العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 83884
تحميل: 5172

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 83884 / تحميل: 5172
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

لكن لو أراد يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.

الثالث :أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.

الرابع :أن ينذر الكون على الطهارة.

الخامس :أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.

وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة(481) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال ، لكن الأقوى ذلك.

[ 468 ] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر ايضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته(482) .

[ 469 ] مسألة 4 : لا فرق بين المس ابتداء أو استامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.

[ 470 ] مسألة 5 : المس الماحي للخط أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.

[ 471 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.

____________________

ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه.

(481) ( صحته موقوفة ) : بل غير موقوفة عليه فيجب الاتيان بوجه قربي ، نعم اذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر الكلام فيه.

(482) ( وان كان لا يبعد عدم حرمته ) : اذا لم يكن من توابع البشرة.

١٤١

[ 472 ] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب(483) إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.

[ 473 ] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً(484) .

[ 474 ] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب(485) .

[ 475 ] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب(486) بل وبدن الإِنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أوّلاً ثم الوضوء(487) .

[ 476 ] مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على المنار.

[ 477 ] مسألة 12 : لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئياً ،

____________________

(483) ( يقرأ ولا يكتب ) : بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك.

(484) ( يحرم مسها ايضاً ) : على الاحوط كما سيجيء.

(485) ( المناط قصد الكاتب ) : بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه الى بعض يصدق عليه القرآن عرفاً ، سواء أكان الموجد قاصداً لذلك ام لا ، نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة.

(486) ( والثوب ) : وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الاحوط.

(487) ( ثم الوضوء ) : اذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس.

١٤٢

وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه(488) ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.

[ 478 ] مسألة 13 : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال(489) أحوطه الترك.

[ 479 ] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس ، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته(490) خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.

[ 480 ] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبب(491) لمسّهم ، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.

[ 481 ] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره تعليقه وحمله.

[ 482 ] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.

[ 483 ] مسألة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان

____________________

(488) ( لا يجوز مسه ) : على الاحوط.

(489) ( اشكال ) : لا اشكال في الجواز.

(490) ( فالظاهر حرمته ) : بل الاقوى عدم حرمته.

(491) ( الاحوط عدم التسبب ) : وان كان الاظهر جوازه ، بل لا اشكال في جواز مناولتهم اياه لاجل التعلم ونحوه وان علم انهم يمسونه.

١٤٣

يابساً لأنه هتك(492) ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضىء أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه.

[ 484 ] مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله(493) ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.

فصل

في الوضوءات المستحبة

[ 485 ] مسألة 1 : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه(494) وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها.

[ 486 ] مسألة 2 :الوضوء المستحب(495) أقسام :

أحدها :ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه.

الثاني :ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

الثالث :ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة(496) ، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها.

____________________

(492) ( لانه هتك ) : اطلاقه ممنوع ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس.

(493) ( لا يجوز للمحدث أكله ) : اذا استلزم المس والا جاز.

(494) ( مستحباً في نفسه ) : مر عدم ثبوته ، وكونه عبادة لا يدل على تعلق الامر به ، فانه يكفي في عباديته قصد التوصل به الى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة.

(495) ( الوضوء المستحب ) : لا يراد به الاستحباب بالمعنى الاخص فانه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة.

(496) ( وهو لا يفيد طهارة ) : من المحتمل افادته مرتبة منها.

١٤٤

أما القسم الاول فلأمور(497) :

الأول :الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضا.

الثاني : الطواف المندوبـوهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ـ وليس شرطاً في صحة ، نعم هو شرط في صحته صلاته.

الثالث :التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإِمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.

الرابع : دخول المساجد.

الخامس : دخول المشاهد المشرفة.

السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.

السابع : صلاة الأموات.

الثامن : زيارة أهل القبور.

التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله.

العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.

الحادي عشر : زيارة الأئمة عليهمالسلام ولو من بعيد.

الثانيعشر : سجدة الشكر أو التلاوة.

الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر(498) شرطيته في الإِقامة.

الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل

____________________

(497) ( اما القسم الاول فلامور ) : لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورةـكجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهماـنعم لا اشكال في استحبابه من جهة كونه محصلاً للطهارة ، وهي محبوبة على كل حال.

(498) ( والاظهر ) : بل الاحوط.

١٤٥

منهما.

الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.

السادس عشر : النوم.

السابع عشر : مقاربة الحامل.

الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء.

التاسع عشر : الكون على الطهارة.

العشرون : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا(499) أيضا.

وأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد(500) ، والظاهر جواز ثالثاً ورابعاً(501) فصاعداً أيضاً ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.

واما القسم الثالث فلأمور(502) :

الأول :لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.

الثاني :لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.

الثالث :لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.

____________________

(499) ( استحبابه نفساً ) : مر الكلام فيه.

(500) ( الوضوء للتجديد ) : القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤتى به في غير ذلك رجاءً.

(501) ( والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً ) : وعلى ما تقدم يمكن فرضه بان يجدده اولاً للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء.

(502) ( واما القسم الثالث فلامور ) : لم يثبت استحبابه في بعضها ، وقد تقدم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه.

١٤٦

الرابع : لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المس.

[ 487 ] مسألة 3 : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله(503) ، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأول ، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي(504) المتوجه اليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ(505) ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحة حينئذ إشكال(506) .

____________________

(503) ( إلا فيما قصدا لاجله ) : هذا تام في القسم الثانيـفلو توضأ تجديدياً للمغرب مثلاً لم يعد هذا وضوءاً تجديدياً للعشاء ـ ولكن لا يتم في القسم الثالث.

(504) ( اذا كان قاصداً لامتثال الامر الواقعي ) : بل يكفي وقوعه بقصد القربة بايّ نحو كان.

(505) ( لم يتوضأ ) : ليس ما ذكره رضياللهعنه ضابطاً للتمييز بين التقييد والتوصيف ، ولا اثر للعزم على عدم الاتيان بالفعل عند عدم الخصوصية اصلاً ، بل الفارق بينهما ان في التقييد يكون الامر خيالياً لا واقعية له لتحديده بالخصوصية المتوهمة في الرتبة السابقة على جعله مرآةً للواقع وحاكياً عنه ، واما في التوصيف فذات الامر لهواقعيةـدون الخصوصيةـلان توصيفه بها يأتي في الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع.

(506) ( اشكال ) : بل منع كما تكرر منه رضياللهعنه بناءاً على عدم تحقق العباديةالا بالانبعاث عن الأمر الواقعي ، ولكن المبنى ممنوع بل يكفي وقوع العمل على وجه الانقياد والتخضع له تعالى ، وهو متحقق في الفرض ، ولا يضر به كون الامر خيالياً ،

١٤٧

[ 488 ] مسألة 4 : لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح ، إلا أن يكون على وجه التقييد(507) .

[ 489 ] مسألة 5 : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة(508) إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع ، إلا إذا كان قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل ، لأنه يرجع إلى يرجع إلى قصد عدم الرفع.

[ 490 ] مسألة 6 : إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع(509) وأثيب عليها كلها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه ، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءاً بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضاً يجوز قصد الكل ويثاب عليها وقصد البعض دون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصح معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً ، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفاً بالوجوب ، فالوجوب

____________________

نعم مع التشريع في ذات الامر المنبعث عنه لا في صفته لا محيص من الحكم بالبطلان ، والتفصيل موكول الى محله.

(507) (الا ان يكون على وجه التقييد ) : مرالكلام فيه.

(508) ( للاحداث المتعددة ) : الحدث الاصغر لا يتعدد والوضوء على وجه قربي رافع له ولا يعتبر قصد الرافعية كما ان قصد رفع البعض دون البعض لغو.

(509) ( حصل امتثال الجميع ) : بشرط كونه موصلاً اليها وكذا الحال في الاداء لاختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة كما هو مختاره ايضاً ، وعليه يبتني ما ذكره من توقف الامتثال على قصد الغاية.

١٤٨

الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً(510) بالوجوب والاستحباب من جهتين.

فصل

في بعض مستحبات الوضوء

الأول :أن يكون بمُدّ وهو ربع الصاعـوهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً(511) وربع مثقالـفالمد مائة وخمسون مثقالاًوثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف.

الثاني :الاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك.

الثالث :وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.

الرابع :غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ، ومرتين في الغائط.

الخامس :المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف ، ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث.

____________________

(510) ( لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً ) : لان مختاره رضياللهعنه انهما خلافان ولا تضاد بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتى في مرحلة الاتصاف وان ادّعاه المحقق صاحب الحاشية رضياللهعنه وقد اشار اليه في المتن وبيّنه في رسالة اجتماع الامر والنهي الصفحة 94 ، وليس كلامه مبنياً على جواز اجتماع الامر والنهي ومبتنياً على اساسه من تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وانكروا عليه بانه اجنبي عن المقام ، والحق عندنا صحة المدعىٰ في الوجوب المقدمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محلّه ، واما حديث الاندكاك ووالتأكد فلا محصل له.

(511) ( وهو ستمائة واربعة عشر مثقالاً) : تحديد المد والصاع بالوزن محل اشكال.

١٤٩

السادس :التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد وأقلها « بسم الله » والأفضل « بسم الله الرحمن الرحيم » وأفضل منهما « بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ».

السابع :الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى.

الثامن :قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين.

التاسع :غسل كل من الوجه واليدين مرتين.

العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاُولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس.

الحادي عشر :أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من الأعلى فواجب.

الثانيعشر :ان يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه.

الثالث عشر :أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ، وإن تحقق الغسل بدونه.

الرابععشر :أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.

الخامس عشر :أن يقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عشر :أن يقرأ آية الكرسي بعده.

السابع عشر :أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

***

١٥٠

فصل

في مكروهاته

الأوّل :الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز.

الثاني :التمندل بل مطلق مسح البلل.

الثالث :الوضوء في مكان الاستنجاء.

الرابع :الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.

الخامس :الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأكبر والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلاّل وآكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.

فصل

في أفعال الوضوء

الأوّل :غسل الوجه ، وحدّه من قَصاص الشعر إلى الذَقَن طولاً وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل(512) وأن الوجه المتعارف أين قصاصة فيغسل ذلك

____________________

(512) ( إلى أيّ موضع تصل ) : فان التحديد العرضي بما بين الاصبعين لوحظ على نحو المرآتية إلى مواضع خاصة هي الحدود الطبيعية للوجه ، وعليه فيجب غسل ما بين الحدود المشار إليها ، فان كان الوجه خارجاً عن المتعارف فلا بُدّ من ان يكون ما بين

١٥١

المقدار ، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزىء استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى(513) والغسل من الأعلى إلى الاسفل عرفاً(514) ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل(515) ،وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

[ 491 ] مسألة 1 : يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة(516) ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله.

[ 492 ] مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.

[ 493 ] مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.

[ 494 ] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من باب المقدمة.

____________________

الاصبعين متناسباً معه ولا عبرة بالمتعارف فيه.

(513) ( ويجب الابتداء بالاعلى ) : على الاحوط لزوماً.

(514) ( عرفاً ) : ويكفي صب الماء من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه.

(515) ( صدق احاطة الشعر على المحل ) : بحيث توقف ايصال الماء الى البشرة على البحث والطلب ، واما اذا لم يتوقف عليه فلا بُدّ من غسله ، كما اذا كان الشارب طويلاً من الجانبين وساتراً لمقدار من البشرة.

(516) ( من باب المقدمة ) : اي اذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور بهالا بذلك ، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة.

١٥٢

[ 495 ] مسألة 5 : فيما أحاط به الشعر لا يجزىء غسل المحاط عن المحيط.

[ 496 ] مسألة 6 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.

[ 497 ] مسألة 7 : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.

[ 498 ] مسألة 8 : إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القَيح أو الكُحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

[ 499 ] مسألة 9 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين(517) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده(518) يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.

[ 500 ] مسألة 10 :الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخِزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.

الثاني :غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزىءالنكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العَضُد ، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدمة ، وكل ما هو في الحد يجب غسله(519) وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت

____________________

(517) ( تحصيل اليقين ) : أو الاطمئنان.

(518) ( ولو شك في اصل وجوده ) : وكان لشكّه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة.

(519) ( وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله ) : مع صدق كونه من اليد عرفاً.

١٥٣

يده من فوق المرفق لا يجب غسل العضد وإن كان أولى(520) ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق.

[ 501 ] مسألة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً(521) كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها(522) لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا اصليتين يجب غسلهما أيضاً ، ويكفي المسح بإحداهما.

[ 502 ] مسألة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإن الأحوط إزالته(523) ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته(524) ، كما لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

[ 503 ] مسألة 13 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

[ 504 ] مسألة 14 : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم(525) أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة

____________________

(520) ( وان كان أولى ) : واحوط.

(521) ( وجب غسلها ايضاً ) : مع صدق اليد عليها حقيقة.

(522) ( فان علم زيادتها ) : بحيث لا تطلق عليها اليدالا مسامحة.

(523) ( فان الاحوط ازالته ) : بل الاظهر مع كونه مانعاً.

(524) ( وجبت ازالته ) : عما يعد من الظاهر في فرض مانعيته.

(525) ( ويجب غسل ذلك اللحم ) : فيما اذا لم يعد شيئاً خارجياً وإلا فلا يجب غسله كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا بالمقدار الذي يعدّ من شؤون اليد لا الزائد

١٥٤

رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط(3) لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد.

[ 505 ] مسألة 15 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلا فلا ، ومع الشك لا يجب عملاً بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط الإِيصال(526) .

[ 506 ] مسألة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة وقد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

[ 507 ] مسألة 17 : ما ينجمد على الجُرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزىء غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة(527) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.

[ 508 ] مسألة 18 : الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته.

____________________

عليه وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به وان كان ذلك احوط نعم مع فرض عدّ الجلدة شيئاً خارجياً بالكلية يجب قطعها.

(526) ( وان كان الاحوط الايصال ) : لا يترك.

(527) ( بمنزلة الجبيرة ) : سيأتي حكمها.

١٥٥

[ 509 ] مسألة 19 : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.

[ 510 ] مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الإِخراج محسوباً من الظاهر.

[ 511 ] مسألة 21 : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى(528) ، لكن في اليد اليسرى لابُدّ أن يقصد الغسل(529) حال الإِخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلا أن يُبقي شيئاً(530) من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

[ 512 ] مسألة 22 : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا

____________________

(528) ( الاعلى فالاعلى ) : خارجاً لا بمجرد النية.

(529) ( لا بُدّ ان بقصد الغسل ) : في صدق الغسل على اخراج العضو من الماء اشكال بل منع ، بل يقصد التوضي بنفس الارتماس التدريجي وحيث ان الاخراج يعدّ من توابع الغسل فلا يصدق على المسح ببلته انه مسح بالماء الخارجي على الاظهر.

(530) (الا ان يبقي شيئاً ) : وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديدـان لم نقل بما في التعليق السابقـغسل اليسرى باليمنى ثانياً لاستحباب الغسلة الثانية ، ولو قلنا بجواز ايجاد جميع المسحات بيد واحدةـكما سيجيءـجاز ان يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى فقط ، كما يجوز غسل اليمنى بالرمس واليسرى بصب الماء عليها ـ من دون غسلها باليمنىٰ ـ ثم المسح باليسرى فقط.

١٥٦

على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً(531) ، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر.

[ 513 ] مسألة 23 :إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا ، الأحوط غسله ، إلا إذا كان سابقاً(532) من الباطن وشك في أنه صار ظاهراً أم لا ، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثم شك في أنه صار باطناً أم لا.

الثالث :مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزىء غيره ، والأولى والأحوط الناصية ، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاثة ، ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الافضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك ، فيجزىء النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس(533) ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعاً على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع(534) كالبرد ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن

____________________

(531) ( كفى ايضاً ) : فيه وفيما بعده اشكال.

(532) (الا اذا كان سابقاً ) : بل مطلقاً.

(533) ( حد الرأس ) : بل عن حد مقدم الرأس.

(534) ( لا مانع من المسح على المانع ) : سيجيء الكلام فيه قريباً.

١٥٧

يكون المسح بباطن الكف(535) ، والأحوط أن يكون باليمنى(536) ، والأولى أن يكون بالأصابع.

[ 514 ] مسألة 24 :في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفا.

الرابع :مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط(537) ويكفي المسمى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وافضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم(538) ، ويجزىء الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول ، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى(539) ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة(540) في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه.

[ 515 ] مسألة 25 : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في

____________________

(535) ( ويجب ان يكون المسح بباطن الكف ) : لا يجب وان كان احوط.

(536) ( والاحوط ان يكون باليمنى ) : والاظهر عدم لزومه.

(537) ( وهو الاحوط ) : بل الاقوى ، وفي نسبة الاول الى المشهور تأمل بل منع.

(538) ( تمام ظهر القدم ) : بتمام الكف.

(539) ( لا يقدم اليسرى على اليمنى ) : على الاحوط لزوماً.

(540) ( وبين البشرة ) : لا ريب في كفاية المسح عليها ، والاظهر كفاية المسح على الشعر اذا عد من توابع البشرة بان لا يكون خارجاً عن المتعارف.

١٥٨

الكف ، فلا يضع يده تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك(541) وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضر الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، وأما لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء(542) بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها(543) ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط(544) ، وإلا فقد عرفت أن الأقوى(545) جواز الأخذ مطلقاً.

[ 516 ] مسألة 26 : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس(546) ، وإلا لابُدّ من تجفيفها(547) ، والشك في التأثير كالظن لا يكفي ، بل لابُدّ من اليقين.

____________________

(541) ( لكن الاقوى جواز ذلك ) : بل عدم جواز ، ولكن لا يعتبر كونه بالكف وبنداوته فيكفي المسح بايّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتى الذراع ، وان كان ذلك على خلاف الاحتياط.

(542) ( فيجوز الاخذ من سائر الاعضاء ) : لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من بلة اللحية.

(543) ( كالمسترسل منها ) : وان كان الاقوى جواز الاخذ من المسترسلالا ما خرج عن المعتاد.

(544) ( من سائرها على الاحوط ) : بل من خصوص اللحية كما مر.

(545) ( قد عرفت ان الاقوى ) : وقد عرفت منعه.

(546) ( فلا بأس ) : اذا كانت نداوة محضة او مستهلكة.

(547) ( تجفيفها ) : أو تقليلها بالحد المتقدم.

١٥٩

[ 517 ] مسألة 27 : إذا كان على الماسح حاجب ولو وُصلة رقيقة لابد من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.

[ 518 ] مسألة 28 : إذا لم يمكن المسح(548) بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثم يمسح به ، وإن تعذر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبة يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به[ من جهة ] عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد.

[ 519 ] مسألة 29 : إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها.

[ 520 ] مسألة 30 : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.

[ 521 ] مسألة 31 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة(549) ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضاً.

[ 522 ] مسألة 32 : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع

____________________

(548) ( اذا لم يمكن المسح ) : قد مر كفاية المسح باي جزء من اجزاء اليد اختياراً وان لم يكن فيها رطوبة ولم يتمكن من الاخذ من رطوبة اللحية فالاحوط اعادة الوضوء.

(549) ( والاحوط المسح باليد اليابسة ) : الاحتياط بالمسح بها ضعيف لوهن احتمال مانعية الماء الجديد حينئذٍ.

١٦٠