العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 83862
تحميل: 5172

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 83862 / تحميل: 5172
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.

[ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلاً أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.

[ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه(1129) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.

[ 952 ] مسألة 11 : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه(1130) من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلاً للرجال وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة(1131) أيضاً من عدم الحائل وعدم مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.

[ 952 ] مسألة 12 : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين.

[ 953 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب(1132) ، لعدم سقوط ما لم يتم واحد منهم.

____________________

(1129) ( ولا يسقط اعتبار اذنه ) : بل الظاهر سقوطه ، نعم إذا اوصىإلى الولي ان يدعو شخصاً معيناً للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه.

(1130) ( اجتماع شرائط الامامة فيه ) : اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والاظهر عدم اعتبار العدالة.

(1131) ( اجتماع شرائط الجماعة ) : الاظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره.

(1132) ( الوجوب ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في ( فصل الاعمال الواجبة ) : التعليقة ـ 1014.

٣٢١

[ 955 ] مسألة 14 : يجوز أن تؤم المرأة(1133) جماعة النساء ، والأولى بلالأحوط(1134) أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.

[ 956 ] مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإِمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن(1135) يصلّون جلوساً.

[ 957 ] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإِمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.

[ 958 ] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها.

[ 959 ] مسألة 18 : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام(1136) في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.

[ 960 ] مسألة 19 : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإِمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإِمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير(1137) بعد

____________________

(1133) ( يجوز ان تؤم المرأة ) : اذا لم يكن احد اولى منها.

(1134) ( بل الاحوط ) : لا يترك.

(1135) ( واذا لم يمكن ) : ولم يمكن ايضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً.

(1136) ( العدول من امام الى المام ) : فيه اشكال.

(1137) ( الاحوط اعادة التكبير ) : في صورة السهو ، واما في العمد فالاحتياط في ترك الاعادة ، وفي بقاء قدوته حينئذٍ اشكال.

٣٢٢

ما كبر الإِمام لأنه لايبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإِمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.

[ 961 ] مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإِمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبر بعد تكبير الإِمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعك كل تكبير من الإِمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإِمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففاً ، وإن لم يمهلوه(1138) أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها(1139) خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.

فصل

في كيفية صلاة الميت

وهي أن يأتي بخمس تكبيرات(1140) ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي (صلّىاللهعليهوآله)بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف ، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالاً :« الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، الله أكبر ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ، الله أكبر ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر ، اللهم اغفر لهذا الميت ، الله أكبر » والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى :« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

____________________

(1138) ( وان لم يمهلوه ) : الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد.

(1139) ( يجوز اتمامها ) : برجاء المطلوبية حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط.

(1140) ( بخمس تكبيرات ) : والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الأُول ، واما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبى صلّىاللهعليهوآلهوالشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وان كان الاحوط ما في المتن.

٣٢٣

شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حياً قيوماً دائماً أبداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » وبعد الثانية :« اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمداً ، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين » وبعد الثالثة :« اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات ، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات ، إنك على كل شيء قدير » وبعد الرابعة :« اللهم إن هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، اللهم إنا لا نعلم من إلا خيراً وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر لنا وله ، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه ، اللهم ألحقه بنبيك وعرّف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين ، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين » والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة :« ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة ، وقنا عذاب النار » وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله« هذا المسجى » إلى آخره :« هذه المسجّاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك » وأتى بسائر الضمائر مؤنثاً ، وإن كان الميت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة :« اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم » وإن كان مجهول الحال يقول :« اللهم إن كان يجب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » وإن كان طفلاً يقول :« اللهم اجعله لأبويه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً » .

٣٢٤

[ 962 ] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقاً(1141) ، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإِعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلا أتمها.

[ 963 ] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال(1142) الأول على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

[ 964 ] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.

[ 965 ] مسألة 4 : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.

[ 966 ] مسألة 5 : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

[ 967 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان(1143) ، وإن كان الاحتياط أولى.

____________________

(1141) ( أو كون الميت منافقاً ) : اي مظهراً للاسلام ومبطناً للكفر ، ومثله لا يكبر المصلي عليهالا اربعاً ولا يدعو له بل يدعو عليه.

(1142) ( بشرط اشتمال ) : على الاحوط الاولى كما مر.

(1143) ( بنى على الاتيان ) : فيه اشكال بل منع.

٣٢٥

[ 968 ] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.

فصل

في شرائط صلاة الميت

وهي أمور :

الأول :أن يوضع الميت مستلقيا.

الثاني :أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.

الثالث :أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.

الرابع :أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.

الخامس :أن لا يكون حائل(1144) كستر أو جدار ، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.

السادس :أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عندهإلا في المأموم مع اتصال الصفوف.

السابع :أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا.

الثامن :استقبال المصلي القبلة.

التاسع :أن يكون قائما.

العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإِبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإِمام.

الحادي عشر : قصد القربة.

____________________

(1144) ( ان لا يكون بينهما حائل ) : على نحو لا يصدق الوقوف عليه.

٣٢٦

الثاني عشر :إباحة المكان(1145) .

الثالث عشر :الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.

الرابععشر :الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لايصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.

الخامس عشر :أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا.

السادس عشر :أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.

السابع عشر :إذن الولي(1146) .

[ 969 ] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذاالأحوط(1147) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.

[ 970 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلاً ، وإلا فالأحوط(1148) الجمع.

____________________

(1145) ( اباحة المكان ) : لا يبعد عدم اعتبارها.

(1146) ( اذن الولي ) : تقدم الكلام فيه.

(1147) ( وكذا الاحوط ) : بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة ، ولا يترك الاحتياط بترك التكلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً.

(1148) ( فالاحوط ) : الاولى.

٣٢٧

[ 971 ] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط ، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات(1149) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.

[ 972 ] مسألة 4 : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.

[ 973 ] مسألة 5 : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.

[ 974 ] مسألة 6 : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإِعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.

[ 975 ] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره(1150) ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

[ 976 ] مسألة 8 : إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

[ 977 ] مسألة 9 : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط(1151) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

[ 978 ] مسألة 10 : الأحوط(1152) ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ،

____________________

(1149) ( صلى الى اربع جهات ) : اذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معينة اجزئه على الاظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجهاً الى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها.

(1150) ( يصلى على قبره ) : في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بُدّ من الاتيان بها رجاءً.

(1151) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً.

(1152) ( الاحوط ) : لا يترك كما مر.

٣٢٨

وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.

[ 979 ] مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحتها أيضاً محل إشكال(1153) .

[ 980 ] مسألة 12 : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام تبين وجوده فالظاهر وجوب الإِعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه الإِتيان بها قائما.

[ 981 ] مسألة 13 : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقاً ، نعم لم علم بفسادها وجب الإِعادة وإن كان المصلي معتقداً للصحة وقاطعاً بها.

[ 982 ] مسألة 14 : إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب(1154) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً بصحتها.

[ 983 ] مسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإِنزال ، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإِمكان.

____________________

(1153) ( محل اشكال ) : ضعيف.

(1154) ( لا يجب ) : فيه اشكال بل منع ، نعم اذا صلى المخالف على المخالف لم تجب اعادتها على الامامي مطلقاً إلا اذا كان هو الولي.

٣٢٩

[ 984 ] مسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد ، لكنه مكروه(1155) إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.

[ 985 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره(1156) مرعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

[ 986 ] مسألة 18 : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

[ 987 ] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.

[ 988 ] مسألة 20 : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلاً عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف

____________________

(1155) ( لكنه مكروه ) : لم يثبت ذلك.

(1156) ( بل يصلى على قبره ) : تقدم الاشكال فيه ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية ايضاً.

٣٣٠

عليه مع ضيق الفريضة تقدم الفريضة(1157) ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن(1158) وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً(1159) صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً.

[ 989 ] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط(1160) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.

[ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما ، منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.

[ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه :

الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.

الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.

____________________

(1157) ( تقدم الفريضة ) : اذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على اقل الواجب فيهما وحينئذٍ يصلى عليه بعد الدفن رجاءً كما مر.

(1158) ( يقدم الدفن ) : اذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على اقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة.

(1159) ( مومياً ) : في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.

(1160) ( لا يجوز على الاحوط ) : الجواز لا يخلو عن وجه.

٣٣١

الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول ، مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأولى وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي ( صلّىاللهعليهوآله) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأوّل أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أوتقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاًتلاحظ قلة الزمان(1161) في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلاّفالأحوط عدم القطع.

فصل

في آداب الصلاة على الميت

وهي أمور :

الأوّل :أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً(1162) .

الثاني :أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى ، ولو شرّك بين الذكر والأنثى

____________________

(1161) ( تلاحظ قلة الزمان ) : وهي تحصل بالتشريك لما تقدم من عدم اختصاص كل تكبيرة بذكر خاص.

(1162) ( بل مطلقاً ) : تقدم الكلام فيه في التعليقة ـ 1151.

٣٣٢

في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.

الثالث :أن يكون المصلي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.

الرابع :رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.

الخامس :أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.

السادس :أن يرفع الإِمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم.

السابع :اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.

الثامن :أن لا توقع في المساجد ، فانه مكروه عدا مسجد الحرام.

التاسع :أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.

العاشر : أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً ، بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوف إن كان واحداً إلى جنبه.

الحادي عشر :الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.

الثانيعشر :أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرات.

الثالث عشر :أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.

الرابععشر :رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.

[ 992 ] مسألة : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا.

وإن أراد التشريك فهو على وجهين :

الأول :أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع

٣٣٣

الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأي وجه اتفق.

الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند إليه الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنارة.

فصل

في الدفن

يجب كفاية(1163) دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإِمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإِنسان هناك ، لكنالأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.

[ 993 ] مسألة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه إلى المغرب(1164) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ،

____________________

(1163) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.

(1164) ( رأسه الى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب ، والضابط وضعه على وجه يتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الايمن.

٣٣٤

بل في الرأس بلا جسد(1165) ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.

[ 994 ] مسألة 2 : إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإِمكان اختيار الوجه الأول ، وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.

[ 995 ] مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين(1166) تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط(1167) العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة.

[ 996 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.

[ 997 ] مسألة 5 : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإِلقاء.

[ 998 ] مسألة 6 : مؤونة الإِلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل

____________________

(1165) ( بل في الرأس بلا جسد ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

(1166) ( أو ملك يمين ) : بل ولو بزنا على الاظهر.

(1167) ( والاحوط ) : استحباباً فيما لم تلجه الروح.

٣٣٥

به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها.

[ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدفن ايضاً إذن الولي(1168) كالصلاة وغيرها.

[ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن(1169) ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.

[ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط(1170) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

[ 1002 ] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين(1171) ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم(1172) فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.

[ 1003 ] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.

____________________

(1168) ( يشترط في الدفن ايضاً اذن الولي ) : تكليفاً لا وضعاً كما مر.

(1169) ( يعمل بالظن ) : العبرة بتحصيل الاحتمال الاقوى بعد التحري بقدر الامكان.

هذا فيما اذا لم يمكن التأخير الى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير.

(1170) ( الاحوط ) : بل الاظهر.

(1171) ( في معتبرة المسلمين ) : ان لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين.

(1172) ( واما المسلم ) : اطلاق الحكم بجواز النبش فيما اذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمل.

٣٣٦

[ 1004 ] مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغضوب ، وكذا في الأراضي الموقوفه لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما(1173) ، كما لا يجوز(1174) الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.

[ 1005 ] مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر(1175) ، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق (عليهماالسلام)وعن أمير المؤمنين (عليهالسلام): أن النبي ( صلوات الله عليه وآله ) أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم ، وعن عائشة عنه (صلّىٰاللهعليهوآله): أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.

[ 1006 ] مسألة 14 : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له.

[ 1007 ] مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها(1176) ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً

____________________

(1173) ( ونحوهما ) : مع الاضطرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلى الاحوط.

(1174) ( كما لا يجوز الدفن ) : جوازه من حيث هو قريب ، نعم ربما يتوقف على مقدمة محرمة كالنبش ونحوه.

(1175) ( حتى الشعر والسن والظفر ) : على الاحوط فيها ، نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الاقوى.

(1176) ( النساء أو زوجها ) : لا يبعد تقدم الزوج على النساء مع الامكان ، نعم يجوز لها اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان هوالاجنبي.

٣٣٧

وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر(1177) ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإِخراج وعدمه(1178) ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي(1179) .

فصل

في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده

وهي أمور :

الأول :أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد.

الثاني :أن يجعل له لَحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.

الثالث :أن يدفن في المقبرة القربية على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.

الرابع :أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل في الثالثة مترسلاً ليأخذ الميت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن للقبر أهوالاًعظيمة.

____________________

(1177) ( فيشق جنبها الايسر ) : اذا كان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فيختار ما هو كذلك ومع التساوي فيتخير.

(1178) ( وعدمه ) : مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الاخراج ولو قليلاً واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.

(1179) ( حتى يقضي ) : فلا يجوز قتل احدهما استنقاذاً لحياة الاخر بلا فرق في ذلك بين الام وغيرها على الاقوى.

٣٣٨

الخامس :إن كان الميت رجلاً يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عندما يلي رجلي الميت في القبر ثم يدخل في القبر طولاً من طرف رأسه أي يدخل رأسه أوّلاً ، وإن كان إمرأة موضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا.

السادس :أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع :أن يسلّ من نعشه سلاّ فيرسل إلى القبر برفق.

الثامن :الدعاء عند السل من النعش بأن يقول :« بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( صلّىاللهعليهوآله ) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهم افسح له في قبره ، ولقّنه حجته ، وثبّته بالقول الثابت ، وقنا وإياه عذاب القبر » وعند معاينة القبر :« اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار » وعند الوضع في القبر يقول :« اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » وبعد الوضع فيه يقول :« اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ، ولقّه منك رضواناً » وعند وضعه في اللحد يقول :« بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( صلّىاللهعليهوآله )» ثم يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد يقول :« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وما دام مشتغلاً بالتشريج يقول :« اللهم صِل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنها رحمتك للظالمين » وعند الخروج من القبر يقول :« إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين » وعند إهالة التراب عليه يقول :« إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك بروحه ، ولقه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » وأيضاً يقول :« إيماناً بك وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً » .

٣٣٩

التاسع : أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر ، ويبدأ من طرف الرأس.

العاشر : أن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب.

الحادي عشر :أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه.

الثانيعشر :جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليهالسلام تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار.

الثالث عشر :تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن ، بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة ويدني فمه إلى أذنه ويحرمه تحريكاً شديداً ثم يقول :« يا فلان بن فلان اسمع افهم » ثلاث مرات ،« الله ربك ، ومحمد نبيك ، والإِسلام دينك ، والقرآن كتابك ، وعلى إمامك ، والحسن إمامكإلى آخر الأئمة (عليهمالسلام) أفهمت يا فلان » ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات ، ثم يقول :« ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ، اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقه منك برهاناً ، اللهم عفوك عفوك. » وأجمع كلمة في التلقين أن يقول :« اسمع افهم يا فلان بن فلان » ثلاث مرات ذاكراً اسمه واسم أبيه ، ثم يقول :« هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً ( صلّىاللهعليهوآله) عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين ، وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين ، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن

٣٤٠