١) ؛

وَ(٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « وَقْتُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ(٣) حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ »(٤) .(٥)

____________________

(١). في الوسائل : + « بن عبدالله ».

(٢). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ».

فعليه الراوي عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، هما ربعي وسماعة ، كما تقتضي ذلك لفظة « جميعاً » أيضاً. لكنّ الخبر رواهالشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤١ ، وسنده هكذا : « الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن سماعة ؛ والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال » ، ولازمه رواية ربعي عن سماعة في الطريق الأوّل من سندالتهذيب ؛ لكن لم نجد رواية ربعي عن سماعة في غير هذا السند. وما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، الظاهر وقوع سهوٍ في هذا السند ، فإنّ الخبر رواه الكليني في الكافي ، ح ١١١٥٣ بإسناده عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وهو الظاهر ؛ لعدم ثبوت رواية سماعة عن أبي جعفرعليه‌السلام .

فعليه ، الظاهر زيادة « عن سماعة » في الطريق الأوّل من سندالتهذيب .

(٣). فيالوافي : « اُريد بوقت الظهر يوم الجمعة ما يشمل وقت صلاة الجمعة أيضاً ؛ لأنّ صلاة الجمعة صلاة ظهر يوم الجمعة كما لايخفى ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٥٢ : « قولهعليه‌السلام : حين تزول الشمس ، أي ليس قبله نافلة ينبغي أن يتأخّر بقدرها ، أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤١ ، بسنده عن حمّاد ، عن ربعيّ ، عن سماعة والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ، ح ٥٥٠٠ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٢٢٩ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٧٠ و ٩٧١ ؛ وج ٣ ، ص ١٣ ، ح ٤٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٨٤ و ٨٨٥ ؛ وص ٤١٢ ، ح ١٥٧٧ ، بسند آخر ، مع زيادة.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٣ وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١١١ ، ح ٧٨٤٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٤٦٢.

٤٦٣

٥٤٦٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ ».(١)

٥٤٦٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « فِي مِثْلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ».(٢)

٥٤٦٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٣) ، قَالَ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، ح ١٥٧٥ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٨ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٠٧ ، ح ٧٨٣١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٩٤٦٣.

(٢).الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٢٢٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣ ، ح ٤٣ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٣ ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١١٢ ، ح ٧٨٤٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ٩٤٧٠.

(٣). فيالوسائل : « محمّد بن أبي عمر » ، وهو وإن يبدو صحّته في بادى‌ء النظر ؛ لكون محمّد بن أبي عمر البزّاز ومحمّد بن أبي عمر الكوفي مذكورين في أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام ، لكنّ المظنون قويّاً أنّ الصواب في العنوان هو « ابن بكير » ، كما نقل العلّامة المجلسي‌من الفاضل الأسترآبادي فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٥٣.

ويرشدك إلى هذا ، مضافاً إلى عدم ثبوت رواية القاسم بن عروة عن محمّد بن أبي عمير أو محمّد بن أبي عمر في موضع ، مقارنة متن الخبر مع ما يأتي في عجزه من « قال القاسم : وكان ابن بكير يصلّي الركعتين » ؛ فإنّ المراد من القاسم هو القاسم بن عروة المذكور في سند صدر الخبر. ومضمون كلامه أنّ ابن بكير بعد ما سأل الإمام عن وقت الصلاة يوم الجمعة ، كان يبدأ بالمكتبوبة بعد تيقّنه بالزوال من دون =

٤٦٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِيلُعليه‌السلام مُضَيَّقَةً ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّيْتُهَا.

فَقَالَ : قَالَ(١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَمَّا أَنَا إِذَا(٢) زَالَتِ الشَّمْسُ ، لَمْ أَبْدَأْ بِشَيْ‌ءٍ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ ».

قَالَ الْقَاسِمُ : وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ شَاكٌّ فِي الزَّوَالِ ، فَإِذَا(٣) اسْتَيْقَنَ(٤) الزَّوَالَ ، بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.(٥)

٧٠ - بَابُ تَهْيِئَةِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ وَخُطْبَتِهِ (٦) وَالْإِنْصَاتِ (٧)

٥٤٦٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

____________________

= تقديم نافلة ».

ويؤيّد ذلك ما ورد في رجال الكشّي ، ص ١٤٣ ، الرقم ٢٢٦ ، بسنده عن القاسم بن عروة من أنّ ابن بكير كان يصلّي الظهر إذا كان الظلّ مثله والعصر إذا كان الظلّ مثليه ؛ لما أمر به الإمامعليه‌السلام .

(١). في الوافي والوسائل : - « قال ».

(٢). في « ظ » والوافي والوسائل : « فإذا ».

(٣). في « ى » : « وإذا ».

(٤). في « جن » : « تيقّن ».

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٠٧ ، ح ٧٨٣٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٩٤٦٤ ، إلى قوله : « لم أبدأ بشي‌ء قبل المكتوبة ».

(٦). في « ى » : « والخطبة ».

(٧). « الإنصات » : السكوت للاستماع ، والإسكات ، يقال : أنصت ، أي سكت سكوت مستمع. اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٢ ( نصت ).

٤٦٥

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، وَيَتَرَدّى بِبُرْدٍ يَمَنِيٍّ(١) أَوْ عَدَنِيٍّ ، وَيَخْطُبَ وَهُوَ قَائِمٌ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اللهِ ، وَيَقْرَأُ(٢) سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً(٣) ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ، وَيُصَلِّي عَلى مُحَمَّدٍ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله وَعَلى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هذَا أَقَامَ(٥) الْمُؤَذِّنُ(٦) ، فَصَلّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، يَقْرَأُ فِي الْأُولى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ ».(٧)

٥٤٦٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ، وَإِذَا(٨) فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ(٩) ، تَكَلَّمَ مَا‌

____________________

(١). في « بح ، جن » والوافي والتهذيب : « يمنيّة ». وقال فيالوافي : « تأنيث اليمنيّة باعتبار تسمية البرد بالحبرة بالحاء المهملة والباء الموحّدة ».

(٢). في الوسائل ، ح ٩٥٢٦والتهذيب : « ثمّ يقرأ ».

(٣). في الوافي والتهذيب : « قصيرة ».

(٤). في « ى » : « النبيّ ».

(٥). في « بث ، بس » والوافي والتهذيب : « قام ».

(٦). في الوافي والتهذيب : + « فأقام ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٥٥ ، بسنده عن زرعةالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٥ ، ح ٧٩٢١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٩٥٢٦ ؛وفيه ، ص ٣٤٢ ، ح ٩٥٢٩ ، من قوله : « ويخطب وهو قائم يحمد الله ».

(٨). في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧١ : « فإذا ».

(٩). في الفقيه : « الخطبة ». وفي التهذيب : « خطبته ».

٤٦٦

بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تُقَامَ(١) الصَّلَاةُ(٢) ، فَإِنْ(٣) سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ(٤) لَمْ يَسْمَعْ ، أَجْزَأَهُ ».(٥)

٥٤٦٨/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَقَبْلَ الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدُ(٦) ؟

فَقَالَ : « قَبْلَ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ ، ثُمَّ يُصَلِّي ».(٧)

٥٤٦٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ ، فَرَكْعَتَانِ ؛ وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّي(٨) وَحْدَهُ ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ».

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي والوسائل : « أن يقام ».

(٢). في « ظ ، بث ، بخ » والوافي : « للصلاة ».

(٣). في « ظ ، بخ ، بس » والوافي : « وإن ».

(٤). في الوافي : « أم ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، ح ٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٢٣١ ، معلّقاً عن العلاء ، من قوله : «وإذا فرغ الإمام من الخطبتين » وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٥ ، ح ٧٩٢٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩٥٠١.

(٦). في « ظ ، بث ، بس »والتهذيب : « بعدها ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، ح ٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٦ ، ح ٧٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٩٥٠٨.

(٨). في « بث »والتهذيب : « صلّى ».

٤٦٧

يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ(١) يَخْطُبُ ، فَأَمَّا إِذَا(٢) لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ(٣) يَخْطُبُ ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ(٤) وَإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.(٥)

٥٤٧٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ(٦) ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْأَذَانُ الثَّالِثُ(٧) يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ ».(٨)

٥٤٧١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؛ الْخُطْبَةُ الْأُولى : « الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ‌

____________________

(١). في « بح » : « الإمام ».

(٢). في « بح » والتهذيب : « فإذا ». وفي الوسائل : « فإن » كلاهما بدل « فأمّا إذا ».

(٣). في الوسائل : « الإمام ».

(٤). في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : - « بمنزلة الظهر - إلى - ركعات ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٧٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٢١ ، ح ٧٨٦٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٤٣٥.

(٦). في « بث ، بخ » والوسائل : « الخرّاز ». وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٤٤ ، الرقم ٣٧٣ ؛ وص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٤.

(٧). فيالوافي : « قيل : المراد بالأذان الثالث هوالذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت ؛ فإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله شرّع للصلاة أذاناً وإقامةً ، فالزائد ثالث وهو بدعة ، وقيل : الأذان الأوّل يوم الجمعة أذان الصبح ، والثاني أذان الجمعة المشروع ، والثالث المبتدع ، وقيل : بل الثالث أذان العصر فهو بدعة ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجمع بين الفرضين يوم الجمعة من دون أذان بينهما ». واُنظر أيضاً :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٥٥.

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٦٧ ، بسنده عن حفص بن غياثالوافي ، ج ٧ ، ص ٦٠٦ ، ح ٦٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ٩٦٨٨ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٤ ، ح ٢٦.

٤٦٨

وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ ، وَنَعُوذُ(١) بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ(٢) فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، انْتَجَبَهُ لِوَلَايَتِهِ ، وَاخْتَصَّهُ بِرِسَالَتِهِ ، وَأَكْرَمَهُ بِالنُّبُوَّةِ ، أَمِيناً عَلى غَيْبِهِ ، وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ(٣) .

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ ، وَأُخَوِّفُكُمْ مِنْ عِقَابِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ يُنْجِي(٤) مَنِ اتَّقَاهُ بِمَفَازَتِهِمْ(٥) ، لَايَمَسُّهُمُ السُّوءُ ، وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ، وَمُكْرِمٌ(٦) مَنْ خَافَهُ ، يَقِيهِمْ شَرَّ مَا خَافُوا ، وَيُلَقِّيهِمْ نَضْرَةً(٧) وَسُرُوراً ، وَأُرَغِّبُكُمْ فِي كَرَامَةِ اللهِ الدَّائِمَةِ ، وَأُخَوِّفُكُمْ عِقَابَهُ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لَهُ ، وَلَانَجَاةَ لِمَنِ اسْتَوْجَبَهُ ، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا ، وَلَاتَرْكَنُوا إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهَا دَارُ غُرُورٍ ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا وَعَلى أَهْلِهَا الْفَنَاءَ ، فَتَزَوَّدُوا مِنْهَا الَّذِي أَكْرَمَكُمُ اللهُ بِهِ مِنَ التَّقْوى وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ؛ فَإِنَّهُ لَايَصِلُ إِلَى اللهِ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ إِلَّا مَا خَلَصَ مِنْهَا ، وَلَايَتَقَبَّلُ اللهُ إِلَّا مِنَ الْمُتَّقِينَ.

____________________

(١). في « ظ ، ى » : « وأعوذ ».

(٢). في حاشية « بح » : + « الله ».

(٣). في « ى » : « عليهم ‌السلام » بدون الواو. وفي « بث » : « وعليه السلام » بدل « وآله وعليهم السلام ». وفي « بخ ، بس » وحاشية « بح » : « وعليه السلام » بدل « وعليهم السلام ».

(٤). في « ظ » وحاشية « ى » : « منجي ».

(٥). « بمفازتهم » أي بمَنْجاتهم ؛ مفعلة من الفوز ، وهو النجاة والظفر بالخير ، والباء للسببيّة ومتعلّق بـ « ينجي ». اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٠ ( فوز ).

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « ويكرم ».

(٧). « النَضْرَةُ » : الحسن ، والرونق ، والنعمة ، والعيش ، والغنى. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٣٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧٠ ( نضر ).

٤٦٩

وَقَدْ أَخْبَرَكُمُ اللهُ عَنْ مَنَازِلِ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ، وَعَنْ مَنَازِلِ مَنْ كَفَرَ وَعَمِلَ فِي غَيْرِ سَبِيلِهِ ، وَقَالَ :( ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ * وَما نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ * يَوْمَ يَأْتِ (١) لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (٢) خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعّالٌ لِما يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ) (٣) نَسْأَلُ اللهَ - الَّذِي جَمَعَنَا لِهذَا الْجَمْعِ - أَنْ يُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا هذَا ، وَأَنْ يَرْحَمَنَا جَمِيعاً ؛ إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ.

إِنَّ(٤) كِتَابَ اللهِ أَصْدَقُ الْحَدِيثِ ، وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ ، وَقَالَ(٥) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٦) فَاسْمَعُوا طَاعَةَ(٧) اللهِ ، وَأَنْصِتُوا ابْتِغَاءَ(٨) رَحْمَتِهِ.

ثُمَّ اقْرَأْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ، وَادْعُ رَبَّكَ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَادْعُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، ثُمَّ تَجْلِسُ(٩) قَدْرَ مَا تَمَكَّنُ(١٠) هُنَيْهَةً(١١) ، ثُمَّ تَقُومُ ، فَتَقُولُ(١٢) :

____________________

(١). هكذا في القرآن. وفي « ظ ، بخ » : « تأتي ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « يأتي ».

(٢). فيمرآة العقول : « الزفير : أوّل صوت الحمار ، والشهيق آخره ، استعملا هنا للدلالة على شدّة كربهم وغمّهم». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ( زفر ).

(٣). هود (١١). : ١٠٣ - ١٠٨.

(٤). في « بث » : « وإنّ ».

(٥). في الوافي : « قال » بدون الواو.

(٦). الأعراف (٧) : ٢٠٤.

(٧). فيمرآة العقول : « الطاعة منصوب مفعول لأجله كالابتغاء ، ويدلّ على عدم اختصاص الاستماع بقراءة الإمام». (٨). في « بث » : « تبعاً ».

(٩). في « بث ، بخ » : « ثمّ يجلس ».

(١٠). في « ى ، بث ، بخ » : « يمكن ».

(١١). في « بخ » : « هنيئة ». و « هُنَيْهَةً » ، أي قليلاً من الزمان ، وهو تصغير هَنَةٌ ، ويقال أيضاً في تصغيرها : هُنَيَّة تردّها إلى الأصل وتأتي بالهاء. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٣٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٩ ( هنا ).

(١٢). في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « ثمّ يقوم فيقول ».

٤٧٠

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ ، وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ(١) أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ(٢) فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ(٣) عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(٤) ، وَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بَشِيراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً ، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا(٥) ، فَقَدْ غَوى.

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ ، الَّذِي يَنْفَعُ(٦) بِطَاعَتِهِ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَالَّذِي يَضُرُّ بِمَعْصِيَتِهِ مَنْ عَصَاهُ ، الَّذِي إِلَيْهِ مَعَادُكُمْ ، وَعَلَيْهِ حِسَابُكُمْ ؛ فَإِنَّ التَّقْوى وَصِيَّةُ اللهِ فِيكُمْ ، وَفِي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيداً ) (٧) انْتَفِعُوا بِمَوْعِظَةِ اللهِ ، وَالْزَمُوا كِتَابَهُ ؛ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ الْمَوْعِظَةِ(٨) ، وَخَيْرُ الْأُمُورِ فِي الْمَعَادِ عَاقِبَةً ، وَلَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ الْحُجَّةَ ، فَلَا يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ إِلَّا عَنْ بَيِّنَةٍ ،

____________________

(١). في « جن » : « شرّ ».

(٢). في « جن » : + « الله ».

(٣). قولهعليه‌السلام : « ليظهره » ، قال الراغب : « يصحّ أن يكون من البروز ، وأن يكون من المعاونة والغلبة ، أي ليغلبه‌ على الدين كلّه ». اُنظر :المفردات للراغب ، ص ٥٤١ ( ظهر ).

(٤). اقتباس من الآية ٣٣ من سورة التوبة (٩) والآية ٢٨ من سورة الفتح (٤٨) والآية ٩ من سورة الصفّ (٦١) :( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ) الآية.

(٥). في الوافي : « يعصيهما ».

(٦). في « بث » وحاشية « بح » : « ينتفع ».

(٧). النساء (٤) : (١٣١)

(٨). في « جن » : « موعظة ».

٤٧١

وَلَايَحْيى مَنْ حَيَّ إِلَّا عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَقَدْ(١) بَلَّغَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الَّذِي أُرْسِلَ بِهِ ، فَالْزَمُوا وَصِيَّتَهُ وَمَا تَرَكَ فِيكُمْ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الثَّقَلَيْنِ : كِتَابِ اللهِ ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، اللَّذَيْنِ(٢) لَا يَضِلُّ مَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا ، وَلَايَهْتَدِي مَنْ تَرَكَهُمَا ؛ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ ، وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ثُمَّ تَقُولُ(٣) : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَوَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ثُمَّ(٤) تُسَمِّي الْأَئِمَّةَ حَتّى تَنْتَهِيَ إِلى صَاحِبِكَ.

ثُمَّ تَقُولُ : اللَّهُمَّ(٥) افْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً ، وَانْصُرْهُ نَصْراً عَزِيزاً ، اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ حَتّى لَايَسْتَخْفِيَ(٦) بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَقِّ(٧) مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ(٨) .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ ، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ ، وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلى طَاعَتِكَ ، وَالْقَادَةِ فِي سَبِيلِكَ ، وَتَرْزُقُنَا فِيهَا(٩) كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ مَا حَمَّلْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَعَرِّفْنَاهُ ، وَمَا قَصُرْنَا عَنْهُ فَعَلِّمْنَاهُ ، ثُمَّ يَدْعُو اللهَ‌

____________________

(١). في « ى » : - « قد ».

(٢). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » ومرآة العقول : « الذي ». وفي « بح » : « الذين ». وما أثبتناه موافق للوافي‌ والمطبوع. وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : الذي لايضلّ ، كذا في النسخ والظاهر : الذين ، ولعلّه باعتبار لفظة ما في قوله : ما ترك ، والتثنية في « بهما » باعتبار التفسير ».

(٣). في « ى » : « ثمّ يقول ».

(٤). في « بح » : - « تقول : اللهمّ - إلى - ربّ العالمين ثمّ ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : - « اللهمّ ».

(٦). فيمرآة العقول : « حتّى لايستخفي ، على المعلوم ، أو المجهول ».

(٧). في حاشية « بح » : « الحقوق ».

(٨). في حاشية « بح » : « الناس ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وفي المطبوع : « بها ».

٤٧٢

عَلى عَدُوِّهِ ، وَيَسْأَلُ(١) لِنَفْسِهِ وَأَصْحَابِهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ ، فَيَسْأَلُونَ اللهَ حَوَائِجَهُمْ(٢) كُلَّهَا ، حَتّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذلِكَ قَالَ : اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لَنَا ، وَيَكُونُ آخِرَ كَلَامِهِ أَنْ يَقُولَ :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) (٣) ثُمَّ يَقُولُ(٤) : اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تَذَكَّرَ(٥) ، فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرى ؛ ثُمَّ يَنْزِلُ ».(٦)

٥٤٧٢/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « بِأَذَانٍ(٧) وَإِقَامَةٍ ، يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ(٨) ، فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ ، فيَخْطِبُ(٩) ، وَلَايُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ(١٠) ، ثُمَّ يَنْزِلُ ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ(١١)

____________________

(١). في « ظ » : + « الله ».

(٢). في « ظ » : « حاجتهم ».

(٣). النحل (١٦) : ٩٠.

(٤). في « ظ ، بخ » : « ثمّ تقول ».

(٥). في « ظ ، بس » : « يذكّر ». وفي « ى » : « يذكّر ». وفي « بح ، جن » : « يذكر ».

(٦).الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٨ ، ح ٧٩٣٢.

(٧). في الوافي والتهذيب : « أذان ».

(٨). فيمرآة العقول : « مخالف للمشهور من استحباب كون الأذان بين يدي الإمام وقوّاه صاحب المدارك ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب : وفي المطبوع : « ويخطب ».

(١٠). في الوافي : « خطبة ».

(١١). في الوسائل : « فيقرأ ».

٤٧٣

بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى بِالْجُمُعَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ ».(١)

٥٤٧٣/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قَالَ : «(٣) فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ ».(٤)

٥٤٧٤/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : كُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ ، يَعْنِي(٥) إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَسْتَقْبِلُوهُ ».(٦)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٦٤٨ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّادالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٧ ، ح ٧٩٢٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٤٤٤ ؛ وص ٣٤٣ ، ذيل ح ٩٥٣٠.

(٢). الأعراف (٧) : ٣١. وفيمجمع البيان ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ : « أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في ‌الجمعات والأعياد ، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، وقيل : عند كلّ صلاة ».

(٣). في تفسير العيّاشي : + « الأردية ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ص ١٣٦ ، ح ٢٩٧ ، بسنده عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، مع زيادة في أوّله.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٧ ، عن المحاملي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المقنعة ، ص ٢٠٢ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٧ ، ح ٧٩٢٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ٩٦٧٦.

(٥). فيمرآة العقول : « التفسير عن الصادقعليه‌السلام ، أو من بعض الرواة ، أو من الكليني. ولو لم يكن من المعصوم‌ فالتعميم أولى ».

(٦).الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٥٩ ؛ وص ٤٢٧ ، ح ١٢٦٢ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « كل واعظ قبلة [ في ص ٤٢٧ : + « للموعوظ » ] وكلّ موعوظ قبلة للواعظ »الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٧ ، ح ٧٩٢٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٩٥٣١ ؛ وص ٤٠٧ ، ح ٩٧٠٧.

٤٧٤

٧١ - بَابُ الْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهَا فِي الصَّلَوَاتِ‌

٥٤٧٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الْقِرَاءَةِ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ إِلَّا الْجُمُعَةِ ، تُقْرَأُ(١) بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ».(٢)

٥٤٧٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اقْرَأْ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ و( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) ، وَفِي الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ».(٣)

٥٤٧٧/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس » والوسائل : « يقرأ ».

(٢).الكافي ،كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، ح ٤٩٨٢ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، صدر ح ١٢٢ ؛ وج ٣ ، ص ٦ ، ح ١٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٣ ، ح ٧٨٨٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٧٦٠٠.

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٦ ، ح ١٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ١٥٨٢ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، مع اختلاف يسير.ثواب الأعمال ، ص ١٤٦ ، ح ١ ، بسند آخر ، مع زيادة.قرب الإسناد ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف. وفيه ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٨٧ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٣ ، ح ٧٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ٧٤٩٨.

٤٧٥

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : بِمَا أَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « اقْرَأْ فِي الْأُولى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، ثُمَّ اقْنُتْ حَتّى تَكُونَا(١) سَوَاءً ».(٢)

٥٤٧٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَنَّهَا(٣) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِشَارَةً لَهُمْ ، وَالْمُنَافِقِينَ(٤) تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ ، وَلَايَنْبَغِي(٥) تَرْكُهَا(٦) ، فَمَنْ(٧) تَرَكَهَا(٨) مُتَعَمِّداً ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ».(٩)

٥٤٧٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،

____________________

(١). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، جن »والوسائل : « يكونا ».

(٢). فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٢٨ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٨ ، ح ٧٩٠٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٢١ ، ح ٧٥٠٦.

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فسنّها ، قيل : فيه استخدام ، ولا حاجة إليه ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالجمعةالسورة ، لا اليوم ولا الصلاة ».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : والمنافقين ، عطف على الضمير البارز في « سنّها ». وقيل : هو معطوف على « المؤمنين » والإكرام فيهم على التهكّم. ولا يخفى ما فيه ».

(٥). في « ى »والتهذيب : « فلا ينبغي ».

(٦). فيالوافي والتهذيب : « تركهما ».

(٧). في « ظ » : « ومن ».

(٨). فيالوافي والوسائل والتهذيب : « تركهما ».

(٩).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٦ ، ح ١٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ١٥٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤١٤ ، ح ١٥٨٤ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، هكذا : « من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين ، فلا جمعة له »الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٤ ، ح ٧٨٩١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٧٦٠٢ ؛ البحار ، ج ٨٩ ، ص ١٣٨.

٤٧٦

قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ(١) إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ(٢) » وَقَالَ : « اقْرَأْ بِسُورَةِ(٣) الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي(٤) يَوْمِ الْجُمُعَةِ ».(٥)

٥٤٨٠/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ(٦) الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، فَيَقْرَأُ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلى سُورَةِ الْجُمُعَةِ »(٧) .(٨)

____________________

(١). فيالتهذيب : « في يوم الجمعة ». وفيالاستبصار : « يوم الجمعة » كلاهما بدل « في الجمعة ».

(٢). فيمرآة العقول : « قال في المدارك : المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ، ونقل المحقّق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقاً وقال : إنّ ذلك أشبه بالمذهب ، وقال ابن إدريس : يستحبّ الجهر بالظهر إن صلّيت جماعة لا انفراداً. ويدفعه صريحاً رواية الحلبي ، انتهى. والأظهر استحباب الجهر مطلقاً ». وراجع : السرائر ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ؛مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٩٠ و ٩١.

(٣). في « بث ، جن »والوسائل ، ح ٧٦٢٢ : « سورة ».

(٤). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب : - « في ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٤٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٥٩٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ وفي الأخير إلى قوله : « فقال : نعم »الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٩٢ ، ح ٦٨٨١ ؛ وص ١١٣٤ ، ح ٧٨٩٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٧٦٠٣ ، من قوله : « اقرأ بسورة الجمعة » ؛ وص ١٦٠ ، ح ٧٦٢٢.

(٦). في الوافي والوسائل والتهذيب : « سورة ».

(٧). فيمرآة العقول : « قال في الشرائع : إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة ، فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلّا سورة الجحد والتوحيد. وقال في المدارك : أمّا استحباب العدول مع عدم تجاوز =

٤٧٧

* وَرُوِيَ أَيْضاً(١) : « يُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ(٢) ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ ».(٣)

٥٤٨١/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ(٤) فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ ».(٥)

* وَرُوِيَ : « لَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْرَأَ بِـ( قُلْ (٦) هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ».(٧)

____________________

= النصف في غير هاتين السورتين ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك صحيحة الحلبي وصحيحة محمّد بن مسلم ، وأمّا تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف ، فلم أقف له على مستند ، وأمّا المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرّد الشروع ، فاستدلّ عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : يرجع من كلّ سورة إلّا من( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ويتوجّه عليه أنّ هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمّد بن مسلم مفصّلتان ، فكان العمل بمقتضاهما أولى ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٨٩ ؛مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٨٨.

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٥٢ ، بسنده عن العلاءالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٤ ، ح ٧٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٢ ، ح ٧٥٩٦.

(١). فيالوافي : « وفي رواية » بدل « وروي أيضاً ».

(٢). في « بث » : « بركعتين ».

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٤ ، ح ٧٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٧٦١٩.

(٤). فيمرآة العقول : « أُطلق فيه الجمعة على الظهر تغليباً ، وحملت الإعادة على الاستحباب ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ٢١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ١٥٨٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٥ ، ح ٧٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٦١٨.

(٦). في « بخ » والوافي : « قل ».

(٧). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، ح ١٢٢٦ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٢٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٩٠ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٥ ، ح ٧٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٧٦٠١.

٤٧٨

٧٢ - بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالدُّعَاءِ فِيهِ‌

٥٤٨٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ قُنُوتُ(١) يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى(٢) بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ، تَقُولُ(٣) فِي الْقُنُوتِ : لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبُّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؛ اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ(٤) كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ ، اللّهُمَّ ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ اخْتَرْتَهُ لِدِينِكَ ، وَخَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ ، اللّهُمَّ لَاتُزِغْ قُلُوبَنَا(٥) بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ».(٦)

____________________

(١). فيالتهذيب ، ص ١٨ : - « قنوت ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٦٦ : « المشهور أنّ في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، وذهب الصدوق إلى أنّها كسائر الصلوات ، القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع ، وقال المفيد وجماعة : فيها قنوت واحد في الاُولى قبل الركوع ، كما هو ظاهر أخبار هذا الباب ».

(٣). في « ظ ، بح » : « يقول ».

(٤). فيالوافي والتهذيب ، ص ١٨ : + « وآل محمّد » في الموضعين.

(٥). « لاتُزِغْ قُلُوبَنا » ، أي لا تُمله عن الإيمان ، يقال : زاغ عن الطريق يَزيغُ : إذا عدل عنه : وأزاغه عنه : إذا أماله. اُنظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ( زيغ ).

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ص ١٦ ، ح ٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٠٠ ، بسند آخر هكذا : « القنوت يوم الجمعة في الركعة الاُولى ». وفيه ، ح ١٦٠٢ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٥٨ ، بسند آخر عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ٣٦٠ ، ذيل ح ١٢٨٧ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثه الأخيرة هكذا : « القنوت في =

٤٧٩

٥٤٨٣/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي(١) قُنُوتِ الْجُمُعَةِ : « إِذَا كَانَ إِمَاماً ، قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً ، فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ».(٢)

٥٤٨٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِمْ فِي هذَا : إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي جَمَاعَةٍ ، فَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ؛ وَإِذَا صَلَّيْتُمْ وُحْدَاناً ، فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ(٣) ».(٤)

٧٣ - بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ (٥) الْجُمُعَةُ مَعَ الْإِمَامِ‌

٥٤٨٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ‌

____________________

= الركعة الاُولى قبل الركوع ». وفي فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٢٨ ، هكذا : « القنوت في الركعة الاُولى بعد القراءة وقبل الركوع »الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤١ ، ح ٧٩١٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٧٩٥٢ ؛ وفيه ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٩٣٤ ، إلى قوله : « في الركعة الاُولى بعد القراءة ».

(١). في « بخ » : - « في ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٢ ، ح ٧٩١٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٩٣٣.

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » والمطبوع : + « قبل الركوع ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٥٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٠١ ، بسندهما عن أبانالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٢ ، ح ٧٩١٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٧٩٣٧.

(٥). في « ظ ، بث ، بح » : « فاته ».

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675