العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 83894
تحميل: 5172

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 83894 / تحميل: 5172
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.

[ 351 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال(322) .

[ 352 ] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها(323) ، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.

[ 353 ] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.

[ 354 ] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلابد من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته(324) أيضاً.

[ 355 ] مسألة 7 :إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي.وأما إذا رقعها وصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال(325) ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.

الثالث من المطهرات :الشمس ، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما

____________________

(322) ( لا يخلو عن اشكال ) : بل مشكل.

(323) ( إلا كانت الحالة السابقة نجاستها ) : او وجب الاجتناب عنها للعلم الاجمالي.

(324) ( يشكل الحكم بمطهريته ) : بل لا يحكم بها.

(325) ( اشكال ) : اذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الارض.

١٠١

لا ينقل ، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها(326) من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما ، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات ، ولا تُطهر من المنقولات إلاّالحُصُر والبواري ، فإنها تطهرهما أيضاً على الأقوى(327) . والظاهر أن السفينة والطَرّادة من غير المنقول ، وفي الگاري ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابية والقُفّة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجفّفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم الظاهر ان الغيم الرقيق أو الريح اليسير( * ) على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال.

[ 356 ] مسألة 1 : كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متصلاً بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصور.

____________________

(326) ( وما يتصل بها ) : فيه وفيما بعده اشكال إلاّفيما على الحيطان والابنية من الجَصّ والقير ونحوهما.

(327) ( أيضاً على الاقوى ) فيما سوى الخيوط التي تشتملان عليها.

(*) ( أو الريح اليسير ) : بل وغير اليسير إذا استند التجفيف إلى الشمس.

١٠٢

[ 357 ] مسألة 2 : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.

[ 358 ] مسألة 3 : ألحق بعض العلماء البَيدر(328) الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل.

[ 359 ] مسألة 4 : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها(329) ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار(330) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك.

[ 360 ] مسألة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.

[ 361 ] مسألة 6 : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال(331) تقدم نظيره في مطهرية الأرض.

[ 362 ] مسألة 7 : الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر ، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد

____________________

(328) ( البيدر ) : لعل المراد به الكومة من الحنطة والشعير والاظهر عدم طهارتها بالشمس.

(329) ( في حكمها ) : اذا عدت جزءاً منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحين على الارض المبلّطة.

(330) ( وكذاالمسمار ) : فيه اشكال.

(331) ( على اشكال ) : قوي.

١٠٣

كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلاّإذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً ، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبيه الآخر إذا جف به ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.

الرابع :الاستحالة ، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى ، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير تراباً ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجس بخاراً(332) ، والكلب ملحاً وهكذا ، كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان ، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً ، والحليب إذا صار جُبناً وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمل(333) ، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.

الخامس :الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلاً فإنه يطهر ، سواء كان بنفسه أوبعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب.

[ 363 ] مسألة 1 : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم يطهر ، وكذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا.

[ 364 ] مسألة 2 : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره(334) لم يطهر وبقي على

____________________

(332) ( أو الماء المتنجس بخاراً ) : سيجيء الكلام فيه.

(333) ( فحماً تأمل ) : إلاّإذا لم يبق شيء من حقيقته السابقة وخواصه من الشجرية والنباتية.

(334) ( ما يزيل سكره ) : اذا لم يكن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غيره به.

١٠٤

حرمته.

[ 365 ] مسألة 3 : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر(335) ، فلا بأس بما(336) يتقاطر من سقف الحمام إلاّمع العلم بنجاسة السقف.

[ 366 ] مسألة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حُب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل ، إلاّإذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فيه(337) .

[ 367 ] مسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، ولذا لا يطهر المتنجسات به(338) وتطهر بها.

[ 368 ] مسألة 6 : إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاً لا يبعد طهارته ، لأن النجاسة(339) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمراً ، لأنها قي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات ، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.

[ 369 ] مسألة 7 : تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة

____________________

(335) ( طاهر ) : بمعنى انه لا ينجّس ما يلاقيه.

(336) ( فلا بأس به ) : اذا لم يعلم ان فيه ماءً متولداً من بخار النجس أو المتنجس وإلاّفلا يبعد الحكم بالنجاسة.

(337) ( بمجرد الوقوع فيه ) : فيه اشكال بل منع.

(338) ( ولذا لا يطهر المتنجّسات به ) : هذا صحيح فيما إذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها كما هو الشأن في المائعات ، وان قلنا بان الانقلاب ليس سوى الاستحالةـكما ليس ببعيدـلانه لا دليل على الطهارة التبعية في مطلق موارد الاستحالة.

(339) ( لان النجاسة ) : في التعليل نظر.

١٠٥

فإنه إذا صار البول بخاراً ثم ماء لا يحكم بنجاسة(340) ، لأنه صار حقيقة أخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماء ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهراً وحلالاً، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع ، وكل مسكر نجس(341) .

[ 370 ] مسألة 8 :إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.

السادس :ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاستهبالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإِشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات ، وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن(342) أو بالكيل أو بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبينة ، ولا يكفي الظن(343) ، وفي خبر العدل الواحد إشكال ، إلاّأن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته ، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا يكن ممن يستحله(344)

____________________

(340) ( لا يحكم بنجاسته ) : بل لا يبعد الحكم بها ، وكذا الحال في المصعّد من الاعيان النجسة او المتنجسة.

(341) ( كل مسكر نجس ) : قد مر الكلام فيه.

(342) ( اما بالوزن ) : لا عبرة به.

(343) ( ولا يكفي الظن ) :الا اذا بلغ حد الاطمئنان.

(344) ( اذا لم يكن ممن يستحله ) : بل كان ممن لا يشربه.

١٠٦

قبل ذهاب الثلثين.

[ 371 ] مسألة 1 : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه(345) بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات ، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما.

[ 372 ] مسألة 2 : إذا كان في الحِصرِم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من الَمَرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة.

[ 373 ] مسألة 3 : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع(346) ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به(347) ، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له ، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله ، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على

____________________

(345) ( او بذهاب ثلثيه ) : فيه كلام لا نتعرض له وكذا في الفروع الاتية المبنية على النجاسة ، وانما نتعرض لما يرتبط بالحلّيّة والحرمة.

(346) ( وان ذهب ثلثا المجموع ) : ويكفي في الحكم بالحلّيّة على المختار.

(347) ( فلا بأس به ) : في صورة تساويهما في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقية من المجموع في الحكم بالحلية ومع عدم التساوي يجب ذهاب الحد الاكثر الباقي من المجموع.

١٠٧

الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل.

[ 374 ] مسألة 4 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس(348) إذا غلى بعد ذلك.

[ 375 ] مسألة 5 : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار.

[ 376 ] مسألة 6 : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.

[ 377 ] مسألة 7 : إذا شك في أنه حِصرِم أو عنب يبنى على أنه حصرم.

[ 378 ] مسألة 8 : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.

[ 379 ] مسألة 9 : إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلىٰ(349) ، فإنه لابُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاً ثانياً.

[ 380 ] مسألة 10 :السيلانـوهو عصر التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصرـلا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.

السابع :الانتقال(350) ، كانتقال دم الإِنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له(351) كالبَق والقَمل ، وكانتقال

____________________

(348) ( لا ينجس ) : ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الاحوط.

(349) ( إلا اذا غلى ) : بل وان غلى.

(350) ( الانتقال ) : لا يبعد اختصاص الحكم بالدم.

(351) ( ما لا نفس له ) : بشرط ان لا يكون له دم عرفاً ، واما فيما له دم فيتوقف الحكم

١٠٨

البول(352) إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر كدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان.

[ 381 ] مسألة :إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسة ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه(353) لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق.

الثامن :الإِسلام ، وهو مطهر لبدن الكافر(354) ورطوباته المتصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى(355) ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى(356) فيما لم يكن على بدنه فعلا.

[ 382 ] مسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الاحكام(357) بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة(358) ، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل

____________________

بالطهارة على الاستحالة.

(352) ( وكانتقال البول ) : هذا من الاستحالة لا الانتقال.

(353) ( بحيث اسند اليه ) : هذا فرض بعيد لان الدم يعد غذاءً لمثل البق ولا ينسب اليه عرفاً بخلاف العلق فانه يعد آلة لإخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه.

(354) ( لبدن الكافر ) : المحكوم بالنجاسة.

(355) ( وان كان هو الاقوى ) : فيه منع.

(356) ( بل هو الاقوى ) : فيه منع ايضاً.

(357) ( ولا تسقط هذه الاحكام ) :الا على قول نادر.

(358) ( بعد التوبة ) : بل قبلها ايضاً.

١٠٩

خروج العدة على الأقوى.

[ 383 ] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة(359) .

[ 384 ] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة(360) .

[ 385 ] مسألة 4 :لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة(361) منه وإن وجب قتله على غيره.

التاسع :التبعية وهي في موارد(362) :

أحدها :تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.

الثاني :تبعية ولد الكافر له في الإسلام(363) أباً كان أو جداً أو اُمّاً أو جدة.

الثالث :تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ(364) ولم يكن معه أبوه أو جده.

الرابع :تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.

____________________

(359) ( لا مع العلم بالمخالفة ) : بل ومعه أيضاً.

(360) ( عن بصيرة ) : مر عدم دخالتها.

(361) ( بل يجوز له الممانعة ) : ليس له الدفاع عن نفسهـكما يجوز لغيرهـولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار.

(362) ( التبعيّة وهي في موارد ) : اصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا أثر للتبعية من هذه الجهة.

(363) ( تبعيّة ولد الكافر له في الاسلام ) : بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلكـكما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلامـهذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما اذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه.

(364) ( اذا كان غير بالغ ) : بالشرط المتقدم في سابقه.

١١٠

الخامس :آلات تغسيل الميت من السُّدة والثوب الذي يغسله فيه(365) ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.

السادس :تبعية أطراف البئر والدلو والعُدة وثياب النازح علىالقول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية.

السابع :تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسة ، فإنها تطهر تطهر تبعاً بعد ذهاب الثلثين.

الثامن :يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات ، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.

التاسع :تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها ، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلا.

العاشر من المطهرات :زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإِنسان بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوَّث بالدم عند التولد ، إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإِنسان(366) كفمه وأنفه وأذنه ، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرد بلعه ، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلاً وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد

____________________

(365) ( والثوب الذي يغسله فيه ) : والخرقة التي يستر بها عورته.

(366) ( بواطن الانسان ) : غير المحضة كالامثلة المذكورة ، وهي تتنجّس بالنجاسة الخارجية وتطهر بالزوال ولا تتنجس بالداخلية ، واما المحضة فلا تتنجّس بشيء.

١١١

الحيوان ، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات ، وهذا الوجه قريب جداً(367) ، ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم(368) فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول ، فإذا لاقى شيئاً نجسه ، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل إصبعه مثلاً في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجس(369) ، وإلا فلا ينجس أصلاً إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.

[ 386 ] مسألة 1 : إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة(370) بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.

[ 387 ] مسألة 2 : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجَفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.

الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنه مطهر لبوله ورَوثه ، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العَذِرة وهي غائط الانسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل

____________________

(367) ( وهذا الوجه قريب جداً ) : بل هو بعيد.

(368) ( شيء من الدم ) : الخارجي.

(369) ( موجبة للتنجس ) : كما هو المختار فيما اذا كان الباطن غير محضـكما هو محل الكلام ـ وكان الملاقي والملاقى خارجيين.

(370) ( يحكم ببقائه على النجاسة ) : اذا شك في كونه ظاهراً أو باطناً غير محض أو وصلت النجاسة من الخارج.

١١٢

حيوان بهذا التفصيل : في الإِبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البَطة إلى خمسة أو سبعة(371) ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة إيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.

الثانيعشر :حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.

الثالث عشر :خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف(372) ، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.

الرابععشر :نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.

الخامس عشر :تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوى(373) .

السادس عشر :الاستبراء بالخَرَطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفي أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.

السابع عشر :زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة(374) ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة.

الثامن عشر :غيبة المسلم ، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه

____________________

(371) ( خمسة أو سبعة ) : لاختلاف الاخبار ، وقد وقع نظيره بالنسبة الى البقر والدجاجة ايضاً.

(372) ( بالمقدار المتعارف ) : مر الكلام فيه.

(373) ( على القوى ) : فيه اشكال.

(374) ( مسامحة ) : فيه نظر كما يعلم مما مر في بحث المياه.

١١٣

أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة(375) .

الأول :أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.

الثاني :علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً.

الثالث :استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم علىالصحة.

الرابع :علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.

الخامس :أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً ، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملاً ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبياً مميّزاً وجهان(376) ، والأحوط ذلك ، نعم لو رأينا أن وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة(377) ، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله ، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء ، بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى ان عدّ الغيبة من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.

[ 388 ] مسألة 1 : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَقيل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبُصاق ، ولا غليان

____________________

(375) ( بشروط خمسة ) : على الاحوط ، والاظهر انه لا يشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة إلا احتمال تطهيره لما في يده احتمالاً عقلائياً وان علم انه لا يبالي بالنجاسة كبعض افراد الحائض المتّهمة.

(376) ( وجهان ) : اقواهما الكفاية ، بل الطفل غير المميز يمكن اجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولى امره.

(377) ( مع تحقق الشروط المذكورة ) : بل ما يعتبر منها وقد مر بيانه.

١١٤

الدم(378) في المَرَق ، ولا خَبز العجين ، ولا مزج الدُهن النجس بالكر الحارّ ، ولا دَبغ جلد الميتة ، وإن قال بكل قائل.

[ 389 ] مسألة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة(379) وإن لم يدبغ على الأقوى ، نعم يستحب(380) أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ.

[ 390 ] مسألة 3 : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

[ 391 ] مسألة 4 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية(381) ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.

[ 392 ] مسألة 5 : يستحب غسل الملاقي(382) في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.

ويستحب النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب

____________________

(378) ( ولا غليان الدم ) : مر الكلام فيه في بحث نجاسة الدم.

(379) ( ولو فيما يشترط فيه الطهارة ) : اذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمهـكثياب المصلي وثوبي الاحرام ـ على ما سيأتي.

(380) ( نعم يستحب ) : لم يثبت.

(381) ( قابل للتذكية ) :الا الحشرات وان كانت ذات نفس سائلة.

(382) ( يستحب غسل الملاقي ) : استحبابه في بعض ما ذكره قدسسره غير ثابت فيؤتى به رجاءً ، وكذا الحال في استحباب النصح والمسح في بعض الموارد المذكورة.

١١٥

البواسير(383) ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس(384) إذا أراد أن يصلي فيه.

ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب.

فصل

[ في طرق ثبوت التطهير ]

إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :

الأول :العلم الوجداني(385) .

الثاني :شهادة العدلين بالتطهير(386) أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أعند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا.

الثالث :إخبار ذي اليد(387) وإن لم يكن عادلاً.

الرابع :غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.

الخامس :إخبار الوكيل(388) في التطهير بطهارته.

____________________

(383) ( صاحب البواسير ) : بل كل من له جرح فيه.

(384) ( والمجوس ) : المذكور في النصوص « بيوت المجوس » وارادة المعابد منها غير واضحة.

(385) ( العلم الوجداني ) : او ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.

(386) ( شهادة العدلين بالتطهير ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.

(387) ( اخبار ذي اليد ) : مع عدم ما يوجب اتهامه.

(388) ( اخبار الوكيل ) : لم يثبت حجّيته ، نعم اذا كان ذا اليد يقبل قوله.

١١٦

السادس :غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أن لا ، حملاً لفعله على الصحة.

السابع :إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه مشكل(389) .

[ 393 ] مسألة 1 : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.

[ 394 ] مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت.

[ 395 ] مسألة 3 : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة(390) إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة(391) .

[ 396 ] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا له أن يبني على عدم العين(392) ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط.

[ 397 ] مسألة 5 : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

____________________

(389) ( لكنه مشكل ) : اذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه.

(390) ( يبني على الطهارة ) : في الصورة الثانية فقط.

(391) ( بنى على انها طارئة ) : لا يبني عليه لانه من الصورة الاولى المتقدمة.

(392) ( يبني على عدم العين ) : الظاهر انه لا وجه له.

١١٧

فصل

في حكم الأواني

[ 398 ] مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أوالميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها(393) في غير ما يشترط فيه فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم(394) ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها العلم باطل(395) مع الانصار بل مطلقاً ، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ، وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب.

[ 399 ] مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلا فمحكومة بالنجاسة(396) إلا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد

____________________

(393) ( بل الاحوط عدم استعمالها ) : وان كان الاقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مر.

(394) ( غير معلوم ) : والاظهر عدمها.

(395) ( باطل ) : لا يخلو الصحة مطلقاً عن وجه.

(396) ( فمحكومة بالنجاسة ) : فيه تأمل بل منع كما مر في بحث نجاسة الميتة وكذا الكلام فيما بعده.

١١٨

المسلم عليه ، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن اُخذ من الكافر.

[ 400 ] مسألة 3 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلاً وخارجاً بل داخلاً فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.

[ 401 ] مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة(397) في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها(398) على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه.

[ 402 ] مسألة 5 : الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءاً مستقلاً ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلاً أو خارجاً.

[ 403 ] مسألة 6 : لا بأس بالمفضّض والَمطلي والمموّه بأحدهما ، نعم يكره

____________________

(397) ( يحرم استعمال اواني الذهب والفضة ) : حرمة استعمالها في غير الاكل والشرب لا تخلو عن اشكال.

(398) ( حتى وضعها ) : لا يبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقاً ومنه يظهر صحة المعاملة عليها بالوجوه المذكورة في المتن وغيرها.

١١٩

استعمال المفضض ، بل يحرم الشرب(399) منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الأحوط(400) ذلك في المطلي أيضاً.

[ 404 ] مسألة 7 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.

[ 405 ] مسألة 8 : يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركباً منهما بأن كان قطعة من ذهب وقطعة منه من فضة.

[ 406 ] مسألة 9 : لابأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة ، والحلي كالخَلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشَطَب بل ومثل القِنديل ، وكذا نقش الكُتُب والسقوف والجُدران بهما.

[ 407 ] مسألة 10 : الظاهر أن المراد من الاواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني(401) والقِدر والسَماور والفِنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك : مثل كوز القَليان(402) بل والمِصفاة والمشقاب والنَعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشَطَب وقراب السيف والخنجر والسِكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكُحل والعَنبَر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من

____________________

(399) ( يحرم الشرب منه ) : على الاحوط.

(400) ( بل الاحوط ) : استحباباً.

(401) ( والصيني ) : في كونه من الاواني اشكال.

(402) ( كوز القليان ) : كونه من الاواني غير معلوم وكذا المصفاة.

١٢٠