الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي0%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الفروع من الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 700
المشاهدات: 199308
تحميل: 6338


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 199308 / تحميل: 6338
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّعليهم‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ حَتّى تُعْقَلَ(١) ».(٢)

٥٨٦٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ جَعْفَرٍ(٣) ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْه - إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ ، قَالَ لَهُ(٤) : إِذَا أَتَيْتَ عَلى(٥) رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ لَهُ(٦) : تَصَدَّقْ رَحِمَكَ(٧) اللهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللهُ ، فَإِنْ وَلّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ ».(٨)

٥٨٧٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٩) :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّدَقَةِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ لَايُقْبَلُ مِنْكَ(١٠) ».

فَقَالَ : إِنِّي أُحَمِّلُ ذلِكَ فِي مَالِي.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَايَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلى مَاءٍ(١١) ، وَلَايَجْمَعَ‌

__________________

(١). فيالوافي : « تعقل أي تؤخذ وتدرك وتقبض ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ١٦٠٦ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام .الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٩٣٥٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١١٦٨١. (٣). في « بس » : + « الصادق ».

(٤). في « بر ، بف »والوافي والوسائل : - « له ».

(٥). في « بث » : « إلى ».

(٦). في « ى ، بح ، جن » : - « له ».

(٧). في « بث » : « يرحمك ».

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٩٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١١٦٨٢ ؛ وص ٣١٢ ، ح ١٢١٠٢.

(٩). فيالوافي : « محمّد بن خالد هو عامل المدينة ، وسؤاله إيّاهعليه‌السلام عن الصدقة هنا مجمل ، والظاهر أنّه سأله عمّا يلزمه من التساهل في أمرها وعدم عناية مصدّقه بها ، فأجابهعليه‌السلام : إنّ هذا لا يقبل منك ، واعتذر له محمّد بن خالد بضمان ما يتلف وتحمّل ما يفوت منها في ماله ». وقيل غير ذلك. راجع : مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٦٩.

(١٠). في حاشية « بث » : + « إلّا بشروط ».

(١١). الحَشْر : الجمع والسوق. قال ابن الأثير : « قيل : لايُحْشَرون إلى عامل الزكاة ؛ ليأخذ صدقة أموالهم ، بل يأخذها =

١٢١

بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ(١) ، وَلَايُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ(٢) ، وَإِذَا(٣) دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ يُخَيِّرُ(٤) صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ ، فَإِذَا(٥) اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ(٦) إِلَيْهِ ، فَإِنْ(٧) تَتَبَّعَتْ(٨) نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثاً ، فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ(٩) صَدَقَتَهُ ، فَإِذَا أَخْرَجَهَا(١٠) فَلْيَقْسِمْهَا(١١) فِيمَنْ يُرِيدُ ، فَإِذَا قَامَتْ عَلى ثَمَنٍ ، فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا(١٢) ».(١٣)

٥٨٧١/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ(١٤) الْعُشْرِ عَلى مَنْ لَابَأْسَ بِهِ(١٥) ؟

__________________

= في أماكنهم ». وقال العلّامة الفيض : « المعنى : لايبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر ، بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم ، وإنّما عبّر عن المنزل بالماء ؛ لأنّ عادة العرب النزول عند موارد الماء. وقد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار من طريق العامّة ، فما بعده تفسير له ، وقد مضى مثله ، وفي الحديث الآتي - وهو الثاني هنا - إشارة إليه ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ( حشر ).

(١). في«جن»:«المفترق».وفيالوافي :«متفرّق».

(٢). فيالوافي والتهذيب : « مجتمع ».

(٣). في « بس »والتهذيب : « فإذا ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر »والوافي : « ثمّ ليخيّر ».

(٥). فيالتهذيب : « فإن ».

(٦). في « بس » : « فليرفعه ».

(٧). فيالتهذيب : « وإن ».

(٨). التتبّع : التطلّب ، وهو طلب الشي‌ء مرّة بعد اُخرى مع تكلّف ، أو هو الطلب شيئاً بعد شي‌ء في مهلة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٠ ؛المصباح المنير ، ص ٧٢ ( تبع ).

(٩). في«بح،بخ،بر،بف»والوافي :+« منه ».

(١٠). في « بس » : « أخذها ».

(١١). في « ظ ، بث ، بر ، جن » : « فليقمها ». وفي « بح » : « فليقتسمها ». وفي الوافيوالتهذيب : « فليقوّمها ».

(١٢). في « بخ » وحاشية « بث » : « فليدفعها ».

(١٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٢٧٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٩٣٤٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ١١٦٨٠ ؛ وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ١١٦٧٣ ، قطعة منه.

(١٤). في « بخ ، بر »والوافي : « الصدقة ».

(١٥). فيالوافي : « لعلّ مراد السائل استعلام جواز أن يتولّى غيره إعطاء صدقته المفروضة إذا أعطاها من يستحقّها ، فالعشر بدل من الصدقة. ومن لا بأس به ، عبارة عن المستحقّ. وعلى ، صلة الصدقة ».

١٢٢

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ ثِقَةً ، فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً ، فَخُذْهَا مِنْهُ(١) ، وَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا ».(٢)

٥٨٧٢/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَيْعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ(٤) ، عَنْ جَدِّ أَبِيهِ :

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَ(٥) لَهُ بِخَطِّهِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ : « مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ(٦) الْجَذَعَةِ(٧) ، وَلَيْسَتْ(٨) عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ(٩) ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ(١٠) مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ(١١) ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ(١٢) مِنْهُ(١٣) الْجَذَعَةُ(١٤) ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : - « منه ».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٩٣٥١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٢٠١٩.

(٣). هكذا في « بر ، جن ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جر » وحاشية « بر » والمطبوعوالوسائل والتهذيب : + « عن أبيه ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٣٢٥ و٥٧٦٦.

(٤). فيالتهذيب : - « عن جدّه ».

(٥). في«ى،بث،بح،بخ»والتهذيب والمقنعة :«كتبه».

(٦). في « ى » : « صدقته ». وفيالتهذيب : « الصدقة ».

(٧). أصل الجذع من أسنان الدوّاب ، وهوما كان شابّاً فتيّاً ، واختلف في تقدير سنّة بحسب الدوابّ. والجَذَعةُ من الإبل : ما دخلت في السنة الخامسة. وللمزيد راجع : ذيل الحديث ٥٨٦٥.

(٨). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل : « وليس ».

(٩). الحِقّ ، بكسر الحاء : هو من الإبل ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، والاُنثى حِقّة و حِقٌّ أيضاً ؛ سمّي بذلك لاستحقاقه أن يركب ويحمل عليه وينتفع به. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٦٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٥ ( حقق ). (١٠). في«ى،بث،بح،بخ،بر،جن»والوسائل :«يقبل».

(١١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب : « الحقّة ».

(١٢). في«ى،بث،بخ،بر،بس،بف»:«يقبل».

(١٣). في « بر » : - « منه ».

(١٤). فيالتهذيب : « معه جذعة » بدل « منه الجذعة ».

١٢٣

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ(١) ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ(٢) مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ(٣) ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ(٤) مِنْهُ الْحِقَّةُ(٥) ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ(٦) ،فَإِنَّهُ تُقْبَلُ(٧) مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ(٨) مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ(٩) شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ(١٠) لَمْ يَكُنْ(١١) عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ(١٢) مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ.

__________________

(١). « اللبون » من الشاة والإبل : ذات اللبن غزيرة كانت أو بكيئة ، ويقال لولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل‌في الثالثة : ابن اللبون ، والاُنثى : ابنة لبون ؛ لأنّ اُمّه حملت غيره ووضعته فصارت ذات لبن. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٩٢ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ( لبن ).

(٢). فيالوافي والتهذيب : « تقبل ».

(٣). فيالتهذيب : - « ابنة لبون ».

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن »والوسائل : « يقبل ».

(٥). فيالتهذيب والمقنعة : « الحقّة منه ».

(٦). « المـَخاض » : اسم للنُوق الحوامل ، واحدتها : خَلِفَة ولا واحد لها من لفظها ، ومنه قيل للفصيل إذا استكمل‌الحول ودخل في السنة الثانية : ابن مخاض ، والاُنثى : ابنة مخاض ؛ لأنّه فصل عن اُمّه واُلحقت اُمّه بالمخاض ، أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٢٩ ( مخض ).

(٧). في أكثر النسخ التي قوبلتوالوسائل : « يقبل ».

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي : « يقبل ».

(٩). في « ى » : - « المصدّق ».

(١٠). في « بخ ، بف »والوافي : « فمن ».

(١١). فيالوافي : « لم تكن ».

(١٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والتهذيب والمقنعة . وفي المطبوع : « تقبل ».

١٢٤

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ(١) إِلَّا أَرْبَعَةٌ(٢) مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ(٣) لَهُ(٤) مَالٌ غَيْرُهَا ، فَلَيْسَ فِيهَا(٥) شَيْ‌ءٌ(٦) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَ(٧) مَالُهُ خَمْساً(٨) مِنَ الْإِبِلِ(٩) فَفِيهَا(١٠) شَاةٌ(١١) ».(١٢)

٥٨٧٣/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْعُرَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ(١٣) مُهَاجِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والتهذيب : - « شي‌ء ».

(٢). في « ى » : « الأربعة ».

(٣). في « بح » : « فليس ». وفيالوافي : « ولم يكن ».

(٤). فيالتهذيب : « معه ».

(٥). في « ى » : - « فيها ».

(٦). في « بخ ، بف »والوافي : « فلا شي‌ء فيها » بدل « فليس فيها شي‌ء ». وفيالتهذيب : - « شي‌ء ».

(٧). في « بح » : « بلغت ».

(٨). في « بخ ، بر ، بس » : « خمسة ».

(٩). فيالمقنعة : - « خمساً من الإبل ».

(١٠). فيالتهذيب والمقنعة : « ففيه ».

(١١). فيمدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٨٤ : « هذه الرواية ضعيفة السند ولعلّ اتّفاق الأصحاب على العمل بها أسقط اعتبار سندها ، ومقتضاها انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهماً ، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل ، وسواء كانت القيمة السوقيّة مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٥٣ ، مع اختلاف يسير ، وفيه : « روى محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن مهران ، عن عبدالله بن زمعة ، عن أبيه ، عن جدّ أبيه ، أنّ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه كتب »الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٩٣٤٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٨ ، ح ١١٦٧٧ ، إلى قوله : « تقبل منه ابن لبون وليس معه شي‌ء ».

(١٣). هكذا في « بح ، بر ، بف ، جر » وحاشية « ظ ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب. وفي « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « عن ».

والظاهر أنّ إسماعيل هذا ، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي المذكور في كتب العامّة. راجع : الجرح والتعديل ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، الرقم ٥١٢ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، الرقم ٤١٨.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده الشيخ المفيد فيالمقنعة ، ص ٢٥٧ ، قال : « وروى إسماعيل بن مهاجر ، عن رجل من ثقيف » ، والظاهر أنّ العنوان فيالمقنعة - منسوب إلى الجدّ.

١٢٥

اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام عَلى(١) بَانِقْيَا(٢) وَسَوَادٍ(٣) مِنْ سَوَادِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ لِي وَالنَّاسُ حُضُورٌ(٤) : « انْظُرْ(٥) خَرَاجَكَ(٦) ، فَجِدَّ فِيهِ ، وَلَاتَتْرُكْ(٧) مِنْهُ دِرْهَماً ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلى عَمَلِكَ(٨) ، فَمُرَّ بِي ».

قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي(٩) : « إِنَّ الَّذِي سَمِعْتَ(١٠) مِنِّي خُدْعَةٌ ، إِيَّاكَ(١١) أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً ، أَوْ يَهُودِيّاً ، أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ ، أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ ؛ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). في الوافيوالتهذيب : + « باب ».

(٢). في « بر ، بف » : « بانقياد ». وفي السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٩ : « بانقياء : هي القادسيّة وما والاها وأعمالها ، وإنّما سمّيت قادسيّة بدعوة إبراهيم الخليلعليه‌السلام ؛ لأنّه قال : كوني مقدّسة للقادسيّة ، أي مطهّرة من التقديس ، وإنّما سمّيت القادسيّة بانقياء ؛ لأنّ إبراهيمعليه‌السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه ؛ لأنّ « با » مائة ، و « نقيا » شاة بلغة النبط. وقد ذكر بانقيا أعشى قيس في شعره وفسّره علماء اللغة وواضعوا كتب الكوفة من أهل السيرة بما ذكرناه ». وللمزيد راجع : معجم ما استعجم ، ج ١ ، ص ٢٢٢ - ٢٢٣ ( بانقيا ) ؛ وج ٣ ، ص ١٠٤١ ( قادس ) ؛ تاج العروس ، ج ١٠ ، ص ٣٧٧ ( نقي ).

(٣). في « بر ، بف » : « سواد » بدون الواو. و « السواد » : قرى المدينة ، والعدد الكثير ، وعامّة الناس. راجع :القاموس المحيط ، ج ١٠ ، ص ٤٢٤ ( سود ).

(٤). فيالوافي : « إنّما قالعليه‌السلام : في حضور الناس ؛ لمصلحة رآها ».

(٥). فيالتهذيب : + « إلى ».

(٦). « الخَراج » : ما يخرج من غَلَّة الأرض أو الغلام ، والغلّة : الدَخْل من كِراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع : المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ). (٧). في « بح » : « فلا تترك ».

(٨). في « ظ » : - « إلى عملك ».

(٩). في « بح » : - « لي ».

(١٠). في الوسائلوالتهذيب والفقيه : « سمعته ».

(١١). فيالتهذيب : « وإيّاك ».

(١٢). « العَفْو » : السهل المتيسّر ، والفضل الذي يجي‌ء بغير كُلْفة ومشقّة ، والمعنى : نقبل منهم ما سهل وتيسّر ولا نستقصي عليهم. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٧٤ - ٧٥ ( عفا ).

(١٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٢٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٥٧ ، مرسلاً عن إسماعيل بن مهاجر ، عن رجل من ثقيف ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، ح ١٦٠٥ ، مرسلاً عن رجل من ثقيف ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٩٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١١٦٨٣ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٧.

١٢٦

٢٣ - بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ‌

٥٨٧٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَإِذَا(٤) عَمِلْتَ بِهِ ، فَأَنْتَ لَهُ(٥) ضَامِنٌ ، وَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ».(٦)

٥٨٧٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ(٧) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ(٨) عِنْدِي ، فَأَتَّجِرُ بِهِ.

فَقَالَ(٩) : « إِذَا حَرَّكْتَهُ ، فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ(١٠) ».

__________________

(١). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « بر ، بف »والتهذيب : - « بن عثمان ».

(٣). فيالتهذيب : + « قال : قلت له ».

(٤). في « بس »والوسائل والتهذيب : « فإذا ».

(٥). فيالتهذيب : - « له ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٩٢٨١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ح ١١٥٧٥.

(٧). هكذا نقله العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من نسخة رمز عنها بـ « خ ». وكذا فيالوسائل والتهذيب ، والخبر مأخوذ من الكافي بلا ريبٍ وإن لم يصرّح الشيخ باسم المصنّف. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع : « الخيّاط ».

والظاهر ممّا ورد في الكافي ، ح ٨٨٢٠ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٥ ونفس الخبر أنّ أبا العطارد هذا ، حنّاط ، وليس بخيّاطٍ ، كما أفاده سيّدنا العلّامة - دام ظلّه - في تعليقته على السند.

(٨). في « بر » : - « يكون ».

(٩). في«بث،بخ،بر،بف»والوافي :«قال».

(١٠). فيالتهذيب ، ذيل هذا الحديث : « قولهعليه‌السلام : إذا حرّكته فعليك زكاته ، المراد به أنّه عليك تولّي إخراج زكاته ، =

١٢٧

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ، وَأَدَعُهُ(١) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

فَقَالَ(٢) : « عَلَيْكَ زَكَاتُهُ(٣) ».(٤)

٥٨٧٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ(٦) زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ(٧) بِهِ ، أَوْ يُعْمَلَ(٨) بِهِ ».(٩)

٥٨٧٧/ ٤. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(١٠) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ(١١) ، وَإِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا(١٢) مَضى زَكَاةٌ ، وَلَاعَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ‌

__________________

= دون أن يكون ذلك لازماً في ماله ؛ لأنّه إذا اتّجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة من ماله ». ونحوه في الاستبصار.

(١). في « ى » : « فأدعه ».

(٢). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣). في « بخ ، بس ، جن » : « زكاة ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص١٢٣،ح٩٢٨٢؛الوسائل ،ج٩،ص٨٨،ح١١٥٨٩. (٥). فيالوسائل : - « بن عيسى ».

(٦). في « بث » : « لليتيم ».

(٧). فيالوسائل : « أن تتّجر ».

(٨). في « بح »والوسائل : « تعمل ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص ٣٠ ، ح ٩٨ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، ضمن ح ٦٦٦٣ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام . مع اختلاف يسير ، وفيهما إلى قوله : « قال : لا ».الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٧.

(١٠). في « بف » : - « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.

(١١). فيالتهذيب والاستبصار : + « وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ».

(١٢). في « بث » : « ممّا ».

١٢٨

زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ(١) ».(٢)

٥٨٧٨/ ٥. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(٣) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(٤) ، أَنَّهُمَا قَالَا :

لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّينِ وَالْمَالِ(٥) الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ ، فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ.(٦)

٥٨٧٩/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ ، فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ، فَإِنْ وُضِعَ(٧) فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ(٨) ».(٩)

__________________

(١). في « بس » : « الزكاة ». وفي الوافي : « قال في التهذيبين : يعني ليس على جميع غلاّته زكاة ، وإن وجب على غلّاته الأربع ، قال : وإنّما خصّ اليتامى بهذا الحكم ؛ لأنّ غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة على سائر الحبوب. أقول : هذا التأويل بعيد عن ظاهر اللفظ ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٩١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، مع اختلاف يسير. وفي الجعفريّات ، ص ٥٤ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « مال اليتيم يكون عند الوصيّ لا يحرّكه حتّى يبلغ ، وليس عليه زكاة حتّى يبلغ ».الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٤ ، ح ١١٥٧٧.

(٣). في « بر ، بف »والوسائل : - « بن عيسى ». والسند معلّق ، كسابقه.

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ».

(٥). فيالتهذيب والاستبصار : « في العين و » بدل « في الدين والمال ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٩٠ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩٠ ؛ والجعفريّات ، ص ٨٣.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٩٢٨٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ح ١١٥٧٦.

(٧). في الوافي والوسائل والتهذيب ، ص ٢٧والاستبصار : « وإن وضع ». وقوله : « وُضِعَ » ، أي خسر.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٠ ( وضع ).

(٨). في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٤ : « هذا الخبر لا يكاد يصحّ على مذهب أكثر الأصحاب ؛ إذ الزكاة إنّما يلزم في مال اليتيم إذا كان وليّاً مليّاً وحينئذٍ لا ضمان ، فتأمّل ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب =

١٢٩

٥٨٨٠/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً ، فَمَتى تَجِبُ(٢) عَلى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ؟

قَالَ(٣) : « إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ ، وَجَبَتِ(٤) الزَّكَاةُ ».

قُلْتُ : فَمَا(٥) لَمْ تَجِبْ(٦) عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ؟

قَالَ : « إِذَا اتُّجِرَ بِهِ(٧) فَزَكِّهِ(٨) ».(٩)

٥٨٨١/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(١٠) عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ : أَيُزَكِّي(١١) زَكَاةَ الْفِطْرَةِ(١٢) عَنِ(١٣)

__________________

= المعيشة ، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه ، ح ٨٦٠٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف.التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٣ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٦١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيه أيضاً ، ح ٦٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام . الجعفريّات ، ص ٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهم‌السلام . وفي الأربعة الأخيرة فقرة : « ليس في مال اليتيم زكاة » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ذيل ح ١٥٩٩ ، إلى قوله : « فالربح لليتيم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٨.

(١). في « بح ، بر » وحاشية « بف »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٢). في « بح ، بخ »والوافي : « يجب ».

(٣). فيالوافي : « فقال ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار :+«عليهم».

(٥). في الاستبصار : « فإن ».

(٦). في « ى ، بح » : « لم يجب ».

(٧). في«بس»:«اتّجرت»بدل«اتّجر به».

(٨). فيالتهذيب : « فزكّوه ». وفي الاستبصار : « فزكاة ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ١١٥٧٩.

(١٠). في « بس » : - « الرضا ».

(١١). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والكافي ، ح ٦٦٦٣والفقيه والتهذيب : « يزكّي » من دون همزة الاستفهام. وفي حاشية « جن » : « هل يزكّي ». (١٢). فيالوافي : « الفطر ».

(١٣). في « بث » : « على ».

١٣٠

الْيَتَامى(١) إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟

قَالَ : فَكَتَبَعليه‌السلام : « لَا زَكَاةَ عَلى يَتِيمٍ(٢) ».(٣)

٢٤ - بَابُ زَكَاةِ مَالِ(٤) الْمَمْلُوكِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَجْنُونِ‌

٥٨٨٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْ‌ءٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ(٥) أَلْفُ أَلْفٍ(٦) ، وَلَوِ(٧) احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً ».(٨)

٥٨٨٣/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ(٩) ، أَعَلَيْهَا(١٠) زَكَاةٌ؟

__________________

(١). في « جن » : « اليتيمة ».

(٢). في « بس ، بف » : « اليتيم ». وفي مرآة العقول : « ولا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ والمجنون ».

(٣). الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، صدر ح ٦٦٦٣ ، عن محمّد بن الحسين. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٥ ، معلّقاً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٤ ؛ وص ٣٣٤ ، ح ١٠٤٩ ، بسنده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٤ ، ح ١١٥٧٨.

(٤). في « بخ ، بف » : - « مال ».

(٥). في « بر »والوافي : - « له ».

(٦). فيالفقيه : + « درهم ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : + « أنّه ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١٦٣٤ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير. وفي قرب الإسناد ، ص ٢٢٨ ، ضمن ح ٨٩٣ ؛ مسائل علي بن جعفر ، ص ٢٥٩ ، ضمن ح ٦٢٧ ، هكذا : « ليس على المملوك زكاة إلّابإذن مواليه » ، وفيه ، ص ١٤٣ ، ح ١٦٧ ، هذه الفقره : « ليس في مال المملوك شي‌ء » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٠ ، ح ٩٣٠١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩١ ، ح ١١٥٩٧.

(٩). « مختلطة » أي فاسدة في عقلها. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٢٤ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩٩ ( خلط ).

(١٠). فيالتهذيب : « عليها » بدون همزة الاستفهام.

١٣١

فَقَالَ(١) : « إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ ، فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ(٢) ؛ وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ، فَلَا ».(٣)

٥٨٨٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ(٤) الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ(٥) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ(٦) وَلَهَا(٧) مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا ، هَلْ(٨)

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « قال ».

(٢). في « بث »والوافي : « الزكاة ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٨ ، ح ٩٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ١١٥٩٥.

(٤). قال العلّامة المجلسي في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٥ : « قال الفاضل التستريرحمه‌الله : لعلّ صوابه : والحسين بن سعيد ، ويكون المفاد حينئذٍ رواية عليّ وموسى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام بالسندين المذكورين ».

مفاد قولهقدس‌سره أنّ السند في أصله كان مشتملاً على التحويل ، ويروي عليّ بن مهزيار وموسى بن بكر معاً عن أبي الحسنعليه‌السلام .

هذا ، والظاهر أنّ الموجب لهذا القول وقوع الحسين بن سعيد في السند ؛ فإنّ الحسين بن سعيد من مشايخ أحمد بن محمّد ، وقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ، فرواية أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد بواسطتين لاتخلو من خللٍ.

إذا تبيّن هذا ، نقول : لا وجه للقول بوقوع التحريف في السند ؛ فقد روى محمّد بن يحيى - في ضمن آخرين - عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف كتب عليّ بن مهزيار ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٧٩. والمظنون قويّاً أنّ هذا السند وما شابهه ممّا ورد في علل الشرائع ، ص ٥٣ ، ح ١ ، من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، قد وقع أحمد بن محمّد في السندين ، في الطريق إلى عليّ بن مهزيار ، وهذا هو وجه وقوع الواسطتين بين أحمد بن محمّد وشيخه الحسين بن سعيد.

وأضف إلى ذلك أنّ ظاهر عبارة « قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام » ، واختلاف طبقة ابن مهزيار وموسى بن بكر ممّا يبعّد وقوع التحريف في السند.

(٥). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر »والوسائل والتهذيب . وفي « ى ، جن » والمطبوع : « الفضل ».

وقد أكثر الحسين بن سعيد من الرواية عن محمّد بن الفضيل. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ - ٤٨٥.

(٦). « مصابة » ، أي مجنونة ، يقال : رجل مصاب وفي عقله صابة ، أي فترة وضعف وطرف من الجنون ، وقيل : كأنّه‌مجنون. ويقال للمجنون : مصاب. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٦٥ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٣٧ ( صوب ).

(٧). في « بف » : « فلها ».

(٨). فيالتهذيب : « فهل ».

١٣٢

عَلَيْهِ(١) زَكَاةٌ؟

فَقَالَ(٢) : « إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ».(٣)

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(٥) عليه‌السلام مِثْلَهُ.

٥٨٨٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ ».(٦)

٥٨٨٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ ، أَعَلَيْهِ(٨) زَكَاةٌ؟ قَالَ : « لَا ». قُلْتُ : وَلَا عَلى سَيِّدِهِ؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّهُ(٩) لَمْ يَصِلْ إِلى سَيِّدِهِ ، وَلَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ ».(١٠)

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح »والوافي : « عليها ».

(٢). في « ى ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل : « قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٨ ، ح ٩٢٩٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ١١٥٩٦. (٤). في « بر » : - « بن أبي نصر ».

(٥). في « بر ، بف » : « عن العبد الصالح ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١٦٣٦ ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، ح ٩٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ذيل ح ١١٦٠١.

(٧). لايبعد كون الصواب هو « عليّ بن الحسن » ، والمراد به عليّ بن الحسن الطاطري ؛ فقد روى هو بعناوينه المختلفة - من عليّ بن الحسن الطاطري ، وعليّ بن الحسن الجرمي ، وعليّ الجرمي والطاطري - عن محمّد بن أبي حمزة في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٠٣ - ٤٠٩.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع ، ص ٣٧٢ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن حمزة - والصواب محمّد بن أبي حمزة - عن عبدالله بن سنان.

(٨). فيالوسائل : « عليه » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في الوافي والوسائل والفقيه : « لأنّه ».

(١٠). علل الشرائع ، ص ٣٧٢ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن =

١٣٣

٢٥ - بَابٌ فِيمَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ(١)

٥٨٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ ، فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ(٢) السُّلْطَانُ ، فَرَقَّ لَهُمْ ، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَاتَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ(٣) ، فَجَالَ فِكْرِي(٤) وَاللهِ لَهُمْ ، فَقُلْتُ(٥) : يَا أَبَتِ(٦) ، إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً(٧) لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، حَقٌّ أَحَبَّ اللهُ أَنْ يُظْهِرَهُ ».(٨)

٥٨٨٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

__________________

= الحسن ، عن محمّد بن حمزة ، عن عبدالله بن سنان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١٦٣٥ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، وفيهما مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، ح ٩٢٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٣٦٢٠.

(١). « الخراج » : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام ، والغلّة : الدَخْل من كِراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع : المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).

(٢). في « بر ، بس »والوافي : « يأخذه ».

(٣). في الدورس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٣٧ : « لايكفي الخراج عن الزكاة » ، وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٧ : « منهم‌من حمل على أنّ المراد أنّه لايجب إخراج زكاة هذا القدر المأخوذ ، وبه جمعوا بين الأخبار ، ومنهم من حمله على التقيّة » ، وقال في الدورس : لايكفي الخراج عن الزكاة ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٣٧.

(٤). في « بح ، بف » وحاشية « بث » : « فجاز ذي ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « فجاز ذا ». وقال فيالوافي : « في بعض النسخ : فجال فكري والله لهم ، وفي بعضها : فحار فكري ، بالمهملتين ، ولعلّ ما كتبناه أولى».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي « بح » والمطبوع : + « له ».

(٦). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جن ». وفي « ى ، بخ ، بر ، بف » : « يا أبه ». وفي المطبوعوالوافي : « يا أبة ».

(٧). فيالوافي والتهذيب : « ذلك ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧ ، ح ٧٥ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٩٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٩٥٥.

١٣٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ : أَيَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ ».(١)

٥٨٨٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ ، أَوْ يَشْتَرِيهَا(٢) ، فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ : هَلْ عَلَيْهِ(٣) عُشْرٌ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

٥٨٩٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الزَّكَاةِ ، فَقَالَ(٥) : « مَا أَخَذَ(٦) مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ ، وَلَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ فَإِنَّ الْمَالَ لَايَبْقى عَلى هذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ(٧) مَرَّتَيْنِ ».(٨)

٥٨٩١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ :

أَنَّهُ حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ‌آبَادَ(٩) ، وَسَأَلَ(١٠) أَبَا الْحَسَنِ(١١) مُوسىعليه‌السلام عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا ،

__________________

(١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ١٦١٢ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٩٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ١١٩٥٢.

(٢). في « بخ » : « ويشتري ».

(٣). في « ى » : « عليها ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٧١ ، بسندهما عن رفاعة بن موسى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٩٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ١١٨١٤.

(٥). في الوسائل : « قال ».

(٦). في«ظ،ى،بث،بح،بخ،بس»والوسائل :«ما أخذوا».

(٧). في « ي ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « أن يزكّيه ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧ ، ح ٧٦ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٩٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٩٥٤.

(٩). في « بر » : « سهلاً آباد ». وفي الوافي : « سهل آباذ ».

(١٠). في «بر،بس»والوافي : «سأل» بدون الواو.

(١١). في « ى » : « وسئل أبوالحسن ».

١٣٥

مَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ(١) كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهُ(٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا(٣) شَيْئاً ، فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا ».(٤)

٥٨٩٢/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٥) ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَهُ(٦) مِنْكَ الْعَاشِرُ ، فَطَرَحَهُ فِي كُوزِهِ ، فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ ، وَمَا لَمْ يَطْرَحْ(٧) فِي الْكُوزِ(٨) ، فَلَا تَحْتَسِبْهُ(٩) مِنْ زَكَاتِكَ ».(١٠)

٢٦ - بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّفُ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهَا(١١) الزَّكَاةُ‌

٥٨٩٣/ ١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١). في « بث » : « إذا ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي « بح » والمطبوع : « خراجها ». وفي « جن » : «خراجك».

(٣). في « ى ، بس ، جن » وحاشية « بث » : « منك ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٩٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ١١٨١٣.

(٥). هكذا في النسخوالوسائل . وفي المطبوع : - « عن أبيه » ، وهو سقط واضح ؛ فإنّ طريق الكليني إلى السكوني ، وهو « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي » من أشهر طرق الكافي.

(٦). في « ظ ، بر ، بف »والوافي والفقيه : « ما أخذ ».

(٧). في « بث ، بخ ، بف »والوافي : « لم يطرحه ».

(٨). فيالوافي : « لعلّ العاشر يومئذٍ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان ، وما لم يطرحه فيه ينفقه على نفسه ».

(٩). في « ى ، بخ ، بس ، بف »والفقيه : « فلا تحسبه ».

(١٠).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ١٦١٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٩٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٩٥٣.

(١١). في « بخ » وحاشية « بث » : « مثله ».

(١٢). في حاشية « بح »والوسائل والتهذيب : - « بن يحيى ».

١٣٦

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ(١) : عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟

قَالَ(٢) : « إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ(٣) ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ(٤) ».(٥)

٥٨٩٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٦) رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، قَالَ(٧) : « إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ(٨) ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّهِ(٩) ».(١٠)

٥٨٩٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ(١١) ثَلَاثَةَ(١٢) آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ(١٣) : عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

__________________

(١). في التهذيب : « لسنين ».

(٢). في « بح »والوافي : « فقال ».

(٣). في « بح » : « الزكاة ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٨ : « هذا هو الأشهر ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور والغيبة إذا كان مالكاً متمكّناً من التصرّف ، وقال في الدروس : ولا في النفقة المختلفة لعياله ، وتجب مع الحضور. وقول ابن إدريس بعدم الفرق مزيّف ». وراجع :السرائر ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ؛الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٢٣٠.

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١١٧٦٧. (٦). في «بخ،بر» وحاشية «بث»والوافي :«عن».

(٧). في « بح » : « فقال ».

(٨). في حاشية « بث » : « فعليه زكاة ».

(٩). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل : « لم يزكّ ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٩٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ١١٧٦٨.

(١١). في « بث ، بر » والوافي والفقيه والتهذيب : + « نفقة ».

(١٢). في الوافي : « ثلاث ».

(١٣). في « بخ »والتهذيب : « سنين ».

١٣٧

قَالَ : « إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا(١) زَكَاةٌ ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ ».(٢)

٢٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ(٣) مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ يَجِدُهُ مُوسِراً‌

٥٨٩٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٤) رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلاً وَهُوَ يَرى أَنَّهُ مُعْسِرٌ ، فَوَجَدَهُ مُوسِراً ، قَالَ : « لَا يُجْزِئُ عَنْهُ(٥) ».(٦)

٥٨٩٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٧) رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ ، قَالَ : « يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ ».(٨)

__________________

(١). في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن »والوافي : « فعليه ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ١٦١٤ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ١١٧٦٩.

(٣). هكذا في النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « زكاة ».

(٤). في « بر » : - « في ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٩ : « حمل على ما إذا قصّر في التفحّص عن فقره ؛ وقال في المدارك : المشهور بين الأصحاب ، بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدّعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بيّنة ولايمين ، والمشهور أيضاً ذلك في ما إذا علم له أصل مال ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٠٢.

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٣٢ ؛ وص ١٠٢ ، ح ٢٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٩٣٧٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ١١٨٦٩. (٧). في « بث » : « عن ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ ، بسنده عن =

١٣٨

٥٨٩٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ ».(١)

٢٨ - بَابُ الزَّكَاةِ لَاتُعْطى(٢) غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ‌

٥٨٩٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٣) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَالْفُضَيْلِ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هذِهِ الْأَهْوَاءِ - الْحَرُورِيَّةِ(٤) وَالْمُرْجِئَةِ(٥) ‌.....................................................

__________________

= ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن النعمان الأحول ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ذيل ح ٥٨٢٩ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٩٣٠٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٧ ؛ وص ٣٠٤ ، ح ١٢٠٨١.

(١). علل الشرائع ، ص ٣٧١ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسن بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٩٣٧٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ١١٨٦٨ ؛ وص ٢١٩ ، ح ١١٨٧٦.

(٢). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » ومرآة العقول : « تعطى » بدل « لا تعطى ».

(٣). في « بخ ، بر ، بس »والتهذيب : - « عمر ».

(٤). قال ابن الأثير فيالنهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ( حرر ) : « الحروريّة : طائفة من الخوارج نُسبوا إلى حَروراء بالمدّ والقصر ، وهو موضع قريب من الكوفة ، كان أوّل مجتمعهم وتحكيمهم فيها ، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم عليّ كرّم الله وجهه ، وكان عندهم من التشدّد في الدين ما هو معروف ». وقال العلّامة المجلسي في مرآة العقول : « ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب ». وراجع أيضاً :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٨ ( حرر ).

(٥). في « بس »:« والمرجئيّة ». و « المرجئة » تطلق على فرقتين : فرقة مقابلة للشيعة ، من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ =

١٣٩

وَالْعُثْمَانِيَّةِ(١) وَالْقَدَرِيَّةِ(٢) - ثُمَّ يَتُوبُ ، وَيَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ ، وَيُحْسِنُ رَأْيَهُ : أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا ، أَوْ صَوْمٍ(٣) ، أَوْ زَكَاةٍ(٤) ، أَوْ حَجٍّ(٥) ، أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ(٦) غَيْرِ الزَّكَاةِ(٧) لَابُدَّ(٨) أَنْ يُؤَدِّيَهَا ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ ».(٩)

٥٩٠٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(١٠) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ،

__________________

= لتأخيرهم عليّاًعليه‌السلام عن مرتبته. وفرقة مقابلة للوعيديّة ، إمّا من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لأنّهم يؤخّرون العمل عن النيّة والقصد ، وإمّا بمعنى إعطاء الرجاء ؛ لأنّهم يعتقدون أنّه لايضرّ مع الإيمان معصية ، كما لاينفع مع الكفر طاعة ، أو بمعنى تأخير حكم الكبيرة إلى يوم القيامة. راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ١٦١ - ١٦٢ ؛ تعليقة الداماد ، ص ١٢٠ ؛ شرح صدر المتألّهين ، ص ١٨٩ ؛ شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ؛ مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٨٤.

(١). « العثمانيّة » : هم قوم منسوبون إلى عثمان بن عفّان ويفضّلون عثمان على أميرالمؤمنين عليّعليه‌السلام ، ويقولون : إنّ‌عثمان قتل مظلوماً ويدافعون عنه ، وكان سلفهم - وهم أهل الحديث والسنّة - ينتقصون عليّاًعليه‌السلام وجعلوه ممّن مالأ وأعان على قتل عثمان وممّن اشترك في سفك دمه بغير حقّ وقالوا : إنّه ليس من أئمّة الهدى ، بل هو من أئمّة الفتن!! وأبي كثير منهم أن يحدّثوا بفضائله. راجع : الاختلاف في اللفظ ، ص ٤٧ ؛ مسائل الإمامة ، ص ١٩ ؛ الحور العين ، ص ١٨٠ ؛ المنية والأمل ، ص ١٢١.

(٢). « القدريّة » : هم المنسوبون إلى القَدَر ويقولون بالاختيار وينزّهون الله عن عقاب المجبر على ما يفعل ، ويزعمون أنّ كلّ عبد خالق فعله ، ولايرون المعاصي والكفر بتقدير الله ومشيئته. وقيل : هم جاحدوا القَدَر ، القائلون بنفي كون الخير والشرّ كلّه بتقدير الله ومشيئته. وقيل : يطلق القدريّة على المجبّرة وعلى المفوّضة المنكرين لقضاء الله وقدره. وقيل : سمّوا بذلك لمبالغتهم في نفي القدر ، وقيل : لكثرة ذكرهم القدر. لأنّه بدعتهم وضلالتهم. راجع : مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ( قدر ) ؛ الفصول المهمّة ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٣٩ ؛ وج ٥ ، ص ٥ - ٧ ، ذيل ح ٤ ؛ الغدير ، ج ٣ ، ص ٤١ ؛ العقائد الإسلاميّة ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ؛ معجم الفرق الإسلاميّة ، ص ١٩٠. (٣). في«ظ،ى،بح،بس»:+«صامه».

(٤). في « بح » : « زكاته ».

(٥).في«بر»:-«أو حجّ».وفي«بس»:«أو حجّ أو زكاة».

(٦). في « ى ، بح ، بر » : - « قال : ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك ».

(٧). في « بخ » : + « لأنّه ».

(٨). فيالتهذيب : « ولابدّ ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٧٣ ، ح ١ ، بسنده عن عمر بن اُذينة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٩٤١١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٦ ، ح ١١٨٧١.

(١٠). في الكافي ، ح ٥٧٤٦ : + « بن عيسى ».

١٤٠