النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي

النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي0%

النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي مؤلف:
تصنيف: الأسرة والطفل
الصفحات: 194

النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الدكتور زهير الأعرجي
تصنيف: الصفحات: 194
المشاهدات: 46122
تحميل: 6601

توضيحات:

النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 194 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46122 / تحميل: 6601
الحجم الحجم الحجم
النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي

النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أحكامُ الصبي

وليس هناك شك من أنّ الصبيان - وهم براعم المستقبل، وهم المؤهّلون للتكليف الشرعي لاحقاً - يحتاجون أكثر من غيرهم إلى عين تحفظ مصالحهم الشخصية وحقوقهم المادية والأدبية.

وبطبيعة الحال، فإنّ حقوق الصبي والصبية تدخل ضمن الإطار الشرعي الذي جاء به الإسلام، فأمرَ بحفظها رعاية لمصلحتهما وحفظاً لشخصيتهما الاجتماعية حتى يصِلا مرحلة الرشد والبلوغ، وهذه الحقوق تشمل أحكاماً في الولاية والوصاية والعبادات والمعاملات.

أ - الحَجر قبل البلوغ

فقد أقرّ الإسلام شرعية الحَجر، وهو: منع الإنسان من التصرّف في أمواله كلياً أو جزئياً لمختلف الأسباب منها: المرض، والإفلاس، والسفه، والجنون، والصغر، وهو ثابت إجماعاً ونصاً، ومنه قوله تعالى: ( وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً * وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (1) ، وما ورد عن الإمام جعفر بن محمد (ع) في الرواية: ( انقطاع يُتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه، وإن احتلمَ ولم يؤنس منه

____________________

1 - النساء: 5.

١٤١

رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً، فليُمسك عنه وليه ماله ) (1) .

وأجمعَ الفقهاء على: أنّ الصغير ممنوع من التصرّفات المالية حتى يحصل له البلوغ والرشد.

ب - عبادات ومعاملات الصبي

والمشهور بين فقهاء الإمامية: أنّ عبادة الصبي - كأداء الصلاة والصوم والحج - شرعية لا تمرينية؛ لأنّ أدلّة التكاليف غير الملزمة لا مانع من شمولها للصبي، كما قال بعض الفقهاء، باعتبار أنّ العبادة حسنة بذاتها، وأنّ السبب الموجب لشرعيتها هو: إدراك الصبي بأنّه يتقرّب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

ومن الواضح أنّ وصية الصبي المميّز وصَدَقته في وجوه الخير جائزة، شرط أن يبلغ عشراً، كما ورد في روايات أئمة أهل البيت (ع)، ومنها رواية عن الإمام جعفر بن محمد (ع): ( إذا بلغَ الغلام عشر سنين جازت وصيته ) (2) ، ورواية أخرى: ( إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتقَ، أو تصدّق، أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز ) (3) ، وهو المشهور بين علماء الإمامية.

ولا شك أنّ الصبي يؤدَّب على ما يرتكبه من الكبائر، ويُغرم في ماله ما يُحدِث في مال الغير من تلفٍ أو عيب، باعتبار أنّ الحُكم الوضعي - الذي يتجه نحو صحّة العمل وفساده - يخصّ الصبيان كما يخصّ البالغين.

____________________

1 - التهذيب: ج 2، ص 385.

2 - الكافي: ج 2، ص 242.

3 - مَن لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 272.

١٤٢

وللصبي جواز التملّك فيما يحوزه من المباحات، وله الحقّ فيما يُحييه من أرض المَوات.

إذاً، فإنّ عبادة الصبي ووصيته وتملّكه جائزة عند الفقهاء، ولكنّ الذي اختُلف فيه هو العقد الذي يعقده الصبي، أهوَ جائز أم لا؟ انقسم فقهاء الإمامية في الإجابة على هذا السؤال إلى فريقين:

الأول: المشهور بينهم أنّ عقد الصبي المميّز باطل حتى مع إذن الولي، عدا ما استُثني من الصدقة والوصية، كما جاء في الرواية عن الإمام (ع) المذكورة آنفاً، وكما ورد أيضاً في رواية أخرى: ( عَمدُ الصبي وخطأه واحد ) (1) ، فـ( إذا جمعنا الأدلّة بعضها إلى بعض، فمقتضاها عدم الاعتبار بما يصدر عن الصبي من الأفعال التي يُعتبر فيها القصد: كإنشاء العقود أصالة ووكالة، والقبض والاقباض، وكلّ التزام على نفسه من ضمان، أو إقرار، أو نذر، أو إيجاز ) (2) .

الثاني: قالوا بجواز معاملة الصبي المميّز وصحّتها مع إذن الولي، فـ( لا يبعد القول بصحّة عقد الصبي إذا كان بإذن الولي، كما اختاره جماعة، منهم المحقّق الأردبيلي، وقَبله فخر المحقّقين في الإيضاح ) (3) .

وقد ( نُسِبَ إلى الشيخ تارة، وبعض الأصحاب أخرى جواز بيعه إذا بلغَ عشراً عاقلاً.. والموجود في كتاب المبسوط روي أنّه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً، كان جائز التصرّف ) (4) ، و ( إذا جاز عتق الصبي ووصيته بالمعروف وغيرها - كما هو ظاهر الكثير من الروايات - فلا يبعد جواز بيعه وشرائه، وسائر معاملاته

____________________

1 - التهذيب: ج 10، ص 233.

2 - المكاسب للشيخ الأنصاري.

3 - نهج الفقاهة للسيد الحكيم: ص 183.

4 - مفتاح الكرامة كتاب المتاجر: ص 170.

١٤٣

إذا كان بصيراً رشيداً مميّزاً، يعرف نفعه وضرّه في المال، وطريق الحفظ والتصرّف، كما نجده في كثير من الصبيان، فإنّه قد يوجد بينهم مَن هو أعظم في هذه الأمور من آبائهم، فلا مانع أن يوقع الصغير العقد خصوصاً مع إذن الولي، وحضوره بعد تعيين الثمن ) (1) .

ج - الولاية والوصاية

ولا يتم الحَجر إلاّ بوجود ولي أو قيّم يرعى الصبي نيابة عن صاحبه، فتثبت الولاية بالدرجة الأولى للأب والجد في مرتبة واحدة على الصغير، والمجنون المتصل جنونه بالصغر، وإذا فُقدا معاً تكون الولاية لوصي أحدهما، والجد أولى من وصي الأب، وإذا افتُقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي، حيث إنّ ( الولاية ثابتة للأب والجد له من النسب شرعاً، فلا ولاية للأب رضاعاً، ولا لِمن أولده سِفاحاً، وثبوت الولاية لهما بالاشتراك بينهما مورد اتفاق النص والفتوى، وإن اختصّ الأب في أكثر النصوص إلاّ أنّ المراد منه ما يشمل الجد، بل يُقدّم عقده على عقد الأب مع المعارضة.

أمّا الولاية للوصي المنصوب من الموصي قيّماً على أطفاله، فهي ثابتة بالنص والإجماع، ولكن بحسب ما هو مجعول له من الموصي من حيث الإطلاق والتقييد، فإن أطلق فلا إشكال في نفوذ ما يتولّى من مصالحهم في حفظ نفوسهم وأموالهم، وأخذ الحقوق الراجعة إليهم، وغير ذلك من: بيع، وإجارة، ومزارعة، ومساقاة ونحو ذلك، كما لا إشكال في المنع عن فعل بعض ما كان للأب جوازه من حيث

____________________

1 - شرح الإرشاد للاردبيلي.

١٤٤

لأبوّة،... ولعلّ من ذلك تزويج الصغير والصغيرة، وإن كان قيّماً ) (1) .

ويُشترط في الولي والوصي: البلوغ، والرشد، والاتحاد في الدين، ويضاف إلى ذلك: شرط العدالة بالنسبة للحاكم الشرعي.

والمدار أن يكون التصرّف في مال القاصر من قِبل الولي أو الوصي على أساس مصلحة القاصر، واتفق الفقهاء على أنّ تصرّفات الولي إذا كانت نفعاً للمولى عليه فإنّها تنفذ، وإذا كانت ضرراً عليه فإنّها لا تنفذ؛ لمنافاتها الغرض الذي من أجله شُرّعت الولاية، كما يُستشعر ذلك من قوله (ص): ( أنت ومالكَ لأبيك... لا نُحب أن يأخذ الأب من مال ابنه إلاّ ما يحتاج إليه ممّا لابدّ منه، إنّ الله لا يُحب المفسدين ).

وللولي أن يتّجر بمال القاصر بأي شكل من الإشكال التي تجرّ ربحاً يصبّ في مصلحة الصبي، وعليه أن ينفق على الصبي بالمعروف دون تقتير أو إسراف، وإن كان الولي فقيراً يحقّ له أن يأكل من مال الصبي بالمعروف، ولا يحقّ له ذلك إن كان غنياً؛ لقوله تعالى: ( وَمَن كانَ غَنِيّاً فَليَستَعفف، وَمَن كانَ فَقيراً فَليَأكُل بِالمَعرُوفِ ) (2) .

ويشترط أيضاً: تعيين الوصي بالذات، وتعيين الموصى به، كما في رواية عمّار بن مروان، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنّ أبي حضرهُ الموت، فقيل له: أوصِ، فقال: هذا ابني ( يعني عمر )، فما صنع فهو جائز؟ قال أبو عبد الله (ع): ( فقد أوصى أبوك، وأوجز ) (3) .

ويحقّ للأب والجد تزويج الصبي، ولا يحقّ للوصي ذلك، ولا يحقّ للأبوين ولا للحاكم الطلاق عن الصبي؛ لعموم ( الطلاق بيد مَن أخذَ بالساق ).

____________________

1 - بُلغة الفقيه للسيد بحر العلوم.

2 - النساء: 6.

3 - التهذيب: ج 2، ص 399.

١٤٥

وفي الحالات الاستثنائية: كدفع الأذى، أو إنقاذ نفس، يستطيع الولي ( أن يرشي الظالم من مال القاصر لتخليصه وإطلاقه، بل لو طمعَ الظالم في ماله وجب عليه أن يعطيه ما لا يقدر على دفعه إلاّ به ) (1) .

أمّا الوصاية ، ويعبّر عنها بالوصية العهدية أيضاً، فهي: ( ولاية على إخراج حقّ أو استيفائه، أو على طفل، أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد، أو بالواسطة كالوصي المأذون في الإيصاء ) (2) .

والوصاية: إيقاع، ونوع من أنواع الولاية فلا يجوز للوصي، الذي عهده الموصي برعاية أطفاله ووفاء ديونه، بالتنازل عنها والاستقالة منها؛ لأنّها حكم لا يسقط بالإسقاط، ولكن للموصي أن يرجع عن الوصاية ما دام حيّاً، أمّا الوصي فتصبح الوصاية ملزمة له إذا علم بها ولم يردّ، وكذلك إذا تعذّر إبلاغ الموصي الردّ لغيابه أو موته، حيث ورد عن الإمام الصادق (ع): ( إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب، فليس له أن يردّ وصيته؛ لأنّه لو كان شاهداً وأبى أن يقبلها طلبَ غيره ) (3) . ولا تثبت الوصاية إلاّ بشهادة عدلين، ولا تُقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات، ولا شهادة رجل مع اليمين.

وإذا خان الوصي، فقد انعزل تلقائياً، حيث تبطل جميع تصرّفاته دون تدخّل الحاكم الشرعي؛ لأنّ الوصاية تستدعي الأمانة وحفظ مصلحة الطفل شرعاً، والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه، كما يقول الفقهاء.

____________________

1 - مفتاح الكرامة: باب الوصية.

2 - الجواهر: باب الوصية.

3 - مَن لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 282.

١٤٦

ولا يضمن الوصي إلاّ مع التعدّي والتفريط، حيث ورد أنّ رجلاً أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمئة درهم من ثلثه، فانطلقَ الوصي، وأعطى الستمئة درهم رجلاً يحجّ بها عنه؟ فقال أبو عبد الله (ع): ( يَغرم الوصي ستمئة درهم من ماله، ويجعله فيما أوصى الميّت في عتق نَسَمة ) (1) .

وللوصي أن يأخذ أجرة المِثل من المال الموصى به للطفل، كما جاء في جواب الإمام جعفر بن محمد (ع) عمّن تولّى مال اليتيم، هل له أن يأكل منه؟ قال: ( ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر، فليأكل بقدر ذلك ).

وإذا مات الأب بلا وصية، أو مات الوصي، وكان للميت أطفال، أُرجع النظر في أمرهم إلى الحاكم الشرعي؛ لأنّه ولي مَن لا وليّ له، وإذا تعذّر ذلك قامَ الأُمناء الصالحون من المؤمنين ( على ما هو المشهور بين الفقهاء من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك؛ للنصوص المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بما دلّ على الحسبة ) (2) .

د - البلوغ والرشد الشرعي

والبلوغ هو: سنّ التكليف الشرعي للذكر والأنثى، وهو ليس موضوعاً من الموضوعات الشرعية، بل هو من الأمور البيولوجية الطبيعية.

____________________

1 - مَن لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 277.

2 - الجواهر: باب الوصية.

١٤٧

وقد ذكرَ الفقهاء أنّ من علامات البلوغ: الاحتلام، وهو خروج المني للذكر والأنثى في أيّ سن كان، في اليقظة أو في المنام؛ للنص الحكيم: ( وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) (1) ، ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) (2) ، والمشهور من قول رسول الله (ص): ( رُفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ) (3) .

ومن علاماته أيضاً: ظهور الشَعر الخشن على العانة، فـ( لا عبرة بالشَعر الضعيف الذي ينبت قبل الخشن، ثمّ يزول، ويعبّر عنه بالزغب، وقيّدوا الشعر بشَعر العانة؛ لعدم اعتبار غيره كشَعر الإبط والشارب واللحية، فلا عبرة بشيء من ذلك عندنا إذ لم يثبت كون ذلك دليلاً على البلوغ، وإن كان الأغلب تأخّرها عنه ) (4) .

أمّا الأنثى بالخصوص، فإنّ دليل بلوغها - إضافة إلى الاحتلام - هو: الحيض والحمل، فـ( لا خلاف كونهما دليلَين على سبق البلوغ، أمّا الحيض فقد علّق الشارع أحكام المكلّف عليه في عدّة أخبار، منها قول الرسول الأعظم (ص): ( لا تُقبل صلاة إلاّ بخمار )، وقوله: ( إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يُرى منها إلاّ هذا )، وأشار إلى الوجه والكفّين، أمّا الحمل فهو مسبوق بالإنزال؛ لأنّ الولد لا يُخلق إلاّ من ماء الرجل وماء المرأة، كما نبّه عليه تعالى بقوله: ( مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ) ، أي: مختلطة من ماء الرجل والمرأة، فهو دليل على سبق البلوغ ) (5) .

وإذا اشتبه البلوغ، فإنّه يُرجع إلى الشارع في معرفة السنّ، حيث ثبتَ

____________________

1 - النور: 59.

2 - النساء: 5.

3 - سفينة البحار للقمّي: ص 530.

4 - المسالك للشهيد الثاني.

5 - المصدر السابق.

١٤٨

عن أهل البيت (ع) أنّ سن بلوغ الذكر خمس عشرة سنة، وسن بلوغ الأنثى تسع سنين، وهذا هو المشهور، كما ورد في قوله (ع) عندما سُئل: متى يؤخذ الذكر أو الأنثى في الحدود التامة؟ قال: ( إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوجت ودخلَ بها ولها تسع سنين ذهبَ عنها اليُتم، ودُفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأُقيمت عليها الحدود التامة وأُخذت لها وبها، والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يُشعر، أو ينبت قبل ذلك ) (1) .

ويثبت بلوغ الصبية والصبي بمجرّد إقرارهما عن غير يمين، إذا ادّعيا البلوغ بالاحتلام في وقت يكون من المحتمل بلوغهما فيه، ويثبت رشده أو رشدها: بالاختيار، والتواتر، وشهادة رجُلين عدلين في الذَكر، وشهادة رجل وامرأتين أو أربع نساء في الأثنى، على المشهور.

ومجمل القول: ( إنّ البلوغ من الأمور الطبيعية المعروفة في اللغة والعرف، وليس من الموضوعات الشرعية التي لا تُعلم إلاّ من جهة الشارع، كألفاظ العبادات، بل ذكرَ أهل اللغة ترتيب أحوال الإنسان، وأنّ له في كلّ حال اسماً مخصوصاً في الرجال والنساء من أول الخِلقة إلى حال الشيخوخة...

وعلى كل حال، فلا يخفى على مَن لاحظ كلماتهم: أنّ من المعلوم لغة وعرفاً أنّ الغلام متى احتلمَ بلغَ وأدركَ، وخرج عن حدّ الطفولة أو دخلَ إلى حدّ الرجولة، وكذا الجارية إذا أدركت وأعصرت فإنّها تكون امرأة كغيرها من النساء.

نعم، يُرجع إلى الشرع في مبدأ السن الذي يحصل به البلوغ، مثلاً إذا حصل فيه الاشتباه، بخلاف الاحتلام والحيض والحمل ونحوهما ممّا لا ريبَ

____________________

1 - الكافي: ج 2، ص 292.

١٤٩

في صدق البلوغ معها لغة وعرفاً، ولو للتلازم بينهما ) (1) .

____________________

1 - الجواهر.

١٥٠

الولايةُ في الزواج

ومن نافلة القول أن نذكر استقلال الأنثى البالغة الرشيدة، والذكر البالغ الرشيد في اختيار الشريك المناسب في الزواج، فلا يضع الإسلام عليهما سلطاناً أو ولياً يحدّد من حرّيتهما في اختيار الفرد اللائق في حياتهما الزوجية اللاحقة، ولكن حفظاً لمصلحتهما، شجّع الإسلام إيثار إذْن الولي واختياره على اختيارهما.

فالولاية: سلطة شرعية جعلية للفرد الكامل على المولّى عليه الناقص؛ حفاظاً على مصلحة الناقص، ومن أمثلة هؤلاء: الصغير، والسفيه، والمجنون من الذكور والإناث، فجعل الشارع عليهم الولاية في الزواج، فقد اتفق الفقهاء على أنّ الولي ينفرد بزواج الصغير والمجنون والسفيه، ذكراً كان أم أنثى.

والبالغ الراشد يستقلّ في زواجه ولا ولاية لأحد عليه، وكذلك البالغة الراشدة فلا سلطان لأحد عليها، وإنّها تتزوّج بمَن تشاء دون قيد أو شرط، حيث إنّ ( المشهور في محلّ البحث نقلاً وتحصيلاً بين الفقهاء القدماء والمتأخرين: سقوط الولاية عنها، بل عن الشريف المرتضى في كتاب الانتصار والناصريات الإجماع عليه ) (1) ؛ لأنّ الولاية والاستقلال في التصرّف حقّ لكل إنسان بالغ راشد ذكراً كان أو أنثى.

وقوله تعالى: ( فَانكِحُوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وَثُلاث وَرُباع ) (2) ، يدلّ على عموم إباحة الزواج و صحته دون الرجوع إلى إذْن الولي إلاّ ما خرجَ بدليل.

و ( المرأة إذا كانت ثيِّباً، مالكة لأمرها، نافذاً أمرها في البيع والشراء والعتق

____________________

1 - الجواهر: كتاب النكاح.

2 - النساء: 3.

١٥١

والهبة في مالها، غير مولّى عليها لفساد عقلها، جازَ لها العقد على نفسها لِمن شاءت من الأكفّاء، سواء كان أبوها حيّاً أو ميّتاً، إلاّ أنّ الأفضل لها مع وجود الأب ألاّ تعقد على نفسها إلاّ برضاه ) (1) .

ويؤكد ذلك العديد من الروايات الواردة عن أهل البيت (ع)، منها: ( البكرُ التي لها الأب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبيها، وإذا كانت مالكة أمرها تزوّجت متى شاءت ) (2) ، وجوابه (ع) عندما سُئل عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألَها مع أبيها أمر؟ فقال: ( ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب ) (3) ، وفي رواية أخرى: ( إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد، وتُعطي مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز، تتزوّج إن شاءت بغير إذْن وليّها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلاّ بأمر وليها ) (4) ، وقوله: ( تعطي مالها من تشاء ) يعني نفي السفه عنها.

و ( الروايات الدالّة على استقلال البكر معتضدة أو منجبرة بفتوى الأكثر ودعوى الإجماع ) (5) ، ولكن نفي الولاية في زواج البنت لا يستدعي الخروج عن العرف، فـ ( يستحب لها إيثار اختيار وليّها على اختيارها، بل يكره لها الاستبداد، كما أنّه يكره لِمن يريد نكاحها، أن لا يستأذن وليها... بل ينبغي مراعاة الوالدة أيضاً، بل يستحب أن تلقي أمرها إلى أخيها مع عدم الوالد والوالدة؛ لأنّه بمنزلتهما في الشَفَقة ) (6) ، ولكن إذا عَضلها الولي ( وهو: أن لا

____________________

1 - النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى للشيخ الطوسي: ص 467.

2 - الكافي: ج 2، ص 25.

3 - الوسائل: ج 14، ص 203.

4 - التهذيب: ج 2، ص 221.

5 - المكاسب للشيخ الأنصاري.

6 - الجواهر: كتاب النكاح.

١٥٢

يزوّجها من كفء مع رغبتها، فإنّه يجوز لها أن تُزوّج نفسها ولو كرهاً، إجماعاً ) (1) .

واتفق الفقهاء على: أنّ للأب والجد من طرف الأب تزويج الصغير، ذكراً كان أم أنثى، ولكن ليس لهما الطلاق عن الزوج الصغير، كما يستفاد من قوله (ع) عندما سُئل عن الصبي يتزوّج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: ( إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قال السائل: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال الإمام: لا ) (2) .

ولا ولاية للحاكم الشرعي في زواج الصغير ذكراً كان أم أنثى، أمّا في حالة الجنون فإنّ ( ولاية الحاكم تثبت على مَن بلغَ غير رشيد بجنون، ولم يكن له ولي من حيث القرابة، و تجدّد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحاً له بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعاً عليه ) (3) .

____________________

1 - شرائع الإسلام: ج 2، ص 277.

2 - التهذيب: ج 2، ص 223.

3 - الجواهر: كتاب النكاح.

١٥٣

الوصيةُ الشرعية

ومن أجل انتقال الثروة النقدية والعينية من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق بشكل منتظم وشرعي، لابدّ من إنشاء الوصية الشرعية، تمليكية كانت أو عهدية، ومقدارها الثلث فقط مع وجود الوارث؛ لأنّ الثلثين الباقيين يوزّعان على الورثة حفظاً لحقوقهم المالية من الضياع، ومع عدم وجود الوارث يجوز إنشاء الوصية بجميع الثروة المالية.

فالوصية هي: تفويض فرد بتصرّف معيّن بعد موت الولي، وصاغها الفقهاء بأنّها: تمليك عين أو منفعة مضاف إلى ما بعد الموت، وشرعيتها ثابتة بضرورة الدين؛ لقوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيكُم إذا حَضَرَ أَحَدَكُم المَوتُ إِنْ تَرَكَ خَيراً الوَصِيّةُ لِلوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ بِالمَعرُوفِ ) (1) ، وقوله (ص): ( مَن لم يحسن عند الموت وصيته، كان نقصاً في مروءته وعقله ) (2) .

وأجمعَ الفقهاء على استحباب الوصية، وعليه يُحمل قوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيكُم ) في الآية السابقة، وتثبت الوصية بشهادة عدلين.

ومن الطبيعي أنّ الوصية الشرعية تقسم إلى قسمين: عهدية، وتمليكية .

فالوصية العهدية: إيقاع يتم بمجرّد الإيجاب ولا يحتاج إلى قبول، كمَن أوصى لآخر برعاية أطفاله ووفاء ديونه أو استيفائها، فيجب - عندئذ - تنفيذها دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

والوصية التمليكية: كالعقد، حيث تحتاج إلى إيجاب وقبول، كمَن أوصى بمالٍ لشخص معيّن.

____________________

1 - البقرة: 180.

2 - مَن لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 267.

١٥٤

وتتحقّق الوصية بشكليها، بوجود الإرادة المعبّر عنها بالقول أو الفعل، حيث ( يجوز أن يكون القبول فعلاً دالاً على الرضا بالإيجاب بلا خلاف ) (1) .

ولمّا كان للوصية آثار مالية ومعنوية على الأفراد في النظام الاجتماعي، فقد حرّمَ الإسلام لِمن سمعَ محتوى تلك الوصية تبديلها أو تغييرها بأيّ شكل من الإشكال؛ للنص الحكيم: ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (2) .

ولكن يجوز للوصي الرجوع عن وصيته ما دام حياً حتى لو كانت تمليكاً لشخص معيّن؛ للروايات المروية عن أهل البيت (ع)، ومنها: ( لصاحب الوصية أن يرجع فيها، ويُحدث في وصيته ما دام حياً ) (3) ، ( للرجل أن يغيّر وصيته، فيَعتِق مَن كان أمرَ بملكه، ويملك مَن كان أمرَ بعتقه، ويعطي مَن كان حَرَمه، ويَحرم مَن كان أعطاه ما لم يمُت ) (4) .

ويُشترط في الموصي: أن يكون أهلاً للتصرّفات المالية، ولا تصحّ من غيره، كالصغير غير المميّز والمجنون إذ لا إدراك لهما، والمكرَه لعدم وجود الإرادة، والسفيه لحرمانه شرعاً من التصرّفات المالية، وذهب المشهور إلى أنّ الصبي المميّز إذا أتمّ العشرة من عمره جازت وصيته بالخير والمعروف، كما ذكرنا ذلك آنفاً.

ويشترط في الموصى له: الوجود حين إنشاء الوصية فلا تصح الوصية لمعدوم؛ لأنّ الوصية تمليك منفعة لفرد موجود واقعاً.

____________________

1 - الجواهر: باب الوصية.

2 - البقرة: 181.

3 - التهذيب: ج 2، ص 387.

4 - الكافي: ج 2، ص 237.

١٥٥

وتصح الوصية للحمل في بطنها على شرط وجوده حين الإنشاء، أو الكتابة، وإذا تبيّن أنّ الحمل كان توأماً، ذكراً وأنثى، قُسّم الموصى به بينهما بالسوية؛ لأنّ حكم الوصية يختلف عن حكم الميراث.

وتصح الوصية لأهل الذمّة، وهم: أفراد أهل الكتاب ممّن يدفعون الجزية للمسلمين؛ لقوله تعالى: ( لاَ يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) (1) .

وذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز الوصية للحربي؛ لقوله (ع): ( أعطِ [ الوصية ] لِمن أُوصيَ له، وإن كان يهودياً أو نصرانياً، إنّ الله يقول: ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) ) (2) ، و ( دعوى عدم قابلية الحربي للمِلك واضحة العدم، فالأقوى الجواز مطلقاً من غير فرق بين الحربي وغيره ) (3) .

ولا شك أنّ الوصية تُخرج من أصل التركة إذا كانت واجباً مالياً: كالوصية بديون الناس، أو ديون الله: كالزكاة، والخُمس، وردّ المظالم، والكفّارات.

وقد اتفق الفقهاء على أنّها تخرج من الأصل إذا لم يعيّن إخراجها من الثلث؛ لقوله تعالى: ( مِن بَعدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِها أو دَين ) (4) ، وللرواية الواردة عن الإمام جعفر بن محمد (ع) عندما سُئل عن رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرتهُ الوفاة حسبَ جميع ما فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة، ثمّ أوصى أن يُخرج ذلك فيُدفع إلى مَن يجب له؟ فقال (ع):

____________________

1 - الممتحنة: 8.

2 - الوسائل: ج 13، ص 417.

3 - الجواهر: باب الوصية.

4 - النساء: 11.

١٥٦

( جائز، يُخرج ذلك من جميع المال؛ إنّما هو بمنزلة الديون لو كان عليه، ليس للورثة شيء، حتى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ) (1) .

وتُخرج الوصية من أصل التركة أيضاً إذا كان واجباً مالياً وبدنياً كالحج، ودليله رواية عن الإمام الصادق (ع)، فقد سُئل عن رجل توفي، وأوصى أن يُحجّ عنه؟ قال: ( إن كان صرورة فمِن جميع المال، وإن كان تطوّعاً فمِن ثلثه ) (2) .

أمّا إذا كانت الوصية في الواجب البدني كالصوم والصلاة، فالمشهور أنّها تُخرج من الثلث إن أوصى بها، ولا يجب إخراجها إن لم يوصِ بها؛ لأنّ قضاء ما فاته من الصوم والصلاة واجبة على الولد الأكبر.

وإذا كان الموصى به على وجه التبرّع فحسب، أي ليس واجباً، فالوصية تنفذ بمقدار الثلث فقط، مع وجود الوارث؛ للرواية المروّية عن رسول الله (ص) عندما سأله أحدهم: ( أنا ذو مال، ولا يرثني إلاّ ابنة لي، أفأتصدّق بثلثَي مالي؟ قال الرسول: ( لا، قال الرجل: فالشطر؟ قال الرسول: لا، قال الرجل: فالثلث؟ قال الرسول: الثلث، والثلث كثير؛ إنّك إن تذر ورَثَتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس )، ومع عدم وجود الوارث فإنّه يستطيع أن ( يوصي بماله حيث شاء في المسلمين، والمساكين، وابن السبيل ) (3) .

____________________

1 - التهذيب: ج 2، ص 381.

2 - التهذيب: ج 2، ص 397.

3 - التهذيب: ج 2، ص 386.

١٥٧

أحكامُ الإرث

وبطبيعة الحال، فإنّ للأفراد المُنضوين تحت سقف واحد - والمنضمّين لعائلة واحدة - حقّاً مالياً في النفقة والإرث.

والإرث: يمثل شكلاً من أشكال الثروة المالية المتداولة بين الأجيال المتعاقبة بحدود العلاقة النسبية والسببية، وقد حدّدها الإسلام بصورة دقيقة من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد في النظام الاجتماعي، مُشعراً بأنّ المال مجرّد وسيلة عملية لتسهيل إشباع حاجات الأفراد على اختلاف أعمارهم وأجناسهم في المجتمع الإنساني، فإذا مات الفرد وانتفت حاجاته الاجتماعية تعيّن توزيع المال الذي تركه على الأفراد الذين خلّفهم في العائلة المنتسب إليها.

فالإرث: ما هو إلاّ عملية انتقال تركة الميت الحقوقية إلى ورثته المقرّرين شرعاً، والتركة: اسم للأشياء التي يتركها الميت: كالعين، أو الدين، أو الحقّ المالي، أو حقّ الرهن، أو حقّ الشُفعة أو غير ذلك.

والملاحظ أنّ الشريعة أوجبت تقسيم الحقوق المتعلّقة بالتركة على النحو التالي: ( إخراج الكفن أولاً، والدَين ثانياً، والوصية ثالثاً، والسهام رابعاً ) (1) ، فالتجهيز الواجب للميت من: كفن، وغسل، ودفن مقدّم على الديون، وبعد التجهيز يبدأ بوفاء الديون، للناس كانت أم لله: كالخُمس، والزكاة، والكفّارات، وردّ المظالم، وحَجّة الإسلام.

____________________

1 - الجواهر: كتاب الإرث.

١٥٨

وبعد ذلك يقسّم الباقي أثلاثاً حيث تخرج الوصايا بغير الواجب المالي من الثلث، ويقسّم الثلثان بين الورثة على كتاب الله وسنّة نبيه؛ لقوله (ع): ( أول شيء يُبدأ به من المال: الكفن، ثمّ الدَين، ثمّ الوصية، ثمّ الميراث ) (1) .

ولا شك أنّ الموجِب للإرث أمران: النسب، والسبب ، ويترتّب السبب إمّا على الزوجية أو على الولاء (2) .

أمّا النسب أو القرابة: فتثبت بعلاقة الولادة الشرعية بين فردين، وذلك بانتهاء أحدهما إلى الآخر: كانتهاء الأبناء والأحفاد إلى الأب أو الجد، أو بانتهاء الاثنين إلى فرد ثالث كالأخوة والأعمام والأخوال، وللقرابة في الميراث ثلاثة مراتب غير متداخلة، حيث لا يرث فرد من المرتبة الثانية مع وجود وارث من المرتبة الأولى، ولا من المرتبة الثالثة مع وجود فرد من المرتبة الثانية، وهذه المراتب:

1 - الأبوان فقط من غير ارتفاع، والأولاد وإن نزلوا.

2 - الأجداد وإن ارتفعوا، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا.

3 - الأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا شرط صدق اسم القرابة عليهم عرفاً.

وفي السبب: فإنّ الزوجية تجتمع في الميراث مع جميع المراتب، فيرث أحد الزوجين من الآخر الفرض المقدّر له شرعاً من النصف والربع والثمن، وسنتعرّض لذلك لاحقاً.

ويتحقّق الولاء الموجب للإرث إمّا عن طريق العتق، فيرث السيد عبده بشرط أن يعتقه تبرّعاً، وإمّا عن طريق ضمان الجريرة: وهو اتفاق اثنين لا وارث قريب لهما، على أن يضمن كلّ منهما جناية الآخر كأن يقول أحدهما: عاقدتُك على أن تنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك،

____________________

1 - الكافي: ج 2، ص 240.

2 - مجمع البيان: ج 3، ص 18.

١٥٩

وترثني وأرثك، فيقول الآخر: قبلت، أو يكون الضمان من جانب واحد فيقول المضمون للضامن: عاقدتك على أن تنصرني، وتدفع عنّي، وتعقل عنّي وترثني، فيقول الآخر: قبلت.

وأمّا عن طريق ولاء الإمام، فإذا مات الفرد وترك مالاً ولا وارث له، كان ميراثه للإمام، إلاّ إذا كان الميت زوجاً أخذت الزوجة الربع وسُلِّم الباقي للإمام؛ لأنّ الإمام وارث مَن لا وارث له، قال الشيخ الصدوق: ( متى كان الإمام ظاهراً فماله للإمام، ومتى كان الإمام غائباً فماله لأهل بلده متى ما لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلد به ) (1) ؛ لأنّ علياً (ع) كان يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد: ( أعطِ المال همشاريجه ) (2) ، أي: أهل بلده.

ويثبت الإرث إذا وجِد المقتضي، وانتفى المانع، بمعنى أنّه لابدّ من وجود الوارث الشرعي الذي يحقّ له استلام المال المخصّص في الإرث، ولابدّ من انعدام العوائق التي تعيق ذلك الانتقال المالي من المورث إلى الوارث.

فمن الموانع: اختلاف الدِين، والقتل، والرق، فالمسلم يرث غير المسلم ولا يصح العكس؛ للروايات المتضافرة عن أئمة أهل البيت (ع) ومنها: ( لا يرث الكافر المسلم ) (3) ، و( لا يتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، إنّ الله عزّ وجل لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزاً ) (4) ، و ( لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى ) (5) .

____________________

1 - مَن لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 242.

2 - الكافي: ج 7، ص 169.

3 - التهذيب: ج 9، ص 372.

4 - مَن لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 244.

5 - الاستبصار: ج 4، ص 190.

١٦٠