الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي11%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 210995 / تحميل: 7109
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

حول الكعبة، فقال: (هكذا كانوا يطوفون في الجاهليّة، إنما أُمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا، فيعلمونا ولايتهم ومودّتهم ويعرضوا علينا نصرتهم)، ثم قرأ هذه الآية ( فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِم ) (1) .

وهذا برهان تاريخي وأدياني يؤكّد ضرورة الواسطة في صحّة العبادة وقبولها.

والواسطة هي الطاعة لوليّ اللَّه تعالى، بكلّ ما للطاعة من معنى وتداعيات ومعطيات ومقتضيات تقتضيها تلك الطاعة وعلى جميع مستوياتها، فكما أن بدء التوحيد متوقّف على الشهادتين كذلك بقاؤه في كلّ الأبواب الاعتقادية والعبادية متوقّف على بقاء الشهادتين إلى آخر المطاف.

____________________

(1) السيد هاشم البحراني، تفسير البرهان، ج4، ص337.

٤١

٤٢

الأدلّة التحليلية

نرمي في استعراض هذه الأدلّة تحليل بعض المفاهيم الدينية والاعتقادية، ويكون ذلك بدوره دالّاً على مشروعية التوسّل وضرورته.

1 - مفهوم العبادة:

(مفهوم العبادة ينفي الوسائط المقترحة)

يمكننا عن طريق تحديد المفهوم الاصطلاحي للعبادة وبيان العبادة الخالصة للَّه تعالى والعبادة غير الخالصة استكشاف مشروعية نظرية الوسائط، وأن المستنكَر منها هي الوسائط المقترحة فحسب؛ وذلك بالبيان التالي:

ذُكر للعبادة في اللغة معانٍ متعدّدة، أهمّها: أنها بمعنى الطاعة والخضوع.

والقرآن الكريم أيضاً استعمل مفهوم العبادة في عدّة معان، منها ما يلي:

1 - مملوكية المنفعة.

كقوله تعالى: ( عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‏ءٍ ) (1) .

____________________

(1) النحل: 75.

٤٣

وقوله تعالى: ( وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) (1) .

2 - سيادة الطاعة؛ وإن لم تكن أصالة للمطاع.

كقوله تعالى: ( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) (2) .

3 - الطاعة والخضوع والانقياد للمعبود على وجه التعظيم والتقديس، وأنه الغني بالذات ومصدر جميع الخيرات والنعم والكمالات مبدءاً وأصالة.

كقوله تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ ) (3) .

وقوله تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) (4) .

وكقوله تعالى لموسى عليه‌السلام : ( إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي ) (5) .

وقوله تعالى: ( وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) (6) .

إلى غير ذلك من الآيات القرآنية المباركة، الدالّة على إرادة الانقياد إلى المعبود على وجه التعظيم، وأنه الغني بالذات من مفهوم ومعنى العبادة.

____________________

(1)البقرة: 221

(2). يس: 60.

(3) الرعد: 36.

(4)الذاريات: 56.

(5) طه: 14.

(6)هود: 123.

٤٤

وهذا هو المعنى الاصطلاحي لمفهوم العبادة.

وإذا كان هذا هو المعنى الاصطلاحي للعبادة، فكيف كان توجّه المشركين إلى الوسائط شركاً مع أنهم لا يتوجّهون إليها بما هي مصدر الخيرات أصالة، بل بما هي شفيعة ووسيطة؟ وكيف تتحقّق العبادة لغير اللَّه تعالى؟ وكيف تتحقّق العبادة للَّه عزّ وجل؟

والجواب هو ما تقدم؛ من أن الإنكار ليس إنكاراً للوسيلة بما هي وسيلة، بل بما هي مقترحة ومخترعة من قبل العبيد. وأمَّا إذا كانت الواسطة بجعل من اللَّه تعالى وإرادته وتحكيماً لسلطانه، فلا محالة يكون التوسّل والخضوع لتلك الوسيلة طاعة للباري تعالى؛ لأنه يكون انقياداً له تعالى على وجه الرغبة والخضوع وأنه مصدر الخيرات مبدءاً وأصالة. فأي فعل يكون منطلقه من أمر اللَّه عزّ وجلّ لا يكون شركاً وإن كان ذلك الفعل بالتوجّه والتوسّل بالوسائط، ومن ثمّ يكون سجود الملائكة لآدم - كما سيأتي - عبادة للَّه لا لآدم؛ لأنه خضوع للَّه تعالى وامتثالاً لأمره بما أنه مصدر الخيرات.

إذن المدار في تحقّق العبادة وعدمه ليس على ارتباط الطقوس العبادية بغير اللَّه وعدم الارتباط بغيره، بل المدار في العبادة الخالصة وقوام التوحيد في العبادة على وجود الأمر الإلهي والإرادة الإلهية، وقوام الشرك في العبادة ليس على تعلّق الفعل العبادي بغير اللَّه، بل الشرك في العبادة يتقوّم بعدم وجود الأمر والإرادة الإلهية، وإنما باقتراح من العبد نفسه.

ومن ثمّ لا يكون التوجّه بالكعبة إلى اللَّه عزّ وجلّ في الصلاة شركاً، بل هو شعار التوحيد.

٤٥

فنحن في صلاتنا نتوجّه إلى الكعبة الشريفة - مع أنها حجر - ومع ذلك تكون عبادة للَّه تعالى، وفي صلاة الطواف نتوجّه إلى مقام إبراهيم عليه‌السلام ، وكذا في الطواف نتوجّه إلى الكعبة ونتبرّك بالحجر الأسود ونتمسّح به مع أن ذلك كلّه لم يجعل من الكعبة صنماً ولا من الحجر الأسود وثناً يُعبد من دون اللَّه؛ كلّ ذلك لوجود الأمر الإلهي بالصلاة والطواف حول الكعبة والتمسّح بالحجر الأسود، فيكون الامتثال تحكيماً لسلطان اللَّه تعالى على إرادة العبيد، وذلك بخلاف أصنام الوثنيين، وهذا ممّا اتفق عليه علماء الأصول؛ حيث قرّروا أن العبادة لا تتحقّق إلّا بقصد امتثال الأمر وكون العبد ماثلاً طيّعاً أمام مولاه.

فإن وُجد الأمر تحقّق التوحيد في العبادة ولو مع الواسطة، وإن فقد الأمر كان الإتيان بالفعل شركاً ولو مع نفي الواسطة.

2 - القول بالتجسيم من أسباب جحود التوسّل:

إنّ إنكار التوسّل ورفض الوسائط ناتج إمَّا من القول بالتجسيم أو القول بالنبوءة والتنبُّؤ.

وأمَّا مَن لا يدّعي النبوءة لنفسه وينكر الجسمية في الباري عزّ وجلّ، فلا محالة له من قبول الوسائط والوسائل في كلّ العوالم والنشئآت.

وقبل البرهنة على هذا المدعى لابدّ من بيان بعض الأمور:

الأول: ليس المقصود من دعوانا (إن إنكار التوسّل ناتج من التجسيم أو دعوى النبوءة) هو أن يكون القائل بذلك قد قال بأحدهما عنواناً

وقولاً؛ بل قد يكون في

٤٦

واقعه متبنّياً لحقيقة التنبُّؤ أو التجسيم من دون أن يُسمّيه تنبؤاً أو تجسيماً؛ وذلك لأنهما لا يدوران مدار العنوان والشعار، فالحقائق أو الأمور العدمية الباطلة تدور مدار واقعها، سواء واقعها العدمي في الأمور الباطلة أو واقعها الوجودي في الأمور الوجودية، فمَن ينفي الوسائط فهو لا محالة إما يبني على التجسيم أو يدّعي التنبُّؤ كما سيتّضح، وهذا نظير ما ذكره الفقهاء في بحوث المعاملات؛ من أن الشخص ربّما يقصد ماهية معاملية معيّنة ويسمّيها باسم تلك الماهية المقصودة، ولكنها في واقعها قرض ربويّ أو بالعكس.

الثاني: أن هناك دعاءاً يؤكّد مضمون ما نريد الخوض فيه، وهو من الأدعية المأثورة لتعجيل الفرج، وهو: (اللّهمّ عرّفني نفسك، فإنك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف رسولك، اللّهمّ عرّفني رسولك، فإنك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك، اللّهمّ عرّفني حجّتك، فإنك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني) (1) .

ومفاد هذا الدعاء هو أن منظومة المعارف إنما تصحّ وتكون صائبة مع صوابية وحقّانية معرفة الإنسان بربّه، وأن الخلل الناشئ في معرفة الأنبياء والرسل منبعه الخلل في معرفة اللَّه تعالى الصحيحة والتامة، كما أن الخلل في معرفة الحجج والأوصياء والأئمّة منشأه الخلل في معرفة الرسول، وبالتالي يكون ناشئاً من الخلل والنقصان في المعرفة المتعلّقة باللَّه تعالى، كما تشير إلى هذه الحقيقة مجموعة من الآيات القرآنية، منها:

قوله تعالى: ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ

____________________

(1) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص342.

٤٧

شَيْ‏ءٍ ) (1) ، فإنكار الرسل وعدم الإيمان بهم ناشئ من جهلهم بقدر الباري وقدرته وعظيم حكمته وتدبيره، ومِن خلل المعرفة في أفعال اللَّه عزَّ وجل.

ومن ثَمّ هذا يؤكّد أن الذي ينفي الوسائط والوسائل والرسل والحجج، منشأ نفيه نقصان معرفته باللَّه تعالى؛ إمَّا بالقول بالتجسيم أو القول بالتنبؤ.

والغريب من أصحاب هذه المقالة قولهم بأن التجسيم باطل في النشأة الدنيوية فقط. وأمَّا في الآخرة، فنلاقيه - والعياذ باللَّه - بصورة شابّ أمرد؛ ويستدلّون على ذلك بقوله تعالى: ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ) (2) ، وبقوله تعالى: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) (3) ، وبقوله تعالى: ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) (4) ، فيصوّرون الفوقية على العرش فوقية مكانية، لا فوقية قدرة وهيمنة.

فهم يفترضون أن اللَّه عزّ وجل في الآخرة جسم، وهذا نتاج ضعفهم وقصورهم في المسائل العقلية والاعتقادية؛ إذ لم يلتفتوا إلى أن قولهم هذا يلزم منه كون اللَّه تعالى مادّياً، وكلّ أمر مادّي قابل للانقسام، فله أجزاء متولّدة من جسمه، وهو منافٍ لِمَا نصّت عليه سورة التوحيد التي نفت التولّد والانقسام والتجسيم والمادّية.

ثُم إن الجسم محدود، وهو تعالى خالق الجسم ومهيمن عليه لا يحدّه حدّ.

وأهل البيت عليهم‌السلام يثبتون الرؤية القلبية للَّه عزّ وجلّ، وهو ما أكَّدته الآيات

____________________

(1) الأنعام: 91.

(2) القلم: 42.

(3) القيامة 75: 23 - 22.

(4) طه: 5.

٤٨

القرآنية كقوله تعالى: ( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) (1) ، وهم عليهم‌السلام ينفون الرؤية البصرية التي يشترط فيها المحاذاة والمقابلة

الجسمانية، واللَّه عزّ وجلّ منزّه عن الجسم والجسمية في جميع النشآت.

لقاء اللَّه يوم الحساب بآياته وحججه:

وحيث إن حشر الخلائق بأجسامهم، فإن ملاقاة العباد لربّهم تكون بالوسائط والوسائل والآيات، وإلّا للزم أن تكون المقابلة والملاقاة

جسمية؛ أي أن الباري - والعياذ باللَّه - يلاقي أجسام الخلائق بجسمه، وهو باطل بالضرورة.

فإياب الخلائق وحسابهم لابدّ أن يكون عبر الوسائل والوسائط والآيات، وإلّا فإن اللَّه عزّ وجلّ معنا أينما كنّا. وذلك ديدن قرآني في الإسناد، كإسناد الإماتة إلى اللَّه عزّ وجلّ وإلى ملك الموت وإلى الرسل التي يديرها ملك الموت، فإياب الخلق وحسابهم على اللَّه عزّ وجل، ولكن عبر آياته ووسائطه، قال تعالى: ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ) (2) ، وقال تعالى: ( وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (3) .

فإذا ثبت أن اللَّه عزّ وجلّ ليس بجسم، ونحن أجسام في شطر من ذواتنا وشطر من إدراكاتنا التي تتحقق عبر الارتباط بالأجسام، سواء في الدنيا أو البرزخ أو الآخرة، فلا يمكن الارتباط مباشرة بربّ العزّة والجلال، وحيث إن الارتباط باللَّه عزّ وجلّ في الدنيا أو البرزخ أو في الآخرة ليس منقطعاً تماماً؛ لأن

____________________

(1) النجم: 11.

(2) الأنفال: 17.

(3) التوبة: 74.

٤٩

معناه التعطيل في قدرة الباري تعالى، وحيث ثبت بطلان التعطيل، وأنه لا تعطيل لمعرفة ذاته تعالى ولا لصفاته ولا لأفعاله ولا لعبادته ولا للقائه عزّ وجل، فلابدّ من القول إما بالوسائط أو النبوءة.

والمجسّمة قالوا بالتجسيم لأنهم أنكروا الوسائط وخافوا من الوقوع في التعطيل أو دعوى النبوءة، فلا محيص لهم عن القول بالتجسيم.

هذا كلّه على المستوى التحليلي لِمَا ادّعيناه أولاً.

وأمَّا الدليل القرآني على ذلك، فهو قوله تعالى: ( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ) (1) .

فقوله تعالى: ( لِبَشَرٍ ) للإشارة إلى الجسم والخصوصيات الجسمانية.

وقوله تعالى: ( إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ) بمثابة البرهان والاستدلال على مضمون الآية المباركة.

وقوله تعالى: ( مَا كَانَ ) لنفي الشأنية والإمكان، لا لبيان عدم الوقوع فقط، وإلّا لكان حقّ التعبير أن يقال: إن اللَّه لا يكلّم أحداً إلّا بالطرق الثلاثة المذكورة في الآية.

ومعنى الآية الكريمة أنه لا توجد أي مجابهة جسمانية بين اللَّه عزّ وجلّ وبين البشر، المحكومين بأحكام المادّة والجسمية، فتكليمه عزّ وجلّ للبشر إمَّا وحياً؛ أي عن طريق جانب الروح في البشر، أو من وراء حجاب؛ أي عن طريق خلق الصوت وإيجاده في الأمور المادّية، كما في تكليم اللَّه عزّ وجلّ

____________________

(1) الشورى: 51.

٥٠

لموسى عليه‌السلام ، أو يرسل رسولاً؛ أي إرسال الملائكة أو الأنبياء والحجج، بل وكذا التكلّم مع الملائكة، فإنه يكون عن طريق الوحي كما في قوله تعالى: ( إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ) (1) .

إذن لا وجه للمواجهة الجسمانية مطلقاً؛ سواء في الدنيا أو البرزخ أو في الآخرة.

ثم قال تعالى: ( إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ) أي متعال أن يكون جسماً محاطاً ومحدوداً، فإن العلو يستلزم نفي الجسمية، وهو عزّ وجلّ حكيم، أي غير معطّل، فمن حكمته أن يرسل رسلاً ويقيم أئمة ويوسّط وسائط، فلا تجسيم ولا تعطيل.

وهذه الآية ليست دلالتها مقصورة على دار الدنيا فقط، بل هي بلحاظ كلّ النشآت الوجودية والتكونيية، فهو تعالى عليّ متعال على الجسمية ومقابلة الأجسام، وحكيم غير معطّل بينه وبين خلقه عن طريق الوسائط والرسل، فهو عزّ وجلّ يُعرِّف برسله وأدلّته وحُججه.

وبعضهم حيث أنكر التجسيم وفرّ من مغبّة التعطيل ورفض الوسائط - بدعوى أنها صنمية منافية لروح التحرّر - وقع في القول بالتنبؤ، ولجأ إلى الإيمان بقدسية العقل وسعة مدياته وحدوده، وأنه يصيب كلّ صغيرة وكبيرة كما هي مقالة بعض المتعلمنين من الإسلاميين.

وحيث إن التنبؤ والإيحاء إلى الجميع باطل بنصّ القرآن الكريم، وثبت أن التشبيه والتجسيم وكذا التعطيل باطل، فلابدّ من الإيمان بالوسائط والوسائل، ويكون إنكار وليّ اللَّه وحجته تجسيماً أو تعطيلاً أو استكباراً وإكباراً للنفس وصنميّة للعقل، وهي النبوءة المرفوضة في الكتاب والسنّة.

____________________

(1) الأنفال: 12.

٥١

إذن الوسيلة والواسطة أمر برهاني وضروري في كلّ النشئآت، ولذا ورد في الروايات أن الذي بُعث في عالم الذرّ بين اللَّه تعالى وبين باقي الأنبياء هو النبيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله . وهذا هو ما قلناه من أن الشهادة الأولى كما أنها مطلوبة في جميع النشئآت، كذلك الشهادة الثانية وأن محمّداً رسول اللَّه صلى‌الله‌عليه‌وآله باقية في كلّ النشئآت أبديّة وأزلية، فوصف النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالرسالة ليس خاصاً بالدنيا فقط، وإنما النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله رسول في إنزال القرآن، وآياته غير مختصّة بالدنيا، بل تحكي كلّ النشئآت وعالم الربوبية والصفات وعالم الذات، بما لم يُنبّئ به نبيّ من الأنبياء، وهذا معنى واسطته صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ العوالم والنشئآت.

والحاصل: إن لم يكن في البين تشبيه ولا تعطيل، فلابدّ من النبوءة أو قبول الوسائط والحجج، وحيث إن التنبؤ للكلّ باطل؛ فلابدّ من الإيمان والإقرار بالوسائط بين اللَّه تعالى وبين مخلوقاته في كلّ العوالم، فاللَّه عزّ وجلّ لا يُتوجّه إليه باتجاه جسماني، بل يُتوجّه إليه بالمعاني والآيات والحجج.

ومن ذلك كلّه يعلم عظم مكانة الآية والحجّة الإلهية، وأن إنكارها في الحقيقة بمنزلة إنكار الباري عزّ وجل كما ورد ذلك في قوله تعالى: ( فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ) (1) ، فإنكار خلافة خليفة اللَّه في الأرض ليس ينصبّ على الوسيلة بما هي هي، بل يرجع إلى الكفر باللَّه تعالى ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْ‏ءٍ ) (2) ؛ وذلك لأن

____________________

(1) الأنعام: 33.

(2) الأنعام: 91.

٥٢

الذات المقدّسة إذا لم يكن بينها وبين المخلوقات أي ارتباط، فإن معناه التعطيل، وهو بمنزلة الإنكار للَّه عزّ وجل؛ لأنه إنكار لقدرة تعالى وتدبيره. فعظمة الوسائط والحجج والآيات بعظمة ذي الآية التي أضيفت إليه، ويكون الاستخفاف بها استخفافاً باللَّه عزّ وجل، فلابدّ من تعظيمها وإجلالها.

ووظيفة الخليفة هي الواسطة والوساطة في تدبير شؤون العباد، وهذا النظر والاعتقاد الحقّ ممَّا امتاز به مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، وهو أن العوالم بجميع نشئآتها لا تخلو عن حجّة وخليفة وواسطة.

والنقطة الأخرى التي ينبغي الإشارة إليها في المقام، هي أن التوسّل والشفاعة والتوسّط والوسيلة تحمل في داخلها عدم المحورية الذاتية للشفيع والوسيط، أي ليس للوسيط والشفيع والوسيلة؛ أي استقلالية عن اللَّه عزّ وجل، وذلك لأن الواسطة معناه أن النظرة إليها آلية وحرفية، ليس لها من ذاتها إلّا الفقر والحاجة إلى سلطان اللَّه وإرادته؛ ولذا نجد أن الوسائط التي اتخذت من دون اللَّه عزّ وجلّ أخفقت في وساطتها ووجاهتها وكانت شركاً باللَّه عزّ وجل، لأنها استقلّت عن سلطانه وإرادته وإذنه.

والغريب في هذا المجال هو أن أصحاب هذه المقالة والجاحدين للتوسل آمنوا بأن الشفاعة والتشفّع بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الآخرة ليس شركاً، وكذا التشفّع بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حال حياته. وأمَّا التشفّع به صلى‌الله‌عليه‌وآله حال موته، فزعموا أنه من الشرك الأكبر.

ويرد عليهم السؤال التالي: إن دائرة الشرك من أين نتجت؟ هل مِن حدّ معنى الشفاعة والواسطة، أو من حدّها التعبّدي، أو من خلال المعنى العقلي؟

٥٣

فإذا كان المعنى عقلياً، فالغيرية إذاً أوجبت الشرك، فإنها توجبه في كلّ نشأة، سواء نشأة الدنيا أو الآخرة، وإذا لم توجب الغيرية الشرك لجهة الوساطة، فما هو الفرق بين أنواع التشفّع في الدنيا والآخرة، أو حال الموت وحال الحياة؟!

لا سيما وأن الشرك الأكبر (1) معنىً عقلي يدركه العقل، ونفيه وإثباته في متناول الأحكام العقلية، وهي لا تقبل التخصيص والاستثناء، لا سيما وأنها من الأحكام التي تقرُب من البداهة.

وبعبارة أخرى: إن الوسيلة والوساطة تعني تقوّم الواسطة والوسيلة باللَّه، وكونها مظهر فعله وظهوره، وهذا عين التوحيد في الأفعال والصفات، فكيف يُجحد تحت قناع أنه الشرك الأكبر، وتسمية ذلك الجحود بأنه توحيد؟! فإن ذلك من التلبيس لأحد العنوانين مكان الآخر، خصوصاً وأنه قد مرّ أن إنكار الوسيلة والتوسّل يؤول إلى إنكار الشهادة الثانية؛ لأنه يؤول إلى إنكار ركنية ودخالة رسالة ومقام خاتم الأنبياء في التوحيد.

____________________

(1) المقصود من الشرك الأكبر أو الشرك الصريح هو الذي يوجب ردّة عن الدين. أمَّا الشرك الأصغر أو الشرك الخفي غير الصريح، فهو الذي لا يوجب ردّة، وهو قلّما ينجو منه أحد إلّا المخلَصين. والشرك الصريح إنما يوجب الردّة؛ لأنه منافٍ لمقررات الدين الإسلامي وثوابته وأولياته والإذعان والإقرار بما هو مناف صراحة لأوليات الدين الإسلامي، وهذا نوع إنشاء فسخ وخروج عن عهود ومواثيق الشهادتين؛ وذلك لأن التشهُّد بالشهادتين لحصول الإسلام أو بالشهادة الثالثة لحصول الإيمان - كما هو عند الإمامية - يلزم منه الالتزام بعدّة عهود ومواثيق، فلو أنشأ الشهادات الثلاث والتزم بما هو منافٍ لها صريحاً، فإنه يخرج عن العهد والميثاق الذي التزم به. وأمَّا عدم إيجاب الشرك الأصغر ردّة في الدين؛ فلأن المتكلم والمدّعي لأمر لا يعي تناقض ذلك الأمر مع الشهادتين، ولا يكون ظاهراً عرفاً في الفسخ للعهود والمواثيق.

٥٤

الفصل الثاني:

الأدلّة القرآنية

٥٥

1 - حقيقة التوسّل في أربع طوائف قرآنية

2 - قصة آدم مع إبليس

3 - الآيات البيّنات في المسجد الحرام

4 - التوجه إلى القبلة طاعة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

5 - المودة لذرية إبراهيم عليه‌السلام من شرائط الحجّ وغاياته

6 - الولاية من شرائط المغفرة

7 - الوفود على ولي اللَّه من شرائط الحجّ

8 - الأنبياء مصدر البركة

9 - البقعة المباركة

10 - وجوب تعظيم الأنوار الإلهية

11 - بناء المساجد على قبور الأولياء

12 - حبط الأعمال وقبولها

13 - آيات القسَم بشخص النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله

14 - الآيات الآمرة بالتوسل بالنبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله

15 - آيات التوسّل بمخلوقات كريمة أُضيفت إلى الأنبياء والأولياء عليهم‌السلام

خاتمة في:

أ - الروايات الواردة في مشروعية التوسّل.

ب - آراء أعلام السنّة في التوسّل.

٥٦

الأدلة القرآنية

1 - (حقيقية التوسّل في أربع طوائف قرآنية):

إنّ الآيات القرآنية المباركة الدالّة على أنّ الإنكار على المشركين مُنصبّ على الوسائط المقترحة دون الوسائط الإلهيّة على طوائف متعدّدة:

الطائفة الأولى: وهي ما كانت بلسان استنكار الأسماء المقترحة من قبل العبيد ومن سلطانهم وهوى أنفسهم.

1 - قوله تعالى: ( أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ) (1) .

وهذا الكلام يسجّله اللَّه عزّ وجلّ في قرآنه الكريم على لسان نبيّه هود عليه‌السلام ، حيث يحاجج عاداً قومه وينكر عليهم الوسائط المقترحة من عند أنفسهم والتي لم ينزل اللَّه عزّ وجلّ بها سلطاناً.

وقد تقرّر في علم أصول الفقه أن النهي أو النفي إذا ورد على طبيعة مقيّدة بقيد، فإنما يقع ذلك النفي أو النهي على القيد، لا على ذات

المقيَّد، كقولك: لا رجل طويل في الدار، فإنّ النفي في هذا المثال متوجّه إلى القيد وهو الطول،

____________________

(1) الأعراف:71.

٥٧

وليس المراد نفي أصل وجود الرجل في الدار، وبالنتيجة يكون المنفي الصنف والقيد، وهو الرجل الطويل، لا ذات الطبيعة المقيّدة، وهو عموم الرجل.

كذلك في المقام، فالآية في قوله تعالى: ( مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ) تنفي صنفاً خاصّاً من الوسائط والوسائل، وهي الوسائط التي لم ينزّل بها اللَّه تعالى سلطاناً، والأسماء المقترحة والمجعولة من قبل أنفسهم وآبائهم.

فمصبّ الإنكار والتقريع والتخطئة هو كون تلك الأسماء والوسائط مقترحة من غير إذنٍ وسلطان إلهي. ولم تنفِ الآية المباركة أصل وجود الوسائط والوسائل، وإلّا فلو كان أصل الوساطة والتوسيط أمراً مستنكراً، فلا معنى لذكر القيد، بل يكون ذكره لغواً ومخلّاً بالغرض والمراد، مع أن الآية ركّزت على ذكر القيد، وأكّدت على أنّ الأسماء المستنكرة هي التي ( مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ) ، لا مطلق طبيعة الأسماء والوسائط. فليس الإشكال في أصل الاسم والوساطة، بل الإشكال في كونها مقترحة منهم ومسندة إليهم، من دون أن يُسمّها اللَّه عزّ وجلّ أو يجعلها واسطة بينه وبين خلقه.

وفي الآية المباركة إشارة لطيفة؛ حيث لم يطلق فيها الاسم على ذات الباري عزّ وجلّ، بل أطلق على ذات الواسطة بينه تعالى وبين عبيده، أي واسطة في النداء ووسيلة في التوجّه، فالاسم الذي يُدعى به هو الوسيلة أو الواسطة التي يُتوسّل بها إليه.

2 - قوله تعالى: ( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ

٥٨

سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ) (1) .

وتقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة بنفس ما تقدّم في الآية السابقة؛ حيث إنها تجعل مركز التخطئة والاستنكار هو التصرّف الاقتراحي من العبيد في سلطان اللَّه تعالى، وليست التخطئة لأصل مقالة الحاجة والضرورة إلى الوسائط.

الطائفة الثانية: وهي ما كانت بلسان حصول الشرك بغير اللَّه عزّ وجلّ بسبب الوسائط التي لم تكن بسلطان اللَّه وحكمه وإرادته.

1 - قوله تعالى: ( سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ) (2) .

2 - قوله تعالى: ( وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ) (3) .

3 - قوله تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (4) .

فسبب الشرك الذي وقعوا فيه هو تحكيم سلطانهم ورغبتهم وهواهم وإرادتهم على إرادة اللَّه تعالى وسلطانه، لا أن أصل الوساطة هو المرفوض في منطق القرآن الكريم.

الطائفة الثالثة: وهي ما كانت بلسان العبادة من دون اللَّه تعالى، وأن التوسّل

____________________

(1) النجم: 23.

(2) آل عمران: 151.

(3) الأنعام: 81.

(4) الأعراف: 33.

٥٩

بالوسائط والشفعاء بغير سلطان وإذن من اللَّه عزّ وجلّ يوجب عبادة مَنْ هو دونه، وهي الوسائط المقترحة.

1 - قوله تعالى: ( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ) (1) .

2 - قوله تعالى: ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) (2) .

لا يقال: إذا كانت العبادة المرفوضة هي عبادة المعبود الذي لم ينزّل اللَّه به سلطاناً، فهل هذا يعني أن العبادة لغير اللَّه تعالى تكون جائزة فيما إذا نزّل به اللَّه عزّ وجلّ سلطاناً؟!

لأننا نقول: العبادة لغير اللَّه تعالى ممنوعة مطلقاً، والباري تبارك وتعالى لا يأمر بعبادة غيره، ومضمون هذه الطائفة من الآيات عين المضمون الذي تقدّم في الطوائف السابقة من الآيات؛ وهو أن العبادة من دون اللَّه تعالى تتحقّق فيما إذا كانت الوسيلة بإرادة العبيد واقتراحهم. وأما إذا لم تكن كذلك، فلا تكون عبادة من دون اللَّه، بل هي عبادة للَّه عزّ وجل كما جاء ذلك في سجود الملائكة لآدم؛ فهو سجود وطاعة للَّه تعالى وامتثالٌ لأمره، لا أن السجود لآدم بنحو الاستقلال لكي يكون عبادة وخضوعاً له من دون اللَّه عزّ وجل.

فهذه الطائفة من الآيات تبيّن أن العبادة من دون اللَّه تعالى إنما تتحقّق فيما إذا كان التوجّه إلى الوسائط المقترحة من قبل العبيد، من دون أن ينزّل بها اللَّه

____________________

(1) الحج: 71.

(2) يوسف: 40.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ رَجُلٍ(١) يَمْنَعُ دِرْهَماً مِنْ(٢) حَقٍّ(٣) إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَمَا مِنْ(٤) رَجُلٍ مَنَعَ(٥) حَقّاً فِي(٦) مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ بِهِ(٧) حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٨) : رَجُلٌ(٩) عَارِفٌ أَدّى زَكَاتَهُ(١٠) إِلى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِياً(١١) إِلى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ(١٢) : قُلْتُ(١٣) : فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أَهْلاً ، فَلَمْ يُؤَدِّهَا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ(١٤) ، فَعَلِمَ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : « يُؤَدِّيهَا إِلى أَهْلِهَا لِمَا مَضى ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١٥) : فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا ، فَدَفَعَهَا إِلى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ ، وَقَدْ كَانَ طَلَبَ وَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذلِكَ(١٦) سُوءَ(١٧) مَا صَنَعَ؟

__________________

(١). في الكافي ، ح ٥٧٤٦ : « عبد ».

(٢). في « ظ ، بح ، بخ ، بر » والكافي ، ح ٥٧٤٦ والفقيه والتهذيب والمقنعة : « في ».

(٣). في « بس » : + « الله ». وفي الكافي ، ح ٥٧٤٦ والفقيه والتهذيب والمقنعة : « حقّه ».

(٤). في الكافي ، ح ٥٧٤٦ : - « من ».

(٥). في الكافي ، ح ٥٧٤٦والفقيه والتهذيب ، ص ١١٢والمقنعة : « يمنع ».

(٦). في الكافي ، ح ٥٧٤٦والتهذيب : « من ».

(٧). فيالتهذيب : - « به ».

(٨). في « ظ ، بس » : - « له ». وفيالوافي : - « يقول : ما من رجل - إلى - قلت له ».

(٩). في«بر»:-«منع حقاً-إلى-قلت له:رجل».

(١٠). فيالتهذيب ، ص ١٠٢ : « الزكاة ».

(١١). في « ظ ، بح ، بخ ، بر »والوافي والتهذيب ، ص ١٠٢ : « ثانية ».

(١٢). في « بر »والوافي : - « قال ».

(١٣). في « ظ ، بح ، بس » : + « له ».

(١٤). في«بس»:«أنّ عليه زكاة»بدل«أنّها عليه».

(١٥). في « بر »والتهذيب ، ص ١٠٢ : - « له ».

(١٦). فيالتهذيب ، ص ١٠٢ : - « ذلك ».

(١٧). في « بر » : - « ذلك سوء ».

١٤١

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرى ».(١)

* وَعَنْ زُرَارَةَ(٢) مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنِ(٣) اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَإِنْ(٤) قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ ، فَلَا ».(٥)

٥٩٠١/ ٣. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ(٧) بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(٨) الصَّدَقَةَ وَالزَّكَاةَ(٩) لَايُحَابى(١٠) بِهَا قَرِيبٌ ، وَلَا يُمْنَعْهَا(١١) بَعِيدٌ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٥٧٤٦. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٢٩٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٨٨ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة ». الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ، ح ٥٧٦٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « من منع حقّاً لله‌عزّوجل ، أنفق في باطل مثليه ».المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة ».الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١١٤٧٩ ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٥ ، من قوله : « قال : قلت له : رجل عارف ».

(٢). فيالوافي : « وروى زرارة ». والظاهر أنّ عبارة « وعن زرارة » من كلام حريز ؛ قد أتى بها لبيان الاختلاف بين‌الخبرين ، فيكون السند معلّقاً. (٣). في « بث » : « إذا ».

(٤). في « بح » : « فإن ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩١ ، وفيه : « وعن زرارة مثله ».الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٦.

(٦). في « بر ، بف »والوسائل : - « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه ، كما لايخفى.

(٧). في « بخ ، بر ، بف » : - « محمّد ».

(٨). في « بر ، بف »والوافي : - « إنّ ».

(٩). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل : « الزكاة والصدقة ».

(١٠). « لا يحابى » أي لا يعطى ، يقال : حاباه محاباة ، أي سامحه وأعطاه ، مأخوذ من حَبَوْتُهُ : إذا أعطيته ؛ من الحِباء وهو العطاء. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ؛المصباح المنير ، ص ١٢٠ ( حبا ).

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « لم يمنعها ».

(١٢). فيالوافي : « يعني أنّهما سيّان فيها ؛ لأنّها حقّ الله ، ليس للمعطي أن يؤثر بها قريبه لقربه ، أو يمنع البعيد لبعده إلّا أن يكون القريب أحقّ ».

(١٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٨٧٤.

١٤٢

٥٩٠٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ : أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِّي السَّلَامَ ، وَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ شِهَاباً يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : إِنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي(١) .

قَالَ : « قُلْ لَهُ ، فَلْيُزَكِّ مَالَهُ ».

قَالَ : فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذلِكَ ، فَقَالَ لِي : فَتُبْلِغُهُ عَنِّي؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ(٢) ، فَقَالَ : قُلْ(٣) لَهُ : إِنَّ الصِّبْيَانَ - فَضْلاً عَنِ الرِّجَالِ - لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي مَالِي.

قَالَ(٤) : فَأَبْلَغْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قُلْ لَهُ(٥) : إِنَّكَ تُخْرِجُهَا ، وَلَاتَضَعُهَا(٦) فِي(٧) مَوَاضِعِهَا(٨) ».(٩)

٥٩٠٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ(١١) فِي حَالِ ضَلَالِهِ ، أَوْ حَالِ‌

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « إنّه يصيبه فزع في منامه ».

(٢). فيالوسائل : - « فقال لي : فتبلغه عنّي؟ فقلت : نعم ».

(٣). في « بخ ، جن » : « فقل ».

(٤). في « بخ ، بر »والوافي : - « قال ».

(٥). في « ظ » : - « له ».

(٦). في « ى » : « ولا تضع ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « فلا تضعها ».

(٧). في « بر ، بف »والوافي والتهذيب : - « في ».

(٨). في « ى » : « موضعها ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ١١٨٧٣ ، من قوله : « قال : قلت له : إنّ شهاباً يقرئك السلام » ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٧٩.

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(١١). « الناصب » : هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ؛ من النصب بمعنى‌المعاداة ، يقال : نصب فلان لفلان نصباً ، أي عاداه. وقال صاحب القاموس : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب : =

١٤٣

نَصْبِهِ ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ ، وَعَرَّفَهُ هذَا الْأَمْرَ(١) ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَيُكْتَبُ لَهُ(٢) إِلَّا الزَّكَاةَ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ(٣) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا ».(٤)

٥٩٠٤/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ : هَلْ تُوضَعُ(٥) فِيمَنْ لَايَعْرِفُ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَازَكَاةُ الْفِطْرَةِ(٦) ».(٧)

٢٩ - بَابُ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ‌

٥٩٠٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ(٨) بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ(٩) بْنِ‌

__________________

= المتديّنون بِبغْضَة عليّ رضي الله عنه ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادوْه ». راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).

(١). في التهذيبوالاستبصار : « الولاية » بدل « هذا الأمر ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : - « ويكتب له ».

(٣). في التهذيبوالاستبصار : « وأمّا الصلاة والحجّ والصيام ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٤٧٢ ، معلّقاً عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ذيل ح ٣١٧ ؛ وج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ١١٨٧٢.

(٥). في « بح ، جن » : « يوضع ».

(٦). في « بر ، بس »والوافي : « الفطر ». لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز دفع زكاة المال إلى غير المؤمن ، وأمّا زكاة الفطرة فمختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقاً ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف ، وهو الذي لايعاند الحقّ من أهل الخلاف. راجع :المقنعة ، ص ٤٢ ؛الانتصار ، ص ٨٢ ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٥٩ ؛النهاية ، ص ١٩٢ ؛المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧١ ؛ شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٤٧١ ؛مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ - ٢٣٩.

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٤٢ ، مرسلاً عن إسماعيل بن سعد الأشعريالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٤٠٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ١١٨٨٠.

(٨). في « بر » : - « بن محمّد ».

(٩). في « بخ ، بر » : - « الحسن ».

١٤٤

مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(١) فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ(٢) زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ(٣) فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، ثُمَّ أَوْصى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذلِكَ ، فَيُدْفَعَ(٤) إِلى مَنْ يَجِبُ(٥) لَهُ.

قَالَ(٦) : « جَائِزٌ ، يُخْرَجُ ذلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ(٧) لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ ، حَتّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ(٨) ».(٩)

٥٩٠٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١٠) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَدَّاهَا ، كَانَ(١١) ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ زَكّى : أَيُجْزِئُ(١٢) عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُحْسَبُ(١٣) لَهُ زَكَاةٌ ، وَلَاتَكُونُ(١٤) لَهُ نَافِلَةٌ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ ».(١٥)

__________________

(١). في « بس » : « الرجل ».

(٢). في « ى » : « إخراجه ».

(٣). في « بخ ، بر » : - « كان ».

(٤). في « بخ » : « فتدفع ».

(٥). في « بخ »والوافي والتهذيب : « تجب ».

(٦). في « بث » وحاشية « بح » : « فقال ».

(٧). في « بث »والتهذيب : « الدين ».

(٨). فيالتهذيب : + « قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ، قال : جائز ، يحجّ عنه من جميع المال ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٤٨٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٩٦١. (١٠). في « بر ، بف »والوسائل : - « بن عيسى ».

(١١). فيالوافي : « أكان ».

(١٢). في الوسائل : « أتجزي ».

(١٣). في « ظ ، بث »والوسائل : « تحسب ».

(١٤). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي : « ولا يكون ».

(١٥).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٢٩٢ ، بسند آخر عنهمعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من أوصى =

١٤٥

٥٩٠٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ عَلى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً ، فَأَقْضِيهَا(٢) ، أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ؟

فَقَالَ لِي : « وَكَيْفَ لَكَ بِذلِكَ؟ » قُلْتُ(٣) : أَحْتَاطُ ، قَالَ : « نَعَمْ ، إِذاً تُفَرِّجَ عَنْهُ ».(٤)

٥٩٠٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَوْصى(٦) بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ يُقْضى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ.

قَالَ : « يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ ، وَيُخْرَجُ(٧) الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ(٨) ».(٩)

٥٩٠٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام : رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ(١١) ، وَأَوْصى(١٢) أَنْ يُقْضى(١٣)

__________________

= بالثلث احتسب له من زكاته »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٤٨١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٦ ، ح ١١٩٦٣.

(١). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « ى ، بث ، بح »والوسائل : « أ فأقضيها ».

(٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « فقلت ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٦ ، ح ١١٩٦٤.

(٥). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٦). في « بر ، بف »والوافي والوسائل : « وأوصى ».

(٧). في « بر ، بف »والوافي : « ويردّ ». وفي « بخ » وحاشية « بح » : « وتردّ ». وفي « حاشية « بث » : «ويترك ». وفيالوسائل : « وتخرج ».

(٨). في « بح ، بخ ، بر ، بف » قدّمت الرواية الخامسة على الرواية الرابعة.

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٩٦٢.

(١٠). في « بخ ، بر »والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(١١). في « جن » : « الزكاة ».

(١٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « فأوصى ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوعوالوسائل : « أن تقضى ».

١٤٦

عَنْهُ الزَّكَاةُ وَوُلْدُهُ مَحَاوِيجُ ، إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذلِكَ بِهِمْ(١) ضَرَراً شَدِيداً.

فَقَالَ(٢) : « يُخْرِجُونَهَا ، فَيَعُودُونَ(٣) بِهَا عَلى أَنْفُسِهِمْ ، وَيُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً ، فَيُدْفَعُ إِلى غَيْرِهِمْ ».(٤)

٣٠ - بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ وَأَكْثَرَ(٥)

٥٩١٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا يُعْطى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، وَهُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تُعْطُوا(٦) أَحَداً مِنَ الزَّكَاةِ(٧) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ(٨) فَصَاعِداً ».(٩)

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « بهم ذلك ».

(٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « قال ».

(٣). في « بس » : « ويعودون ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطينالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ١١٩٣٦.

(٥). في « بخ » : « وأكثره ». وفي « بف » : - « وأكثر ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٧. وفي « جن » بالتاء والياء معاً. وفي ‌المطبوع : « فلا يعطوا ». وفي الاستبصار ، ح ١١٦ : « ولا تعطوا ».

(٧). فيالتهذيب ، ح ١٦٧والاستبصار ، ح ١١٦ : - « من الزكاة ».

(٨). في « بح » : + « وهو أقلّ ما فرض الله من الزكاة ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١١٦ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣١٩ ،كتاب العلل ، ح ٤٩ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١١٧ ، بسند آخر.المقنعة ، ص ٢٤٤ ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « وهو أقلّ ما فرض الله عزّوجلّ من الزكاة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٩٦٦.

١٤٧

٥٩١١/ ٢. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ(٢) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَزِدْهُ ».

قُلْتُ : أُعْطِيهِ مِائَةً(٣) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ(٤) أَنْ تُغْنِيَهُ ».(٥)

٥٩١٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ : كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام : إِذَا أَعْطَيْتَ‌

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف » : « عنه » بدون الواو.

(٢). المراد من أحمد هذا ، هو أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، وهو أحمد بن محمّد بن عيسى كما تقدّم غير مرّةٍ. وقد تكرّرت في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة. والظاهر أنّ الواسطة بين أحمد وبين عبدالملك بن عتبة ساقطة. وهو عليّ بن الحكم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦٠٥.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى ما يأتي فيالكافي ، ح ٥٩٢٣ و٦٤٩٨ من رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالملك بن عتبة في موضع.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٣ وسنده هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن أحمد ، عن عبد الملك بن عتبة ».

ولا يبعد أن يكون السند في نسخة الشيخ مبدوءاً بـ « أحمد » معلّقاً على سابقه ، وقد غفل الشيخقدس‌سره عن ذلك ، وجعل محمّد بن يعقوب راوياً عن أحمد سهواً.

(٣). في الفقيهوالتهذيب : + « درهم ».

(٤). في التهذيب : + « على ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٦٣ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.المقنعة ، ص ٢٤٤ ، مرسلاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٩٧٢.

(٦). في « بس » : « أبو عبدالله ».

١٤٨

فَأَغْنِهِ(١) ».(٢)

٥٩١٣/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُعْطِيهِ(٣) مِنَ الزَّكَاةِ حَتّى تُغْنِيَهُ ».(٤)

٣١ - بَابُ أَنَّهُ يُعْطى(٥) عِيَالُ الْمُؤْمِنِ(٦) مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَيُقْضى(٧) عَنِ الْمُؤْمِنِينَ(٨) الدُّيُونُ مِنَ الزَّكَاةِ‌

٥٩١٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٩) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ(١٠) الْعِيَالَ : أَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْشَوْا(١١) وَيَبْلُغُوا وَيَسْأَلُوا : مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ(١٢)

__________________

(١). في « ى ، بر » : « فأعنه ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالمقنعة ، ص ٢٤٤ هكذا : « وروي عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٤٤٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٩٧٣.

(٣). في التهذيب : « سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال : أعطه » بدل « تعطيه ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ١٧٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٤٤٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٩٧٠. (٥). في « ى » : « تعطى ».

(٦). في « بث ، بخ » : « المؤمنين ».

(٧). في«بح»:«وتقضى».وفي«بخ،بف»:«أو يقضى».

(٨). في « بف » : « المؤمن ».

(٩). في « بر ، بف »والتهذيب : - « بن عيسى ».

(١٠). في « بر » : « وترك ».

(١١). في الوافي ومرآة العقولوالتهذيب : « ينشأوا ». وقال فيالنهاية : « نشأ الصبيّ ينشأ نشأً فهو ناشئ ، إذا كبر وشبّ‌ ولم يتكامل ».النهاية ، ج ٥ ، ص ٥١ ( نشأ ).

(١٢). في الوافي ومرآة العقول : « إذا انقطع ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا انقطع ، متعلّق بالسؤال ؛ فإنّ ذلك يوجب محبّة منهم للشيعة ولمذهبهم ؛ لأنّه كان يعيشهم من مالهم ، ثمّ يجيب إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم ؛ أعني التشيّع ، فإن اختاروا وإلّا يقطع عنهم. وقال فيالدورس : ويعطى أطفال المؤمنين وإن كان أباؤهم فسّاقاً ، دون أطفال غيرهم ». وراجع :الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٢٤٢.

١٤٩

ذلِكَ عَنْهُمْ؟ ».

فَقُلْتُ(١) : إِنَّهُمْ لَايَعْرِفُونَ.

قَالَ(٢) : « يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ ، وَيُحَبَّبُ(٣) إِلَيْهِمْ دِينُ(٤) أَبِيهِمْ(٥) ، فَلَا يَلْبَثُوا(٦) أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ(٧) ، فَإِذَا بَلَغُوا وَعَدَلُوا إِلى غَيْرِكُمْ(٨) ، فَلَا تُعْطُوهُمْ ».(٩)

٥٩١٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٠) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ ، لَمْ يَكُنْ(١١) بِمُفْسِدٍ(١٢) ، وَلَابِمُسْرِفٍ(١٣) ، وَلَامَعْرُوفٍ(١٤) بِالْمَسْأَلَةِ ، هَلْ يُقْضى(١٥) عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَالْأَلْفَانِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(١٦)

__________________

(١). في « بر ، جن » : « قلت ».

(٢). في « بف »والوافي : « فقال ».

(٣). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي . وفي « بخ » : « وتحبّب ». وفي المطبوع : «ويحبّت ». وفيمرآة العقول : « يجيب ». (٤). في حاشية « بح » : « بدين ».

(٥). في هامش المطبوع : « أي يعطى الأطفال حفظاً لشأن أبيهم المؤمن ؛ فإنّ حفظ حرمة الميّت لحفظ حرمة الحيّ. وقولهعليه‌السلام : فلا يلبثوا أن يهتمّوا ، أي لايتوقّفوا في الاهتمام بدين أبيهم ، بل يتلقّون بالقبول إذا نشأوا فيه ».

(٦). في «بخ،بر،بف»والوافي : «فلا يلبثون».

(٧). في «بح»والتهذيب : «بدينهم»بدل«بدين أبيهم».

(٨). في « بر » : « غيرهم ». وفي التهذيب : « غير دين أبيهم » بدل « غيركم ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٩٣٨٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ١١٨٩٦. (١٠). في « بر ، بف » : - « بن يحيى ».

(١١). في التهذيب ، ج ٤ : « ولم يكن ».

(١٢). في « بخ »والتهذيب ، ج ٩ : « مفسداً ».

(١٣). في « بخ »والتهذيب ، ج ٩ : « ولا مسرفاً ». وفي « بر ، بف »والوافي : « ولا مسرف ».

(١٤). في « بخ »والتهذيب ، ج ٩ : « ولا معروفاً ».

(١٥). في « بح » : « تقضى ».

(١٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٩ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٩٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٩٣٨٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٩٧١ ؛ وص ٢٩٥ ، ح ١٢٠٥٧.

١٥٠

٥٩١٦/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْفِطْرَةِ(٢) كَمَا كَانَ يُعْطى أَبُوهُمْ حَتّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا ، وَعَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ ، أُعْطُوا ، وَإِنْ نَصَبُوا(٣) ، لَمْ يُعْطَوْا(٤) ».(٥)

٣٢ - بَابُ تَفْضِيلِ أَهْلِ الزَّكَاةِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ‌

٥٩١٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عُتَيْبَةَ(٦) ، عَنْ(٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْ‌ءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ ، فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ؟

__________________

(١). في « بخ ، بر » : - « الحسن بن عليّ ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « من الفطرة والزكاة ».

(٣). في « بث » : « وإن لم يصيبوا ». و « نصبوا » ، أي تظاهروا بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم. أو تديّنوا بِبعْضة عليّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام ؛ من النَصْب بمعنى المعاداة. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ). (٤). في « بر »والوافي : « لا يعطوا ».

(٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٩٣٨٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٧ ، ح ١١٨٩٧.

(٦). في « بر » : « عيينة ». وفي « جن » : « عتبة ».

(٧). هكذا في « بث ، بخ ، بر ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « بن ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٦٣١ ، قال : « وقال عبدالله بن عجلان السكوني لأبي جعفرعليه‌السلام ». والشيخ الطوسي أيضاً رواه فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عتبة ، عن عبدالله بن عجلان السكوني.

وعبدالله بن عجلان هو المذكور في كتب الرجال ، ووردت روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام في بعض الأسناد. راجع : رجال البرقي ، ص ١٠ ، وص ٢٢ ؛رجال الكشّي ، ص ٢٤٢ - ٢٤٣ ، الرقم ٤٤٣ - ٤٤٥ ؛رجال الطوسي ، ص ١٣٩ ، الرقم ١٤٧٥ ؛ وص ٢٦٤ ، الرقم ٣٧٨١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، الرقم ٦٩٨٦.

١٥١

فَقَالَ(١) : « أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ وَالْفِقْهِ(٢) ».(٣)

٥٩١٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٤) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٥) عليه‌السلام عَنِ الزَّكَاةِ : أَيُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطى مِمَّنْ لَايَسْأَلُ عَلى غَيْرِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُفَضَّلُ الَّذِي لَايَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ(٦) ».(٧)

٥٩١٩/ ٣. عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَالظِّلْفِ(٨) تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ(٩) ، فَأَمَّا(١٠) صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا(١١) أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ ،

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف » : « قال ».

(٢). في « بح ، بخ ، بر » وحاشية « بف »والوافي : « والفقه والعقل ». وفي « بف » : « والعفّة والعقل ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٦٣١ ، معلّقاً عن عبدالله بن عجلان السكوني ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٩٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٢ ، ذيل ح ١١٩٨٢. (٤). في « بر ، بف »والوسائل : - « بن يحيى ».

(٥). فيالتهذيب : + « الأوّل ».

(٦). في « بس » : - « على الذي يسأل ». وفيالوافي : « وذلك لأنّ الذي يسأل أكثر نيلاً لها ، فالتفضيل هنا عين التعديل ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ذيل ح ١٦٣٠ ، هكذا : « ويفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٩٤٣٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦١ ، ح ١١٩٨١.

(٨). الظلف للبقر والغنم ، كالحافر للفرس والبغل ، والخفّ للبعير وقد يطلق الظلف على ذات الظلف أنفسهامجازاً. وفيالوافي : « الخفّ كناية عن الإبل ، والظلف عن البقر والغنم ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ( ظلف ).

(٩). فيالمحاسن : - « من المسلمين ».

(١٠). في « بح »والوسائل : « وأمّا ».

(١١). فيالتهذيب : « وما ». وفيالمحاسن : - « كيل بالقفيز ممّا ».

١٥٢

فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ(١) ».

قَالَ ابْنُ سِنَانٍ : قُلْتُ : وَكَيْفَ صَارَ هذَا هكَذَا(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « لِأَنَّ هؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ يَسْتَحْيُونَ(٤) مِنَ النَّاسِ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ ، وَكُلٌّ صَدَقَةٌ(٥) ».(٦)

٥٩٢٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُعْطِي الْأَلْفَ(٨) الدِّرْهَمِ(٩) مِنَ الزَّكَاةِ ،

__________________

(١). فيالمحاسن : - « المدقعين ». و « المـُدْقَعُ » : الفقير الذي قد لصق بالدَقْعاء - وهي التراب - من الفقر ، يقال : دَقِعَ الرجلُ ، أي لصق بالتراب ذلّاً ، أو فقراً ؛ من الدَقَع ، وهو الخضوع في الطلب. وقيل : هو من الدَقَع وهو سوء احتمال الفقر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٨ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٩٠ ( دقع ).

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « كذا ».

(٣). في « بث ، بر ، بس ، بف »والوافي : « قال ».

(٤). في التهذيب : « ويستحيون ».

(٥). في « ى » : - « وكلّ صدقة ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٧١ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عبدالله بن سنان.المحاسن ، ص ٣٠٤ ، كتاب العلل ، ح ١٣ ، عن أبيه ، عن ابن الديلمي ، عن عبدالله بن سنان ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٩٨٣.

(٧). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن »والوسائل . وفي « بر ، بف » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير». وفي « بس » : « عن ابن أبي عمير » بدل « عن يونس ».

هذا ، ولم نجد توسّط ابن أبي عمير بين يونس - وهو ابن عبدالرحمن بقرينة رواية إسماعيل بن مرّار عنه - وبين عليّ بن أبي حمزة ؛ بل لم تثبت رواية يونس عن ابن أبي عمير. كما أنّا لم نجد رواية إسماعيل بن مرّار عن ابن أبي عمير في موضع. وأمّا يونس ، فقد توسّط بين إسماعيل مرّار وبين عليّ بن أبي حمزة فيالكافي ، ح ٧١٥٨ و٧٧٢٣ و٨٠٢٢.

(٨). في « بس » : « ألف ».

(٩). في « بر ، بس ، بف »والوافي والوسائل : « درهم ».

١٥٣

فَيَقْسِمُهَا(١) ، فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ(٢) مِنْهَا ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ(٣) وَيَعْزِلُهُ(٤) ، فَيُعْطِي(٥) غَيْرَهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٦)

٥٩٢١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٧) ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أُتِيَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بِشَيْ‌ءٍ ، فَقَسَمَهُ(٨) ، فَلَمْ يَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ(٩) جَمِيعاً ، فَخَصَّ بِهِ(١٠) أُنَاساً(١١) مِنْهُمْ ، فَخَافَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِينَ شَيْ‌ءٌ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَعْذِرَةً إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الصُّفَّةِ ، إِنَّا أُوتِينَا(١٢) بِشَيْ‌ءٍ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَلَمْ يَسَعْكُمْ ، فَخَصَصْتُ(١٣) بِهِ أُنَاساً مِنْكُمْ خَشِينَا جَزَعَهُمْ وَهَلَعَهُمْ(١٤) ».(١٥)

__________________

(١). في « ى ، بس » : « يقسمها ».

(٢). في « بح » : « رجلاً ».

(٣). « يبدوله » ، أي يظهر له ، يقال : بدا له في الأمر ، أي ظهر له ما لم يظهر أوّلاً ، والاسم : البَداء ، وهو فينا استصواب شي‌ء عُلم بعد أن لم يعلم. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠ ( بدا ).

(٤). في الوافي : « فيعزله ».

(٥). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « ويعطى ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٩٨٥.

(٧). في « بح » : « بعض أصحابنا ».

(٨). في «ظ،ى،بث،بخ،بس»والوسائل : «يقسمه».

(٩). « الصُفَّة » : هو موضع مظلَّل من المسجد كان يأوي إليه المساكين. وأهل الصُفَّة : هم فقراء المهاجرين ومن لم‌ يكن له منهم منزل يسكنه ، فكانوا يأوون إلى موضع مظلَّل في مسجد المدينة يسكنونه. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٧ ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٥ ( صفف ).

(١٠). في « بخ » : - « به ».

(١١). في « بر » : « ناساً ».

(١٢). في « بخ ، بر » : « أتينا ». وفي الوافي « قد اُوتينا ».

(١٣). في « ظ ، بح » : « فخصّصت » بالتضعيف.

(١٤). « الهَلَع » : أفحش الجزع. وقيل : هو أشدّ الجزع والضجر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٨ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٩ ( هلع ).

(١٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٩٤٣٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٩٨٨ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٨١.

١٥٤

٥٩٢٢/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْ‌ءَ لِلرَّجُلِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ ، فَيَجْعَلُهُ لِغَيْرِهِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٢) ».(٣)

٣٣ - بَابُ تَفْضِيلِ الْقَرَابَةِ فِي الزَّكَاةِ وَمَنْ لَايَجُوزُ مِنْهُمْ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الزَّكَاةِ‌

٥٩٢٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ(٤) بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلى بَعْضِهِمْ ، وَأُفَضِّلُ(٥) بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ(٦) ، فَيَأْتِينِي إِبَّانُ(٧) الزَّكَاةِ ، أَ فَأُعْطِيهِمْ(٨) مِنْهَا؟ قَالَ : « مُسْتَحِقُّونَ(٩) لَهَا؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ ، أَعْطِهِمْ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَنْ ذَا(١٠) الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي(١١) قَرَابَتِي حَتّى لَا أَحْسُبَ(١٢) الزَّكَاةَ

‌__________________

(١). في حاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « بر ، بف »والوافي : + « به ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٩٨٦.

(٤). فيالتهذيب ، ص ٥٦والاستبصار : « عبدالله ». والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة. وأمّا روايته عن عبدالله بن عتبة ، فلم نجدها في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦٠٥.

(٥). فيالتهذيب ، ص ١٠٠ : « فاُفضّل ».

(٦). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بف »والوافي : - « على بعض ».

(٧). « إبّان الشي‌ء » : وقته وأوانه. أو وقت ظهوره. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٧ ( أبن ).

(٨). في « بر ، جن » : « فاُعطيهم » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في « بث » : « يستحقّون ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « مستحقّين ». وفي التهذيبوالاستبصار : «أمستحقّون ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف »والتهذيب : - « ذا ».

(١١). في « بس » : « ذي ».

(١٢). في « بخ »والوسائل ، ح ١١٩٢٩والتهذيب والاستبصار : « لا أحتسب ».

١٥٥

عَلَيْهِمْ(١) ؟ فَقَالَ(٢) : « أَبُوكَ وَأُمُّكَ ».

قُلْتُ : أَبِي وَأُمِّي؟ قَالَ : « الْوَالِدَانِ(٣) وَالْوُلْدُ ».(٤)

٥٩٢٤/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ(٦) : أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ(٧) زَكَاةِ مَالِي وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ(٨) ؟

قَالَ(٩) : فَقَالَ : « لَا تُعْطِ(١٠) الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً ، وَأَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذلِكَ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَتَرَوْنَ أَنَّ مَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا؟ مَا فَرَضَ اللهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ ، تُعْطِي(١١) مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَالْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ ، فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ(١٢) ، فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ(١٣) ، فَلَا تُعْطِهِ(١٤) إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ ،

__________________

(١). في « بث ، بح ، بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عليه ».

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٩٢٩والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : الوالدان ، أي من ذوي القربات ، فلا ينافي دخول الزوجة والمملوك ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٤٩ ؛ وص ١٠٠ ، ح ٢٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من يلزم نفقته ، ح ٦٠٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٩٣٩٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٢٩ ، من قوله : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني » ؛وفيه ، ص ٢٤٥ ، ح ١١٩٣٩ إلى قوله : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ».

(٥). في « بر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والتهذيب : « فقال ».

(٧). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع : - «من».

(٨). في التهذيب : « لا يعرفونك ».

(٩). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : - « قال ».

(١٠). في « بح » : « لا يعطى ».

(١١). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يعطى ». وفي التهذيب : « ممّا تعطي ».

(١٢). « النَصْب » : المعاداة ، والمراد التظاهر بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ، أو المراد التديّن‌ ببِغْضَة عليّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام . راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ). (١٣). في « ى » : - « بالنصب ».

(١٤). فيالوسائل ، ح ١١٩٤٤ : « فلا تعط ».

١٥٦

فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَعِرْضَكَ مِنْهُ ».(١)

٥٩٢٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ(٢) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٣) لَهُ قَرَابَةٌ وَمَوَالٍ(٤) وَأَتْبَاعٌ(٥) يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ(٦) يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ ، أَيُعْطَوْنَ(٧) مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ : « لَا ».(٨)

٥٩٢٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ(١٠) لَهُ(١١) الزَّكَاةُ ، وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٦٢ ، مرسلاً من قوله : « قال أبوعبداللهعليه‌السلام : أترون أنّ ما في المال » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٩٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ١١٤٨٩ ، من قوله : « قال أبوعبداللهعليه‌السلام : أترون أنّ ما في المال » إلى قوله : « والمعترض لك ممّن يسألك » ؛ وص ٢٤٧ ، ح ١١٩٤٤.

(٢). هكذا في حاشية « بح »والوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوعوالتهذيب : « عن أحمد » بدل « وأحمد ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد أكثر سهل بن زياد من الرواية عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، فوقوع الواسطة بينهما بعيدٌ جدّاً. أضف إلى ذلك عدم ثبوت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن عيسى في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ - ٤٩٦ ؛ و٥٠٣ - ٥٠٧.

(٣). في الوسائل : « رجل ».

(٤). هكذا في «ظ ، بح ، بخ ، بس ، جن »والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « موالي ».

(٥). في التهذيب : « وأيتام ».

(٦). في « بس » : « وليسوا ».

(٧). في « ى » : « يعطون » من دون همزة الاستفهام.

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٩٤٠١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١١٩٤٦. (٩). في الوسائل : + « عن سماعة ».

(١٠). في الوافيوالتهذيب : « تكون ».

(١١). فيالتهذيب : « عليه ».

١٥٧

عَارِفِينَ ، أَيُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ(١) : « لَا ، وَلَاكَرَامَةَ ، لَايَجْعَلُ(٢) الزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ(٣) ، يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ(٤) الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ ».(٥)

٥٩٢٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسَةٌ لَايُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً : الْأَبُ ، وَالْأُمُّ ، وَالْوَلَدُ ، وَالْمَمْلُوكُ ، وَالْمَرْأَةُ(٧) ، وَذلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ ».(٨)

٥٩٢٨/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِي الزَّكَاةِ : « يُعْطى(٩) مِنْهَا : الْأَخُ ، وَالْأُخْتُ ، وَالْعَمُّ ، وَالْعَمَّةُ ، وَالْخَالُ ، وَالْخَالَةُ ، وَلَايُعْطَى(١٠) الْجَدُّ ، وَلَا(١١) الْجَدَّةُ ».(١٢)

__________________

(١). في « بر ، بس ، بف »والوافي : « قال ».

(٢). في « بح ، بخ ، بر ، جن » : « لا تجعل ».

(٣). في « بر » : « لمالك ».

(٤). في « جن » : + « مال ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن سماعة ومحمّد بن أبي نصر ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١١٩٤٥.

(٦). في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « بن يحيى ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « والمرأة والمملوك ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالخصال ، ص ٢٨٨ ، باب الخمسة ، ح ٤٥ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٧١ ، ح ١ ، بسند آخر.الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ١٦٠٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٩٣٩٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١١٩٢٨ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٧٧٥٩.

(٩). في « بر » : « تعطى ».

(١٠). في«بخ»:+«منها».وفي «بر،بف»:«ولا تعطى».

(١١). في « جن » : - « لا ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ١٦٠٢ ، مرسلاً من دون =

١٥٨

٥٩٢٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ ، لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ(٢) بِكَ ، وَلَهُ زَكَاةٌ ، أَيَجُوزُ لَهُ(٣) أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

٥٩٣٠/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ(٥) وَهُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ(٦) ؟ فَقَالَ(٧) : « نَعَمْ ».(٨)

٥٩٣١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام : أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالاً وَنِسَاءً : أَفَيَجُوزُ(٩) أَنْ أُعْطِيَهُمْ‌

__________________

= الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٩٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٣٠.

(١). في الوسائل : « محمّد بن أبي عبدالله ». وهو سهو. والمراد من محمّد بن عبدالله ، هو محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري. (٢). في « ظ ، بر ، بس »والتهذيب والاستبصار : « يقولون ».

(٣). في « بر »والوافي والتهذيب : - « له ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٩٣٩٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ١١٩٣٨.

(٥). فيالوافي : « اُريد بالقرابة وأهل البيت في الخبرين من لاتجب نفقته عليه من عياله ، أو محمول على حال‌ الاضطرار ؛ لما يأتى من عدم جواز إعطائها العيال الواجب نفقتهم عليه إلّامع قلّة بضاعته وكثرة عياله ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، بح » : « يقولون بك ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عبدالله ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٩٣٩٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ١١٩٤٠.

(٩). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والتهذيب . وفي « بح » والمطبوع : + « لي ». وفي ‌الاستبصار : « فيجوز » بدون الهمزة.

١٥٩

مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً(١) ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « أَنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَكَ(٢) ».(٣)

٥٩٣٢/ ١٠. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الصَّادِقَعليه‌السلام : أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي(٤) إِلى وُلْدِ ابْنَتِي(٥) ؟

قَالَ(٦) : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ ».(٧)

٣٤ - بَابٌ نَادِرٌ‌

٥٩٣٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٨) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(١). فيالتهذيب : - « شيئاً ».

(٢). هكذا في « غ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لكم ».

ولو اُجري هذا الخبر على حقيقته لزم مخالفته للإجماع ، فلابدّ من التأويل ؛ فحمله الشيخ في التهذيبين على اختصاصه بالسائل ومن حاله كحاله في أنّ بضاعته لا تفي بنفقة عياله. وذكر العلّامة وجهين آخرين : أحدهما احتمال أن يكون الرجال أو النساء من ذوي الأقارب وأطلق عليهم اسم الولد مجازاً بسبب مخالطتهم للأولاد ، ثانيهما : احتمال أنّه أراد الزكاة المندوبة. وفيالمدارك وجه آخر أيضاً وهو الطعن في السند بجهالة الراوي. راجع :منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ٣٦٧ ؛مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤٦.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٩٣٩٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٤.

(٤). فيالوافي : « إن أراد بعشر ماله الزكاة ، كما هو الظاهر منالكافي ، فينبغي حمله على حال الضرورة ، أو يبنى على أنّ ولد الولد ممّن لا تجب نفقته ؛ لأنّه أورده في باب من لايجوز إعطاؤه من الزكاة من القرابة ، فإنّ في ذلك اشتباهاً. وإن أراد أن يشاور معهعليه‌السلام في هبة أو وصيّة ولم يكن سؤالاً عن الزكاة ، فلا ينافي ما قرّرناه ».

(٥). في « بر ، بف »والوافي : « ابني ». وفي حاشية « بث » : « أبي ».

(٦). في « بخ »والوافي : « فقال ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٩٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٥.

(٨). في « بر ، بف » وحاشية « بح »والوسائل : - « الحسن ».

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700