العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 83877
تحميل: 5172

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 83877 / تحميل: 5172
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

التاسع عشر : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.

العشرون : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثاثة في كل غسل من الأغسال الثالثة ثلاث مرات.

الحادي والعشرون :إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.

الثانيوالعشرون :أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرراً : « رب عفوك عفوك » أو يقول : « اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك »خصوصاً في وقت تقليبه.

الثالث والعشرون :أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.

فصل

في مكروهات الغسل

الأول :إقعاده حال الغسل.

الثاني :جعل الغاسل إياه بين رجليه.

الثالث :حلق رأسه أو عانته.

الرابع :نتف شعر إبطيه.

الخامس :قص شاربه.

السادس :قص أظفاره ، بل الأحوط(1083) تركه وترك الثلاثة قبله.

السابع: ترجيل شعره.

____________________

(1083) ( بل الاحوط ) : لايترك.

٣٠١

الثامن :تخليل ظفره(1084) .

التاسع :غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.

العاشر : التخطي عليه حين التغسيل.

الحادي عشر :إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.

الثانيعشر :مسح بطنه إذا كانت حاملاً.

[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر (عليهالسلام)سقط فأخذه ، وقال :« الحمد لله » ثم أعطاه للصادق (عليهالسلام)وقال :« ادفنه معي في قبري » .

[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.

[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة(1085) .

فصل

في تكفين الميت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي(1086) رجلاً كان أو أمرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المئِزَر ، ويجب أن يكون(1087) من السُرّة إلى الرُكبة ،

____________________

(1084) ( تخليل ظفره ) :الا اذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء الى البشرة.

(1085) ( بعد الطواف للحج أو العمرة ) : تقدم الكلام فيه.

(1086) ( بالوجوب الكفائي ) : مرالكلام فيه.

(1087) ( ويجب ان يكون ) : التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.

٣٠٢

والأفضل من الصدر إلى القدم.الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم.الثالثة : الإِزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب(1088) على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.

[ 900 ] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط.

[ 901 ] مسألة 2 : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع(1089) ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

[ 902 ] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار(1090) ، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً(1091) .

[ 903 ] مسألة 4 : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت

____________________

(1088) ( ان لا يحسب الزائد على القدر الواجب ) : وان كان الاقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من اصل التركة.

(1089) ( وان حصل الستر بالمجموع ) : الاظهر كفايته.

(1090) ( ولو في حال الاضطرار ) : بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الاحوط ، والاحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وان كان طاهراً.

(1091) ( وجب نزعه بعد الدفن ايضاً ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.

٣٠٣

النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط(1092) ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلاً أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه(1093) جلداً كان أو شعراً أووبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول(1094) ، وأما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.

[ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول(1095) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس(1096) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء(1097) .

[ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط(1098) .

[ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ،

____________________

(1092) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.

(1093) ( ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ) : المحكم فيهما مبني على الاحتياط.

(1094) ( ان لا يكون من جلد المأكول ) : الاظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً.

(1095) ( بين جلد المأكول ) : إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراًـكما تقدمـوإلاّفلا يجوز بل يقدم غيره عليه.

(1096) ( لا يبعد تقديم النجس ) : بل تقدم الحرير في الفرض الأوّل وتقدم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني وكذا في الصورة الاتية ، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس قدم الثاني.

(1097) ( يقدم سائر الاجزاء ) : لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب.

(1098) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.

٣٠٤

وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإِمكان.

[ 907 ] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه.

[ 908 ] مسألة 9 : يشترط فيكون كفن الزوجة(1099) على الزوج أمور :

أحدها :يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني : عدم تقارن موتهما.

الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.

الخامس :عدم تعيينها الكفن بالوصية.

[ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له.

[ 910 ] مسألة 11 :إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن.

[ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.

[ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن

____________________

(1099) ( يشترط في كون كفن الزوجة ) : لا يشترط مما ذكرة قدسسرهالا الثاني ، نعم اذا كان بذل الكفنـولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوهـحرجياً على الزوج سقط عنه ، وكذا اذا عمل بالوصية فيما اذا اوصت به فيكون كما اذا تبرع الغير به.

٣٠٥

عارياً(1100) .

[ 913 ] مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.

[ 914 ] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك(1101) ليس للورثة مطالبة قيمته.

[ 915 ] مسألة 16 : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

[ 916 ] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط(1102) .

[ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ،إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها(1103) كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك.

[ 918 ] مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركةـفي غير الزوجة والمملوكـمقدماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب(1104) في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو

____________________

(1100) ( يدفن عارياً ) : بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الاحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.

(1101) ( فلو ايسر بعد ذلك ) : تقدم عدم شرطية اليسار ، واذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها.

(1102) ( وان كان احوط ) : لايترك.

(1103) ( فعلى زوجها ) : على الاحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز.

(1104) ( واما الزائد عن القدر الواجب ) : تقدم الكلام فيه في اول الفصل.

٣٠٦

وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاً أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.

[ 919 ] مسألة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة(1105) ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم ، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة.

[ 920 ] مسألة 21 : إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجنابة ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال(1106) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[ 921 ] مسألة 22 : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنه أحوط(1107) ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه(1108) ، والأولى بل الأحوط(1109) أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من ما لهم إذا

____________________

(1105) ( ما هو اقل قيمة ) : من افراد المتعارف اللائق بشأنه وكذا الحال في المستحبات المتعارفة.

(1106) ( أو تقديم الكفن اشكال ) : والاظهر تقدم الكفن على الاول وتقدم الثالث عليه مع المزاحمة واما في الثاني فان كان المال رهناً لدين الميت قدم الكفن عليه وان كان رهناً لدين غيره قدم الكفن مع المزاحمة بينهما والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين لجميع المال ولا يكفي تعلق الحق بجميعه.

(1107) ( لكنه احوط ) : لا يترك كما مر.

(1108) ( فالاحوط صرفه فيه ) : في جواز تكفينه من سهم سبيل الله اشكال.

(1109) ( والاولى بل الاحوط ) : بل المتعين اذا كانوا من مصارف الزكاة واريد صرفها في

٣٠٧

كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم.

[ 922 ] مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.

فصل

في مستحبات الكفن

وهي أمور :

أحدها :العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.

الثاني :المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمى.

الثالث :لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.

الرابع :خِرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة.

الخامس :خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقْوين ، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.

السادس :لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في المرأة.

السابع :أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك.

____________________

كفنه نعم اذا لم يكن له من يقوم بامره جاز احتساب كفنه منها.

٣٠٨

فصل

في بقية المستحبات

وهي أيضاً أمور :

الأول :إجادة الكفن ، فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر (عليهالسلام)بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه.

الثاني :أن يكون من القُطن.

الثالث :أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار « إن رسول الله (صلّىاللهعليهوآله) كفن في حِبَرة حمراء ».

الرابع :أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.

الخامس :أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.

السادس :أن يلقى عليه شيء من الكافور والذَريرة ، وهيـعلى ما قيلـحَبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيب إذا دقّ ، وتسمى الآن قَمْحَة ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً ، ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين ( عليهالسلام) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( عليهمالسلام) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

السابع :أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.

الثامن :أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلىالخياطة.

التاسع :أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين ، والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.

٣٠٩

العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلاالله وحده لا شريك له ، وأن محمداً (صلّىاللهعليهوآله)رسول الله ، وأن علياً والحسن والحسين وعلياً ومحمداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمداً وعلياً والحسن والحجة القائم (عليهمالسلام)أولياء الله وأوصياء رسول الله (صلّىاللهعليهوآله)وأئمتي ، وأن البعث والثواب والعقاب حق.

الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ، ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحب كتابه الاخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على الكفن ، فعن أبي عبد الله الحسين ( صلوات الله عليه ) :« إن أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، وأن اكتبه على كفنه وأن أعلمه أهل بيتي » ، ويستحب أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين ( عليهالسلام) على كفن سلمان ( رحمه الله ) وهما :

وفدت على الكريم بغير زاد

من الحسنات والقلب السليم

وحمل الزاد أقبح كل شيء

إذا كان الوفود على الكريم

ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب وهو :« حدثنا محمد بن موسى المتوكل ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه يوسف ابن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه ، قال : لما وافى أبو الحسن الرضا (عليهالسلام) نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا : يا ابن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك؟ وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال (عليهالسلام) : سمعت أبي موسى بن جعفر (عليهالسلام) يقول :سمعت أبي جعفر ابن محمد (عليهالسلام) يقول : سمعت أبي محمد بن علي (عليهالسلام) يقول : سمعت أبي علي بن الحسين (عليهالسلام) يقول : سمعت أبي الحسين

٣١٠

ابن علي (عليهالسلام) يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهالسلام) يقول : سمعت رسول الله (صلّىاللهعليهوآله) يقول : سمعت جبرائيل يقول : سمعت الله عز وجل يقول : لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ، فلما مرت الراحلة نادى : أما بشروطها وأنا من شروطها » ، وإن كتب السند الآخر أيضاً فأحسن وهو : حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني ، قال : حدثنا محمد بن ابراهيم الرازي ، قال : حدثنا عبد الله بن يحيى الأهوازي ، قال : حدثني أبو الحسن علي بن عمرو ، قال : حدثنا الحسن محمد بن جمهور ، قال : حدثني علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا (عليهالسلام) عن موسى بن جعفر (عليهالسلام) عن جعفر بن محمد (عليهالسلام) عن محمد بن علي (عليهالسلام) عن علي بن الحسين (عليهالسلام) عن الحسين بن علي (عليهالسلام) عن علي ابن أبي طالب (عليهالسلام) عن رسول الله (صلّىاللهعليهوآله) عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل (عليهمالسلام) عن اللوح والقلم ، قال : يقول اللهعز وجل : « ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري ».وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة والإِقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود ، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين (عليهالسلام)، أو يجعل في المداد شيء منها ، أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن تكتب بالطين وبالماء بل بالإِصبع من غير مداد.

الثانيعشر :أن يهيّئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : « من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة ».

الثالث عشر :أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

( تتمة ) : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة

٣١١

أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.

فصل

في مكروهات الكفن

وهي أمور :

أحدها :قطعه بالحديد.

الثاني :عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه.

الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه.

الرابع:تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذَريرة كما مر.

الخامس : كونه أسود.

السادس : ان يكتب عليه بالسواد.

السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجا.

الثامن : كونه ممزوجاً بالإِبريسم ، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.

التاسع : المماكسة في شرائه.

العاشر :جعل عمامته بلا حنك.

الحادي عشر :كونه وسخاً غير نظيف.

الثانيعشر :كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به.

٣١٢

فصل

في الحنوط

وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه(1110) على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط. والأحوط أن يكون(1111) المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه(1112) بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً(1113) مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.

[ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر(1114) ، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.

[ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره

____________________

(1110) ( يجب مسحه ) : في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه.

(1111) ( والاحوط ) : الاولى.

(1112) ( وكفيه ) : الصحيح : وظاهر كفيه.

(1113) ( طاهراً ) : حتى اذا لم يوجب تنجس بدن الميت على الاحوط.

(1114) ( قبل اتيانه بالطواف كما مر ) : وقد مر الكلام فيه.

٣١٣

الصبي المميز(1115) أيضاً.

[ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة(1116) ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.

[ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه.

[ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.

[ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره.

[ 929 ] مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.

[ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش.

[ 931 ] مسألة 9 : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين (عليهالسلام)، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

[ 932 ] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل.

[ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحينط(1117) بالجبهة ، وفي سائر المساجد

[ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو

____________________

(1115) ( الصبي المميز ) : وغيره.

(1116) ( سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط.

(1117) ( يبدأ في التحنيط ) : على الاحوط الاولى.

٣١٤

يصرف في التحنيط يقدم الأول ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة(1118) .

فصل

في الجريدتين

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى محسناً أو مسيئاً كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر :« إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر » وفي آخر :« إن النبي (صلّىاللهعليهوآله) مر على قبر يعذب صاحبه ، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله ، وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين » وفي بعض الأخبار : إن آدم (عليهالسلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولاً بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (صلّىاللهعليهوآله).

[ 935 ] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلا فكل عود رطب.

[ 935 ] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي.

[ 937 ] مسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر ، وفي الغلظ كلما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.

[ 938 ] مسألة 4 : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر

____________________

(1118) ( تقدم الجبهة ) : على الاحوط الاولى.

٣١٥

من عند الترقوة فوق القميض تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ ، وفي بعض آخر : توضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.

[ 939 ] مسألة 5 : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.

[ 940 ] مسألة 6 : لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.

[ 941 ] مسألة 7 : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً (صلّىاللهعليهوآله) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكرأسماؤهم واحداً بعد واحد.

فصل

في التشييع

يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له ، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخر كما أن الوليمة مذكرة للدنيا.

وليس للتشييع حد معين ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها :« أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه » وفي بعضها :« من شيع مؤمناً لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك مستغفرون له إلى أن يبعث » وفي آخر :« من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل أحد » وفي بعض الأخبار :« يؤجر

٣١٦

بمقدار ما مشى معها » .

وأما آدابه فهي أمور :

أحدها :أن يقول إذا نظر إلى الجنارة : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، الله اكبر ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيماناً وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت » وهذا لا يختص بالمشيّع بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة ، كما أنه يستحب له مطلقاً أن يقول : « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ».

الثاني :أن يقول حين حمل الجنازة : « بسم الله وبالله ، وصلى الله على محمد وآل محمد ، للهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ».

الثالث :أن يمشي بل يكره الركوب إلا لعذر ، نعم لا يكره في الرجوع.

الرابع :أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة.

الخامس :أن يكون المشيّع خاشعاً متفكراً متصوراً أنه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فاُجيب.

السادس :أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدامها ، والأول أفضل من الثاني ، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن.

السابع :أن يلقى عليها ثوب غير مزين.

الثامن :أن يكون حاملوها أربعة.

التاسع :تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانيها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها.

العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغير زيّه على

٣١٧

وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.

ويكره أمور :

أحدها :الضحك واللعب واللهو.

الثاني :وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث :الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع.

الرابع :تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.

الخامس :الإِسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، ولا سيما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي.

السادس :ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.

السابع :أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به » أو « استغفروا له » أو « ترحموا عليه » وكذا قول : « قفوا به ».

الثامن :إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح.

التاسع :القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً لئلا يعلو على المسلم.

العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.

فصل

في الصلاة على الميت

تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلين

٣١٨

إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل(1119) من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر(1120) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.

[ 942 ] مسألة 1 : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً(1121) وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً(1122) فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.

[ 943 ] مسألة 2 : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال(1123) .

[ 944 ] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في اثناء التكفين عمداً كان أو جهلاً أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لاتسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة(1124) فيصلى عليه ،وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه(1125) للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع

____________________

(1119) ( تستحب على من كان عمره اقل ) : فيه اشكال ، وكذلك وجوب الصلاة علىٰ من بلغ الست ولم يعقل الصلاة فلو عقلها ولم يبلغ الست وجبت الصلاة عليه.

(1120) ( بل دار الكفر ) : على الاحوط.

(1121) ( مؤمناً ) : على المشهور.

(1122) ( الذي مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من اولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته فانه يكون حينئذٍ اولى بالصلاة عليه من الولي.

(1123) ( اشكال ) : وان كان الاجزاء أقرب.

(1124) ( مستور العورة ) : بثوب أو نحوه.

(1125) ( على نحو وضعه خارجه ) : على الاحوط.

٣١٩

على كيفية الدفن.

[ 945 ] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كل مايتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن.

[ 946 ] مسألة 5 : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد(1126) ، وإلاّنوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.

[ 947 ] مسألة 6 : قد مر سابقاً(1127) أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلاّفلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلاّوجبت.

[ 948 ] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.

[ 949 ] مسألة 8 : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع(1128) على الأحوط ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان

____________________

(1126) ( ما لم يفرغ منها أحد ) : في اطلاقه كلام قد تقدم في المسألة 2 من ( فصل الاعمال الواجبة ) : التعليقة ـ 1014.

(1127) ( قد مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه في المسألة 12 من ( فصل : قد عرفت سابقاً ).

(1128) ( وجب الاستئذان من الجميع ) : تقدم الكلام فيه.

٣٢٠