العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 83856
تحميل: 5172

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 83856 / تحميل: 5172
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ 670 ] مسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.

[ 671 ] مسألة 10 : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر(803) .

[ 672 ] مسألة 11 : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناء على الإشكال فيه(804) يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأما إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.

[ 673 ] مسألة 12 : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط(805) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي

____________________

(803) ( والاستئناف على النحو الاخر ) : واما بمعنى التكميل بالنحو الاخر ففي جوازه اشكال بل منع.

(804) ( على الاشكال فيه ) : مر عدم الاشكال فيه بل حكمنا فيه بالكراهة وهو يجري في مثل الكر ايضاً نعم يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فانه يختص بالاقل من الكر.

(805) ( من الشرائط ) : على كلام مر في بعضها هناك وفي بعضها الاخر هنا.

٢٢١

حال الإِحرام والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإِباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم.

[ 674 ] مسألة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلاً بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل؟ يبقى متحيراً فغسله ليس بصحيح(806) .

[ 675 ] مسألة 14 : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح يبني على الصحة.

[ 676 ] مسألة 15 : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلاً(807) ، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال.

[ 677 ] مسألة 16 : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل(808) ، وكذا إذا كان بناؤه النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً

____________________

(806) ( ليس بصحيح ) : اذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما اذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه.

(807) ( يكون باطلاً ) : مر ان التقييد لا يضر بالصحة في امثال المقام.

(808) ( فغسله باطل ) : محل الكلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد المعين.

٢٢٢

على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال(809) .

[ 678 ] مسألة 17 : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه.

[ 679 ] مسألة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية(810) أو الإِباحة.

[ 680 ] مسألة 19 : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإِذن.

[ 681 ] مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل(811) .

[ 682 ] مسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءاً من نفقتها.

[ 683 ] مسألة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإِحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا معاً(812) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال

____________________

(809) ( ففي صحة اشكال ) : الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.

(810) (الا اذا علم عموم الوقفية ) : ولو من جهة جريان العادة باغتسال اهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.

(811) ( باطل ) : بل صحيح.

(812) ( بطلا معاً ) : بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس ، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس.

٢٢٣

الخروج من الماء صح غسله(813) ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر(814) فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال(815) : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.

فصل

في مستحبات غسل الجنابة

وهي أمور :

أحدها :الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.

الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.

الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا.

الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاًوربع مثقال.

الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.

السابع : غسل كل من الأضاء الثلاثة ثلاثا.

____________________

(813) ( صح غسله ) : بناءاً على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها.

(814) ( لحرمة اتيان المفطر ) : يأتي الكلام حولها في محلة.

(815) ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ممنوع.

٢٢٤

الثامن : التسمية بان يقول :( بِسْمِ اللهِ ) ، والأولى أن يقول :( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ) .

التاسع : الدعاء الماثور في حال الاشتغال ، وهو« اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » ، أو يقول :« اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهوراً وشفاءاً ونوراً ، إنك على كل شيء قدير » ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أيضاً كان أولى.

العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الاعضاء في الترتيبي.

[ 684 ] مسألة 1 : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء.

[ 685 ] مسألة 2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته ، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.

[ 686 ] مسألة 3 : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإِنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء(816) إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة

____________________

(816) ( بين الغسل والوضوء ) : الظاهر كفاية الوضوء وان لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.

٢٢٥

بدواً من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط(817) بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه.

[ 687 ] مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء(818) أيضاً.

[ 688 ] مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.

[ 689 ] مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني(819) .

[ 690 ] مسألة 7 : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف.

[ 691 ] مسألة 8 : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده(820) ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد

____________________

(817) ( يجب الاحتياط ) : اذا كانت الحالة السابقة الحدث الاصغر جاز له الاقتصار على الوضوء.

(818) ( والاحوط ضم الوضوء ) : اذا احتمل كونها بولاً.

(819) ( أو مني ) : اي من الماء الخارج عنها بشهوةـلا ماء الرجلـوحينئذٍ يجري فيه التفصيل المتقدم في ذيل المسألة الثالثة.

(820) ( يجب عليه الوضوء بعده ) : فيه تأمل نعم هو احوط.

٢٢٦

إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده(821) ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال(822) ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج ، وأما إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث(823) الحدث في أثنائه.

[ 692 ] مسألة 9 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده(824) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة ، حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.

____________________

(821) ( أو الاستئناف والوضوء بعده ) : اذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبي الى الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة الى الوضوء وكذا عدل من الارتماسي التدريجي الى الارتماسي الدفعي بعد ابطال الاولى بالاخلال بالوحدة المعتبرة فيه على ما مر ، نعم اذا عدل من الترتيبي الى الترتيبي بقصد الاعم من التمام والاتمام فالاحوط الاتيان بالوضوء بعده.

(822) ( في سائر الاغسال ) : ما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج الى الوضوء وعدمه يجري في جميع الاغسال بناءاً على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء ، نعم في غسل الاستحاضة المتوسطة لا بُدّ من الوضوء بعده على اي حال.

(823) ( فلا يتصور فيه حدوث ) : إلا فيما فرض له وجود بقائي كما مر تصويره ، وفي غيره تتصور المقارنة ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلاً للغسل كالمقارن مع الجزء الاخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء بعده لانه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الاكبر فيكون في حكم وقوعه بعده.

(824) ( ويجب الوضوء بعده ) : تقدم ان المختار اغناء كل غسل عن الوضوء.

٢٢٧

[ 693 ] مسألة 10 : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلاً لها ، نعم في الأغسال المستحبة لإِتيان فعل كغسل الزيارة والإِحرام لا يبعد البطلان(825) ، كما أن حدوثه بعده وقبل الإِتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.

[ 694 ] مسألة 11 : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به(826) ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به(827) ويبني على الإِتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ(828) حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.

[ 695 ] مسألة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإِتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف ، نعم

____________________

(825) ( لايبعد البطلان ) : الظاهر عدم الفرق بين الاغسال المستحبة في الحدث الواقع في اثنائها.

(826) ( رجع واتى به ) : يجوز له بعد الفراغ عن غسل ايّ عضو البناء على الصحة مع الشك فيها.

(827) ( لم يعتن به ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والايسر وان اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط ، فجريان قاعدة التجاوز اما ممنوع أو محل تأمل.

(828) ( لعدم تحقق الفراغ ) : الحقيقي ، واما الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحققه فيما اذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها.

٢٢٨

يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.

[ 696 ] مسألة 13 : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإِعادة ترتيباً أو ارتماساً ، ولا يكفيه(829) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.

[ 697 ] مسألة 14 : إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته(830) ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية(831) ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت(832) لكن الأحوط إتمامها ثم الإِعادة.

[ 698 ] مسألة 15 : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحباً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً ، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع(833)

____________________

(829) ( ولا يكفيه ) : على الاحوط.

(830) ( يبنىٰ على صحة صلاته ) :الا اذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حينئذٍ.

(831) ( للاعمال الاتية ) : المشروطة بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين اذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الى ضم الوضوء اليه ، نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لاحاجة الى ضم الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الاصغر.

(832) ( اثناء الصلاة بطلت ) : على الاحوط.

(833) ( صح في الجميع ) : تداخل الاغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الافعال

٢٢٩

وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة(834) ، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلاّوجب الوضوء(835) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع(836) أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات ، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد(837) لكن لا يترك الاحتياط.

[ 699 ] مسألة 16 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض* ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

[ 700 ] مسألة 17 : إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاًلكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين

____________________

ـ كمس الميت بعد تغسيله ـ مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن اشكال.

(834) ( نوى القربة ) : بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال.

(835) ( وإلاّوجب ) : على الاحوط ، والاقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(836) ( كفى عن الجميع ) : في الجزاء أي غسلـوان كان واجباًـعن غسل الجمعة من دون نيته ولو إجمالاً اشكال ، وكذا الحال في الاغسال الفعليةـسواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرامـفانه لا يبعد ان يعتبر فيها قصد الفعل الخاص ، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدسسره بعد ذلك.

(837) ( وان كان غير بعيد ) : بل هو الاقوى.

(*) (والحائض) : في صحته منها قبل النقاء اشكال.

٢٣٠

ويكفي عن غير المعين(838) ، بل إذا نوى غسلاً معيناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفي عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحة أيضاً لا تخلو عن إشكال(839) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأولى برجاء الصحة والمطلوبية.

فصل

في الحيض

وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حار يخرج بقوة وحرقة ، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية(840) وخمسين في غيرها ، والقرشية من انتسب إلى نَضرْابن كِنانة ، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ

____________________

(838) ( يكفي عن غير المعين ) : اطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محل اشكال كما مر.

(839) ( عن اشكال ) : ضعيف ، ويحكم بكفايته عن غيره اذا يكن من الاغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر في اطلاق حكمه قدسسره بكون الاغسال حقيقة واحدة.

(840) ( ستين سنة في القرشية ) : بل مطلقاً على الاقوىـوان كان الاحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسينـنعم الاظهر تحقق اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ببلوغها خمسين مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.

٢٣١

محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك.

[ 701 ] مسألة 1 : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً(841) ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.

[ 702 ] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.

[ 703 ] مسألة 3 : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإِرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلهاأو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة(842) بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

[ 704 ] مسألة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعدـوإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبعـففيجريان أحكام الحيض إشكال(843) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي(844) .

[ 705 ] مسألة 5 : إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت

____________________

(841) ( يحكم بكونه حيضاً ) : فيه اشكال ، نعم اذا اطمئن بكونه حيضاًـولو باستخدام الوسائل العلمية ـ كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين.

(842) ( فيما كان بعد العادة ) : بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات.

(843) ( إشكال ) : والاظهر عدمه ، نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً.

(484) ( أو العارضي ) : بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة.

٢٣٢

بكونه دماً واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القُرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات(845) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك ، وإلا فيحكم بأنه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلاً(846) ثم إخراجها فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختبار المذكور واجب(847) فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضاً إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً ، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها(848) كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج ، وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم المذكور مشكل(849) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية.

[ 706 ] مسألة 6 : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلاً لا يكون حيضاً ، كما أن أقل الطهرعشرة أيام

____________________

(845) ( يرجع الى الصفات ) : الرجوع الى العادة مقدم على التمييز بالصفات ، ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع ايضاً كما سيجيء في المسائل الآتية.

(846) ( والصبر قليلاً ) : بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم اخراجها برفق.

(847) ( والاختبار المذكور واجب ) : وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهراً ، ولا يجوز لها الاتيان بها بقصد الامر الجزميالا مع الاختبار.

(848) ( ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها ) :الا مع حصول الاطمئنان.

(849) ( مشكل ) : بل ممنوع ، فيجري عليها حكم الطاهرةالا مع سبق الحيض.

٢٣٣

وليس لأكثره حد ، ويكفي الثلاثة الملفّقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً ، والمشهور اعتبروا التوالي(850) في الأيام الثلاثة ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقيّة ، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها ، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفَتَرات اليسيرة(851) في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفّقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلاً ، والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.

[ 707 ] مسألة 7 : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليهما بالحيضية ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر ، والمشهور على اعتبار هذا الشرطـأي مضي عشرة من الحيض السابقـفي حيضية الدم اللاحق مطلقاً ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع يوماً أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضاً حيض وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة ، وما ذكروه محل إشكال بل المسلّم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة ، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.

____________________

(850) ( اعتبروا التوالي ) : ولا يخلو عن قوة.

(851) ( الفترات اليسيرة ) : المتعارفة ـ كما ادعي ـ دون غيرها.

٢٣٤

[ 708 ] مسألة 8 : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أوعددية فقط ، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت ، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة ، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول.

[ 709 ] مسألة 9 : تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضاً خمسة أيام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلاً ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة اُخرى.

[ 710 ] مسألة 10 : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى(852) ، نعم لو رأت على خلاف العادة الاُولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.

[ 711 ] مسألة 11 : لا يبعد تحقق العادة المركبة(853) كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين اربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال

____________________

(852) ( يبقى حكم الاولى ) : بل يجري عليها حكم المضطربة.

(853) ( لا يبعد تحقق العادة المركبة ) : بل هو بعيد.

٢٣٥

خصوصاً في مثل الفرض الثاني حيث يمكن ان يقال : إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإِشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين.

[ 712 ] مسألة 12 : قد تحصل العادة بالتمييز(854) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلاً بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أو الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلاً فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلاً وفي العاشر من الشهر الثاني مثلاً خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.

[ 713 ] مسألة 13 : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء على البين ، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأول ، مثلاً إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية(855) وتجعلها حيضاً لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة.

[ 714 ] مسألة 14 : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم

____________________

(854) ( قد تحصل العادة بالتمييز ) : الظاهر عدم حصولها به.

(855) ( الى خمسة متوالية ) : بل متفرقة وتحتاط في اليوم الخامس بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.

٢٣٦

زيارة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر ، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلت أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضر ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط.

[ 715 ] مسألة 15 : صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضاً أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه وتأخره(856) يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات وترتِّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات ، وأما غير ذات العادة المذكورةـكذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسيةـفإنها تترك العبادة وترتِّب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية(857) ، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.

[ 716 ] مسألة 16 : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً(858) سواء كان قبل الوقت أو بعده.

____________________

(856) ( أو تأخره ) : الدم المتأخر اذا رأته في أثناء عادتها تتحيض به مطلقاً ، واما اذا رأته بعد تمامها فحكمها حكم غير ذات العادة الوقتية وسيجيء.

(857) ( تركت العبادة بمجرد الرؤية ) : أو في الاثناء حين تحقق العلم بالاستمرار.

(858) ( تجعله حيضاً ) : واما بلحاظ التحيض بمجرد رؤية الدم فيجري عليها ما تقدم في المسألة السابقة في غير ذات العادة الوقتية.

٢٣٧

[ 717 ] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة.

[ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنَقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة(859) ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة(860) فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً(861) ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أوّلهما حيضاً(862) وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً وتحتاط في النّقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول(863) وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول

____________________

(859) ( وأعمال المستحاضة ) : الصحيح : وأعمال الطاهرة.

(860) ( وان تجاوز المجموع عن العشرة ) : محل الكلام ما اذا لم يفصل بين الدمين أقل الطهر ولم يتجاوز الدم الثاني العشرة كما هو المفروض في الدم الاول ايضاً.

(861) ( جعلت ما في العادة حيضاً ) : والآخر استحاضة مطلقاًالا اذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض ، فانه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الاولى.

(862) ( فالاحوط جعل أولهما حيضاً ) : بل الاقوى ، سواءاً كانا متصفين بصفات الحيض أم لا ، وان كان الاولى ان تحتاط في كل من الدمين خصوصاً في الفرض الثاني.

(863) ( وما قبل الطرف الاول ) : الظاهر الحكم بكونه حيضاً مع صدق استعجال الوقت

٢٣٨

أقل من ثلاثة(864) تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.

[ 719 ] مسألة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيام العادة حيضاً وإن كان متأخراً ، وربما يرجح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.

[ 720 ] مسألة20 : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت(865) .

[ 721 ] مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت(866) أو يكون أحدهما مخالفاً.

[ 722 ] مسألة 22 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر(867) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت

____________________

الا اذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلاً أو بعضاً.

(864) ( أقل من ثلاثة ) : الاظهر انه حيض مع متممه مما سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليهالا في الصورة المتقدمة ، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن عشرة الحيض بملاحظة الحكم بحيضية متمم الدم الاول السابق على العادة.

(865) ( اذا رأت أزيد من الوقت ) : إمّا سابقاً عليه اذا كانت ذات عادة وقتية اخذاً فقط مع صدق الاستعجال ، وإمّا لاحقاً به اذا كانت ذات عادة وقتية انقطاعاً فقط.

(866) ( للعدد والوقت ) : بان يكون احدهما موافقاً للوقت والاخر للعدد.

(867) ( مع فصل أقل الطهر ) : لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع ، وان كان الاولى لها ان

٢٣٩

العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الأخرى ، وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاًـوالأحوط كونها الأولى ـ وتحتاط في الأخرى.

[ 723 ] مسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء(868) واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هُنَيئة(869) ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار(870) بترك العبادة استحباباً بيوم أو يومين إلى العشرة مخيرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو إقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.

____________________

تحتاط في الدم الفاقد للصفات في غير أيام العادة.

(868) ( وجب عليها الاستبراء ) : وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يجوز لها ترك الصلاة والبناء على الستمرار الدم من دون الاستبراء.

(869) ( بعد الصبر هنيئة ) : اذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسيرة اثناء حيضهاـكما ادعي تعارفه عند بعض النساءـفعليها الصبر أزيد من تلك الفترة.

(870) ( فعليها الاستظهار ) : اذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة ، واما اذا كان في اثنائها فلا اشكال في بقائها على التحيض الى اكمالها ولا مجال للاستظهار فيها ، ثم ان مشروعية الاستظهار انما ثبتت في الحائض التي تمادى بها الدمـكما هو محل كلام الماتن ظاهراًـواما مشروعيتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها فمحل اشكال بل منع.

٢٤٠