العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 83865
تحميل: 5172

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 83865 / تحميل: 5172
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال : إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها ، وإلا بطل ، لأن التعين شرط عند تعدد المأمور به ، وذهب بعضهم إلى الثاني وأن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته ، وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره ، وفي النذر أيضاً لا مطلقاً بل في بعض الصور، مثلاً إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أيضاً أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد(638) ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال أحدهما ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث ، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئاً ونذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضئاً فلا يتعدد حينئذ ويجزىء وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئاً منهما ولم يمتثل أحدهما ، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالاً بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر وهذا القول قريب.

[ 571 ] مسألة 32 : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي اثنائه دخل لا إشكال في صحته ، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه(639) وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت ، فلو أراد نية

____________________

(638) ( أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذٍ يتعدد ) : ان كان متعلق كل من النذرين التوضي وان كان متوضئاً كما هو الظاهر فصحة مثل هذا النذر يبتني على استحباب الوضوء التجديدي مطلقاً وقد عرفت منعه ، وعلى فرض تقييده بعدم كونه متوضئاً فلا بدّ من الحكم بكفاية وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض ، وعلى فرض تقييده بالرافع للحدث بمعنى انه لو كان متوضئاً ينقضه ويتوضأ ففي رجحان متعلقه اشكال.

(639) ( بعد الوقت من أجزائه ) : هذا الاختصاص يبتني على ان الوجوب النفسي اذا كان مشروطاً بشرط على نحو الوجود المقارن لا يمكن ان يمكن الوجوب الغيري مشروطاً به على نحو الشرط المتأخر والاـكما هو الصحيح وعليه يبتني تصوير وجوب المقدمات المفوتة على المختارـفلا وجه له وعليه فتمام الوضوء في الفرض يمكن ان يتصف بالوجوب الغيري كما ان تمامه يمكن ان يتصف بالاستحباب النفسي ـ على

١٨١

الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله.

[ 572 ] مسألة 33 : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب(640) وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول : أتوضأ الوضوء الواجبامتثالاً للأمر به لقراءة القرآن ، هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معاً ولا مانع من اجتماعهما(641) .

[ 573 ] مسألة 34 : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزىء من الغسل غير مضر واستعمال الإزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك(642) ، ولو زاد عليه بطل إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ ، وإذا زاد عليه جهلاً أو نسياناً لم يبطل ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضراً وتوضأ جهلاً أو نسياناً فإنه يمكن الحكم ببطلانه ، لأنه مأمور واقعاً بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.

[ 574 ] مسألة 35 : إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت

____________________

القرل بهـبناءاً على ان الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندكاك بينهما كما مر بيانه.

(640) ( متصف بالوجوب ) : ان كان موصلاً الى الصلاة الواجبة وان لم يكن عازماً على ادائها حين الاتيان به.

(641) ( ولا مانع من اجتماعهما ) : تقدم الايعاز الى وجهه في فصل الوضوءات المستحبة.

(642) ( يجب عليه الوضوء كذلك ) : مع كون الاضرار بحد يحكم بحرمته ، وحينئذٍ يتعين عليه ما يحصل به الجمع بين الامتثالين ، وفي الحكم بالبطلان لو اختار الازيد تأمل ولو لم يكن عن جهل أو نسيان.

١٨٢

عليه حين الكفر(643) ، على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.

[ 575 ] مسألة 36 : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته(644) ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.

[ 576 ] مسألة 37 : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء* الوضوء ،إلاّإذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً ، فإنه حينئذٍيبني على أنها بول وأنه محدث ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن الغير المعتبر كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما(645) أو جهل تاريخ الوضوء ، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتى يعارضه ، لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه ، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحراز ، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً.

[ 577 ] مسألة 38 : من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد

____________________

(643) ( التي كانت عليه حين الكفر ) : لكن الاظهر طهارتها ومنه يظهر حكم ما فرع عليه.

(644) ( يشكل الحكم بصحته ) : الظاهر الصحة فيه وفيما بعده.

(*) ( بنىٰ علىٰ بقاء الوضوء) : بل توضّأ لتعارض الاستصحابين كما حقّق في محلّه.

(645) ( بنى على انه محدث اذا جهل تاريخهما ) : بلحاظ ما تشترط الطهارة في صحته أو كماله لا بلحاظ ما ترتيب على كونه محدثاً من الحكم الالزامي كحرمة مس كتابة القرآن فانه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه ، وما ذكرناه يجري في جميع الصور المذكورة في المتن.

١٨٣

الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإِعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت ، وأما إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته(646) من باب قاعدة الفراغ ، لكنه مشكل ، فالأحوط الإِعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً ، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما.

[ 578 ] مسألة 39 : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضاً بناء على ما هو الحق(647) من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح ، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ، وأما الأولى فالأحوط إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها(648) .

[ 579 ] مسألة 40 : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما ، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.

[ 580 ] مسألة 41 : إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين(649)

____________________

(646) ( يمكن ان يقال بصحة صلاته ) : فيه وفيما بعده منع.

(647) ( بناءاً على ما هو الحق ) : بل على القول الاخر ايضاً.

(648) ( لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها ) : بل في الوضوء فيحكم بصحة الصلاة ايضا.

(649) ( واعادة الصلاتين ) : اذا بقى وقت احدهما فقط فالاظهر انه لا يجبالا الاتيان بها كما اذا صلى صلاتين ادائيتين ولكن مضى وقت احدهما فقط ، أو صلاة قضائية

١٨٤

السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهراً إذا كانتا جهريتين وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين ومخيراً بين الجهر والإخفات(650) إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.

[ 581 ] مسألة 42 : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة(651) ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة ، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز ، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي(652) فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة.

[ 582 ] مسألة 43 : إذا كان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ، خصوصاً(653) إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة.

[ 583 ] مسألة 44 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه

____________________

واخرى ادائية مع مضي وقت الثانية ، نعم تجب اعادة الصلاتين ان مضى او بقي وقتهما معاً.

(650) ( مخيراً بين الجهر والاخفات ) : هذا فيما اذا لم تجب اعادة احداهما خاصة وإلا فلا بُدّ من مراعاة حالها في الجهر والاخفات.

(651) ( إذا صلىٰ بعد كل من الوضوءين نافلة ) : غير مبتدئة واما فيها فلا معنى للاعادة واجراء قاعدة الفراغ.

(652) ( الاقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي ) : بل الظاهر جريانها فلا تجب اعادة الواجبة.

(653) ( خصوصاً ) : لا خصوصية له.

١٨٥

لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي(654) لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه ، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين(655) فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً لعدم أثر لها بالنسبة إليها.

[ 584 ] مسألة 45 : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده(656) ، وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده(657) ، وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلاً أو في جزء منه ، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر(658) أو كان بعد ما جلس طويلاً أو كان بعد القيام عن محل الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة ، وإلا استأنف.

[ 585 ] مسألة 46 : لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان في الأجزاء

____________________

(654) ( ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحابي ) : لمّا كان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة.

(655) ( علم ببطلان احد الوضوءين ) : مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثاني والا فتقطع بصحة الصلاة ، وفي هذه الصورة لا يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الثاني لانه لا اثر لصحة الوضوء الاول.

(656) ( واتى بما بعده ) : وإلا فيحكم بالبطلان اذا اخل بالركن بل مطلقاً على الاحوط.

(657) ( واتى به وبما بعده ) : فيما اذا كان المشكوك فيه نفس الجزء واما اذا كان شرطه فالاظهر الحكم بالصحة ، وهكذا الحكم في الشك في شرط الجزء الاخير بعد الاتيان به.

(658) ( بعد الدخول في عمل آخر ) : المناط صدق الفراغ العرفي عن الوضوء ولا خصوصية للامور الثلاثة المذكورة ، ومنه يظهر انه يحكم بالصحة مع فوات الموالاة ايضاً.

١٨٦

أو في الشرائط أو الموانع.

[ 586 ] مسألة 47 : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء ، وكذا الغسل والتيمم بدله ، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثناء ، مثلاً إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما ، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به ، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.

[ 587 ] مسألة 48 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أن مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة(659) أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة حملاً للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها ، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوّغ أو لا ، والأحوط الإِعادة في الجميع.

[ 588 ] مسألة 49 : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ(660) فيجب الإِتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك ، وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة

____________________

(659) ( أو ضرورة ) : تقدم ان الاجزاء في موردها محل اشكال.

(660) ( الظاهرعدم جريان قاعدة الفراغ ) : بل الظاهر جريانها مع احراز ايجاد الماهية الجامعة بين الصحيحة والفاسدة وتحقق الفراغ على النحو المذكور في التعليق السابق.

١٨٧

احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.

[ 589 ] مسألة 50 : إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه(661) إن لم يكن مسبوقاً بالوجود ، وإلا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن ، وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه ويصح وضوؤه ، وكذا إذا تيقن أنه كان موجوداً وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الإِتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه ، فلا يترك الإِحتياط بالإِعادة(662) ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة ، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإن الأحوط الإِعادة حينئذ.

[ 590 ] مسألة 51 : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإِعادة(663) حينئذ.

[ 591 ] مسألة 52 : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهّره ثم توضأ(664) أم لا بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله(665) لما

____________________

(661) ( أو الظن بعدمه ) : لا يلحق الظن باليقين نعم الاطمئنان حجة في المقام وفيما بعده.

(662) ( فلا يترك الإِحتياط بالإِعادة ) : لا بأس بتركه وكذا الامر فيما بعده.

(663) ( فالاحوط الاعادة ) : وان كان الاظهر عدم لزومها.

(664) ( وشك بعده في انّه طهره ثم توضأ ) : مر عدم اعتبار التطهير قبل الوضوء ، نعم يعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة.

(665) ( فيجب غسله ) : اذا لم يكن الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره.

١٨٨

يأتي من الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملاً بقاعدة الفراغ ، إلا مع علمه بعدم التفاته(666) حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقاً على الوضوء ويشك في أنه طهّره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة.

[ 592 ] مسألة 53 : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها ، لكنه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف(667) بعد الوضوء والأحوط الإِتمام مع تلك الحالة ثم الإِعادة بعد الوضوء.

[ 593 ] مسألة 54 : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملاً بقاعدة الفراغ ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك ، ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة.

[ 594 ] مسألة 55 : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد(668) ، لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى ،

____________________

(666) (الا مع علمه بعدم التفاته ) : على الاحوط الاولى.

(667) ( وجب الاستئناف ) : على الاحوط.

(668) ( بالماء الجديد ) : اذا وقع بعض المسحات به وإلا كما اذا غسل اليسرى في المرة الثانية من غير دخالة اليمنى ومسح كلا الرجلين كالرأس باليد اليمنىـوقد مر جوازهـفلا اشكال في صحة وضوئه.

١٨٩

فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ، ولا يضرها نية الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء(669) لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها ، هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما من لزوم المسح بالماء الجديد.

فصل

في أحكام الجبائر

وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل.

فالجُرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه(670) بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك.

وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير(671) أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها(672) فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه

____________________

(669) ( لكن الاحوط اعادة الوضوء ) : لا يترك لا لما ذكره قدسسره بل لان ما دل على مشروعية الغسلة الثانية أو استحبابها لا يعم فرض الفصل بينها وبين الاولى ببعض المسحات.

(670) ( أو وضعه في الماء حتى يصل اليه ) : ويسقط حينئذٍ اعتبار الترتيب بين اجزاء العضو في موضع الجبر على الاقرب.

(671) ( وعدم امكان التطهير ) : الاظهر تعين التيمم فيه.

(672) ( ولا رفعها ) : بمعنى يشمل كون رفعها حرجياً أو ضررياً.

١٩٠

ووضع خرقة طاهرة عليه(673) والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكن الأحوط ضم التيمم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة(674) والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم.

وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة(675) إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإِمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرد النداوة(676) ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرّج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.

هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه(677) ، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح

____________________

(673) ( ووضع خرقة طاهرة عليه ) : لا يبعد الاكتفاء بغسل الاطراف في القريح والجريح واما في الكسير من غير جراحة فيتعين عليه التيمم ولا يجزيه الوضوء الناقص على الاظهر.

(674) ( يجب وضع خرقة طاهرة ) : بل يتعين عليه حينئذٍ التيمم ، فانه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة الى محل المسح في القرح والجرح المكشوفين.

(675) ( والمسح على الجبيرة ) : عدم الاكتفاء بغسل الاطراف مبني على الاحتياط الوجوبي وبناءاً عليه فالمتعين المسح على الجبيرة وعدم اجزاء الغسل عنه.

(676) ( ولا يكفي مجرد النداوة ) : كفايته لا تخلو عن وجه.

(677) ( والا فالاحوط تعينه ) : بل يتعين المسح على الجبيرة.

١٩١

على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها(678) ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع(679) بين الإِتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.

[ 595 ] مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة؟ وجهان(680) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع.

[ 596 ] مسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء(681) فالإِجزاء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.

[ 597 ] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح(682) فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.

[ 598 ] مسألة 4 : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.

____________________

(678) ( طاهرة عليها ) : على نحو تعد جزءاً منها.

(679) ( فالاحوط الجمع ) : والاظهر كفاية غسل الاطراف.

(680) ( وجهان ) : اقواهما الثاني.

(681) ( كانت مستوعبة لتمام الاعضاء ) : أو كالمستوعبة لتمامها.

(682) ( في الماسح ) : صحة المسح به مع الاستيعاب واضح واما مع عدمه فالاحوط الاولى المسح بغير محل الجبيرة.

١٩٢

[ 599 ] مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

[ 600 ] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها(683) ، لكن الأحوط ضم التيمم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء.

[ 601 ] مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه(684) .

[ 602 ] مسألة 8 : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح(685) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم ، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

[ 603 ] مسألة 9 : أذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هوالتيمم(686) ، لكن الأحوط ضم الوضوء مع

____________________

(683) ( وان لم يمكن ذلك مسح عليها ) : فيما اذا اوجب غسل الموضع الصحيح ضررا على القرح واما في غيره كما اذا اوجب ضرراً على المقدار الصحيح ونحوه فيتعين عليه التيمم اذا لم تكن الجبيرة في مواضعه والا فالاحوط الجمع بين الوضوء والتيمم.

(684) ( ثم وضعه ) : هذا اذا لم يتمكن من وضع ما لا يستر سوى مقدار الجرح والا فيجب العكس مراعاة للترتيب بين اجزاء العضو.

(685) ( يشكل كفاية المسح ) : يظهر الحال فيه من التفصيل المتقدم في المسألة السادسة.

(686) ( هوالتيمم ) : اذا كان مكشوفاً بل هو المتعين في الكسر المكشوف ايضاً كما تقدم واما ان كان مستوراً بالدواء فالاظهر كفاية الوضوء جبيرة.

١٩٣

وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإِمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

[ 604 ] مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعين التيمم.

[ 605 ] مسألة 11 : في الرَمَد يتعين التيمم(687) إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.

[ 606 ] مسألة 12 : محل الفَصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضراً يكفي المسح على الوُصلة(688) التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ،وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة(689) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم(690) .

[ 607 ] مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان(691) أم لا باختياره.

____________________

(687) ( يتعين التيمم ) : فيما اذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيكتفي بالوضوء جبيرة كما ظهر مما مر.

(688) ( يكفي المسح على الوصلة ) : في الصورة الثانية واما في الاولى فيتعين التيمم كما تقدم.

(689) ( يضع عليه خرقة ) : على الاحوط الاولى كما مر.

(690) ( جمع بين الجبيرة والتيمم ) : الاظهر جواز الاكتفاء بالثاني.

(691) ( على وجه العصيان ) : الحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة.

١٩٤

[ 608 ] مسألة 14 : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة(692) ، والأحوط ضم التيمم أيضاً.

[ 609 ] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه.

[ 610 ] مسألة 16 : إذا كان ظاهر ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه(693) بل يجب رفعه وتبديله(694) ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر ، وإلا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضراً(695) فإن عد تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك(696) أيضاً أولاً ، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.

[ 611 ] مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها.

[ 612 ] مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا يجب الإِعادة إذا تبين برؤه سابقاً ، نعم لو ظن البرء وزال

____________________

(692) ( يجري عليه حكم الجبيرة ) : بل يتعين التيمم ان لم تكن في مواضعه والا فيجمع بينه وبين الوضوء.

(693) ( لا يجوز المسح عليه ) : تكليفاً بلا اشكال ووضعاً على الاحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(694) ( يجب رفعه وتبديله ) : اذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل اطرافه كما تقدم.

(695) ( أو كان مضراً ) : بحد لا يجب معه النزع.

(696) ( والاحوط استرضاء المالك ) : لا يترك قبل دفع العوض.

١٩٥

الخوف وجب رفعها.

[ 613 ] مسألة 19 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم.

[ 614 ] مسألة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء(697) بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلاً بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.

[ 615 ] مسألة 21 : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله ، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي(698) ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصاً إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضر ، فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإِنسان ملتفتاً لهذه الدقة.

[ 616 ] مسألة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.

[ 617 ] مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة(699) ، والأحوط ضم التيمم.

____________________

(697) ( بعد البرء ) : بعد فرض البرء لا يجري حكم الجبيرة ويتعين التيمم مطلقاً.

(698) ( محل الغسل يكفي ) : مع تحقق استيلاء الماء حتى يصدق الغسل عرفاً.

(699) ( جرى حكم الجبيرة ) : بل يتعين التيمم.

١٩٦

[ 618 ] مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.

[ 619 ] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.

[ 620 ] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم :

أحدها : أن الاولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح(700) .

الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الاُولى يجوز الغسل(701) أيضاً على الأقوى.

الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف(702) ، وفي الاُولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.

الرابع : أنه يتعين في الاُولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمى(703) .

الخامس : أن في الاُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل.

السادس : أن في الاُولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة(704) ، وبخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.

____________________

(700) ( بدل عن المسح ) : ولكن لا يعتبر قصد البدلية.

(701) ( يجوز الغسل ) : تقدم منعه.

(702) ( في الكف وبالكف ) : على الأحوط الاولى فيهما على ما مر في افعال الوضوء.

(703) ( يكفي المسمى ) : في غير المسح على الرجل طولاً اذ فيه يجب المسح الى المفصل كما مر.

(704) ( لا يكفي مجرد ايصال النداوة ) : مر ان كفايته لا تخلو عن وجه.

١٩٧

السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاُولى بخلاف الثانية.

الثامن : أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى(705) في الاُولى دون الثانية.

التاسع : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاُولى فيكفي فيها بأي وجه كان(706) .

[ 621 ] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.

[ 622 ] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء(707) واجبة ومندوبة ، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي(708) أيضاً ، وعلىٰ الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب الميح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخرمن نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل.

[ 623 ] مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.

[ 624 ] مسألة 30 : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال(709) ، بل لا

____________________

(705) ( الاعلى فالاعلى ) : على الاحوط في الوجه كما مر.

(706) ( باي وجه كان ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.

(707) ( كحكمها في الوضوء ) : في الكسير ، واما القريح والجريح فالاظهر انهما يتخيران بين الغسل والتيمم سواء كان المحل مجبوراً ام مكشوفاً ، ولا يجري حكم الجبيرة في غسل الميت بل يتعين فيه التيمم مطلقاً.

(708) ( أو يجوز الارتماسي ) : في جوازه اشكال.

(709) ( صاحب الجبيرة اشكال ) : لا اشكال فيه خصوصاً فيما اذا توضأ أو اغتسل صاحب

١٩٨

يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.

[ 625 ] مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب(710) الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

[ 626 ] مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال(711) العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير.

[ 627 ] مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة(712) فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضراً وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة( * ) في الجميع.

[ 628 ] مسألة 34 : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو

____________________

الجبيرة لصلاة نفسه.

(710)( الوضوء وجب ) مع سعة الوقت.

(711) ( مع اليأس عن زوال ) : بل مطلقاً ، ولا يجب عليه الاعادة إذا انكشف عدم استمرار العذر على الاظهر.

(712) ( في غسل البشرة ) : من العضو الذي فيه جرح أو نحوه.

(*) ( والاحوط الاعادة ) : لا يترك في الصورتين الثانية والثالثة.

١٩٩

التيمم الأحوط الجمع بينهما.

فصل

في حكم دائم الحدث

المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلاً أو هو متصل ، ففي الصورة الاُولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإِتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة.

وأما الصورة الثانيةـوهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة(713) في التوضؤ في الأثناء والبناءـيتوضأ ويشتغل بالصلاة(714) بعد أن يضع الماء إلى جنبه ، فاذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته(715) من غير فرق بين المسلوس والمبطون لكن الأحوط أن يصلي

____________________

(713) ( بما لا مشقة ) : نوعاً.

(714) ( يتوضأ ويشتغل بالصلاة ) : وجوب الاتيان بها في الفترة مبني على الاحتياط الوجوبي.

(715) ( وبنى على صلاته ) : الاظهر انه لا يجب عليه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة أو بعدهاالا ان يحدث حدثاً آخر بالتفصيل الاتي في الصورة الثالثة ، ولكن الاحوط ولا سيما للمبطون ان يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث اثناء الصلاة ويبني

٢٠٠