الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174408 / تحميل: 8949
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

فَإِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ظَهَرَ بَيَاضٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، فَأَضَاءَتْ(١) لَهُ الدُّنْيَا ، فَيَكُونُ سَاعَةً ، ثُمَّ يَذْهَبُ وَهُوَ(٢) وَقْتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يُظْلِمُ قَبْلَ(٣) الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَطْلُعُ الْفَجْرُ(٤) الصَّادِقُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ » قَالَ(٥) : « وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَذلِكَ(٦) لَهُ ».(٧)

٨ - بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَالرِّيحِ وَمَنْ صَلّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ‌

٤٨٦٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ(٨) الشَّمْسُ وَلَا الْقَمَرُ وَلَا النُّجُومُ؟

قَالَ(٩) : « اجْتَهِدْ(١٠) رَأْيَكَ(١١) ،.........................................

____________________

(١). فيمرآة العقول : « يحتمل أن يكون المراد بالإضاءة ظهور الأنوار المعنويّة للمقرّبين في هذين الوقتين ، أوتكون أنوار ضعيفة غالباً من أبصار أكثر الخلق تظهر على أبصار العارفين الذين ينظرون بنور الله كالملائكة تظهر لبعض وتخفى عن بعض ».

(٢). في البحار : « فيكون » بدل « وهو ».

(٣). في « بث ، جن » : + « طلوع ».

(٤). في « بخ » : - « ثمّ يطلع الفجر ».

(٥). في البحار : « وقال ».

(٦). في البحار : « فذاك ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ٤٤٥ ، بسنده عن عليّ بن محمّد القاساني ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٦٠١٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ٥٠٥٨ ؛البحار ، ج ٥٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ٤.

(٨). في « بث ، بح ، بخ ، بس » : « لم يُر ».

(٩). فيالوافي : « فقال ».

(١٠). فيالوافي والتهذيب ، ح ١٤٨والاستبصار ، ح ١٠٩٨ : « تجتهد ».

(١١). في « بخ » : « برأيك ». وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٦ : « قولهعليه‌السلام : رأيك ، وجهدك ، منصوبان بنزع =

٦١

وَتَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ(١) جُهْدَكَ ».(٢)

٤٨٦٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَّاءِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٤) لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(٥) : رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَيْنَا(٦) فِي يَوْمِ الْغَيْمِ(٧) ؟ فَقَالَ : « تَعْرِفُ هذِهِ الطُّيُورَ الَّتِي(٨) عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ - يُقَالُ‌

____________________

= الخافض ، أي برأيك وبجهدك ، وهما نائبان للمفعول المطلق. ويحتمل أن تكون الاُولى للوقت ، والثانية للقبلة ، أو كلتاهما للقبلة ، والمشهور أنّ فاقد العلم بجهة القبلة يعوّل على الأمارات المفيدة للظنّ ، قال فيالمعتبر : إنّه اتّفاق أهل العلم. ولوفقد العلم والظن فالمشهور أنّه إن كان الوقت واسعاً صلّى إلى أربع جهات ، وإن ضاق ما يحتمله الوقت وإن ضاق إلّا عن واحدة ، صلّى إلى أيّ جهة شاء. وقال ابن أبي عقيل والصدوق بالاختيار مع سعة الوقت أيضاً ، ونفي عنه البعد فيالمختلف ، ومال إليه فيالذكرى ، ولايخلو من قوّة ، ونقل عن السيّد بن طاووسرحمه‌الله القول بالقرعة ». وراجع :المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٠ ؛مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٦٨ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٨٢.

(١). « تعمّد القبلة » ، أي تقصدها ، يقال : عمده وإليه وله ، وتعمّده وله واعتمده ، أي قصده. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ( عمد ).

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٨٩ ، بسندهما عن سماعةالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٨٦٢ ؛ وص ٥٤٨ ، ح ٦٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٢٢٨.

(٣). في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « عن عبدالله الفرّاء ». وهو سهو. وأبو عبدالله الفرّاء هو الذي ذكره الشيخ الطوسي فيالفهرست ، ص ٥٣١ ، الرقم ٨٥٨ ، ونسب إليه كتاباً رواه عنه ابن أبي عمير.

(٤). في « بح » والوافي : - « قال ».

(٥). فيالوافي : + « إنّه ».

(٦). فيالوافي : « علينا الوقت » بدل « الوقت علينا ».

(٧). فيالوافي : « غيم ».

(٨). فيالوافي والوسائل والفقيه : + « تكون ».

٦٢

لَهَا : الدِّيَكَةُ(١) -؟ » قُلْتُ(٢) : نَعَمْ ، قَالَ : « إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَتَجَاوَبَتْ ، فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ - أَوْ قَالَ - فَصَلِّهْ ».(٣)

٤٨٦٥/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ(٤) عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَاسْتَبَانَ(٥) لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَأَنْتَ فِي وَقْتٍ ، فَأَعِدْ ، فَإِنْ(٦) فَاتَكَ الْوَقْتُ ، فَلَا تُعِدْ(٧) ».(٨)

٤٨٦٦/ ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٩) ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذلِكَ الْقَمَرُ ، وَنَامَ حَتّى‌

____________________

(١). فيالوافي : « الديوك ».

(٢). في « غ ، بث ، بح »والوسائل : « فقلت ». وفيالوافي : « فقال ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٦٩ ، معلّقاً عن أبي عبدالله الفرّاء ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٥٨٥٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٤٨٢٥.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ص ١٤٢. وفي المطبوع : - « بن ». ولعلّه سهووقع حين الطبع.

(٥). فيالوافي والتهذيب ، ص ٤٧ و ١٤٢والاستبصار ، ص ٢٩٦ : « واستبان ».

(٦). فيالوافي والتهذيب ، ص ٤٧ و ١٤٢والاستبصار ، ص ٢٩٦ : « وإن ».

(٧). فيمرآة العقول : « ظاهر الخبر أنّه حكم من أخطأ في الاجتهاد دون الناسي والجاهل ، وإن احتمل الأعمّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ص ٤٧ ، ح ١٥١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٤ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ص ٤٨ ، ح ١٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٢ ، ح ٦٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٥٢٥١.

(٩). المراد من « بهذا الإسناد » ، هو الطريق المتقدّم إلى فضالة بن أيّوب.

٦٣

طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ(١) صَلّى بِلَيْلٍ ، قَالَ : « يُعِيدُ صَلَاتَهُ ».(٢)

٤٨٦٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(٣) النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ ، فَإِذَا(٤) كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ ، لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ؟

فَقَالَ : « إِذَا صَاحَ الدِّيكُ(٥) ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً ، فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَقَدْ(٦) دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ».(٧)

٤٨٦٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَلّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ».(٨)

____________________

(١). في « بخ » : + « قد ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤٨١٤ ؛ وص ٢٨١ ، ذيل ح ٥١٦٦.

(٣). فيالتهذيب : + « عن ». والظاهر أنّه سهو ؛ فقد روى محمّد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار في‌الكافي ، ح ٢٤١٩ و ٦٢٩٠ و ١٠٣٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٦٤ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣٠٤ ، ح ١ ؛والخصال ، ص ١٢٩ ، ح ١٣٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٢ ، ح ٦٧.

(٤). في « ظ ، ى » : « وإذا ».

(٥). فيمرآة العقول : « لابدّ من تقييده بوقت يحتمل دخول الوقت فيه ؛ إذ كثيراً ما تصيح عند الضحى ».

(٦). في « ظ ، بس » : « فقد ». وفيالوافي : - « قد ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٤٨٢٢.

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٥ ، بسنده عن أبي بصيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٦٤٠ ؛ وص ١٦٩ ، ح ٤٨١٩.

٦٤

٤٨٦٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يُجْزِئُ التَّحَرِّي(١) أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ ».(٢)

٤٨٧٠/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ(٣) وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ(٦) ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) فِي رَجُلٍ صَلّى عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَيَعْلَمُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ(٨) يَعْلَمُ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلى دُبُرِ‌

____________________

(١). « التَحرّي » : هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ ، أو هو القصد والاجتهاد في الطلب ، والعزم على تخصيص الشي‌ء بالفعل والقول. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ و ١٧٤ ( حرا ).

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٥ ، ح ١٤٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٨ ، ح ٦٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٢٢٧.

(٣). فيالتهذيب ، ص ١٤٢ : + « عن أحمد بن محمّد ». والمذكور في بعض نسخه « أحمد بن محمّد » بدل « أحمد بن إدريس ». والظاهر أنّ ما ورد فيالتهذيب ، من باب الجمع بين النسخة وبدلها. وعلى أيِّ تقدير ، المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد في هذا الطريق المنتهي إلى عمّار الساباطي وقد ورد محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس في بعض هذه الأسناد معطوفين ، كما فيالكافي ، ح ٣٨٤٢ و ٣٩٨٤ و ٦٥٧٧ و ٧٣٤١.

(٤). فيالتهذيب ، ص ٤٨ : - « أحمد بن إدريس و ».

(٥). فيالاستبصار : - « ومحمّد بن يحيى ».

(٦). في « بح » : - « بن صدقة ».

(٧). فيالتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٨). فيالوافي والتهذيب والاستبصار : « حين ».

٦٥

الْقِبْلَةِ ، فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ(١) ، ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَفْتَتِحُ(٢) الصَّلَاةَ ».(٣)

٤٨٧١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ(٥) مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ(٦) ، فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَصْحى(٧) ، فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ(٨) ، فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ ».(٩)

٤٨٧٢/ ١٠. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). فيالتهذيب والاستبصار : - « الصلاة ».

(٢). في « ظ ، ى ، جن » وحاشية « بخ » : « ثمّ يفتح ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٩ ؛ وص ١٤٢ ، ح ٥٥٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٤ ، ح ٦٥٧٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٢٤٩.

(٤). فيالاستبصار : + « بن يحيى ». وهو سهو واضح ، ولم يرد في بعض نسخالاستبصار . ولعلّ « بن يحيى » مصحّف من « بن عيسى » جي‌ء به تفسيراً لعنوان أحمد بن محمّد.

(٥). « القَفْر » : مفازة وأرض خالية ، لا ماء فيها ولا نبات. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٧ ( قفر ).

(٦). في « بح » : « الغيم ».

(٧). في « ظ ، غ ، بخ » : « يضحى ». و « يَصْحى » أي يذهب الغيم ؛ من الصَحْو وهو ذهاب الغيم. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٩٩ ( صحا ).

(٨). في « جن » : « وقته ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٣ ؛ وص ١٤٢ ، ح ٥٥٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٢ ، بسند آخر عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٥٥ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٥ ؛ وص ٤٩ ، ح ١٦٠ ؛ وص ١٤١ ، ح ٥٥٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٣ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٧الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥١ ، ح ٦٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٢٥٦.

٦٦

بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ؟

فَقَالَ : « يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ(١) ».(٢)

* وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ يُصَلِّي إِلى أَرْبَعِ جَوَانِبَ(٣) ».(٤)

٤٨٧٣/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ تَرى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ ، فَدَخَلَ الْوَقْتُ(٦) وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ ».(٧)

٤٨٧٤/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، جن » وحاشية « بخ » والوافي ومرآة العقول : « شاء ».

(٢).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٩ ، ح ٦٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٢٣٧.

(٣). في « بح » وحاشية « بخ » والوافي : « أربعة جوانب ». وفيمرآة العقول : « الجمع بينهما إمّا بحمل الاُولى على الجواز والثانية على الاستحباب ، أو الاولى على ضيق الوقت والثانية على سعتها ، أو الاُولى على حصول الظنّ بجهة والثانية على عدمها ، فالمراد بقوله : حيث شاء ، حيث رأى أنّه أصلح ، ولايخفى بعده ، أو الاُولى على الاُولى ، أي يصلّي أوّلاً إلى حيث شاء ، ثمّ يكرّر حتّى تحصل الأربع ، وهو أيضاً بعيد. والأوّل أظهر ».

(٤).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٩ ، ح ٦٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٢٣٨.

(٥). هكذا في « غ ، بث ، بح ، بخ ». وفي « ظ ، ى ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « رباح ».

والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٢٨ ،ورجال الطوسي ، ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٤٠ هو إسماعيل بن رياح.

(٦). في « ى » : - « الوقت ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ص ٣٥ ، ح ١١٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٦٧ ، معلّقاً عن إسماعيل بن رباحالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٤٩٣٢.

٦٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُصَلِّي إِلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». فَقُلْتُ : أَكَانَ(١) يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ(٢) خَلْفَ ظَهْرِهِ؟ فَقَالَ : « أَمَّا إِذَا(٣) كَانَ بِمَكَّةَ ، فَلَا ؛ وَأَمَّا إِذَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَنَعَمْ حَتّى حُوِّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ ».(٤)

٩ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ‌

٤٨٧٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « صَلّى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، وَصَلّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ(٦) قَبْلَ(٧) سُقُوطِ(٨) الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي(٩) جَمَاعَةٍ ، وَإِنَّمَا فَعَلَ(١٠) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلى أُمَّتِهِ ».(١١)

____________________

(١). في البحار : « فكان » بدل « أكان ».

(٢). في حاشية « غ » : « القبلة ».

(٣). في حاشية « بخ » : « ما » بدل « إذا ».

(٤).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ٦٥٤١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٥٢٠٢ ؛البحار ، ج ١٩ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥.

(٥). في « بح » وحاشية « بث ، بخ » : « أبي جعفر ».

(٦). فيالوافي : - « الآخرة ».

(٧). في العلل : « بعد ».

(٨). فيالتهذيب : - « سقوط ».

(٩). فيالوافي : - « في ».

(١٠). في « غ ، بح ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب والاستبصار والعلل : + « ذلك ».

(١١).علل الشرائع ، ص ٣٢١ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٦ ؛ =

٦٨

٤٨٧٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

شَهِدْتُ(١) الْمَغْرِبَ لَيْلَةً مَطِيرَةً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَحِينَ كَانَ قَرِيباً مِنَ الشَّفَقِ ، نَادَوْا(٢) ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ(٣) ، فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَمْهَلُوا(٤) بِالنَّاسِ(٥) حَتّى صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ الْمُنَادِي فِي مَكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ إِلى مَنَازِلِهِمْ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَمِلَ بِهذَا(٦) ».(٧)

٤٨٧٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيْمٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا(٨) ».(٩)

____________________

=والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٩١١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ذيل ح ٤٧٣٦ ؛ وص ٢٢٢ ، ح ٤٩٧٨.

(١). فيالوسائل : + « صلاة ».

(٢). فيالوسائل : « ثاروا ».

(٣). في « ظ ، بح » : « وأقام الصلاة ». وقوله : « أقاموا الصلاة » ، أي نادوا لها. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٢١ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٤٣ ( قوم ).

(٤). في حاشية « ظ » : « ثاروا ».

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل : « الناس » بدون الباء.

(٦). في « بخ ، جن » وحاشية « بث » : « هذا ».

(٧).الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ٥٩١٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٤٩٦٤.

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥١ : « لعلّ المراد أنّ مع التطوّع لاجمع ؛ فإنّه يكفي في التفريق الفعل بالنافلة ، كما يفهم من الخبر الآتي مع اتّحاد الراوي ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢١ ؛ =

٦٩

٤٨٧٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ‌ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ ، فَإِذَا(١) كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ ، فَلَا جَمْعَ ».(٢)

٤٨٧٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا(٣) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَقَالَ(٥) : « إِنِّي عَلى حَاجَةٍ ، فَتَنَفَّلُوا ».(٦)

٤٨٨٠/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبَّاسٍ النَّاقِدِ ، قَالَ :

تَفَرَّقَ مَا كَانَ فِي يَدِي(٧) ، وَتَفَرَّقَ عَنِّي حُرَفَائِي(٨) ، فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلى‌

____________________

=الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٩٨٣. (١). في « بخ » : « وإذا ».

(٢).الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٩٨٤ ؛البحار ، ج ٨٢ ، ص ٣٣٧.

(٣). في « ظ » : « أبي يحيى بن زكريّا ». وفي « ى ، جن » : « يحيى بن زكريّا ». وفي « بح »والوسائل : « أبي يحيى‌بن أبي زكريّا ».

(٤). هكذا في « ظ ، بخ ، بس » وحاشية « غ ، بح »والوسائل والتهذيب . وفي « ى ، بث ، بح ، جن » وحاشية « ظ ، بخ » : « عن الوليد ، عن أبان ». وفي المطبوع : « عن أبان » بدل « عن الوليد بن أبان ».

والظّاهر أنّ الوليد هذا ، هو الوليد بن أبان الرازي الذي عدّه البرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام . راجع :رجال البرقي ، ص ٥٤ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٥٤٥٧.

ويؤكّد ذلك أنّا لم نجد رواية أبان ، عن صفوان الجمّال في موضع.

(٥). في « بخ » والوافي والتهذيب : « ثمّ قال ». وفي « بس » : « فقال ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ٥٩١٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٤٩٦٥. (٧). في « بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار : « بيدي ».

(٨). حَرِيفُ الرجل : مُعامِلُه في حِرْفَته ، والجمع : حُرَفاء ، والحِرْفة : الصناعة وجهة الكسب. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( حرف ).

٧٠

أَبِي مُحَمَّدٍ(١) عليه‌السلام ، فَقَالَ لِيَ : « اجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ(٢) : الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، تَرى(٣) مَا تُحِبُّ ».(٤)

١٠ - بَابُ الصَّلَاةِ (٥) الَّتِي تُصَلّى فِي كُلِّ وَقْتٍ (٦)

٤٨٨١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هَاشِمٍ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي(٧) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ(٨) فِي كُلِّ وَقْتٍ : صَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَصَلَاةُ الْإِحْرَامِ ، وَالصَّلَاةُ الَّتِي تَفُوتُ ، وَصَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ(٩) إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى‌

____________________

(١). فيالتهذيب : « أبي عبدالله ». وفيالوافي : « فيالتهذيب أبي عبدالله - بدل - أبي محمّدعليه‌السلام ولعلّه سهو».

(٢). فيالوافي : - « الصلاتين ».

(٣). كذا في المطبوع وجميع النسخ التي قوبلت. والصحيح « تَرَ » ؛ فإنّه مجزوم.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمدالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٤٩٧٩.

(٥). في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، جن » : « الصلوات ».

(٦). في « بح » : « في غير وقتها ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بس » : « هشام أبي سعيد المكاري ». وفي « جن » : « هشام بن أبي سعيد المكاري ». وفيالوسائل والتهذيب : « هاشم بن أبي سعيد المكاري ».

والمكاري هذا ، هو هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري ، روى عن أبي بصير في بعض الأسناد بعنوان أبي سعيد المكاري. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٦ ، الرقم ١١٦٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٩٣.

(٨). في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « يصلّيهنّ ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٣ : « قولهعليه‌السلام : من الفجر ، تخصيص بعد التعميم ، أو ردّ على العامّة المانعين‌فيهما بالخصوص ».

٧١

اللَّيْلِ ».(١)

٤٨٨٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَاتُتْرَكُ عَلى كُلِّ(٣) حَالٍ : إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ ، وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَإِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ(٤) ، وَصَلَاةُ(٥) الْجَنَازَةِ ».(٦)

٤٨٨٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ(٧) فِي كُلِّ سَاعَةٍ : صَلَاةٌ فَاتَتْكَ ، فَمَتى مَا ذَكَرْتَهَا(٨) أَدَّيْتَهَا ، وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ(٩) الْفَرِيضَةِ ، وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ؛ هؤُلَاءِ تُصَلِّيهِنَّ(١٠) فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا ».(١١)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧١ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٠٣٤.

(٢). فيالوسائل ، ح ١٦٤٧٥ : - « وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً ».

(٣). فيالوسائل : - « كلّ ».

(٤). في « غ » : « إذا ذكرتها ».

(٥). فيالتهذيب : - « صلاة ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٨٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٠٣٣ ؛وفيه ، ج ١٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٦٤٧٥ ، إلى قوله : « وإذا أردت أن تحرم ».

(٧). في « ظ » وحاشية « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « العبد ».

(٨). في « غ ، بث » : « فمتى ذكرت » وفي « ى » والوافي : « فمتى ذكرتها ». وفي « بح » : « فمتى ما ذكرت ».

(٩). هكذا في « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والفقيه والخصال . وفي « ظ ، ى ، جن » والمطبوع : « الطواف ».

(١٠). في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « يصلّيهنّ ».

(١١).الخصال ، ص ٢٤٧ ، باب الأربعة ، ح ١٠٧ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، =

٧٢

١١ - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي (١) وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَالسَّاعَاتِ الَّتِي لَايُصَلّى فِيهَا‌

٤٨٨٤/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي : « أَتَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَالذِّرَاعَانِ؟ » قَالَ : قُلْتُ : لِمَ؟ قَالَ : « لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ(٢) ، لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ(٣) مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلى أَنْ يَبْلُغَ(٤) ذِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ(٥) ذِرَاعاً ، بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ ، وَتَرَكْتَ النَّافِلَةَ »(٦) (٧)

____________________

= ح ١٢٦٤ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٨١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٥٠٣٠.

(١). في « بث ، بخ ، بس » : - « في ».

(٢). قال العلّامة الفيض : « يعني جعل ذلك ؛ لئلّا يزاحم النافلة الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حقّ‌المتنفّل إلّابعد مضيّ الذراع ونحوه ، كما مرّ بيانه ، وبهذا يوفّق بين كراهة التطوّع بعد دخول وقت الفريضة وبين تحديد أوّل وقت النافلة بالزوال ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : لمكان الفريضة ؛ يعنى جعل ذلك ؛ لئلّا تزاحم النافلة الفريضة ، لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك ». راجع :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٤.

(٣). في « ظ » : « أن تنفّل ».

(٤). في « جن » : « أن تبلغ ». وفيالوافي : + « الفي‌ء ».

(٥). فيالوافي : + « الفي‌ء ».

(٦). فيمرآة العقول : « قد قطع الشيخان وأتباعهما والمحققّرحمهم‌الله بالمنع من قضاء النافلة مطلقاً وفعل الراتبة في أوقات الفرائض وأسنده فيالمعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، واختلف الأصحاب في جواز التنفّل لمن عليه فائتة ، فقيل بالمنع ، وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز ». وراجع :المعتبر ، ج ٢ ، ص ٦٠.

(٧).علل الشرائع ، ص ٣٤٩ ، ح ٢ ، بسنده عن فضالة.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ٥٥ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ وص ٢٤٥ ، ح ٩٧٤ ؛ وص ٢٥٠ ، ح ٩٩٢ ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٩ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛=

٧٣

٤٨٨٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مِنْهَالٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي لَايَنْبَغِي لِي(١) إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ(٢) ؟

قَالَ : « ذِرَاعٌ(٣) إِلى مِثْلِهِ(٤) ».(٥)

٤٨٨٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلّى أَهْلُهُ : أَيَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ ، أَوْ يَتَطَوَّعُ؟

____________________

= وص ٢٤٩ ، ح ٨٩٣ ؛ وص ٢٥٥ ، ح ٩١٥ ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله ، وفي كلّ المصادر - إلّاالعلل - بسند آخر عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٦١٠٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٧٦٠ ؛ وص ٢٢٩ ، ح ٤٩٩٨.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « [ أن يتنفّل ] ».

(٢). قال العلّامة الفيض : « أراد بالزوال نافلة الزوال ؛ يعني لا ينبغي لي الإتيان بالنافلة لمضيّ وقتها ودخول وقت الفريضة ». وقال العلاّمة المجلسي : « الضمير المرفوع في « جاء » راجع إلى الوقت ، والزوال فاعل « لاينبغي » والمراد به نافلة الزوال ».

(٣). في حاشية « بح »والوسائل : « الذراع ».

(٤). في « بخ » وحاشية « غ ، بح ، بس » والوافي : « أو مثله ». وقال العلّامة الفيض : « يعني به ما يقرب منه فإنّه يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها ». وقال العلّامة المجلسي : « قوله : إلى مثله ، لبيان وقت فضيلة الظهر ، أي فصلّى الظهر إلى ذراع آخر ، أو لبيان وقت نافلة العصر ، والأوّل أظهر. وفي بعض النسخ : أو مثله ، فيكون إشارة إلى أنّه تقريبيّ ولذا يعبّر بالقدمين ، وقد يعبّر بالذراع مع تفاوت قليل بينهما ، وقيل : لأنّه لا يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها ، ولا يخفى ما فيه ».

(٥).الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٦١٠١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٠٠١.

٧٤

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ(١) ، فَلَا بَأْسَ(٢) بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضى مِنَ الْوَقْتِ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ، وَهُوَ حَقُّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بِمَا(٣) شَاءَ ، أَلَا هُوَ(٤) مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ(٥) النَّوَافِلَ(٦) إِلَّا(٧) أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَالْفَضْلُ إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا ؛ لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ ، وَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ(٨) النَّوَافِلَ مِنْ(٩) أَوَّلِ‌الْوَقْتِ(١٠) إِلى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). فيالحبل المتين ، ص ٤٩٨ : « قولهعليه‌السلام : إن كان في وقت حسن ، أي متّسع ، يعطي بإطلاقه جواز مطلق‌النافلة في وقت الفريضة ، اللهمّ إلاّ أن يحمل التطوّع على الرواتب ، ويكون في قول السائل : وقد صلّى أهله ، نوع إيماء خفيّ إلى ذلك ؛ فإنّ « قد » تقرّب الماضي من الحال ، كما قيل فيفهم منه أنّه لم يختصّ من وقت صلاتهم إلى وقت مجي‌ء ذلك الرجل إلاّزمان يسير ، فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضيّ ذلك الزمان اليسير ».

(٢). في « ظ » : « ولا بأس ».

(٣). فيالوسائل : « ما ».

(٤). في « ظ ، ى ، بح ، جن » : - « ألا هو ». وفي « غ » : « إلاّ هو ». وفي حاشية « بس » : « فإنّه ». وفيالوافي : « الأمر » كلّها بدل « ألا هو ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وقت الفريضة ، لعلّ المراد وقت فضيلة الفريضة ».

(٦). في « غ ، بح ، بس » : « بالنوافل ».

(٧). في « ظ » : « إلى ».

(٨). في « ظ » : + « من ».

(٩). في « غ ، بث ، بح » : - « من ». وفي « جن » : « في ».

(١٠). في « ظ » : - « من أوّل الوقت ».

(١١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : من آخر الوقت ، آخر وقت الفضيلة ، وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الأخبار ، والله يعلم ».

(١٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ٦١٠٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤٩٨٧.

٧٥

٤٨٨٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ : أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ(١) ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ، فَابْدَأْ(٢) بِالْمَكْتُوبَةِ ».(٣)

٤٨٨٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ أَتَنَفَّلُ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ(٤) بِالْفَرِيضَةِ ، وَإِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ(٥) »(٦) .(٧)

____________________

(١). في « ى ، بث ، بس » والوافي : « يقتدي به ». فيالوافي : « وذلك لأنّه مع الإمام ينتظر الاجتماع ، فهو في‌ فرصة من الوقت ».

(٢). في « جن » : « تبدأ ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٠٥٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ٦١٠٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤٩٨٨.

(٤). في « بث » : « أن يبدأ الرجل ».

(٥). فيمنتقى الجمان ، ج ١ ، ص ٤٢٤ : « المراد بصلاة الأوّابين نافلة الزوال ». والأوّابين : جمع أوّاب ، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوجّه. وقيل : هو المطيع ، وقيل : هو المسبّح. قاله ابن الأثير فيالنهاية ، ج ١ ، ص ٧٩ ( أوب ).

(٦). هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ » والحجريّة. وفي « ظ ، بس ، جن » والمطبوع وظاهرالوسائل : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ( بالمكتوبة - خ ل )؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ».=

٧٦

٤٨٨٩/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(١) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(٢) أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ :

« كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - لَايُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَلَامِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي(٣) الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ(٤) حَتّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ(٥) ».(٦)

مَعْنى هذَا(٧) أَنَّهُ لَيْسَ وَقْتَ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَلَاسُنَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا قَدْ بَيَّنَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَمَّا(٨) الْقَضَاءُ - قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ - وَتَقْدِيمُ النَّوَافِلِ وَتَأْخِيرُهَا ،

____________________

= هذا ، والتأمّل في الحديث الخامس ومقارنته مع الحديث الآتي المشتمل سنده على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير » يورث الظنّ القويّ بجواز النظر من « ابن أبي عمير » قبل « عن عمر بن اُذينة » إلى « ابن أبي عمير » قبل « عن أبي أيّوب » فزيد ما بعده إلى « أن تبدأ بالفريضة » سهواً.

وأمّا احتمال سقوط هذه الزيادة من بعض النسخ ، فضعيف جدّاً. نعم إن كان ترتيب الخبرين بعكس ما ورد في بعض النسخ ؛ بأن كان الخبر المختصر مقدّماً على الخبر المفصّل ، فأمكن القول بجواز النظر من « أن تبدأ بالفريضة » في الخبر الأوّل إلى « أن تبدأ بالفريضة » في الخبر الثاني ، فكتب ما بعده.

(٧). راجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٦٠الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ٦١٠٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٠٠٠ ؛وفيه ، ح ٤٩٩٩ ، إلى قوله : « أن تبدأ بالفريضة ».

(١). في « بث ، بح ، بخ » : - « عمر ».

(٢). فيالوافي والوسائل والاستبصار : - « من أصحابنا ».

(٣). في « ج » : - « ما يصلّي ».

(٤). في « بس » والوافي والتهذيب والاستبصار : - « الآخرة ».

(٥). فيمرآة العقول : « يمكن أن يكون النوافل المبتدأة ليخرج الوتيرة ، ويحتمل أن يكون حكمهعليه‌السلام حكم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ترك الوتيرة ؛ لعلمه بأنّه يصلّي الصلاة الليل والوتيرة لخوف تركها ، ولعلّ الكليني جعل الوتيرة داخلة في تقديم النوافل ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٠٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ٥٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٠٠٢.

(٧). من قوله : « معنى هذا » إلى قوله : « فلابأس » كلام المصنّفقدس‌سره ، كما نصّ عليه فيالوافي .

(٨). في « بس » : « وأمّا ».

٧٧

فَلَا بَأْسَ.

٤٨٩٠/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ(١) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ إِبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَسَجَدَ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ ، قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ : إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي ».(٢)

٤٨٩١/ ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ(٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٤) بْنِ أَسْلَمَ(٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّانِيعليه‌السلام : أَكُونُ فِي السُّوقِ ، فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ ، وَيَضِيقُ(٦) عَلَيَّ‌ أَنْ أَدْخُلَ(٧) ، فَأُصَلِّيَ؟

____________________

(١). قال ابن الأثير : « بين قرني الشيطان ، أي ناحيتي رأسه وجانبيه. وقيل : القرن : القوّة ، أي حين تطلع يتحرّك الشيطان ويتسلّط ، فيكون كالمعين لها. وقيل : بين قرنيه ، أُمّتيه الأوّلين والآخرين. وكلّ هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها ، فكان الشيطان سوّل له ذلك ، فإذا سجد لها كان كأنّ الشيطان مقترن بها » ، وقيل غير ذلك. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٢ ( قرن ) ؛مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٤٦.

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن محمّد ، عن أبيه رفعه ، قال : قال رجل لأبي عبداللهعليه‌السلام : إنّ الشمس .الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٦٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٥٠١٩.

(٣). في « بخ ، بس » وحاشية « بح » : « أسد ».

(٤). في « ى ، بخ » وحاشية « بح » : « حسين ».

(٥). في « ظ ، ى ، بخ » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل : « مسلم ». واحتمال صحّة الحسين بن مسلم وأنّه هوالذي عدّه البرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي جعفرالثانيعليه‌السلام ، غير منفيّ. راجع :رجال البرقي ، ص ٥٧ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٧٤ ، الرقم ٥٥٤٠.

(٦). في حاشية « جن » : + « الوقت ».

(٧). في حاشية « بث » : « أفعل ».

٧٨

قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يُقَارِنُ(١) الشَّمْسَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : إِذَا ذَرَّتْ(٢) ، وَإِذَا كَبَّدَتْ(٣) ، وَإِذَا غَرَبَتْ ؛ فَصَلِّ(٤) بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يُوقِعَكَ(٥) عَلى حَدٍّ يُقْطَعُ بِكَ دُونَهُ(٦) ».(٧)

____________________

(١). في حاشية « بس » : « يفارق ».

(٢). في « ى » وحاشية « بخ » : « إذا تحرّت ». وفي « بث » : « إذا ردّت ». وفي حاشية « بث » : « إذا بحرت ». وفي حاشية « جن » : « إذا ترفّعت ». وفيالوسائل : « إذا نحرت ». وقال الجوهري : « ذَرَّت الشمسُ تَذُرُّ ذُرُوراً بالضمّ : طلعت ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٣ ( ذرر ).

(٣). « كَبَّدَتْ » أي وصلت وسط السماء ، يقال : كبّد النجمُ السماءَ ، أي توسّطها ، وتكبّدت الشمس ، أي صارت في كَبِد السماء أي وسطها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ( كبد ).

(٤). في « ى » وحاشية « بخ » : « فتصلّي ». وفي حاشية « ظ » : « فنصلّي ».

(٥). في « غ ، بح ، بس »والوسائل : « أن يوقفك ». وفي « جن » : « أن يوقّفك ».

(٦). فيالوافي : « لعلّ مراد الراوي أنّ اشتغالي بأمر السوق يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فاُصلّي في أوّل وقتها ، فأجابهعليه‌السلام بأنّ وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة ، كوقتي الطلوع والقيام ، فاجتهد أن لاتتأخّر صلاتك إليه.

ويحتمل أن يكون مراده : أنّي أعرف أنّ الوقت قد دخل إلّا أنّي لم أستيقن به يقيناً تسكن نفسي إليه حتّي أدخل موضع صلاتي فاُصلّي ، أاُصلّي علي هذا الحال ، أم أصبر حتّي يتحقّق لي الزوال؟ فأجابهعليه‌السلام : بأنّ وقت وصول الشمس إلى وسط السماء هو وقت مقارنة الشيطان لها ، كوقتي طلوعها وغروبها ، فلا ينبغي لك أن تصلّي حتّى يتحقّق لك الزوال ؛ فإنّ الشيطان يريد أن يوقعك على حدّ يقطع بك سبيل الحقّ دونه ، أي يحملك على الصلاة قبل وقتها ؛ لكيلا تحسب لك تلك الصلاة ».

وذكر فيمرآة العقول وجهاً ثالثاً ، وهو قوله : « الثالث : أن يكون المراد بمقارنة الشيطان للشمس في تلك الأحوال تحرّكه ونهوضه وسعيه لإضلال الخلق ، ففي الوقت الأوّل يحرّضهم على العبادة الباطلة ، وفي الثاني والثالث يعوقهم عن العبادة الحقّة ، فلا تؤخّر الظهر والمغرب عن أوّل وقتيهما بتسويل الشيطان ، وصلّ إذا علمت الوقت. وفيه بعد ، ولايبعد أن يكون بالتأخير - كما هو ظاهر الخبر - للتقيّة.

قولهعليه‌السلام : فإنّ الشيطان يريد أن يعوقعك على حدّ يقطع بك دونه ، أي يقطع الطريق متلبّساً بك دونه ، أي عنده ، والضمير راجع إلى الحدّ ».

(٧).الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٦٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥٠٣٧.

٧٩

١٢ - بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا‌

٤٨٩٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً(١) ، أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ ، فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ(٢) ، فَأَذِّنْ لَهَا ، وَأَقِمْ ، ثُمَّ صَلِّهَا ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ(٣) لِكُلِّ صَلَاةٍ ».

وَقَالَ(٤) : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « وَإِنْ(٥) كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ ، وَقَدْ فَاتَتْكَ(٦) الْغَدَاةُ ، فَذَكَرْتَهَا ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ(٧) أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ(٨) ، وَمَتى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ ، صَلَّيْتَهَا ».

____________________

(١). في « ظ »والوسائل ، ح ١٠٥٦٨ : « الصلاة ».

(٢). في حاشية « جن » والوافي : « باُولاهنّ ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٩ : « قولهعليه‌السلام : إقامة ، ظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لكّل صلاة في القضاء ، فما ذكره الأصحاب من أنّ الأذان لكلّ الصلاة أفضل ، لا يخلو من ضعف ، والعمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل ، فتأمّل ».

(٤). في « بح » والوافي : « قال » بدون الواو. وفيالتهذيب : « قال و » بدل « وقال ».

(٥). في « ظ ، بح » : « فإن ».

(٦). في « بث » : « فاقك ».

(٧). فيالتهذيب : - « الغداة ».

(٨). فيالحبل المتين ، ص ٤٩٦ : « والمراد بقولهعليه‌السلام : ولو بعد العصر ، ما بعدها إلى غروب الشمس ، وهو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، كما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : لا صلاة بعد العصر حتّى المغرب ، فيستفاد منه أنّ قضاء الفرائض مستثنى من هذا الحكم ».

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

وما ورد من الآيات الناهية عن الحكم بغير ما أنزل الله ووصف الحاكم بغير ما أنزل الله بالكفر والفسق والظلم(١) ومن المعلوم لزوم مكافحة الكفر والفسق والظلم وهو غير خفيّ على من له أدنى إلمام بالكتاب والسنّة.

كما أنّها مدفوعة بما صح عن النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله من الروايات الناهية عن التعاون مع الظالم وإعانته ومساعدته، منها ما ورد عن كعب بن عجرة عن النبيّ أنّه قال: « اسمعُوا سيكُونُ بعدي اُمراءُ فمن دخل عليهم فصدّقهُم بكذبهم وأعانهُم على ظُلمهم فليس منّي ولستُ منهُ وليس بوارد عليّ [ الحوض ] »(٢) .

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « ألا ومن علّق سوطاً بين يدي سُلطان جعل الله ذلك السّوط يوم القيامة ثُعباناً من النّار طولُهُ سبعون ذراعاً يُسلّطهُ الله عليه في نار جهنّم وبئس المصير »(٣) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً أنّه قال: « إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوانُ الظلمة ومن لاق لهُم دواة، أو ربط لهُم كيساً، أو مدّ لهُم مدّة قلم، فاحشُرُوهُم معهُم »(٤) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « من خفّ لسُلطان جائر في حاجة كان قرينهُ في النّار »(٥) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما اقترب عبد من سُلطان جائر إلّا تباعد من الله »(٦) .

وعن الإمام جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام أنّه قال: « من أحبّ بقاء الظالمين فقد أحبّ أن يُعصي الله »(٧) .

__________________

(١) المائدة: ٤٤ و ٤٥ و ٤٧.

(٢) جامع الأصول ٤: ٧٥، نقلاً عن الترمذيّ والنسائيّ.

(٣) وسائل الشيعة ١٢: ١٣٠، الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٠.

(٤) وسائل الشيعة ١٢: ١٣٠، الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به، حديث ١١.

(٥) وسائل الشيعة ١٢: ١٣٠، الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به، حديث ١٤.

(٦) وسائل الشيعة ١٢: ١٣٠ حديث ١٢.

(٧) وسائل الشيعة ١٢: ١٣٤، حديث ٥.

٣٢١

وعنهعليه‌السلام أنّه قال: « من سُوّد اسمهُ في ديوان الجبّارين حشرهُ الله يوم القيامة حيراناً »(١) .

وعنهعليه‌السلام أنّه قال: « من مشى إلى ظالم ليُعينهُ وهو يعلمُ أنّهُ ظالم فقد خرج عن الإسلام »(٢) .

وعن الإمام الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام أنّه قال: « ما أحبُّ أنّي عقدت لهم عقدةً أو وكيت لهم وكاء وأنّ لي ما بين لابتيها لا ولا مدّة بقلم، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتّى يفرغ الله من الحساب »(٣) .

وغيرها من عشرات الأحاديث والروايات الواردة من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته المعصومين ممّا وردت في كتب الحديث، الناهية عن السكوت على الحاكم الجائر، والحاثّة على زجره ودفعه، والإنكار عليه بكل الوسائل الممكنة المتاحة ممّا يدلّ على أنّ الأحاديث التي تحثّ على السكوت عن الحاكم الظالم، والانصياع لحكمه والتسليم لظلمه والرضا بجوره ممّا أوعزت السلطات الحاكمة به في تلك العصور المظلمة، فلفّق البعض هذه الروايات والأحاديث ونسبوها إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو منها براء لمعارضتها الصريحة لمبادئ الكتاب والسّنة.

ولو لم يكن في المقام إلّا قول الإمام عليّعليه‌السلام في خطبته: « وما أخذ الله على العُلماء أن لا يُقارُّوا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم الخ »(٤) .

لكفى في وهن تلك الروايات المفتعلة على لسان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وبما أنّ هذا البحث واضح لكلّ مسلم يحمل بين جنبيه الحريّة ويفكّر في العدل الإسلاميّ طوينا البحث عن بعض ما ورد في هذا المجال.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢: ١٣٤ حديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة ١٢: ١٣١ حديث ١٥.

(٣) وسائل الشيعة ١٢: ١٢٩ حديث ٦.

(٤) نهج البلاغة: الخطبة ٣.

٣٢٢

٣

السلطة القضائيّة

دور القضاء والسلطة القضائيّة :

يحتلّ القضاء، وفصل الخصومات بين الناس دوراً عظيماً، ومكانة حسّاسة في أي مجتمع بشريّ، لأنّ عليه وعلى كيفيّته تتوقّف سلامة المجتمع، واستتباب الأمن، واستقرار العدل، وصيانة الحقوق والحريّات، والحرمات وبالتالي يقوم التوازن الاجتماعيّ.

إنّ القضاء مرتبط بالعدالة، فإن صلح شاعت العدالة وانتعشت، وأمن الناس على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، وصلح أمر الدولة، والناس جميعاً. وإن فسد القضاء اختفت العدالة وباختفائها تعم الفوضى وينتشر الفساد، ولا يأمن الناس على أنفسهم، فتضيع هيبة الدولة، ويتقلّص سلطانها، إنذاراً لها بالنزوال والاندحار.

إنّ القضاء يلعب دوراً كبيراً في تبديل الاختلاف إلى الوئام، وفي تحويل التنازع والتصارع إلى التوافق والتقارب الذي يحتاج إليه كلّ مجتمع إنسانيّ ينشد السعادة والطمأنينة والأمن.

٣٢٣

عوامل التنازع وأسبابه :

لم يزل المجتمع البشريّ ـ منذ تكوّنه وانضمام فرد إلى فرد آخر ـ تلازم حياته التشاجر والاختلاف والتنازع بين أفراده، وقد شهد بذلك التاريخ، وبرهنت عليه الوقائع المحسوسة، ثمّ إنّ هذا الاختلاف لا ينشأ ـ غالباً ـ إلّا من أمرين :

١. الحرص الشديد على جلب الأموال والمنافع والحقوق، الذي يلازم البعد عن المعنويّات والمثل الإنسانيّة، فإنّ حرص كلّ واحد من أفراد النوع الإنسانيّ على أن يجلب المنافع العاجلة العابرة لنفسه ينسيه الجوانب المعنويّة والمثل النبيلة وذلك بدوره يجرّ إلى التعدّي على مصالح الآخرين وحقوقهم ومنافعهم حيث لا إيمان يردع عن ذلك، ولا مكارم أخلاق تحدّ من تلك النزعة الجامحة.

٢. الاختلاف في تشخيص الحقّ، فربّما يتنازع فردان لا للحرص الشديد بل للاختلاف في تشخيص ( الحقّ ) فكلّ واحد منهما يعتقد ـ اعتقاداً جازماً ـ بأنّ الحقّ هو ما يراه دون غيره.

وربّما يبلغ الطرفان المختلفان المتنازعان ـ مع ذلك ـ أقصى درجات التقوى وحسن النية والفضيلة، ولكن جهلهما بالحقّ دفعهما إلى ذلك الاختلاف والتنازع، ولا ريب أنّ بقاء الاختلاف في المجتمع يشكّل خطراً كبيراً على أمنه واستقراره وسلامته ؛ إذ قد يؤدي إلى العدوان، وتأجّج نيران البغضاء والضغينة بين المتخاصمين المختلفين، وربما اُريقت ـ في هذا السبيل ـ دماء كثيرة. واُهدرت أموال طائلة، وضاعت أغراض شريفة ليس إلّا لاُمور حقيرة لا تستأهل كل تلك التبعات والعواقب. ومن أجل ذلك حثّ القرآن الكريم على سدّ باب الاختلاف وقطع دابره من الجذور وحثّ المسلمين على الإصلاح بين المتنازعين إذ قال:( وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ) ( الأنفال: ١ ).

وقال الإمام عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام نقلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان يقول :

٣٢٤

« صلاحُ ذات البين أفضلُ من عامّة الصّلاة والصّيام »(١) .

بيد أنّ حلّ الاختلاف يتصوّر بوجوه هي :

إمّا بإخضاع القضيّة لسلاح القوّة، ومنطق الغلبة الذي عبّر عنه المثل السائر بقوله: ( الحقُ لمن غلب ) فيكون الغالب هو المحقّ ولكن هذا ممّا لا يقبله ذو وجدان سليم ولا يرضاه عقل ولا دين.

أو بإخضاع القضيّة لعامل الدعاية والتبليغ الكاذب، وإرغام الطرف الآخر على القبول بما يخالفه انخداعاً وتضليلاً، وهو كذلك أمر يرفضه الدين.

أو يترك الأمر لعامل الزمن ليتجلّى الحقّ بمرور الأيام وتوالي الشهور ومضي السنين والأعوام وهو أمر لا تحتمله الحياة الاجتماعيّة التي تتطلّب الحلول العاجلة لمشكلاتها والمعالجة السريعة لآلامها

أو يترك الأمر حتّى يتعب المتنازعان فيكفّا عن المطالبة، أو يخلّي أحدهما الآخر، ليبطل الحقّ، ويعود باطلاً، ويعود الباطل حقّاً. وهو أمر يرفضه الإسلام كذلك إذ يقول الإمام عليّعليه‌السلام : « الحقُّ القديم لا يبطله شيء ».

ولقد اتّخذ الإسلام طريقاً خامساً، وهو الذي ندبت إليه الشرائع السماويّة السابقة وتقتضيه سنّة الحياة وضرورات المجتمع ألا وهو حثّ المتنازعين على الرجوع إلى أهل الصلاح والتحاكم إليهم، والخضوع لقضائهم وحكمهم ليرتفع التنازع ويعود المتخاصمون اخوة متحابّين، ويتخلّص المجتمع من أخطار الاختلاف والتنازع. ولأجل مثل هذا الدور كانت السلطة القضائيّة الركن الثالث والأساسيّ من أركان الحكومات قديماً وحديثاً، وكان لها من الأهميّة والمكانة ما ليس لغيرها من أركان الحكومة.

ولأجل ذلك أيضاً كان للقضاء والسلطة القضائية مكانة مرموقة في النظام

__________________

(١) نهج البلاغة: ـ قسم الكتب ـ ٤٧.

٣٢٥

الإسلاميّ لم يسبق لها مثيل في العهود والأنظمة السابقة واللاحقة ؛ حيث سنّ له ولها اُصولاً وقواعد واُسساً وبرامج فريدة في نوعها، وعظيمة في محتوياتها.

فلقد وضع القرآن الكريما اُسس القضاء وشيّد الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله إركانه وبنيانه وبين خلفاؤه المعصومون تفاصيله، وجزئياته، وحدوده وأحكامه.

القضاء والحكومة لله خاصّة

ولمّا كان القضاء ملازماً للتصرّف في أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم احتاج إلى ولاية حقيقيّة وحيث لم تكن الولاية الحقيقيّة إلّا لله تعالى خاصّة ؛ كان القضاء أحد الحقوق المختصة به سبحانه دون سواه، فلا ولاية لأحد على أحد في هذه الشؤون، ولهذا قال سبحانه:( إِنِ الحُكْمُ إلّا للهِ يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ) ( الأنعام: ٥٧ ).

وقال:( إِنِ الحُكْمُ إلّا للهِ ) ( يوسف: ٤٠ )(١) .

إلى غير ذلك من الآيات التي تحصر حقّ الحكومة ( الشاملة للقضاء وغيره ) بالله سبحانه وحده لانحصار الولاية الحقيقيّة فيه دون سواه.

وقد عهد الله سبحانه بممارسة هذا الحق إلى أنبيائه وأوصيائهم سواء أكانوا أوصياء بالاسم والشخص، أم بالرسم والوصف.

فالقضاة المنصوبون من ناحية النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أو أوصيائهم قضاة منصوبون بالاسم والشخص وأمّا الذين يتعاهدون القضاء ـ زمن عدم التمكّن من الأوصياء والأئمّة ـ قضاة منصوبون بالرسم والوصف. كما نرى ذلك من رواية مقبولة لعمر بن حنظلة حيث قال الصادق الإمام جعفر بن محمّدعليه‌السلام له: « من تحاكم إليهم(٢) في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطّاغُوت، وما يحكُمُ لهُ فإنّما يأخُذُ سُحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً لهُ ،

__________________

(١) ولم نذكر الآية المشابهة (٦٧) في تلك السورة لأنّها ناظرة إلى معنى تكوينيّ.

(٢) المراد قضاة الجور.

٣٢٦

لأنّهُ أخذهُ بحُكم الطّاغُوت وما أمر الله أن يُكفر به. قال الله تعالى:( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) ( النساء: ٦٠ ) ».

ولـمـّا قال: فكيف يصنعان ؟ قالعليه‌السلام : « ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثناً ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله، وعلينا ردّ، والرادّ علينا كالرّادّ على الله وهو على حدّ الشّرك بالله الحديث »(١) .

وما ورد عن الإمام الصادقعليه‌السلام نفسه برواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال أنّه قال: « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه »(٢) .

هذا وقد كان طبيعياً أن يحكم هؤلاء القضاة العدول ويقضوا ويفصلوا في الخصومات وفق منهج الله تعالى وتعاليمه وأحكامه في مجال القضاء، لا بما تهواه أنفسهم أو ما يشاؤه المتخاصمون المتحاكمون.

ولذلك أنزل الله الشرائع والكتب والرسالات على الأنبياء وأمرهم أن يحكموا بين الناس بما فيها من الحقّ والقسط فقال تعالى:( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) ( الحديد: ٢٥ ).

وقال سبحانه:( إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ) ( المائدة: ٤٤ ).

وقال تعالى ـ وهو يوصي داود نبيّه ـ أن يحكم بالحق:( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ (٣) بِالحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨: باب ١١ من أبواب صفات القاضي / الحديث (١).

(٢) وسائل الشيعة ١٨: باب ١ من أبواب صفات القاضي / الحديث (٥) ويقرب منه ما نقل عنه في الباب ١١ / الحديث (٦).

(٣) المراد من الحكومة أعمّ من الولاية والقضاء.

٣٢٧

يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ ) ( ص: ٢٦ ).

كما أمر الله تعالى المقتفين أثر المسيح أن يحكموا بما في الانجيل إذ قال:( وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ( المائدة: ٤٧ ).

وبيّن سبحانه أثر الحكم بما في التوراة والانجيل وثمرته بقوله:( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ) ( المائدة: ٦٦ ).

وقد أمر الله سبحانه نبيّه الأكرم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بالقضاء بالقسط والعدل إذ قال:( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ) ( المائدة: ٤٢ ).

وقال سبحانه:( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ) ( المائدة: ٤٨ ).

ولم يكتف سبحانه بذلك بل أمر الاُمّة الإسلاميّة ودعاها إلى أن تقضي بالحق والعدل والقسط إذ قال:( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) ( النساء: ٥٨ ).

وأمرها بأن لا يحملها شنآن قوم على التخلّي عن العدل، والتقاعس عن إجرائه إذ قال:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ إلّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) ( المائدة: ٨ ).

بل وأمر المسلمين باتّخاذ جانب العدل ليس في مجالات القضاء وحدها بل في كلّ مجالات الحياة، حتّى في النطق والكلام إذ قال:( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ) ( الانعام: ١٥٢ ).

وصفوة الكلام أنّ الآيات التي مرّت عليك تثبت ـ بجلاء ودون إبهام ـ أنّ

٣٢٨

القضاء حقّ خاصّ بالله سبحانه، وقد عهد به إلى الأنبياء، وأوصيائهم، ومن أقاموه لذلك المنصب، وجعل كتبه ورسالاته مناهج لهم، ليحكموا بما فيها، ويقضوا بين المتنازعين والمتخاصمين على ضوء تعاليمها وأحكامها.

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يمارس القضاء

ولقد عهد الله بالقضاء إلى النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما عهد إليه، كما عرفت ذلك من خلال الآيات التي مرّت عليك آنفاً، وقد تولّىصلى‌الله‌عليه‌وآله بنفسه حلّ الخصومات والحكم بين الناس على ضوء ما أُنزل إليه من القرآن وأحكامه، بل وعيّن ـ في زمنه ـ رجالاً صالحين للقضاء وفصل الخصومات، قال الإمام عليّعليه‌السلام : « بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن قاضياً، فقُلتُ يا رسول الله: تُرسلُني وأنا حديثُ السّنّ ولا علم لي بالقضاء ؟

فقال: إنّ الله سيهدي قلبك ويُثبتُ لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلاتقضي حتّى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل فإنّه أحرى أن يتبيّن لك القضاء.

قال: فما زلت قاضياً. ( أو ) ما شككت في قضاء بعد »(١) .

كما قد بعثصلى‌الله‌عليه‌وآله معاذاً إلى اليمن وقال له: « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ »، قال: أقضي بكتاب الله الى آخر الحديث(٢) .

وبذلك نعلم أنّ ما كتبه بعض المتأخّرين من أنّه لم يعرف القضاء في العهد النبويّ ولا في عهد الخلفاء، بل هو شيء جديد أسّسه الأمويون في الشام، أمّا قبل ذلك فإنّ العرب كانت في خلافاتها ترجع إلى طريقة التحكيم(٣) ، فهو إمّا جهل بتاريخ الإسلام، أو افتراء واضح البطلان يقف عليه كلّ من له أقلّ إلمام بالكتاب والسنّة، وما

__________________

(١) جامع الاُصول ١: ٥٤٩، أخرجه أبو داود والترمذيّ.

(٢) جامع الاُصول ١٠: ٥٥١

(٣) النظام السياسيّ: ١٢٩، نقلاً عن كتاب عبقريّة الإسلام في اُصول الحكم.

٣٢٩

ورد فيهما من الآيات والأحاديث في مختلف أبواب القضاء بحيث يصعب لنا نقل فهرستها، فضلاً عن ذكر نصوصها(١) .

ثمّ إنّ نظرة واحدة إلى القرآن الكريم تفنّد هذا الزعم الباطل فلاحظ الآيات ٤٠ إلى ٦٠ من سورة المائدة فهي في معرض ذكر الأحكام المتعلّقة بالقضاء والفصل في الخصومات وأحكام القصص والحدود.

كيف يحقّق القضاء أهدافه ؟

إنّ أهمّ أمر في القضاء والسلطة القضائيّة هو أن تحقّق هذه السلطة غرضها وهدفها الأساسيّ في إشاعة العدل وإقامة القسط في المجتمع، بحيث يحسّ كلّ فرد من أفراد المجتمع بالأمن على نفسه وماله وعرضه في ظلّ ما توفّره السلطة القضائيّة له من عدالة شاملة لا يشوبها ظلم ولا عدوان ولا يتخلّلها حيف ولا تجاوز.

إنّ وصول السلطة القضائيّة إلى هذا الهدف الأساسيّ يتحقّق بأربعة اُمور :

١. صلاحيّة القاضي وأهليّته للقضاء.

٢. استقلاله الماليّ والسياسيّ.

٣. رعايته لآداب القضاء.

٤. أن تكون لديه برامج حقوقيّة وجزائيّة عادلة للقضاء وفقها، وهي بأجمعها متوفّرة في النظام الإسلاميّ وإليك تفصيل ذلك :

١. صلاحيّة القاضي وأهليّته للقضاء

إنّ أهمّ عامل يمكّن السلطة القضائيّة من أداء دورها الخطير في المجتمع هو

__________________

(١) وقد جمع أحمد بن حنبل في مسنده قضايا النبيّ ٥: ٣٢٦، ونقل جملة منها الجزريّ في كتابه جامع الاُصول ١٠: ٥٦٥.

٣٣٠

صلاحيّة القاضي، وتوفّر الشروط المؤهّلة للقضاء فيه.

ولقد اشترط الإسلام في القاضي شروطاً وأوصافاً لم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء وهذه الصفات هي :

١. البلوغ.

٢. العقل.

٣. الإيمان.

٤. العدالة.

٥. طهارة المولد.

٦. العلم بالقانون.

٧. الذكورة.

٨. أن يكون ظابطاً سليم الذاكرة فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه للقضاء(١) .

ولقد شدّد الإسلام على خطورة منصب القضاء، وجسامة مسؤوليّة القاضي ومقامه فقد ورد عن الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « القضاة ثلاثة: واحد في الجنّة واثنان في النّار

فأمّا الذّي في الجنّة فرجل عرف الحقّ وقضى به.

ورجل عرف الحقّ فجار في الحكم فهو في النّار.

ورجل قضى للنّاس على جهله فهو في النّار »(٢) .

ورفع إلى أبي عبد الله الإمام الصادقعليه‌السلام قوله: « القضاة أربعة، ثلاثة في النّار وواحد في الجنّة :

رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النّار.

__________________

(١) راجع شرائع الإسلام للمحقّق الحليّ كتاب القضاء في الصفات.

(٢) جامع الاُصول ١٠: ٥٤٥ نقلاً عن أبي داود.

٣٣١

ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النّار.

ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النّار.

ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة »(١) .

وقال الإمام عليّعليه‌السلام عن من يتصدّى لمقام القضاء وليس له أهل: « ورجل قمش جهلاً، موضع في جهال الاُمّة، غار في أغباش الفتنة، عمّ بما في عقد الهدنة، قد سمّاه أشباه النّاس عالماً وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قلّ منه خير ممّا كثر جلس بين النّاس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره فإن نزلت به إحدى المبهمات هيّأ لها حشواً رثّاً من رأيه ثمّ قطع به فهو من لبس الشُّبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ »(٢) .

وقال الإمام عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام مشيراً إلى حراجة موقف القاضي، وصعوبة إجراء الحق والعدل الذي هو هدف القضاء الإساسيّ: « الحقُّ أوسع الأشياء في التّواصف وأضيقها في التناصف »(٣) .

إنّ القضاء ليس شيئاً بسيطاً عادياً بل هو أمر مهمّ حتّى في أبسط الأشياء فقد روي أنّ صبيّين تحاكما إلى الإمام الحسن بن عليّعليه‌السلام في خطّ كتباه وحكّماه في ذلك ليحكم أي الخطّين أجود فبصر به عليّعليه‌السلام فقال: « يا بنيّ انظر كيف تحكم فإنّ هذا حكم، والله سائلك عنه يوم القيامة »(٤) .

وقد وقع نظير هذه القضية للإمام عليّعليه‌السلام نفسه فقد روى الإمام أبو عبد الله الصادقعليه‌السلام أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم فقال: « أما إنّها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه »(٥) .

__________________

(١ و ٥) وسائل الشيعة ١٨: ١١ و ٥٨٢.

(٢ و ٣) نهج البلاغة: الخطبة ١٧، ٢١٦.

(٤) مجمع البيان٣: ٦٤ في تفسير قوله:( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ ) .

٣٣٢

ولذلك قال النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لسانُ القاضي بين جمرتين من نار حتّى يقضي بين الناس فإمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار »(١) .

كما لذلك أيضاً اشترط الإمام عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام على القاضي شُريح أن لا ينفذ قضاء حتّى يعرضه عليه قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « لـمّا ولّى أمير المؤمنينعليه‌السلام شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا يُنفذ القضاء حتّى يعرضهُ عليه »(٢) .

ومن هنا أكد الإمام عليّعليه‌السلام على الأشتر واليه على مصر، في عهده المعروف، أن يختار من يريدهم لمنصب القضاء، اختياراً دقيقاً بقوله: « ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الاُمور، ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزّلّة ولا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشّبهات، وآخذهم بالحجج وأقلّهم تبرُّماً بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشّف الاُمور، وأصرمهم عند اتّضاح الحكم، ممّن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء، واُولئك قليل، ثمّ أكثر تعاهد قضائه »(٣) .

ولخطورة مقام القضاء لا يجوز إلّا للنبيّ أو وصيّه، كما قال الإمام عليّعليه‌السلام لشريح: « يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه ( ما جلسه ) إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ، أو شقيّ »(٤) .

وورد عن الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام قوله: « اتّقوا الحُكومة ( أي القضاء ) إنّما هي للإمام العادل العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيٍّ ( كنبيّ ) أو وصيّ(٥) نبيّ »(٦) .

* * *

٢. إستقلال القاضي الماليّ والسياسيّ

إنّ القاضي بما أنّه يتحمّل مسؤوليّة كبيرة وخطيرة لا مشابه لها بين أقرانها من

__________________

(١ و ٢ و ٤) وسائل الشيعة ١٨: ١١، ٦، ٧.

(٣) نهج البلاغة: قسم الكتب ٥٣.

(٥) المراد بالوصيّ هو الأعم من الوصيّ المنصوص عليه بالاسم فيشمل المنصوص عليه بالوصف، أي الذي جمع صفات القاضي المعتبرة في الإسلام.

(٦) وسائل الشيعة ١٨: ٧.

٣٣٣

المسؤوليّات والمناصب الاُخرى، يجب أن يكون مستقلاًّ في عمله غاية الاستقلال، لكي لا يخضع لما يميل به عن العمل بمسؤوليّته ويقتضي ذلك أن يكون مستقلاًّ في اقتصاده عن الآخرين كيلا يقع فريسة الأطماع، ولقد أدرك الإسلام هذه الناحية الحسّاسة فأمر الحكومة الإسلاميّة بالإغداق على القاضي إغداقاً يقطع طمعه عمّا في أيدي الآخرين، يقول الإمام عليّعليه‌السلام في عهده للأشتر النخعيّ في هذا الصدد: « وافسح لهُ ( أي للقاضي ) في البذل ما يزيل علّته، وتقلُّ معه حاجته إلى الناس »(١) .

ولكنّ هذا الاستقلال لا يكفي إذا لم ينضمّ إليه استقلال القاضي من أي تأثير خارجيّ سياسيّ عليه، ومن أيّة تدخّلات صادرة عن السلطات الاُخرى في عمله القضائي فإنّ القاضي يجب أن يُترك وشأنه حتّى يستجلّي الحقّ بنفسه دون مؤثرات خارجيّة ولا تدخلات في عمله ولذلك قال الإمام عليّعليه‌السلام في عهده للأشتر النخعيّ، في هذا الصدد: « واعطه من المنزلة لديك ملا يطمعُ فيه غيرهُ من خاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال لهُ عندك فانظر في ذلك نظراً بليغاً »(٢) .

والمقصود هو أن يكون للقاضي موضعاً غير متأثّر بأحد ليقضي بالحقّ، ويفصل في الخصومات، ويصدر الأحكام غير متهيّب ولا متأثّر وهذا هو ما يصطلح عليه السياسيّون اليوم باستقلال السلطة القضائيّة، وتفكيكها عن بقية السلطات.

ولقد نبّه إلى هذا فقهاؤنا العظام استلهاماً ممّا لديهم من تعاليم الشريعة المقدّسة في هذا المجال، قال المحقّق النائينيّ ( المتوفّى عام ١٣٥٥ ه‍ ) :

( إنّ ولاية الحاكم ترجع إلى قسمين: الأوّل الاُمور السياسيّة، التي ترجع إلى نظم البلاد وانتظام اُمور العباد، والثاني الإفتاء والقضاء، وكان هذان المنصبان في عصر النبيّ والأميرعليه‌السلام بل في عصر الخلفاء الثلاثة لطائفتين وفي كل بلد أو صقع كان الوالي غير القاضي فصنف كان منصوباً لخصوص القضاء والإفتاء وصنف كان منصوباً لإجراء الحدود ونظم البلاد والنظر في مصالح المسلمين، نعم اتّفق إعطاء كلتا الوظيفتين

__________________

(١) نهج البلاغة: قسم الكتب الرقم ٥٣.

(٢) نهج البلاغة: قسم الكتب الرقم ٥٣.

٣٣٤

لشخص واحد لأهليّته لهما إلّا أنّ الغالب اختلاف الوالي والقاضي )(١) .

ولقد أعطى الإمام عليّعليه‌السلام وهو إمام المسلمين على الإطلاق، والحاكم الأعلى للاُمّة الإسلاميّة مثلاً عمليّاً على هذا الاستقلال القضائيّ السياسيّ حيث مكّن القاضيّ ـ بفضل هذا السلوك الإسلاميّ ـ من محاكمة حاكم المسلمين وأحد رعاياه في محكمة واحدة وذلك في قضيّة اليهودي مع الإمام عليّعليه‌السلام :

فقد نقل المؤرّخون أنّهعليه‌السلام لـمّا وجد درعه عند يهودي من عامّة الناس فأقبل به إلى أحد القضاة وهو شريح ليخاصمه ويقاضيه، ولـمّا كان الرجلان أمام القاضي قال عليّ: « إنّها درعي ولم أبع ولم أهب ». فسأل القاضي الرجل اليهوديّ ما تقول ؟ فقال اليهوديّ: ما الدرع إلّا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب وهنا التفت القاضي شريح إلى عليّ يسأله: هل من بيّنة تشهد أنّ هذه الدرع لك ؟ فضحك عليّ وقال « مالي بيّنة » فقضى شريح بالدرع لليهوديّ، فأخذها ومشى وأمير المؤمنين ينظر إليه ! إلّا أنّ الرجل لم يخط خطوات قلائل حتّى عاد يقول :

إمّا أنا فأشهد أنّ هذا أحكام أنبياء، أمير المؤمنين يدينني إلى قاض يقضي عليه ثمّ قال: الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين وقد كنت كاذباً فيما ادّعيت(٢) .

* * *

٣. رعاية آداب القضاء وكيفيّته

إنّ الإسلام لم يكتف بالتشديد على أهميّة القضاء، واعتبار صفات معيّنة في القاضي، بل سنّ للعمل القضائيّ آداباً وسنناً أكّد على القاضي الأخذ بها في قضائه ليسلم من شوائب الظلم والحيف، ويكون أقرب إلى الإنصاف والحقّ والعدل، وقد لخّص فقهاؤنا هذه الآداب التي ذكرتها الأحاديث المتواترة، في كتبهم الفقهيّة نشير إليها.

__________________

(١) راجع منية الطالب ١: ٣٢٥.

(٢) بحار الأنوار ٤١: ٥٦، عليّ وحقوق الإنسان: ٨٧، ٨٨ لجورج جرداق مع اختلاف يسير.

٣٣٥

قال المحقّق في شرائع الإسلام كتاب القضاء :

في الآداب [ أي آداب القضاء ] وهي قسمان مستحبّة ومكروهة، فالمستحبّة :

١. أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّا يحتاج إليه في اُمور بلده.

٢. أن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليّه وروداً متساوياً.

٣. أن يجلس للقضاء في موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه.

٤. أن يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه فإن أخطأ نهوه لأنّ المصيب عندنا واحد ويخاوضهم [ أي يطرح عليهم القضايا ويتبادل معهم الرأي ] فيما يستبهم من المسائل النظريّة لتقع الفتوى مقرّرة، ولو أخطأ فأتلف لم يضمن وكان على بيت المال.

٥. وإذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرع عرّفه خطأه بالرفق.

والآداب المكروهة :

١. أن يتخذ حاجباً وقت القضاء.

٢. أن يقضي وهو غضبان.

٣. وكذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغمّ والفرح والوجع، ومدافعة الأخبثين، وغلبة النعاس

٤. أن يستعمل الانقباض [ والتقطيب في الوجه ] المانع من الإعلان عن الحجّة، وكذا يكره إظهار اللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم.

ثمّ ذكر مسائل من شأنها حصول الدقة في العمل القضائيّ كقوله :

إذا أفتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلّا شاهدان عدلان ولا يقتنع بالواحد عملاً بالمتّفق عليه.

وإذا اتخذ القاضي كاتباً وجب أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً بصيراً ليؤمن انخداعه، وإن كان فقيهاً كان حسناً.

٣٣٦

ويكره للحاكم أن يعنّت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القويمة ؛ مثل أن يفرق بينهم لأنّ في ذلك غضّاً منهم، ويستحب ذلك في وضع الريبة.

ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه بل يكفّ عنه حتّى ينهي ما عنده.

ويكره أن يضيف القاضي أحد الخصمين دون صاحبه، لأنّ ذلك يكسب الخصم الضيف شيئاً من القوة.

ثمّ قال عن الرشوة: الرشوة حرام على آخذها، ويأثم الدافع إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل، ولو كان إلى حقّ لم يأثم ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.

ثمّ ذكر المحقّق الحليّ اُموراً في وظائف القاضي فقال: في وظائف القاضي وهي سبع :

الاُولى: التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والإنصات والعدل في الحكم.

الثانية: لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه.

الثالثة: يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمّن من إيحاش الآخر.

الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحاً لزمه القضاء، ويستحبّ ترغيبهما في الصلح، فإن أبيا حكم بينهما وإن أشكل أخّر الحكم حتّى يتّضح ولا حدّ للتأخير إلّا الوضوح.

الخامسة: إذا ورد الخصوم [ في المحكمة ] مترتّبين بدأ بالأوّل فالأوّل فإن وردوا جميعاً قيل يقرع بينهم.

السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى، لم تسمع حتّى يجيب عن الدعوى وينهي الحكومة ثمّ يستأنف هو.

٣٣٧

السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى.

وهناك اُمور ذكرها على صعيد عمل القاضي جديرة بالمطالعة نترك ذكرها رعاية للإختصار.

وما ذكره هذا المحقّق وغيره من الفقهاء في آداب القضاء ووظائف القاضي ؛ خلاصة نصوص صريحة وردت في هذه المجالات عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته وقد اكتفينا بنقل ما ذكره الفقهاء في كتبهم تاركين نقل النصوص رعاية للإيجاز لكنّنا تيمّناً نذكر بعض هذه الأحاديث :

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ابتُلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان »(١) .

وقال أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام لشريح: « لا تُشاور [ أو لا تسار ] أحداً في مجلسك، وإن غضبت فقم ولا تقضينّ وأنت غضبان »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النّظر وفي المجلس »(٣) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء »(٤) .

وعن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال: « الرشا في الحكم هو الكفر بالله »(٥) .

إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة على هذا الصعيد.

* * *

٤. وجود البرامج الحقوقيّة والجزائيّة الصالحة

إنّ الأمر الرابع الذي يمكّن السلطة القضائيّة من أداء دورها الحسّاس والخطير في المجتمع هو وجود البرامج الحقوقيّة والجزائيّة الصالحة للقضاء لكي يقضي القاضي

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨: ١٥٦ ومثله في جامع الاُصول ١٠: ٥٤٩.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل ١٨: أبواب آداب القضاء.

٣٣٨

وفقها.

وقد وفّر الإسلام هذه البرامج والقوانين العادلة الصالحة للقاضي وذلك بالتعاليم التي زخر بها الكتاب والسنّة وسيرة الأئمّة الطاهرين، ودوّنها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة المفصّلة بدقّة وعناية وتفصيل. فإنّ القاضي يجد في هذه المصادر والبرامج أدقّ الحقوق والحدود وأعدلها، ولو أخذ العالم في مجال القضاء بهذه البرامج والحقوق والحدود لعمّت العدالة كلّ أرجاء الأرض، ولساد السلام والأمن ولاختفى الظلم والجور والشر.

ولقد أكّد الإسلام على القضاة أن يقضوا على ضوء الكتاب والسنّة، وحرّم عليهم القضاء وفق أهوائهم وآرائهم الخاصّة.

هذا كلّه بالنسبة إلى البرامج الكليّة في صعيد العمل القضائيّ.

وأمّا تمييز الحق عن الباطل والمحق عن المبطل والمظلوم عن الظالم ومن له الحقّ ومن عليه، فقد اعتمد الإسلام في تشخيصه وتمييزه على أوثق السبل وأكثر الوسائل اطمئناناً، وهو الاستشهاد بالبيّنات والأيمان فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّما أقضي بينكُم بالبّينات والأيمان »(١) .

نعم إنّ الاعتماد على هذا الأصل في إثبات الحقّ لا يمنع عن الاعتماد على غيرهما ممّا يفيد للقاضي علماً عاديّاً، ولأجل ذلمك قال الفقهاء: ويجوز للقاضي العمل بعلمه.

قال صاحب شرائع الإسلام: « الإمامعليه‌السلام يقضي بعلمه مطلقاً، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه على قولين أصحّهما القضاء »(٢) .

الشهادة والشهود

ولقد اشترط الإسلام في الشهود شروطاً من شأنها أن تمنعهم من شهادة الزور

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨: أبواب كيفيّة الحكم، الإيمان جمع اليمين أي الحلف والقسم.

(٢) شرائع الإسلام في آداب القضاء.

٣٣٩

والإدلاء بما هو باطل وهذه هي الشروط :

١. البلوغ.

٢. كمال العقل.

٣. الإيمان.

٤. العدالة.

٥. إرتفاع التهمة فلا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعاً لنفسه.

وإليك نبذة عن الأحاديث في أهميّة وخطورة الشهادة وشروط الشاهد، فقد روي حول أهميّة الشهادة وخطورتها وعظيم مسؤوليّتها أحاديث تفوق الحصر وكلّها تشدّد على أمر الشهادة بالإجماع، ومن ذلك ما عن الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ قال :

« من كتم شهادةً، أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه.

ومن شهد شهادةً حقّ ليحيي بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه »(١) .

ثمّ قال أبو جعفر الباقرعليه‌السلام : « ألا ترى أنّ الله عزّ وجلّ يقولُ:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) »(٢) .

وما روي عن الإمام الصادقعليه‌السلام : « شاهد الزور لا تزولُ قدماهُ حتّى تجبُ لهُ النّارُ »(٣) .

وما روي عن النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من شهد شهادة زُور على أحد من النّاس عُلّق بلسانه مع المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من

__________________

(١ و ٢ و ٣) وسائل الشيعة ١٨: أبواب الشهادات.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675