الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي11%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211102 / تحميل: 7117
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّعليهم‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ حَتّى تُعْقَلَ(١) ».(٢)

٥٨٦٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ جَعْفَرٍ(٣) ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْه - إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ ، قَالَ لَهُ(٤) : إِذَا أَتَيْتَ عَلى(٥) رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ لَهُ(٦) : تَصَدَّقْ رَحِمَكَ(٧) اللهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللهُ ، فَإِنْ وَلّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ ».(٨)

٥٨٧٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٩) :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّدَقَةِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ لَايُقْبَلُ مِنْكَ(١٠) ».

فَقَالَ : إِنِّي أُحَمِّلُ ذلِكَ فِي مَالِي.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَايَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلى مَاءٍ(١١) ، وَلَايَجْمَعَ‌

__________________

(١). فيالوافي : « تعقل أي تؤخذ وتدرك وتقبض ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ١٦٠٦ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام .الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٩٣٥٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١١٦٨١. (٣). في « بس » : + « الصادق ».

(٤). في « بر ، بف »والوافي والوسائل : - « له ».

(٥). في « بث » : « إلى ».

(٦). في « ى ، بح ، جن » : - « له ».

(٧). في « بث » : « يرحمك ».

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٩٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١١٦٨٢ ؛ وص ٣١٢ ، ح ١٢١٠٢.

(٩). فيالوافي : « محمّد بن خالد هو عامل المدينة ، وسؤاله إيّاهعليه‌السلام عن الصدقة هنا مجمل ، والظاهر أنّه سأله عمّا يلزمه من التساهل في أمرها وعدم عناية مصدّقه بها ، فأجابهعليه‌السلام : إنّ هذا لا يقبل منك ، واعتذر له محمّد بن خالد بضمان ما يتلف وتحمّل ما يفوت منها في ماله ». وقيل غير ذلك. راجع : مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٦٩.

(١٠). في حاشية « بث » : + « إلّا بشروط ».

(١١). الحَشْر : الجمع والسوق. قال ابن الأثير : « قيل : لايُحْشَرون إلى عامل الزكاة ؛ ليأخذ صدقة أموالهم ، بل يأخذها =

١٢١

بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ(١) ، وَلَايُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ(٢) ، وَإِذَا(٣) دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ يُخَيِّرُ(٤) صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ ، فَإِذَا(٥) اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ(٦) إِلَيْهِ ، فَإِنْ(٧) تَتَبَّعَتْ(٨) نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثاً ، فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ(٩) صَدَقَتَهُ ، فَإِذَا أَخْرَجَهَا(١٠) فَلْيَقْسِمْهَا(١١) فِيمَنْ يُرِيدُ ، فَإِذَا قَامَتْ عَلى ثَمَنٍ ، فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا(١٢) ».(١٣)

٥٨٧١/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ(١٤) الْعُشْرِ عَلى مَنْ لَابَأْسَ بِهِ(١٥) ؟

__________________

= في أماكنهم ». وقال العلّامة الفيض : « المعنى : لايبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر ، بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم ، وإنّما عبّر عن المنزل بالماء ؛ لأنّ عادة العرب النزول عند موارد الماء. وقد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار من طريق العامّة ، فما بعده تفسير له ، وقد مضى مثله ، وفي الحديث الآتي - وهو الثاني هنا - إشارة إليه ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ( حشر ).

(١). في«جن»:«المفترق».وفيالوافي :«متفرّق».

(٢). فيالوافي والتهذيب : « مجتمع ».

(٣). في « بس »والتهذيب : « فإذا ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر »والوافي : « ثمّ ليخيّر ».

(٥). فيالتهذيب : « فإن ».

(٦). في « بس » : « فليرفعه ».

(٧). فيالتهذيب : « وإن ».

(٨). التتبّع : التطلّب ، وهو طلب الشي‌ء مرّة بعد اُخرى مع تكلّف ، أو هو الطلب شيئاً بعد شي‌ء في مهلة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٠ ؛المصباح المنير ، ص ٧٢ ( تبع ).

(٩). في«بح،بخ،بر،بف»والوافي :+« منه ».

(١٠). في « بس » : « أخذها ».

(١١). في « ظ ، بث ، بر ، جن » : « فليقمها ». وفي « بح » : « فليقتسمها ». وفي الوافيوالتهذيب : « فليقوّمها ».

(١٢). في « بخ » وحاشية « بث » : « فليدفعها ».

(١٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٢٧٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٩٣٤٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ١١٦٨٠ ؛ وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ١١٦٧٣ ، قطعة منه.

(١٤). في « بخ ، بر »والوافي : « الصدقة ».

(١٥). فيالوافي : « لعلّ مراد السائل استعلام جواز أن يتولّى غيره إعطاء صدقته المفروضة إذا أعطاها من يستحقّها ، فالعشر بدل من الصدقة. ومن لا بأس به ، عبارة عن المستحقّ. وعلى ، صلة الصدقة ».

١٢٢

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ ثِقَةً ، فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً ، فَخُذْهَا مِنْهُ(١) ، وَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا ».(٢)

٥٨٧٢/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَيْعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ(٤) ، عَنْ جَدِّ أَبِيهِ :

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَ(٥) لَهُ بِخَطِّهِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ : « مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ(٦) الْجَذَعَةِ(٧) ، وَلَيْسَتْ(٨) عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ(٩) ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ(١٠) مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ(١١) ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ(١٢) مِنْهُ(١٣) الْجَذَعَةُ(١٤) ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : - « منه ».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٩٣٥١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٢٠١٩.

(٣). هكذا في « بر ، جن ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جر » وحاشية « بر » والمطبوعوالوسائل والتهذيب : + « عن أبيه ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٣٢٥ و٥٧٦٦.

(٤). فيالتهذيب : - « عن جدّه ».

(٥). في«ى،بث،بح،بخ»والتهذيب والمقنعة :«كتبه».

(٦). في « ى » : « صدقته ». وفيالتهذيب : « الصدقة ».

(٧). أصل الجذع من أسنان الدوّاب ، وهوما كان شابّاً فتيّاً ، واختلف في تقدير سنّة بحسب الدوابّ. والجَذَعةُ من الإبل : ما دخلت في السنة الخامسة. وللمزيد راجع : ذيل الحديث ٥٨٦٥.

(٨). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل : « وليس ».

(٩). الحِقّ ، بكسر الحاء : هو من الإبل ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، والاُنثى حِقّة و حِقٌّ أيضاً ؛ سمّي بذلك لاستحقاقه أن يركب ويحمل عليه وينتفع به. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٦٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٥ ( حقق ). (١٠). في«ى،بث،بح،بخ،بر،جن»والوسائل :«يقبل».

(١١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب : « الحقّة ».

(١٢). في«ى،بث،بخ،بر،بس،بف»:«يقبل».

(١٣). في « بر » : - « منه ».

(١٤). فيالتهذيب : « معه جذعة » بدل « منه الجذعة ».

١٢٣

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ(١) ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ(٢) مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ(٣) ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ(٤) مِنْهُ الْحِقَّةُ(٥) ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ(٦) ،فَإِنَّهُ تُقْبَلُ(٧) مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ(٨) مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ(٩) شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ(١٠) لَمْ يَكُنْ(١١) عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ(١٢) مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ.

__________________

(١). « اللبون » من الشاة والإبل : ذات اللبن غزيرة كانت أو بكيئة ، ويقال لولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل‌في الثالثة : ابن اللبون ، والاُنثى : ابنة لبون ؛ لأنّ اُمّه حملت غيره ووضعته فصارت ذات لبن. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٩٢ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ( لبن ).

(٢). فيالوافي والتهذيب : « تقبل ».

(٣). فيالتهذيب : - « ابنة لبون ».

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن »والوسائل : « يقبل ».

(٥). فيالتهذيب والمقنعة : « الحقّة منه ».

(٦). « المـَخاض » : اسم للنُوق الحوامل ، واحدتها : خَلِفَة ولا واحد لها من لفظها ، ومنه قيل للفصيل إذا استكمل‌الحول ودخل في السنة الثانية : ابن مخاض ، والاُنثى : ابنة مخاض ؛ لأنّه فصل عن اُمّه واُلحقت اُمّه بالمخاض ، أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٢٩ ( مخض ).

(٧). في أكثر النسخ التي قوبلتوالوسائل : « يقبل ».

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي : « يقبل ».

(٩). في « ى » : - « المصدّق ».

(١٠). في « بخ ، بف »والوافي : « فمن ».

(١١). فيالوافي : « لم تكن ».

(١٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والتهذيب والمقنعة . وفي المطبوع : « تقبل ».

١٢٤

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ(١) إِلَّا أَرْبَعَةٌ(٢) مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ(٣) لَهُ(٤) مَالٌ غَيْرُهَا ، فَلَيْسَ فِيهَا(٥) شَيْ‌ءٌ(٦) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَ(٧) مَالُهُ خَمْساً(٨) مِنَ الْإِبِلِ(٩) فَفِيهَا(١٠) شَاةٌ(١١) ».(١٢)

٥٨٧٣/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْعُرَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ(١٣) مُهَاجِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والتهذيب : - « شي‌ء ».

(٢). في « ى » : « الأربعة ».

(٣). في « بح » : « فليس ». وفيالوافي : « ولم يكن ».

(٤). فيالتهذيب : « معه ».

(٥). في « ى » : - « فيها ».

(٦). في « بخ ، بف »والوافي : « فلا شي‌ء فيها » بدل « فليس فيها شي‌ء ». وفيالتهذيب : - « شي‌ء ».

(٧). في « بح » : « بلغت ».

(٨). في « بخ ، بر ، بس » : « خمسة ».

(٩). فيالمقنعة : - « خمساً من الإبل ».

(١٠). فيالتهذيب والمقنعة : « ففيه ».

(١١). فيمدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٨٤ : « هذه الرواية ضعيفة السند ولعلّ اتّفاق الأصحاب على العمل بها أسقط اعتبار سندها ، ومقتضاها انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهماً ، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل ، وسواء كانت القيمة السوقيّة مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٥٣ ، مع اختلاف يسير ، وفيه : « روى محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن مهران ، عن عبدالله بن زمعة ، عن أبيه ، عن جدّ أبيه ، أنّ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه كتب »الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٩٣٤٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٨ ، ح ١١٦٧٧ ، إلى قوله : « تقبل منه ابن لبون وليس معه شي‌ء ».

(١٣). هكذا في « بح ، بر ، بف ، جر » وحاشية « ظ ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب. وفي « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « عن ».

والظاهر أنّ إسماعيل هذا ، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي المذكور في كتب العامّة. راجع : الجرح والتعديل ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، الرقم ٥١٢ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، الرقم ٤١٨.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده الشيخ المفيد فيالمقنعة ، ص ٢٥٧ ، قال : « وروى إسماعيل بن مهاجر ، عن رجل من ثقيف » ، والظاهر أنّ العنوان فيالمقنعة - منسوب إلى الجدّ.

١٢٥

اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام عَلى(١) بَانِقْيَا(٢) وَسَوَادٍ(٣) مِنْ سَوَادِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ لِي وَالنَّاسُ حُضُورٌ(٤) : « انْظُرْ(٥) خَرَاجَكَ(٦) ، فَجِدَّ فِيهِ ، وَلَاتَتْرُكْ(٧) مِنْهُ دِرْهَماً ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلى عَمَلِكَ(٨) ، فَمُرَّ بِي ».

قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي(٩) : « إِنَّ الَّذِي سَمِعْتَ(١٠) مِنِّي خُدْعَةٌ ، إِيَّاكَ(١١) أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً ، أَوْ يَهُودِيّاً ، أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ ، أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ ؛ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). في الوافيوالتهذيب : + « باب ».

(٢). في « بر ، بف » : « بانقياد ». وفي السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٩ : « بانقياء : هي القادسيّة وما والاها وأعمالها ، وإنّما سمّيت قادسيّة بدعوة إبراهيم الخليلعليه‌السلام ؛ لأنّه قال : كوني مقدّسة للقادسيّة ، أي مطهّرة من التقديس ، وإنّما سمّيت القادسيّة بانقياء ؛ لأنّ إبراهيمعليه‌السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه ؛ لأنّ « با » مائة ، و « نقيا » شاة بلغة النبط. وقد ذكر بانقيا أعشى قيس في شعره وفسّره علماء اللغة وواضعوا كتب الكوفة من أهل السيرة بما ذكرناه ». وللمزيد راجع : معجم ما استعجم ، ج ١ ، ص ٢٢٢ - ٢٢٣ ( بانقيا ) ؛ وج ٣ ، ص ١٠٤١ ( قادس ) ؛ تاج العروس ، ج ١٠ ، ص ٣٧٧ ( نقي ).

(٣). في « بر ، بف » : « سواد » بدون الواو. و « السواد » : قرى المدينة ، والعدد الكثير ، وعامّة الناس. راجع :القاموس المحيط ، ج ١٠ ، ص ٤٢٤ ( سود ).

(٤). فيالوافي : « إنّما قالعليه‌السلام : في حضور الناس ؛ لمصلحة رآها ».

(٥). فيالتهذيب : + « إلى ».

(٦). « الخَراج » : ما يخرج من غَلَّة الأرض أو الغلام ، والغلّة : الدَخْل من كِراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع : المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ). (٧). في « بح » : « فلا تترك ».

(٨). في « ظ » : - « إلى عملك ».

(٩). في « بح » : - « لي ».

(١٠). في الوسائلوالتهذيب والفقيه : « سمعته ».

(١١). فيالتهذيب : « وإيّاك ».

(١٢). « العَفْو » : السهل المتيسّر ، والفضل الذي يجي‌ء بغير كُلْفة ومشقّة ، والمعنى : نقبل منهم ما سهل وتيسّر ولا نستقصي عليهم. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٧٤ - ٧٥ ( عفا ).

(١٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٢٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٥٧ ، مرسلاً عن إسماعيل بن مهاجر ، عن رجل من ثقيف ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، ح ١٦٠٥ ، مرسلاً عن رجل من ثقيف ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٩٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١١٦٨٣ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٧.

١٢٦

٢٣ - بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ‌

٥٨٧٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَإِذَا(٤) عَمِلْتَ بِهِ ، فَأَنْتَ لَهُ(٥) ضَامِنٌ ، وَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ».(٦)

٥٨٧٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ(٧) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ(٨) عِنْدِي ، فَأَتَّجِرُ بِهِ.

فَقَالَ(٩) : « إِذَا حَرَّكْتَهُ ، فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ(١٠) ».

__________________

(١). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « بر ، بف »والتهذيب : - « بن عثمان ».

(٣). فيالتهذيب : + « قال : قلت له ».

(٤). في « بس »والوسائل والتهذيب : « فإذا ».

(٥). فيالتهذيب : - « له ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٩٢٨١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ح ١١٥٧٥.

(٧). هكذا نقله العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من نسخة رمز عنها بـ « خ ». وكذا فيالوسائل والتهذيب ، والخبر مأخوذ من الكافي بلا ريبٍ وإن لم يصرّح الشيخ باسم المصنّف. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع : « الخيّاط ».

والظاهر ممّا ورد في الكافي ، ح ٨٨٢٠ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٥ ونفس الخبر أنّ أبا العطارد هذا ، حنّاط ، وليس بخيّاطٍ ، كما أفاده سيّدنا العلّامة - دام ظلّه - في تعليقته على السند.

(٨). في « بر » : - « يكون ».

(٩). في«بث،بخ،بر،بف»والوافي :«قال».

(١٠). فيالتهذيب ، ذيل هذا الحديث : « قولهعليه‌السلام : إذا حرّكته فعليك زكاته ، المراد به أنّه عليك تولّي إخراج زكاته ، =

١٢٧

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ، وَأَدَعُهُ(١) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

فَقَالَ(٢) : « عَلَيْكَ زَكَاتُهُ(٣) ».(٤)

٥٨٧٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ(٦) زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ(٧) بِهِ ، أَوْ يُعْمَلَ(٨) بِهِ ».(٩)

٥٨٧٧/ ٤. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(١٠) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ(١١) ، وَإِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا(١٢) مَضى زَكَاةٌ ، وَلَاعَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ‌

__________________

= دون أن يكون ذلك لازماً في ماله ؛ لأنّه إذا اتّجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة من ماله ». ونحوه في الاستبصار.

(١). في « ى » : « فأدعه ».

(٢). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣). في « بخ ، بس ، جن » : « زكاة ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص١٢٣،ح٩٢٨٢؛الوسائل ،ج٩،ص٨٨،ح١١٥٨٩. (٥). فيالوسائل : - « بن عيسى ».

(٦). في « بث » : « لليتيم ».

(٧). فيالوسائل : « أن تتّجر ».

(٨). في « بح »والوسائل : « تعمل ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص ٣٠ ، ح ٩٨ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، ضمن ح ٦٦٦٣ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام . مع اختلاف يسير ، وفيهما إلى قوله : « قال : لا ».الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٧.

(١٠). في « بف » : - « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.

(١١). فيالتهذيب والاستبصار : + « وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ».

(١٢). في « بث » : « ممّا ».

١٢٨

زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ(١) ».(٢)

٥٨٧٨/ ٥. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(٣) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(٤) ، أَنَّهُمَا قَالَا :

لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّينِ وَالْمَالِ(٥) الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ ، فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ.(٦)

٥٨٧٩/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ ، فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ، فَإِنْ وُضِعَ(٧) فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ(٨) ».(٩)

__________________

(١). في « بس » : « الزكاة ». وفي الوافي : « قال في التهذيبين : يعني ليس على جميع غلاّته زكاة ، وإن وجب على غلّاته الأربع ، قال : وإنّما خصّ اليتامى بهذا الحكم ؛ لأنّ غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة على سائر الحبوب. أقول : هذا التأويل بعيد عن ظاهر اللفظ ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٩١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، مع اختلاف يسير. وفي الجعفريّات ، ص ٥٤ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « مال اليتيم يكون عند الوصيّ لا يحرّكه حتّى يبلغ ، وليس عليه زكاة حتّى يبلغ ».الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٤ ، ح ١١٥٧٧.

(٣). في « بر ، بف »والوسائل : - « بن عيسى ». والسند معلّق ، كسابقه.

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ».

(٥). فيالتهذيب والاستبصار : « في العين و » بدل « في الدين والمال ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٩٠ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩٠ ؛ والجعفريّات ، ص ٨٣.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٩٢٨٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ح ١١٥٧٦.

(٧). في الوافي والوسائل والتهذيب ، ص ٢٧والاستبصار : « وإن وضع ». وقوله : « وُضِعَ » ، أي خسر.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٠ ( وضع ).

(٨). في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٤ : « هذا الخبر لا يكاد يصحّ على مذهب أكثر الأصحاب ؛ إذ الزكاة إنّما يلزم في مال اليتيم إذا كان وليّاً مليّاً وحينئذٍ لا ضمان ، فتأمّل ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب =

١٢٩

٥٨٨٠/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً ، فَمَتى تَجِبُ(٢) عَلى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ؟

قَالَ(٣) : « إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ ، وَجَبَتِ(٤) الزَّكَاةُ ».

قُلْتُ : فَمَا(٥) لَمْ تَجِبْ(٦) عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ؟

قَالَ : « إِذَا اتُّجِرَ بِهِ(٧) فَزَكِّهِ(٨) ».(٩)

٥٨٨١/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(١٠) عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ : أَيُزَكِّي(١١) زَكَاةَ الْفِطْرَةِ(١٢) عَنِ(١٣)

__________________

= المعيشة ، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه ، ح ٨٦٠٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف.التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٣ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٦١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيه أيضاً ، ح ٦٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام . الجعفريّات ، ص ٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهم‌السلام . وفي الأربعة الأخيرة فقرة : « ليس في مال اليتيم زكاة » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ذيل ح ١٥٩٩ ، إلى قوله : « فالربح لليتيم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٨.

(١). في « بح ، بر » وحاشية « بف »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٢). في « بح ، بخ »والوافي : « يجب ».

(٣). فيالوافي : « فقال ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار :+«عليهم».

(٥). في الاستبصار : « فإن ».

(٦). في « ى ، بح » : « لم يجب ».

(٧). في«بس»:«اتّجرت»بدل«اتّجر به».

(٨). فيالتهذيب : « فزكّوه ». وفي الاستبصار : « فزكاة ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ١١٥٧٩.

(١٠). في « بس » : - « الرضا ».

(١١). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والكافي ، ح ٦٦٦٣والفقيه والتهذيب : « يزكّي » من دون همزة الاستفهام. وفي حاشية « جن » : « هل يزكّي ». (١٢). فيالوافي : « الفطر ».

(١٣). في « بث » : « على ».

١٣٠

الْيَتَامى(١) إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟

قَالَ : فَكَتَبَعليه‌السلام : « لَا زَكَاةَ عَلى يَتِيمٍ(٢) ».(٣)

٢٤ - بَابُ زَكَاةِ مَالِ(٤) الْمَمْلُوكِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَجْنُونِ‌

٥٨٨٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْ‌ءٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ(٥) أَلْفُ أَلْفٍ(٦) ، وَلَوِ(٧) احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً ».(٨)

٥٨٨٣/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ(٩) ، أَعَلَيْهَا(١٠) زَكَاةٌ؟

__________________

(١). في « جن » : « اليتيمة ».

(٢). في « بس ، بف » : « اليتيم ». وفي مرآة العقول : « ولا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ والمجنون ».

(٣). الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، صدر ح ٦٦٦٣ ، عن محمّد بن الحسين. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٥ ، معلّقاً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٤ ؛ وص ٣٣٤ ، ح ١٠٤٩ ، بسنده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٤ ، ح ١١٥٧٨.

(٤). في « بخ ، بف » : - « مال ».

(٥). في « بر »والوافي : - « له ».

(٦). فيالفقيه : + « درهم ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : + « أنّه ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١٦٣٤ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير. وفي قرب الإسناد ، ص ٢٢٨ ، ضمن ح ٨٩٣ ؛ مسائل علي بن جعفر ، ص ٢٥٩ ، ضمن ح ٦٢٧ ، هكذا : « ليس على المملوك زكاة إلّابإذن مواليه » ، وفيه ، ص ١٤٣ ، ح ١٦٧ ، هذه الفقره : « ليس في مال المملوك شي‌ء » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٠ ، ح ٩٣٠١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩١ ، ح ١١٥٩٧.

(٩). « مختلطة » أي فاسدة في عقلها. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٢٤ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩٩ ( خلط ).

(١٠). فيالتهذيب : « عليها » بدون همزة الاستفهام.

١٣١

فَقَالَ(١) : « إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ ، فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ(٢) ؛ وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ، فَلَا ».(٣)

٥٨٨٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ(٤) الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ(٥) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ(٦) وَلَهَا(٧) مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا ، هَلْ(٨)

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « قال ».

(٢). في « بث »والوافي : « الزكاة ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٨ ، ح ٩٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ١١٥٩٥.

(٤). قال العلّامة المجلسي في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٥ : « قال الفاضل التستريرحمه‌الله : لعلّ صوابه : والحسين بن سعيد ، ويكون المفاد حينئذٍ رواية عليّ وموسى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام بالسندين المذكورين ».

مفاد قولهقدس‌سره أنّ السند في أصله كان مشتملاً على التحويل ، ويروي عليّ بن مهزيار وموسى بن بكر معاً عن أبي الحسنعليه‌السلام .

هذا ، والظاهر أنّ الموجب لهذا القول وقوع الحسين بن سعيد في السند ؛ فإنّ الحسين بن سعيد من مشايخ أحمد بن محمّد ، وقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ، فرواية أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد بواسطتين لاتخلو من خللٍ.

إذا تبيّن هذا ، نقول : لا وجه للقول بوقوع التحريف في السند ؛ فقد روى محمّد بن يحيى - في ضمن آخرين - عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف كتب عليّ بن مهزيار ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٧٩. والمظنون قويّاً أنّ هذا السند وما شابهه ممّا ورد في علل الشرائع ، ص ٥٣ ، ح ١ ، من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، قد وقع أحمد بن محمّد في السندين ، في الطريق إلى عليّ بن مهزيار ، وهذا هو وجه وقوع الواسطتين بين أحمد بن محمّد وشيخه الحسين بن سعيد.

وأضف إلى ذلك أنّ ظاهر عبارة « قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام » ، واختلاف طبقة ابن مهزيار وموسى بن بكر ممّا يبعّد وقوع التحريف في السند.

(٥). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر »والوسائل والتهذيب . وفي « ى ، جن » والمطبوع : « الفضل ».

وقد أكثر الحسين بن سعيد من الرواية عن محمّد بن الفضيل. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ - ٤٨٥.

(٦). « مصابة » ، أي مجنونة ، يقال : رجل مصاب وفي عقله صابة ، أي فترة وضعف وطرف من الجنون ، وقيل : كأنّه‌مجنون. ويقال للمجنون : مصاب. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٦٥ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٣٧ ( صوب ).

(٧). في « بف » : « فلها ».

(٨). فيالتهذيب : « فهل ».

١٣٢

عَلَيْهِ(١) زَكَاةٌ؟

فَقَالَ(٢) : « إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ».(٣)

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(٥) عليه‌السلام مِثْلَهُ.

٥٨٨٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ ».(٦)

٥٨٨٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ ، أَعَلَيْهِ(٨) زَكَاةٌ؟ قَالَ : « لَا ». قُلْتُ : وَلَا عَلى سَيِّدِهِ؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّهُ(٩) لَمْ يَصِلْ إِلى سَيِّدِهِ ، وَلَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ ».(١٠)

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح »والوافي : « عليها ».

(٢). في « ى ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل : « قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٨ ، ح ٩٢٩٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ١١٥٩٦. (٤). في « بر » : - « بن أبي نصر ».

(٥). في « بر ، بف » : « عن العبد الصالح ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١٦٣٦ ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، ح ٩٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ذيل ح ١١٦٠١.

(٧). لايبعد كون الصواب هو « عليّ بن الحسن » ، والمراد به عليّ بن الحسن الطاطري ؛ فقد روى هو بعناوينه المختلفة - من عليّ بن الحسن الطاطري ، وعليّ بن الحسن الجرمي ، وعليّ الجرمي والطاطري - عن محمّد بن أبي حمزة في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٠٣ - ٤٠٩.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع ، ص ٣٧٢ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن حمزة - والصواب محمّد بن أبي حمزة - عن عبدالله بن سنان.

(٨). فيالوسائل : « عليه » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في الوافي والوسائل والفقيه : « لأنّه ».

(١٠). علل الشرائع ، ص ٣٧٢ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن =

١٣٣

٢٥ - بَابٌ فِيمَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ(١)

٥٨٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ ، فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ(٢) السُّلْطَانُ ، فَرَقَّ لَهُمْ ، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَاتَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ(٣) ، فَجَالَ فِكْرِي(٤) وَاللهِ لَهُمْ ، فَقُلْتُ(٥) : يَا أَبَتِ(٦) ، إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً(٧) لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، حَقٌّ أَحَبَّ اللهُ أَنْ يُظْهِرَهُ ».(٨)

٥٨٨٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

__________________

= الحسن ، عن محمّد بن حمزة ، عن عبدالله بن سنان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١٦٣٥ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، وفيهما مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، ح ٩٢٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٣٦٢٠.

(١). « الخراج » : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام ، والغلّة : الدَخْل من كِراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع : المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).

(٢). في « بر ، بس »والوافي : « يأخذه ».

(٣). في الدورس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٣٧ : « لايكفي الخراج عن الزكاة » ، وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٧ : « منهم‌من حمل على أنّ المراد أنّه لايجب إخراج زكاة هذا القدر المأخوذ ، وبه جمعوا بين الأخبار ، ومنهم من حمله على التقيّة » ، وقال في الدورس : لايكفي الخراج عن الزكاة ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٣٧.

(٤). في « بح ، بف » وحاشية « بث » : « فجاز ذي ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « فجاز ذا ». وقال فيالوافي : « في بعض النسخ : فجال فكري والله لهم ، وفي بعضها : فحار فكري ، بالمهملتين ، ولعلّ ما كتبناه أولى».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي « بح » والمطبوع : + « له ».

(٦). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جن ». وفي « ى ، بخ ، بر ، بف » : « يا أبه ». وفي المطبوعوالوافي : « يا أبة ».

(٧). فيالوافي والتهذيب : « ذلك ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧ ، ح ٧٥ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٩٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٩٥٥.

١٣٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ : أَيَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ ».(١)

٥٨٨٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ ، أَوْ يَشْتَرِيهَا(٢) ، فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ : هَلْ عَلَيْهِ(٣) عُشْرٌ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

٥٨٩٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الزَّكَاةِ ، فَقَالَ(٥) : « مَا أَخَذَ(٦) مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ ، وَلَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ فَإِنَّ الْمَالَ لَايَبْقى عَلى هذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ(٧) مَرَّتَيْنِ ».(٨)

٥٨٩١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ :

أَنَّهُ حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ‌آبَادَ(٩) ، وَسَأَلَ(١٠) أَبَا الْحَسَنِ(١١) مُوسىعليه‌السلام عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا ،

__________________

(١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ١٦١٢ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٩٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ١١٩٥٢.

(٢). في « بخ » : « ويشتري ».

(٣). في « ى » : « عليها ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٧١ ، بسندهما عن رفاعة بن موسى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٩٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ١١٨١٤.

(٥). في الوسائل : « قال ».

(٦). في«ظ،ى،بث،بح،بخ،بس»والوسائل :«ما أخذوا».

(٧). في « ي ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « أن يزكّيه ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧ ، ح ٧٦ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٩٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٩٥٤.

(٩). في « بر » : « سهلاً آباد ». وفي الوافي : « سهل آباذ ».

(١٠). في «بر،بس»والوافي : «سأل» بدون الواو.

(١١). في « ى » : « وسئل أبوالحسن ».

١٣٥

مَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ(١) كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهُ(٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا(٣) شَيْئاً ، فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا ».(٤)

٥٨٩٢/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٥) ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَهُ(٦) مِنْكَ الْعَاشِرُ ، فَطَرَحَهُ فِي كُوزِهِ ، فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ ، وَمَا لَمْ يَطْرَحْ(٧) فِي الْكُوزِ(٨) ، فَلَا تَحْتَسِبْهُ(٩) مِنْ زَكَاتِكَ ».(١٠)

٢٦ - بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّفُ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهَا(١١) الزَّكَاةُ‌

٥٨٩٣/ ١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١). في « بث » : « إذا ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي « بح » والمطبوع : « خراجها ». وفي « جن » : «خراجك».

(٣). في « ى ، بس ، جن » وحاشية « بث » : « منك ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٩٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ١١٨١٣.

(٥). هكذا في النسخوالوسائل . وفي المطبوع : - « عن أبيه » ، وهو سقط واضح ؛ فإنّ طريق الكليني إلى السكوني ، وهو « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي » من أشهر طرق الكافي.

(٦). في « ظ ، بر ، بف »والوافي والفقيه : « ما أخذ ».

(٧). في « بث ، بخ ، بف »والوافي : « لم يطرحه ».

(٨). فيالوافي : « لعلّ العاشر يومئذٍ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان ، وما لم يطرحه فيه ينفقه على نفسه ».

(٩). في « ى ، بخ ، بس ، بف »والفقيه : « فلا تحسبه ».

(١٠).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ١٦١٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٩٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٩٥٣.

(١١). في « بخ » وحاشية « بث » : « مثله ».

(١٢). في حاشية « بح »والوسائل والتهذيب : - « بن يحيى ».

١٣٦

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ(١) : عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟

قَالَ(٢) : « إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ(٣) ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ(٤) ».(٥)

٥٨٩٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٦) رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، قَالَ(٧) : « إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ(٨) ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّهِ(٩) ».(١٠)

٥٨٩٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ(١١) ثَلَاثَةَ(١٢) آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ(١٣) : عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

__________________

(١). في التهذيب : « لسنين ».

(٢). في « بح »والوافي : « فقال ».

(٣). في « بح » : « الزكاة ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٨ : « هذا هو الأشهر ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور والغيبة إذا كان مالكاً متمكّناً من التصرّف ، وقال في الدروس : ولا في النفقة المختلفة لعياله ، وتجب مع الحضور. وقول ابن إدريس بعدم الفرق مزيّف ». وراجع :السرائر ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ؛الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٢٣٠.

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١١٧٦٧. (٦). في «بخ،بر» وحاشية «بث»والوافي :«عن».

(٧). في « بح » : « فقال ».

(٨). في حاشية « بث » : « فعليه زكاة ».

(٩). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل : « لم يزكّ ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٩٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ١١٧٦٨.

(١١). في « بث ، بر » والوافي والفقيه والتهذيب : + « نفقة ».

(١٢). في الوافي : « ثلاث ».

(١٣). في « بخ »والتهذيب : « سنين ».

١٣٧

قَالَ : « إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا(١) زَكَاةٌ ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ ».(٢)

٢٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ(٣) مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ يَجِدُهُ مُوسِراً‌

٥٨٩٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٤) رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلاً وَهُوَ يَرى أَنَّهُ مُعْسِرٌ ، فَوَجَدَهُ مُوسِراً ، قَالَ : « لَا يُجْزِئُ عَنْهُ(٥) ».(٦)

٥٨٩٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٧) رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ ، قَالَ : « يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ ».(٨)

__________________

(١). في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن »والوافي : « فعليه ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ١٦١٤ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ١١٧٦٩.

(٣). هكذا في النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « زكاة ».

(٤). في « بر » : - « في ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٩ : « حمل على ما إذا قصّر في التفحّص عن فقره ؛ وقال في المدارك : المشهور بين الأصحاب ، بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدّعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بيّنة ولايمين ، والمشهور أيضاً ذلك في ما إذا علم له أصل مال ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٠٢.

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٣٢ ؛ وص ١٠٢ ، ح ٢٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٩٣٧٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ١١٨٦٩. (٧). في « بث » : « عن ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ ، بسنده عن =

١٣٨

٥٨٩٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ ».(١)

٢٨ - بَابُ الزَّكَاةِ لَاتُعْطى(٢) غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ‌

٥٨٩٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٣) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَالْفُضَيْلِ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هذِهِ الْأَهْوَاءِ - الْحَرُورِيَّةِ(٤) وَالْمُرْجِئَةِ(٥) ‌.....................................................

__________________

= ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن النعمان الأحول ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ذيل ح ٥٨٢٩ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٩٣٠٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٧ ؛ وص ٣٠٤ ، ح ١٢٠٨١.

(١). علل الشرائع ، ص ٣٧١ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسن بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٩٣٧٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ١١٨٦٨ ؛ وص ٢١٩ ، ح ١١٨٧٦.

(٢). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » ومرآة العقول : « تعطى » بدل « لا تعطى ».

(٣). في « بخ ، بر ، بس »والتهذيب : - « عمر ».

(٤). قال ابن الأثير فيالنهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ( حرر ) : « الحروريّة : طائفة من الخوارج نُسبوا إلى حَروراء بالمدّ والقصر ، وهو موضع قريب من الكوفة ، كان أوّل مجتمعهم وتحكيمهم فيها ، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم عليّ كرّم الله وجهه ، وكان عندهم من التشدّد في الدين ما هو معروف ». وقال العلّامة المجلسي في مرآة العقول : « ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب ». وراجع أيضاً :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٨ ( حرر ).

(٥). في « بس »:« والمرجئيّة ». و « المرجئة » تطلق على فرقتين : فرقة مقابلة للشيعة ، من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ =

١٣٩

وَالْعُثْمَانِيَّةِ(١) وَالْقَدَرِيَّةِ(٢) - ثُمَّ يَتُوبُ ، وَيَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ ، وَيُحْسِنُ رَأْيَهُ : أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا ، أَوْ صَوْمٍ(٣) ، أَوْ زَكَاةٍ(٤) ، أَوْ حَجٍّ(٥) ، أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ(٦) غَيْرِ الزَّكَاةِ(٧) لَابُدَّ(٨) أَنْ يُؤَدِّيَهَا ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ ».(٩)

٥٩٠٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(١٠) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ،

__________________

= لتأخيرهم عليّاًعليه‌السلام عن مرتبته. وفرقة مقابلة للوعيديّة ، إمّا من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لأنّهم يؤخّرون العمل عن النيّة والقصد ، وإمّا بمعنى إعطاء الرجاء ؛ لأنّهم يعتقدون أنّه لايضرّ مع الإيمان معصية ، كما لاينفع مع الكفر طاعة ، أو بمعنى تأخير حكم الكبيرة إلى يوم القيامة. راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ١٦١ - ١٦٢ ؛ تعليقة الداماد ، ص ١٢٠ ؛ شرح صدر المتألّهين ، ص ١٨٩ ؛ شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ؛ مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٨٤.

(١). « العثمانيّة » : هم قوم منسوبون إلى عثمان بن عفّان ويفضّلون عثمان على أميرالمؤمنين عليّعليه‌السلام ، ويقولون : إنّ‌عثمان قتل مظلوماً ويدافعون عنه ، وكان سلفهم - وهم أهل الحديث والسنّة - ينتقصون عليّاًعليه‌السلام وجعلوه ممّن مالأ وأعان على قتل عثمان وممّن اشترك في سفك دمه بغير حقّ وقالوا : إنّه ليس من أئمّة الهدى ، بل هو من أئمّة الفتن!! وأبي كثير منهم أن يحدّثوا بفضائله. راجع : الاختلاف في اللفظ ، ص ٤٧ ؛ مسائل الإمامة ، ص ١٩ ؛ الحور العين ، ص ١٨٠ ؛ المنية والأمل ، ص ١٢١.

(٢). « القدريّة » : هم المنسوبون إلى القَدَر ويقولون بالاختيار وينزّهون الله عن عقاب المجبر على ما يفعل ، ويزعمون أنّ كلّ عبد خالق فعله ، ولايرون المعاصي والكفر بتقدير الله ومشيئته. وقيل : هم جاحدوا القَدَر ، القائلون بنفي كون الخير والشرّ كلّه بتقدير الله ومشيئته. وقيل : يطلق القدريّة على المجبّرة وعلى المفوّضة المنكرين لقضاء الله وقدره. وقيل : سمّوا بذلك لمبالغتهم في نفي القدر ، وقيل : لكثرة ذكرهم القدر. لأنّه بدعتهم وضلالتهم. راجع : مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ( قدر ) ؛ الفصول المهمّة ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٣٩ ؛ وج ٥ ، ص ٥ - ٧ ، ذيل ح ٤ ؛ الغدير ، ج ٣ ، ص ٤١ ؛ العقائد الإسلاميّة ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ؛ معجم الفرق الإسلاميّة ، ص ١٩٠. (٣). في«ظ،ى،بح،بس»:+«صامه».

(٤). في « بح » : « زكاته ».

(٥).في«بر»:-«أو حجّ».وفي«بس»:«أو حجّ أو زكاة».

(٦). في « ى ، بح ، بر » : - « قال : ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك ».

(٧). في « بخ » : + « لأنّه ».

(٨). فيالتهذيب : « ولابدّ ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٧٣ ، ح ١ ، بسنده عن عمر بن اُذينة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٩٤١١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٦ ، ح ١١٨٧١.

(١٠). في الكافي ، ح ٥٧٤٦ : + « بن عيسى ».

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

قال المصنّف ١(١) :

التاسع : الضرورة قاضية بالفرق بين من أحسن إلينا دائما ، ومن أساء إلينا دائما ، وحسن مدح الأوّل وذمّ الثاني ، وقبح ذمّ الأوّل ومدح الثاني ، ومن شكّ في ذلك فقد كابر مقتضى عقله.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٥.

٤٤١

وقال الفضل(١) :

هذا الحسن وهذا القبح ممّا لا نزاع فيه بأنّهما عقليّان ؛ لأنّهما يرجعان إلى الملاءمة والمنافرة ، أو الكمال والنقص.

على إنّه قد يقال : جاز أن يكون هناك عرف عامّ هو مبدأ لذلك الجزم المشترك ، وبالجملة : هو من إقامة الدليل في غير محلّ النزاع ، والله تعالى أعلم.

هذه جملة ما أورده من الدلائل على رأيه العاطل ، وقد وفّقنا الله لأجوبتها كما يرتضيه أولو الآراء الصائبة.

ولنا في هذا المبحث تحقيق نريد أن نذكره في هذا المقام ، فنقول :

اتّفقت كلمة الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة على إنّ من أفعال العباد ما يشتمل على المصالح والمفاسد ، وما يشتمل على الصفات الكمالية والنقصانية ، وهذا ممّا لا نزاع فيه.

وبقي النزاع في أنّ الأفعال التي تقتضي الثواب أو العقاب ، هل في ذواتها جهة محسّنة ، صارت تلك الجهة سبب المدح والثواب ، أو جهة مقبّحة ، صارت سببا للذمّ والعقاب ، أو لا؟

فمن نفى وجود هاتين الجهتين في الفعل ، ماذا يريد من هذا النفي؟!

إن أراد عدم هاتين الجهتين في ذوات الأفعال ، فيرد عليه أنّك

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٧.

٤٤٢

سلّمت وجود الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة في الأفعال ، وهذا عين التسليم بأنّ الأفعال في ذواتها جهة الحسن والقبح ؛ لأنّ المصلحة والكمال حسن ، والمفسدة والنقص قبح.

وإن أراد نفي كون هاتين الجهتين مقتضيتان للمدح والثواب بلا حكم الشرع بأحدهما ؛ لأنّ تعيين الثواب والعقاب للشارع والمصالح والمفاسد في الأفعال التي تدركهما العقول ، لا يقتضي تعيين الثواب والعقاب بحسب العقل ؛ لأنّ العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد في الأفعال ، ومزج بعضها ببعض ، حتّى يعرف الترجيح ويحكم بأنّ هذا الفعل حسن لاشتماله على المصلحة ، أو قبيح لاشتماله على المفسدة ، فهذا الحكم خارج عن طوق العقل فتعيّن تعيّنه للشرع.

فهذا كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يردّه المعتزلي.

مثلا : شرب الخمر كان مباحا في بعض الشرائع ، فلو كان شرابه حسنا في ذاته بالحسن العقلي ، كيف صار حراما في بعض الشرائع الأخر؟! هل انقلب حسنه الذاتي قبحا؟!

وهذا ممّا لا يجوز ، فبقي أنّه كان مشتملا على مصلحة ومفسدة ، كلّ واحد منهما بوجه ، والعقل كان عاجزا عن إدراك المصالح والمفاسد بالوجوه المختلفة.

فالشرع صار حاكما بترجيح جهة المصلحة في زمان ، وترجيح جهة المفسدة في زمان آخر ، فصار حلالا في بعض الأزمنة حراما في البعض الآخر.

فعلى الأشعري أن يوافق المعتزلي ؛ لاشتمال ذوات الأفعال على جهة المصالح والمفاسد ، وهذا يدركه العقل ولا يحتاج في إدراكه إلى الشرع.

٤٤٣

وهذا في الحقيقة هو الجهة المحسّنة والمقبّحة في ذوات الأفعال.

وعلى المعتزلي أن يوافق الأشعري أنّ هاتين الجهتين في العقل لا تقتضي حكم الثواب والعقاب والمدح والذمّ باستقلال العقل ؛ لعجزه عن مزج جهات المصالح والمفاسد في الأفعال.

وقد سلّم المعتزلي هذا في ما لا يستقلّ العقل به ، فليسلّم في جميع الأفعال ، فإنّ العقل في الواقع لا يستقلّ في شيء من الأشياء بإدراك تعلّق الثواب.

فإذا كان النزاع بين الفريقين مرتفعا ، تحفّظ بهذا التحقيق ، وبالله التوفيق.

* * *

٤٤٤

وأقول :

قد عرفت في أوّل المطلب أنّ الملاءمة والمنافرة جهتان تقتضيان الحبّ والبغض ، والرضا والسخط ، لا الحسن والقبح العقليّين ، فلا معنى لعدّهما من معاني الحسن والقبح.

وعرفت أنّ كثيرا من صفات الكمال والنقص ، كالإحسان والإساءة أفعال حقيقية ، والحسن والقبح فيها لا يناطان بلحاظ الوصفية ، فإذا أقرّ الخصم بحسن الإحسان وقبح الإساءة فقد تمّ المطلوب.

على إنّه لا ريب بصحّة مدح المحسن وذمّ المسيء ، فيكون الإحسان حسنا والإساءة قبيحة بالمعنى الثالث الذي فيه النزاع ، فلا معنى لإرجاعه إلى أحد المعنيين الأوّلين.

وأمّا ما ذكره في العلاوة المأخوذة من « شرح المواقف »(١)

ففيه : إنّه إذا أريد من العرف العامّ اتّفاق آراء العقلاء على حسن شيء أو قبحه ، فهو الذي تذهب إليه العدلية ، ولكن لا معنى لتسميته بالعرف العامّ ، ولا يتصوّر تحقّق العرف العامّ من دون أن يكون هناك حسن وقبح عقليّان ، فإنّه ليس أمرا اصطلاحيا.

وأمّا ما بيّنه في تحقيقه فهو رجوع إلى قول العدلية بثبوت الحسن والقبح العقليّين ، بسبب جهات محسّنة أو مقبّحة ، ولا نزاع لأهل العدل معهم إلّا بهذا كما سبق.

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٩٢.

٤٤٥

كما إنّ ظاهره تسليم اقتضائهما للمدح والذمّ عقلا ، لكنّه قال : « إنّ العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد ، وعاجز عن إدراك استحقاق الثواب والعقاب على الأفعال من حيث هي » وهو مسلّم في الجملة عند العدليّين ، فإنّهم لا يقولون : إنّ جميع الأفعال يدرك العقل حسنها أو قبحها ، بل منها ما هو علّة للحكم بالحسن والقبح ، كالعدل والظلم

ومنها ما هو مقتض للحكم كالصدق أو الكذب

ومنها ما هو يختلف بالوجوه والاعتبارات ، والعقل قد يعجز عن إدراك الوجوه.

وأمّا تمثيله بشرب الخمر ، فغير صحيح عند الإمامية ؛ لما أخبرهم به أهل البيت من أنّ الخمر لم يحلّ في شرع من الشرائع(١) ، وأهل البيت أدرى بما فيه.

* * *

__________________

(١) الكافي ٦ / ٣٩٥ ح ١ ، تهذيب الأحكام ٩ / ١٠٢ ح ٤٤٥.

٤٤٦

فهرس المحتويات

من هم الفرة الناجية؟من هم الفرقة الناجية؟ ٥

من هم الفرقة الناجية؟ ٧

وبعد ، ٧

وقال الفضل(١) : ١١

أقول : ٢٥

المحسوسات أصل الاعتقادات ٤١

المسألة الأولى ٤١

في الإدراك ٤١

[ المبحث ] الأوّل ٤١

[ الإدراك أعرف الأشياء ] ٤١

وقال الفضل : ٤٤

وأقول : ٤٧

المبحث الثاني ٥١

في شرائط الرؤية ٥١

وقال الفضل : ٥٣

وأقول : ٥٥

المبحث الثالث ٦١

في وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط ٦١

وقال الفضل : ٦٣

وأقول : ٦٦

المبحث الرابع ٧١

في امتناع الإدراك مع فقد الشرائط ٧١

٤٤٧

وقال الفضل : ٧٥

وأقول : ٧٨

المبحث الخامس ٨١

في أنّ الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية ٨١

وقال الفضل : ٨٣

وأقول : ٨٦

المبحث السادس ٩٣

في أنّ الإدراك ليس لمعنى ٩٣

وقال الفضل : ٩٥

وأقول : ٩٧

المبحث السابع ١٠١

في أنّه تعالى يستحيل أن يرى ١٠١

وقال الفضل : ١٠٥

وأقول : ١١٠

المسألة الثانية ١٣٣

في النظر وفيه مباحث : ١٣٣

[ المبحث ] الأوّل ١٣٣

إنّ النظر الصحيح يستلزم العلم ١٣٣

وقال الفضل : ١٣٥

وأقول : ١٣٧

المبحث الثاني ١٤١

في أنّ النظر واجب بالعقل ١٤١

وقال الفضل : ١٤٣

وأقول : ١٤٨

٤٤٨

المبحث الثالث ١٥٣

في أنّ معرفة الله تعالى واجبة بالعقل ١٥٣

وقال الفضل : ١٥٥

وأقول : ١٥٨

المسألة الثالثة ١٦٥

في صفاته تعالى ١٦٥

[ المبحث ] الأوّل ١٦٥

إنّه تعالى قادر على كلّ مقدور ١٦٥

وقال الفضل : ١٦٧

وأقول : ١٦٩

المبحث الثاني ١٧٣

في أنّه تعالى مخالف لغيره ١٧٣

وقال الفضل : ١٧٥

وأقول : ١٧٦

المبحث الثالث ١٧٩

في أنّه تعالى ليس بجسم ١٧٩

وقال الفضل : ١٨٢

وأقول : ١٨٣

المبحث الرابع ١٨٩

في أنّه تعالى ليس في جهة ١٨٩

وقال الفضل : ١٩٠

وأقول : ١٩٢

المبحث الخامس ١٩٥

في أنّه تعالى لا يتّحد بغيره ١٩٥

٤٤٩

وقال الفضل : ١٩٦

وأقول : ٢٠٠

المبحث السادس ٢٠٣

في أنّه تعالى لا يحلّ في غيره ٢٠٣

وقال الفضل : ٢٠٥

وأقول : ٢١٠

في حقيقة الكلام ٢٢٣

المبحث السابع ٢٢٣

في أنّه تعالى متكلّم ٢٢٣

[ المطلب ] الأوّل ٢٢٣

في حقيقة الكلام ٢٢٣

وقال الفضل : ٢٢٥

وأقول : ٢٢٩

كلامه تعالى متعدّد ٢٣٥

[ المطلب ] الثاني ٢٣٥

في أنّ كلامه تعالى متعدّد ٢٣٥

وقال الفضل : ٢٣٧

وأقول : ٢٣٨

حدوث الكلام ٢٤١

المطلب الثالث ٢٤١

في حدوثه ٢٤١

وقال الفضل : ٢٤٤

وأقول : ٢٤٦

٤٥٠

استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة ٢٥١

المطلب الرابع ٢٥١

في استلزام الأمر والنهي : الإرادة والكراهة ٢٥١

وقال الفضل : ٢٥٢

وأقول : ٢٥٤

كلامه تعالى صدق ٢٥٧

المطلب الخامس ٢٥٧

في أنّ كلامه تعالى صدق ٢٥٧

وقال الفضل : ٢٥٩

وأقول : ٢٦١

صفاته عين ذاته ٢٦٧

المبحث الثامن ٢٦٧

في أنّه تعالى لا يشاركه شيء في القدم ٢٦٧

وقال الفضل : ٢٧٠

وأقول : ٢٧٤

البقاء ليس زائدا على الذات ٢٨٥

المبحث التاسع ٢٨٥

في البقاء ٢٨٥

المطلب الأوّل ٢٨٥

إنّه ليس زائدا على الذات ٢٨٥

وقال الفضل : ٢٨٨

وأقول : ٢٩١

إنّه تعالى باق لذاته ٢٩٥

المطلب الثاني ٢٩٥

٤٥١

في أنّ الله تعالى باق لذاته ٢٩٥

وقال الفضل : ٢٩٧

وأقول : ٢٩٩

البقاء يصحّ على الأجسام ٣٠٣

خاتمة ٣٠٣

[ الحكم ] الأوّل ٣٠٣

البقاء يصحّ على الأجسام [ بأسرها ] ٣٠٣

وقال الفضل : ٣٠٥

وأقول : ٣٠٦

البقاء يصحّ على الأعراض ٣٠٧

الحكم الثاني ٣٠٧

في صحّة بقاء الأعراض ٣٠٧

وقال الفضل : ٣١١

وأقول : ٣١٦

القدم والحدوث اعتباريّان ٣٢١

المبحث العاشر ٣٢١

في أنّ القدم والحدوث اعتباريّان ٣٢١

وقال الفضل : ٣٢٣

وأقول : ٣٢٤

نقل الخلاف في مسائل العدل ٣٢٥

المبحث الحادي عشر ٣٢٥

في العدل ٣٢٥

[ المطلب ] الأوّل ٣٢٥

في نقل الخلاف في مسائل هذا الباب ٣٢٥

٤٥٢

وقال الفضل : ٣٢٧

وأقول : ٣٢٨

قال المصنّف ٣٢٩

وقال الفضل : ٣٣٠

وأقول : ٣٣٢

قال المصنّف ٣٣٤

وقال الفضل : ٣٣٥

وأقول : ٣٣٦

قال المصنّف ٣٣٧

وقال الفضل : ٣٣٨

وأقول : ٣٣٩

قال المصنّف ٣٤٠

وقال الفضل : ٣٤١

وأقول : ٣٤٢

قال المصنّف ٣٤٥

وقال الفضل : ٣٤٦

وأقول : ٣٤٧

قال المصنّف ٣٤٨

وقال الفضل : ٣٤٩

وأقول : ٣٥٠

قال المصنّف ٣٥١

وقال الفضل : ٣٥٢

وأقول : ٣٥٣

قال المصنّف ٣٥٦

٤٥٣

وقال الفضل : ٣٥٧

وأقول : ٣٥٨

قال المصنّف ٣٦٢

وقال الفضل : ٣٦٣

وأقول : ٣٦٤

قال المصنّف ٣٦٥

وقال الفضل : ٣٦٦

وأقول : ٣٦٧

قال المصنّف ٣٦٨

وقال الفضل : ٣٦٩

وأقول : ٣٧٠

قال المصنّف ٣٧١

وقال الفضل : ٣٧٢

وأقول : ٣٧٣

قال المصنّف ٣٧٤

وقال الفضل : ٣٧٦

وأقول : ٣٧٧

قال المصنّف ١ : ٣٧٨

وقال الفضل : ٣٧٩

وأقول : ٣٨١

ترجيح أحد المذهبين ٣٨٥

وقال الفضل : ٣٨٩

وأقول : ٣٩٤

٤٥٤

إثبات الحسن والقبح العقليّين ٤٠٩

المطلب الثاني ٤٠٩

في إثبات الحسن والقبح العقليّين ٤٠٩

وقال الفضل : ٤١١

وأقول : ٤١٣

قال المصنّف ٤١٥

وقال الفضل : ٤١٦

وأقول : ٤١٧

قال المصنّف ٤١٨

وقال الفضل : ٤١٩

وأقول : ٤٢٠

قال المصنّف ٤٢١

وقال الفضل : ٤٢٢

وأقول : ٤٢٣

قال المصنّف ٤٢٤

وقال الفضل : ٤٢٥

وأقول : ٤٢٦

قال المصنّف ٤٢٧

وقال الفضل : ٤٢٨

وأقول : ٤٢٩

قال المصنّف ١ : ٤٣٠

وقال الفضل : ٤٣١

وأقول : ٤٣٢

قال المصنّف ٤٣٥

٤٥٥

وقال الفضل : ٤٣٦

وأقول : ٤٣٧

قال المصنّف ٤٣٨

وقال الفضل : ٤٣٩

وأقول : ٤٤٠

قال المصنّف ١ : ٤٤١

وقال الفضل : ٤٤٢

وأقول : ٤٤٥

فهرس المحتويات ٤٤٧

٤٥٦

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700