الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي11%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211138 / تحميل: 7120
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ رَجُلٍ(١) يَمْنَعُ دِرْهَماً مِنْ(٢) حَقٍّ(٣) إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَمَا مِنْ(٤) رَجُلٍ مَنَعَ(٥) حَقّاً فِي(٦) مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ بِهِ(٧) حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٨) : رَجُلٌ(٩) عَارِفٌ أَدّى زَكَاتَهُ(١٠) إِلى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِياً(١١) إِلى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ(١٢) : قُلْتُ(١٣) : فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أَهْلاً ، فَلَمْ يُؤَدِّهَا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ(١٤) ، فَعَلِمَ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : « يُؤَدِّيهَا إِلى أَهْلِهَا لِمَا مَضى ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١٥) : فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا ، فَدَفَعَهَا إِلى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ ، وَقَدْ كَانَ طَلَبَ وَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذلِكَ(١٦) سُوءَ(١٧) مَا صَنَعَ؟

__________________

(١). في الكافي ، ح ٥٧٤٦ : « عبد ».

(٢). في « ظ ، بح ، بخ ، بر » والكافي ، ح ٥٧٤٦ والفقيه والتهذيب والمقنعة : « في ».

(٣). في « بس » : + « الله ». وفي الكافي ، ح ٥٧٤٦ والفقيه والتهذيب والمقنعة : « حقّه ».

(٤). في الكافي ، ح ٥٧٤٦ : - « من ».

(٥). في الكافي ، ح ٥٧٤٦والفقيه والتهذيب ، ص ١١٢والمقنعة : « يمنع ».

(٦). في الكافي ، ح ٥٧٤٦والتهذيب : « من ».

(٧). فيالتهذيب : - « به ».

(٨). في « ظ ، بس » : - « له ». وفيالوافي : - « يقول : ما من رجل - إلى - قلت له ».

(٩). في«بر»:-«منع حقاً-إلى-قلت له:رجل».

(١٠). فيالتهذيب ، ص ١٠٢ : « الزكاة ».

(١١). في « ظ ، بح ، بخ ، بر »والوافي والتهذيب ، ص ١٠٢ : « ثانية ».

(١٢). في « بر »والوافي : - « قال ».

(١٣). في « ظ ، بح ، بس » : + « له ».

(١٤). في«بس»:«أنّ عليه زكاة»بدل«أنّها عليه».

(١٥). في « بر »والتهذيب ، ص ١٠٢ : - « له ».

(١٦). فيالتهذيب ، ص ١٠٢ : - « ذلك ».

(١٧). في « بر » : - « ذلك سوء ».

١٤١

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرى ».(١)

* وَعَنْ زُرَارَةَ(٢) مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنِ(٣) اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَإِنْ(٤) قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ ، فَلَا ».(٥)

٥٩٠١/ ٣. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ(٧) بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(٨) الصَّدَقَةَ وَالزَّكَاةَ(٩) لَايُحَابى(١٠) بِهَا قَرِيبٌ ، وَلَا يُمْنَعْهَا(١١) بَعِيدٌ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٥٧٤٦. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٢٩٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٨٨ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة ». الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ، ح ٥٧٦٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « من منع حقّاً لله‌عزّوجل ، أنفق في باطل مثليه ».المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة ».الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١١٤٧٩ ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٥ ، من قوله : « قال : قلت له : رجل عارف ».

(٢). فيالوافي : « وروى زرارة ». والظاهر أنّ عبارة « وعن زرارة » من كلام حريز ؛ قد أتى بها لبيان الاختلاف بين‌الخبرين ، فيكون السند معلّقاً. (٣). في « بث » : « إذا ».

(٤). في « بح » : « فإن ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩١ ، وفيه : « وعن زرارة مثله ».الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٦.

(٦). في « بر ، بف »والوسائل : - « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه ، كما لايخفى.

(٧). في « بخ ، بر ، بف » : - « محمّد ».

(٨). في « بر ، بف »والوافي : - « إنّ ».

(٩). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل : « الزكاة والصدقة ».

(١٠). « لا يحابى » أي لا يعطى ، يقال : حاباه محاباة ، أي سامحه وأعطاه ، مأخوذ من حَبَوْتُهُ : إذا أعطيته ؛ من الحِباء وهو العطاء. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ؛المصباح المنير ، ص ١٢٠ ( حبا ).

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « لم يمنعها ».

(١٢). فيالوافي : « يعني أنّهما سيّان فيها ؛ لأنّها حقّ الله ، ليس للمعطي أن يؤثر بها قريبه لقربه ، أو يمنع البعيد لبعده إلّا أن يكون القريب أحقّ ».

(١٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٨٧٤.

١٤٢

٥٩٠٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ : أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِّي السَّلَامَ ، وَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ شِهَاباً يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : إِنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي(١) .

قَالَ : « قُلْ لَهُ ، فَلْيُزَكِّ مَالَهُ ».

قَالَ : فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذلِكَ ، فَقَالَ لِي : فَتُبْلِغُهُ عَنِّي؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ(٢) ، فَقَالَ : قُلْ(٣) لَهُ : إِنَّ الصِّبْيَانَ - فَضْلاً عَنِ الرِّجَالِ - لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي مَالِي.

قَالَ(٤) : فَأَبْلَغْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قُلْ لَهُ(٥) : إِنَّكَ تُخْرِجُهَا ، وَلَاتَضَعُهَا(٦) فِي(٧) مَوَاضِعِهَا(٨) ».(٩)

٥٩٠٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ(١١) فِي حَالِ ضَلَالِهِ ، أَوْ حَالِ‌

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « إنّه يصيبه فزع في منامه ».

(٢). فيالوسائل : - « فقال لي : فتبلغه عنّي؟ فقلت : نعم ».

(٣). في « بخ ، جن » : « فقل ».

(٤). في « بخ ، بر »والوافي : - « قال ».

(٥). في « ظ » : - « له ».

(٦). في « ى » : « ولا تضع ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « فلا تضعها ».

(٧). في « بر ، بف »والوافي والتهذيب : - « في ».

(٨). في « ى » : « موضعها ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ١١٨٧٣ ، من قوله : « قال : قلت له : إنّ شهاباً يقرئك السلام » ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٧٩.

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(١١). « الناصب » : هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ؛ من النصب بمعنى‌المعاداة ، يقال : نصب فلان لفلان نصباً ، أي عاداه. وقال صاحب القاموس : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب : =

١٤٣

نَصْبِهِ ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ ، وَعَرَّفَهُ هذَا الْأَمْرَ(١) ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَيُكْتَبُ لَهُ(٢) إِلَّا الزَّكَاةَ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ(٣) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا ».(٤)

٥٩٠٤/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ : هَلْ تُوضَعُ(٥) فِيمَنْ لَايَعْرِفُ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَازَكَاةُ الْفِطْرَةِ(٦) ».(٧)

٢٩ - بَابُ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ‌

٥٩٠٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ(٨) بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ(٩) بْنِ‌

__________________

= المتديّنون بِبغْضَة عليّ رضي الله عنه ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادوْه ». راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).

(١). في التهذيبوالاستبصار : « الولاية » بدل « هذا الأمر ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : - « ويكتب له ».

(٣). في التهذيبوالاستبصار : « وأمّا الصلاة والحجّ والصيام ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٤٧٢ ، معلّقاً عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ذيل ح ٣١٧ ؛ وج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ١١٨٧٢.

(٥). في « بح ، جن » : « يوضع ».

(٦). في « بر ، بس »والوافي : « الفطر ». لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز دفع زكاة المال إلى غير المؤمن ، وأمّا زكاة الفطرة فمختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقاً ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف ، وهو الذي لايعاند الحقّ من أهل الخلاف. راجع :المقنعة ، ص ٤٢ ؛الانتصار ، ص ٨٢ ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٥٩ ؛النهاية ، ص ١٩٢ ؛المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧١ ؛ شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٤٧١ ؛مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ - ٢٣٩.

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٤٢ ، مرسلاً عن إسماعيل بن سعد الأشعريالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٤٠٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ١١٨٨٠.

(٨). في « بر » : - « بن محمّد ».

(٩). في « بخ ، بر » : - « الحسن ».

١٤٤

مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(١) فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ(٢) زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ(٣) فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، ثُمَّ أَوْصى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذلِكَ ، فَيُدْفَعَ(٤) إِلى مَنْ يَجِبُ(٥) لَهُ.

قَالَ(٦) : « جَائِزٌ ، يُخْرَجُ ذلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ(٧) لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ ، حَتّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ(٨) ».(٩)

٥٩٠٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١٠) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَدَّاهَا ، كَانَ(١١) ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ زَكّى : أَيُجْزِئُ(١٢) عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُحْسَبُ(١٣) لَهُ زَكَاةٌ ، وَلَاتَكُونُ(١٤) لَهُ نَافِلَةٌ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ ».(١٥)

__________________

(١). في « بس » : « الرجل ».

(٢). في « ى » : « إخراجه ».

(٣). في « بخ ، بر » : - « كان ».

(٤). في « بخ » : « فتدفع ».

(٥). في « بخ »والوافي والتهذيب : « تجب ».

(٦). في « بث » وحاشية « بح » : « فقال ».

(٧). في « بث »والتهذيب : « الدين ».

(٨). فيالتهذيب : + « قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ، قال : جائز ، يحجّ عنه من جميع المال ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٤٨٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٩٦١. (١٠). في « بر ، بف »والوسائل : - « بن عيسى ».

(١١). فيالوافي : « أكان ».

(١٢). في الوسائل : « أتجزي ».

(١٣). في « ظ ، بث »والوسائل : « تحسب ».

(١٤). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي : « ولا يكون ».

(١٥).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٢٩٢ ، بسند آخر عنهمعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من أوصى =

١٤٥

٥٩٠٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ عَلى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً ، فَأَقْضِيهَا(٢) ، أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ؟

فَقَالَ لِي : « وَكَيْفَ لَكَ بِذلِكَ؟ » قُلْتُ(٣) : أَحْتَاطُ ، قَالَ : « نَعَمْ ، إِذاً تُفَرِّجَ عَنْهُ ».(٤)

٥٩٠٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَوْصى(٦) بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ يُقْضى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ.

قَالَ : « يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ ، وَيُخْرَجُ(٧) الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ(٨) ».(٩)

٥٩٠٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام : رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ(١١) ، وَأَوْصى(١٢) أَنْ يُقْضى(١٣)

__________________

= بالثلث احتسب له من زكاته »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٤٨١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٦ ، ح ١١٩٦٣.

(١). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « ى ، بث ، بح »والوسائل : « أ فأقضيها ».

(٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « فقلت ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٦ ، ح ١١٩٦٤.

(٥). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٦). في « بر ، بف »والوافي والوسائل : « وأوصى ».

(٧). في « بر ، بف »والوافي : « ويردّ ». وفي « بخ » وحاشية « بح » : « وتردّ ». وفي « حاشية « بث » : «ويترك ». وفيالوسائل : « وتخرج ».

(٨). في « بح ، بخ ، بر ، بف » قدّمت الرواية الخامسة على الرواية الرابعة.

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٩٦٢.

(١٠). في « بخ ، بر »والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(١١). في « جن » : « الزكاة ».

(١٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « فأوصى ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوعوالوسائل : « أن تقضى ».

١٤٦

عَنْهُ الزَّكَاةُ وَوُلْدُهُ مَحَاوِيجُ ، إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذلِكَ بِهِمْ(١) ضَرَراً شَدِيداً.

فَقَالَ(٢) : « يُخْرِجُونَهَا ، فَيَعُودُونَ(٣) بِهَا عَلى أَنْفُسِهِمْ ، وَيُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً ، فَيُدْفَعُ إِلى غَيْرِهِمْ ».(٤)

٣٠ - بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ وَأَكْثَرَ(٥)

٥٩١٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا يُعْطى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، وَهُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تُعْطُوا(٦) أَحَداً مِنَ الزَّكَاةِ(٧) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ(٨) فَصَاعِداً ».(٩)

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « بهم ذلك ».

(٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « قال ».

(٣). في « بس » : « ويعودون ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطينالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ١١٩٣٦.

(٥). في « بخ » : « وأكثره ». وفي « بف » : - « وأكثر ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٧. وفي « جن » بالتاء والياء معاً. وفي ‌المطبوع : « فلا يعطوا ». وفي الاستبصار ، ح ١١٦ : « ولا تعطوا ».

(٧). فيالتهذيب ، ح ١٦٧والاستبصار ، ح ١١٦ : - « من الزكاة ».

(٨). في « بح » : + « وهو أقلّ ما فرض الله من الزكاة ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١١٦ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣١٩ ،كتاب العلل ، ح ٤٩ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١١٧ ، بسند آخر.المقنعة ، ص ٢٤٤ ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « وهو أقلّ ما فرض الله عزّوجلّ من الزكاة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٩٦٦.

١٤٧

٥٩١١/ ٢. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ(٢) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَزِدْهُ ».

قُلْتُ : أُعْطِيهِ مِائَةً(٣) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ(٤) أَنْ تُغْنِيَهُ ».(٥)

٥٩١٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ : كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام : إِذَا أَعْطَيْتَ‌

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف » : « عنه » بدون الواو.

(٢). المراد من أحمد هذا ، هو أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، وهو أحمد بن محمّد بن عيسى كما تقدّم غير مرّةٍ. وقد تكرّرت في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة. والظاهر أنّ الواسطة بين أحمد وبين عبدالملك بن عتبة ساقطة. وهو عليّ بن الحكم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦٠٥.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى ما يأتي فيالكافي ، ح ٥٩٢٣ و٦٤٩٨ من رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالملك بن عتبة في موضع.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٣ وسنده هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن أحمد ، عن عبد الملك بن عتبة ».

ولا يبعد أن يكون السند في نسخة الشيخ مبدوءاً بـ « أحمد » معلّقاً على سابقه ، وقد غفل الشيخقدس‌سره عن ذلك ، وجعل محمّد بن يعقوب راوياً عن أحمد سهواً.

(٣). في الفقيهوالتهذيب : + « درهم ».

(٤). في التهذيب : + « على ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٦٣ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.المقنعة ، ص ٢٤٤ ، مرسلاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٩٧٢.

(٦). في « بس » : « أبو عبدالله ».

١٤٨

فَأَغْنِهِ(١) ».(٢)

٥٩١٣/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُعْطِيهِ(٣) مِنَ الزَّكَاةِ حَتّى تُغْنِيَهُ ».(٤)

٣١ - بَابُ أَنَّهُ يُعْطى(٥) عِيَالُ الْمُؤْمِنِ(٦) مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَيُقْضى(٧) عَنِ الْمُؤْمِنِينَ(٨) الدُّيُونُ مِنَ الزَّكَاةِ‌

٥٩١٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٩) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ(١٠) الْعِيَالَ : أَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْشَوْا(١١) وَيَبْلُغُوا وَيَسْأَلُوا : مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ(١٢)

__________________

(١). في « ى ، بر » : « فأعنه ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالمقنعة ، ص ٢٤٤ هكذا : « وروي عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٤٤٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٩٧٣.

(٣). في التهذيب : « سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال : أعطه » بدل « تعطيه ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ١٧٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٤٤٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٩٧٠. (٥). في « ى » : « تعطى ».

(٦). في « بث ، بخ » : « المؤمنين ».

(٧). في«بح»:«وتقضى».وفي«بخ،بف»:«أو يقضى».

(٨). في « بف » : « المؤمن ».

(٩). في « بر ، بف »والتهذيب : - « بن عيسى ».

(١٠). في « بر » : « وترك ».

(١١). في الوافي ومرآة العقولوالتهذيب : « ينشأوا ». وقال فيالنهاية : « نشأ الصبيّ ينشأ نشأً فهو ناشئ ، إذا كبر وشبّ‌ ولم يتكامل ».النهاية ، ج ٥ ، ص ٥١ ( نشأ ).

(١٢). في الوافي ومرآة العقول : « إذا انقطع ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا انقطع ، متعلّق بالسؤال ؛ فإنّ ذلك يوجب محبّة منهم للشيعة ولمذهبهم ؛ لأنّه كان يعيشهم من مالهم ، ثمّ يجيب إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم ؛ أعني التشيّع ، فإن اختاروا وإلّا يقطع عنهم. وقال فيالدورس : ويعطى أطفال المؤمنين وإن كان أباؤهم فسّاقاً ، دون أطفال غيرهم ». وراجع :الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٢٤٢.

١٤٩

ذلِكَ عَنْهُمْ؟ ».

فَقُلْتُ(١) : إِنَّهُمْ لَايَعْرِفُونَ.

قَالَ(٢) : « يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ ، وَيُحَبَّبُ(٣) إِلَيْهِمْ دِينُ(٤) أَبِيهِمْ(٥) ، فَلَا يَلْبَثُوا(٦) أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ(٧) ، فَإِذَا بَلَغُوا وَعَدَلُوا إِلى غَيْرِكُمْ(٨) ، فَلَا تُعْطُوهُمْ ».(٩)

٥٩١٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٠) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ ، لَمْ يَكُنْ(١١) بِمُفْسِدٍ(١٢) ، وَلَابِمُسْرِفٍ(١٣) ، وَلَامَعْرُوفٍ(١٤) بِالْمَسْأَلَةِ ، هَلْ يُقْضى(١٥) عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَالْأَلْفَانِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(١٦)

__________________

(١). في « بر ، جن » : « قلت ».

(٢). في « بف »والوافي : « فقال ».

(٣). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي . وفي « بخ » : « وتحبّب ». وفي المطبوع : «ويحبّت ». وفيمرآة العقول : « يجيب ». (٤). في حاشية « بح » : « بدين ».

(٥). في هامش المطبوع : « أي يعطى الأطفال حفظاً لشأن أبيهم المؤمن ؛ فإنّ حفظ حرمة الميّت لحفظ حرمة الحيّ. وقولهعليه‌السلام : فلا يلبثوا أن يهتمّوا ، أي لايتوقّفوا في الاهتمام بدين أبيهم ، بل يتلقّون بالقبول إذا نشأوا فيه ».

(٦). في «بخ،بر،بف»والوافي : «فلا يلبثون».

(٧). في «بح»والتهذيب : «بدينهم»بدل«بدين أبيهم».

(٨). في « بر » : « غيرهم ». وفي التهذيب : « غير دين أبيهم » بدل « غيركم ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٩٣٨٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ١١٨٩٦. (١٠). في « بر ، بف » : - « بن يحيى ».

(١١). في التهذيب ، ج ٤ : « ولم يكن ».

(١٢). في « بخ »والتهذيب ، ج ٩ : « مفسداً ».

(١٣). في « بخ »والتهذيب ، ج ٩ : « ولا مسرفاً ». وفي « بر ، بف »والوافي : « ولا مسرف ».

(١٤). في « بخ »والتهذيب ، ج ٩ : « ولا معروفاً ».

(١٥). في « بح » : « تقضى ».

(١٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٩ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٩٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٩٣٨٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٩٧١ ؛ وص ٢٩٥ ، ح ١٢٠٥٧.

١٥٠

٥٩١٦/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْفِطْرَةِ(٢) كَمَا كَانَ يُعْطى أَبُوهُمْ حَتّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا ، وَعَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ ، أُعْطُوا ، وَإِنْ نَصَبُوا(٣) ، لَمْ يُعْطَوْا(٤) ».(٥)

٣٢ - بَابُ تَفْضِيلِ أَهْلِ الزَّكَاةِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ‌

٥٩١٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عُتَيْبَةَ(٦) ، عَنْ(٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْ‌ءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ ، فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ؟

__________________

(١). في « بخ ، بر » : - « الحسن بن عليّ ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « من الفطرة والزكاة ».

(٣). في « بث » : « وإن لم يصيبوا ». و « نصبوا » ، أي تظاهروا بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم. أو تديّنوا بِبعْضة عليّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام ؛ من النَصْب بمعنى المعاداة. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ). (٤). في « بر »والوافي : « لا يعطوا ».

(٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٩٣٨٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٧ ، ح ١١٨٩٧.

(٦). في « بر » : « عيينة ». وفي « جن » : « عتبة ».

(٧). هكذا في « بث ، بخ ، بر ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « بن ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٦٣١ ، قال : « وقال عبدالله بن عجلان السكوني لأبي جعفرعليه‌السلام ». والشيخ الطوسي أيضاً رواه فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عتبة ، عن عبدالله بن عجلان السكوني.

وعبدالله بن عجلان هو المذكور في كتب الرجال ، ووردت روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام في بعض الأسناد. راجع : رجال البرقي ، ص ١٠ ، وص ٢٢ ؛رجال الكشّي ، ص ٢٤٢ - ٢٤٣ ، الرقم ٤٤٣ - ٤٤٥ ؛رجال الطوسي ، ص ١٣٩ ، الرقم ١٤٧٥ ؛ وص ٢٦٤ ، الرقم ٣٧٨١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، الرقم ٦٩٨٦.

١٥١

فَقَالَ(١) : « أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ وَالْفِقْهِ(٢) ».(٣)

٥٩١٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٤) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٥) عليه‌السلام عَنِ الزَّكَاةِ : أَيُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطى مِمَّنْ لَايَسْأَلُ عَلى غَيْرِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُفَضَّلُ الَّذِي لَايَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ(٦) ».(٧)

٥٩١٩/ ٣. عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَالظِّلْفِ(٨) تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ(٩) ، فَأَمَّا(١٠) صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا(١١) أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ ،

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف » : « قال ».

(٢). في « بح ، بخ ، بر » وحاشية « بف »والوافي : « والفقه والعقل ». وفي « بف » : « والعفّة والعقل ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٦٣١ ، معلّقاً عن عبدالله بن عجلان السكوني ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٩٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٢ ، ذيل ح ١١٩٨٢. (٤). في « بر ، بف »والوسائل : - « بن يحيى ».

(٥). فيالتهذيب : + « الأوّل ».

(٦). في « بس » : - « على الذي يسأل ». وفيالوافي : « وذلك لأنّ الذي يسأل أكثر نيلاً لها ، فالتفضيل هنا عين التعديل ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ذيل ح ١٦٣٠ ، هكذا : « ويفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٩٤٣٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦١ ، ح ١١٩٨١.

(٨). الظلف للبقر والغنم ، كالحافر للفرس والبغل ، والخفّ للبعير وقد يطلق الظلف على ذات الظلف أنفسهامجازاً. وفيالوافي : « الخفّ كناية عن الإبل ، والظلف عن البقر والغنم ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ( ظلف ).

(٩). فيالمحاسن : - « من المسلمين ».

(١٠). في « بح »والوسائل : « وأمّا ».

(١١). فيالتهذيب : « وما ». وفيالمحاسن : - « كيل بالقفيز ممّا ».

١٥٢

فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ(١) ».

قَالَ ابْنُ سِنَانٍ : قُلْتُ : وَكَيْفَ صَارَ هذَا هكَذَا(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « لِأَنَّ هؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ يَسْتَحْيُونَ(٤) مِنَ النَّاسِ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ ، وَكُلٌّ صَدَقَةٌ(٥) ».(٦)

٥٩٢٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُعْطِي الْأَلْفَ(٨) الدِّرْهَمِ(٩) مِنَ الزَّكَاةِ ،

__________________

(١). فيالمحاسن : - « المدقعين ». و « المـُدْقَعُ » : الفقير الذي قد لصق بالدَقْعاء - وهي التراب - من الفقر ، يقال : دَقِعَ الرجلُ ، أي لصق بالتراب ذلّاً ، أو فقراً ؛ من الدَقَع ، وهو الخضوع في الطلب. وقيل : هو من الدَقَع وهو سوء احتمال الفقر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٨ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٩٠ ( دقع ).

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « كذا ».

(٣). في « بث ، بر ، بس ، بف »والوافي : « قال ».

(٤). في التهذيب : « ويستحيون ».

(٥). في « ى » : - « وكلّ صدقة ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٧١ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عبدالله بن سنان.المحاسن ، ص ٣٠٤ ، كتاب العلل ، ح ١٣ ، عن أبيه ، عن ابن الديلمي ، عن عبدالله بن سنان ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٩٨٣.

(٧). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن »والوسائل . وفي « بر ، بف » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير». وفي « بس » : « عن ابن أبي عمير » بدل « عن يونس ».

هذا ، ولم نجد توسّط ابن أبي عمير بين يونس - وهو ابن عبدالرحمن بقرينة رواية إسماعيل بن مرّار عنه - وبين عليّ بن أبي حمزة ؛ بل لم تثبت رواية يونس عن ابن أبي عمير. كما أنّا لم نجد رواية إسماعيل بن مرّار عن ابن أبي عمير في موضع. وأمّا يونس ، فقد توسّط بين إسماعيل مرّار وبين عليّ بن أبي حمزة فيالكافي ، ح ٧١٥٨ و٧٧٢٣ و٨٠٢٢.

(٨). في « بس » : « ألف ».

(٩). في « بر ، بس ، بف »والوافي والوسائل : « درهم ».

١٥٣

فَيَقْسِمُهَا(١) ، فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ(٢) مِنْهَا ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ(٣) وَيَعْزِلُهُ(٤) ، فَيُعْطِي(٥) غَيْرَهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٦)

٥٩٢١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٧) ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أُتِيَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بِشَيْ‌ءٍ ، فَقَسَمَهُ(٨) ، فَلَمْ يَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ(٩) جَمِيعاً ، فَخَصَّ بِهِ(١٠) أُنَاساً(١١) مِنْهُمْ ، فَخَافَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِينَ شَيْ‌ءٌ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَعْذِرَةً إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الصُّفَّةِ ، إِنَّا أُوتِينَا(١٢) بِشَيْ‌ءٍ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَلَمْ يَسَعْكُمْ ، فَخَصَصْتُ(١٣) بِهِ أُنَاساً مِنْكُمْ خَشِينَا جَزَعَهُمْ وَهَلَعَهُمْ(١٤) ».(١٥)

__________________

(١). في « ى ، بس » : « يقسمها ».

(٢). في « بح » : « رجلاً ».

(٣). « يبدوله » ، أي يظهر له ، يقال : بدا له في الأمر ، أي ظهر له ما لم يظهر أوّلاً ، والاسم : البَداء ، وهو فينا استصواب شي‌ء عُلم بعد أن لم يعلم. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠ ( بدا ).

(٤). في الوافي : « فيعزله ».

(٥). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « ويعطى ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٩٨٥.

(٧). في « بح » : « بعض أصحابنا ».

(٨). في «ظ،ى،بث،بخ،بس»والوسائل : «يقسمه».

(٩). « الصُفَّة » : هو موضع مظلَّل من المسجد كان يأوي إليه المساكين. وأهل الصُفَّة : هم فقراء المهاجرين ومن لم‌ يكن له منهم منزل يسكنه ، فكانوا يأوون إلى موضع مظلَّل في مسجد المدينة يسكنونه. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٧ ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٥ ( صفف ).

(١٠). في « بخ » : - « به ».

(١١). في « بر » : « ناساً ».

(١٢). في « بخ ، بر » : « أتينا ». وفي الوافي « قد اُوتينا ».

(١٣). في « ظ ، بح » : « فخصّصت » بالتضعيف.

(١٤). « الهَلَع » : أفحش الجزع. وقيل : هو أشدّ الجزع والضجر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٨ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٩ ( هلع ).

(١٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٩٤٣٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٩٨٨ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٨١.

١٥٤

٥٩٢٢/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْ‌ءَ لِلرَّجُلِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ ، فَيَجْعَلُهُ لِغَيْرِهِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٢) ».(٣)

٣٣ - بَابُ تَفْضِيلِ الْقَرَابَةِ فِي الزَّكَاةِ وَمَنْ لَايَجُوزُ مِنْهُمْ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الزَّكَاةِ‌

٥٩٢٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ(٤) بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلى بَعْضِهِمْ ، وَأُفَضِّلُ(٥) بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ(٦) ، فَيَأْتِينِي إِبَّانُ(٧) الزَّكَاةِ ، أَ فَأُعْطِيهِمْ(٨) مِنْهَا؟ قَالَ : « مُسْتَحِقُّونَ(٩) لَهَا؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ ، أَعْطِهِمْ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَنْ ذَا(١٠) الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي(١١) قَرَابَتِي حَتّى لَا أَحْسُبَ(١٢) الزَّكَاةَ

‌__________________

(١). في حاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « بر ، بف »والوافي : + « به ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٩٨٦.

(٤). فيالتهذيب ، ص ٥٦والاستبصار : « عبدالله ». والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة. وأمّا روايته عن عبدالله بن عتبة ، فلم نجدها في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦٠٥.

(٥). فيالتهذيب ، ص ١٠٠ : « فاُفضّل ».

(٦). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بف »والوافي : - « على بعض ».

(٧). « إبّان الشي‌ء » : وقته وأوانه. أو وقت ظهوره. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٧ ( أبن ).

(٨). في « بر ، جن » : « فاُعطيهم » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في « بث » : « يستحقّون ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « مستحقّين ». وفي التهذيبوالاستبصار : «أمستحقّون ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف »والتهذيب : - « ذا ».

(١١). في « بس » : « ذي ».

(١٢). في « بخ »والوسائل ، ح ١١٩٢٩والتهذيب والاستبصار : « لا أحتسب ».

١٥٥

عَلَيْهِمْ(١) ؟ فَقَالَ(٢) : « أَبُوكَ وَأُمُّكَ ».

قُلْتُ : أَبِي وَأُمِّي؟ قَالَ : « الْوَالِدَانِ(٣) وَالْوُلْدُ ».(٤)

٥٩٢٤/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ(٦) : أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ(٧) زَكَاةِ مَالِي وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ(٨) ؟

قَالَ(٩) : فَقَالَ : « لَا تُعْطِ(١٠) الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً ، وَأَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذلِكَ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَتَرَوْنَ أَنَّ مَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا؟ مَا فَرَضَ اللهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ ، تُعْطِي(١١) مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَالْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ ، فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ(١٢) ، فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ(١٣) ، فَلَا تُعْطِهِ(١٤) إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ ،

__________________

(١). في « بث ، بح ، بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عليه ».

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٩٢٩والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : الوالدان ، أي من ذوي القربات ، فلا ينافي دخول الزوجة والمملوك ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٤٩ ؛ وص ١٠٠ ، ح ٢٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من يلزم نفقته ، ح ٦٠٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٩٣٩٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٢٩ ، من قوله : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني » ؛وفيه ، ص ٢٤٥ ، ح ١١٩٣٩ إلى قوله : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ».

(٥). في « بر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والتهذيب : « فقال ».

(٧). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع : - «من».

(٨). في التهذيب : « لا يعرفونك ».

(٩). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : - « قال ».

(١٠). في « بح » : « لا يعطى ».

(١١). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يعطى ». وفي التهذيب : « ممّا تعطي ».

(١٢). « النَصْب » : المعاداة ، والمراد التظاهر بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ، أو المراد التديّن‌ ببِغْضَة عليّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام . راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ). (١٣). في « ى » : - « بالنصب ».

(١٤). فيالوسائل ، ح ١١٩٤٤ : « فلا تعط ».

١٥٦

فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَعِرْضَكَ مِنْهُ ».(١)

٥٩٢٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ(٢) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٣) لَهُ قَرَابَةٌ وَمَوَالٍ(٤) وَأَتْبَاعٌ(٥) يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ(٦) يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ ، أَيُعْطَوْنَ(٧) مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ : « لَا ».(٨)

٥٩٢٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ(١٠) لَهُ(١١) الزَّكَاةُ ، وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٦٢ ، مرسلاً من قوله : « قال أبوعبداللهعليه‌السلام : أترون أنّ ما في المال » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٩٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ١١٤٨٩ ، من قوله : « قال أبوعبداللهعليه‌السلام : أترون أنّ ما في المال » إلى قوله : « والمعترض لك ممّن يسألك » ؛ وص ٢٤٧ ، ح ١١٩٤٤.

(٢). هكذا في حاشية « بح »والوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوعوالتهذيب : « عن أحمد » بدل « وأحمد ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد أكثر سهل بن زياد من الرواية عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، فوقوع الواسطة بينهما بعيدٌ جدّاً. أضف إلى ذلك عدم ثبوت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن عيسى في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ - ٤٩٦ ؛ و٥٠٣ - ٥٠٧.

(٣). في الوسائل : « رجل ».

(٤). هكذا في «ظ ، بح ، بخ ، بس ، جن »والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « موالي ».

(٥). في التهذيب : « وأيتام ».

(٦). في « بس » : « وليسوا ».

(٧). في « ى » : « يعطون » من دون همزة الاستفهام.

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٩٤٠١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١١٩٤٦. (٩). في الوسائل : + « عن سماعة ».

(١٠). في الوافيوالتهذيب : « تكون ».

(١١). فيالتهذيب : « عليه ».

١٥٧

عَارِفِينَ ، أَيُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ(١) : « لَا ، وَلَاكَرَامَةَ ، لَايَجْعَلُ(٢) الزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ(٣) ، يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ(٤) الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ ».(٥)

٥٩٢٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسَةٌ لَايُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً : الْأَبُ ، وَالْأُمُّ ، وَالْوَلَدُ ، وَالْمَمْلُوكُ ، وَالْمَرْأَةُ(٧) ، وَذلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ ».(٨)

٥٩٢٨/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِي الزَّكَاةِ : « يُعْطى(٩) مِنْهَا : الْأَخُ ، وَالْأُخْتُ ، وَالْعَمُّ ، وَالْعَمَّةُ ، وَالْخَالُ ، وَالْخَالَةُ ، وَلَايُعْطَى(١٠) الْجَدُّ ، وَلَا(١١) الْجَدَّةُ ».(١٢)

__________________

(١). في « بر ، بس ، بف »والوافي : « قال ».

(٢). في « بح ، بخ ، بر ، جن » : « لا تجعل ».

(٣). في « بر » : « لمالك ».

(٤). في « جن » : + « مال ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن سماعة ومحمّد بن أبي نصر ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١١٩٤٥.

(٦). في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « بن يحيى ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « والمرأة والمملوك ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالخصال ، ص ٢٨٨ ، باب الخمسة ، ح ٤٥ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٧١ ، ح ١ ، بسند آخر.الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ١٦٠٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٩٣٩٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١١٩٢٨ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٧٧٥٩.

(٩). في « بر » : « تعطى ».

(١٠). في«بخ»:+«منها».وفي «بر،بف»:«ولا تعطى».

(١١). في « جن » : - « لا ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ١٦٠٢ ، مرسلاً من دون =

١٥٨

٥٩٢٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ ، لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ(٢) بِكَ ، وَلَهُ زَكَاةٌ ، أَيَجُوزُ لَهُ(٣) أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

٥٩٣٠/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ(٥) وَهُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ(٦) ؟ فَقَالَ(٧) : « نَعَمْ ».(٨)

٥٩٣١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام : أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالاً وَنِسَاءً : أَفَيَجُوزُ(٩) أَنْ أُعْطِيَهُمْ‌

__________________

= الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٩٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٣٠.

(١). في الوسائل : « محمّد بن أبي عبدالله ». وهو سهو. والمراد من محمّد بن عبدالله ، هو محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري. (٢). في « ظ ، بر ، بس »والتهذيب والاستبصار : « يقولون ».

(٣). في « بر »والوافي والتهذيب : - « له ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٩٣٩٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ١١٩٣٨.

(٥). فيالوافي : « اُريد بالقرابة وأهل البيت في الخبرين من لاتجب نفقته عليه من عياله ، أو محمول على حال‌ الاضطرار ؛ لما يأتى من عدم جواز إعطائها العيال الواجب نفقتهم عليه إلّامع قلّة بضاعته وكثرة عياله ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، بح » : « يقولون بك ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عبدالله ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٩٣٩٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ١١٩٤٠.

(٩). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والتهذيب . وفي « بح » والمطبوع : + « لي ». وفي ‌الاستبصار : « فيجوز » بدون الهمزة.

١٥٩

مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً(١) ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « أَنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَكَ(٢) ».(٣)

٥٩٣٢/ ١٠. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الصَّادِقَعليه‌السلام : أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي(٤) إِلى وُلْدِ ابْنَتِي(٥) ؟

قَالَ(٦) : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ ».(٧)

٣٤ - بَابٌ نَادِرٌ‌

٥٩٣٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٨) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(١). فيالتهذيب : - « شيئاً ».

(٢). هكذا في « غ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لكم ».

ولو اُجري هذا الخبر على حقيقته لزم مخالفته للإجماع ، فلابدّ من التأويل ؛ فحمله الشيخ في التهذيبين على اختصاصه بالسائل ومن حاله كحاله في أنّ بضاعته لا تفي بنفقة عياله. وذكر العلّامة وجهين آخرين : أحدهما احتمال أن يكون الرجال أو النساء من ذوي الأقارب وأطلق عليهم اسم الولد مجازاً بسبب مخالطتهم للأولاد ، ثانيهما : احتمال أنّه أراد الزكاة المندوبة. وفيالمدارك وجه آخر أيضاً وهو الطعن في السند بجهالة الراوي. راجع :منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ٣٦٧ ؛مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤٦.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٩٣٩٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٤.

(٤). فيالوافي : « إن أراد بعشر ماله الزكاة ، كما هو الظاهر منالكافي ، فينبغي حمله على حال الضرورة ، أو يبنى على أنّ ولد الولد ممّن لا تجب نفقته ؛ لأنّه أورده في باب من لايجوز إعطاؤه من الزكاة من القرابة ، فإنّ في ذلك اشتباهاً. وإن أراد أن يشاور معهعليه‌السلام في هبة أو وصيّة ولم يكن سؤالاً عن الزكاة ، فلا ينافي ما قرّرناه ».

(٥). في « بر ، بف »والوافي : « ابني ». وفي حاشية « بث » : « أبي ».

(٦). في « بخ »والوافي : « فقال ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٩٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٥.

(٨). في « بر ، بف » وحاشية « بح »والوسائل : - « الحسن ».

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700