العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 83865
تحميل: 5172

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 83865 / تحميل: 5172
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.

[ 217 ] مسألة 3 : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها(148) ، نعم يعتبر عدم معارضتها(149) بمثلها.

[ 218 ] مسألة 4 : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة(150) ، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.

[ 219 ] مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجِبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.

[ 220 ] مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها(151) وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول ؛ وقال الآخر : إنه لاقى الدم ؛ فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ؛ وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.

[ 221 ] مسألة 7 : الشهادة بالإِجمال كافية(152) أيضاً ، كما إذا قالا أحدهذين

____________________

(148) ( حصول الظن بصدقها ) : ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها.

(149) ( عدم معارضتها ) : أو ما هو بحكم المعارضة.

(150) ( ذكرا مستند الشهادة ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.

(151) ( كفى في ثبوتها ) : بل الظاهر عدم الكفايةالا مع حصول الاطمئنان وكذا الامر فيما بعده.

(152) ( كافية ) : مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلاً ومن ذلك

٦١

نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ، وأما لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ؛ وقال الآخر : هذا معيناً نجس ؛ ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا.

[ 222 ] مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاستهسابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب(153) ، وكذا إذا شهدا معاً(154) بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب.

[ 223 ] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنه نجس ؛ وقال الآخر : إنه كان نجساً والآن طاهر ؛ فالظاهر عدم الكفاية(155) وعدم الحكم بالنجاسة.

[ 224 ] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبر المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده(156) أو في بيته.

[ 225 ] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ؛ وقال الآخر : إنه نجس ؛ تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد

____________________

يظهر حكم الشق الثاني.

(153) ( فالظاهر وجوب الاجتناب ) : مع الشرطين المتقدمين ولا يضر الاختلاف في الخصوصيات كالزمان وحينئذٍ يحكم ببقائها إلا مع احراز الطهارة إجمالاً في احد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة.

(154) ( وكذا اذا شهدا معاً ) : مع الشرطين.

(155) ( فالظاهر عدم الكفاية ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثامنة.

(156) ( مع كونهما عنده ) : بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما واما اذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله.

٦٢

تقدم عليه.

[ 226 ] مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافراً.

[ 227 ] مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد كان صبياً إشكال(157) ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً.

[ 228 ] مسألة 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة(158) في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب.

فصل

في كيفية تنجس المتنجسات

يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مُسرية ، فإذا كانا جافَّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة ، لكن الأحوط غَسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغُسل وإن كانا جافين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية (159) ، ثم إن كان الملاقي

____________________

(157) ( صبياً اشكال ) : إلا اذا كان مميزاً قوي الادراك لها.

(158) ( يحكم عليه بالنجاسة ) : في اطلاقه نظر.

(159) ( رطوبة غير مسرية ) : اي مجرد النداوة التي تعدّ من الاعراض عرفاً وان فرض سرايتها لطول المدة ، فالمناط في الانفعال رطوبة احد المتلاقيين ولا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.

٦٣

للنجس أو المتنجس مائعاً تنجس كله ، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً(160) والدهن المائع ونحوه من المايعات ، نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات ، وإن كان الملاقي جامداً اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه أو رطباً كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة ، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدِبس الجامدان ، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه ، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبِطّيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجس البقية ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.

[ 229 ] مسألة 1 : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه(161) .

[ 230 ] مسألة 2 : الذُباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها(162) مما لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.

____________________

(160) ( والمضاف مطلقا ) : اطلاق الحكم فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.

(161) ( عن وجه ) : وجيه.

(162) ( لاحتمال كونها ) : لكنه ضعيف.

٦٤

[ 231 ] مسألة 3 : إذا وقع بَعر الفأر في الدهن أو الدِبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقية ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وَحَلاً ، والمناط في الجمود والميعان(163) أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد ، وإن لم يبق خالياً أصلاً فهو مائع.

[ 232 ] مسألة 4 : إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا تسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق(164) .

[ 233 ] مسألة 5 : إذا وضع إبريق مملوء ماءاً على الأرض النجسة وكان في أسفله ثَقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس(165) ، وهكذا الكوز والكأس والحُب ونحوها.

[ 234 ] مسألة 6 : إذا خرج من أنفه نُخاة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.

[ 235 ] مسألة 7 : الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ، ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.

[ 236 ] مسألة 8 : لا يكفي مجرد الميَعان في التنجس ، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر ، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزئبق

____________________

(163) ( الجمود والميعان ) : بل في الرقة والغلظة والظاهر انهما الميزان لحكم العرف بالسراية وعدمها.

(164) ( إلا مع جريان العرق ) : فيتنجس ما جرى عليه العرق المتنجس.

(165) ( تنجس ) : فيما اذا لم يكن الماء يخرج منه بدفع.

٦٥

إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة لا ينجس وإن كان مائعاً ، وكذا أذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطَقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.

[ 237 ] مسألة 9 : المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة أخرى ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم والملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم ، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثراً ولا إشكال.

[ 238 ] مسألة 10 : إذا تنجس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول ، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبنى على عدم تحقق الولوغ ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد(166) من التعدد في البول والتعفير في الولوغ.

[ 239 ] مسألة 11 : الأقوى أن المتنجس منجس(167) كالنجس ، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجس الإِناء بالوُلوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب

____________________

(166) ( حكم الاشد ) : على الاحوط والاظهر جريان حكم الاخف.

(167) ( منجس ) : في اطلاق الحكم مع تعدد الوسائط تأمل بل منع.

٦٦

فيه التعفير وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني(168) ، وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.

[ 240 ] مسألة 12 : قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره(169) ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلاً يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزُنبور والذُباب والبَق من هذا القبيل.

[ 241 ] مسألة 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنُخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو اُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب(170) .

فصل

[ في أحكام النجاسة ]

يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة أزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساتراً كان او غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجَورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، وكذا في سجدتي السهو على

____________________

(168) ( في الفرض الثاني ) : بل هو الاقوى فيه.

(169) ( تأثره ) : قد ظهر مما مر منع اعتباره.

(170) ( فالاحوط فيه الاجتناب ) : لا بأس بتركه.

٦٧

الأحوط(171 ) ، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإِقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس(172 ) ـعلى الأحوط ـاللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماءً سواء كان متستراً به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلابأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.

[ 242 ] مسألة 1 : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة.

[ 243 ] مسألة 2 : يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط(173) إلا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإِزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقاً على الأحوط(174) ، وأما

____________________

(171) ( على الاحوط ) : وان كان الاقوى عدم الاشتراط فيهما.

(172) ( ويلحق باللباس ) : اذا تدثر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفاً انه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به ام لا ، والا فلا ، نعم في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة ـ وان كان طاهراً ـالا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري.

(173) ( الخارج على الاحوط ) : الاظهر عدم الوجوب اذا لم يستلزم الهتك.

(174) ( بل مطلقاً على الاحوط ) : بل الاظهر هو الجواز مع عدم الهتك لا سيما فيما عدّ من

٦٨

إدخال المتنجس فلابأس به مالم يستلزم الهتك.

[ 244 ] مسألة 3 : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سبباً ، فيجب على كل أحد.

[ 245 ] مسألة 4 : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الإِزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإِزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإِزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإِشكال في الصورة الأُولى بين أن يصلي في ذلك المسجد او في مسجد آخر(175) ، وإذا اشتغل غيره بالإِزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإِزالة.

[ 246 ] مسألة 5 : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلى ، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإِزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإِزالة وجهان أو وجوه ، والأقوى وجوب الإِتمام(176) .

[ 247 ] مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه(177) ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد(178) وأغلظ

____________________

توابع الداخل مثل ان يدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك.

(175) ( أو في مسجد آخر ) : أو في غيره من الامكنة.

(176) ( وجوب الاتمام ) : في ضيق الوقت وكذا مع عدم المنافاة مع الفورية العرفية على الاحوط وفي غيرهما يجب الابطال والازالة مع استلزام الهتك وبدونه يتخير بين الامرين.

(177) ( تلويثه ) : الموجب للهتك.

(178) ( اشد ) : بان تتوقف ازالته على تعدد الغسل.

٦٩

من الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط.

[ 248 ]مسألة 7 : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شيء(179) منه ، ولا يجب طَمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب.

[ 249 ]مسألة 8 : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه(180) وتطهيره كما هو الغالب.

[ 250 ] مسألة 9 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلا فمشكل(181) .

[ 251 ] مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس.

[ 252 ] مسألة 11 : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.

[ 253 ] مسألة 12 : إذا توقف التطهير على بذل مال(182) وجب ، وهل

____________________

(179) ( تخريب شيء ) : يسير ، أو توقف رفع الهتك على التخريب والا فيشكل التخريب.

(180) ( اصلح من اخراجه ) : ومن تطهيره في المحل ، وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص المعتد به اشكال ، نعم تجب ازالة ما يوجب الهتك مطلقاً ، وفي حكم الحصير غيره مما هو من شؤون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود في المخزن ، نعم يحرم تنجيسه ايضاً ، وفي كل مورد ادّى فيه التنجس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجس.

(181) ( فمشكل ) : بل ولو وجد متبرع ، نعم يجب تطهير ظاهر المسجد.

(182) ( مال ) : يسير لا يوجب صدق الضرر عرفاً.

٧٠

يضمن من صار سبباً للتنجس؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة.

[ 254 ] مسألة 13 : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله(183) مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر(184) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً.

[ 255 ] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور(185) وجب المبادرة إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه(186) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته(187) .

[ 256 ] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال(188) ، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.

[ 257 ] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم(189) من وجوب التطهير وحرمة

____________________

(183) ( وقلنا بجواز جعله ) : لا دخالة له في الحكم.

(184) ( والاظهر ) : بل الاظهر خلافه فيهما.

(185) ( حال المرور ) : في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث.

(186) ( بل وجوبه ) : في وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله.

(187) ( هتك حرمته ) : فيجب ويتيمم ان امكن.

(188) ( اشكال ) : الاظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد.

(189) ( لا يلحقه الحكم ) : مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مر ، وربما يحرم التصرف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبّلة ، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوباً كفائياً.

٧١

التنجيس ، بل وكذا لو شك(190) في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق.

[ 258 ] مسألة 18 : إذا علم إجمالاً بنجاسة احد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.

[ 259 ] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عاماً أو خاصاً(191) ، وأما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.

[ 260 ] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلاّفهو الأحوط(192) .

[ 261 ] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعهاإلاّفي التأكد وعدمه.

[ 262 ] مسألة 21 : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك(193) كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.

____________________

(190) ( وكذا لو شك ) : لو لم تكن امارة على كونه من المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان.

(191) ( أو خاصاً ) : أي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة واما جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبداً الطائفة خاصة ولكن لا تجري عليه احكام المساجد.

(192) ( وإلاّفهو الاحوط ) : بل الاقوى إذا علم انه يؤدّي الى ازالتها.

(193) ( مع الهتك ) : وحينئذٍ لا اشكال في وجوب ازالة ما يلزم منه الهتك ، واما وجوب إزالة الزائد فمبني على الاحتياط.

٧٢

[ 263 ] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس(194) ، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.

[ 264 ] مسألة 23 : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه.

[ 265 ] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.

[ 266 ] مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم(195) ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.

[ 267 ] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى(196) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.

[ 268 ] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره(197) .

[ 269 ] مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن

____________________

(194) ( يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ) : هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن بالنسبة الى المصحف وغيره مما ثبت احترامه شرعاُ تدور مدار الهتك ، واطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد.

(195) ( من قبورهم ) : بقصد التبرك.

(196) ( والاولى ) : بل اللازم.

(197) ( الحاصل بتطهيره ) : بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه.

٧٣

لغيره(198) وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإن مؤونة الإِخراج الواجب على كل أحد ليس عليه ، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.

[ 270 ] مسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان(199) منه ، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه.

[ 271 ] مسألة 30 : يجب إزالة النجاسة(200) عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.

[ 272 ] مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير ، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم(201) ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات(202) .

____________________

(198) ( اذا لم يكن لغيره ) : لا وجه لهذا التقييد.

(199) ( ولم يمكن الاستئذان ) : او امتنع من الاذن والتطهير ، وحينئذٍ لا اشكال في وجوبه ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره.

(200) ( يجب ازالة النجاسة ) : وجوباً شرطياً من جهة حرمة اكل النجس وشربه ، وربما يحرم نفسياً بتنجيس بعض المأكولات والمشروبات بل تجب ازالة النجاسة عنه ان ثبت وجوب احترامه او حرمة اهانته.

(201) ( نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم ) : على وجه الاشتراط فيحرم الشرط تكليفاً ووضعاً.

(202) ( كالميتة والعَذَرات ) : الاقوى جواز بيع الثاني والاحوط ترك بيع الاول نعم لا يجوز بيع الكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الخمر من جهة كونه مسكراً ويلحق به

٧٤

[ 273 ]مسألة 32 : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه(203) ، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير يجب الإعلام بنجاسته(204) ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.

[ 247 ] مسألة 33 : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم(205) بل مطلقاً(206) ، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب(207) لأكلهم ، وإن كان الأحوط تركه ، وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من

____________________

الفقاع.

(203) ( لأكل الغير أو شربه ) : مع كون الحكم منجزاً بالنسبة اليه يحرم التسبيب وايجاد الداعي بل يجب النهي عن المنكر ، واذا لم يكن منجّزاً فيحرم الامران الاولان ويجب الاعلام فيما ثبتت مبغوضية العمل بالمعنى الاسم المصدري عند الشارع مطلقاً كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونحوهما ، وان لم تثبت مبغوضيته كذلك فعدم التسبيب هو الاحوط الذي لا ينبغي تركه.

(204) ( يجب الاعلام بنجاسته ) : مر الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.

(205) ( اذا كانت مضرة لهم ) : وكان الاضرار بالغاً حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمهوإلا فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حق الولاية والحضانة.

(206) ( بل مطلقاً ) : اذا كان مثل المسكر مما ثبت مبغوضية نفس العمل والا فحكمه حكم المتنجسات.

(207) ( فالاقوى جواز التسبب ) : مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولاية كما هو الحال في غير المتنجس.

٧٥

غير إشكال.

[ 275 ] مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة(208) ، وكذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة.

[ 276 ] مسألة 35 : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال ، والأحوط الإِعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة(209) .

فصل

[ في الصلاة في النجس ]

إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة (210) من حيث الحكم بأن يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس (211) ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، وأما إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت

____________________

(208) ( لا يخلو عن قوة ) : اذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه.

(209) ( فيه الطهارة ) : الواقعية.

(210) ( وكذا اذا كان عن جهل بالنجاسة ) : بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقليداً واما في المقصر فلا يترك الاحتياط بالاعادة بل القضاء وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطية.

(211) ( مثل عرق الجنب من الحرام نجس ) : ولكن قد عرفت طهارته.

٧٦

أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته(212) ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت(213) للاعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت(214) إن أمكن التطهير أو التبديل(215) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء(216) من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإن كان التطهير أو التبديل(217) يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف(218) ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة(219) أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.

[ 277 ] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله* في وجوب الإعادة والقضاء.

____________________

(212) ( صحت صلاته ) : ان لم يكن شاكاً قبل الصلاة أو شك وتفحص ولم يره ، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الاعادة على الاحوط.

(213) ( بطلت مع سعة الوقت ) : على الاحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة.

(214) ( ومع ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في ثوب طاهر.

(215) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً.

(216) ( مع عدم اتيان شيء ) : بل ومعه على الاظهر.

(217) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً.

(218) (يستأنف) : على الاحوط.

(219) ( فالاقوى وجوب الاعادة ) : بل هو الاحوط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع.

(*) ( كجاهله ) : الاظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الاعادة ولا القضاء.

٧٧

[ 278 ] مسألة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإِعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته(220) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض(221) ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوّ أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء من ذلك(222) ثم تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة ، لا يجب فيها الإِعادة أو القضاء.

[ 279 ] مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم تذكر أنه كان نجساً وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لانه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه ، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله(223) .

[ 280 ] مسألة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ، ولا يجب عليه الإِعادة أو القضاء ، وإن تمكن

____________________

(220) ( وكذا لو شك في نجاسته ) : يعني ما اذا لم تكن هي الحالة السابقة المتيقنة وقد مر لزوم الاحتياط لغير المتفحص.

(221) ( أو على الارض ) : مع كونها نجسة او خارجة عن محل الابتلاء.

(222) ( وكذا لو شك في شيء من ذلك ) : لا يترك الاحتياط فيما اذا شك في كونه من الجروح والقروح كما يأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي.

(223) ( من جهة بطلان وضوئه أو غسله ) : ان ادّى ذلك الى نجاسة مائهما وإلا فلا تبطل كما لو استعمل الماء العاصم.

٧٨

من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة.

[ 281 ] مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما(224) لا عارياً ، والأحوط القضاء(225) خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلا عارياً.

[ 282 ] مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما(226) بالتكرار ، بل يصلي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً.

[ 283 ] مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.

[ 284 ] مسألة 8 : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماءإلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن(227) ، وإن كانت نجاسة

____________________

(224) ( يصلي في احدهما ) : مخيراً مع عدم الترجيح لاحدهما على الاخر احتمالاً ومحتملاًوالا فيلزمه اختيار المرجَّح منهما.

(225) ( والاحوط القضاء ) : والاقوى عدم وجوبه وعلى تقدير ارادة القضاء يصلي في الثوب الطاهر ولا خصوصية للصلاة في الثوب الاخر ، ولا تصل النوبة الى الصلاة عارياًالا اذا فرض تضيق وقت القضاء.

(226) ( لا يجوز ان يصلي فيهما ) : الاظهر جوازها.

(227) ( والاحوط تطهير البدن ) : لايترك.

٧٩

أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه(228) .

[ 285 ] مسألة 9 : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير ، إلاّمع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده(229) فيتعين الثاني في الجميع(230) ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل أذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت(231) ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفّة النجاسة ، إلاّأن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.

[ 286 ] مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّلرفع الحدث(232) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ، ويتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولىٰ أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلاً ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.

[ 287 ] مسألة 11 : إذا صلى مع النجاسة اضطراراً(233) لا يجب عليه الإِعادة

____________________

(228) ( لا يبعد ترجيحه ) : لم يثبت ذلك بل إذا كان في الثوب كان مخيراً بين تطهيره وتطهير البدن.

(229) ( ومتعدده ) : كأن يكون أحد الدمين من السباع.

(230) ( فيتعين الثاني في الجميع ) : على الاحوط وجوباً.

(231) ( وجبت ) : خصوصاً في متعدد العنوان.

(232) ( لا يكفي إلاّلرفع الحدث ) : ولو على نحو يشبه التدهين.

(233) ( اضطراراً ) : بان لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت ، ولكن جواز البدار حينئذٍ منوط بعدم احراز طرو التمكن منه في الوقت أو كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقية ، وإذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقاً.

٨٠