العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 83854
تحميل: 5172

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 83854 / تحميل: 5172
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

المذكورات الاجتناب ، نعم لابأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضاً ، وبالجملة فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة(403) .

[ 408 ] مسالة 11 : لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها في الفم(404) ، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني(405) من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا لو فرّغ ما في الإِناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ ، فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب ، لأن هذا يعد أيضاً استعمالاًلهما فيها(406) ، بل لا يبعد حرمة شرب الشاي(407) في مورد يكون

____________________

(403) ( محكوم بالبراءة ) : في الشبهة الموضوعية ، واما في المفهومية فيرجع الى المجتهد.

(404) ( ووضعها في الفم ) : وكذلك الاكل والشرب منهما بتوسط ما يكون وسيطاً عادة في ذلك سواء صدق عليه عنوان الاناء ام لا كالشرب من الكوز بتوسط القدح او الاكل من اناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما.

(405) ( بل وكذا اذا وضع ظرف الطعام في الصيني ) : وضع ظرف الطعام في الصيني وان كان نوع استعمال له وقد مر ان الاحوط ترك مطلق استعمال اواني الذهب والفضة ولكن الاكل من الظرف ليس أكلاً من الصيني ليكون محرماً بعنوانه ومثله الشرب في المثال الثاني ، هذا مضافاً الى ما تقدم من الاشكال في كون الصيني من الاواني.

(406) ( لان هذا يعد ايضاً استعمالاً لهما فيهما ) : هذا في غير ما اذا كان الاناء وسيطاً عادة في الاكل والشرب منهما ممنوع كما ظهر مما تقدم ، نعم الاحوط ـكما مرـترك مطلق استعمال الاناء من احدهما ويتحقق ذلك باعماله فيما اعد له او فيما يسانخهـسواء كان بوضع شيء فيه او تفريغه في غيرهـوالا فلا بأس به ، وعلى ذلك فلا بأس بتفريغ ماء السماور من احدهما في الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه ، وكذا لا بأس بوضع غير المأكول والمشروب في اناء الطعام مناحدها دون وضع المأكول فيه ولو لغير الاكل وهكذا.

(407) ( لا يبعد حرمة شرب الشاي ) : بل هي بعيدة الامع صب الماء من السماور في

١٢١

السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداء من غيرهما ، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام(408) كذلك الأكل والشرب(409) أيضاً حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإِفطار حرام ، وكذلك الكلام(410) في الأكل والشرب من الظرف الغصبي.

[ 409 ] مسألة 12 : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان(411) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً ويعد هذا منه استعمالاً لهما.

[ 410 ] مسألة 13 : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص(412) من الحرام لا بأس به ، ولا يحرم الشرب أو

____________________

الفنجان ، نعم استعمال السماور في غلي الماء وطبخ الشاي من مطلق الاستعمال الذي تقدم ان الاحوط تركه.

(408) ( كما ان الاستعمال حرام ) : على الاحوط كما مر.

(409) ( كذلك الاكل والشرب ) : قد عرفت التفصيل فيه.

(410) ( وكذلك الكلام ) : فيه نظر ، فان المحرم في المغصوب انما هو التصرف فيه ولا يصدق على الاكل والشرب منه من غير مباشرة ، نعم لا فرق في حرمة التصرف فيه بين كونه استعمالاً عرفاً أم لا.

(411) ( عاصيان ) : على القول بحرمة مطلق الاستعمال ، وعليه فعصيان الخادم من جهة الاستعمال وعصيان الآمر للامر بالمنكر ، واما الشارب فيحرم شربه اذا كان مبرزاً للرضا به.

(412) ( بقصد التخلص ) : لا أثر المجرد القصد بل لا بد ان يكون التفريغ على نحو لا يعداستعمالاً له كما تقدم توضيحه ، وعلى اي تقدير فلا يحرم الاكل والشرب بعد التفريغ كما عرفت.

١٢٢

الأكل بعد هذا.

[ 411 ] مسألة 14 : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر(413) وجب(414) ، وإلا سقط(415) وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم ، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل(416) ، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان ، لأنه وإن لم يكن مـأموراً بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالاً لهما عرفاً فيكون منهياً عنه ، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالاً لهما(417) ، نعم لو لم يقصد جعلهما مصباً للغسالة لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالاً لهما ، بل لا يبعد أن يقال : إن هذا الصب أيضاً لا يعدّ استعمالاً فضلاً عن كون الوضوء كذلك.

____________________

(413) ( فان امكن تفريغه في ظرف آخر ) : بحيث لا يعد استعمالاً له. كما تقدم توضيحه.

(414) ( وجب ) : بناءاً على حرمة مطلق استعمال الاناء من أحدهما كما هو الاحوط ، ووجوب التفريغ على هذا المبنى يختص بما إذا كان التوضي منه بالاغتراف أو بالصب أو نحوهما مما يعد في العرف استعمالاً للاناء دون ما اذا لم يعد كذلك كالتوضي بماء السماور او دلة القهوة ونحوهما.

(415) ( وإلاّسقط ) : فيه تأمل لما تقدم من الاشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة.

(416) ( بطل ) : للحكم بالصحة مطلقاً وجه كما مرّ نظيره في الاناء المغصوب ، ومنه يظهر النظر فيما بعده.

(417) ( يحسب في العرف استعمالاً لهما ) : إذا كان الاناء معداً لان تجمع فيه الغسالات كبعض انواع الطشت فاستعماله انما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا لنفس التوضي ، وعلى كل تقدير فلا دخالة للقصد في تحقق الاستعمال وعدمه.

١٢٣

[ 412 ] مسألة 15 : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرماً وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.

[ 413 ] مسألة 16 : إذا توضاً أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح.

[ 414 ] مسألة 17 : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.

[ 415 ] مسألة 18 : الذهب المعروف بالفَرَنكي بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضة المسماة بالوَرشو ، فإنها ليست فضة بل هي صُفر أبيض.

[ 416 ] مسألة 19 : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز التوضوء والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم(418) .

[ 417 ] مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.

[ 418 ] مسألة 21 : يحرم(419) إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، وأجرته

____________________

(418) ( بل ينتقل الى التيمم ) : اذا جاز استعمالها فيهما لامر خارجي كالاكراه ودفع الضرر عن النفس فلا اشكال في صحتهما وعدم الانتقال الى التيمم.

(419) ( يحرم ) : بل لا يحرم كما مر.

١٢٤

أيضاً حرام كما مرّ.

[ 419 ] مسألة 22 : يجب على صاحبهما(420) كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضاً وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد[ من يرى ] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له.

[ 420 ] مسألة 23 : إذا شك في آنية أنَها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها(421) .

فصل

في أحكام التخلي

[ 421 ] مسألة 1 : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة ، حتى عن المجنون(422) والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً(423) ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة( * ) دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبحـوهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقاًـفسترة لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

____________________

(420) ( يجب على صاحبهما ) : بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره.

(421) ( لا مانع من استعمالها ) : في الشبهة الموضوعية ، واما في المفهومية فيرجع إلى المجتهد.

(422) ( حتى عن المجنون ) : إذا كان مميزاً.

(423)(طفلاً مميزاً) على الاحوط لزوماً في الصبي المميز

(*) ( لون البشرة ) : وان كان عارضياً ، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة.

١٢٥

[ 422 ] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى(424) .

[ 423 ] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز(425) والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.

[ 424 ] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة(426) أو محللة أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس.

[ 425 ] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق(427) .

[ 426 ] مسألة 6 : لافرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.

[ 427 ] مسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره.

[ 428 ] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل

____________________

(424) ( والكافر على الاقوى ) : بل على الاحوط.

(425) ( الطفل الغير المميز ) : بل غير المميز مطلقاً.

(426) ( اذا كانت مزوجة ) : الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه ، وما ذكره من الموارد من باب المثال ، نعم في عد المحللة منها اذا لم تكن موطوئة للمحلل له او حبلى منه قبل الاستبراء اشكال.

(427) ( نصف الساق ) : في استحبابه تأمل.

١٢٦

ولا في المرآة أو الماء الصافي.

[ 429 ] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف(428) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلابأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر.

[ 430 ] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط(429) الستر.

[ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلابُدّ من إثباته(430) ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.

[ 432 ] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها(431) فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.

____________________

(428) ( لا يجوز الوقوف ) : بمعنى انه لا يكون معذوراً في وقوع نظره.

(429) ( فالاحوط ) : استحباباً.

(430) ( فلا بُدّ من اثباته ) : بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت.

(431) ( واما قبلها ) : مع عدم انكشاف كونها رجلاً أو امراة لا يجوز النظر الى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الاعم دون ما لا يماثلها ، هذا بالنسبة الى غير المحارم واما بالنسبة اليهم فلا يجوز النظر الى شيء منهما مطلقاً للعلم الاجمالي بان أحدهما عورة بالمعنى الاخص.

١٢٧

[ 433 ] مسألة 13 : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّفلا بأس.

[ 434 ] مسألة 14 : يحرم(332) في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط(433) ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم المحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار(434) ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط(435) فيتخير بين الجهات.

[ 435 ] مسألة 15 : الأحوط(436) ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن

____________________

(432) ( على الاحوط وجوباً وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع.

(433) ( والاحوط ) : الاولى.

(434) ( وان كان الاحوط الاستدبار ) : لا يترك.

(435) ( التكليف ساقط ) : بل لا يسقط فان تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً ، وكذا إذا تمكن من التأخير وغيره ، ومع عدم التمكن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعية.

(436) ( الأحوط ) : الاولى.

١٢٨

المنكر ، كما أنه يجب إرشاده(437) إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع(438) .

[ 436 ] مسألة 16 : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.

[ 437 ] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب(439) .

[ 438 ] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة(440) .

[ 439 ] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.

[ 440 ] مسألة 20 : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ(441) بدون إذن أربابه(442) ، وكذا يحرم

____________________

(437) ( يجب ارشاده ) : اذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة.

(438) ( لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع ) : بالإخبار كذباً.

(439) ( وان كان الاقوى عدم الوجوب ) : في حالة هذا دون تخلّيه الاختياري.

(440) ( في هذه الصورة ) : بل مطلقاً.

(441) ( الغير النافذ ) : بل وكذا النافذ اذا اضر بالمارة والمستطرقين.

(442) ( بدون إذن أربابه ) : اي من له حق الاستطراق ، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما

١٢٩

على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم(443) .

[ 441 ] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان(444) .

[ 442 ] مسألة 22 : لا يجوز التخلي(445) في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي(446) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.

فصل

في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين(447) ، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلاً ، ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والانثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ،

____________________

قرب الى آخر ، وان كان مملوكاً لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقاً ايضاً.

(443) ( اذا كان هتكاً لهم ) : وبدونه ايضاً إلا اذا كانت الارض من المباحات الاصلية.

(444) ( والركبتان ) : لا اعتبار بهما في المقام.

(445) ( لا يجوز التخلي ) : في صورة المزاحمة او استلزامه الضرر بل وفي غيرهما ايضاً على الاحوط.

(446) ( ويكفي إذن المتولي ) : مع حصول الاطمئنان من قوله او كونه ذا اليد.

(447) ( مرتين ) : على الاحوط الاولى.

١٣٠

ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل(448) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزىء ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزىء النجس ، ويجزىء المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول(449) أيضاً.

[ 443 ] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث(450) ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى.

[ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

[ 445 ] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة ، فلا يجزىء مثل الطين والوُصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

[ 446 ] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج(451) يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.

____________________

(448) ( وان حصل النقاء بالاقل ) : الاقوى كفايته حينئذٍ وان كان الثلاث أفضل واحوط.

(449) ( بالمعنى الاول ) : بل بمعنى ما لا يزول عادةالا بالماء.

(450) ( ولا بالعظم والروث ) : الظاهر جواز الاستنجاء بهما.

(451) ( نجاسة من خارج ) : ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الاقوى.

١٣١

[ 447 ] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط(452) وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل(453) في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد(454) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

[ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه ، لكن الأحوط(455) الدلك في هذه الصورة.

[ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات(456) كفي مع فرض زوال العين بها.

[ 450 ] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحل ، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ماءً(457) .

فصل

في الاستبراء

والأولى في كيفياته(458) أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج

____________________

(452) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.

(453) ( بل وكذا لو دخل ) : جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه.

(454) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد.

(455) ( لكن الاحوط ) : بل الاقوى اذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء الى البشرة.

(456) ( ثلاث مرات ) : أو أقل.

(457) ( من العلم بكونه ماءً ) : أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب.

(458) ( والاولى في كيفياته ) : لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه

١٣٢

الغائط فيطهره ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات ، ويكفي سائر الكيفيات(459) مع مراعاة ثلاث مرات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن االخارج نزول من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضر احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.

[ 451 ] مسألة 1 : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.

[ 452 ] مسألة 2 : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.

[ 453 ] مسألة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

[ 454 ] مسألة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً ، من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائماً مثلاً ، فلا يلزم أن

____________________

لبعضها كوضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته فان العكس اولى ، كما ان في قوله ( ويمسح بقوة ) مسامحة والمراد الضغط على المجرى بقوة لغرض تنقيته وان لم يصدق المسح.

(459) ( سائر الكيفيات ) : المشاركة مع ما ذكر في الضغط على جميع المجرى من اصل العجان على وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها الى رأس الحشفة وتخرج منه ولا يكفي ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخر.

١٣٣

يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولاً ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

[ 455 ] مسألة 5 : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

[ 456 ] مسألة 6 : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

[ 457 ] مسألة 7 : إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.

[ 458 ] مسألة 8 : إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل(460) ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.

____________________

(460) ( فلا يجب عليه الغسل ) : فيما اذا توضأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن رضياللهعنه يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء على الاحوط.

١٣٤

فصل

في مستحبات التخلي ومكروهاته

أما الأول فأن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه ، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رَخواً ، وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن يستر رأسه ، وأن يتقنع ، ويجزىء عن ستر الرأس ، وأن يسمي عند كشف العورة ، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ، ويفرّج رجله اليمنى ، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت ، وأن يتنحنح قبل الاستبراء ، وأن يقرأ الأدعية المأثوره بأن يقول عند الدخول :« اللهم إني أعوذ بك من الرجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » أو يقول :« الحمد لله للحافظ المؤدي » والأولى الجمع بينهما ، وعند خروج الغائط :« الحمد لله الذي أطعمنيه طيّباً في عافية وأخرجه خبيثاً في عافية » وعند النظر إلى الغائط :« اللهم ارزقني الحلال وجنّبني عن الحرام » ، وعند رؤية الماء :« الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً » وعند الاستنجاء :«اللهم حصّن فرجي وأعفّه واستر عورتي وحرّمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والإِكرام » ، وعند الفراغ من الاستنجاء :« الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى » وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول :« الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى » وعند الخروج أو بعده :«الحمد لله الذي عرّفني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج عني أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها » ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ، وأن يجعل المَسَحات إن استنجى بها وتراً ، فلو لم ينقَ بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع ، وأن

١٣٥

يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ، ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه ، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته منها.

واما المكروهات فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ، وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله بناء أو وراء حائط ، واستقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضاً ، والجلوس في الشوارع(461) ، أو المشارع ، أومنزل القافلة ، أو دروب المساجد ، أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ، والبول قائماً ، وفي الحمام ، وعلى الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء خصوصاً الراكد وخصوصاً في الليل ، والتطميح بالبول أي البول في الهواء ، والأكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقاً ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله(462) ، وطول المكث في بيت الخلاء ، والتخلي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكاً(463) وإلا كان حراماً ، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلا أن يكون مستوراً ، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

[ 459 ] مسألة 1 : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مضراً(464) ، وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضئاً ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحباً كما إذا توقف مستحب أهم عليه.

____________________

(461) ( والجلوس في الشوارع ) : اذا لم يطرء عليه عنوان آخر يقتضي التحريم وكذا الحال فيما بعده.

(462) ( اسم الله ) : مع عدم انطباق الهتك أو التنجيس وإلا فيحرم.

(463) ( اذا لم يكن هتكاً ) : قد مر ما يرتبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلي.

(464) ( اذا كان مضراً ) : في اطلاقه نظر أو منع.

١٣٦

[ 460 ] مسألة 2 : يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.

[ 461 ] مسألة 3 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها.

فصل

في موجبات الوضوء ونواقضه

وهي أمور :

الأول والثاني :البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف(465) ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط(466) النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة.

الثالث :الريح الخارج(467) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة(468) صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أم لم يكن من المعدة كنفخ

____________________

(465) ( أو الخروج على حسب المتعارف ) : اي بدفع طبيعي لا بالآلة.

(466) ( والاحوط ) : الاولى.

(467) ( الثالث : الريح الخارج ) : مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه.

(468) ( اذا كان من المعدة ) : لا دخالة له.

١٣٧

الشيطان ، أو إذا من الخارج ثم خرج.

الرابع :النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.

الخامس :كل ما أزال العقل ، مثل الإِغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.

السادس :الاستحاضة القليلة بل الكثيرة(469) والمتوسطة وإن أوجبتا(470) الغسل أيضاً ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.

[ 462 ] مسألة 1 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه كما مر.

[ 463 ] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.

[ 464 ] مسألة 3 : القَيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً(471) ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول.

[ 465 ] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومن الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس

____________________

(469) ( بل الكثيرة ) : الاقوى عدم وجوب الوضوء فيها.

(470) ( وان أوجبتا الغسل ) : في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محله.

(471) ( إلا اذا علم ان بوله او غائطه صار دماً ) : هذا مجرد فرض إلا ان يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه.

١٣٨

باطن الدبر ، والإِحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنه لو توضأ احتياطً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً.

فصل

في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل(472) ، أو شرط في تحقق أمر(473) كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر(474) والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به كما لا يبعد(475) .

أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو على الأحوط(476) ،

____________________

(472) ( كالاكل ) : المراد بالوضوء قبل الاكلـالمأمور به في جملة من الرواياتـهو غسل اليدين ، بل يحتمل ان يكون هو المراد ايضاً مما ورد من امر الجنب به قبل الاكل والشرب.

(473) ( أو شرط في تحقق امر ) : الوضوء من المحدث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً على الاظهر ، فما هو الشرط للامور المتقدمة انما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعّد الكون على الطهارة في قبالها.

(474) ( الواجب بالنذر ) : سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية.

(475) ( كما لا يبعد ) : بل هو بعيد من المحدث بالحدث الاصغر.

(476) ( وسجدتي السهو على الاحوط ) : الأولىٰ.

١٣٩

ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحجّ أوالعمرة وإن كانا مندوبين ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة صلاته ، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر(477) أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيرة إذا صار متنجساً وتوقف الإِخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء(478) ، ويلحق به(479) أسماء الله وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام وإن كان أحوط.

ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر واخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.

[ 466 ] مسألة 1 : إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.

[ 467 ] مسألة 2 :وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :

أحدها :أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة.

الثاني :أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ(480) القرآن إلا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ،

____________________

(477) ( ان وجب بالنذر ) : فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل.

(478) ( من دون الوضوء ) : الاحوط التيمم حينئذٍالا ان يكون التأخير بمقداره ايضاً موجباً للهتك.

(479) ( ويلحق به ) : على الاحوط.

(480) ( مثل ان ينذر ان لا يقرأ ) : بل مثل ان ينذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن ، وأما ما

١٤٠